﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:14.200
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى الضفدع قال اخبرنا صالح الدجل ابن ابي كليب عن ابن ابي ذئب عن سعيد ابن خالد عن سعيد ابن المسيب عن عبدالرحمن ابن عثمان

2
00:00:14.250 --> 00:00:29.150
رضي الله عنه ان طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فنهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن قبلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:00:29.550 --> 00:00:51.150
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الضفدع اي ما ورد بحكمه من حيث تحريم اكله وكذلك تحريم التداوي به

4
00:00:52.300 --> 00:01:10.100
وانه لا يجوز قتله لانه ليس مما هو مأكول وقد ورد النسائي حديث عن عبد الرحمن بن عثمان نعم حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:10.600 --> 00:01:29.250
ان طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر اه دواء يكون من ضفدع الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله والنهي عن قتله يدل على

6
00:01:29.950 --> 00:01:52.000
عدم اكله وكذلك ايضا عدم التداوي به لانه حرام ولا يجوز التداوي بحرام والنهي عن القتل يدل على عدم التداوي به وعلى عدم اكله وانه حرام ليس مما يجوز اكله

7
00:01:53.550 --> 00:02:15.100
واما اسناد الحديث فيقول ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرج ستة عن ابي هريرة عن ابن ابي خديق وهو آآ محمد بن سعيد نعم محمد ابن اسماعيل ابن ابي فديك ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة

8
00:02:15.250 --> 00:02:28.550
الو صدوق اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن ابي زيد عن ابي زيد محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي زئب وثقة اخرجه اصحاب كتب جدة سعيد بن خالد

9
00:02:28.900 --> 00:02:52.100
عن سعيد ابن خالد وهو ان ابو داوود وهو صدوق اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة. سعيد ابن المسيب عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن ابن عثمان

10
00:02:52.150 --> 00:03:16.450
عن عبدالرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه وقد اخرج حديثه هذا حديث مسلم وابو داوود والنسائي. قال رحمه الله تعالى الجراد قال اخبرنا حميد بن مسعدة هل وهو ابن حبيب عن شعبة عن ابي يعقوب انه سمع عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال غزونا

11
00:03:16.450 --> 00:03:36.100
مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سبع غزوات. وكنا نأكل الجراد. فما ورد النسائي هذه الترجمة وهي الجراد اي اكله واباحته وانه حلال وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه

12
00:03:36.400 --> 00:03:53.600
قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا ناكل الجراد يعني في هذه الغزوات هذه الغزوات السبع التي يغضونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصيدون الجراد ويأكلونه في تلك الغزوات ويدل

13
00:03:53.600 --> 00:04:18.350
على اباحته وانه مما احله الله عز وجل واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا حميد بن مسعدة وهو صدوق اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة عن سفيان عن سفيان وابن حبيب وهو ثقة اخرج حديثه اخرج ابن ابي المفرد الخاص البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة

14
00:04:18.350 --> 00:04:42.100
عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب كتب ستة. عن ابي يعقوب  عن نبي يعبور وهو وقدان او واقد وهو ثقة اخرجه اصحابه عن عبد الله ابن ابي اوفى. عن عبدالله بن ابي اوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اخرجه واصحابه الستة

15
00:04:42.100 --> 00:04:59.400
عن سفيان وهو ابن عيينة عن ابي يعقوب انه قال سألت عبد الله ابن ابي اوفى رظي الله عنه عن قتل الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ست غزوات نأكل الجراد

16
00:04:59.550 --> 00:05:19.300
وما ورد النسائي حديث عبد الله بن ابي اوفى وكان آآ وكان ابو يعقوب سأله عن الجراد سأله عن عن قتل الجراد سأله عن قتل جراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات

17
00:05:19.450 --> 00:05:42.500
كنا نأكل جراج غزوات نأكل الجراد ست غزوات نأكل الجراد وهو دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة انهم كانوا يغزون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وانهم كانوا يأكلون الجراد في غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:05:42.700 --> 00:06:01.750
وفيه ان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا اذا سئلوا اجابوا بالاثر واجابوا بالحديث لانه لما سأله عن عن قتل الجراد ما قال هو حلال او انه مباح وانما اتى بالدليل الذي

19
00:06:01.800 --> 00:06:21.800
اه يستدل به على ما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كما يسألون يجيبون بالاثر ويجيبون بالحديث ويتلون الحديث ويكون مشتملا على الجواب هو دليل

20
00:06:21.800 --> 00:06:56.500
الجواب يكون مستملا على الجواب ودليل الجواب  ما في سلفي بينهم يعني يمكن الاصفر يدخل تحت الاقدام الاصغر يدخل تحت الاكبار عن سفيان عن عبد الله ابن ابي اوقا؟ نعم عن ابي يعبور عن عبدالله بن ابي اوفى وقد مر ذكرهما

21
00:06:58.650 --> 00:07:18.650
قال رحمه الله تعالى اكل النمل. قال اخبرنا وهب بن. قال حدثنا ابن وهب. قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نملة قرصت نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل

22
00:07:18.650 --> 00:07:39.900
فاوحى الله عز وجل اليه ان قد قرصتك نملة اهلكت ان قرصتك نملة اهلكت امة من الامم  النسائي آآ هذا الترجمة هي النمل قتل النمل يعني وبيان حكمه وانه لا يجوز

23
00:07:39.900 --> 00:07:59.900
الا اذا كان هناك ظرر وتأذي به فان ذلك يقتل لان ما يؤذي يقتل بسبب اذاه اما اذا كان لا يؤذي فانه لا يقتل لان هذه مخلوقات من الله عز وجل خلقها وهي تسبح الله

24
00:07:59.900 --> 00:08:19.550
عز وجل فلا يتعرض لها الا لامر يقتضي ذلك بسبب وجود اذى يحصل منها وقد اورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي من الانبياء طرقته نملة فامر بقرية النمل بان

25
00:08:19.550 --> 00:08:46.100
فاوحى الله عز وجل اليه انت رفضت نملة احرقت امة من الامم تسبح وهذا يدلنا على وهذا الذي جاء في هذا الحديث يدل على امور اولا ان ان ما يعني اه يؤذي وما يحصل به الاذى

26
00:08:46.100 --> 00:09:05.800
يسأل والحديث يدل على ان النملة التي اذته ان له قتلها وانما الذي عتب عليه انه قتل غيرها معها انه قتل غيرها معها مع ان هذه امة من الامم تسبب

27
00:09:05.800 --> 00:09:29.950
الله عز وجل كما قال الله عز وجل من شيء لا يسبح بحمده  فهذه المخلوقات يسبح الله عز وجل  آآ الحديث يدل على ما دل عليه القرآن من انها تسبح وانها امة من الامم تسبح الله عز وجل

28
00:09:30.450 --> 00:10:00.850
ويدل ايضا على ان آآ التحريق بالنار كان يعني سائغا في شريعة ذلك النبي لانه ما ذكر معاتبة له على الاعراق بالنار وانما ذكر المعاتبة على الزيادة في في الاحراق والقتل حيث قتل تلك الامة مع نملة واحدة هي التي تسببت في في

29
00:10:00.850 --> 00:10:27.150
او حصل منها اذاه وفي شريعتنا لا يجوز التحريق بالنار والتعذيب بالنار وقد جاء انه لا يعذب بالنار الا رب النار  ان نملة قرفت نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل فاغلقت. فاوحى الله عز وجل بالقرية عن المسكن. يعني مساكنها

30
00:10:27.150 --> 00:10:49.550
يعني اذا امر باحراقها هو قتل تلك النمل التي الخارطة واحدة منها  فاوحى الله عز وجل اليه ان قد فرصتك نملة اهلكت امة من الامم تسبح؟ اي بكونها قرصتها نملة واحدة اهلكت امة

31
00:10:49.550 --> 00:11:09.550
من الامم تسبح وهذا يعني يدل على ان قتل ما لا يؤذي لا يجوز وانه آآ يعني من بقائي او من آآ مما يترتب على بقاء تلك الامة انها تسبح الله عز وجل

32
00:11:09.550 --> 00:11:36.650
والحاصل ان المخلوقات التي خلقها الله عز وجل ما كان ينتفع به ويجوز اكله فيجوز اكله يجوز قتله للاكل وما لا يجوز اكله فانما يؤذي منه يقتل بسبب الاذى وما لا يؤذي فانه يترك لانه

33
00:11:36.650 --> 00:11:56.650
مخلوق بمخلوقات الله عز وجل يسبح الله سبحانه وتعالى. النملة البيوت اذا اذت وحصل من هذا تقتل. اذا كان مثلا خربت الطعام ويعني حصل منها افساد الطعام فانها تقتل. ها؟ يقول

34
00:11:56.650 --> 00:12:17.150
علماء يعني انه يقرأ عليها سورة النمل ما نعلم يعني يعني هذا الا المؤذن كل ما يقتل لا داخل البيت ولا خارج البيت الا ما كان مؤذيا الا ما كان مذيعا سواء كان داخل البيوت او خارج البيوت

35
00:12:17.350 --> 00:12:32.450
نعم قول سلام يعني كونه يصبر ويقول او يقل اذا وجد منه الاذى يقصر واذا ان وجد منه الاذى لا سواء كان كثيرا او قليلا  على اخبارنا وهب ابن بيان

36
00:12:32.500 --> 00:12:52.500
ومن بيان ثقة اخرج حبيب ابو داوود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبدالله ابن وهب المصري ثقة فقيه. اخرج له اصحاب الكتب الستة. من يونس عن يونس بن يزيد الايلى ثم المصري ثقة اخرجه اصحابه من شهابهم محمد المسلم من عبود الله الزهري ثقة الفقيه اخرج

37
00:12:52.500 --> 00:13:12.500
عن سعيد وابي سلمة انا سعيد بن مسيب وقد مر ذكره عن ابي وابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وثقة اخرجه وهذان آآ التابعيان وهما سعيد المسيب وابو سلمة احدهما وهو سعيد احدهما

38
00:13:12.500 --> 00:13:32.500
فقهاء المدينة السبعة على الاتفاق. واما ابو سلمة بن عبد الرحمن فهو احد آآ الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منه ابي هريرة. عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو افقر الصحابة

39
00:13:32.500 --> 00:13:54.750
في حديثنا عن الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا النظر وهو ابن سمية. قال اخبرنا اشعث عن الحسن قال نزل نبي من الانبياء تحت شجرة فلدغته نملة فامر ببيتهن فحرق على ما فيها. واوحى الله اليه فهل

40
00:13:54.750 --> 00:14:19.600
نملة واحدة ثم اورد النسائي هذا الاثر وهو مقطوع لانه من كلام الحسن  وهو المطلوب هو ما ينتهي الى التابع او من دونه. واما المرفوع واما الموقوف هو الذي ينتهي الى الصحابي

41
00:14:19.850 --> 00:14:44.400
والمرفوع هو ما ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتن الذي ينتهي الى الاسناد الذي الاسناد الذي ينتهي الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون مرفوعا اليه مثنه يكون مرفوعا وما يكون متنه من كلام الصحابي وليس من كلام الرسول

42
00:14:44.400 --> 00:15:04.400
صلى الله عليه وسلم وقال له موقوف وما يكون متنه من كلام التابع ومن دونه يقال له مقطوع وهو غير المنقطع لان المنقطع هو السقوط في الاسناد. سقوط راو او اكثر من راوي. يعني بالاسناد يقال له منقطع. واما

43
00:15:04.400 --> 00:15:23.300
مرفوع فهو المتن الذي ينتهي الى التابعي او من دونه. وهنا انتهى الى الحسن انتهى الى الحسن. ومن المعلوم انه لو لم يأتي يعني ما يدل على ذلك من الحديث المرفوع عن رسول الله صلى

44
00:15:23.300 --> 00:15:51.550
وسلم فانه لا يكون قيمة يعني لذلك الاثر الذي انتهى الى التابع اما ما كان منتهيا الى الصحابي وهو مما لا مجال للرأي فيه فانه يكون له حكم الرفع فانه يكون له حكم الرفع. اما ما كان منتهيا الى التابع ومن دونه. فانه لا يعول عليه

45
00:15:51.550 --> 00:16:11.550
لا يعتبر ثابتا ولكن كما هو معلوم قد جاء الحديث متصلا يعني بالاسناد المتقدم الى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الذي جاء عن الحسن هو مطابق ومماثل لذلك الذي جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه

46
00:16:11.550 --> 00:16:40.500
الاخبرنا اسحاق ابن ابراهيم؟ اسحاق ابن ابراهيم مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة الا من ماجة عن ان اسعد ان اسعد وهو ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة اخرجه البخاري في نعم البخاري تعليقا واصحاب السنن

47
00:16:40.500 --> 00:17:00.900
عن الحسن. عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ثقة الفقيه اخرجه اصحابه بشدة وقال وقال الاشعث عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله وزاد فانهن يسبحن

48
00:17:01.350 --> 00:17:21.350
وثم ارد النسائي الحديث او الاثر يعني المرفوعة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اورد النسائي الحديث من طريق اشعث ابن عبد الملك الحمراني وهو متصل

49
00:17:21.350 --> 00:17:41.000
لانه في الاول لاشعث وهو مقطوع. ثم ذكر انه جاء عن الاشعث. ها؟ نختلف هناك الاشعث عن الحسن وهنا الاشعث هناك جاء عن عن اشعث مقطوع عن الحسن عن اشعث عن الحسن

50
00:17:41.000 --> 00:18:01.000
مقطوع يعني منتهي اسناده الى الحسن. ثم يعني ذكر ان الاشعث يرويه عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فانهن يسبحن مثله وزاد يعني مثله يعني مثل الذي مر عن الحسن

51
00:18:01.000 --> 00:18:26.650
وزاد فانهن يسبحن يعني وهو مثل ما جاء في حديث ابي هريرة المتقدم امة من الامم تتبع اهلكت من الامم تسبح  يعني الاسعد واسعد مرة ذكره ابن سيرين محمد ابن سيرين آآ البصري فقه اخرجه خالد في الستة وابو هريرة مر ذكره هو

52
00:18:26.650 --> 00:18:49.950
قال حددنا اسحاق ابن ابراهيم. قال حدثنا معاذ ابن هشام. قال حدثني ابي عن قتادة عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه ثم ورد الاثر الذي جاء عن الحسن وكان مقطوعا منتهيا اليه جاء عن الحسن

53
00:18:49.950 --> 00:19:09.950
طريقة اخرى وفيه اسناده الى ابي هريرة ولم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ان الحديث ومن الاثر الذي جاء عن طريق الحسن يعني مرة موقوفا على الحسن وهو مقطوع ومرة موقوفا على ابي هريرة

54
00:19:09.950 --> 00:19:30.700
رضي الله تعالى عنه ولم يرفعه اي انه جاء من طريق محمد ابن سيرين ومن طريق الاول ومن طريقة سعيد وابي سلمة يعني مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من طريق الحسن من طريقين آآ

55
00:19:30.700 --> 00:19:57.900
آآ يعني آآ احداهما يعني آآ موقوف عليه موقوف عليه وهو مقطوع والثاني آآ موقوف على ابي هريرة رضي الله عنه ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال حددنا اسحاق بن ابراهيم مر ذكره عن معاذ بن هشام معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي خلوق ربما وهم اخرج حديثه

56
00:19:57.900 --> 00:20:35.700
الشدة عن الحسن عن ابي هريرة عن الحسن عن ابي هريرة وقد مر ذكرهما ها النمل ها يا رؤيا اذا حصل منها يعني الضرر يقفل اما اذا كان ما رؤي

57
00:20:35.750 --> 00:20:54.600
وانما بس يعني يمشي ولا يحصل منه اذى لا يترك. اما اذا وجد منه اذى بمعنى انه يعني جاء للسكر او جاء لغيره او وقع في الطعام او يعني حصل منه يعني اشياء يعني مؤذية فانه يجوز قتله والحالة هذه

58
00:20:56.300 --> 00:21:13.000
قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال اسباب الحث على الكف قال اخبرنا عبيد الله بن الزعيم ابو قدامة السرخفي. قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن سفيان عن منصور عن عمارة. حديث

59
00:21:13.300 --> 00:21:41.050
مرحبا عمار ابن عمير ايوه في فرق بينهما؟ ابراهيم ايه   لا يعني هذا الهناد ايوه يقول عنه منصور عن عمارة وفي كفة الاشراف والسنن الكبرى للنسائي ايوة عن منصور عن ابراهيم عن عمارة

60
00:21:41.050 --> 00:22:10.700
غافل عن ابراهيم؟ ايه. عن ابراهيم؟ منصور عن ابراهيم عن عمر؟ اي نعم. ما ادري لكن اذا كان موجود فيعني يضاف إبراهيم بين منصور وبين عمر ابن عمير الحديث سيأتي الثاني لكن الاعمش عن ابراهيم عن عمارة

61
00:22:11.100 --> 00:22:34.150
ابراهيم عن عمارة ايه والاعماش هو قرين هو قرين الزفور عن منصور عن إبراهيم عن عمر ابن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

62
00:22:34.150 --> 00:22:52.850
ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولد الرجل من كسبه. ثم ورد النسائي في كتاب البيوع آآ الحث على الكسب. نعم الحث على الكسب الحث على الكسب يعني كل انسان يكتسب الرزق

63
00:22:53.100 --> 00:23:11.450
يكتسب المال يعني بكده وبعمله اه اورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه ان اطيب

64
00:23:11.450 --> 00:23:31.450
لما اتى الرجل من كسبه يعني ما حصل من جهده وعمله اذى اطيب وكلمة اطيب يدل على ان يعني ان ان غيره من الاعمال قد شاركه يعني في الطيب ولكن هذا اطيبها. لان

65
00:23:31.450 --> 00:23:51.450
جاء عن طريق كسب الانسان وعن طريق عمل الانسان فيكون هذا اطيب المكاسب واطيب ما يأكله الانسان ولد الرجل من كسبه. نعم. وان ولد الرجل من كسبه يعني ان الانسان اذا يعني اكل من مال ولده

66
00:23:51.450 --> 00:24:12.700
فهو ما اكل يعني من جهة يكون فيها منة لانه من كسبه آآ كونه يأكل من ماله لا بأس بذلك ولا يا غضاضة في ذلك لان الولد من كسبه وهو سبب وجوده

67
00:24:12.950 --> 00:24:40.550
ابوه سبب وجوده فاذا اكل منه فكأنما اكل من ماله ومن كسبه ولكن ليس ليس للوالد ان يأخذ من مال ولده الا ما تدعو حاجته اليه. اما ان يأخذ ماله ويتصرف في ماله ينقل الملك من مال

68
00:24:40.550 --> 00:25:00.550
من الولد الى الوالد فيكون الوالد الولد يفلح لكونه ان والده يأخذ ماله ويتصرف فيه فهذا لا يجوز للوالد وانما الذي يجوز له ان يأخذ على قدر حاجته لا ان يأخذ مال ابنه ويتصرف

69
00:25:00.550 --> 00:25:20.550
سيدي كما يتصرف الملاك في املاكهم لكن الولد هو من كسبه واذا اكل من او اكل من مال ولده فكأنما اكل من ماله فلا في ذلك ولا يعني آآ منة في ذلك

70
00:25:20.550 --> 00:25:39.850
لانه آآ اكل من كسب الولد والولد هو من كسب الانسان يقول اخبرنا عبيد الله بن سعيد ابو قلام السرخني. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال ان ابي اجتاح مالي

71
00:25:39.850 --> 00:25:59.850
سؤال انت مال انت ومالك لابيك؟ انت ومالك لابيك يعني ان الوالد يعني له حق في مال الولد لكن اذا حصل مضرة او حصل امر يقتضي الاضرار فلا يجوز للوالد ان يضر بولده وعلى وعلى الولد

72
00:25:59.850 --> 00:26:29.850
ان اه يعامل والده معاملا طيبا وان يخاطبه برفق ولين. وان لا يعني يحصل منه مع والده يعني امور تنكر يعني في اغلاق القول عليه او يعني آآ معه او ما الى ذلك من الامور التي لا تنبغي ولكنه يسلك المسالك اللينة اللطيفة

73
00:26:29.850 --> 00:26:59.850
الذي يقوم بها الوصول الى ما يريد دون ان يلحق ظررا بالوالد دون ان اه يسيء اليه وانما يعامله برفق وبلين. واذا ما تمكن يمكن ان اه آآ يطلب من بعض من له آآ صلة قوية به ان يتوسط في ذلك وان

74
00:26:59.850 --> 00:27:21.800
على ما يريد بان هذا هو الذي ينبغي ان يعامل به الوالد لا يعامل الوالد كما يعامل غيره من الناس على كل يعني اذا كان ان المال يتسع للاثنين فعلى الولد ان

75
00:27:21.800 --> 00:27:51.800
حجة هو وان يحج بابيه. وان يعطي اباه من المال ما يتمكن من به. واما اذا كان الامر آآ يعني ما يتسع الا لحجة واحدة الا بحجة واحدة فان قدم نفسه او قدم اباه الذي يبدو ان الامر في ذلك واسع. اخبرنا عبيد الله المستعان. عبيد الله بن سعيد

76
00:27:51.800 --> 00:28:11.800
الي يشكر اخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى بن سعيد بن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. المنصور. المنصور بن معتمر الكوفي ثقة رضي الله عنه ستة

77
00:28:11.800 --> 00:28:30.650
إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الستة. عن عمر بن عمير. عن عمارة بن عمير وهو الفقه ايضا اخرجه اصحابه بشدة عن عمته آآ انا ما وقفت على شيء يعني حوله وجدت شيء في التقرير؟ لا. عنها

78
00:28:30.800 --> 00:28:50.800
ما وجدته يعني في تقرير شيء ويعني ولا ذكر في صحة الاشراف شيئا سوى انها عمت عمارة ابن عمير وحديثها حديث واحد يعني في احد الاشراف اه هو عند عند اصحاب السنن الاربعة عند اصحاب السنن الاربعة لكن

79
00:28:50.800 --> 00:29:10.800
يعني كما هو معلوم اه الحديث قد جاء من طريق اخرى عن الاسود ابن يزيد النخاعي وهو ثابت. يعني نفس الحديث الذي جاء من طريق العمة عمر ابن عمير جاء من طريق

80
00:29:10.800 --> 00:29:34.250
وهو الاسود ابن يزيد النقيط النخعي ولا اعرف شيئا عن عنها ولا عن حالها. لكن الحديث ما جاء من طريقها وحدها. بل جاء من طريق غيرها ممن هو عمدة وممن هو حجة

81
00:29:34.300 --> 00:29:56.400
نعم؟ عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي اكثر آآ النساء حديثا عن رسول الله صلى الله وسلم وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة قام ابو هريرة

82
00:29:56.400 --> 00:30:16.650
ومن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين قال اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا اعمش عن ابراهيم عن عمر ابن عمير عن عمة له عن عائشة رضي الله عنها ان النبي

83
00:30:16.650 --> 00:30:36.650
صلى الله عليه واله وسلم قال ان اولادكم من من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم. كما ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وفيه من اولادكم من اطيب قسمكم فكلوا من كسب اولادكم. فهذا يعني فيه ما في الذي قبله

84
00:30:36.650 --> 00:31:06.650
وان كسب الولد لا فيه على الوالد ولا حرج فيه ولا تحرك لان الوالد هو سبب وجود الولد وما حصل من الولد فيعود نفعه على الوالد وهو بمثابة كسبه فليس فيه مما وليس فيه آآ يعني فضل لاحد لا سبب يعني آآ

85
00:31:06.650 --> 00:31:26.650
اه لذلك الذي وصل المال اليه يعني فيه بل الوالد سبب في وجود الولد وكسب الولد هو كسب للوالد فاكله فيه لا غضبة فيه ولا نقص فيه محمد بن منصور

86
00:31:26.650 --> 00:31:46.900
محمد المنصور الجواد ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينة. المكي ثقة في ستة سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي ثقة اخرجه القابس بن ستة عن ابراهيم عن عمر ابن عمير عن عمة الله عن عائشة. وقد مر ذكر اربعة

87
00:31:46.900 --> 00:32:06.900
قال اخبرنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل ابن موسى قال اخبرنا الاعمس عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسب وولده من كسبه. حديث عائشة رضي الله عنها

88
00:32:06.900 --> 00:32:26.900
من طريق اخرى وهو مثل الطريق الاولى الناقضة ما اكل الرجل من جسده وان ولده من كسبه يوسف بن عيسى يوسف بن عيسى المروجي وهو ثقة في البخاري ومسلم نعم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي فمن قبل ابن موسى

89
00:32:26.900 --> 00:32:46.900
عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن الاعمش عن ابراهيم وقد مر ذكره مع الاكود وابن يزيد ابن الايثن نفعي ثقة وخضرم اخرجه اصحابه ستة. عن عائشة وقد مر ذكرها قال اخبرنا احمد بن الخط بن عبدالله

90
00:32:46.900 --> 00:33:04.150
قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن قهمان عن عمرو عن عمر عن عمر ابن سعيد عن الاعنف عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه

91
00:33:04.150 --> 00:33:24.150
واله وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. ما ورد النسائي حديث عائشة من طريقة اخرى هو مثل الطريق السابقة قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبدالله النيتابوري. احمد بن حفص بن عبدالله بن راشد النيفوري وهو صدوق. نعم. اخرج حديثه

92
00:33:24.150 --> 00:33:44.150
البخاري وابو داوود والنسائي عن ابيه عن ابيه وهو صدوق ايضا اخرج حديثه البخاري وابو داوود النسائي وابن ماجة عن إبراهيم الرحمان عن إبراهيم بن رحمان ووثقها اخرجه سابقته الستة. عن عمر ابن سعيد عن عمر ابن سعيد وهو اخو سفيان الثوري عمر ابن سعيد

93
00:33:44.150 --> 00:34:04.150
ابن المسروق الثوري وهو ثقة اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي مسلم وابو داوود والنسائي عن الاعمش عن عن الاسود عن عائشة. وقد مر ذكر الاربعة. قال رحمه الله تعالى باب اجتناب الشبهات في الكسب. قال حدثنا محمد ابن

94
00:34:04.150 --> 00:34:26.100
القد الاعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا ابن عوف عن الشعبي قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهم  قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوالله لا اسمع بعده احدا فوالله لا اسمع بعده احدا يقول

95
00:34:26.100 --> 00:34:46.100
نجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وان بين ذلك امور مشتبهات وربما قال وان بين ذلك امور مشتبهة وسأضرب لكم في ذلك مثلا ان الله عز وجل حمى حمى وان

96
00:34:46.100 --> 00:35:06.100
الله عز وجل ما حرم وانه من يرجع حول الحمى يوشك ان يخالط الحمى. وربما قال انه من يرعى حول الحمى فيوجب ان يردع فيه وان من يخالط الريبة يوشك ان يذكر. ثم اراد النسائي هذه الترجمة وهي في هذه الشبهات

97
00:35:06.100 --> 00:35:37.550
يعني ان الامور المشتبهة التي لا يغرف حلها وحرمتها على الانسان ان يتركها وان يعني لا يقحم نفسه فيها لان هذا هو الذي فيه يعني آآ كون الانسان لدينه وعرضه. والحديث اه وقد اورد النسائي حديث نعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى

98
00:35:37.550 --> 00:35:57.550
فعنهما هو حديث مشهور من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرجه البخاري ومسلم يعني بغير هذا اللفظ حيث قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس

99
00:35:57.550 --> 00:36:17.550
ومن التقى الشبهات فقد استبرى بدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعاه حيا حول الحمى يوشك ان يركع فيه الا وان لكل من الا وان رحم الله محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب

100
00:36:17.550 --> 00:36:37.550
قد اخذه ببخاري ومسلم وقد اورده النووي في الاربعين التي هي من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض واهل العلم ان اه الاحاديث الجامعة التي يعني يدور عليها اه

101
00:36:37.550 --> 00:36:59.150
العلم انها اربعة احاديث. حديث من اداب النيات وحديث بشير هذا وحديث الدنيا يحبك الله واذهب لمعنى  وحديث من حسن احسان المرء تركه ما لا يعنيه. فهذه من جوامع الكلم. بل ان الاربعين النووية التي

102
00:36:59.150 --> 00:37:20.850
جمعها الامام النووي رحمة الله عليه هي من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم  وهي في الحقيقة اثنان واربعون حديثا  وقد زاد ابن رجب على الاثنين واربعين ثمانية احاديث واوصلها الى خمسين حديثا وشرحها في كتاب

103
00:37:20.850 --> 00:37:36.650
نبيه سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ان هذا الحديث حديث عظيم ومن جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:37:37.200 --> 00:38:04.700
من قال ان الحلال بين وان الحرام بين هناك امر واضح حله وهناك امر واضح حرمته وهناك شيء مشتبه متردد بين هذا وهذا ومن المعلوم ان الاحتياط في الدين والاستبراء للدين والعرظ

105
00:38:05.000 --> 00:38:28.450
ان الانسان يترك المشتبه بالا يكون حراما لانه اذا تركه ولم يعني يتعاطاه ويعني معناه انه درج امرا ليس بمتحكم وليس بلازم ان يأخذ به فمن الورع تركه لان لا يكون حراما

106
00:38:28.900 --> 00:38:49.900
ويكون يقع في الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وهذا يدل يعني على ان بعض الناس قد يعلمها وبعض الناس يعني يقف على معرفة حكمها

107
00:38:50.100 --> 00:39:15.950
لكن آآ الذي لا يعلم الذي عليه ان يحتاط لدينه وان يستبرئ بدينه وعرضه بان لا يقع في ذلك ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالذي اه يأتي هذه الامور المشتبهة فانه قد يقع

108
00:39:15.950 --> 00:39:50.150
في الامر المحرم لانه قاربه فضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحمى الذي يحميه آآ الانسان والذي له سلطة والذي اذا وصل الانسان الى حماه فانه يعاقبه واذا ابتعد عنه فانه يسلم وقد بين عليه الصلاة والسلام ان رحم الله محارمه

109
00:39:50.750 --> 00:40:10.750
وان الانسان اذا ابتعد عن المحارم فانه يسلم من الوقوع فيها. واما اذا قرب منها فانه قد يقع فيها كالراعي الذي يرعى حول الحمى فانه يوشك ان يرتع فيه ولكنه اذا كان بعيدا عن الحمى لا

110
00:40:10.750 --> 00:40:37.500
كان لانه يرتع فيه الذي قد يناله عقوبة بسبب آآ كونه يجعل غنمه او دوابه تقع في الحمى اذا كان بعيدا من ذلك يقول سلم من ان يكون وقع في هذا الامر الذي قد يتضرر به. واما اذا رأى بجواره قد تدخل الغنم

111
00:40:37.550 --> 00:41:13.050
الى هذا المكان ثم يحصل الضرر ويحصل العقوبة التي يعاقب بها لكون غنمه دخلت في ذلك الحمى فهذا تمثيل وتقريب للاشياء المعنوية للاشياء المحسوسة التي تتضح بها وتتبين  ان الحلال بين وان الحرام بين وان بين ذلك امورا مشتبهات. ان الحلال بين وان الحرام بين

112
00:41:13.650 --> 00:41:32.350
وبين وان بين ذلك امور مشتبهات يعني لا يدرى هل هي من الحلال او من الحرام وربما قال وان بين ذلك امورا مشتبهة. ايوه. قال ساضرب لكم في ذلك مثلا ان الله عز وجل حمى حمى

113
00:41:32.350 --> 00:41:52.850
وان نعيم الله عز وجل ما حرم وانه من يركع حول الحمى يوشك ان يخالط الحمى يعني هو المثل يعني هو فيما يحصل في الدنيا وجود الحمى المحمي الذي يعاقب من يعني يقع فيه

114
00:41:53.100 --> 00:42:23.000
فهذا شيء مشاهد ومحسوس رحم الله عز وجل محارمه ومن قرب من المحارم فانه يقع في المحرمات ومن ابتعد عنها سلمى من الوقوع فيها  وانه من يرجع حول الحمى يوشك ان يخالط الهما وربما قال انه من يرعى حول الحمى يوشك ان يركع فيه. وان من يخالف الريبة

115
00:42:23.000 --> 00:42:50.950
يوشك ان يجزو لان من يخالط الريبة يوشك ان يجدر يعني الشيء الذي يرتاب فيه يوشك ان يجفر يعني وان يقدم على الوقوع في الشيء الذي هو محرم  قال حدثنا محمد بن عبدالله بالاعلى الصنعاني. الذي اعلى صنعاني وثقها. اخرج حديثه آآ مسلم وابو داوود في القدر

116
00:42:50.950 --> 00:43:13.350
عن خالد وابن الحارث البصري عن ابن عوف عن ابن عون عبد الله ابن عون عن الشعبي الشعبي عامر بن شرافير الشعبي رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بن صحابي

117
00:43:13.550 --> 00:43:28.700
وحديثه اخرجه اصحابه وهنا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمان المسير من صغار الصحابة موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات

118
00:43:29.350 --> 00:43:49.800
وهذا يدلنا على ان الراوي اذا تحمل في حال صغره وادى بعد بلوغه فان حديثه معتبر وروايته معتبرة وكذلك الكافر الذي يتحمل في حاجة كفرها ثم يروي في حال اسلامه

119
00:43:49.900 --> 00:44:08.150
فان روايته معتبرة والصغير اذا تحمل في حال صغره وادى بعد كبره والكافر اذا تحمل في حال كبره في حالة كبرى وادى في حال اسلامه فان رواية كل منهما آآ معتبرة

120
00:44:08.200 --> 00:44:26.250
وهنا هذا الحديث يقول فيه آآ النعمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومعنى هذا انه تحمل في حال صغره وادى في حال كبره رضي الله تعالى عنه وارضاه

121
00:44:26.700 --> 00:44:43.650
لما قال ايش هو فوالله لا اسمع بعده احدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني يقصد يعني يقصد انه هذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يسمع من غيره

122
00:44:43.850 --> 00:45:02.650
شيئا يعني يسمعه ويضيفه للرسول صلى الله عليه وسلم وقد سمع هو ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان من وصل الى الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى ان يأخذ عن غيره لكن يمكن ان يأخذ عن غيره

123
00:45:02.650 --> 00:45:20.000
ما لم يكن سمعه منه وهي مراسيل الصحابة التي هي كثيرة وهي معتبرة عند العلماء حيث يقول الانسان آآ يحدث بشيء يضيفه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصنعه

124
00:45:20.350 --> 00:45:34.650
فيكون من مراسيل الصحابة هو الصحابة حينما يرون عن الصحابة والصحابة هم عدول المجهول فيهم في حكم معلوم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال حدثنا القاسم ابن زكريا بن دينار قال حدثنا ابو داوود الحسن

125
00:45:34.650 --> 00:45:51.650
عن سفيان عن محمد ابن عبد الرحمن عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من اين اصاب المال من حلال او حرام

126
00:45:51.650 --> 00:46:04.100
ثم اورد النسائي حديث آآ ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي عقاب المال من حلال او حرام

127
00:46:04.800 --> 00:46:23.250
يعني آآ يعني معناه انه يفقد الورع ويذهب الورع وان الانسان لا يبالي آآ من اين اصاب المال سواء كان وصل اليهم حلال او حرام المهم ان يصل الى يده

128
00:46:23.300 --> 00:46:44.100
المال باي طريقة كانت لا يبالي هل هذه الطريقة حلال او حرام هل جائت عن طريق السرقة؟ جاءت عن طريق الاختلاف جاءت عن طريق الغصب جاءت عن طريق الظلم آآ باي طريقة كانت لا يبالي

129
00:46:44.450 --> 00:47:04.700
يعني يصدق يعني على هؤلاء ان يكون تعريف الحلال عندهم ما حل في اليد الحلال ما حل باليد الحلال هو ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله لكن الحلال عندها عند هؤلاء

130
00:47:04.850 --> 00:47:18.950
الذين فاشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم هو ما حل في اليد. الحلال ما حل في اليد. والحرام ما لم يقع باليد الحرام هو ما لم يقع في اليد والحلال هو ما حل في اليد

131
00:47:19.250 --> 00:47:31.800
هذا هو تعريف الحلال عند هؤلاء الذين عاناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يبالي من اين اصاب المال من حلال او حرام. المهم ان يصل الى يديه

132
00:47:32.500 --> 00:47:53.350
هو سواء كان حلالا او حراما والعياذ بالله قال حدثنا القاضي بن زكريا بدينار. القاسم زكريا بن دينار رواه الترمذي رجح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن ابي داوود الحضري. عن ابي داوود الحصري وهو عمر ابن سعد

133
00:47:53.450 --> 00:48:19.900
اخرج حديثه صحيح مسلم واصحابه الاربعة. عن سفيان سفيان هو ثوري. عن محمد ابن عبد الرحمن. عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي زيد المقبولين عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي عدي عن داوود ابن ابي هند عن سعيد

134
00:48:19.900 --> 00:48:39.900
ابن ابي خيرة عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكل اصابه من غبار. ثم ورد النسائي حديث ابي هريرة يأتي على الناس زمان يأكلون الربا

135
00:48:39.900 --> 00:48:59.150
من لم يأكله اصابه من غبار آآ يعني انه لا يسلم منه احد  وان الناس يتساهلون في الربا وما اكثر ما يأكل الناس الربا في هذا الزمان لا سيما بعدما ابتلي

136
00:48:59.600 --> 00:49:28.450
كثير من الناس بالايداع بالبنوك ثم اخذ الفوائد المحرمة التي يسمونها فوائده في مضار  آآ يقع الكثير من الناس في الربا والعياذ بالله  قال يخبرنا قصيبة عن عن ابن ابي عدي فاذا مر ذكره ابن ابي عدي وهو محمد ابن محمد ابن ابراهيم

137
00:49:28.550 --> 00:49:48.550
ابن ابي عدي رجله ثقة اخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب عن سعيد بن ابي خيرة. عن سعيد بن ابي خيرة هو مقبول. اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن الحسن عن ابي هريرة. عن

138
00:49:48.550 --> 00:50:13.900
ابن ابي الحسن البصري من مر ذكره عن ابي هريرة وقد مر ذكره واسناده فيه هذا المقبول الذي هو سعيد ابن ابي خيرة وكذلك ايضا فيه الحسن وهو مدلس والحديث ذكره الالباني وضعفه ولعل ذلك بسبب هذا المقبول وبسبب آآ

139
00:50:13.900 --> 00:50:24.400
عن عمل ابن الحسن وكونه مدلل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين