اسلوب الحكيم وهو انه سئل عن شيء يعني واسع استيعابه يعني في صعوبة فارشد اجاب بان انه لا يلبس كذا ولا كذا يعني وليلبس ما سوى ذلك وليلبس ما سوى ذلك فانه عند ذلك يأتي محل ذبح الهدي وبه حصول التحلل الاول من الحجاج جميعا سواء كانوا متمتعين او قارنين او مفردين فانهم اذا رموا الجمرة وحلقوا فانهم يتحللون التحلل الاول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب وجوه الاحرام وصفته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة. ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم والا فان الاعمال واحدة. لا فرق بين عمل وقارن وعمل مفرد اعمالهما واحدة والفرق بينهما في الاحرام وفي وجوب وفي وجوب وجوب الهدي. هذه انواع الحج الثلاثة التي هي التمتع والقران والافراد وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام الحافظ ابن حجر عسقلاني في كتابه بلوغ المرام كتاب وجوه الاحرام وصفته المقصود بوجوه الاحرام يعني انواعه التي يكون يكون يحصل بها وذلك انه اما ان يحرم بعمرة واما ان يحرم بحج وعمرة او ان يحرم بحج والاحرام بالعمرة يكون في جميع اوقات السنة في جميع ايام السنة ليس لها وقت محدد العمرة بل هي في ايام العام كلما اراد الانسان ان يذهب الى مكة ويعتمر فان ذلك سائغ وهو وجميع ايام هذه هي وقت للعمرة اما فيما يتعلق بالحج فاذا دخلت اشهر الحج فان امام الانسان ثلاثة مناسك الاحرام بالعمرة في عصر الحج والاحرام بالحج والعمرة والاحرام بالحج. التمتع والقران التمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج واذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل وبقي في مكة حلالا يحل له ما يحل لاهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على اهل مكة حتى اذا جاء اليوم الثامن احرم بالحج من مكة من منزله ثم خرج الى الى منى ثم عرفة ثم اكمل او سار آآ استمر في آآ اعمال الحج وعليه هدي وهو شاة او شبه بدنة او سبع بقرة ان كان مستطيعا وان لم يستطع صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. سبعة اذا رجع الى اهله وهذه الثلاثة هالايام التي تصام آآ آآ تصام قبل الحج وينبغي ان تكون له لان الانسان قد يحصل له شيئا من المال وقد يصل اليه شيء من المال ولكنه اذا قرب الحج فانه ليس امامه الا ان يصوم ويصوم ثلاثة ايام قبل يوم النحر قبل قبل يوم عرفة لان عرفة ينبغي ان يكون الانسان مفطرا وان لم يصم الايام قبل يوم عرفة او صام بعضها وبقي عليه بعضها فانه يصوم ايام التفريق. لان ايام التفريق هي كالعيد يحرم صومها الا انه استثمر منها الانسان الذي عليه هدي قرانه وتمتع فانه يصوم الثلاثة الايام في ايام اما يوم العيد فانه لا يصام ابدا. يوم عيد الاضحى لا يصام ابدا. لا لا اه اه آآ صيام تمتع وقران او غير ذلك وانما الذي احل ورخص فيه بالنسبة للصيام اه هو قيام ايام التشريق لماذا نجد الهدي؟ لان السنة وردت في ذلك اه انه لم يرخص لاي مقتصرين ان يصبن الا لمن لم يجد الهدي هذا هو التمتع يحرم بنا عمرة من الميقات واذا وصل مكة طاف وسعى وقصر واذا كان الحج قريبا فالاولى التقصير ليبقى شعره يحلق يوم العيد. واما ان كان في وقت مبكر ينبت معه الشعر فانه يحلق. واذا جاء يوم العيد يعني اتى الاول فانه يحلق يحلق رأسه ومعنى ذلك ان الذي يأتي بعمرة ان كان في وقت مبكر ينبت معه الشعر فالاولى على الحق. وان كان في وقت متأخر لا يمت الشعر قبل يوم العيد فان الاولى هو التقصير. وهذا هو الذي حصل لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا معه بحجة الوداع وكانوا متمتعين فانهم قصروا دخلوا في في يوم الرابع من شهر ذي الحجة. ما بقي على يوم النحر الا يعني ستة ايام وخمسة ايام قصروا ولم يحلقوا وحلقوا يوم العيد. حلقوا يوم العيد آآ فهذا هو المتمتع يحرم بالعمرة من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويحل له كل ما يحل لمكة يحرم عليه كل ما يحرم على اهل مكة ويبقى حلالا فاذا جاء فاذا جاء يوم يوم التروية الذي هو اليوم الثامن فانه يحرم بالحج ويذهب الى منى ثم الى عرفة ثم يرجع الى مزدلفة وهكذا حتى يكمل حجه وعليه ادين وهو سورة البقرة ان استطاع والا صام ثلاثة ايام في الحج وسبح اذا رجع الوجه الثاني او النوع الثاني من الامساك القراءة وهو ان يحرم بالحج والعمرة من الميقات والانسان عندما ينوي التمتع بانه يقاد يعني ينوي بقلبه انه دخل في العمرة انه دخل في العمرة وان تلفظ بما نوى بان قال لبيك عمرة جائز فقال لبيك عمرة والتلفظ بالشيء الذي نواه انما يصوغ في اعمال الحج او في انواع الحج الثلاثة اما غيرها فانه لا يتلفظ به. ما يقول انسان نويت ان اصلي الظهر نويت اصلي العصر نويت ان اتصدق نويت ان نويت ان افعل كذا لا يفعل ذلك لان هذا لم يؤثر ولم يأتي في سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانما الذي جاء فيه هو ما يتعلق بمشاكل الحج بان يتلفظ بما نوى. ليقول لبيك عمرة ان كان متمتعا. وان كان قارنا يقول لبيت عمرة