طيب الترجمة من اجلها قال يعني يعني اه يعني ان مفهوم هذا الاستثناء ان ثمن كلب صيد لا يحرم بل هو سائق لكن ان النسائي عقب ذلك بقوله انه غير صحيح الذي لا يجوز تعاطيه. ولهذا يقول الله عز وجل آآ ولا تيمم خبيث منه تنفقون. يعني الرديء ان البر حتى تملكوا ما تحبون يعني ان الانسان يعني ينفق من مما يحب ووقع في يدك قال فان؟ قال وان تغيب علي قال وان تغيب علي ما لم تجد فيه اثر سهمي من غير فهمك او تجده قد صلى. يعني انك اذا وجدته اصبته بسهمك ولكنه هرب قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى النهي عن زمن الكلب قال افضلنا قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام انه سمع ابا مسعود عقبة رضي الله عنه انه قال انها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد البخاري رحمه الله النهي عن زمن الكلب فانه لا يجوز بيعه وشراؤه بل اليه في حدود ما ورد به الشرع انا خايبي من شرع والماشية فانه ينتفع به هو يختص به عندما آآ يفوزه ويكون بيده الاضافة اليه اضافة اختصاص وليست اضافة ملك بحيث يتملك ويباع ويشترى وانما يختص بالشيء الذي وقع في يده والذي سبق اليه يكون مختصا به دون غيره الانتفاع بمعنى انه لا يزاحمه فيه احد ولا ينافسه فيه احد ما دام انه في يده وهو محتاج اليه المقصود النسائي من الترجمة هو بيان تحريم زمن الكلب اي بيعه وانه لا يجوز الحصول على ثمن في مقابله بحيث يباع ويكون له ثمن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وجمهور العلماء على التحريم سواء كان معلما او غير معلم فانما اظافة الكلب الى الانسان كما جاء اذا ارسلت كلبك فان هذه الاظافة اظافة اختصاص وليست اضافة ملح لان الكلاب لا تملك ولكن من وقعت يده عليها فانه يختص بها ولا ينافسه غيره فيها سيزاحمه غيره عليها بل هو الاولى بها والاحق بها لانه اختص بها دون غيره واذا استغنى عنها ارسلها او اعطاها لمن ينتفع بها اما ان يمسكها ولا تخرج منه الا بثمن ولا الا بقيمة فهذا لا يسوغ ولا يجوز هذا ورد النسائي حديث ابي مسعود الانصاري عقبة بن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن زمن فقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زمن الكلب يعني يدل على انه حرام وانه لا يزوغ وكذلك حلوان الكاهن وكذلك مهر البغي وهي ما تعطاه على الزنا وفي مقابل الزنا فان ذلك لا يجوز لان العمل محرم والعوظ محرم وليس الزواج الزواج حلال والمقابل الذي هو المهر حلال وانما قيل له مهر لانه في مقابل تلك المنفعة المحرمة كما ان المهرة في مقابل المنفعة المشروعة والمنفعة المباحة فصورته صورته من حيث ان هذه منفعة مباحة مقابلها نهر حلال ومباح وهذه مضرة فان كان قد ينتفع بها الانسان من جهة قضاء شهوته فقال عليه الصلاة والسلام حفت النار بالشهوات فهي منفعة عاجلة ولذة عاجلة تعقبها حسرة وندامة فقيل له مهر لانه بصورته والا فانه يعني حرام وما يقابله حرام والمباح والحلال هو الزواج الذي يقابله المهر الذي هو حلال ومباح وعنوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته ما يرضاه على كهانته وفي مقابل كيهانته ايضا ذلك حرام. لا يجوز لان الكهانة حرام واخذ الشيء في مقابلها حرام الكهانة حرام فعلها واخذ الشيء في مقابلها حرام والمفروض من الترجمة هو قوله نهى عن ثمن الكلب وبعض اهل العلم قال بجواز بيعه وانه لا بأس به ويستدلون على ذلك باضافة الكلب الى الانسان حيث قد ارسلت كلبك لكن ما دام جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنهي عن عن الزمن وكذلك يدل على انه حرام والاظافة انما تكون للاختصاص فاذا احتاج اليه لزرع او ماشية او صيد فقط استعمله وان استغنى عنه فانه يرسله او يعطيه لمن ينتفع به بدون مقابل قال اخواننا اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الليل. عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه. اخرجه اصحاب الكتب ستة عن ابن سهام عن ابن سهام محمد المسلم ابن عبيد الله من شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحابه ستة. عن ابي في بدر بن عبد الرحمن عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وثقة اخليو اصحابك في ستة وهو احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منه لان الذين اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة ستة متفق على عدلهم في المقال سبعة وواحد مخالف فيه والمتفق على عبدهم عبيد عبيد الله بن عبدالله بن عفان بن مسعود وخارج ابي زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام القاسمي بن محمد بن البكر وسعود آآ سليمان ابن يسار هؤلاء متفق على عدلهم في