اقوى من من المناولة لان المناولة يمكن ان يكون معها التصحيف لانه يقرأ ولا قد يقرأ شيء غلط قد يقرأ الشيء خطأ واما اذا سمع من لفظ الشيخ فانه اتقن وظبط الصيغة يشعر بالاذن صحة الرواية به وان لم يكن هناك سؤال وانما جاء اعطاه مباشرة وقال هذا من فلان وسكت فهذا لا لا تصح الرواية به فهذا هو النوع الرابع من انواع التحمل وهو المناولة وسبق المر الاول والثاني والثالث التي هي السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ وهو يسمع والاجازة وهذا هو الرابع الذي هو والمناولة والمناولة هي ان يعطي الشيخ التلميذ الكتاب اما يملكه اياه او يعيره اليه او يحضره الطالب للشيخ ويمكنه منه ويستنسخ من ذلك الذي اعاره عاره وياه او احضره اليه ويقابل على ذلك الاصل فهي ان يحظر فهي ان يناول الشيخ التلميذ الكتاب اما يملكه اياه او يعيره ويقول له اروي عني هذا يأذن يأذن له في روايته عنه هذه هي المناولة مأخوذة من اسمها وهي ان احدهم يناول يعني يمد له يمد هذا يأخذ وهذا يعطيه هذا يعطي وهذا يأخذ وهذا النوع الذي هو المناولة اعتبروه واتفقوا على كباره طريقا من طرق التحمل بل من العلماء من فظله على السماع السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ وهو يسمع ومنهم وهو القول الاصح انها تلي السماع والقراءة على الشيخ. وانها خير من الاجازة. وافضل من اجازة فهي ليست مساوية للسماع ولا مفضلة عليه وانما هي تالية له وهي مقدمة على الاجازة. هي مقدمة على الاجازة وترتيب المصنف بحيث جعل الثالث هو الاجازة مع ان المناولة خير منها وافضل منها يدلنا على ان هذا الترتيب ليس مبنيا على الافضلية وعلى تقديم بعضها على بعض وان كل من كل ما قدم فهو اولى مما بعده فان المناولة مؤخرة عن الاجازة في الذكر ولكنها اولى منها بالاعتبار والعمل اولى من الاجازة لان المناولة فيها تسليم واذن. مناولة لاصل واذن للرواية من ذلك الذي ناوله اياه. واما الاجازة فهي فهي اجازة ليست معها مناولة عجزت لك ان تروي كتابي او كتبي ولا يسلم له كتابا. او اذنت ان تروي مسموعاتي اجزت لك ان تروي مسموعاتي او مروياتي فالمناولة افضل منها لانها فيها تسليم لكتاب واشعاره بانه رواية عن فلان واذنه له بان يرويه عنه واذنه له بان يرويه عنه. كما ذكرت منه من جعلها مساوية للسماع ومنهم من جعلها مفظلة والاصح انها دون السماع القراءة على الشيخ وفوق الاجازة واعلى من الاجازة. ثم وذكر المصنف عدة مسائل تتعلق بالمناولة وهي انه اذا ناوله اصله ثم استرده منه ناوله اصله واذن له في الرواية منه ثم استرده منه وهذا التلميذ الذي اذن له في الرواية واسترد الذي اعطاه منه وبعد ذلك روى عن اصل او عن فرع مساوي لهذا الذي اخذه منه. روى عن او او شيء مساو لهذا الذي اخذه منه والذي استرده فان تلك اجازة فان تلك سائغة وصحيحة. وهذه الاجازة وهذه المناولة قيل انه لا فرق بينها ولا ميزة لها على الاجازة. لان الاجازة المعينة الذي يقول وعجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني. هذه المناولة تشبهها. لان الذي ناوله اياه استرده. ولكنه اخذ عن فرع او اصل اخر مساوي لهذا الذي معه. مساوم لهذا الذي معه قالوا فهذه لا فرق بينها وبين الاجازة. المعينة التي عين فيها المجاز عين فيها للمجاز له الذي اجاز له ان يرويه عنه. هذه المناولة تساوي الاجازة عينة تساوي وتماثل الاجازة المعينة فليس لها ميزة عليها فهي مثل ما لو قالوا اجزت لك ان تروي عمي الكتاب الفلاني ولم يناوله اياه فان هذه المسألة من المناولة تلك الاجازة لانه اعطاه اصلا واسترده منه ولم يتمكن من ان ينسخه ولكنه رجع الى ما يساوي ذلك الاصل يعني نسخة اخرى مأخوذة من ذلك الاصل ومقابلة عليه فهي في درجته وهي مثله فروى عنها قالوا فهذه شبيهة باللي شبيهة بالاجازة المعينة التي عين فيها المجاز وهو الكتاب الذي اذن له برواية عنه وان احضر وان احضر كتاب الشيخ من يعتمد من التؤمن الطلاب او من يعتمد عليه من الطلاب وان احضر تلميذ من التلاميذ كتابا للشيخ وذلك التلميذ يعتمد عليه واذن له في الرواية عنه صح وان لم يرى الشيخ ولم ينظر في ذلك الذي احضره له الطالب المعتمد. اما اذا كان الطالب غير معتمد وغير ولا يعول عليه فانه لا تصح الرواية عنه بذلك. لا تصح الرواية عنه واذا فهناك فرق بين التلاميذ الذين يحضرون كتابا من كتب الشيخ ويطلبون منه ان يأذن لهم بالرواية بروايته يحضرونه اليه ثم يناولهم اياه ويأذن لهم في الرواية منه ان كان ذلك الطالب الذي احضر اصل الشيخ او احضر كتابا للشيخ موثوقا به فانه تصح الرواية وان لم يرى الشيخ. وان كان غير معتمد فلا يصح الرواية من ذلك الذي احضره للشيخ. لا تصح الرواية من ذلك الذي احضره للشيخ وان قال الشيخ للتلميذ اجزته اجزته ان كان يعني صحة يعني ان كان روايته هذا الذي احضره اجازه ان كان صحة والا فانه لا يصح حيث بان انه ليس من روايته. يعني اذا كان من روايته صح ان عنه واما اذا كان ليس من رواية الشيخ فانه لا يصح ان يرويها عنه حيث بان انه ليس من رواية الشيخ وهذا متعلق في الذي قبله. يعني ذلك الذي يعتمد عليه الذي احضر ذلك الكتاب. ان كان ذلك الكتاب من روايته فان الرواية منه تصح وان بان انه بخلاف ذلك فان الرواية لا تصح عنه بهذه في هذه الحالة ايوه واذا ناول الشيخ الكتاب ولا اذن له ولا قال هذا سماعي من فلان بس مجرد مناولة وسكوت ما معها شيء. مناولة ومعها سكوت. ليس معها لا اذن ولا قوله هذا سماعي من فلان وانما مجرد مناولة قال فهذا وفاقا بطلا. يعني بطل الرواية بها. لانه ما اذن له في الرواية ولا قيل هذا سماعي من فلان التي قد تشعر بالاذن بالرواية فهذا بطل يعني مع انه لا تصح الرواية به. لانه ما وجد الاذن وانما وجد مناولة يعني ليحفظه او لغير ذلك فاذا لم يحصل اذن ولم يحصل تصريح بانه سمع او بان هذا سماعه من فلان فان ذلك لا تصح الرواية به. واما اذا ناوله وقال هذا سماعي من فلان. ولم يصحبه اذن له بان يروي فهذا فيه الخلاف. فهذا خلاف بين العلماء منهم من قال بانه لا تصح الرواية به لانه اوجد منه الابن وان قال هذا سماعي من فلان ومنهم من قال ان انه يصح الاذن بذلك. هذا تصح الرواية بذلك. لان قوله هذا سماعي من فلان لانه اذا قال هذا سمعي من فلان. ولم يأذن. فمن العلماء من اجازه من اجاز منع الرواية لانه ما حصل الاذن ومنهم من اجاز ذلك لانه لما قال هذا سماعي من فلان فهذا يعني انه يريد ان يروى عنه ومن العلماء من فصل فقال اذا كان اذا كان قوله هذا سماعي من ومبنيا على سؤال من التلميذ بان قال اريد ان تأذن لي في رواية سماعك من فلان او رواية كتابك الذي رويته عن فلان. فاحضر الكتاب احضر الكتاب وسكت ولم يأذن قالوا فهذا يكفي السؤال او الكلام ما الذي حصل في البداية لان كونه يعطيه بناء على طلب وذلك الطلب قد صرح فيه الطالب بانه يريد له الاذن بالسماع فجاء واحضره اليه واعطاه اياه ولم يحصل ولم يحصل الاذن من السماع قالوا ان الكلام الذي اشتمل عليه السؤال يغني عنان يتلفظ الشيخ بالاذن لانه انما اعطاه بناء على طلبه. والطلب كان مشتملا على طلب الاذن او على ان ان ان يروي عنه او ان الباعث له اي للطلب ان يرويه عنه. قالوا فهذا التفصيل اذا كان فيه سؤال من التلميذ للشيخ بان آآ يعطيه آآ سماعه من ليرويه عنه ثم اعطاه اياه وما اذن يكفي ذلك الذي بالسؤال. وان كان اعطاه بدون سؤال وبدون ان يوجد في السؤال شيئا طلب التلميذ الاذن له في الرواية فان هذا لا تصح الرواية به رابعها عندهم اي عند العلماء المناولة. يعني طرق التحمل لان هناك تحمل واداء التحمل هو ان يأخذ من الشيخ هذا يقال له تحمل والاداء ان ان يكون هذا التلميذ الذي تحمل يؤدي الى غيره. وهذا الذي قرأناه اليوم يتعلق بالتحمل اما الاداء فانه يأتي في الدرس القادم. اما الاداء في المناولة والاجازة فانه يكون في الدرس القادم ان شاء الله. اما الذي معنا كله في التحمل الذي معنا كله في التحمل. يعني عن طريق المناولة. رابعها عندهم المناولة يعني رابع طرق التحمل عند العلماء المناولة. وقد مضى الاول منها وهو السماع من الشيخ والثانية القراءة على الشيخ والثالث اجازة الشيخ للتلميذ ان ان يروي عنه والرابع المنافق ثم عرف المناولة فقال ان يعطي الشيخ الكتاب له يعني يناوله اياه وهذه المناولة اما تمليك واما اعارة او ايش؟ او يحظره بالشرك بالعلم نعم يعني انه اذا ناوله الكتاب اما ان يملكه واياه يقول هذا ملك لك هذي نسخة ارويها عن فلان خذها وهي ملك لك يأذن له بان يروي عنه وهي ملك له او يعطيها اياه اعارة من اجل ان ينقل منها ويستنسخ منها نسخة ويقابلها على هذه النسخة ثم يرويها عنه او يحظر التلميذ كتابا شيخي اليه لينظر فيه ثم يأذن له ثم يناوله اياه ليأذن له في الرواية عنه. هذه هي هذه المناولة. ان يعطي التلميذة الكتابة للتلميذ يملكه اياه او يعيره اياه او يحضر الطالب كتابا للشيخ لينظر ثم يعيده اليه يرويه عنه. هذه هي المناولة. ثم يعود نعم. ثم ثم يرده اليه. واذن في الصورتين يعني في حالة كونه ملكه واعاره اياه او احضر الكتاب اليه لينظر فيه ثم يرده عليه منه واذن له في هذه الاحوال بالرواية عنه فان الرواية لهذا تصح وهي طريق من طرق التحمل ايوه والاخرون وهذا وهذا فيه بيان خلاف العلماء في اعتبار الاجازة. في اعتبار الاجازة ومنزلتها. فمنهم فهم اخذوا بها واجمعوا على الاخذ بها اجمعوا على الاخذ بها. وانها طريقة صحيحة لطرق التحمل. طريقة صحيحة؟ من طرق التحمل واستدلوا على ذلك بما جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث بكتاب الى عظيم البحرين ليدفعه الى كسرى ملك الفرس فاعطاه لعبدالله ابن ودفعه لعظيم البحرين وعظيم البحرين دفعه الى الى كسرى فهذه مناولة مناولة كتاب هذه مناولة كتاب يبلغه الى عظيم البحرين وعظيم البحريني يعمل به ويأخذ بما فيه قالوا فهذا يدل على صحة المناولة وايضا يستدلون على ذلك ايضا بان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا في في جيش ودفع اليه كتابا وقال اذا بلغت مكان كذا فافتح الكتاب واقرأه فاقرأ الكتاب عليهم. قالوا ايضا فهذا يدل على اعتبار المناولة والاخذ بما اشتملت عليه انه دفع اليه الكتاب وطلب منه ان يقرأه عليهم اذا بلغ مكان كذا. ويعمل بما اشتمل عليه ذلك الكتاب فالعلماء اعتبروها طريقا صحيحة من طرق التحمل واجمعوا على الاخذ بها. بل من علماء من فظلها على السماع وعلل ذلك بان الكتاب اذا وقع في حوزته وسلمه اياه واذن له في روايته قالوا فهو اولى من ان يسمع من لفظ الشيخ فقد يعني يسهو وقد يهم وقد يعني لا يظبط ما سمعه من لفظ الشيخ. واما الكتاب الذي ناوله اياه واعطاه اياه. فانه مطمئن الى ما فيه وآآ آآ فيه توثق واطمئنان وصحة سلامة ذلك الذي اخذ اخذ عن طريقه. لكن القول الصحيح خلاف هذا القول وهو انها ليست افضل من السماع. ولكن وهي تليه وتلي قراءته على الشيخ وانما فضل السماع على المناولة لان السماع سماع كلام الشيخ ومعرفة النطق بالكلمات والسلامة التصحيح بخلاف ما اذا اعطاه كتابا فانه قد يقرأ الكلمة على غير هيئتها يقرأ الكلمة على غير صورتها وعلى غير وضعها. يعني اعطاء الكتاب وقراءته دون ان يعرف كيف ينطق بهذا الحرب؟ وكيف ان ينطق؟ هذا يدل على ان على ان السماع اوضح وانه كيف ننطق به هذا مما تتميز به او يتميز به السماع والقراءة على الشيخ لان القراءة على الشيخ يصحح الغلط لو قرأ خطأ صححه السماع من الشيخ يقرأ هو ويقرأ على على ما روى اما اذا كان مجرد كتاب فانه قد يقرأه ويصير فيه شيء من التصحيح يعني هذا لذلك كان ليس كذلك فانه لا تصح. الرواية عنه بذلك. والشيخ ما رأى ما رأى ذلك الذي احضره اليه وانما احضره قال هذا كتابك الفلاني وما راح وفتشه ما راح وفتشه ونظر فيه وانما قال ارويه عني فان كان هذا الذي احضره معتمدا صحت الرواية عنه بذلك وان كان ليس كذلك فلا تصح الرواية اه رواية من كان هذا شأنه. نعم. يقول اجزته ان كان صح ويروى عنه فان يقل اجزته ان كان يعني ان كان روايتي اجزته ان كان روايتي صح ويروى عنه حيث بان يعني هذا الكتاب حيث بان له حيث بان له يعني ان قال اجزت حيث انا وان يقل اجازته ان كان يعني من روايتي. صح ان يروي عنه حيث بان روايته حيث بان انه من روايته. والا لم يصح هذه الذي تقدم مناولة مع الاذن مناولة مأذون فيها. وهذه مناولة ليس معها اذن. وانما ناوله اصل وقال هذا سماعي من فلان ولم يأذن ما قال سماعي نعم. واذا ناول ولم يأذن ولم يقل هذا سماعي من فلان فهذا باتفاق لا تصح الرواية هذه المناولة لانه ليس معها اذن وليس معها تصريح بان هذا سماعه من فلان الذي يشعر الرواية نعم. اما اذا قال هذا سماعي لان الاولى ما اذن ولا قال هذا سماعي بس اعطاه سكت. وهذه المسألة الكتاب وقال هذا سماعي. من فلان. ولم يأذن فهذا فيه خلاف بين العلماء. منهم من منعه لانه لا اذن فيه. ومنهم من اجاز لان ان قوله هذا سماعي من فلان يعني معناه يشعر بالاذن ومنهم من قال وفصل ان كان التلميذ طلب من الشيخ ان يعطيه سماعه من فلان ليرويه عنه فاحظره اليه وقال هذا سماعي من فلان فهذا يكتفى بالاذن بالطلب الذي موجود في السؤال. الطلب الموجود في السؤال يكفي. لانه قد يستغنى في الجواب عما في السؤال يستغنى يستغنى في الجواب بما في السؤال يستغنى عن الجواب بما في السؤال لان السؤال اشتمل على طلب الاذن. يعني طلب منه ان يحظر اليه سماعه من فلان ليرويه عنه فاحضره وقال هذا سماعي من فلان. اذا كلمة هذا سماعي من فلان وقد طلبه منه ان يروي عنه اذا كافي بالاذن لانه موجود في السؤال. لانه ما طلبه الا ليرويه عنه. فاذا كان في هذا التفصيل وهو انه موجود في السؤال طلب الاذن وطلب احضار سماعه من فلان ليرويه عنه فاحضره وقال هذا سماع فلان قالوا فهذا يكفي لانه يكفي ما جاء في السؤال عن الجواب وهذا شيء معروف في اللغة العربية يمكن ان يكتفى في الجواب عما جاء في السؤال مثل مثل ما هو موجود في في النحو يعني يقول ابن مالك وفي جوابي كيف زيد؟ قل دلف. يعني ما يحتاج تقول زيد دنف لان زيد جاك السؤال. وفي وفي نعم؟ وكيف في جوابي كيف زيدون؟ قل دنس يعني مريض بدل ما تقول زيد تقول مريض يكفي عنه فزيد استغني عنه اذ عرف يعني فزيد استغني عنه لانه جاء في السؤال. لانه جاء في السؤال فاذا اتى بالجواب يعني اه الذي سئل عنه ولكنه مات بالشيء الذي جاء في السؤال بان قال دلف ما اذ قال زيد دلف هو موجود بالسؤال زين كيفه زيد كيف حاله؟ مريض. بدل ما يقول زيد مريض يقول مريض يكفي. لان زيد موجودة في السؤال هذا من جنسه الذي معنا. يعني يقول التلميذ للشيخ اريد منك ان تحضر لي سماعك من لارويه عنك. هذا سؤال. احضر الكتاب وقال هذا سماعي من فلان. ما قال ارويه عني لان قوله لارويه عنك اللي جت باطلاق والقول الذي يمنع باطلاق هذا يفصل ان كان في السؤال ما