باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه تكلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري وعن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لا بد. ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وقال حديث حسن اه باب النهي عن الصلاة الى القبور. عن ابي مرفد كالناس بن الحصين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم باب تحريم المرور بين يدي المصلي ان بالجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال الراوي لا ادري قال اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين سنة. متفق عليه ايه وبالله التوفيق والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه الاحاديث الاربعة الاول والثاني تحذير من الالتفات في الصلاة الا من عذر وفي الثالث النهي عن الصلاة الى القبور واستقبالها لان هذا يفضي لعبادتها وفي الرابع تحذير من المرور بين يدي المصلي وان الواجب ترك ذلك الا ان يكون له فطرة فيكون المرور من وراء سترته فالحديث الاول يدل على انه لا ينبغي الالتفات في الصلاة الا من حاجة ولهذا سئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد في حديث انس اياك والاثبات في الصلاة فانه لك فان كان لا بد من التطوع والنبي صلى الله عليه وسلم التفت في الصلاة للحاجة بوجبة الصديق للحاجة واقره النبي صلى الله عليه وسلم اذا احتاج الاشفات لحاجز يمينه وشماله التفات برأسه فلا حرج ولكن من غير حاجة يكره ولا ينبغي بل يصمت الى القبلة بوجهه وبدنه اما القبور فالواجب الحذر من وسائل الشرك فاستقبالها والبناء عليها ادخال المساجد كل هذا منكر لا يجوز لان موسى الى الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الا وانما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء المساجد على ملائكتهم الصلاة فاني انهاكم عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها فلا يصلى اليها ولا يبنى عليها مساجد ولكن تكون في الصحراء مكشوفة لا ترفع ولا يبنى عليها شيء لانه نهى يبنى على القبور او يجصص او يقعد عليها لان بناء عليها او تيسرها او اتخاذ القباب عليها كلهم وسائل الشرك ومن عبادتها ومن وسائل عبادة اهلها من دون الله وهكذا الصلاة اليها فلا يصلي بينها ولا اليها ولا يبنى عليها لا مساجد ولا قبب ولا غير ذلك اما المرور فلا يجوز المرور بين يدي المصلي اذا كان يصلي انسان ليس لك ان امر بين يديه يعني قريبا منه في حدود ثلاث اذرع فاقل او بينه وبين السترة اذا كان له سترة جدار او عصا او سارية لا تمر بين يديه من الشيطان لكن يقرأ السورة لا بأس اما تبر بين يديه قريبا منه او من بين الشرطة وبينه فلا يجوز ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه؟ هل من الاثم؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان ينظر بين يديه قيل اربعين سنة وقيل اربع شهر وقيل اربعين يوما ولكن المصلي يجعل سترة لما يصلي الى سارية او الجدار او عصا او كرسي حتى يمر الناس بورعه ولا يتكلفون فان كان ليس له فطرة مروا بعيدا منه لانه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى الى جدار الغرب وجعل بينه وبين قلبه ثلاث هجرة دل على ان ثلاث اذرع يعتبر قريبا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يعلم النار بين يدي المصلي اذا كان في ساعة فاقل هذا بين يديه واذا كان بعيد فليس بين يديه وفق الله