الوقاية السبعة والسابع فيه ثلاث اقوال قيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب والذي يقصر او الذين يكثر ذكرهم بالاسانيد عند النسائي فرأى من هؤلاء الثلاثة المختلف في جعل احدهم السابع فهم ابو سلمة وسالم بن عبدالله. واما ابو بكر بن عبد الرحمن فمجيئه قليل. كما هو واضح من الاسانيد والروايات التي تمر بنا فان ذكرى سالم كثير وذكرى ابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف كثير وذكر ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث قليل وهو كما قلت احد احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين قال احد الاقوال الثلاثة يسارعنها فذكرهم ابن القيم في كتابه اعلان الموقعين ابن القيم في كتابه اعلام واقعي آآ ذكر في اوله جملة من المفتين من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم في الامطار وعندما جاء المدينة وذكر المفتون في المدينة من الصحابة ثم ذكر المسكين من التابعين وذكر الفقهاء السبعة وجعل السابع منهم هذا الذي معنا ابو بكر بن عبد الرحمن واورد من الشعر الثاني منهما يشتمل على السبعة وذلك يقول الشاعر اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه عن ابي مسعود عن ابي مسعود عقبة ابن عمرو الانصاري البدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهور بكنيته ابو مسعود كما ان ابن مسعود مشهور بنسبته وهذا مشهور ببنيته بينهما تشابه بين الحلية والنسبة ولهذا فيأتي ببعض الكتب احيانا التصحيح بين ابن مسعود وابي مسعود. كما جاء في حديث الام القوم اقرأهم لكتاب الله في بلوغ المرام. او في سبل سلام جاء عن ابن مسعود وهو ابو مسعود. يعني يكون التصحيح بين ابن وابي هو حديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. الاخ يسأل عما ذكره الشارح. السندي يقول في عن ثمن الكلب ظاهره حرمة بيعه وعليه الجمهور ولعل من لا يقول به يحمله على انه كان حين كان الامر بقتله. وقد علم نسخه والله تعالى اعلم يعني هذا الذي يقول به يقول لعله يحمله على ما ذلك الوقت الذي كان قد امر بقتل الكلاب لكن كما هو معلوم الحديث واضح دلالة على العموم كما عليه الجمهور وانه لا يجوز بيعه ولا اخذ الثمن في مقابله واما الذين قالوا بالجواز فكما قال حملوه على ذلك الوقت او انهم قالوا انه آآ يعني ان ذلك في الشيء الذي لا ينتفع به. اما الشيء الذي ينتفع به للماشية او الحرث او الصيد. فان هذا يجوز بيعه لكن الصحيح هو عدم الجواز مطلقا. وان من احتاج الى شيء من الكلاب في حدود ما ورد به انتفع واذا استغنى ارسله او اعطاه لغيره دون ان يأخذ في مقابله ثمنا. قال اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى فقال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا معروف بن سويد الجذامي ان علي بن رباح ان علي بن رباح اللخمي حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل ثمن ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. حديث من هو؟ ابي هريرة. حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يحل ثمن سلبي ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي وهذا يدل على التحريم لا يحل يعني بمعنى انه يحرم وهو نتيجة النهي يعني بل هي من صيغ النهي ان يأتي بلفظ لا يحل. يعني يأتي النهي بلفظ لا يحل لان معناه يدل على عليها وهو مثل الذي قبله. نعم. قال اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى. يونس ابن عبد الاعلى الصدفي وهو ثقة اخرجه مسلم والنسائي مسلم والنسائي وابن ماجة عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقير اخرج له الخلق من ستة عن معروف ابن صويب معروف ابن سويد وهو وهو مقبول. اخرج حديث ابو داوود النسائي عن علي ابن علي ابن رباح عن علي ابن رباح وهو نعم اخرجه اصحاب المخالف المفرد ومسلم من اصحاب السنة المخالف لدي مفرد ومسلم واصحاب اربعة. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله. صلى الله عليه وسلم. واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق. رضي الله عنه قال اخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شر الكسب نهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. ثم ارد النسائي احاديث آآ رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال يا رسول الله شر الكسب مهر زمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وكسب الحجام وهذا يدل على ان هذه من اشر المكاسب لا في الاول والثاني محرمان لا يجوز دفعهما واما الثالث فهو ليس للتحريم الذي هو كسب الحجام ولكنه يعني للدلالة على رداءة المهنة وعلى دنائتها وانها ليست بمهنة شريفة. وان لا ينبغي الحرص عليها والفرح بها لانها من ادنى من ادنى المكاتب من اعلاها واشرفها وكما هو معلوم المكاتب او وجوه المكاتب تتفاوت منها ما هو مرغوب فيه ويرغب فيه ومنها ما لا يرغب فيه. وعلى هذا فيكون بمعنى شر يعني بمعنى يعني الذي هو دون غيره والذي يكون بمعنى الرجيء. كما جاء في بعض الاحاديث زمن الكلبي خبير. وما هو البغي الخبيث وكسب الحجاج الخبيث ان هذا الخبث فيما يتعلق بالحجام يعني رداءة. يعني كسب رديء ما هو كسب يعني شريف وكسب يعني محترم يعني يفرح به ويحرص عليه بل هو كسب يعني رديء ومهنة ليست شريفة ولا ينبغي الحرص عليها والناس لا يستغنون عنها فاذا من يعني يتولاها يعني آآ يتولاها آآ لحاجة الناس اليه. وهو كسب الرذيلة يرغب فيه. ليس انواع المكاسب التي يرغب فيها هذا فيه تنفير منها لكن ما نحتاج اليها او من يعني تولاها فان الناس بحاجة اليها ويجوز اخذ الاجرة عليها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم واعطى الحجامة اجره ولو كان حراما لم يعطه لجمه واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه. وعلى هذا فيكون اه اه الشر بما يتعلق بالحجام انه من ادنى المكاسب وارداها وليس بكونه حراما كما يتعلق بحلوان الكاهن وزمن الجلب ومن المعلوم ان الاشياء قد تقرن او يقرن بينها في الذكر ولا تتساوى في الحكم. وان شملها الوصف من جهتكنها شر ومن جهة كونها خبيثة الا ان الخبث يكون بمعنى الرفيع ويكون بمعنى الحرام ولا ينفق مما يكره الذي هو الطعام او رديء الشيء وعدم جيده نعم هل اخبرنا شعيب بن يوسف؟ شعيب بن يوسف النسائي ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن يحيى عن يحيى القطان ستة محمد ابن يوسف. محمد ابن يوسف ابن عبد الله الكندي. وهو ثقة اخرجه البخاري ومسلم. وابو داود النسائي. البخاري ومسلم والترمذي عن السائل ابن يزيد وهو صحابي صغير اخرجه اصحاب كتب الستة عن غافل ابن خميمة غافل ابن خديجة صاحب رسول الله صلى الله عليه وحديث اخرجه خالد بن ستة. قال رحمه الله تعالى الرخصة في ثمن كلب الصيد. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن ده مين؟ قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله نهى عن ثمن السنوف والكلب الا كلب صيد. قال ابو عبدالرحمن وحديث حجاج عن حماد ابن سلمة ليته وبصحيحه كما ورد النسائي الرخصة في ثمن الكلب. نعم. الرخصة في في زمن كلب الصيد وانما ذكر يعني نهي عن ثمن الكلب اتى بعد هذا بهذه الترجمة وهي الرخصة في ثمن كلب الصيد يعني المقصود من من هذه الترجمة ان اخذ الثمن على كلب صيد انه سائغ وانه مرخص فيه لكن هذا ليس بصحيح فان كلب صيد وغيره كل الكلاب لا يجوز اخذ الثمن عليها وعموم ثمن الكلب او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب يشمل الكلاب كلها. فالذي يحتاج اليه هو الذي يمكن يعني اه ينتفع به واما غيره فلا يجوز اقتناؤه وقد مر انه من اكثر كلبا الا كلب ماشية او حرف نقص من عمله كل يوم قيراط يعني تنفير من اقتنائها يصوغ فناؤها هي التي تستعمل ويستفاد منها في حدود ما ورد به الشرع وهي الامور الثلاثة. فهذه اه منع تاجا الى قلب استعمله فيها حيث سبق اليه ولا يزاحمه في غيره وان استغنى عنه تركه واذا استغنى عنه لا يبيعه ويأخذ ثمنا له. لان ذلك داخل في عموم النهي عن ثمن الكلب وداخل تحت عموم قوله شر الكسب زمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام آآ وقد اورد النسائي حديث جابر بن عبد الله ان قال ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنوم والكلب الا كلب صيد. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب النور والكلب الا كالفصيد الا كالبصير قوله الا كلب صيد هذه هي التي اتى وقد اورد النسائي الحديث في مكان اخر فيأتي وقال انه منكر. قال هناك انه منكر قال هنا ليس بصحيح وقال فيما يأتي انه منكر والاسناد رجاله ثقات ومحتج بهم الا ان فيه ابو الزبير الراوي وهو مدلس لكن الحديث في صحيح مسلم بدون الاستثناء وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمنه الكلب والسنور فزجر فزجر عن ذلك. لكن ما فيه الا كلب خير الاستثناء انما هو عند النسائي وعلى هذا فما جاء بالحلب والنهي عن ثمنه في اطلاق الذي جاء في صحيح مسلم مطابق لما جاء في الاحاديث وفيه بالاضافة الى ما جاء في الاحاديث النهي عن ثمرة النور. وان الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عنه كما زجر عن ثمن الكلب. وعلى هذا فيكون للسفن يعني غير ثابت الاستثنى غير ثابت يكون يعني اما شازا واما منكرا. اما شاذا على اعتبار ان فيه مخالفة يعني لما هو اثق منه والنسائي قال فيما بعد يعني انه منكر وقال هنا ليس بصحيح وعلى هذا فالمعتبر او المعتمد هو ما جاء من النهي المطلق عن ثمن الكلاب يدخل فيها قلب الصيد وان الانسان احتاج اليه استعمله وان اصطنع عنه تركه ومكن غيره من ان يستفيد منه لكن لا يأخذ على ذلك زمنا ثم ايضا يعني اخذ الثمن على الكلب يعني آآ ما هو جيد لان يعني آآ آآ آآ ذلك يعني ليس بلائق هو الانسان يعني يكون يعني بائع كلاب او يعني تاجر كلاب يعني هذا يعني شيئا سيء لا سيما وقد جاء الزجر عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث دال على ثمن على النهي عن ثمن الكلب والتنور حديث في صحيح مسلم بدون زيادة يوصفنا هذه انفرد بها النسائي. نعم يسأل عنه بالموت. ما هو الهر والقط يعني الفرق بين الهر الاليف والهر المتوحد؟ نعم؟ لا هو الاسم هو الهر والقط. وسنور كلها كلها اسمى لمسمى واحد نعم هو كما اشرت يعني هو من قبيل الكسب الرديء الذي يعني لا يفرح به ولا يحرص عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجة ما اجرة. ولو كان حراما لم يعطه يعني الناس يعني كما هو معلوم ما يستغنون عن الحجامة. ولا بد من الحجامة. ولابد من الحجامة اذا يعني متعين ان يبذل او تبذل الحجامة بدون مقابل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم اجره ودل على انه قدر على ذلك انها سائغة. لكن يعني ما جاء هذا يدل على رداءة الكسل. وانه كسب ليس لشريك لا يفرح به ولا ليس كالبيوع التي رغب فيها والمهن التي رغب فيها الزراعة وفي التجارة اذا كانت يعني مع مع صدق ومع يعني بر وسلامة. نعم ايش؟ نعم؟ هو قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن ما يطلق على شيء حيوان اخر غير الهرس او القط. قال اخبرنا ابراهيم ابن الحسن المقتمي ابراهيم الحسن المقسمي وهو ثقة. نعم. اخرج له ابو داوود النسائي. اخرجه ابو داوود النسائي. عن حجاج بن محمد. الحجاج بن محمد البصير ثقة اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد المسلم وتدرس المكي صدوق يدلس اخرج حديث اصحابه في الاستفتاء. عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن الدواء قال حدثنا عن ابي ما لك عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبا فافكني فيها. قال ما امسك عليك كلابك فكل. قلت وان قتلت؟ قال وان قتلت. قال افتني في قوتي قال مارد عليك سهمك فكل. قال وان تغيب علي قال وان تغيب عليك. ما لم تجد فيه اثر سهم غير سهم او تجده قد قد صلى يعني قد انزل. قال ابن سواء وسمعته من ابي ما لك عبيد الله ابن الاخبث العبد ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. كما ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الله تعالى عنهما ومقصود النسائي من ايراده تحت الترجمة وهي الرخصة في زمن الكلب ذكر الاظافة نقول كلابا او ابلغا؟ ان لي كلابا مكلبا يعني معلمة ومدربة وممرنة فقال ما اذا اخطأت كلبك فالمقصود من ارادة الترجمة ذكر الاضاءة يعني وانه يعني ما دام اضافه واليه يعني فهو ملكه وملكه يبيعه لكن كما قلت الاظافة هي للاختصاص كما ذكر ذلك بعظ اهل العلم قالوا اظافة اختصاص وليس اظافة تمليك الانسان يختص به دون غيره. يختص به دون غيره. واذا استغنى عنه تركه. لا يبيعه ويخرج من من بالبيع ويأخذ له مقابل فاذا يراد بالاضافة هنا على اختصاص وليست التمليك الذي يخرج عنه بالبيع والشراء وعلى هذا وهذا هو وجه راد النسائي الحديث تحت هذه الترجمة وهي الرخصة في زمن كلب الصيد لانه اضافه الى نفسه اي يقال لي كلابا لي وكانه ملك له. وقال اذا دخلت كلبا فاضافه اليه هذا هو حديث الترجمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اخذت كلبك المعلم وذكر اسم الله عليه وكل قال اني ان لي كلابا مكلبة فافتني فيها. قال ما امسك عليك كلابك فكل. قلت وان قتلت؟ قال وان قتلت عرفنا هذا في الدرس الماظي ما امسك عليك كلابك فكل قال وان قتلنا قال وان قتلنا وعرفنا ان المقصود بالقتل هو الذي فيه جرح وفيه خروج الدم اما اذا كان القتل بالصدم او الربوع عليه ويموت بسبب الثقل فانه يكون ميتا. يكون حراما لا يحل. والانسان نفسه لو انه آآ يعني آآ بركة على حيوان او وطأ على حيوان حتى مات يعني بسبب ذلك فانه يكون حراما ويكون ما شاء والذي فعله انسان وكذلك فعل الكلب. ولكن المقصود من ذلك الذي فيه جرح ولهذا قال انا علمتهم من الجوارح لانها تجرح الحيوان وتخرج دمه. واذا كان بهذه المذابة هو الذي يحل. فان قتلنا اي يكون القتل بالجرح وليس بالثقل قال افتني في قوسي قال مارد عليك سهمك فكل. مارد عليك سهمك فكل يعني ما اصبت بسهمك فكله وغاب عنك ولكنك ادركته بعد ذلك لحقته وجدته وقال