بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الإمام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ جزية اهل الكتاب عن ما لك عن ابن شهاب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس في البحرين وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذها من مجوس فارس وان عثمان بن عفان رضي الله عنه اخذها من البربر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ باب الجزية واهل الكتاب وهي الذي يؤخذ منهم يعني اذا يعني فتحت بلادهم واقروا ويعني يعني على على ما هم عليه وذلك بانهم يدخلون تحت حكومة المسلمين وآآ يعني ويدفعون الجزية مقدارا من المال عن كل يعني رجل بالغ مقدارا من المال يؤخذ منهم عن كل رجل بالغ. وهذا جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة التوبة ويعني وان الجزء تؤخذ تؤخذ منهم وكذلك جاء في صحيح البخاري يعني ان عبد الرحمن بن عوف ومن حديث عمرو بن عوف يعني ان الجزية تؤخذ منها جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف انها خدعة من مجوس هجر وهذا يدلنا على ان اخذ الجزية جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني هذا الاثر عن مالك رحمه الله الذي يعني ذكر لم يكن متصلا وانما هو بلاغ وان يعني وان وان ايش المتن طالع عن ابني شهاب قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس البحرين. نعم دخل الجزية من مجوس البحرين. والبحرين هي هجر وقد جاء ذلك في صحيح البخاري جاء في صحيح البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ من الجزء من مجلس الهجر فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وايضا جاء من حديث عمرو عمرو ابن عوف يعني يعني ما يشهده ذلك وما وما يدل على ذلك وذكر يعني هذا الاثر اللي فيه ان الرسول اخذها من مجوس من البحرين وان عمر خدها المجوسي من اهل سواء من من اه مجوسي فارس وان عثمان اخذها من البربر فهي تؤخذ من اهل الكتابين ويلحق بهم يعني المجوس يعني فانهم يعني يعاملون معاملة الكتاب في في الجزية. ولكنهم لا يعاملون معاملة الكتاب في الامور الاخرى. فهم من اهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويعني وتنكح نساءهم ويؤكل طعامهم بخلاف المجوس فان حكمه حكم وثني للاخرين الا انهم يستثنون يعني في معاملتهم في انها تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من اهل الكتاب. نعم يعني شيخنا الوسى لي من من العرب ويؤخذ الجزية في خلاف بين اهل العلم لكن المشهورة ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب والا يعطيه قولا اخر لاهل العلم ان من كل كافر ناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوسها البحرين وعمر اخذها من مجوس فارس وعثمان اخذها من البربر. نعم عن ما لك عن ابن شهاب قال بلغني ان رسول الله نعم هذا اقول هذا منقطع يعني وليس متصل يعني لكن فيما يتعلق بهذا جاء متصل في صحيح البخاري فيما يتعلق بالنسبة لاخذ الجزية من المجوس ونور المالك عن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم فقال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب ثم ذكر ثم ذكر يعني هذا عن عن مالك عن مالك عن عن عمر رضي الله عنه انه قال ما ادري ما افعل بهم؟ فقال اللي هم النجوس فقال سنة بهم سنة اهل الكتاب يعني هذا الاسناد فيه انقطاع ولكنه له الحديث الذي في البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر. نعم قال عن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي عن ابيه ان عمر. نعم. هذا منقطع. نعم عن مالك عن نافع عن اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير وعلى اهل الورق اربعين درهما. مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام ثم ذكر يعني هذا عمر رضي الله عنه اما انه ضرب الجزية على اهل الذهب اربع دنانير وعلى اهل الفضة الورقة اربعين درهما. وعلى اهل ورق اربعين درهما. يعني هذه جزية وهذه تؤخذ من يعني من رجال البالغين واما النساء والصبيان الذين هم ليسوا من اهل لان اهل القتال فانها لا تؤخذ لا يؤخذ منه جزية. وانما تؤخذ من الرجال قال مع ذلك ارزاق المسلمين وضيافة ثلاثة ايام. نعم. بعده قال عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ان ان في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر ادفعها الى اهل بيت ينتفعون بها. قال فقلت وهي عمياء. قال عمر بالابل. قال فقلت كيف تأكل من الارض؟ قال فقال عمر امين مع ام من نعم الصدقة؟ وقلت بل من نعم الجزية؟ فقال عمر اردتم والله اكفاها فقلت ان عليها وسم نعم الجزية. فامر بها عمر فنحرت. وكان عنده صحاظ تسع. فلا تكونوا ولا طريفة الا جهة منها في تلك الصحاف فيبعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الذي يبعث به الى حفصة ابنته من اخر ذلك. فان كان فيه النقصان كان في حوضه حفصة قال فجعل في تلك الصعاب من لحم تلك الجزور فبعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لم وامر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليه المهاجرين والانصار وذكر بعد هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه كان يعني فيه ناقة يعني عمياء وانه يعني كان ما يدرى هل هي من الصدقة او من الجزية ولما يعني تبين انها من الجزية يعني امر عمر بذبحها اعطي من امهات المؤمنين منها والبقية يعني يعني طبخ ودعي له المهاجرين والانصار فاكلوا منه وهذا هو الشأن في الجزية لان لان الصدقة لا تحل لال محمد فلما تبين انها من الجزية وانها ليست من قبيل الصدقات آآ اعطى عمر رضي الله عنه امهات المؤمنين امهات المؤمنين منها وهذا فيه ان الجزية يؤخذ من اهل الذهب يعني ذهبا ومن اهل الورق ورقا ومن اهل النعم يعني نعما. نعم عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر يعني هذا موقوف صحيح. نعم قوله يقطرونها يقدرونها يعني يجعلونها يعني مربوطة بها يعني بحيث انها يعني الناقة الصحيحة المبصرة يعني تمشي معها نعم يعني يربطونها معها بخير برقبتها. نعم هذا هو قطر اه قوله فلا تكونوا فاكهة ولا طريفة يعني طريفة او طريفة يعني معناها الشيء التحفة او الشيء الذي يعني يتحف به. نعم قال يحيى قال مالك لا ارى ان يؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم وهذا يعني يعني هذا فيه بيان ان ان يعني اهل النعم من اهل الجزية يؤخذ من جنس يعني اه من جنس ما عندهم يعني تؤخذ الجزية من النعم ممن كان عندهم نعم ومن كان عنده فضة يؤخذ من فضة ومن كان عنده ذهب يؤخذ منه ذهب. نعم عن مالك انه بلغ ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين مسلمون وهذا عن عمر ابن عبد العزيز انه كتب الى عمان انه يضع الجزية عن من اسلم. لان الجزية انما تؤخذ من هو باق على كبره. واما من اسلم في ان هو سلم من من هذا الدين يعني من هذا الدين الذي هو وكفرا بالله عز وجل هداه الله عز وجل للاسلام فمن اسلم فانه لا يخالف منه جزية. يعني الذي الذي اه كانت يؤخذ من الجزية لما كان كافرا. فانه لما دخل في الاسلام سقط ذلك عنه وصار يعني لا يؤخذ من مثله جزية لانه مسلم والجزية لا تؤخذ من المسلمين وانما تؤخذ من اهل الكتاب ومن في حكمهم. نعم قال قال مالك مضت السنة الا جزية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم نعم. وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم ثم ذكر هذا الاثر ان الجزية السنة مضت على انها تؤخذ من الرجال يعني اللي هم المقاتلة ولهذا يعني اية التوبة جاء فيها ذكر يعني المقاتلة وانهم يقاتلون يعني حتى الجزيرة عن اذن صغيرهم معلوم ان النساء والصبيان ليسوا من اهل القتال ليسوا من اهل القتال فلا يؤخذ منه جزية وانما يؤخذ من المقاتلة نعم قال قال مالك وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لان الصدقة انما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم. وردا على فقرائهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب غارا لهم وهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه. ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من اموالهم الا ان يتجروا في بلاد المسلمين. ويختلفوا فيه. فيؤخذ منهم العشور فيما يديرون من زيارات وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على ان يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم. فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يتجه اليها. فعليه العشر. من فجر منهم من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق. ومن اهل العراق الى المدينة او الى اليمن. او ما اشبه هذا من البلاد. فعليه العشر. ولا على اهل الكتاب ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا دمارهم ولا زروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه. وان اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين. فعليهم كلما اختلفوا العشر ذلك ليس مما صالحوا عليه. ولا مما شرط لهم. وهذا الذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا نعم منورة قال مالك وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كروبهم ولا دروعهم ولا يقول مالك رحمه الله ليس على اهل الذمة ولا يعني على المجوس الذين هم ملحقون بهم يعني ليس عليهم في زروعهم ولا يعني اموالهم يعني شيء للجزية التي ضربت عليهم وصدقة لا تؤخذ منهم لان الصدقة ما تؤخذ الا من المسلمين لانها تطهر تطهرهم والكفار لا يطهرهم شيء يعني لا يطهرهم الا اللسان لكأس الفطر يعني صغيرا او كبيرا حرا او عبدا ذكرا او انثى كل مسلم يجب يعني عليه زكاة الفطر فيعني ذكر يعني ان عمر رضي الله عنه كان يعني يخرج اذا دخلوا في الاسلام حصل فيهم الطهارة والا آآ وانما الذي عليهم الجزية يؤخذ منهم يعني صغارا لهم واذلة لهم وانهم يعني بحيث يعني يكونون تحت ولاية المسلمين والمسلمون يقاتلون عنهم يعني ويكونون تحت تحت ولاية مسلمين وقد يكون يعني في بقائهم واخذ الجيزة منهم انهم يعني يرون يعني المسلمين وآآ آآ واحكام الاسلام التي يعني كلها خير وكلها بركة. فيكون ذلك سببا في اسلامهم ولهذا جاء ان ان اليهود والنصارى الذين هم اهل الكتاب انهم يعاملون معاملة خاصة فتؤكل ذبايحهم وتنكح نسائهم وكذلك تؤخذ منهم الجزية يؤخذ منهم الجزية يعني اما اذا خرجوا من بلادهم وراحوا الى بلاد اخرى فانها تؤخذ منهم العشور يعني على التجارة التي يعني كانوا يتاجرون بها فكان عمر رضي الله عنه يعني يأمر بان تؤخذ منهم العشور اذا خرجوا من بلادهم. واما ما داموا باقين في بلادهم فلا يخلوا منهم الا الجزية ما داموا باقون في البلاد التي يعني هي بلادهم فانه لا يخذل منهم الا الجزية ولكن اذا خرجوا وتجروا فانها ومروا يعني في بلاد اخرى غير بلادهم فانها تؤخذ منهم تؤخذ منهم العشور. نعم قال رحمه الله تعالى عشور اهل الذمة نعم هوما اللي كاينين علي بن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبض من الحنطة والزيت نصف العسر يريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة ويأخذ من القطنية العشرة عد زوروا اهل الذمة. نعم عن مالك عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من من النبض من الحنطة والزيت نصف العشر نعم. يريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة ويأخذ بالقطنية العشرة ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه كان الله يسلمك نعم؟ اول يكون علول بابا قال عشوروا اهل الاسلام عشور اهل الزنا العشور التي يؤخذ منهم. لانه ذكر في الباب السابق الحديث السابق قبله يعني لانهم اذا خرجوا تؤخذ منه العشور فعقد ترجمة خاصة بالعشور وذكر فيها يعني هذا الاثر عن عمر انه كان يعني اه اه يأخذ من النبض وهم جماعة من العجم جماعة من العجم يعني قيل لهم انهم يستنبطون الماء فهم يعني آآ يعني آآ يعني عجم يعني يخرج صباط الماء وهم يعني يعني آآ يقوم بالتجارة وينتقلون من مكان لمكان فامر بان تؤخذ منهم فيؤخذ منهم يعني نصف العشر من الحنطة من الحنطة والزيت نصف العشر. من الحنطة والزيت نصف العشر ومن القطنية العشر. القطنية العشر القطنية سبق ان مر بنا ان المقصود بها يعني انواعا من المأكولات منها الحمص وغيرها فان يعني يعني من هذا الطعام الذي هو نفيس في الحنطة هذا يؤخذ منها العشر. واما القطنية فيؤخذ منها العشر. نعم قال يريد بذلك ان يكثر الحمل الى المدينة حملوا المدينة هي حمل ارزاق الى مدينة. يعني هذي اللي تؤخذ منهم الى المدينة يعني فجأة يؤتى بها الى المدينة نعم عن مالك عن ابن شهاب عن سال ابن عبد الله عن ابيه لو عدم موقف صحيح. نعم عن مالك بن علي بن شهاب عن يزيد رضي الله عنه انه قال كنت عاملا مع عبد الله ابن عثبة ابن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر ابن الخطاب فكنا نأخذ من النبض العشر وهذا مثل الذي قبله يعني قال يعني سعد ابن يزيد رضي الله عنه قال كان يعني مع عبد الله بن عشبة بن مسعود يعني كان يعني معه يعني في في ايش في انا عاملا على سوق المدينة. على سوق المدينة. فكانوا يأخذون من يأخذون من النمط نعم. كنا نشهد من المطر العشر. العشر نعم نعم قال وهذا موقوف صحيح. نعم عن مالك انه سارة بن شهاب على اي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من النبط العشر فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فالزمهم ذلك عمر بن الخطاب. ثم ذكر هذا الاثر عن الجهاد. انه كان قال ان هذا كان يؤخذ منه في الجاهلية الزمهم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله تعالى اجتراء الصدقة والعود فيها نعم. عن مالك عن زيد بن اسلمة عن ابيه انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول حملت على فرس في سبيل الله. وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه. فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بائعه برخص قال فسألت على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشتره وان اعطاكه بدرهم واحد فان ان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ثم ذكر هذا الحديث عن عن عمر رضي الله عنه في رواية نعم اجتراء الصدقة والعود فيها. اقتراء الصدقة والعود فيها يعني الانسان اذا صدق للصدقة لا يعود فيها يعني يطلبها منه يطلبها من الذي اعطاها اياه بان يرده اليها وكذلك لو تصدق بها على انسان لا يشتريها منه لان شرائها منه قد يعني يكون يعني يعني يخفض له او انه يعني لا يعطي لا يطلب منه الحق الكامل لانها صدرت منه فيجعل ذلك يكون ذلك سببا في انه يبيعها برخص نهي نهي عن ذلك. فاورد فيه هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه انه حمل على بعير يعني معناه انه على فرس في سبيل الله اعطاه انسان يعني يجاهد عليه ويركب عليه بالجهاد في سبيل الله. فاضاعه يعني اهمل يعني اهبل يعني حتى ساءت حاله وحتى هزل ويعني صار يعني كأنه يعني آآ اه كانه يعني لا يريده فاظن انه سيبيعه برخص فاراد ان يشتريه حتى حتى يعرفه حتى يعني يحسن اليه وحتى تعود حاله التي كان عليها فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله فقال لا تنشره ولو اعطاكه بدرهم. ولو بابخس الاثمان لا تشتريه ثم ضرب له هذا المثل الذي يدل على يعني قبح مثل يعني هذا العمل الذي هو الهوج في الصدقة او شراء الصدقة وان ذلك مثل الكلب الذي يقيه فيرجع في قيعه يعني يقيئ فيرجع في قيءه وهذا من ابلغ ما يكون في التحذير والتنذير يعني من هذا الامر. فدل هذا على ان الانسان اذا تصدق بشيء لا يعلق نفسه به ولا يفكر انه يصل اليه لا عن طريق استرجاعه وان يمن به وان يطلب من صاحبه ان يرجع ولا ان يشتريه اذا اراد ان يبيعه لان لان شراءه ممن اعطاه اياه يجعله يتغاظى عنه ويجعله يعني لا يعطيه يطلب منه القيمة الكافية لانه صدر منعوا اه والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن ابيه عن عمر نعم المالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله اراد ان يبتاعه سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك وهذا ايضا حديث عن عمر جاء من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله الا ان الاول من طريق وهذا من طريق وكلها تنتهي الى عمر رضي الله عنه وهو مثل الذي قبلها ايضا رواه البخاري ومسلم بهذا الاسناد. نعم قال يحيى سئل ذلك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع ايشتريها؟ فقال تركها احب الي الحديث الذي قبل هذا كان من من الذي صدق عليه وهو الذي جاء فيه اما اذا خرجت مما الذي اشتراها اليه والذي اشترى الذي باعها الذي اعطاه اياها او تصدق بها خرجت منه واعطاها لغيره فهل حكمها حكم يعني من صدق بها عليه او ان الامر يختلف فمالك رحمه الله يقول احب الي انه ما يفعل لان هذا قد يعني يجعل الانسان يعني يتعلق نفسه بالشيء الذي خرج منه فكونه يبتعد عنه وكونه شيئا خرج منه لله عز وجل لا يرجع اليه بشراء وانما لا يرجع حتى يقطع الطمع يعني من اه من كونه اه يفكر فيه فهذا من من من مالك رحمه الله يعني ليس موضوع ما يطابق معنى الحديث لان الحديث هو مصدق عليه هو الذي يبيعه واما هذا يبيعه شخص اخر اعطاه اياه الذي يعطي الذي تصدق به عليه اعطاه اياه او او باعه عليه فكون الذي خرج منه وتصدق به في الاصل يبتعد عنه لا شك ان هذا هو الاحسن وهذا يعني لا شك ان كلام شديد ومستقيم. نعم قال رحمه الله تعالى من تجب عليه زكاة الفطر عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر ذهبوا من تجد عليه زكاة الفطر تجب عليه تجب على كل مسلم يعني آآ ذكر انثى صغير كبير حر يعني عبد كل من كان كل من كان مسلما فانها تجب عليه تجب عليه عن عبد الله بن عمر كان يخرج عن غلمانه. ومعلوم ان غلمانه يعني تحت ممن تجب عليهم نفقته. نفقته عليه. نفقتهم عليه فيعني نفرج عنهم. لان هؤلاء من تجد وهي وهي داخلة ذاك اللفظ العام الذي على الذكر والحري على الحر والعبد يعني فهم من جملة المسلمين ان تجب زكاة الفطر وزكاة الفطر تلزم يعني الانسان عن كل من تجب نفقته عليه فمن وجدت نفقته عليه فعليه ان يخرج زكاة الفطر عنه. نعم يعني حتى ولو لم يكونوا عنده في ذاك رمضان ولو كانوا ولو ما كانوا عنده. نعم يعني قال بوادي القرى بخيبة نعم نعم عن مالك ان احسن ما قال عن مالك قال ان احسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولابد له من ان ينفق عليه والرجل يؤدي يؤدي عن مكاتبه وعن مدبره ورقيقه كلها. غائبهم وشاهدهم. من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة. ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه هذا يعني فيه بيان يعني يعني يرجع كله الى من تجد نفقته عليه فانه يخرج زكاة عنه سواء كان من اولاده او كان من عبيده او كان يعني آآ كل من تجب نفقته عليه فانه يخرج زكاته يعني زكاة فطره وكذلك العبيد يعني سواء كان يعني للخدمة عنده الخدمة او انهم معدون للتجارة للبيع والشراء يعني ما دام ان انهم مسلمون فكل فكل مسلم تخرج عن زكاة الفطر لان العبيد سواء كان الى الخدمة او كان معدل التجارة ما دام انه من المسلمين فانه تخرج عنه الزكاة. واما العبيد الذين هم كفار فهؤلاء يعني لا يؤخذ لا تطهرهم الزكاة ولا يؤخذ عنهم زكاة فطر وانما تخرج من المسلمين ليحصل لهم الطهر بسببها. اعيد الاثر؟ قال مالك احسن ما انه احسن ما سمع بما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته كلام عام وبعدين فسره بتفصيل نعم ولابد له من ان ينفق عليه. والرجل يؤدي المكاتبه. ومدبره. مكاتبه الذي عمل مع كتابه على على انه يحضر له مبلغ من المال اتفق معه عليه ثم يعتقه اذا احضره والمدبر هو الذي العبد الذي اعتقه عن دبر يعني معناه قال انا اذا مت فهو حر هذا هو المدبر لان لان الموت دبر الحياة فاذا قيل لمن علق لمن علق عتقه على على على موته اي المالك انه مدبر و ورفيقه كلها غائبهم وشاهدهم. ورقيقة يعني عبيده الذي من داخل في ملكه يعني من كان حاضرا ومن كان غائبا. من كان عنده من ليس عنده. نعم نعم من كان منهم مسلما يعني معناه ان هذا الحكم الذي هو زكاة الوطن للمسلمين فقط واما غيرهم فلا فلا زكاة عليهم الكفار لا لا تطهرهم الصدقة. نعم ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة يعني سواء كان للخدمة او انهم للتجارة. يعني معدين للبيع فانه يزكي يعني سواء كان يستخدمهم او انه يتاجر بهم. نعم قال يحيى قال مالك في العبد الآبق ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو ترجى حياته ورجعته فاني ان يزكي عنه وان كان اباقه قد طال ويؤس منه لا ارى ان يزكي عنه. وهذا رأي مالك رحمه الله في العبد السابق انه ان كان انا يعني ميؤوس منه فانه لا يزكى عنه زكاة لا يخرج عن زكاة الفطر وان كان يرجى رجوعه ويؤمل رجوعه فانه عنه. نعم قال قال مالك تجب زكاة الفطر على اهل البادية؟ كما تجب على اهل القرى وذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين ثم ذكر يعني ازا كانت الفطر واجبة على كل مسلم سواء كان حضاريا او بدويا وسواء كان يعني حرا او عبدا او ذكرا او انثى كل من كان يعني من المسلمين فان زكاة الفطر واجبة عليه يعني اذا كان هو الذي ينفق على نفسه يخرج الزكاة عن نفسه. واذا كان ينفق على غيره فانه يخرج الزكاة عن غيره ممن تلزمه نفقة نعم قال رحمه الله تعالى ماكينة زكاة الفطر عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان طاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر وزكاة الفطر. مثيلة يعني مقدار مقدارها ومقداره من الكيل يعني معناه ان الوصول بذلك بيان مقدار زكاة الفطر وانها صاع وانها صاع وكذلك بيان الانواع التي تخرج منها بيان عائلتها هنا اخرج يعني ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان زكاة الفطر انها صعب من جمر او صاعا من شعير يعني آآ فهذا من انواعها هذا الحديث يعني حديث صحيح متفق على صحته وهو يعني يشتمل على بعض انواع ما تخرج من زكاة الفطر وانها صام وان من جملة ما تخرج منه التمر والشعير. نعم قال عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر نعم اليس هذا نعم عليه والله. نعم نعم. وعن مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح العامري انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او من اقف او صاعا من زبيد وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان زكاة الفطر اخرجوا من خمسة اصناف سواء من طعام وساء من شعير صاعا من تمر صاعا من زبيب صاعا من اقط وقد جاء يعني ان حرصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن والحديث رواه البخاري ومسلم. وجاء في بعض طرق عند البخاري ومسلم انها ان ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يفعلون ذلك يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث متفق عليه وفيه بيان يعني آآ هذه الاصناف الخمسة التي هي تخرج منها زكاة الفطر وانها مقدارها صاع وانها تكون من هذه الانواع الخمسة والمقصود ان ما كان قوتا للبلد وانه هو الذي يحتاجونه فانه يخرج منه يعني مقدار صاع مما هو من قوت البلد. نعم عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر الا مرة واحدة فانه اخرج شعيرا. ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر وانه كان عادته انه لا يخرج الا من التمر وذلك لان التمر يعني يعني قوت يعني آآ ما يحتاج الى كلفة ولا يحتاج الى طبخ ولا يحتاج الى طحن وانما الانسان يأخذ منه ويأكل مباشرة فيعني فكونه سهل الاستعمال ولا يحتاج الى كلفة وانه يستعمل بدون اي بتعب وباي عناء فكان يقدمه وكان يفعل الا انه مرة يعني اخرج صاعا من شعير. ومعلوم ان كل ذلك جائز. ما دام انه يعني قوة البلد وسوف نخرج من هذا او من هذا لكن آآ الشيء الذي يكون انفس ولهذا لا شك انه هو الاولى نعم قال مالك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الاصغر. مد صلى الله عليه وسلم الا الظهار فان الكفارة فيه بمد هشام. اعظم. هذا كلام مالك رحمه الله لان انه عندما يقال صاع فان المقصود بذلك صاع النبوي يعني الصاع النبوي هو الذي يعني يرجع اليه يرجع اليه عند الاطلاق اه ذكر ان مالك رحمه الله ان الكفارات كلها الا كفارة الظهار فانها تكون بصاع اخر نعم وهذا كلام مالك رحمه الله. نعم قال رحمه الله تعالى وقت ارسال زكاة الفطر عن مالك عن لافي ان عبد الله ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة ثم ذكر وقف ارسال وقف ارسال يعني زكاة الفطر يعني ان وقت اخراجها آآ زكاة الفطر تخرج آآ يعني قبل العيد يوما او يومين لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك وهذا الذي اشار اليه هنا في هذا الحديث في هذا الاثار عن ابن عمر ان ان انها تخرج قبل العيد بيوم او يومين لمن يجمعها ويوزعها في وقتها لان المقصود منها توزع يوم العيد واغناء المفروض منها اغناء الناس عن يعني يوم السرور يعني يكون كل الناس يعني عندهم قوتهم ما يكون الفقير يعني ما عنده شيء يأكله فجاء مشروعيتها وانها تكون اليوم العيد ولكن تقديمها لقبل العيد بيوم او يومين سواء عند من يحفظها الوزاع يوم العيد او عند او يعطيها الفقراء يعني قبل يعني قبل يوم العيد لانها تكون عندهم ولكن الاولى ان تكون يوم العيد قبل الصلاة ان تكون يوم العيد قبل الصلاة هذا هو الاولى وان قدمت في يوم او يومين فان ذلك سائر. اما اذا قدمت قبل ذلك فهي صدقة من الصدقات ولا يقال لها زكاة فطر. نعم وعن مالك انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى لا هذا هو الاولى في وقت اخراجها لان المقصود اغناؤهم في ذلك اليوم فاذا اعطي في الصباح معناه ان الفقير صار عنده قوت قوته في ذلك اليوم لا يفكر فيكون مسرورا مع الناس ما يكون مشغولا بقوته ما يدري ايش يأكل وانما اكله حصل له من اول النهار وهو انه اعطي صاع من الطعام. نعم قال قال مالك وذلك واسع ان شاء الله ان يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده يعني معناها انها خارجة يوم العيد الافضل ما يكون قبل الصلاة لان الانسان يكون مستقبل نهاره وعنده طعامه لكن يجوز ان تخرج بعد الصلاة لان المفروض اقنعهم في ذلك اليوم فاذا ما حصل انه اعطى الفقير يعني قبل الصلاة يعطيه بعد الصلاة لان يعني المقصود في ذلك اليوم فهو وقت اخراج ولكن الاولى ان يكون قبل الصلاة لكنها لا تؤخر بعد يوم العيد لا تؤخر يعني بدأ يوم العيد لانها المقصود بها اغناء الناس يعني في في ذلك اليوم نعم يعني له ان يؤخرها الى بعد الصلاة الى الظهر عصر الاولى الاولى ان يأتي بها قبل الصلاة وكلما صار مبكرا كان اولى كلما كان مبكرا فيها كان اولى. نعم قال رحمه الله تعالى من لا يجب عليه زكاة الفطر قال يحيى قال مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في اجيره ولا في رقيق امرأته زكاة الا ما كان منهم يخدمه ولابد له منه وليس عليه زكاة في احد من رقيقه ما لم يسلم لتجارة كانوا او لغير تجارة من لا يجب عليه زكاة الفطر. من لا يجب عليه زكاة الفطر. يعني من لا يجب عليه لغيره من لا يجب عليه لغيره ان يدفع عنه زكاة الفريضة. قال لا يعني لا تجب عليه في عبيد عبيده يعني عبيده اذا كانوا مستقلين لو في بيت اه هو اعطاهم يعني وكان عندهم اعطاهم عبيد يعني يخدمونهم ويقومون بخدمتهم فانه لا تجب عليهم لا تجب عليه لانه يجب عليه للعبيد انفسهم العبيد. واما من يقوم بخدمتهم فلا يجب عليه وانما يعني الذي يستخدمهم يعني حيث يكون مستقلا ويحصل شيئا فانه يتولى ذلك هذا كلام مالك رحمه الله ولا شك ان الاولى انه يعني يدفع عنهم ما دام انهم يعني عنده لولا واما الوجوب فانه انما تجب للعبيد اما اذا كانوا يعني عبيدا للعبيد معنى انهم يخدمون العبيد ويقومون بخدمتهم فلا يجب على المالك مالك العميد ان ان يخرج الزكاة عن عبيده عبيده وكذلك عن اجيره الذي استأجره ليشتغل ما يعني يلزمه ان يخرج عنه زكاة وكذلك ان رقيق امرأته لا يجب عليه يعني يجب عليه امرأته والا اذا كانوا يقومون بخدمته يعني هؤلاء الاصناف الثلاثة الذين هم عبيد عبيدة وكذلك اجير وكذلك امرأته فان فانه اذا فكانوا يخدمونه فانه يخرج عنهم مقابل خدمتهم له نعم قال وليس عليه زكاة في احد من رقيقه ما لم يسلم. بتجارة او لغير تجارة. الارقاء اذا كانوا يعني تخرج الزكاة عن المسلمين منهم. اما من كان كافرا فلا يخرج عنه ثم من كان مسلما سواء كان يعني يعني اعده للتجارة او اعده للخدمة يعني فانه يحني الزكاة عنه سواء كان ما دام انه في ملكه وانه رقيق له وانه مسلم سواء اتخذه الخدمة او اتخذه التجارة فان الكل يخرج الزكاة عنه. نعم قال بعدها كتاب الصيام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين شيخ انا بالنسبة لزكاة الفطر مالا احسن الله اليك من يخرج زكاة الفطر نقدا الذي يبدو والذي يبدو ويظهر انها لا تخرج نقدا وانما تخرجه طعاما لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في النقود موجودة في زمنه ولم يقل او خمسة دراهم او عشرين درهم وانما قال هي كذا وكذا لان مقصود الطعام يكون للفقراء وقد يكون النقود موجودة ولكن الطعام صحيح فلا يعني يستفيد من النقود ويعطي اياها لو اعطي نقودا فان وجد طعام يشتريه ولهذا صارت المقصود اغناؤهم بالطعام يعني حتى يكون الطعام موجود فلا تخرج الزكاة من النقود والرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع الزكاة قال ما قال صاعا من كذا وكذا وما قال او عشرين درهما او خمسة دراهم او وما الى ذلك. نعم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك