ثم اورد النسائي حديث آآ ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي عقاب المال من حلال او حرام يعني آآ يعني معناه انه يفقد الورع ويذهب الورع وان الانسان لا يبالي آآ من اين اصاب المال سواء كان وصل اليهم حلال او حرام المهم ان يصل الى يده قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى الضفدع قال اخبرنا صالح الدجل ابن ابي كليب عن ابن ابي ذئب عن سعيد ابن خالد عن سعيد ابن المسيب عن عبدالرحمن ابن عثمان رضي الله عنه ان طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فنهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن قبلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الضفدع اي ما ورد بحكمه من حيث تحريم اكله وكذلك تحريم التداوي به وانه لا يجوز قتله لانه ليس مما هو مأكول وقد ورد النسائي حديث عن عبد الرحمن بن عثمان نعم حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر اه دواء يكون من ضفدع الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله والنهي عن قتله يدل على عدم اكله وكذلك ايضا عدم التداوي به لانه حرام ولا يجوز التداوي بحرام والنهي عن القتل يدل على عدم التداوي به وعلى عدم اكله وانه حرام ليس مما يجوز اكله واما اسناد الحديث فيقول ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرج ستة عن ابي هريرة عن ابن ابي خديق وهو آآ محمد بن سعيد نعم محمد ابن اسماعيل ابن ابي فديك ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الو صدوق اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن ابي زيد عن ابي زيد محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي زئب وثقة اخرجه اصحاب كتب جدة سعيد بن خالد عن سعيد ابن خالد وهو ان ابو داوود وهو صدوق اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة. سعيد ابن المسيب عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن ابن عثمان عن عبدالرحمن بن عثمان رضي الله تعالى عنه وقد اخرج حديثه هذا حديث مسلم وابو داوود والنسائي. قال رحمه الله تعالى الجراد قال اخبرنا حميد بن مسعدة هل وهو ابن حبيب عن شعبة عن ابي يعقوب انه سمع عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال غزونا يكتسب المال يعني بكده وبعمله اه اورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه ان اطيب مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سبع غزوات. وكنا نأكل الجراد. فما ورد النسائي هذه الترجمة وهي الجراد اي اكله واباحته وانه حلال وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا ناكل الجراد يعني في هذه الغزوات هذه الغزوات السبع التي يغضونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصيدون الجراد ويأكلونه في تلك الغزوات ويدل على اباحته وانه مما احله الله عز وجل واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا حميد بن مسعدة وهو صدوق اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة عن سفيان عن سفيان وابن حبيب وهو ثقة اخرج حديثه اخرج ابن ابي المفرد الخاص البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة عن شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب كتب ستة. عن ابي يعقوب عن نبي يعبور وهو وقدان او واقد وهو ثقة اخرجه اصحابه عن عبد الله ابن ابي اوفى. عن عبدالله بن ابي اوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اخرجه واصحابه الستة عن سفيان وهو ابن عيينة عن ابي يعقوب انه قال سألت عبد الله ابن ابي اوفى رظي الله عنه عن قتل الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ست غزوات نأكل الجراد وما ورد النسائي حديث عبد الله بن ابي اوفى وكان آآ وكان ابو يعقوب سأله عن الجراد سأله عن عن قتل الجراد سأله عن