اذا ما كنت وجدت فيه اثر غير سامر وكل او صلى اي ادنى يعني يعني آآ لا تأكل ايوة قال اخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاح. ثقة اخرجه اصحاب ابن ستة. بل هو شيخ الاقارب ستة. عن ابن سواء. عن ابن سواء محمد ابن سواء ثقة سلوك هو صدوق اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن داوود واخرج له في الناس. عن الزعيم ان يبعد عنها عن ابي مالك عن سعيد ابن ابي عروبة ستة. عن ابي مالك. عن ابي مالك وهو عبيد الله بن احمد نعم عبيد الله من اخنس وهو صدوق نعم اخرج حديثه اخرجه حديثه اصحاب الكتب الستة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو صدوق اخرج حديثه البخاري يجوز القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن ابيه شعيب وهو صدوق ايضا البخاري في الادب المفرد وجوز القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن جده آآ عن جده يعني جد فعيل وعبدالله بن عمرو وليس جده محمد الذي هو جد عمرو وانما هو جد شعيب وسهيل سمع من جده عبد الله بن عمرو وعبدالله بن عمرو هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير قوام عبدالله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. قال ابن سواء وسمعته من ابي ما لك عبيد الله بن الاخنث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن يعني ان آآ ابن حواء رواه عاليا ورواه نازلا وهو بالاسناد الاول نازل لانه بينه وبين ابي ما لك من؟ سعيد ابن ابي عروض سعيد ابن ابي عروضة وهنا يقول انه سمعه من عبود الله فيكون رواه نازلا ورواه عاليا وذكر الاثنين. هنا النسائي ذكر الاثنين عن طريق النازلة الذي جاءت بالاول والطريق العالية التي يقول فيه من سواء سمعته من ابي ما لك. يعني بدون واسطة. ومن المعلوم ان الراوي يحصل الحديث بواسطة ثم يظفر به بدون واسطة فيرويه على الحالين ولا اشكال في ذلك ولا تعل الرواية الاخرى بل هذه صحيحة وهذه صحيحة. هذه ثابتة وهذه ثابتة. هذه جاءت بعلوم وهذه جاءت بنزول. وغالبا النزول اول والعلو اخره. لان من حصله بنزول حرص على ان يحصله بعلو. فاذا ظفر علو يكون رواه على الوجهين النزول ثم العلو قال رحمه الله تعالى الجنسية تستوحش قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسرور عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذي الحليفة من تهامة فاصابوا ابل وغنم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اخريات القوم. فعجل اولهم فذبحوا ونصبوا القدور. فدفنوا دعى اليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. دفع. فدفع اليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فامر بالقدوم ثم قدم بينهم فعدل عشرا من الشائب بعير. وبينما هم كذلك اذ ند بعير وليس في القوم الا خيل يسيرة وطلبوه فاعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله وقال رسول الله صلى الله عليه واله ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. الترجمة جنسية تستوحش يعني الحيوانات الانسية تستوحش يعني تكون مثل المتوحشة التي من الناس والتي هي في الفلاس وبعيدة عن الناس وتهرب من الانسان. فاذا يعني حصل من بعض الحيوانات الانسية ان هربت ولم يتمكن من الحصول عليها الا برميها وحبسها بسبب الرمي فانها تكون مثل اه الوحشية. لان الوحشية تصاد بذلك هي ايضا تصاب بذلك اذا توحشت. وهربت وشردت ولم يتمكن الناس من الوصول اليها الا بهذه الطريقة وهي رميها كما الحيوانات المتوحشة هذا هو مقصود النتائج من هذه الترجمة. النسائي حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه. انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فقال له ذو الحليفة من تهامة وهو مكان غير ميقات الذي هو في المدينة وانما يوافقه في الاثم فحصل يعني غنائم وكان فيهم في مكانة مقدمة القوم من استعجل وذبح طبق والرسول صلى الله عليه وسلم كان في اخرى يأتي القوم فدفع يعني حرك واسرع حتى وصل اليهم وامرهم باطفاء القدور ثم قسم آآ الغنائم وعدل كل عشر من الغنم ببعير يعني قسمة ومن المعلوم ان القسمة يعني ينظر فيها الى حالة المقسوم وقد يكون يعني عدد من الغنم بنفاستها وضخامتها تساوي يعني قد يكونان خمس من الغنم مثلا تساوي بعيرا لكونها كبيرة وضخمة وقد تكون يعني هزيلة وصغيرة فتكون عشرة تعادل بعير. ومن المعلوم ان القسمة ينظر فيها الى التساوي في الحقوق. لان البعير قد تساوي سبع وقد يساوي خمس وقد يساوي عشر على حسب حالة البعير نفسه وعلى حسب حالة غنم التي يعادن بها. اما بالنسبة الاضاحي والهدي فان البعير عن سبعة والبقرة سبعة واما القسمة تقبل الزيادة هو نقصان لان هذه حقوق ينظر فيها الى المقايسة والمماثلة والمقاربة وبينما هم كذلك اذ ند بعير هرب وكانت الخيل يسيرة الخيل التي يعني تكون سباقة وتكون يعني آآ فيها جري قوة يعني على الحق لحوق البعير الذي ندى آآ صوب او غلب ذلك البعير الناس فرماه شخص بزهما فحدثه عبثه الله عز وجل بسبب هذه الرمية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لهذه البهائم اوابت. ثوابت الوحش. فما غلب ومن هذا افعلوا به هذا سبق ان مر بنا حديث من طريق اخرى وفيه ان التي انفلتت انها تذبح كما يفعل بها كما يفعل بالصيد لانها لو كانت بيد الانسان يذبحها ذبحا مع حلقها. ويصل الرأس من الرقبة. لكن اذا هربت وصارت كالمتوحش تعامل معاملة المتوحش كما ان المتوحد الاشياء الوحشية لا تدرك الا برميها فكذلك من كان من الانسية لحق بها وصار متوحشا مثلها فانه يعامل معاملة الحيوانات المتوحشة بان يرمى حتى يحصل اصطياده والتمكن منه. قال اخبرنا احمد بن سليمان. احمد بن سليمان الرهاوي الثقة اخذها النسائي وحدها عن الحسين الحسين ابن علي المعلم الجعفي وهو ثقة اخرجه اصحابك بستة زائدة زائدة من قدامى ستة عن سعيد ابن مسعود سعيد ابن مسروق والد سفيان الثوري ثقة اخرجها اصحاب الدين ستة عن انا رضي الله عنه رحمة الله عليه وحديث وثقة اخرجه اصحاب جدي في رافع ابن رضي الله عنه وقد مر ذكره اه بالنسبة يا شيخ ايه او دفئ ودفع على بناء المفعول اي جاء سريعا كانه مدفوع اليهم كل ما يعني آآ يعني من الذي دفعه يعني وانما الدفع هو يعني التحرك والانتقال والانسان يعني اسرع وتحرك هو آآ لديه دفع من عرفة دفع من عرفة ورد في شيء من هذا دفع ها؟ ايش؟ شو ايش اي نعم يعني انه تحرك اي نعم اي نعم الاسراع يعني هذا سببه. نعم ويمكن ان يكون يعني دفع اذا كانت الرواية بهذا اذا كانت الرواية بهذا فيحمل على انه في المدفوع يعني من شدة السرعة ومن المعلوم ان الذي يدفع يعني يسرع ويكون كالمدفوع هذا ان كانت الرواية دفع. اما اذا كانت انها ليست كذلك فدفع اقرب من دفع لاول يقول اه ما اصابوا ابلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة قوم فعجل اولهم فذبحوا ونصبوا القدور. نعم. يعني هذا غنيمة ولا كيف؟ نعم لقسمها الرسول في الاخر. طيب امره الان بقلبه بكثر القدور. يعني كانه يعني انهم عملوا عملا يعني خاطئا يعني فعوقبوا على ذلك باتلافه عليهم. وبعد ذلك قسم عليهم لانهم تصرفوا تصرف في غير محله. قال رحمه الله والله تعالى في الذي في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء. قال اخبرنا احمد بن منيع. قال حدثنا عبد الله بن قال اخواني عاصم الاحول عن الشعبي عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد فقال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل. فان وجدته قد قتل فكل الا ان تجد الا ان تجده قد وقع في ولا تدري الماء قتله او كهمك. ثم ورد في الصيف يقع في الماء في في الذي يرمي الصيد يقع في المال. فالذي يرمي الصيد فيقع بالماء. يعني يصيبه بسهمه ولكنه وقع في الماء وادركه ميتا لكن هل هذا الموت؟ هل سببه الماء او سببه آآ السهم الذي اصابه لانه قد لو لم يقع في الماء قد يسلم. وقد يعيش يعني فترة لكنه اذا وقع في الماء يغرق ويموت بسبب الماء والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني آآ الشيخ الاول سأل رجل سألت علي بن حاتم آآ علي بن حاتم رسول الله عن الصيد نعم ايوه فقال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل فان وجدته قد قد قتل يعني اذا رميت اذا رميت سهمك فلت اسم الله عز وجل عند الرمي فان وجدته قد قتل يعني قد مات. وبذلك بسبب وبسهمك وفي اثر سهمك فكن لانه يحل بذلك وين وين ادرك الانسان؟ حيا لازم ان يذبحه كما سبق ان عرفنا في بعض الروايات الا ان يكون يعني وقع في ماء ولا تدري هل مات بسبب السهم او بسبب الماء؟ فانه لا يأكل فانه لا يأكل وهذا من جنس ما جاء في قضية الانسان اذا ارسل كلبا وجمعه خلاف قد يكون يعني مثلا الذي مسكه كلب اخر فمنع من ذلك وهذا مثله يعني ان انه وقع في ماء فيكون اما بسبب يعني اه الموت حصل قبل ان يقع في الماء او انه وقع حيا في الماء ولكنه مات بسبب الماء. فيكون محرما ولا يسوق. الرسول ارشد الى انه اذا كان وقع في الماء فانه لا يحل. لان الامر جائر بين هذا وهذا وما دام ان لم يتحقق بان الهلاك بسبب السهم فانه يترك ولا يؤكل لانه قد يكون الهلاك بطريقة اخرى التي يكون بها ميتة. وهي كونه غرق ومات. نعم ولا اخبرنا احمد ابن منيب؟ احمد ابن منيع ثقة اخرجه اصحابه عن عبد الله ابن مبارك. ستة عن عاصم الاهون من سليمان الاحول ثقة اخرجه عن الشامي عن الشامي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة اخرجه خالد عن ابي ابن حاتم عن ابي ابن حاتم رضي الله عنه حديث قال اخبرنا عمرو ابن يحيى ابن الحارث قال حدثنا احمد ابن ابي شعيب قال حدثنا موسى ابن اعين عن معمر عن عاصم ابن سليمان عن عام الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الصيد فقال اذا ارسلت وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فكل. قال فان بات عني ليلة يا رسول الله. قال ان وجدت سهمك ولم تجد حذر شيء غيره فكن وان وقع في الماء فلا تأكل. المراد حديث عن ابن حاتم طريقا اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث. عمرو بن يحيى الحارث وهو ثقة النسائي وحده. عن احمد بن ابي شعيب. عن احمد بن عبدالله بن ابي شعيب وهو ثقة اخرجه رواه البخاري نعم البخاري وابو داوود البخاري وابو داود الترمذي والنسائي البخاري وابو داوود وابو داوود والترمذي والنسائي عن موسى ابن ادم عن موسى ابن اعلمه ثقة اخرجه حديثه او الكتب الا الترمذي اصحاب الكتب الستة الى الترمذي عن معمر المعمر بن راشد هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة ابن سليمان عاصمة سليمان ستة. العامل الشعبي العامل الشعبي عن ابيه الحاكم وقد نرى ذكرهما. قال رحمه الله تعالى في الذي للضيف فيغيب عنه. قال اخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا حسين. قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن علي ابن رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا اهل الصيد وان احدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الاثر فيجده ميتا وسهمه فيه. قال اذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه اثر سبع وعلمت ان سهمك قتلة فكل وما ورد النسائي هذه الترجمة وهي بالذي يغيب عنه بالنبي فيغيب عنه. الذي يرمي الصيد فيغيب عنه. الذي يرمي الصيد ويغيب عنه بمعنى انه اصابه بسهمه ولكنه صار واختفى عنه او انه يعني اه ارنب يعني اه رماها واخلفت عنه ثم يعني تبع اثرها يدها بعد ذلك وفيها سهمه قال عليه الصلاة والسلام ان وجدتها وفيها سهمك او اثر سهمك ولم يكن اكل منها سبع فكل لانه اذا كان كلام منها سبع يمكن ان يكون السبع هو الذي قتلها. يكون السبع هو الذي قتلها وايش؟ عن ابن حازم يقول قلت يا رسول الله ان اهل الصيد وان احدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الاثر فيجده ميتا وسهمه فيه. قال اذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه اثر سبع وعلمت ان سهمك قتله فكل نعم يعني انه اذا ما وجد التسبح هكذا منه يعني معناه يعني قد يكون يعني السبع نفسه هو الذي قتله ذبح نفسه هو الذي قتله يعني اكل السبع منه يعني لا يجوز للانسان معه ان يأخذ الانسان ذلك الطير قال اخبرنا زياد ابن ايوب يقول اخونا زياد ابن ايوب وهو ثقة اخرجه مسلم وفي داوود الترمذي والنسائي البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عنده شيء؟ عنده شيء النشيد الواسطي ثقة اخرجوها اصحاب عن ابي بشر عن البشر وهو جعفر ابن اياد المشهور بابن ابي وحشية ثقة اخرجه اصحاب بن جبير. سعيد بن جبير ثقة اخرجه اصحابه عن علي ابن حاتم. عن ابي حاتم وقد مر ذكره. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى واسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن علي ابن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه اثرا غيره وعلمت انه قتله فكل. ثم ورد النسائي يعني هذه من طريق اخرى اذا رميت بسهمك وغاب عنك وجدت سهمك فيه ولم تجد اثرا غير له فكل يعني اذا ما وجدت يعني ان قتله بسبب اخر غير سببك وغير سهمك بان يكون في اثر اكل سبع او يعني وجدت يعني آآ فيه سهما لغيره يعني آآ فكل والا فلا تاكل. نعم قال يخبرنا محمد بن عبدالاعلى محمد ابن ابي اعلى ثقة اخرجه مسلم وابو داوود في القدر ثقة اخرجه وحده عن خالد. خالد هو بالحارث في بطنه فقط. اخذوا القرض من ستة. ما شاء الله. من شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري. عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن عدي. وقد مر ذكر الثلاثة. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى. قال حدثنا خالد. قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة. عن سعيد ابن يبايع عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فاطلب اثره بعد ليلة. قال اذا وجدت فيه سهما فولم يأكل منه سبع وكل. كما ورد ان سائل حديث من طريقة اخرى هو مثل ما تقدم. قال اخبر ان محمد ابن عبد الاعلى عن خالد عن شعبة عن عبد الملك ابن من فرع عبد الملك ابن ميسرة الهلالي ثقة خجلة شدة عن سعيد بن جبير عن عدي ابن حازم قال ها ايه؟ الطائر. ايه. ثم سقط مثلا في النار. ايوه. ايه. فهو نفس الحكم ما لا يمكن. يعني كونه وقع في النار؟ اي نعم. كونه وقع في النار؟ ابدا طبعا اذا حصل الموت باي سبب اخر اذا حصل الموت بسبب لاي سبب اخر غير السبب الذي حصل هو الاصل الاصل هو انه يؤخذ بذلك السبب. يؤخذ بذلك السبب الذي هو الاخر لانه يعني سواء كان كلبا اخر يعني كلب اكل منه او سبع اكل منه او او غرق في ماء او يعني آآ وقع في اي اي شيء نار او غيرها نعم ها ها اساهم فيه ولكن يعني يمكن ان يكون مات بسبب الماء وليس بسبب السهم لانه قد يعني قد يكون وصل الى الماء وهو ميت فعند ذلك يحل لو علم ذلك ولكنه لو وقع وهو حي ثم يعني مات بسبب الماء يعني صار موته بسبب اخر قال رحمه الله تعالى الصيد اذا امتن. قال اخبرنا احمد بن خالد الخلال قال حدثنا معا. قال انبأنا معاوية وهو ابن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن ابيه عن ابي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فالذي يدرك صيده بعد ثلاث فيأكله الا ان يمكن ثم ورد النسائي هذي يعني حصل فيه نتن وهي رائحة كريهة بسبب المكث. وطول المدة التي حصلت على يعني قتله وعلى الوصول اليه بحيث تكون طالت قال اذا وجده ويعني لم يمكن اكل هذا ايش عبد الذي يدرك صيده بعد ثلاث فيأكله فيأكله الا ان ينكر. كيف يأكله الا ان ينزل؟ لا اذا كان قد انفن فانه لا يأكله لانه خبيثا يكون تغير تغيرت حاله لانه ما انزل الا لفساده يعني حصوله فهو اذا لم ينتن يأكل واذا كان قد انزل وجيق وانبعثت الرائحة الكريهة منه ويعني صار فيه يعني آآ يعني الاشياء الدود والاشياء التي تكون في آآ فيه بعد الموت وبعد طول فانه لا يأكله. نعم قال اخبرنا احمد بن خالد الخلال. احمد بن خالد الخلال وهو ثقة اخرجه حديثه الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. النعم. عن نعل ابن عيسى عن معاوية هو ابن صالح معاوية ابن صالح وهو صدوق؟ له اوهام؟ صدوق له اوهام اخرجه البخاري في الحديث المفرد في مسألة اربعة. المخالف يجوز القراءة نعم. ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير. عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة اخرج حديث البخاري فاتى مخرج ومسلم واصحاب واصحاب السنن عن ابيه وهو كذلك ثقة اخرجه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنة الاربعة. عن امير ثعلب. عن ابي ثعلبة الخشني في الناس رضي الله عنه والله هو حتى لو وجد بعد ثلاث يستعمله. ما دام انه لم ينزل يستعمل ثلاثة ايام ها؟ ثلاثة ثلاثة يقول في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فيأكله الا ان ينزل. يعني بعد ثلاث يعني انه في الغالب يعني بعد ثلاث يصير فيه الفساد وفيه خلاف المدعي اليسيرة يعني ما يصير فيها شيء. الذكر بعدها ثلاث يعني المدة طالت. المدة اذا طالت يعني اه يقضي الانسان وعدم فان وجد الانسان وجد النتن فانه يترك حتى ولو بعد يوم؟ نعم؟ يعني نسجن بعد يوم واحد مثلا لانه لو وجد ولو حصل النتن لان المسألة علقت لكنها ذكرت الثلاث لان الغالب ان مثل ما يحصل الا بعد مدة يعني اليوم الاول ما يحصل فيه وفي الغالب واليوم الثاني كذلك وانما الشيء بعد ما يمكث مدة يعني مدة نعم وفي فرق بين وقت الحر ووقت البر قد يعني وقت الحر يعني يصبح الليل الانسان وقت البرد يعني يقطع عليه الانسان والحديث آآ هذا ما الحكم الان في الاكل من هذا؟ التحريم ايش؟ في حكم من اكل هذا الصيد الذي انتن؟ لا يؤكل. حرام. كيف لا يؤخذ؟ نعم. عجيب اذا كيف يقول الشارح انه محمول على وقوله ان الرسول اكل يعني ما اعلم يعني شيئا يعني يعني ايش اللي اكله الرسول اكله يعني بعد ما انزل لانها اشار الى هذا ايضا ها يقول الا ان ينتن من ان ثنى اذا صار ذا نتن وقد سبق ان الاستثناء محمول على التنزيه دون التحريم الاخ يقول اين سبب هذا الكلام هو الحديث سبق عن مرة ما اقوله مرة عندنا ما نخبرنه مرة ها الا اذا كان عند صلى نعم صلى نعم ايه يقول وهذا على سبيل الاستحباب والا فالمتن لا لا يحرم. وقد جاء انه صلى الله عليه وسلم اكل ما تغير روحه. بس يعني لا نعلم ثبوته لكنه يعني اذا كان يمكن ان يحمل على ان نثوه يعني بادي لان الانسان يعني كما هو معدوم اذا كان في مبادئه غير ما اذا كان انها يعني اه اه حصل فيه رائحة الخبيثة التي مات بين الناس يستطيعون القرب منه. قبل ان يأكلوه لا لا قال ثبت هذا الذي يقول يعني يمكن في مبادئ انسان يعني في اوائله يعني ما ما تغيرت الرائحة يعني يعني تمزق من شدة التعري والانسان وانتفخ ويعني تهرى غالبا يكون فيه خبث وفيه مضرة على اللسان والله تعالى اعلم. جزاك الله خير