وحجها يقينهما جميعا وعلى هذا فالقران هو ان يحرم بالحج والعمرة من الميقات فاذا وصل مكة طاف وسعى طاف طواف القدوم وسع بين الصفا والمروة وسعى بين الصفا والمروة وهذا السعي بالنسبة للقارن يقول للحج والعمرة وله ان يقدمه بعد طواف القدوم وله ان يؤخره بعد طواف الافاضة. له ان يقدمه بعد طواف القدوم وله ان يؤخره بعد طواف الافاضة لان طواف طواف لان شعب المروة بالنسبة للقارن والمفرد له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الافاضة. فاذا فعله في المحل الاول بعد القدوم لا يفعله في المحل الثاني اخره فانه يأتي به بعد طواف الافاظة. لان القارن ومثله المفرد ليس عليه الا سعي واحد فاذا الاحرام بالقران ان ينوي بقلبه انه دخل في حج وعمرة مع بعض انه دخل في حج وعمرة مع بعض فاذا وله ان يتلفظ بما نوى في ان اقول لبيك حجا وعمرة. بان يقول لبيك حجا وعمرة وهذا هو القارن فاذا واذا طاق وسعى آآ طواف القدوم والسعي مرة يبقى على احرامه يوم العيد فاذا رمى الجمرة وحلق رأسه فحلل تحلل من المستحل الاول من لعمرته وحجه لان الحج والعمرة مقرونان. اعمالهما واحدة ليس لهذا عمل ولهذا عمل بل العمل واحد وهو للاثنين الذي هو الحج والعمرة. فالطواف بالحج والعمرة وسعي للحج والعمرة ولهذا قيل قران لان الافعال مقترنة ليست متميزة مثل التمتع يعني يطوف ويسعى للعمرة ويقصر ويتحلل. واذا اليوم ثمانية يحرم بالحج وبعد في النهاية يقصر ويتعلم فيكون اعمال الحج منفصلة عن اعمال العمرة واما بالنسبة للقران اعمال الحج والعمرة مقترنة والتحلل منهما انما يكون يوم العيد بعد رمي الجمرة يوم العقبة وحلق الرأس. فانه عند تحللت الحل الاول الذي يحل معه كل شيء الا النساء. يحل معه كل شيء الا النساء. وعلى القارن هدي كالمتنع القارن عليه هدي كالمتمتع والقران يقال له تمتع بالمعنى العام وذلك انه اتى بنسكين في سفر واحد اتى منه سفيان في سفر واحد وهذا هو القران ويجب عليه ويجب فيه والدليل الذي فيه آآ اه وجوب الهدي على على المتمتع يعني يشمل القارن ويشمل المفرد المتمتع الذي اتى من عمره وحدها والحج وحده فان فان فان الشيء الذي حصل ان اعمال الحج منفصلة انا اعمال عمرة واما بالنسبة للقران فانهما متصلان ولكنهم مثله في وجوب الهدي لانه حصل له آآ من الترفه وهو حصول نسكين في سفر واحد وجب عليه الهدي. والاية فمن تمتع الى الحج يعني نشرت بالتمتع المشروع وكسرت ايضا بالتمتع الذي هو القراءة. وذكر ذلك ابن كثير وغيره ان القران يدخل تحت هذه الاية ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج قارنا وقد اهدى وساق الهدي ولكن القارن اذا كان معه اذا كان ساق هديا فانه يبقى على احرامه يبقى على احرامه الى يوم العيد اذا كان ساق حديان وشوق الهدي يعني اه ليس بلازم وليس بمتحتم بل الانسان نحرم بالقران وان لم يشق هديه. يحرمني القرآن بالقرآن وان لم نسوق هديه. لكنه يجب عليه هدي يذبحه يوم العيد. لكنه ان كان ساق هديه فانه اه اه يبقى على احرامه ولا يتحلل يوما الا يوم العيد وينحر هديه. وينحر وكذلك بالنسبة لكونه ليس معه هدي يستمر على احرامه الى يوم العيد ولكن يجب عليه هديه اذا التمتع هو الاتيان باعمال عمرة مستقلة باحلال باحرامها وطوافها وسعيها وتحللها ويأتي بالحج وحده ابتداء من اليوم الثامن باحرامه واعماله وتحلله وعليه هدي اما القارئ فاعماله واحدة مقترنة بعضها مع بعض ويحصل التحلل منه يوم العيد يرمي ويحلق ويجب عليه هديا كالمتع اما المفرد فهو مثل القارئ اعماله كاعمال القارئ وذلك انه يحرم الميقات بالحج. وحده ليس معه عمرة فيلبي فينوي بقلبه انه دخل في الحج ويتلفظ بما نوى قال لبيك حجا. قال لبيك حجا ثم اعماله تكون مثل اعمال القارن الا ان القارئ الاعمال للحج والعمرة مع بعض مقترنة واما بالنسبة الافراد فان الاعمال للحج وحده لان ما معه عمرة للحج وحده ليس معه عمرة اه وليس فاذا يختلف اقول يحصل الافتراق بين القران والابراد بان هذا يحرم حج وعمرة وهذا يحرم بحج فقط وهذا عليه هدي وهذا ليس عليه هدي. القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه ثم ان الا الا اذا حصل دخول في العمرة تمتعا وحصل مانع يمنع الطواف للقاء لطواف العمرة كالمرأة الحائض التي احرمت بالعمرة جاءها الحيض وجاء الحج وهي لم تطهر فانها تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتكون قارنة يعني وهذه قارنة للضرورة التي دعت الى ذلك. الضرورة التي دعت الى الى ذلك. يعني انها كانت عاش معتمرا بعمرة محلفة بعمرة ولكنها لم تمكن من ادائها قبل الحج بسبب الحيض الذي حصل لها الرسول عليه الصلاة والسلام امرها بان تدخل تدخل الحج على العمرة وتكون بذلك وتكون بذلك قارنا آآ اذا عرفنا انواع الحج الثلاثة فما هو افضلها؟ وما هو اولى؟ افضلها التمتع اولها التمتع لانه اولا العمرة مستقلة والحج مستقل وفيها فيها طواف وسعي للحج عمرة وطواف وسعي للحج ثم ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بامر الذين كانوا اه قد احرموا بحج وعمره قارنين او بحج وحده مفردين انهم يفسخون احرامهم الى عمرة وان يكونوا متمتعين وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى ان يتحللوا من احرامهم بالحج والعمرة او بالحج الى ان يكونوا بالعمرة بتكون متمتعين هذا يدل هذا يدل على ان التمتع افضل. لان الرسول عليه الصلاة والسلام انما ارشد الى الانتقال من مفضول الى فاضل من مفضول الى فاضل يعني معنى ذلك ان التمتع افضل لان لو كان البقاء على احرامهم بالقران او الافراد لما حصل آآ ذلك الامر لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما امرهم لما قربوا من مكة يعني امرهم بان بان يتحولوا من احرامهم بالقران والافراد الى التمتع ثم بعد ذلك اكد ذلك عند يعني في نهاية الامر عند المروة وقد وقد راجعوه عليه الصلاة والسلام وقالوا له كيف ليه تصحح احرامنا وانت باق على احرامك لانهم حريصون على متابعته صلى الله عليه وسلم. والعمل بمثل عمله عليه الصلاة والسلام. فبين لهم السبب قال انني سد الهدي. ولولا ان معي الهدي لاحللت ولجعلتها عمرة يعني بين عليه الصلاة والسلام المانع من كون اه يتحول من من القران الى الافراد فيه الى التمتع لانه قد ساق الهدي وما ساق الهدي يطلع يا اخواني. القارئ اذا ساق هديا يبقى على احرامه. حتى يوم العيد والمفرد اذا ساق هديه يبقى على احرامه حتى يوم العيد والمتمتع اذا ساق هديا فانه يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا ولا يحل الا يوم العيد لان الهدي لا لان لان من ساق الهدي يعني يبقى على حاله حتى يبلغ هدي محله هو يوم العيد فما دخل بعمرة وهو متمتع ومعه هدي فان عليه ان يدخل الحج على العمرة. لانه ليس بامكانه انه يذبح الهدي قبل يوم للعمرة اللهم الا اذا كان سيعتبر ويرجع ما الذي يحج؟ فان من اعتمر في اشهر الحج ورجع واراد ان يهدي له ذلك وليس بواجب عليه الهدي لانه ليس ان هناك هذه واجب العمرة لكن من ساق حديث وهو معتمر فان كان في اشهر الحج كان يريد الحج فانه يدخل حج العمرة وان كان في ايام السنة او في اشهر الحج وهو يريد الا يحج بل يعتمر ويرجع فانه عندما ينتهي من عمرته. اما العمرة التي مرتبطة بالحج وهي العمرة للتمتع فانه يدخل جعل عمره يكون قارنا ويحل بذلك يعني آآ آآ يوم العيد عندما يرمي آآ الجمرة ويحيق رأسه يعني نوت عن الاول فاذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين تفضيل الحج تفضيل المتمتع عن غيره ولما رجعوا اخبرهم السبب اخبرهم بالشباب الذي منعه من ذلك. وهو انه قد شاق الهدي وانه لو كان مع الهدي لا لا باقي لو لمشغل الهدي فانه يتحلل. وقال له استقبلت من امري ما استدبرت ما سق في الاتي يعني لو كنت الان في ذو العليبة او ان هذا في ذو الحليفة لكان يحرم بعمرة. لانه قال لو هذه الاعمال التي اه استقبلتها يعني استدبرتها لان كنت في الميقات فانني احرم وهذا او يرشد او يستفاد منه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو حج لو عاش وحج حجة مستقبله انه سهر بعمرة. لقوله صلى الله عليه وسلم استقبلته من امري ما صدرت لم اسوق في الهدي ولجعلتها ولجعلتها عمرة. اذا هذا يدلنا على تطهير التمتع على غيره على غيره من الانساك وان هذا هو الافظل وان هذا هو الاولى لكونه ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرشد الا الى ما هو الافظل ولكونه فيه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج بخلاف القارن والمفرد فان عندهما طواف وسعي آآ القارن لحجه وعمرته والمفرد لحجه. اقرأ الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج. يعني هذه اوجه الحج وانواع الحج الثلاثة وصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام احرموا في ذو الحذيفة معهم ذي الحليفة بهذه الاشياء الثلاثة. منهم من احل بعمرة ومنهم من احل بحج وعمرة ومنهم من احل بحج احل بحج. هذه انواع الاسلاك الثلاثة حصلت للصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حيث احرموا من ذي الحليفة بواحد كل واحد منهم احرم بنسكه من هذه الاشاك الثلاثة. نعم كما واما من اهل بحج فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بعمرة فحل طاقة واسعة للعمرة حل قصر رأسه يعني انا في حجة وديعة كان في رابع ذي الحجة والحج قريب فقصروا ليحلقوا ليبقى يحلقون يوم العيد بعد عند التحلل الاول من الحج فمن احرم بعمرة فانه حل حل يعني بعد طواف وسعيه. بعد طوافه وسعيه للعمرة وتقصيره حل من وجلس في مكة ينتظر الحج ليحرم به في اليوم الثامن. نعم فحل واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر اما من هل بحج يعني مفرد او بحج وعمرة قران فلم يحلوا الا بعد النحر. وهذا محمول على الذين ساقوا الهدي هذا محمول على الذين ساقوا الهدي لانهم ما حلوا ليوم النحر واما الذين لم يسوقوا هديا فقد ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الفسخ من القران والافراد الى التمتع ارشدهم لان هذا الذي جاء في حديث عائشة من ان الذين ساقوا الهدي ما من ان الذين احرموا بحجهم آآ مفردة او حج وعمرة قران بقوا على احرامه الى يوم النحر هذا خاص في حق الذين ساقوا العدل. اما الذين لم يسوقوه فقد ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم بان يفسخوا احرامهم من القران والافراد الى التمتع. نعم قال رحمه الله تعالى باب الاحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد متفق عليه ثم ذكر الاحرام وما يتعلق به. اولا الاحرام هو نية الدخول في النسك وهو ركن من اركان الحج والعمرة ولا عمل الا بنية فلابد من الدخول في النسك وان ينوي بقلبه انه دخل في في النسك سواء عمرة تمتع او آآ حجا اللي هو الافراد او حجا وعمرة الذي هو القران. وكما قلت ايضا له ان يتلفظ بما نوى. فيقول لبيك كان متمتعا ولديك حجا وعمرة ان كان قارنا ولبيك حجا ان كان مفردا من اين يكون الاحرام؟ الاحرام يكون من المواقيت. الاحرام يكون من المواقيت. والمواقيت عرفنا في الماضي ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقفها للناس وقتها لاهل المدينة في حليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل اهل اليمن يلملم ولاهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت التي حول البيت. والتي اذا مر الناس بها يريدون حجا وعمرة لا اما اذا كانوا لا يريدون حج ولا عمرة لا يتجاوزونها وليس عليهم شيء. لانها لان لان آآ احرام منها مقيد بمن اراد الحج والعمرة. حيث قال عليه الصلاة والسلام لما حد المقيت هن لهن ولم ممن اراد الحج والعمرة اما من لا يريد حجا وعمرة فانه لا يلزمه الحرام. فانه لا يلزمه الاحرام اذا الاحرام هو يكون من المواقيت ولا ينبغي ان يكون قبله ولو نوى قبل ذلك صح ولكنه خلاف السنة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما احرمها الا من الميقات. لكنه لو احرم قبل الميقات صح احرامه صح احرامه ولكنه خلاف الاولى وخلاف السنة. بل السنة تكون بالميقات ولا استعداد للاحرام يمكن ان يكون لمن كان في المدينة يمكن ان يكون في منزله في المدينة بان يغتسل ويتنظف ويقلب اظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وآآ يغتسل ثم يلبس الازار والرداء ولا ينوي الا من الميقات فاذا مر بالميقات ان اراد ان ينزل ويصلي في المسجد يعني سواء في ارض ولا هبل لا وذلك. وان اراد ان ينوي وهو عند محاذاة المسجد فله ذلك لان النزول والصلاة ليست من فعل يعني حسن ومن لم يفعل فانه لا شيء عليه ليحرم عندما يأتي محاديا للمسجد اما من يذهب عن طريق الطائرة فانه كذلك يستعد في منزله ويذهب وعليه زاره رداءه للمطار واذا ركب الطائرة وتحركت في الاقلاع فانه ينوي وينبه. لان الميقات قريب. يعني كذا تسعة كيلو يعني فالانسان لا يترك مهلة يعني من حين تتحرك ترتفع او تأخذ في الصعود فانه يحرم لانه لو اخره مدة يمكن تجاوزه ميقاته الجواز بسرعة تجاوزه بسرعة. فاذا الاحرام الاستعداد له يجوز ان يكون في المنزل في المدينة ومن الدخول في النسك الذي هو نية الاحرام ثم التلبية بعد ذلك انما تكون بالميقات او تكون عند الطائرة يعني اقلعت وتحركت للاقلاع فانه عند ذلك يدوي وينوي ويلبي كما قلت الاستعداد جائز في المدينة ولكن النية لكن لو احرم لو حصل انه نوى ولبى وهو في بيته يصح لكنه خلاف الاولى الى في الجنة ولكن احرام وجد ما دام انه حصلت منه النية ما دام حصل النية فانه يبقى على احرامه ويمتنع من كل ما يمتنع منه المحرم اما السنة فهي الاحرام من الميقات لا قبله. الاحرام بالميقات لا قبله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اهل يعني عند المسجد وبعد بعد ما صلى يعني آآ في المسجد وقيل انه بعد ما ركب الراحلة والدابة وقيل انه عندما كان في البيداء والمشهور المعروف انه عندما استقلت به راحلته عليه الصلاة والسلام فانه احرم وآآ ولبى والامر كما قلنا واسع في ذلك واسع. ان احرم وهو في المسجد لا بأس وان احرم يعني عنده ركوب عند ركوب دابته يعني وهي سيارات في هذا الزمان وان آآ ولكن لا يتجاوز لا يتجاوز محل الاحرام غير محرم وعن خلاد ابن السائب عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان ثم ذكر هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتاني جبريل وامرني بان يرفع اصحابي آآ اصواتهم بالاهلال يعني الهلال هو التلبية وكذلك الدخول في الاحرام يعني آآ الانسان آآ يرفع صوته حتى يعني يعلم نفسه او يعلم غيره الاحرام الذي احرم به. يقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك او لبيك حجا وعمرة لبيك اللهم لبيك لبيك يا حجة لبيك اللهم لبيك فيكون عند الاحرام يعني يرفع يعني يرفع صوته بمعنى انه يعني يظهر الشيء الذي نواه يظهر الشيء برفع الصوت وبينه وبينه قلبه وهذا سنة يستحب له ذلك لكنه ليس بلازم انه حصل انه ما رفع صوته بالاحرام وانما نوى بقلبه فان ذلك صحيح لكن الاولى ان يرفع صوته وان يقول لبيك عمرة كان متمتعا لبيك حجا وعمرة ان كان قارنا لبيك حجا ان كان مفردا ثم بعد ذلك يأتي بالتلبية. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاذلاله واغتسل. رواه الترمذي سنة ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد باحلاله لاحرامه واغتسل. يعني عندما اراد ان يحرم خرج من ثيابه واغتسل ثم لبس الازار والرداء. ثم لبس الازار والرداء. فاذا ان الاغتسال سنة الاغتسال للاحرام سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام تجرد عندما اراد الاحرام مسلا ثم بعد ذلك يعني آآ حصل منه الاحرام في الميقات كما مر في الحديث آآ سابقا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات. والبرانس ولا الخفاء. الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم من الثياب شو العمى يلبس المحرم من الثياب يعني ما هو اللباس الذي يلبسه المحرم لان المحرم له لباس فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا اللباس الذي يلبس ولما كان السؤال عن ما يلبس وهو غير محصور اجاب عليه الصلاة والسلام بما بما لا يلبس لانه محصور وهذا يسمونه بالبلاغة واسلوب الحكيم فاجاب الذي يمنع منه ثم بعد ذلك اطلق له ما يريد بعد هذه الاشياء. بعد ما يريد من اللباس بعد هذه الاشياء التي وان المحرم لا يعني لا يلبسها فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم لا يلبس المحرم القمص والقبص هي الثياب التي تفصل عن الجسد كله وهي احب الثياب الى الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ثبت ان احب احب اللباس الى رسول الله عليه الصلاة القميص وذلك لانه يكون ساترا يكون وافيا الجسد. لانه يستر من اه تحت الرقبة الى الكعبين او الى ما فوق الكعبين. كل هذا يغطيه ويستره فكان افضل الثياب واحب الثياب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لابس المحرم القمص وهي ما يفصل لكامل الجسد وهو القمص المعروفة التي يستعملها الان لان هذه يقال لها قمص فلا يلبسها لان اللباس المعتاد الذي كان يلبسه الانسان هو الذي اعتاده لا يلبسه يعني لا يلبس هذا اللباس المعتاد الذي الذي يخاف والذي اه يحاك يعني على على على البدن كله او على بعض او لبعض البدن ولا العمائر بالنسبة للجسد والعمايم بالنسبة للرأس. انه لا يغطي رأسه بعمامة لا يغطي رأسه بشيء سواء كانت عمامة او غير عمادة سواء كانت آآ يعني آآ اه اه يعني امامه شيء صغير يوضع على على الرأس كالطاقية كل هذا لا يستعمله الانسان كذلك ايضا لو كان مرتبطا بثوب فانه ايضا يعني يمنع منه يعني يمنع من المحيض ومن تغطية الرأس بشيء يتصل بالنخيط او ينفصل النخيط يمنع من تغطية الرأس بشيء منفصل عن المحيض او متصل بالمحيض. العمائم غير متصلة بالمخيط والبرانس متصلة بالمخيط وكل من هو لا يحصل من يشاء. اي شيء يغطي به الانسان رأسه ليس له ذلك. ولكن يجوز له ان يستظل وان يستعمل الظل بان يستعمل الخيمة ويستظل بها وكذلك في في سقف السيارة وكذلك في المظلة التي يستظل بها عن شمس اللي فقيه حرارة الشمس لا بأس بذلك. او فقيه المطر لا بأس بذلك. وانما المقصود المباشر الملاصق الذي يلاصق الرأس بان يجعل على راسي لانه ينافقه كما هي الحالة في غير الاحرام كما هي الحالة المعتادة في غير الاحرام قال بس احنا ما نقومش ولا عمائم ولا البرانص البرانص هي لا هي التي هي متصلة بالقميص يعني من وراء على الرأس فغطاء الرأس لا يكون لا بمنفصل ولا لا بمنفصل بمنفصل بغيره ولا منفصل عن غيره. وانما يكون رأسه مكتوبا العالي لحال الاحرام ونشراويلات وهي ما يوضع على نصف الجسد سراويل يعني فقار ولها اكمام فان هذا بالجملة الملموس المعتاد الذي هو من الالبسة فلا يلبس السراويلات. وكذلك الفنايل التي تكون على اعلى الجسد لا يستعملها الانسان وانما يعني يستعمل ازارا ورداء زعفران او ورش يعني لا يستعمله الرجال وكذلك لا تستعمله النساء في حال الاحرام. لان الطيبة يمنع منه المحرم يمنع منه المحرم فلا يتطيب الا انه يجوز له ان يتطيب قبل الاحرام الرسول عليه الصلاة والسلام علامة القمر ولد على العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا ولا الخفاء الخفاف اللي تغطي الكعبين فانها لا تلبس مكشوفتين ولا يجوز لبس الخفاف التي تغطي التعبير. اما اذا كانت الخفاف لا تغطي الكعبين فانها في حكم النعلين. ولا بأس من لبسها وانما الممنوع لبسه شيء يغطي الكعبين اما لبسه خفاف لا تغطي الكعبين فهي مثل النعال وحكمها حكم النعال لا بأس بذلك المهم انه لا تعبان لا تغطى او كمال قال ولو خفاف ثم بعد ذلك استثنى فقال الا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسنا وكعبيا وهذا يبين ان الخوفين اذا كان دون الكعبين انهما مثل النعلين. لان الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد الى قطع الخفين اعلاهما الذي يغطيك عليه وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل ان ان يذهب الى بالحذيفة ولكنه جاء عنه حديث ابن عباس الصحيح انه خطب بعرفة وقال وبين شيء من احكام الحج وقال من لم يجلس نعليا فليلبس الخفين ومذهبه ازارا فليلبس السراويل اذل هذا على ان الانسان اذا ما وجد ازارا عند الاحرام الا هو ان يلبس السراويل يتخذ رداءه واذا وجد رداء فانه يخلع السراويل وكذلك الخفين اشار الى ارشد الى لبسهما من غير قطع وكان هذا ناسخ الاول الذي كان في المدينة لان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر القطع في اول الامر ولكنه في خطبة في حجة وذاع وخطب الناس في عرفة والناس جاءوا من جميع الافاق ثم رجعوا لو كان القطع لازما ليبينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة فبينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة فدل على نسخ القطع الذي كان ذكر في اول الامر قبل خروجه للحج لان هذا في عرفة وذاك في وقت متقدم وقد ذكر السراويل وانها تلبس بدل الازار اذا يوجد وان الخفاف بس بدون ولا نشر الى قطعها عندما يعني لا يوجد النعلان لان هذه امور يمنع منها المحرم لا يلزمه نقمص ولا العمائر ولا المرابص ولا السراويلات ولا الخفاف الا ولكن هذا نسخ بالعزيز الذي عنه ابن عباس في في في عرفة وفي خطبته في في عرفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اه اما بالنسبة للمرأة فانها تلبس ما شاءت من اللباس هذه الامور اللي في القميص وتغطية الرأس وغير ذلك كل ذلك مباح لها ولا تمنع الا من شيئين انها لا تستعمل تستعمل النقاب الذي يفصل على الوجه ويخاط يعني لباس وجه اما كونها تغطي وجهها بالخمار عند الرجال الاجانب فهذا لازم وقد جاء ذلك يعني في اه في اه اه جاءت ادلة تدل على ذلك وانها اذا كان ليس عندها رجال اجانب تكشف وجهها واذا كان عندها رجال اجانب فانها تغطي كحالها في جميع ايام السنة في حالها في في حال الاحرام وغير الاحرام. تغطي وجهها عن الرجال الاجانب في الحج وفي غيره. ولكنها يغطيه لا بالنقاب الذي هو البرقع والذي يفصل على على الوجه تفصيلا وانما تسدل وثمارها من على رأسها على وجهها تسدل خمارها من على رأسها على وجهه. وكذلك لا تلبس القفازين اللي تدخن فيه اليدين هذي لا لا تلبس المرارة طاح الرجل لا يلبسه ولكن المرأة ما تلبسه فاذا المرأة تمنح من شيئين من لبس النقاب الذي يفصل عن الوجه وهذا غير الخمار الذي نزل على الوجه بدون خياطة وبدون تقصير وكذلك القفافيز الذي تدخل فيها تدخل فيه ما اليزان فانها ليس للمرأة. وانما تغطي يديها في في في عمائتها او في يعني شيء من من يعني من ثيابها عليها عباءة يكون عليها عباءة تغطيها فيها يعني اما ايش الجوارب وتغطي قدميها كاملة بخلاف الرجال فانهم يلبسون النعال او الخفاف التي تحت قال سعدين او اذا عدموا النعلين يجوز ولم يجد الا خفين فانه يلبسهما بدون قطع. وهذا تلخيص اما بالاصل فان اللبس يكون للنعال ويكون الخفاف التي دون كعبين التي دون التعبير هذه بالنسبة للرجال والنساء النساء تلبس ما شاءت من البستها الخاصة بها ولكنها لا تجتهد هذين الامرين فقط ومما يجتنب بالنسبة للرجال والنساء الطيب الطيب. ولهذا قال ولا يلبس من الثياب شيء كون نفسه زعفران او ورأس واذا بقي اثر الطيب في رأسه فانه يلتزمه لانه يجوز يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء لا يتطيب بعد احرامه ولكن لو طيب رأسه قبل احرامه ثم احرمه الطيب عليه لا بأس به لان الرسول على ذلك وكانت عائشة تقول ترى وبيص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم لانه فعل ذلك قبل فعل ذلك قبل الاحرام فلا يلبس فلا يستعمل طين يعني لا يستعمله الرجال والنساء اه اذا هذا الحديث من من الاحاديث الجامعة وهو من من بلاغته وبصاحته صلى الله عليه وسلم حيث لما اسئل عما يلبس المحرم وهو غير محصور اجاب بما لا يلبس لانه محصور يعني معناه لا تفعل كذا وافعل ما سوى ذلك لا تفعل كذا وافعل ما سوى ذلك اعيد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا وهذا يدل على حرص الصحابة على معرفة الاحكام الشرعية وعلى معرفة السنن وانهم كانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام الله عنه عما يحتاجون اليه في امور دينهم وكان يجيبهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهم آآ لهم العناية التامة في معرفة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام سواء اه القيت بيونس ان او انهم سألوا عن حكم واجيب عليه فانهم معنيون بكل ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير يعتنون بمعرفة اقواله وبمعرفة افعاله وبمعرفة تقريراته. وهو انه يفعل بين يديه شيء ثم يقره ويسجد عليه ولا ينكره فانه يعتبر ذلك من السنة. لان السنة تعرف بامور ثلاثة يعرف بالا قول وبالفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التقرير والاقرار وان يفعل بين يديه شيء ويشفق عليه لانه لا يسكت عن المنكر عليه الصلاة والسلام ولهذا يعرض العلماء السنة او الحديث يقول ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي يعني اوصانا صلى الله عليه وسلم في صفحيته واوصافه يعني جسمه في جسده ووجهه وشعره وكذلك خلقي يعني كصفاته الكريمة واخلاقه العظيمة التي تصف بها وقد قال الله عز وجل في حقه وانك لعلى خلق دل على خلق عظيم شو هذا ما يلبس المحرمون الثياب قال لا تلبسوا القوس والعمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجدن عليه الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وهذا عرفه انه نسخ بحديث ابن عباس الذي في خطبة يوم عرفة قال من لم يجيه زارا فليبي في التراويح وماذا نجد كوفيه عليه فليبس الخفين والسراويل هنا يجوز لبسهما وليس عليه شيء والانسان اذا اذا اراد ان يحرم ولم يجد ازارا رداء بان يكون جاء في الطائرة ولما جاء في الطائرة واذا اراد اراد ان يحرم واذا احرامه موجود في في الحقيبة فالحقيبة ليست معه او انه لا يعني اه او ليس معه ازار ولا هذا رداء فان هذا يمكنه ان يتجر بثوبه ويرتدي بثوبه اذا ستر ما بين الركبة بين السرة والركبة. لان هذا ليس لبس للمخيط لان لبس هذا هو الممنوع منه اما كونه في تحريره يتخذ ازار وهو محيط ما في بأس لانه لم يلبس على اللبس المعتاد لان المنع هو من لبسه على المعتاد. الذي يأتي بالطائرة وليس معه احرام لباس الاحرام ما يقول حتى اصل الى جدة لان الاحرام لازم من الميقات. وهو بالطائرة اذا حاذ اذا حذ الميقات يستعمل يعني ثوبة يجعله ازارا. يعرضه على نفسه اذا غطى ما بين سرته الى ركبته كغطى العورة او كذلك يعني آآ يعني ما معه من من مشلحة وجبة او شي فانه يمكن ان يعرظه. لان الممنوع هو اللبس على الهيئة المعروفة. يلبس القميص يلبس الجبة يلبس المشلح يلبس يعني اي شيء يلبس المعتادة التي يستعملها الناس يعني هذه لا يستعملها الانسان لكنه عند حاجته الى ان يتزر بشيء من ذلك ما في بأس عندما يحتاج ان يتزر بشيء من ذلك لا بأس به حتى يجد ازارا ورداء حتى يجد ازارا ورداء اذا وصل جده اما لو تجاوز الميقات غير محرم يوم ما نزل جدة واحرم منها فيكون عليه فدية. لانه تجاوز الميقات غير محرمة قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. هذا نعم لان لان هذه نوع من انواع الطين كلا فلا يستعمل الانسان الطيب في في حال احرامه وكذلك لا يستعمل الثوب الذي فيه اه طين بل اما ان يبدله قبل ان يلبسه او يغسله قبل ان يلبسه حتى يذهب. يذهب مظهر الطيب واما كونه يجعل على جسده على رأسه طير فانه لا يغسله بعد الاحرام. يجوز ان يبقى لان النبي صلى الله عليه وسلم تطيب وجعل المسك على رأسه وقال انهم يرونه وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لانه كما قلت هذه من قواعد القواعد الشرعية يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء لانه تطيب قبل الاحرام استدامه وبقي عليه. لكن لا يتطيب بعد الاحرام لا يتطيب بعد الاحرام ابتداء ولا زلت من الثياب شيئا نفسه جعفر ورسول فاذا كان الثوب فيه طيب فانه يغسله او اذا وقع على ثوبه طين فانه يغسله. ولا يستمر في لبسه وعليه وفيه الطيب بل يغسله واما ما يتعلق بالجسد فانه لا يحتاج الى ازالة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك. واما ما يتعلق بالثياب قال لا تلبسوا شيئا من الثياب نفسه الزعفران والورث. وهم لا يفعلونه ابتداء يعني هادا سوجين فيه طيب واذا كان فيه شيء طيب فانهم يغسلونه وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف في البيت متفق عليه ثم ذكر ان التطيب يكون عند الاحرام قبله وبعد التحلل وورد وفي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تخبر انها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه يعني عندما يريد ان يحرم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه وتحلل وحصل هنا تحلل فهي طيبة بعدما حلق رأسه بعد ما حلق رأسه وبعد ما تحلل ولم يبقى عليه الا ان يطوف بالبيت لان اعمال يوم النحر اربعة الرمي الجمرة والنحر الهدي والحلقة والتقصير وطواف الافاظة والسعي بعده بما كان عليه سعي هي غيبته بعدما بعد ما حلق رأسه قد رمى رمى وحلق رأسه طيبته فكانت ولحله قبل ان يطوف بالبيت يعني انه ذهب الى البيت بعدما حل لبس ثيابه وكان متطيبا بعد تحلله فقال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت اي طواف الافاضة وقال هنا في الحديث قال كنت وكان هي في الغالب تفيد الاستمرار كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا كان الرسول يفعل كذا وكان يفعل كذا يعني من هذا من عادته ومتكرر منه لكنها قد تأتي كان لغير الاستمرار كما في هذا الحديث لان كان هنا ليست الاستمرار لان قولها كنت اطيب رسول الله بالاحرام قبل ان يحرم ويحله قبل ان يطوف بالبيت؟ الرسول ما حج الا حجة واحدة وهي حاجة زي وداع ولهذا قالت لحينه قبل ان يطوف بيته وهو حصل مرة واحدة. ما حصل اكثر من مرة. فاذا كان الاصل فيها انها تكون للتكرار والاستمرار وان وانه يعني يأتي احيانا انها تكون للمرة الواحدة او لعدم التكرار لان قولها رضي الله عنها ولحله قبل ان طوفة بالبيت هذا يدل على انه ما حصل الا مرة واحدة. اما بالنسبة للاحرام نعم الرسول كان يعتمر يعني كان في يعني قبل احرامه يعني يتطيب وكذلك قبل احرامه بالحج يتطيب لكن الذي ما حصل الا مرة واحدة هو ما يتعلق بالاحلال من لان الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وهي حجة الوداع. ولهذا قال لعله قبل ان يطوف بالبيت بحله من حجه التحلل الاول قبل ان يطوف بالبيت والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين بالنسبة للتطيب فقط في الرأس ها الانسان قبل الافراغ اين موضعك؟ طيب على رأسي وعلى لحيته لكن لا يضعه على على جسده بحيث يعني آآ يعلق باحرامه تعلق باحرامه يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من حج بمال ربوي او قرض فيه ربا؟ هل يصح حجه الاصل الانسان يحج بنا للحلال هذا هو الاصل الاصل ان الحاك يحج بهذا الحلال ويجب عليه في عدن الحرام في جميع احواله في جميع احواله يبتعد عن الحرام في حياته ومدة حياته لا يكون ذلك في وقت دون وقت وانما في جميع الاوقات لكن لو ان انسانا حج بمال يعني حرام يجبر العلماء على ان الحج صحيح ولكنه اثم لفعل الحرام اكتساب الحرام استعمال الحرام يعني آآ مطلقا يعني اثم فيه فلا يجوز للانسان ان يتعاطى الحرام وان يستعمل الحرام سواء حج به او لم يحج به. لكن حج اذا وجد فانه يصح ولكنه اثم لان اعمال الحج وشروطه واركانه موجودة ولكن الوسيلة التي حصل بها هو انه صار بواسطة مال الحرام هذا مثل لو انه ركب استعمل دابة اغتصبها وحج عليها او سيارة وحج عليها او ما الى ذلك فانها هذا الاستعمال الحرام اثم عليك. والحج هو في في في ذاته هو صحيح حيث في ذاته هو صحيح وهذا مثل لو ان انسانا صلوا عليه لباس حرير. رجل ما يجوز ان يلبس حريق. ولكن صلوا عليه لبس حريق فان صلاته صحيحة ولبسه الحريحة ولو كانت وحصل به ستر العورة لانه من شروط صلاة ستر العورة فلو صلى وعليه ثوب حرير وسترها بثوب حرير صلاته صحيحة ولكنه اثم للبس الحرير كذلك لو صلى في ارض منصوبة فان صلاته صحيحة وهو اثم بالغصب وكذلك المرأة التي من شرط وجوب الحج عليها ان يكون عندها محرم ولو حجت بدون محرم حجها صحيح وهي اثمة بكونها حجت بدون محرم يقول اذا طهرت امرأتي وارادت ان تطوف وتسعى لعمرتها. هل اسعى معها كي ارافقها؟ مع العلم باني كنت قد طوفت من قبل وسعيت اذا كان انها تحتاج الى مرافقة لانك تساعدها لا بأس ولكنك انت غير ساعية انت مراقب يعني انت مرافق لها اما كونك تسعى مرتين ليس لك ان تسعى السعي لا يتكرر فهو اما فهو لا يكون الا في امر واجب وهو يعني طواف سعي العمرة او شهر الحج ما في سعي يعني يتطوع به لا يتطوع الا بالطواف هو الذي يتطوع به. واما السعي فانه لا تطوع به اه ان كان معتمرا يجب عليه سعي العمرة وان كان حاجا عليه صحيح الحج اما ان يروح يسعى ليش يعني يؤدي امرا واجبا عليه؟ لان هذا ليس مكانا للتطوع لا يتطوع سعي وانما يتضوع في الطواف هل يجوز ذبح الهدي بمكة المكرمة؟ او لازم يكب منى؟ لا ليس بلازم يجوز من مكة لانه جاء في الحديث ان النبي قال يعني نحرت ها هنا ومنها كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق ومنحر فيجوز يعني نحر الهدي في في مكة يقول ما حكم من يوكل من يرمي عنه كل الجمرات اذا كان عاجز ومريض ولا او كبير وهو باق في منى يعني كغيره من الحجاج لكنه لا يستطيع يذهب للجمرة له ان ينيب من يرمي عنه لكن اللي يرمي عنه يكون حاج ما يرمي عن انسان ما حج ليس من الحجاج يعني من العمال اللي يشتغلون وحجوا ليس لهم لانه لا يرمي عن نفسه ولا عن غيره. الذي هو ليس بحاج الانسان الذي ليس بحاج لا يرمي عن نفسه ولا عن غيره فاما اذا كان محتاجا الى ذلك وانه يذيب من يرميه عن الجمرات. حيث يكون كبيرا او مريض يقول فضيلة الشيخ لقد اثر عن الامام مالك رحمه الله في احدى الروايتين عنه عن ابن القاسم كما ورد في المدونة ان وقت نحر الهدي بالنسبة متمتع هو بعد الانتهاء من العمرة مباشرة لا يوم العيد. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ ما نعرف يعني اقول هذا لا اعرف شيئا يدل عليه لا اعلم شيئا يدل عليه لان حتى يبلغ الهدي محله وبلوغ الهدي محله انما هو انما هو يوم العيد الا يجوز ذبح الهدي قبل يوم عيدها وقد ذكرت فيما مضى ان الانسان اذا احرم بعمرة وقد ساق الهدي وهو حاج فانه يدخل الحج العمرة ويصير قارنا حتى لا يذبح الا يوم العيد. اما كونه ينحر قبل يوم العيد لا يعلم دليل يدل عليه هل تجوز قراءة القرآن الكريم في يوم الجمعة في المساجد جهرا ليس هناك دليل يدل على هذا لان قراءة القرآن ليوم الجمعة جهرا فيه اشغال الذين يصلون بالتشويش عليهم. وفي اشغال الذين يقرأون القرآن عايز يشوش عليها وانما الواجب والاصل هو ان من دخل المسجد فانه يصلي ما شاء او يقرأ او ذكر الله ولكن لا يؤذي احد احدا بان يشوش عليهم بالقراءة او بالصوت. فاذا هذا الذي يفعل في بعض البلاد من وجود طارئ او يعني يقرأ القرآن في آآ قبل صلاة الجمعة بصوت مرتفع ومكبر الصوت فان هذا ليس لا اصل له وايضا فيه تشويش على المصلين الذين يصلون وتشويش على الجالسين الذين يذكرون الله ويقرؤون القرآن يعني بينهم وبين انفسهم سؤاله الثاني يقول هل التأمين على الحياء