قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى فالامر بقتل الكلاب ولا يخبرنا كثير ابن عبيد قال حدثنا محمد ابن حرب عن الزبيدي عن الزبري قال اخبرني ابن ابن السباق قال اخبرتني ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له جبريل عليه السلام لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة واصبح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يومئذ فامر بقتل الكلاب. حتى انه ليأمر بقتل الكلب الصغير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد يقول النسائي رحمه الله الامر بقت الخلاف النسائي من هذه الترجمة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر لقتل الكلاب ثم جاء في الاحاديث بعد ذلك وجاء بعض الاحاديث ونسخ هذا الامر اي ان الامر كان اولا ثم نسخ اخيرا ويكون القبل بعد ذلك لما لما حصل منه ضرر ومن هو ما حصل منه اذى فانه يقتل بسبب اذى وبرزه وعلى هذا فان الكتاب جهة الشريعة بقتلها اولا ثم نسخ هذا الحكم وصار شأنها شأن غيرها من الحيوانات الذي لا يجوز قتلها الا اذا وجد ظررا منها فان القتل يكون بسبب الضرر هذا ورد من سائل الحديث ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل قال له جبريل لكن لكن نعم لكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة لكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بقتل البلاد فهذا فيه بيان السبب في قتل الكلاب وان وان جبريل كان وعده ليأتي اليه وتأخر عن الوقت الذي كان ينتظره فيه وكان السبب في ذلك ان كلبا كان مختفيا في بيته صلى الله عليه وسلم ولم يأتي جبريل بسبب كلب وبعد ذلك لما علم بالكلب واخرج جاءه جبريل وقال لكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بقتل كلاب وكانوا يقتلونها حتى الصغيرة منها فانهم كانوا يقبلونها لكن هذا الحكم الذي جاء في الحديث قد نسخ كما جاء في بعض الاحاديث في صحيح مسلم وفي غيره حيث قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل كلاب ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل كلاب كيف يكون الحكم اخيرا هو عدم جواز قتلها الا اذا وجد ظرر من شيء منها فانه يقتل بسبب الضرر وبسبب الاذى الذي حصل منه قال اخبرنا كثير ابن عبيد. اخبرنا كثير ابن عبيد الحمصي هو ثقة اخرج حديثه ابو داود ابن سعيد وابن ماجة. ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن محمد محمد ابن حرب الحمصي ووثقة اخرجها عن الزبيدي ومحمد بن الوليد الزبيدي الحمصي اخرج الاصحاب اكتب الستة الى الترمذي عن الزهري ومحمد المسلم من عباد الله من شهاب الزهري صفقة فقيه اخرجه اصحاب عن ابن السباق وهو عبيد ابن السباق ثقة اخرج له اصحاب كتب الشدة عن ميمونة مثل حالة الهلالية ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب قال اخبرنا قصيبة قصيبة ابن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر بقتل الكلاب غير ما استثنى منها ثم اورد النسائي آآ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل فداء كلابه الا ما استثني منها والمقصود الذي استثني منها ما جاء في بعض الاحاديث اه كلب الماشية وصيد وزرع فهذا مستثنى منها وهذا كان في اول الامر كما هو معلوم وبعد ذلك نسخ هذا الحكم وبقي ان الحكم هو عدم وجواز قتل كلاب الا ما وجد منه ضرر منها وانما يستفاد من الكلاب في امور معينة للزرع وللحرث وللصيد فهذه امور مستثناة يجوز للانسان ان يستعمل الكلاب فيها وان ينتفع للكلاب فيها وغيرها لا ينتفع به ولكنه لا يقتل لان القتل نسخ وعلى هذا فيكون آآ الامر بقتل الكلاب كان مستثنى منه هذه الاصناف الثلاثة وبعد ذلك جاء النهي عن قتل الكلاب وبقي ما كان المستثنى وما كان غير مستثنى فانه لا يقتل والمستثنى ينتفع به وغير المستثنى لا يقتل ولكنه لا ينتفع به الا في حدود ما فجاء به الشرع وهو للصيد وللماشية وللحرب قال اخبرنا قصيدة ابن سعيد قصيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه حافظ بن شقة عن مالك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة من مذاهب اهل السنة آآ عن عن هذا نعم عن نافع عمر ابن عمر ابن ستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العبادة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي اعلى ما يكون من الاسانيد عند النسائي. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال قال ابن شهاب سالم ابن عبد الله عن ابيه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل الا كلب صيد او ماشية. ثم اورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب. فكانت الكلاب تقتل الا ما كان خلف صيد او ماشية وهذا الحديث فيه تفصيل لما اجمل عند رواية سابقة لانه ذكر المستثنى منها وهو الجلب الذي يكون للصيد وللماشية وجاء عن عبد الله ابن عمر في بعض الاحاديث انه روى عن ابي هريرة رضي الله عنه اضافة اضافة آآ جلبي الارض او اهل الدفاع بالسلب بالحرب ويقول الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالصيد والماشية وما يتعلق بالحرف سمعه من ابي هريرة كما سيأتي منصوصا عليه حيث قال وقال ابو هريرة والارض او الزرع نعم قال اخبرنا واهبوا بالبيان. واهدوا البيان ثقة اخرج عليه ابو داوود النسائي عن ابن وخب عن ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة صحيحة اخرجه اصحابه ستة عن يونس ابن يزيد الايلي ثم المصري هو ثقة اخرج له اصحابه ستة. عن ابن شهاب عن سالم. عن ابن شهاب عن سالم هو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو وهو احد السبعة احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم الحديث اخرجه عن ابيه عبد الله ابن عمر وقد مر ذكره قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر بقتل الكلاب الا كالبصيل او كلب ماشية حديث عبد الله ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل الطريقة السابقة التي قبلها فيه ذكر الامر بقتل الكلاب واستثنى الخيري والماشية ان يخبرنا قصيبة عن حماد. كتيبة هو ابن سعيد مر ذكره هو حماد هو ابن زيد من درهم ثقة اخرجه ستة واذا جاء قتيبة يروي عن حماز والمراد به ابن زيد عن عمرو عن عمرو وهو ابن دينار المسجد يقرأ فجر قرض ستة عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى صفة الكلاب التي امر بقتلها قال اخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبدالله بن المغفل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها. فاقتلوا منها الاسود البهيم وايما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرف او صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط هذه الترجمة هي لغة الكلاب التي امر بقصدها صفة الكلاب التي امر بقتلها آآ آآ معلوم ان البلاد التي امر امر بقتلها كل كلب بدون استثناء الا ما استعمل لصيد وللماشية وللحرم كما جاء في حديث عبدالله ابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما وكما يعني مر في بعض الاحاديث انه كانوا يأمرون كانوا يقصدون بلال حتى الكلب الصغير حتى انه جاء في بعض الاحاديث ان المرأة من اهل البادية اذا جاءت ومعها كلبها قتلوه اذا جاءت ومعها قلب وعمل البادية قتلوه وهو قتل الكلاب مطلقا لكن الذي جاء يعني بالحديث الذي اورد من هذه الترجمة هو قتل الاسود البهيج الازود البهيم وعلى هذا سيكون القتل انما هو يكون في نوع من البلاد بنوع من البلاد والحديث الذي جاء النهي عن قتل الكلاب وجاء فيه ذكر الكلب الاسود البهيم وايما قوم دخلوا كلبا ايوه وايما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرف او صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط. ثم اورد هذه ثم في هذا الحديث هذه الجملة ايما قوم اتخذوا كلبا ليس كلب صيد او ماشية او الا نقص من اجره من عمله من عمله كل يوم من اهله من اجله؟ نعم. من اجله كل يوم قيراط يعني من اتخذ كلبا ليس للاغراظ الثلاثة التي جاءت مستثناة في بعض الاحاديث فانه يأثم بذلك ويترتب على ذلك ان ينقص من اجره كل يوم قيراط. ينقص من اجره كل يوم قيراط عقوبة له على في هذه الكلاب في غير ما اذن فيه ومعنى هذا ان اتخاذ الكلاب لغير الاغراض الثلاثة اللي جاءت في الاحاديث هذا يكون سببا في انقاص الاجر وحرمان الانسان من ثواب بعظ الاجور حيث اه ينقص ذلك منه والقيراط هو مقدار محدد الله تعالى اعلم به لولا ان الكلاب امة من الامم لقتلت لامرت بقتلها ثم وهذا فيه وهذا فيه بيان يعني ان الكلاب لا تقتل فيه بيان ان الكلاب لا تقتل. وان الامر الذي كان اولا نسخ وانتهي منه وبقي الحكم في ان الكلاب لا تقتل لكن اذا وجد الضرر فان كل شيء فيه ضرر او يلحق الناس منه ضرر فانهم يقتلونه. نعم ها جاء في بعض في بعض الاحاديث والشيطان ها وهو نص الحديث يقول الكذب الاسود فقط يعني معنى هذا ان آآ الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق على على الكلب الاسود بانه شيطان ولهذا جاء في بعض الاحاديث التي بها قطع المرور وسلب الاسود يعني يصبح المصلي يعني الصلاة يعني المرأة والحمار والكيس الاسود وجاء تعليم نعم لولا ان القيامة لامرت بقتلها يعني هذا نافع نعم وجاء في صحيح مسلم بلفظ آآ النهي حيث قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب وذكر استثناء الكلب الاسود البهيم قال افضل من عمران بن موسى. عمران بن موسى صدوق. صدوق اخرج له الترمذي والنسائي وابن مالك. صدوق اخرجه الترمذي النتائج الناجحة ان يزيد ابن الزبير عن يزيد ابن زريع وهو فقه اخرجه عن يونس يونس عن يونس ابن عبيد ووثقه اخرجه الحسن ابن ابي الحسن البصري عبد الله بن المغفل عن بلال المغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحابه قال رحمه الله تعالى امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن سعيد قالا حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك عن ابي زرعة عن عبد الله ابن نجيد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا ذنب كما ورد النسائي امتناع الملائكة عن دخول البيت الذي فيه كلب وقد جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الحديث الذي مر اولا والذي كان بعده امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال جبريل لكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة لكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة وجاء احاديث كثيرة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا قوة وفي هذا الحديث الذي اورده النسائي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيه اضافة الجنب لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة ولا جنون وقد جاء في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ وينام وهو جنب انا اغني اتوضأ وينام وهو جنبه وجاء عنه ان الانسان يتوضأ وينام وهو جنب فدل هذا على ان الجنابة يعني لا تمنع من دخول الملائكة الاجابة لا تمنع من دخول الملائكة ولهذا بعض العلماء ضعف الحديث بسبب آآ نجيد الذي هو والد عبدالله الذي يروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الاغنى بن حجر في فتح الباري قال آآ عندما ذكر البخاري ترجمة وهي كونونة كينونة الجنب في البيت باب كينونة الجنب في البيت يعني ان الجنب يكون في البيت. يعني قال اشار بهذا الى تظعيف الحديث الذي ورد لان البيت ان الجنب لا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا نورة ولا جنب. هل هذا فيه اشارة الى تضعيفه وقال ان الحديث فيه نجي هذا وقال انه لم يروي عنه الا ابنه عبد الله وهو مجهول لكن نقول صحح لكنه وثقه العجلي وصحح حديثه بن حبان والعاشر فاشار الى حمل الحديث الذي فيه النهي على ما اذا كان متهاونا يعني في الجنابة لا يبالي بها وتمضي الاوقات يعني آآ وهو غير متخلص من الجنابة غير معترف بها فهذا هو الذي يمتنع الملائكة من دخول البيت. اما اذا توضأ ونام وهو فانه آآ فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه جنب يعني في الجملة وانما اذا قيل بصحة الحديث او الحديث فانه يحمل على من يكون متهاونا في امر الجنابة يعني يؤخرها من غير امر يقصد التعبير او انه لا يتوضأ الوضوء الذي به يزيل ما علق بفرجه من يعني اثار الجماع فيكون آآ في ذلك مخففا الجنابة وان لم تذهب الجنابة حتى يتم الاغتسال وان لم يتوضأ يعني اذا كان يعني متهاون ويحكم يعني فيحمل على يعني ان هذا هو الذي يعني لا تدخل هذا كله اذا قيل بثبوت الحديث. اما مع القول بان الحديث ظعيف فان وجوده كعجبهم قال يقول انا محمد ابن بشار هو محمد ابن بشار هو الملقب من نار بطنه الثقة اخرج الى اصحاب محمد محمد هو ابن جعفر الملقب اخرجه اجياد الواسطي ثم البطري ثقة اخرجه اصحاب علي ابن مدرك عن علي ابن مدرك وهو ثقة اخرجه اصحابه بالستة عن ابي زرعة عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير وهو ثقة اخرجه ستة. عبد الله ابن نجيد نجيد. عن عبد الله ابن ابن لجي وهو صدوق. اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابيه عن ابيه نجيد وهو مقبول اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة وقال عنه في قال عنه في في انه مجهول تقول انه مجبور العليم وقال الا ان العجلي وثقه وصححه حديث ابن حبان والحاكم ثم اشار الى التوفيق بينما جاء في الحديث قضينا ما جاء في آآ حديث آآ آآ كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون جنبا ويطوف على نسائه يعني وعليه الجنابة نعم عن علي ابن ابي طالب عن علي ابن ابي طالب امير المؤمنين ورافع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديث اخرجه اصحابه في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة المراد. نعم. وكذلك ايضا فيه الحديث في القرى. والمراد بالصورة يعني ما كان من ذوات الارواح. يعني ما كان فيه روح. اما الصور التي لا روح فيها حظور الاشجار والجبال وما الى ذلك فان هذه لا تدخل في تعليم او لا تدخل في الشيء الذي يمكن انا ليس من دخوله وانما ذلك خاص بما فيه روح ولكن استفنى من ذلك ما كان مضطرا اليه كالجواز ورخصة القيادة النفوس وما الى ذلك بعض الكتب او المجلات صورة ومغلقة ما هي من سورة في البيت مغلق مد يوضع في دولاب في درج فهل تكون مانعا؟ هذه من الامور التي عمت بها البلوى هو الذي يعني لا يكاد يحترز منها الا ما شاء الله يعني اقول هذا مما عمت به البلوى يعني في هذا الزمان يعني يعني ينذر ان يكون يعني يعني ليش ما في يعني فهذا القبيل الانسان يعني يتحرز ما استطاع ولعل الله عز وجل يعبو ويتساهل قال ابونا قتيبة واسحاق ابن منصور عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ابي طلحة رضي الله عنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة حديث ابي طلحة الانصاري سهل ابن زيد رضي الله تعالى عنه زيد ابن سهل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثلاثة بيت فيه كلب ولا صورة قال اخبرنا قتيبة واسحاق ابن منصور. وكيف مر ذكره اسحاق ابن منصور هو الكوثر قد جاء حديث اصحاب الستة الا ابا داوود ام سفيان؟ ام سفيان هو ابن عيينة الستة؟ عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله. عن الزهري مر ذكره وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود احد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ووثقه اخرجه بشدة ما عنده ها؟ عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بصفة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه وارضاه. عن ابي طلحة عن ابي طلحة زيد ابن فعل الانصاري رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب قال اخبرنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب عن ابيه عن الزهري قال اخبرني ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اخبرتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اصبح يوما واجما فقالت له ميمونة اي رسول الله لقد استنكرت هيأتك منذ اليوم فقال ان جبريل عليه السلام كان وعدني ان يلقاني ليلة فلم يلقني. اما والله ما اخلفني. قال فظل يومه كذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضج لنا فامر به فاخرج ثم اخذ بيده ماء فنضح به مكانه ولما امسى لقيه جبريل عليه السلام وقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد كنت وعدتني انت البارحة قال اجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال فاصبح رسول الله صلى الله عليه واله من ذلك اليوم فامر بقتل الكلاب فما ورد كما ورد النسائي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهو الحديث الذي تقدم مجملا في اول حديث مر بنا اليوم ولكنه جاءنا جاء مفصلا وان ميمونة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوما واجما يعني مهموما مغموما متأثرا ادركت ذلك من هيئته النظر اليه فسألته فاخبرها ان جبريل كان واعده وانه لم يأتي ولكنه ما عرف منه انه كان يتأخر الا هذه المرة ثم فكر او اه اه نظر واذا وفهم انه ما امتنع الا بشيء ففتشوا في البيت واذا جروا كلب بعد نضج لهم فاخرجوه ورشوا مكانه ثم جاء جبريل واخبره وقال له يعني آآ ما قال ثم قال انا لا يدخل بيتا في كلب ولا صورة فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بقتل خلاف. واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بقتل خلاف. فهذا الحديث مفصل لما اجمل في الرواية السابقة من جهة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني اذا اخر عليه جبريل وكان على موعده معه اغتم لذلك واهتم لذلك وادرك ذلك منه ميمونة رضي الله عنها وبعد ذلك تفكروا ان انه كان التأخر لسبب او لامر موجود في البيت فبحثوا واذا جروا كلب تحت السرير او النضج الذي في جلدهم فاخرجوه وكانه وجاء جبريل واخبر بسعر السبب وانه ذلك الكلب الذي كان عندهم وبعد ذلك اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بقتل الخلاف قال اخبرنا محمد بن خالد بن خليل. محمد بن خالد بن خليل. نعم. اخرج حديث النسائي وحده عن مثل ابن صعيب. عن بشر ابن شعيب ابن ابي حمزة البخاري. والتلميذ والنسائي. البخاري والترمذي والنسائي ان اضيف عن ابيه شعيب ابن ابي حمزة ستة. عن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة يعني لازالة اثار يعني كلب يعني وما علق في البيت يعني منه ومن رائحته ها على فلان باي حال يكون الاخوان يسألون عن سبب النظر هذا يدل على النجاسة الحلم لا شك هو نجس لكن يعني نضحه لا شك انه بسبب النجاسة. يعني يعني ما اسال من لعابه ومن اثار وما الى ذلك لا شك وبسبب النجاسة فجذبت لا مجرد جسد الانسان اذا ينام اذا جسده ما يقال انه لمس نجاسة يعني الاثار التي يعني من رائحته ومن يعني من لعابه او من يعني يعني اذا كان شيء ايضا من خرج منه المقصود انه ازالة الاثار الموجودة بسبب وجوده. نعم اما مجرد جلده ولمس جلده فلا فلا ينجز ما مات له او الانسان اذا لمسه لا تنجس يده بسبب اللمس والله تعالى اعلم لكن يبدو ان ان المقصود يعني ازالة ما قد يكون علق بسبب يعني بروطه او تقدم الحديث يروي فيه ابن السباق عن ميمونة وهنا بينهما ابن عباس آآ ما في ثنابي يمكن ان يروي بواسطة وبغير واسطة السائل يقول السائل يقول يحكم فيه انقطاع لكن هناك صرح ايه قال اخبرتني ميمونة قال رحمه الله تعالى الرخصة في امساك الكلب للناشية. قال اخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن قال سمعت سالما يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اقتنى من نقص من اجره كل يوم قيراطان الا ضاريا او صاحب ماشيا. الترجمة نعم الرخصة؟ الرخصة في امساك الكلب للماشية. اه ثم ارد النفاية هذه الرخصة في امساك الكلب للماشية يعني ان الكلب لا ينتفع به الا في حدود ما استثني ومما استثني الماشية عقد هذه الترجمة واتى ببعض الاحاديث الدالة عليها وهي احاديث كثيرة يعني آآ اورد ان السائل حديث من ابن عمر حديث ابي عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قيراطان. ان دفنا كلبا نقص من اجره كل يوم قيراطان الا ان يكون ضاريا الا ضاريا او صاحب ما فيه. لا الا ضاريا او صاحب ما شيئا. ضاريا يعني ما كان للصيد يعني ما كان كلب صيد او كان صاحب ماشية او للماشية او كان للماشية اي لحراستها يعني المحافظة عليها فان ذلك سائق وجاء ايضا بالاظافة الى هذي الاثنين ايظا الزرع لكنه النرويج يرويه آآ عبد الله بن عمر عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم قال اخور انا سويد بن نصر. سويد بن نصر هو المروي في ثقة. اخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك ثقة اخرجه حديثه واصحابه من ظلم من حنظلة بن ابي سفيان الجمحي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر وقد مر ذكرهما احسن الله اليك سلب الحراسة يدخل فيها يضعه بعض الناس يقول حراسة للبيت لا ماشية لا لانه جاء حراسة شرع وحراسة الماشية وحراسة ومن المعلوم ان الاحاديث التي جاءت يعني الملائكة تدخل البيت فيه كلب ولا صورة البيوت ما يدخل فيها ما يدخل فيها تتخذ فيها الكلاب الفارسة الاخوان يسألوني يقولون وبعض اهل العلم يقول بذلك يعني يضيفه الى لكن ما ما اعلمه يعني ايش الدليل على استثناء الدور والبيوت ها في البيت ليه ابو الحوش البيت بيت حوش البيت من البيت الشارع على كل انقلاب لا تتخذ الا للامور الثلاثة لجهة الحدث نعم آآ جاء في بعض الاحاديث قيرطان وجاء في بعضها قيراط فقيل يعني في ذلك عدة اوجه منها ان هذا يختلف باختلاف المكان وقيل باختلاف الزمان وقيل يعني اه وقيل غير ذلك. المهم ان النصوص التي جاءت ويمكن ان يكون انه ذكر اول ثم ذكرى قيراطان فيكون القيراط الاول داخل في في القيراطين. يعني معناه يكون الحكم للاغلب ويكون آآ الاول الذي جاء ذكره اولا مندرج تحت ما جاء من الزيادة التي وصلت الى الحاصل ان العلماء ذكروا عدة اوجه منها ما ذكرته ومنها غير ذلك التوفيق بين ذكر القيراط وذكر القيراطين والله تعالى اعلم هو اقول هو الشخص حاضر هو متحقق وان كان متفاوت ويمكن ان يكون لا تفاوت على اعتبار ان الاصغر داخل في الاكبر قال اخواننا علي بن حجر بن اياس بن مقاتل بن شمرج بن خالد السعدي عن اسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد وهو ابن قصيفة قال اخبرني سعيد بن يزيد انه وفد عليهم سفيان بن ابي زهير السنائي ثم قال رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اقتنى كلبا لا يغني لا يغني عنه زرعا ولا ضرع نقص من عمله كل يوم قيراط. قلت يا سفيان انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال نعم وربي هذا المسجد آآ ثم اورد النسائي آآ حديث سفيان بن ابي زهير السنائي منسوب الى الف هنوءة لاجل الزنوءة وقال له الزنائن وهو مثل ما تقدم يعني فيه ذكر عدم اقتناء الخلاف الا لزرع قال اقتنى كلبا لا يغني عنه ذرعا ولا يعني بالزرع والماشية. الزرع والماشية لا مقصود الفرع المقصود في الماشية يعني فيه ذكر الزرع وذكر المعاشية يعني انه لغير هذا لكن جاء الاحاديث الاخرى بذكر الصيد فيكون الحكم يثني يتعلق بامور ثلاثة هي الصيد والماشية والزرع وما عداها فان الكلاب لا ينتفع بها سيدي قال اخبرنا علي ابن حجر ابن الياس ابن مقاتل ابن شمرك ابن خالد السعدي. في هذا الموضع نسب النسائي شيخ او علي بن حجر واطال بنسبته يقرأ يعني آآ جملة من ابائه وهذا كما عرفنا ان التلميذ يذكر شيخه احيانا يتوسع بذكره ويطيل في نسبه واحيانا يقتصر حتى لا يذكر الا اسمه حتى لا يذكر الا اسمه والذين يأتون بعده ويريدون ان يوضحوا يأتوا بكلمة يعني او بكلمة هو والتلميذ لا يحتاج الى شيء من ذلك بل ان شاء اول وان شاء اه اختصر وهنا قد اطال في نسبة شيخه علي بن حجر بن اياد بن مروزي ووثقها اخرجه حديث البخاري وسند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي اسماعيل اسماعيل وابن جعفر عن يزيد عن يزيد ابن خليفة عند سعد ابن يزيد عن سعد ابن يزيد وهو صحابي صغير آآ قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا من سبع سنين وحديثه اخرجه اصحاب عن سفيان ابن ابي زهير السنائي. عن سفيان ابن ابي زهير السنائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه البخاري ومسلم ابن مازن. البخاري مسلم والنسائي وابن ماجه يا سفيان انت سمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وربنا يعني يقول هذا ابن يزيد اي وهذا يعني كانوا يقولونه من باب التوثق والاختيار والتأكد وليس شكا يعني منهم في الرواية لكن يأتي احيانا زيادة التوتر وزيادة الاطمئنان وليس للشك في بما يقول وانما هو من زيادة قال رحمه الله تعالى باب الرفقة في امساك الكلب للصيد. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر رضي الله انه سمعه يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من امسك كلبا الا كلبا ضاريا او كلب ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان. كما ورد ان سائل هذه الترجمة وهي رخصة في امساك الكلب للصيد حديث ابن عمر؟ نعم. حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم امسك من اسكن كلبا الا اه ان يكون ضاريا او او كلب ماشيا او كلب ماشيا نقص من اجره كل يوم قراءة نقص من اجره كل يوم قيراطان نعم ولا يخبرنا قتيبة عن الليل هيبة مر ذكره الليلة من سعد المصري ثقة فقير اخرجه اصحابه في الشدة. عن ابن عمر؟ النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا عبد الجبار حزن على عن سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اقتنى كلبا الا كلب طيب او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان ومولد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا عبد الجبار ابن العلاء. عبد الجبار ابن علاء اخذوه؟ لا بأس به. لا بأس به صدوق. اخرجه مسلم قيل والنساء. اخرجه مسلم عن سفيان سفيان ابن عيينة. عن الزهري عن سالم عن ابيه. وقد مر ذكرهم قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في امساك الكلب للحرب. قال اخبرنيه محمد ابن بشار. قال حدثنا يحيى وابن ابي عدي هو محمد ابن جعفر عن عوف عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع نقص من اجره كل يوم قيراط الرخصة في امساك الكلب والطير للحرف للحرث. رضي الله عنه فلسنا من اتخذ كلبا من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية او حرف نقص من اجله كل يوم قيراط. نقص الاجر في كل يوم قيراط وفيه ذكر الثلاثة الماشية والصيد والحرب قال اخبرنيه محمد ابن بشار اخبرني في هذا الحديث محمد ابن بشار مر ذكره عن يحيى عن يحيى القطان مر ذكره وابن ابي عدي وابي ابيه محمد ابن ابراهيم ابن ابي علي اخرجه اصحابه في جدة. ومحمد ابن جعفر عن عوف. محمد ابن جعفر مر هو عوف وابن ابي جميلة الاعرابي ثقة اخرجه في جدة عن الحسن عن عبد الله بن المغفل عن الحسن هو البصري عن ابي لهب المغفل وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اتخذ كلبا الا او زرع او ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط كما ورد النسائي حديث ابي هريرة وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا ابراهيم ابن ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه عن معمر معمر ابو الراشد رفعه ثم اليماني ثقة اخرج له اصحابه بشدة. عن الزهري عن ابي سلمة. عن الزهري وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اخرجه اصحابه في الشدة وهو احد فقهاء المدينة سبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابعة منهم عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه قال اخبرنا وهب بن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال اخبرنا ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا ارض فانه ينقص من اجر اجره قيراطان كل يوم. ثم اورد النسائي في حديث ابي هريرة وهو مثل ما تقدم الا ان فيه التعبير بالارض يعني بدل الزرع او الحرث ابن وهب عن يون عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب سعيد المسيب هو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخرج حديث اصحابه عن ابي هريرة ها؟ ايش اذا مر معنا في اسناد يونس هل هو يونس ابن يزيد او يونس ابن عبيد فهذا الاهمال وش يقول رضي الله عنه وقد مر بكم مر نسجد اثنان قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا محمد ابن ابي حرملة عن سال ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او قلب قيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال ابو هريرة او كلب حرف ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه يعني ذكر ما يتعلق بكلب الصيد والماشية والماشية وقال قال ابو هريرة او كلب او حرفا حرف نعم او او قلب حرف نعم او كلب حرف يعني ان هذه الزيادة التي متعلقة بالحرف ان يسمعها عبد الله ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يرويه عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد مر في حديث ابي هريرة من عدة طرق ومر في حديث ايضا عبد الله المغفل اي ذكر الحرث مع الصيد والماشية قال اخبرنا علي ابن حجر عن إسماعيل يعني ابن جعفر عن محمد ابن أبي خرملة. محمد ابن أبي حرملة يقرأ اخرجه من ستة الى كذبي؟ لا نعم نعم سالم عن ابيه عن سالم عن ابيه وقد مر ذكرهما قال النهي عن زمن القلب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين