بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب الطهارة قال وحدثني علي ابن حجر السعدي ابي قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليره ثم ليغسله سبع مرارا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فهذا اول الاحاديث المتعلقة بالغسل من بلوغ الكلب في الاناء وانه يوصل يعني سبع مرات وتعددت الاحاديث في هذا وجاء في بعضها ان اولاهن بالتراب وتكون الغسلة الاولى يكون معها تراب. وجاء ايضا في بعض الروايات وعثروها الثامنة بالتراب وفتحمل هذه على الاولى وانها تكون غسلة واحدة اجتمع فيها تراب وماء عقيدة انها واحدة باعتبار ان ان الاولى آآ جمع بينهن والتراب والتعبير بالثامنة على اعتبار انه مكونة من شيئين هما الماء والتراب وهذا هذا الحكم جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مما يدل على يعني غرظ النجاسة من الكلب فيما اذا ولغ بالاناء وانه يراق الماء يتخلص منه ويغسل الاناء بعده آآ سبع مرات كما جاءت بذلك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حدثني علي ابن حجر بالسعدي عن علي بن مسهر نعم عن الاعمش سليمان المهران عن ابي رزين وهو مسعود بن مالك وابي صالح الشمام عن ابي هريرة. نعم. قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش بهذا اسناد مثله ولم يقل فليرقه نعم وهذا مثله نعم قال وحدثني محمد بن الصباح عنه اسماعيل بن عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. نعم. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على ما لك عن ابي الزناد عن خرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات نعم مثله قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد. هو عبد الله بن دكوان. عن الاعرج عثمان بن هرمز عن ابي هريرة. نعم قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة وهو ان الكلب اذا ولغ في اناء في اناء فانه ويغسله سبع مرات وتكون الاولى بالتراب. وتكون الاولى بالتراب. يعني الاولى معها تراب تكون الاولى معها معها معها تراب وآآ وسيأتي اكثروه الثامنة بالتراب وهي تحمل عليها. فتكون الاولى بالتراب مكونة من ماء وتراب والثانية اذا قال الثامنة بالتراب يعني انها مع الاولى ولكنها تكون في غسلة واحدة جمع فيها بين الماء والتراب قال وحدثنا زهير بن حرب عن اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات. ثم ذكر هذا الحديث وهو من صحيفة الامام منبه وهو مثل الرواية السابقة التي ليس بها التي ليس فيها ذكر التراب والتحذير بالتراب نعم قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام لمنبه عن ابي هريرة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياح انه سمع مطرف بن عبدالله عن ابن عن ابن رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة اتى في التراب ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم انه آآ يعني آآ آآ يعني جاء عنه يعني ما يدل على ترك ذلك. وآآ وانه اذا حصل آآ من الكلاب سواء كانت في كلاب صيد او او زرع او ماء او ماشية فانها يعني تعفر او تغسل سبع مرات والثامنة بالتراب اي انها تكون مع الاولى لا تكون في اخر لانها لو كانت ثامنة التراب يحتاج الى غسل فتزيد الغسلات والحديث كلها جاءت في السبع وجاء في الاولى انها آآ الاولى بالتراب فتحمل هذه عليها وتحمل هذه عليها وان الغسلات سبع فقط ولكن الاولى يجمع فيها بين الماء تراب والكلاب يعني الحكم استقر على ان ما كان مؤذيا منها يقتل. واما ما لم يكن فيه ايذاء فانه يترك ولا يقتل. نعم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن ابيه معاذ ابن معاذ عن شعبة عن ابي التياح وهو يزيد ابن حميد عن مطرف ابن عبد الله عن ابن الموفل. نعم قال وحدثنيه يحي ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد عن ابن الحارث ها قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الاسناد بمثله غير ان في رواية يحيى ابن سعيد من ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. ولم وليس ذكر الزرع. وليس ذكر الزرع في الرواية يحيى كما ذكر يعني هذا الحديث وفيه ذكر الترخيص باقتناء الكلاب بالامور الثلاثة التي هي الصيد والماشية والزرع وانه عند الحاجة الى ذلك يستعملها الانسان واذا استغنى عنها فانه يتركها ولا يبيعها لانه جاء النهي عن عن النهي عن بيع الكلاب. وقال ثمن الكلب خبيث. كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن البلوغ سواء كان من اه مأذون في استعماله. او من غير مأذون في استعماله. كل ذلك حكمه انه يغسل سبع مرات والاولى منهن يكون معها تراب قال وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد يعني ابن الحارث قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد حا قال وحدثني محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة. ومحمد بن جعفر هو غندر. نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا اخبرنا الليث قحا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد آآ في الاحاديث التي مرت يعني في تطهير من بلوغ الكلب يعني محصلها ان ان بلوغ سواء كان مأذونا في استعماله او غير مأذونا في استعماله ان تطهيره يكون بسبع حسنات وان الاولى منها تكون التراب وانا الاولى منها تكون بالتراب بالتراب وآآ بعض العلماء يعني من آآ من اصحاب المذاهب الاربعة آآ يرجحون ما يدل عليه دليل وان كان مخالفا للمذهب الذي درسوه وهذا شيء مشهور ومعروف يعني مثل حسام ابن تيمية وابن القيم وهم ممن عنوا بمذهب الحنابلة ودراسته كثيرا ما يرجحون الاحاديث التي يسحبها الدليل وان كان مخالفا يعني للمذهب الذي درسوه وكذلك بالنسبة للشافعية مثل مثل الذهبي وابن كثير وغيرهم ممن يرجحون ما دل عليه الدليل وكذلك المالكية فان فانه يحصل يعني منهم اه ترجيح ما يدل عليه الدليل وكذلك في مذهب الحنفية آآ ذلك ان الائمة الاربعة كلهم اوصوا بان يؤخذ بما دل عليه الدليل اذا وجد مخالفا لاقوالهم اذا وجد مخالفا لاقوالهم وفي مسألة التسريب هذه المالكية عندهم ان انه لا يجرب من غسل من غسل الكلب من بلوغ الكلب وقد نقل عن القراف منهم انه قال والعجب من المالكية لم يقولوا وقد صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته جملة من اقوال العلماء الذين هم اشتغلوا في في في المذاهب معينة ولكنهم يرجحون ما دل عليه الدليل قلت انا مخالفا للقول الذي عليه المذهب الذي درسوه وقد ذكرت جملة من ذلك في الكتاب الذي رددت فيه على الرفاع والبوط فانا احضرته من اجل ان نستمع لهذه النقول المتعددة التي فيها ترجيح الدليل وان خالف المذهب ثمانية الثالث ان هذا المسلك الذي عليه علماء الحنابلة الملتزمون بالدليل من الكتاب والسنة هو الذي عليه اهل الانصاف من مذاهب الائمة الاخرين من امثلة كلامهم في ذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح المجلد الاول قال قال اصبغ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اكابر اصحابه في الحضر اثبت عندنا واقوى من ان نتبع مالكا على خلافه. نعم وقال في الفتح ايضا المالكية لا يقولون بالتدريب في الغسل في الغسل من بلوغ الكلب. قال القرافي منهم قد صحت فيه احاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها وقال في الفتح قال ابن العربي المالكي قال المالكية ليس ذلك اي الصلاة على الغائب الا لمحمد صلى الله عليه وسلم قلنا وما عمل وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به امته. يعني لان الاصل عدم الخصوصية قالوا طويت له الارض واحضرت الجنازة بين يديه. قلنا النجاة يقصد النجافي. نعم. قلنا ان ربنا عليه لقادر وان نبينا لاهل لذلك. ولكن لا تقولوا الا ما رويتم. ولا تخترعوا حديث من عند انفسكم ولا تحدثوا الا بالثابتات ودعوا الضعاف فانها سبيل اتلاف الى ما ليس له تلاف وقال ابن كثير انظر من الاوطان للشوكاني. نعم. وقال ابن كثير رحمه الله في تعيين الصلاة الوسطى وقد ثبتت السنة انها العصر فتعين المصير اليها. ثم نقل عن الشافعي انه قال كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم ام بخلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم اولى. ولا تقلدوني. وقال ايضا اذا صح الحديث حديث وقلت قولا فانا راجع عن قولي وقائل بذلك ثم قال ابن كثير رحمه الله فهذا من سيادته وامانته وهذا نفس اخوانه من الائمة رحمهم الله ورضي الله عنهم اجمعين امين. ومن هنا قطع القاضي الماوردي بان مذهب الشافعي رحمه الله ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وان كان قد نص في الجديد وغيره انها الصبح لصحة الاحاديث انها صلاة العصر المذهب الشافعي ام انها العصر يعني اه مذهبه حكما لانه حكى لما اذا صح الحديث هو مذهبي وقد صح فهو فهو مذهبه وان كان في الجديد يعني خلاف ذلك انها صبح ولكن الذي جاء فيه الاحاديث وقال اذا صح الحديث وهو مذهبي يعني معناه انه هو مذهبه حكما وان لم يعني ينص عليه لانه علق ذلك بالصحة وقد صح. نعم لصحة الاحاديث انها صلاة العصر. وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب. ولله الحمد والمنة. تفسير ابن كثير عند قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني قال ابن خزيمة في رفع اليدين عند القيام من الركعتين هو سنة وان لم يذكره الشافعي. فالاسناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي وقال في الفتح في المجلد الثالث قال ابن خزيمة ويحرم على العالم ان يخالف السنة بعد علمه بها وقال في الفتح في المجلد الثاني روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال قال الشافعي قد روي حديث فيه ان النساء تركنا ان النساء يتركن الى العيد. نعم. فان كان ثابتا قلت به. قال البيهقي قد ثبت واخرجه الشيخان يعني حديث ام عطية فيلزم الشافعية القول به وذكر النووي في شرح صحيح مسلم في المجلد الرابع خلاف العلماء في الوضوء من لحم الابل وقال قال احمد بن حنبل واسحاق بن راهوية في هذا اي الوضوء من لحم الابل حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب اقوى دليلا. وان كان الجمهور على خلافه وقال ابن حجر في شرح حديث ابن عمر امرت ان اقاتل الناس في قصة مناظرة ابي بكر وعمر في قتال مانع الزكاة قال وبالقصة دليل على ان السنة قد تخفى على بعض اكابر الصحابة ويطلع عليها احدهم. ولهذا لا يلتفت الى الاراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها. ولا يقال كيف خفي ذا على فلان؟ في الفتح. وقال في الفتح في المجلد الثاني وبذلك اي باشعار الهدي. قال الجمهور من السلف والخلف. وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهته عن ابي حنيفة وذهب غيره الى استحبابه للاتباع حتى صاحباه محمد وابو يوسف. فقالا هو حسن الرابع ان اهل السنة المتبعين لنصوص الكتاب والسنة اسعد من غيرهم باتباع الائمة الاربعة لانهم المنفذون لوصاياهم قال ابن القيم في كتاب الروح فمن عرض اقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف نص لم يهدر اقوالهم ولم يهضم جنابهم بل اقتدى بهم فانهم كلهم امروا بذلك. فمتبعهم من امتثل ما اوصوا به لا من خالفهم. فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه اسهل من مخالفتهم في قاعدة الكلية التي امروا ودعوا اليها من تقديم النص على اقوالهم. من هنا يتبين الفرق بين تقليد في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالاول يأخذ قوله من غير نظر في ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة. بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به. ولذلك سمي تقليدا بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول الى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فان انه يجعلهم بمنزلة الدليل الى الدليل الاول. فاذا وصل اليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن استدل النجم على القبلة فانه اذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي اجمع الناس على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد الخامس ان اهل السنة الاخذين بوصايا الائمة باتباع ما دل عليه الدليل ومنهم من زعم الكاتب نصحهم يوافقون الائمة في اصول الدين ويستفيدون من فقههم في الفروع بخلاف كثير من المتعصبين لهم فانهم يخالفونهم في العقيدة فيتبعون اذهب الاشاعرة ويقلدونهم في الفروع هذا اقول هذه يعني بعض الفوائد المتعلقة اه ما كان عليه بعض اه اتباع المذاهب من الاربعة من انصاف وانهم يعني يحترمون الائمة ويوقرونهم ويستفيدون من علمهم لكنهم اذا وجدوا الدليل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فان المعول على ما دل عليه الدليل وهذا في تنفيذه لوصاياهم بهذا لان الاربعة كلهم اوصوا بهذا وانه وجد لاحدهم قول يخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فان الناس يدعون قوله ويصيرون الى ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم نرجع الان بلوغ الكلب نعم واعتبار نجاسته اشد النجاسات. نعم. هل يقاس على الخنزير؟ ايش؟ الخنزير هل يغسل لا اذا ما ما جاء في هذا ما جاء في هذا شيء الا الخنزير اولا لا يستعمله المسلمون. ولا يكون يعني ولا يجوز لهم استعماله اقول ولا يجوز للمسلمين استعمال الخنازير لانه خبيث وهذا من اه مما يعظمه اه اه اهل كتاب واما المسلمون فانهم يبتعدون عن الخنازير. لكن كونه يعني اذا حصل منه شيء يعني اه اه يغسل يعني هذا العدد لا ادري في حاشية احكام الاحكام شرع عمدة الاحكام من دقيق العيد يقول وقد بين بعض اطباء العصر ان في امعاء اكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جدا طولها اربع ملليمترات فاذا راس الكلب خرجت البويضات بكثرة في الروث فيلصق كثير منها بالشعر الذي حول الدبر. فاذا نظف ذلك الكلب نفسه نفسه بلسانه تلوث لسانه وفمه بها فاذا ولغ الكلب في الاناء او شرب ماء او قبله انسان كما يفعله الافرنج وبعض من قلد الافرنج علقت هذه البويضات تلك الاشياء وسهل وصولها الى فمه اثناء اكله وشربه فتصل الى معدته وتخرج منها الاجنة فتثقب جدار المعدة وتصل الى اوعية الدم فتحدث امراضا كثيرة في المخ والقلب والرئة الى غير ذلك. وكل ذلك مشاهد لاطباء اوروبا في بلادهم. ولما فكان تمييز الكلب المصاب بهذه الدودة عسيرا جدا لانه يحتاج الى زمن وبحث دقيق بالالة التي لا يعرف استعمالها التي لا يعرف استعمالها الا قليل من الناس كان اعتبار الشرع اياه نجسا. وغسله سبع مرات انقاء للاناء. بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكرنا وهو عين الحكمة والصواب. ولا شك ان الشريعة اذا جاءت بشيء فانه مستمر على الحكمة وعلى الحق وعلى الصواب لانها من عند الله عز وجل الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لكن ما ذكر من ان يعني غسل يعني بلوغه لانه كان يعني آآ يعني يلعق يعني هذا الذي في دبره هذا يعني آآ لا يتوقف الحكم على على هذا ما حصل منه ولا ما حصل. المهم ان الكلب اذا ولو انه يغسل سبع مرات. ولا ينظر هل هو حصل منه هذا او لم يحصل له هذا قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رومر قال اخبرنا الليث قال حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبالغ في الماء الراكد ثم ذكر ما يتعلق البول يعني في الماء الراكد وهو ثابت المستقر الذي لا يجري يعني لان هذا يلوثه ويقذره. يلوثه ويقذره. يعني بخلاف الجاري الذي يمشي ويأتي ما يعني يعقب هذا الماء ويستمر في السير ولكن آآ الانسان لا يبول يعني يعني في المياه وانما يبول في غير المياه يبول في غير الرياح لكنه جاء ان مثل هذا انه يختلف الجاري عن الثابت والانسان يبتعد عن البول في المياه الجارية يعني آآ سواء كانت كثيرة او قليلة لانها لان الانسان يبتعد عن اي شيء فيه فيه فيه محظور والارض واسعة يعني يبول في الاماكن الاخرى لكن اذا كان في في في وسط نهر او وسط يعني ماء كثير وخروجه صعب واحتاج الى ان يبول فيه فله ذلك ما دام انه واسع جدا وكثير جدا مثل ما البحر وماء الانهار اشبه ذلك فان هذا لا يؤثر عليه شيئا اذا حصل من هذه المياه الراكدة التي تكون يعني غدير او تكون يعني يعني شيء آآ آآ محدود كل انسان يبول فيه لا شك انه على غيره والانسان لا يقدم على هذا يبول في اماكن اخرى غير غير الماء. نعم قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رم عن الليث ابن سعد هذا وحدثنا قتيبة عن الليث عن ابي الزبير محمد مسلم ابن تدرس عن جابر نعم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ثم ذكر هذا الحديث ان النهي عن البول وعن الاغتسال فيه يعني انه يعني يبول فيه ثم هو قد يحتاج الى الاغتسال منه وكذلك كونه يغتسل فيه يعني والا لم يقل ايضا حتى هذا جا فيه يعني بعض الاحاديث والحاصل ان كل شيء فيه تقدير للماء الذي يعني يستعمل يعني سواء يقدره على نفسه او على غيره فان الانسان يبتعد عنه ويجتنبه يعني يكون الاغتسال بتناول او بالاخذ يعني من من الماء بحيث يغتسل. اما كونه ينغمس فيه فيقدره على عليه على نفسه وعلى الناس فان كان يبتعد عن ذلك. اه قال وحدثني زهير بن حرب عن جدير ابن عبد الحميد عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة هشام بن حسان قال وحدثني وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام المنبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الذي لا يجري ثم تغتسل منه. نعم. وهذا مثل الذي قبله. هنا قال الذي لا يجري يعني فسر الدائن اللي هو الثابت المستقر لانها الثابت المستقر هو الذي عرضة للتغير والتأثر بخلاف الجاري الذي يروح ويخلفهما وهو مستمر في السير ان هذا يختلف عنه ولكن مهما يكون من شيء البول في اماكن يعني غير المياه الا اذا كان لسانه مضطرا اليها يعني في ذلك ممدوحة عن ان يبول في المياه نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو واحمد بن عيسى جميعا عن اللوا قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخواني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشد ان ابا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناول اوله تناولا. ثم ذكر هذا في الاغتسال يعني يغتسل بالماء الدائم الراكب الذي يقذره وسئل كيف يعني يفعل؟ قال يتناولونه تناوله. يعني بدل ما ينغمس فيه يعني يتناول تناوله فيصير الماء تعمل يعني ليس في هذا في هذا الماء الذي يتقدر بحصول اه ازالة الجنابة قال وحدثنا هارون ابن سعيد الايدي وابو الطاهر واحمد بن عيسى. نعم. جميعا عن ابي وهب قال هارون حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن بكير ابن اشد عن ابي السائب مولاي هشام زهرة. نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال وحدث قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة ابن قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان اعرابيا بات في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه ثم ذكر هذا الحديث في تطهير الارض لاسيما المساجد فاذا وقع في ترابها او في ارضها يعني بول فانها تطهر بصب الماء عليها ولا يحتاج الى ان يحفر تراب ويخرج خارج المسجد وانما يصب عليها دلو من ماء يعني فتظفر بذلك فتطهر بذلك والرسول عليه الصلاة والسلام حصل انبال اعرابيا في المسجد فالناس زجروه فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يتركوه لان قيامه بعد ما بدأ في البول يعني يزيد الظرر لانه اذا بال في مكان وحتى مصر عرف محله ثم طهر بالماء لكن اذا قام وهو يبول وانقطع عليه وقطع عليه بوله فانه يلوث جسمه وثيابه ويلوث يده في الارض. ارض المسجد بحيث انه ما يهتدي الناس اليها. الى هذا المكان الذي وقع عليه البول هذا يعني الحديث يبين القاعدة المشهورة ارتكابه خف الظررين في سبيل التخلص من اشدهما. لانها خف الضررين كونه يعني بدأ يقول يترك حتى يبول ويصب عليه ماء هذا اخف والضرر الثاني كونه يعني يقوم يعني والبول يتقاطر منه ويتناثر ويصب منه فيلوث جسمه او ثيابه واذا هو في الارض فهذا ضرر اكبر. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد الى هذا. بان يرتكب اخف الضررين وهو كونه بلى في مكان واحد وحصر بوله في مكان واحد فيطهر ويسهل تطهيره ويترك ذلك الضرر الاكبر الذي يترتب عليه وجود قطرات البول في اماكن متفرقة من المسجد فيحتاج الى ان يتطهر البقعة التي مر بها وحصل فيها يعني هذا البول هذا من اوضح الادلة الدالة على ارتكاء على القاعدة المشهورة ارتكاب خف الضررين في سبيل التخلص من اشدهما. اعيد الحديث ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض يعني بدأ بدأ البول وجد اما اذا لم يبل وما حصل ما حصل وقبل ان يحصل فانه ينبه الى انه لا يفعل ذلك. لكن الكلام فيه شيء بدأ به وحصل فهذا كما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم يترك ولا يزرموه يعني لا يقطع عليه بوله لانه يترتب على ذلك مفسدة اكبر ومضرة اعظم لا غير ان عربيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم وقال صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو من ماء وصده عليه. يعني قال دعوه يعني يقضي حاجته ويكملها. لان هذا اخف ما كان يقوم يوسخ الارض كلها نعم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن حماد وابن زيد عن ثابت عن انس. وهذا رباعي من اعلى الاسانيد عند عند الامام رحمه الله الامام مسلم اعجل الاحاديث عنده الرباعيات ليس عنده ثلاثيات ليس عند الامام مسلم ثلاثيات بل اعلن عنده الرباعيات. وهذا منها وهذا الاسناد هو منها والذين اصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم اعلى ما عندهم من الرباعيات وثلاثة منهم اعلى ما عندهم من ثلاثيات. فالذين على ما عندهم الرباعيات مسند وابو داوود والنسائي. مسلم وابو داوود والنسائي هؤلاء اعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات. واما البخاري فعنده اه اثنان وعشرون حديثا بالتكرار وستة عشر حديثا بدون تكرار. وستة عشر حديثا بدون تكرار. هذا كل ما في صحيحه من الاحاديث الثلاثية واما الترمذي فعنده حديث واحد ثلاثي. الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي. واما ابن ماجة فعنده خمسة احاديث ولادية وكلها باسناد واحد كلها باسناد واحد وهذا الاسناد الواحد الذي هو رجال صحابي وتابعي وتابع تابعي التابعي وتابعي التابعي ضعفاء التابعي وتابعي التابعي في هذه الاسانيد الخمسة هو اسناد واحد هم ضعفاء. نعم قال وحدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الانصاري قال واحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى ابن يحيى اخبرنا عبد العزيز ابن محمد المدني عن يحيى ابن سعيد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يذكر ان اعرابيا قام الى ناحية في فبال فيها فصاح به الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. اللي هو هذا ايضا عن انس هو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا محمد ابن مثنى عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري. يحيى بن سعيد القطان هو من طبقة متأخرة ولهذا يروي عن يحيى بن سعيد. الانصاري يحيى بن سعيد مصاري هو من صغار التابعين من صغار التابعين يحيى بن سعيد الانصاري من صغار التابعين ويحيى ابن سعيد القطان هو من طبقة شيوخ اصحاب الكتب الستة وآآ وطبقته متأخرة والذين يعني في الصحيحين من اصحاب من اصحاب من يسمى يحيى بن سعيد اه اربعة اثنان في طبقة متقدمة وهي طبقة صغار التابعين وهما يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد ابن تيمية ابو حيان الذي مر بنا ذكره يعني مرارا واما الطبقة المتأخرة التي هي طبقة شيوخ شيوخ شيوخ اصحاب الكنز الستة فهم يحيي بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي نعم وهذا يسمونه في علم مصطلح المتفق والمبترف المتفق هو مفترق يعني اتفقت اسمائهم واسماء وابائهم واختلفت اشخاصهم واختلفت اشخاصهم اتفق اسماؤهم واسماء ابائهم واختلفت اشخاصهم. نعم قالها وحدثنا يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد عن الدراوردي قال يحيى اخبرنا عبد العزيز محمد المدني عن يحيى ابن سعيد انه سمع انس ابن مالك نعم وهذا هو يروي عن انس يعني ونفس يعني من صغار الصحابة صغار التابعين والاسناد الاول يروي عن عن من ها؟ يرويه قتيبة عن حماء سعيد الانصاري كلاهما كلهم اجتمعوا الاول محمد المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الانصاري حاء حول ايوا نعم يحيى يحيى ابن يحيى قتيل بن سعيد جميعا عن ابن يحيى عن ادرى وردي عن يحيى بن سعيد ها انه انس. اي نعم كله يعني اقول كذا يعني يعني يحيى بن سعيد الانصاري من صغار التابعين. يروي عن انس وهو من صغار الصحابة قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا اسحاق بن ابي طلحة قال حدثني انس ابن مالك وهو عم اسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه وحتى بال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه ثم ذكر هذا الحديث انس وفيه زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني بين للاعرابي ان المساجد لا يصح فيها شيء من هذا لان هذا القدر نجاسات وانما هي لذكر الله لذكر الله وللصلاة و انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. نعم وقراءة القرآن هي محل العبادة. يعني فلا يعني ليست محلا للاشياء القذرة فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني ارشده وبين له عليه الصلاة والسلام لانه جاهل يعني آآ فبين ان هذا الذي فعله غير سائغ وانا لا يصلح في هذا وبين الشيء الذي تعمر له من اجله المساجد وهو الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن اه وهذا حديثنا زهير بن حرب عن عمر ابن يونس الحنفي عن عكرمة بن عمار عن اسحاق بن ابي طلحة عن انس بن مالك اسحاق بن ابي طلحة هو اخو انس ابن مالك من امه يعني اخو انس ابن مالك منامه لان ابا طلحة تزوج يعني ام انس يعني يعني ولدت له وهذا من اولادها فهو يروي عن عمه اي آآ يعني من اجل الام. لانه اخوه منهم لانه آآ واش قال انا عمه اسحاق عم اسحاق اسحاق ابن عبد الله اسحاق ولا بطاقة نسبه الى اسحاق ابن عبد الله يعني عبد الله هو اخوه واما اسحاق فهو يعتبر عمه يعني اخ ابيه لامه نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليه ويحنكهم فاتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة ببول الصبي الذي لم يأكل الطعام والذي يتغذى بالرضاعة واللبن فاتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبرك له يعني يحنكه فجعله في حجره فبال في حجره فالرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بان رش عليه من الماء ولم يغسله يعني اكتفى به بالرش وهذا يفيد بان النجاسة موجودة وان دول الصبي انه نجس ولكنه خفف في في في ازالة النجاسة خفف في ازالة النجاسة وانه يرش ولا يلزم الغسل كالنجاسة الاخرى اذا اصابت الثياب فانها تغسل واما هذا يكفي فيه فيه فيه الرش وقوله يبرك يعني يدعو له بالبركة. يعني يبرك يعني يدعو له بالبركة ويحنكه وهو ان آآ يعني يبلغ التمر في التمرة في فمه حتى تسيل ثم يضعها في حنكه ويدركه يعني حتى يكون اول ما يدخل في جوفه يعني هذا التمر الذي هو بريق الرسول صلى الله عليه وسلم وآآ والتحريك يعني آآ مشروع لكن آآ كونه يقصد احد يحنك يحنك هذا لا يفعل الا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يفعل مع غيره فلا يذهب الى اناس يعني فيهم صلاح او فيهم تقى ويطلب منهم ان يحنكوا هذا هذا غير صحيح وانما هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لانه لو كان ذلك سائغا لكان اولى الناس ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم في ذلك بان الصحابة او يأتي الصحابة باولادهم اليهم ليحنكوهم. ولما لم يفعلوا ذلك مع ابي بكر وعمر وغيرهم من خيار الصحابة دل على ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنس التبرك بعرقه شعره يعني مخاطه ويعني يعني هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كون ريقه يعني يقصد ويطلب بان يصل الى جوف الصبي عندما يعني يولد ويكون اول شيء يدخل هو التمر لكن بريق الرسول صلى الله عليه وسلم فكأن هذا هو افضل ما يكون لكن هذا مختص في زمانه عليه الصلاة والسلام وفي منحى النبي وبعد ذلك لا يفعل مع احد سواه كما ان الصحابة ما فعلوا ذلك مع ابي بكر وعمر فانه لا يفعل مع اي احد من الناس. وجاء البركة في ريقه فانه لا يتبرك الا بما لامسه او ما كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا من خصائصه كما هو كما هو معلوم والتحريك بالتمر مطلوب يعني يحنك الام ولدها والاب اه ولده لكن ما يقصد اناس يعني فيهم صلاح تبرك بريقهم لا يفعلوا ذلك. نعم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فاوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسل. اتبعه عليه صب عليه او رشه فيه ولم يقصده يعني ما فعل الغسل الذي هو يعني كونه يفرك يعني يدعك بعضه ببعض مثل ما يحصل الاشياء المتنجسة. نعم يعني معناها ان ان النجاسة موجودة ولكنها تخفف يخفف في ازالتها. يخفف يعني في ازالتها وذلك ان اولاد يعني يكثر آآ اصطحابهم لابائهم فيحصل في ذلك. واما بالنسبة البنات فانه فانه يغسل. لان الاحاديث التي وردت هنا كلها تتعلق بذكر البنين وما فيها ذكر البنات اللي ذكرها مسلم ليس فيها لذكر البنين. ومعنى ذلك ان البنات حكمهن يختلف عن عن البريد لان هذا حصل في البنين فيستثنى وغيره باق على الاصل وقد جاء يعني في سنن ابي داوود النص على يعني ما يتعلق بالتفريق بين البنين او وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية نعم انه امر بان يغسل برشمه الغلام ويغسل بول الجارية. نعم وهذا من الاحكام التي تقتل فيها يقتل فيها الرجال والنساء الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في جميع الاحكام الا يعني ما يتعلق بالنساء وهم خصائصهن والرجال وما هو من خصائصهن او شيء يعني يميز فيه بين الرجال والنساء مثل مثل اه الغصن من بول الصبي وبول اه الجارية فان الجارية يغسل والصبي يعني يرش وينضح عليه كما جاء في هذه الاحاديث في صحيح مسلم وهي مقتصرة على ذكر البنين وليس فيها تعرض للبنات مما يدل على ان البنات على الاصل وهو الغسل وايضا التنصيص على التفريق بين البنين والبنات جاء في سنن ابي داوود باسناد صحيح جاء في سنن ابي داوود باسناد صحيح انه يغسل بالبول الجارية ويرش من بول من بول الغلام نعم قال حدثنا ابو بكر عن عبد الله بن نمير عن هشام عن ابيه هشام بن عروة عن ابيه اروى ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره. فدعا بماء فصبه عليه وهذا يعني عن عائشة؟ نعم. وهذا ايضا طريق اخر عن عائشة ومثل الذي قبله. نعم. وقالت يرضع والمقصود بذلك الطفل الذي يعني اه اه غذاؤه بالرضاعة لم يتغذى بالطعام. نعم قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الاسناد مثل حديث ابن نمير نعم قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم عن عيسى ليس باليونس عن هشام بهذا الاسناد مثل حديث ابن نمير. نعم قال حدثنا محمد ابن رمح ابن المهاجر قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها منها انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يكن الطعام. فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على ان نضح بالماء. ثم ذكر هذا الحديث عن محصن اسمها ايش ام قيس اخت عكاشة بنحسن ام قيس بنت محسن اخذ العكاشة عكاشة المحصن الذي مر ذكره وانه من اهل الجنة حيث قال يدعو الله ان يجعل منهم فقال ابنهم سبعين الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هذه اخته وقد جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فلم يزد على الرش عليه يعني انه رش عليه الماء ولم يغسله كما تغسل النجاسات نعم وعلى حدثنا محمد بن ربح بن المهاجر عن الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عبيد الله بن عبدالله هذا ابن عتبة احد فقهاء المدينة السبعة عن امه في عصر التابعين نعم عن طريق بن حصان قال وحدثناه يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة عمر ناقض وزهير ابن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد وقال فدعا بماء فرش نعم وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر عمرو الناقد وزهير ابن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ان قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الاول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اخت عكا ابن محسن احد بني اسد بن خزيمة قال اخبرتني انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الم يبلغ لم يبلغ ان يأكل الطعام. قال عبيد الله اخبرتني ان ابنها ذاك بال في حجر رسول لله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا نعم هذا مثل الذي قبله نضع على ثوبه ولم يغسله غسل الغسل المعهود المعروف في غسل النجاسات التي لا يكفي فيها الرش وانما يتعين فيها الغسل بان يعني يعني يصب عليها تدعك يعني حتى يحصل اه النقاء وحتى يوصل الطهارة فهذا يكفي فيه الرش. وهذه الاحاديث كلها كما ذكرت كلها من هذه الطرق المختلفة كلها في تتعلق بالصبيان وليس فيها ذكر نسا ليس فيها ذكر بنات وهذا يعني آآ هو نص في الصبيان والاناث لا يدخلن فيه. لان عدم دخولهن وعدم النص تفيد بان هذا الحكم مختص بالصبيان فيكون البنات كغيرهن مما يحتاج الى غسله بالنجاسة ولكن كما قلت لكم جاء في سنن ابي داوود تفريط او التنصير على الفرق بين بين البنين والبنات بان يرش من بول الغلام وان يغسل من بول الجارية. نعم قال وحدثني حرملة ابن يحيى عن ابن وهب عن يونس ابن يزيد المعريضي عن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محصن اه احسن الله اليك الان الفاظ الاحاديث الاول فاتبعه بوله ولم يغسله. الثاني فدعا بماء فصبه عليه الثالث اه نضح بالماء الرابع فدعا بماء فرشه. كلها مادة هواء كلها معدها واحد لانه ما حصل غسل يعني سواء صب عليه او يعني رشحه او يعني اتبعه اياه كلها ليس فيها ذكر الغسل الذي هو الفرق هو الذي هو يعني جمع اطرافه وضموا بعضها الى بعض كما تغسل النجاسات. نعم. لكن الرش احيانا يكون بمعنى ان يبلل الانسان اطراء اليد ثم ينفظ ما علق بها في المكان لا لا يعني يرش يرش منها يعني يصير هنا ويرشها في رش ايه لكن صبه عليه معناته ماء بكفه والقاه على نفس المكان. لا مو بلازم ان يكون بكفه يمكن ايضا في في اناء. طيب. المهم المهم انه ما في غشي بس ولهذا قال ولم يغسله غسلا لان الغسل هو فيه يعني تحريك. واما هذا ما فيه الا بس صب الماء عليه او رشه او اتباعه الماء. وكلها موادها واحدة قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي معشر عن إبراهيم عن علقمة والاسود ان رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فاصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة انما كان يجزئك ان رأيته ان تغسل كان فان لم ترى نضحت حوله. ولقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركع. فيصلي فيه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم امامكم الله الصواب وفقكم للحق كفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين يقول اه ما وجه تحديد النضح على بول الصبي اذا لم يأكل الطعام فما الحكم اذا اكل الطعام؟ يعني اذا اكل الطعام الذي يبدو انه يختلف الحكم فيه لانه يعني اه اه انتقل من كونه يعني يتغدى باللبن اه الى كونه يتغذى بالطعام فيعامل معاملة غيره معاملة معاملة غيره هذا الحكم له فيما اذا كان لم يكن الطعام. هذا يفيد بانه يختلف الحكم. اذا اكل الطعام فانه يحتاج الى اصلا ولا يرش نفسه يقول ما الحكمة من رش بول الصبي؟ وغسل بول الجارية اه كل منهما نجس كما عرفنا لكن لما كان الصبيان في الغالب انهم يحملونهم يحمله اهلوهم ويكون معهم باستمرار كخلاف الفتيات فانه خفف يعني في اه في ازالة النجاسة في ازالة النجاسة لانها نجاسة لكن خفف بانه يكتفى بالنقد يقول هل يجوز السباحة في المسبح المخصص؟ علما بانه دائم لا يغير الا في السنة مرة واحدة. وانما ينظف من خلال المكينة اذا احتيج يعني اذا كان السباحة هو الكلام على التقدير يعني اذا كان يقدره مثل يكون عليه جنابة ويكون في وسط فاذا عرف الناس ذلك يستكبرونه يستقبرونه واما اذا كان مجرد يعني سباحة فهو باق على طفوليته ويعني ولا يؤثر يعني كل انسان يصبح فيه. لكن اذا كان انه فيه نجاسة انه فيه جنابة فانه يعني يكون فيه تقرير له هذا يقول حفظك الله في دولتنا المستشفيات فيها اختلاط وانا طبيب فماذا افعل تعامل مع الرجال ولا تعامل مع النساء اه سبق المسح على الخمار قال الاخت تسأل تقول الحكم الان على يعني هل هذا المسعى الخمار له شروط معينة؟ لا الخمار يعني هو الامامة. ولا شك ان العمامة هو الخمار الذي يعني يمسح عليه ان يكون مشدودا وان يعني فكه يعني يصير فيه صعوبة. اما اذا كان يعني امره سهل فمثل هذا لا يمسح عليه ينزع ويمسح على رأسهم وتعادل عمامه. او يعادي الخمار الذي هو العمامة. ولكن اذا كان مشدودا لا سيما اذا قالوا اذا كان انك يعني بالعناية المحنكة يعني انها مشدودة من تحت الحنك فيعني فتحها او فكها ثم اعادتها يعني يكون فيه يعني شيء من المشقة هذا هو الذي يكون فيه الذي يكون فيه المسح. اما اذا كان يعني شيئا يعني موضوعا على الرأس يزال ثم يرجع. هذا يعني لا يمسح عليه هذي المرأة تقول انا لابسة الحجاب ومثلا ربما تصادفني الصلاة وانا في السوق فاحتاج الى يعني الوضوء في بعض الاماكن المخصصة للنساء فهل لي فقط امس على الخمار؟ لا ما تنفع تزيله وتمسح لان ما دام عند النساء كونه تكشف رأسه عن جد يسأل ما في مانع يقول مصلحة المذهب المنسوب للامام لجليل الطبري. ما صحة المذهب المنسوب؟ للامام بن جرير الطبري وابي حنيفة رحمهم الله في جواز تولي المرأة القضاء لا ادري ويعني نقول لا ادري ما يتعلق بالجرير ما ما اعرف لكن الحنفية عندهم شيء من هذا بس ما ادري كيف يقول ما الفتن التي امر ما المراد بالفتن التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم البيوت فيها وان يكون المرء حلف بيته ايه التي يترتب عليها عليه وعلى غيره في مضرة. منها التي يترتب عليه مضرة وعلى غيره منها يعني يبتعد عن ان يشارك فيها وان يدخل فيها وان يصيب غيره بمضرة او يجلب لنفسه مضرة يقول ما حكم البناء على ارض ملك للدولة؟ من غير اجراءات قانونية ما العمل لكي يكون المبنى شرعيا اعد السؤال. ما حكم البناء على ارض هي ملك للدولة؟ من غير اجراءات قانونية قد بنى فكيف يكون العمل؟ اف يكون للمبنى؟ ما ادري اذا كانت هذه ارض للدولة فلا يقدم الانسان على على على على البناء فيها وانما يرجع الى الدولة ان اعطته يعني يبني وان لم تعطه لا لا يبني فيها شيء يملكه يقول هل ما الحكم من غسل الاناء بالتراب؟ وهل يحل محله والمنظفات ما الحكمة من غسل بلوغ الكلب؟ لابد بالتراب وهل يحل محله المنظفات؟ لا ما تحل محله المنظفات وانما يعني يعني يكون بالتراب الذي جاء فيه النص يمكن ان يكون التراب يعني انه يعني له اثر يعني في ازالة مثل هذه النجاسة الغليظة ولا يكفي فيه انه يعني يغسل بصابون او غير ذلك يقول تقدم رجل بالملف دائرة حكومية نعم تقدم رجل بملفه لدائرة حكومية للحصول على عمل لم يتم توظيفه حتى دفع رشوة فتم توظيفه بعد ذلك الان يسأل عمل مرتبي وقت صحيح اكفر ماذا افعل؟ لا شك انها دفع الرشوة هذا امر محرم ولعن الله لعن الله عز وجل الراشي والمرسل في الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذ الرشوة كل منهما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم واما فيما يتعلق بهذه الرشوة اذا كان انها يعني آآ ليس اهلا لذلك وانما تقدم وغير اهل ذلك فان هذا يقدم على عمل يضر الناس ولا يجدي فيه شيئا. اما اذا كان يعني لا يظر او يترتب عليه مضرة وانه مجد للعمل وقائم ومتقن للعمل فيتوب الى الله عز وجل يعني من ذلك ابو اليوتيوب يعني يندم عليه يحذر وكذلك ان يفعل هو مثله في المستقبل في اي عمل من الاعمال وكذلك يحذر غيره يعني من ذلك يقول اعملوا في تنظيف الشوارع ورفع القمامة ولا استطيع ادراك صلاة الجماعة في المغرب او العشاء نظرا للعمل فما اوجهكم هل اترك عملي اترك عملك يسعد ادخل الصلاة اذا انت قريب من المسجد اذا اذا جاء وقت الصلاة او جاء هذا ادخل المسجد يصلي مع الناس ثم اخرج واشتغل لشغلك او ربما يعتذر يعني حالته وضعه ملابسه لانه الان عامل نظافة فيدخل يعني ينبغي انه يكون يعني ينبغي ان يكون يعني اذا جاء وقت الصلاة ان يكون قريب من محل يعني سكنه يعني بحيث يغير يعني يغير ثيابه المهم ان الانسان يعني يجتهد يجتهد الى انها يؤدي الصلاة مع الجماعة. واذا اجتهد وحرص يفعل الاسباب التي تؤدي الى ذلك. لان في الوقت الذي يكون في الصلاة يعني يكون قريبا من منزله يقول فضيلة الشيخ انا طالب ادرس في الجامعة الاسلامية. اشعر بوحشة لاهلي. وليس لي زميل هنا. تكاسلت الان وقد كنت من قبل مجتهدا فما نصيحتك لي نصيحتي لك ان تعود الى الاجتهاد وتترك الكسل الذي طرأ عليك انت ذكرت انك كنت مجتهدا وطرأ عليك الكسل اترك الكسل وعد الى الجد والاجتهاد ويشكو من الغربة الوحشة الان بعيد عن اهله على كل يعني السفر في المناسبات التي توجد في الجامعة اذهب يقول رجل متزوج وله اطفال يريد الهجرة من بلاد الشرك الى بنى الاسلام لكن زوجته ترفض فهل يطلقها؟ ام يبقى في ذلك البلد اذا كان بقاءها في ذلك البلد في مصلحة المسلمين وانه يعني بقائه يفيد الناس يمكن ان يبقى ولكن اذا كان ما فيه فائدة لمسلمين وانما قد يكون عليه مضرة وهو يجتهد الى ان يترك بلاد الكفار وان يحرص على قناع زوجته بان تسافر بان تسافر معه يقول اه يقول عندي اشكالات حولوا مسألة التلفاز ما حكم اقتناء التلفاز ثم اذا اشتريت التلفاز فما حكم بقائه في البيت اذا كنت اشتريته واقتنيته من اجل ان تسمع فيه اشياء يعني محرمة فهذا لا يجوز لا تقتنيه من اجل هذا لكن اذا هي كانت البيت والسعادة في امور لا اشكال فيها لا سيما بعض الاستعمال في بعض المعينة التي لا يحصل فيها امور محذورة محذورة اذا احتاج الانسان الى ذلك لا بأس لكن الشيء الذي فيه محرم او الذي فيه اختلاط محرم ويجعل ابناءه واولاده يستعملون يعني الشيء المحرم آآ فهذا ليس له ان يجلب الضرر لاولاده يقول كذلك هل يجوز للمرأة مشاهدة المحاضرات وبرامج الافتاء وهي تنظر الى هؤلاء خلال الشاشة ما ينبغي ما ينبغي ان تنظر لكنها تسمع ولا تنظر. لانها اذا نظرت يعني للشخص وقد يكون جميلا قد تبتلى بهذا النظر نعم يقول هل علة تحريم التلفاز هي عرض الصور ذوات الارواح؟ او هناك علة اخرى تلفازة كما هو معلوم هو من اجل المضرة التي تحصل. واما مجرد يعني عرض الصور هذه يعني في هذا الزمان امرها صار من غيره وانما الاشكال في الامور المحرمة التي يعني فيها آآ اغاني وفيها امور منكرة ومسلسلات خبيثة يقول كيف ينظف الثوب الذي اصابه المذي شيئا في الدرس القادم ان شاء الله ما يتعلق المني المذي المذي ها يرش عليه يضح عليه نعم جزاكم الله خيرا سبحانك الله