باب تقليد وتحريم باقي العبد من سيده. عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد ابق فقد بريت منه الذمة. رواه مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم. وفي رواية فقد كفر باب وتحتيم الشفاعة في الحدود. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وعن عائشة رضي الله عنها ان قريشنا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاقتطب ثم قال انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف واقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فتشفع في حد من حدود الله؟ قال اسامة استغفر لي يا رسول الله. قال ثم امر بتلك المرأة فقطعت يدها وبالله التوفيق والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه. اما بعد اما الحديث ان السابقان يدلان على تحريم لباقي العبد من سيده والاباغ والشرود والذهاب من سيطرته ويده وذلك لا يجوز بل يجب عليه ان يخضع للواقع وان يستقيم على الحق وان يؤدي الامانة وعلى سيده ان يتقي الله فيه. والا يكلفه ما يغلبه كما قال صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق فان كلفتموهم فاعينوهم والمقصود انه لا يجوز لها الاباقية وهو الشرود وانهاشها عن سيده حتى يغيب عنه حتى يضيع ملكه لا يجوز ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وايما عبد ابقى فقد بدأت من الذمة بلفظ لم تقبل له صلاة في الوقت الاخر فقد كفره وله عيل شديد يوجب الحذر من هذه الجريمة العظيمة وان الواجبة هي ان يخضع للواقع هو ان يسأل ربه الفرج والتيسير وان يختم من تعونه تحت يده الخدمة الشرعية. وعلى السيد ان يتقي الله فيه والا يكلفه ما لا يطيق وفي الحديث الثالث والاية الكريمة تحذير من الشفاعة في الحدود هل الزنا وحل للسرقة وحل القذف او غير ذلك يجب ان تقام الحدود بقول الله جل وعلا الزنة والزاني فاجزوا كل واحد منها مئة جلة. ولا تأخذكم رأفة في دين الله. والشفاعة فيهم نوع من اخذ الرأفة لابد من العطف عليهم والواجب اقامة الحدود عدم الشفاعة في ذلك او رحمة المحدود بترك الحد بل اقامة الحج فيه مصلحة له وللمسلمين وادعوا له عما وقع وتكفير لسيئاته وادعوا لغيره من المجرمين لئلا يقعوا فيما حرم الله وفي هذا الباب جرت قصة المخزومية التي زنت بعد الفتح فاهم قريش شأنها كيف تقطع يدها فكلموا اسامة ابن زيد مولى الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبه ان يكلفها النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فغضب وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام وقال اتشفعوا بحد من حدود الله والله لو ان فاطمة سرقت لقطعت يدها انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيفة قاموا عليه الحج هكذا كان من قبلنا ممن خالف امر الله من اليهود وغيرهم لما غيروا غير الله عليهم الواجب على هذه الامة ان تحذر مشابهة من خالف الرسل وان تقيم الحدود وتؤدي ما اوجب الله وتحذر ما حرم الله على الوجه الذي شرعه الله وان تتواصى في ذلك وان تناصح في ذلك وفي هذا بيان خلقه عليه الصلاة عند عند انتهاك الحلول والمحارم يغضب عليه الصلاة والسلام ويتلون وجهه ولهذا غضب وقال اتشفعوا بهد من هدول الله فقال له اسامة استغفر لي يعني اخطأت اما حج القذف فهو محل ظرر بعضها لم يراه لا يشفع الى ان حد بعضها لم يرى الشفاعة فيه لانه حق ادمي لعله ان يتنازل عنه ويعفو لان قلبه يعني قذف انسان لاخر انه زنا او انه فعل كذا هو حد حق ادمي والاحوط عدم الشفاعة فيه لان حد من الحدود وفق الله الجميع