قتل جراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل جراج غزوات نأكل الجراد ست غزوات نأكل الجراد وهو دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة انهم كانوا يغزون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وانهم كانوا يأكلون الجراد في غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا اذا سئلوا اجابوا بالاثر واجابوا بالحديث لانه لما سأله عن عن قتل الجراد ما قال هو حلال او انه مباح وانما اتى بالدليل الذي اه يستدل به على ما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كما يسألون يجيبون بالاثر ويجيبون بالحديث ويتلون الحديث ويكون مشتملا على الجواب هو دليل الجواب يكون مستملا على الجواب ودليل الجواب ما في سلفي بينهم يعني يمكن الاصفر يدخل تحت الاقدام الاصغر يدخل تحت الاكبار عن سفيان عن عبد الله ابن ابي اوقا؟ نعم عن ابي يعبور عن عبدالله بن ابي اوفى وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى اكل النمل. قال اخبرنا وهب بن. قال حدثنا ابن وهب. قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نملة قرصت نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل فاوحى الله عز وجل اليه ان قد قرصتك نملة اهلكت ان قرصتك نملة اهلكت امة من الامم النسائي آآ هذا الترجمة هي النمل قتل النمل يعني وبيان حكمه وانه لا يجوز الا اذا كان هناك ظرر وتأذي به فان ذلك يقتل لان ما يؤذي يقتل بسبب اذاه اما اذا كان لا يؤذي فانه لا يقتل لان هذه مخلوقات من الله عز وجل خلقها وهي تسبح الله عز وجل فلا يتعرض لها الا لامر يقتضي ذلك بسبب وجود اذى يحصل منها وقد اورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي من الانبياء طرقته نملة فامر بقرية النمل بان فاوحى الله عز وجل اليه انت رفضت نملة احرقت امة من الامم تسبح وهذا يدلنا على وهذا الذي جاء في هذا الحديث يدل على امور اولا ان ان ما يعني اه يؤذي وما يحصل به الاذى يسأل والحديث يدل على ان النملة التي اذته ان له قتلها وانما الذي عتب عليه انه قتل غيرها معها انه قتل غيرها معها مع ان هذه امة من الامم تسبب الله عز وجل كما قال الله عز وجل من شيء لا يسبح بحمده فهذه المخلوقات يسبح الله عز وجل آآ الحديث يدل على ما دل عليه القرآن من انها تسبح وانها امة من الامم تسبح الله عز وجل لما اتى الرجل من كسبه يعني ما حصل من جهده وعمله اذى اطيب وكلمة اطيب يدل على ان يعني ان ان غيره من الاعمال قد شاركه يعني في الطيب ولكن هذا اطيبها. لان ويدل ايضا على ان آآ التحريق بالنار كان يعني سائغا في شريعة ذلك النبي لانه ما ذكر معاتبة له على الاعراق بالنار وانما ذكر المعاتبة على الزيادة في في الاحراق والقتل حيث قتل تلك الامة مع نملة واحدة هي التي تسببت في في او حصل منها اذاه وفي شريعتنا لا يجوز التحريق بالنار والتعذيب بالنار وقد جاء انه لا يعذب بالنار الا رب النار ان نملة قرفت نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل فاغلقت. فاوحى الله عز وجل بالقرية عن المسكن. يعني مساكنها يعني اذا امر باحراقها هو قتل تلك النمل التي الخارطة واحدة منها فاوحى الله عز وجل اليه ان قد فرصتك نملة اهلكت امة من الامم تسبح؟ اي بكونها قرصتها نملة واحدة اهلكت امة من الامم تسبح وهذا يعني يدل على ان قتل ما لا يؤذي لا يجوز وانه آآ يعني من بقائي او من آآ مما يترتب على بقاء تلك الامة انها تسبح الله عز وجل والحاصل ان المخلوقات التي خلقها الله عز وجل ما كان ينتفع به ويجوز اكله فيجوز اكله يجوز قتله للاكل وما لا يجوز اكله فانما يؤذي منه يقتل بسبب الاذى وما لا يؤذي فانه يترك لانه مخلوق بمخلوقات الله عز وجل يسبح الله سبحانه وتعالى. النملة البيوت اذا اذت وحصل من هذا تقتل. اذا كان مثلا خربت الطعام ويعني حصل منها افساد الطعام فانها تقتل. ها؟ يقول علماء يعني انه يقرأ عليها سورة النمل ما نعلم يعني يعني هذا الا المؤذن كل ما يقتل لا داخل البيت ولا خارج البيت الا ما كان مؤذيا الا ما كان مذيعا سواء كان داخل البيوت او خارج البيوت نعم قول سلام يعني كونه يصبر ويقول او يقل اذا وجد منه الاذى يقصر واذا ان وجد منه الاذى لا سواء كان كثيرا او قليلا على اخبارنا وهب ابن بيان ومن بيان ثقة اخرج حبيب ابو داوود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبدالله ابن وهب المصري ثقة فقيه. اخرج له اصحاب الكتب الستة. من يونس عن يونس بن يزيد الايلى ثم المصري ثقة اخرجه اصحابه من شهابهم محمد المسلم من عبود الله الزهري ثقة الفقيه اخرج عن سعيد وابي سلمة انا سعيد بن مسيب وقد مر ذكره عن ابي وابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وثقة اخرجه وهذان آآ التابعيان وهما سعيد المسيب وابو سلمة احدهما وهو سعيد احدهما فقهاء المدينة السبعة على الاتفاق. واما ابو سلمة بن عبد الرحمن فهو احد آآ الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منه ابي هريرة. عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو افقر الصحابة في حديثنا عن الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا النظر وهو ابن سمية. قال اخبرنا اشعث عن الحسن قال نزل نبي من الانبياء تحت شجرة فلدغته نملة فامر ببيتهن فحرق على ما فيها. واوحى الله اليه فهل نملة واحدة ثم اورد النسائي هذا الاثر وهو مقطوع لانه من كلام الحسن وهو المطلوب هو ما ينتهي الى التابع او من دونه. واما المرفوع واما الموقوف هو الذي ينتهي الى الصحابي والمرفوع هو ما ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتن الذي ينتهي الى الاسناد الذي الاسناد الذي ينتهي الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون مرفوعا اليه مثنه يكون مرفوعا وما يكون متنه من كلام الصحابي وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له موقوف وما يكون متنه من كلام التابع ومن دونه يقال له مقطوع وهو غير المنقطع لان المنقطع هو السقوط في الاسناد. سقوط راو او اكثر من راوي. يعني بالاسناد يقال له منقطع. واما مرفوع فهو المتن الذي ينتهي الى التابعي او من دونه. وهنا انتهى الى الحسن انتهى الى الحسن. ومن المعلوم انه لو لم يأتي يعني ما يدل على ذلك من الحديث المرفوع عن رسول الله صلى وسلم فانه لا يكون قيمة يعني لذلك الاثر الذي انتهى الى التابع اما ما كان منتهيا الى الصحابي وهو مما لا مجال للرأي فيه فانه يكون له حكم الرفع فانه يكون له حكم الرفع. اما ما كان منتهيا الى التابع ومن دونه. فانه لا يعول عليه قد اخذه ببخاري ومسلم وقد اورده النووي في الاربعين التي هي من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض واهل العلم ان اه الاحاديث الجامعة التي يعني يدور عليها اه لا يعتبر ثابتا ولكن كما هو معلوم قد جاء الحديث متصلا يعني بالاسناد المتقدم الى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الذي جاء عن الحسن هو مطابق ومماثل لذلك الذي جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه الاخبرنا اسحاق ابن ابراهيم؟ اسحاق ابن ابراهيم مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة الا من ماجة عن ان اسعد ان اسعد وهو ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة اخرجه البخاري في نعم البخاري تعليقا واصحاب السنن عن الحسن. عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ثقة الفقيه اخرجه اصحابه بشدة وقال وقال الاشعث عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله وزاد فانهن يسبحن وثم ارد النسائي الحديث او الاثر يعني المرفوعة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اورد النسائي الحديث من طريق اشعث ابن عبد الملك الحمراني وهو متصل لانه في الاول لاشعث وهو مقطوع. ثم ذكر انه جاء عن الاشعث. ها؟ نختلف هناك الاشعث عن الحسن وهنا الاشعث هناك جاء عن عن اشعث مقطوع عن الحسن عن اشعث عن الحسن مقطوع يعني منتهي اسناده الى الحسن. ثم يعني ذكر ان الاشعث يرويه عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فانهن يسبحن مثله وزاد يعني مثله يعني مثل الذي مر عن الحسن وزاد فانهن يسبحن يعني وهو مثل ما جاء في حديث ابي هريرة المتقدم امة من الامم تتبع اهلكت من الامم تسبح يعني الاسعد واسعد مرة ذكره ابن سيرين محمد ابن سيرين آآ البصري فقه اخرجه خالد في الستة وابو هريرة مر ذكره هو قال حددنا اسحاق ابن ابراهيم. قال حدثنا معاذ ابن هشام. قال حدثني ابي عن قتادة عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه ثم ورد الاثر الذي جاء عن الحسن وكان مقطوعا منتهيا اليه جاء عن الحسن طريقة اخرى وفيه اسناده الى ابي هريرة ولم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ان الحديث ومن الاثر الذي جاء عن طريق الحسن يعني مرة موقوفا على الحسن وهو مقطوع ومرة موقوفا على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولم يرفعه اي انه جاء من طريق محمد ابن سيرين ومن طريق الاول ومن طريقة سعيد وابي سلمة يعني مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من طريق الحسن من طريقين آآ آآ يعني آآ احداهما يعني آآ موقوف عليه موقوف عليه وهو مقطوع والثاني آآ موقوف على ابي هريرة رضي الله عنه ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال حددنا اسحاق بن ابراهيم مر ذكره عن معاذ بن هشام معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي خلوق ربما وهم اخرج حديثه الشدة عن الحسن عن ابي هريرة عن الحسن عن ابي هريرة وقد مر ذكرهما ها النمل ها يا رؤيا اذا حصل منها يعني الضرر يقفل اما اذا كان ما رؤي وانما بس يعني يمشي ولا يحصل منه اذى لا يترك. اما اذا وجد منه اذى بمعنى انه يعني جاء للسكر او جاء لغيره او وقع في الطعام او يعني حصل منه يعني اشياء يعني مؤذية فانه يجوز قتله والحالة هذه قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال اسباب الحث على الكف قال اخبرنا عبيد الله بن الزعيم ابو قدامة السرخفي. قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن سفيان عن منصور عن عمارة. حديث مرحبا عمار ابن عمير ايوه في فرق بينهما؟ ابراهيم ايه لا يعني هذا الهناد ايوه يقول عنه منصور عن عمارة وفي كفة الاشراف والسنن الكبرى للنسائي ايوة عن منصور عن ابراهيم عن عمارة غافل عن ابراهيم؟ ايه. عن ابراهيم؟ منصور عن ابراهيم عن عمر؟ اي نعم. ما ادري لكن اذا كان موجود فيعني يضاف إبراهيم بين منصور وبين عمر ابن عمير الحديث سيأتي الثاني لكن الاعمش عن ابراهيم عن عمارة ابراهيم عن عمارة ايه والاعماش هو قرين هو قرين الزفور عن منصور عن إبراهيم عن عمر ابن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولد الرجل من كسبه. ثم ورد النسائي في كتاب البيوع آآ الحث على الكسب. نعم الحث على الكسب الحث على الكسب يعني كل انسان يكتسب الرزق جاء عن طريق كسب الانسان وعن طريق عمل الانسان فيكون هذا اطيب المكاسب واطيب ما يأكله الانسان ولد الرجل من كسبه. نعم. وان ولد الرجل من كسبه يعني ان الانسان اذا يعني اكل من مال ولده فهو ما اكل يعني من جهة يكون فيها منة لانه من كسبه آآ كونه يأكل من ماله لا بأس بذلك ولا يا غضاضة في ذلك لان الولد من كسبه وهو سبب وجوده ابوه سبب وجوده فاذا اكل منه فكأنما اكل من ماله ومن كسبه ولكن ليس ليس للوالد ان يأخذ من مال ولده الا ما تدعو حاجته اليه. اما ان يأخذ ماله ويتصرف في ماله ينقل الملك من مال من الولد الى الوالد فيكون الوالد الولد يفلح لكونه ان والده يأخذ ماله ويتصرف فيه فهذا لا يجوز للوالد وانما الذي يجوز له ان يأخذ على قدر حاجته لا ان يأخذ مال ابنه ويتصرف سيدي كما يتصرف الملاك في املاكهم لكن الولد هو من كسبه واذا اكل من او اكل من مال ولده فكأنما اكل من ماله فلا في ذلك ولا يعني آآ منة في ذلك لانه آآ اكل من كسب الولد والولد هو من كسب الانسان يقول اخبرنا عبيد الله بن سعيد ابو قلام السرخني. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال ان ابي اجتاح مالي سؤال انت مال انت ومالك لابيك؟ انت ومالك لابيك يعني ان الوالد يعني له حق في مال الولد لكن اذا حصل مضرة او حصل امر يقتضي الاضرار فلا يجوز للوالد ان يضر بولده وعلى وعلى الولد ان اه يعامل والده معاملا طيبا وان يخاطبه برفق ولين. وان لا يعني يحصل منه مع والده يعني امور تنكر يعني في اغلاق القول عليه او يعني آآ معه او ما الى ذلك من الامور التي لا تنبغي ولكنه يسلك المسالك اللينة اللطيفة الذي يقوم بها الوصول الى ما يريد دون ان يلحق ظررا بالوالد دون ان اه يسيء اليه وانما يعامله برفق وبلين. واذا ما تمكن يمكن ان اه آآ يطلب من بعض من له آآ صلة قوية به ان يتوسط في ذلك وان على ما يريد بان هذا هو الذي ينبغي ان يعامل به الوالد لا يعامل الوالد كما يعامل غيره من الناس على كل يعني اذا كان ان المال يتسع للاثنين فعلى الولد ان حجة هو وان يحج بابيه. وان يعطي اباه من المال ما يتمكن من به. واما اذا كان الامر آآ يعني ما يتسع الا لحجة واحدة الا بحجة واحدة فان قدم نفسه او قدم اباه الذي يبدو ان الامر في ذلك واسع. اخبرنا عبيد الله المستعان. عبيد الله بن سعيد الي يشكر اخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى بن سعيد بن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. المنصور. المنصور بن معتمر الكوفي ثقة رضي الله عنه ستة إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي الستة. عن عمر بن عمير. عن عمارة بن عمير وهو الفقه ايضا اخرجه اصحابه بشدة عن عمته آآ انا ما وقفت على شيء يعني حوله وجدت شيء في التقرير؟ لا. عنها ما وجدته يعني في تقرير شيء ويعني ولا ذكر في صحة الاشراف شيئا سوى انها عمت عمارة ابن عمير وحديثها حديث واحد يعني في احد الاشراف اه هو عند عند اصحاب السنن الاربعة عند اصحاب السنن الاربعة لكن يعني كما هو معلوم اه الحديث قد جاء من طريق اخرى عن الاسود ابن يزيد النخاعي وهو ثابت. يعني نفس الحديث الذي جاء من طريق العمة عمر ابن عمير جاء من طريق وهو الاسود ابن يزيد النقيط النخعي ولا اعرف شيئا عن عنها ولا عن حالها. لكن الحديث ما جاء من طريقها وحدها. بل جاء من طريق غيرها ممن هو عمدة وممن هو حجة نعم؟ عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي اكثر آآ النساء حديثا عن رسول الله صلى الله وسلم وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال وامرأة واحدة قام ابو هريرة ومن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين قال اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا اعمش عن ابراهيم عن عمر ابن عمير عن عمة له عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان اولادكم من من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم. كما ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وفيه من اولادكم من اطيب قسمكم فكلوا من كسب اولادكم. فهذا يعني فيه ما في الذي قبله وان كسب الولد لا فيه على الوالد ولا حرج فيه ولا تحرك لان الوالد هو سبب وجود الولد وما حصل من الولد فيعود نفعه على الوالد وهو بمثابة كسبه فليس فيه مما وليس فيه آآ يعني فضل لاحد لا سبب يعني آآ اه لذلك الذي وصل المال اليه يعني فيه بل الوالد سبب في وجود الولد وكسب الولد هو كسب للوالد فاكله فيه لا غضبة فيه ولا نقص فيه محمد بن منصور محمد المنصور الجواد ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينة. المكي ثقة في ستة سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي ثقة اخرجه القابس بن ستة عن ابراهيم عن عمر ابن عمير عن عمة الله عن عائشة. وقد مر ذكر اربعة قال اخبرنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل ابن موسى قال اخبرنا الاعمس عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسب وولده من كسبه. حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وهو مثل الطريق الاولى الناقضة ما اكل الرجل من جسده وان ولده من كسبه يوسف بن عيسى يوسف بن عيسى المروجي وهو ثقة في البخاري ومسلم نعم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي فمن قبل ابن موسى عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن الاعمش عن ابراهيم وقد مر ذكره مع الاكود وابن يزيد ابن الايثن نفعي ثقة وخضرم اخرجه اصحابه ستة. عن عائشة وقد مر ذكرها قال اخبرنا احمد بن الخط بن عبدالله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن قهمان عن عمرو عن عمر عن عمر ابن سعيد عن الاعنف عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. ما ورد النسائي حديث عائشة من طريقة اخرى هو مثل الطريق السابقة قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبدالله النيتابوري. احمد بن حفص بن عبدالله بن راشد النيفوري وهو صدوق. نعم. اخرج حديثه البخاري وابو داوود والنسائي عن ابيه عن ابيه وهو صدوق ايضا اخرج حديثه البخاري وابو داوود النسائي وابن ماجة عن إبراهيم الرحمان عن إبراهيم بن رحمان ووثقها اخرجه سابقته الستة. عن عمر ابن سعيد عن عمر ابن سعيد وهو اخو سفيان الثوري عمر ابن سعيد ابن المسروق الثوري وهو ثقة اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي مسلم وابو داوود والنسائي عن الاعمش عن عن الاسود عن عائشة. وقد مر ذكر الاربعة. قال رحمه الله تعالى باب اجتناب الشبهات في الكسب. قال حدثنا محمد ابن القد الاعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا ابن عوف عن الشعبي قال سمعت النعمان ابن بشير رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوالله لا اسمع بعده احدا فوالله لا اسمع بعده احدا يقول نجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وان بين ذلك امور مشتبهات وربما قال وان بين ذلك امور مشتبهة وسأضرب لكم في ذلك مثلا ان الله عز وجل حمى حمى وان الله عز وجل ما حرم وانه من يرجع حول الحمى يوشك ان يخالط الحمى. وربما قال انه من يرعى حول الحمى فيوجب ان يردع فيه وان من يخالط الريبة يوشك ان يذكر. ثم اراد النسائي هذه الترجمة وهي في هذه الشبهات يعني ان الامور المشتبهة التي لا يغرف حلها وحرمتها على الانسان ان يتركها وان يعني لا يقحم نفسه فيها لان هذا هو الذي فيه يعني آآ كون الانسان لدينه وعرضه. والحديث اه وقد اورد النسائي حديث نعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى فعنهما هو حديث مشهور من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرجه البخاري ومسلم يعني بغير هذا اللفظ حيث قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس ومن التقى الشبهات فقد استبرى بدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعاه حيا حول الحمى يوشك ان يركع فيه الا وان لكل من الا وان رحم الله محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب العلم انها اربعة احاديث. حديث من اداب النيات وحديث بشير هذا وحديث الدنيا يحبك الله واذهب لمعنى وحديث من حسن احسان المرء تركه ما لا يعنيه. فهذه من جوامع الكلم. بل ان الاربعين النووية التي جمعها الامام النووي رحمة الله عليه هي من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة اثنان واربعون حديثا وقد زاد ابن رجب على الاثنين واربعين ثمانية احاديث واوصلها الى خمسين حديثا وشرحها في كتاب نبيه سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ان هذا الحديث حديث عظيم ومن جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قال ان الحلال بين وان الحرام بين هناك امر واضح حله وهناك امر واضح حرمته وهناك شيء مشتبه متردد بين هذا وهذا ومن المعلوم ان الاحتياط في الدين والاستبراء للدين والعرظ ان الانسان يترك المشتبه بالا يكون حراما لانه اذا تركه ولم يعني يتعاطاه ويعني معناه انه درج امرا ليس بمتحكم وليس بلازم ان يأخذ به فمن الورع تركه لان لا يكون حراما ويكون يقع في الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وهذا يدل يعني على ان بعض الناس قد يعلمها وبعض الناس يعني يقف على معرفة حكمها لكن آآ الذي لا يعلم الذي عليه ان يحتاط لدينه وان يستبرئ بدينه وعرضه بان لا يقع في ذلك ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالذي اه يأتي هذه الامور المشتبهة فانه قد يقع في الامر المحرم لانه قاربه فضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحمى الذي يحميه آآ الانسان والذي له سلطة والذي اذا وصل الانسان الى حماه فانه يعاقبه واذا ابتعد عنه فانه يسلم وقد بين عليه الصلاة والسلام ان رحم الله محارمه وان الانسان اذا ابتعد عن المحارم فانه يسلم من الوقوع فيها. واما اذا قرب منها فانه قد يقع فيها كالراعي الذي يرعى حول الحمى فانه يوشك ان يرتع فيه ولكنه اذا كان بعيدا عن الحمى لا كان لانه يرتع فيه الذي قد يناله عقوبة بسبب آآ كونه يجعل غنمه او دوابه تقع في الحمى اذا كان بعيدا من ذلك يقول سلم من ان يكون وقع في هذا الامر الذي قد يتضرر به. واما اذا رأى بجواره قد تدخل الغنم الى هذا المكان ثم يحصل الضرر ويحصل العقوبة التي يعاقب بها لكون غنمه دخلت في ذلك الحمى فهذا تمثيل وتقريب للاشياء المعنوية للاشياء المحسوسة التي تتضح بها وتتبين ان الحلال بين وان الحرام بين وان بين ذلك امورا مشتبهات. ان الحلال بين وان الحرام بين وبين وان بين ذلك امور مشتبهات يعني لا يدرى هل هي من الحلال او من الحرام وربما قال وان بين ذلك امورا مشتبهة. ايوه. قال ساضرب لكم في ذلك مثلا ان الله عز وجل حمى حمى وان نعيم الله عز وجل ما حرم وانه من يركع حول الحمى يوشك ان يخالط الحمى يعني هو المثل يعني هو فيما يحصل في الدنيا وجود الحمى المحمي الذي يعاقب من يعني يقع فيه فهذا شيء مشاهد ومحسوس رحم الله عز وجل محارمه ومن قرب من المحارم فانه يقع في المحرمات ومن ابتعد عنها سلمى من الوقوع فيها وانه من يرجع حول الحمى يوشك ان يخالط الهما وربما قال انه من يرعى حول الحمى يوشك ان يركع فيه. وان من يخالف الريبة يوشك ان يجزو لان من يخالط الريبة يوشك ان يجدر يعني الشيء الذي يرتاب فيه يوشك ان يجفر يعني وان يقدم على الوقوع في الشيء الذي هو محرم قال حدثنا محمد بن عبدالله بالاعلى الصنعاني. الذي اعلى صنعاني وثقها. اخرج حديثه آآ مسلم وابو داوود في القدر عن خالد وابن الحارث البصري عن ابن عوف عن ابن عون عبد الله ابن عون عن الشعبي الشعبي عامر بن شرافير الشعبي رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بن صحابي وحديثه اخرجه اصحابه وهنا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمان المسير من صغار الصحابة موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات وهذا يدلنا على ان الراوي اذا تحمل في حال صغره وادى بعد بلوغه فان حديثه معتبر وروايته معتبرة وكذلك الكافر الذي يتحمل في حاجة كفرها ثم يروي في حال اسلامه فان روايته معتبرة والصغير اذا تحمل في حال صغره وادى بعد كبره والكافر اذا تحمل في حال كبره في حالة كبرى وادى في حال اسلامه فان رواية كل منهما آآ معتبرة وهنا هذا الحديث يقول فيه آآ النعمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومعنى هذا انه تحمل في حال صغره وادى في حال كبره رضي الله تعالى عنه وارضاه لما قال ايش هو فوالله لا اسمع بعده احدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني يقصد يعني يقصد انه هذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يسمع من غيره شيئا يعني يسمعه ويضيفه للرسول صلى الله عليه وسلم وقد سمع هو ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان من وصل الى الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى ان يأخذ عن غيره لكن يمكن ان يأخذ عن غيره ما لم يكن سمعه منه وهي مراسيل الصحابة التي هي كثيرة وهي معتبرة عند العلماء حيث يقول الانسان آآ يحدث بشيء يضيفه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصنعه فيكون من مراسيل الصحابة هو الصحابة حينما يرون عن الصحابة والصحابة هم عدول المجهول فيهم في حكم معلوم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال حدثنا القاسم ابن زكريا بن دينار قال حدثنا ابو داوود الحسن عن سفيان عن محمد ابن عبد الرحمن عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من اين اصاب المال من حلال او حرام المال باي طريقة كانت لا يبالي هل هذه الطريقة حلال او حرام هل جائت عن طريق السرقة؟ جاءت عن طريق الاختلاف جاءت عن طريق الغصب جاءت عن طريق الظلم آآ باي طريقة كانت لا يبالي يعني يصدق يعني على هؤلاء ان يكون تعريف الحلال عندهم ما حل في اليد الحلال ما حل باليد الحلال هو ما احله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله لكن الحلال عندها عند هؤلاء الذين فاشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم هو ما حل في اليد. الحلال ما حل في اليد. والحرام ما لم يقع باليد الحرام هو ما لم يقع في اليد والحلال هو ما حل في اليد هذا هو تعريف الحلال عند هؤلاء الذين عاناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يبالي من اين اصاب المال من حلال او حرام. المهم ان يصل الى يديه هو سواء كان حلالا او حراما والعياذ بالله قال حدثنا القاضي بن زكريا بدينار. القاسم زكريا بن دينار رواه الترمذي رجح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن ابي داوود الحضري. عن ابي داوود الحصري وهو عمر ابن سعد اخرج حديثه صحيح مسلم واصحابه الاربعة. عن سفيان سفيان هو ثوري. عن محمد ابن عبد الرحمن. عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي زيد المقبولين عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي عدي عن داوود ابن ابي هند عن سعيد ابن ابي خيرة عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكل اصابه من غبار. ثم ورد النسائي حديث ابي هريرة يأتي على الناس زمان يأكلون الربا من لم يأكله اصابه من غبار آآ يعني انه لا يسلم منه احد وان الناس يتساهلون في الربا وما اكثر ما يأكل الناس الربا في هذا الزمان لا سيما بعدما ابتلي كثير من الناس بالايداع بالبنوك ثم اخذ الفوائد المحرمة التي يسمونها فوائده في مضار آآ يقع الكثير من الناس في الربا والعياذ بالله قال يخبرنا قصيبة عن عن ابن ابي عدي فاذا مر ذكره ابن ابي عدي وهو محمد ابن محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي رجله ثقة اخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب عن سعيد بن ابي خيرة. عن سعيد بن ابي خيرة هو مقبول. اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن الحسن عن ابي هريرة. عن ابن ابي الحسن البصري من مر ذكره عن ابي هريرة وقد مر ذكره واسناده فيه هذا المقبول الذي هو سعيد ابن ابي خيرة وكذلك ايضا فيه الحسن وهو مدلس والحديث ذكره الالباني وضعفه ولعل ذلك بسبب هذا المقبول وبسبب آآ عن عمل ابن الحسن وكونه مدلل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين