نعم قلت اني اكره ان يكون في القرن نقص وان يكون في السن نقص قال ما كرهته فدع ولا تحرمه على احد فقلت اني اكره ان يكون في القرن نقص قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الضحايا قال اخونا سليمان ابن سلمة البزري قال حدثنا النظر وهو ابن سمير قال اخبرنا شعبة عن ما لك بن انس عن ابي مسلم عن ابن مسلم عن سعيد ابن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال فمن رأى هلال ذي الحجة فاراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول البخاري رحمه الله كتاب الضحايا وهذا جمع ضحية من الهدايا جمع هدية والعطايا جمع عطية ويأتي ايضا واظحية واظحية وجمعها اضاحي ويأتي مفرد اظحاك والجمع اضحى الله وارضاه قالوا ومن هذا سمي عيد الاضحى من اجل انه يأتي في معانيه اضحاك مفرد واضحى جمع ابعاد وهي ظحية ويأتي في آآ يعني تعبير عن ذلك بالاضاحي والضحايا والنسائي عبر هنا في الضحايا التي مفردها ضحية والمراد بها هل نسيت التي تذبح في يوم عيد الاضحى عيد الاضحى وايام التشريق وهي ليست هديا هذه هي الاضاحي وهذه هي الضحايا يعني ما يذبح في يوم عيد الاضحى وايام التشريق قربا الى الله عز وجل في ذلك النسك وهو ليس هادية لان الهدي غير الاضحية وان كان يعني مؤداهما واحد يعني موظوعهما واحد من حيث ان اللي يجدي في هذا يجري في هذا الا ان الهدي متعلق الحج وايضا يعني يذبحوا في مكة واما الاضاحي فانها تذبح في كل مكان ولا علاقة لها بالحج ولا علاقة لها بالحج وقد اختلف العلماء في حكمها ولهذا جمهورهم على استحبابها وانها مستحبة وبعض العلماء قال بالوجوب والذي يظهر انها من السنن المؤكدة الذي لا ينبغي لانسان موسر ان يتهاون في شأنها اخواننا آآ والا يفعلها بل عليه ان يحرص الى التقرب الى الله عز وجل هذه الاضاحي في وقتها لما فيها من الاجر ولما فيها من الثواب ولما فيها من الاحسان للفقراء والمساكين مع كل انسان يأكل ويهدي ويتصدق وقد ورد النسائي حديث ام سلمة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها ان من دخل عليه عشر ذي الحجة ومن رأى هلال ذي الحجة واراد ان يضحي واراد ان يضحي فاراد ان يضحي ولا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي فالحديث يدل على ان من اراد ان يضحي فانه اذا دخل عشر ذي الحجة فانه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره بل يتركها حتى يضحي وعند ذلك يأخذ وهذا من دخول عشر ذي الحجة وقوله من رأى ليس المقصود به ان الانسان يرى الهلال بل المفروض من ذلك دخول الشهر وسواء رآه او لم يره سواء رآه او لم يره اذا دخل عشر ذي الحجة كما جاء في بعض الروايات فمن اراد ان يضحي لا يقرب او لا يأخذ بشيء من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي وقيل ان هذا تشبه بالمحرم والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذه السنة والمسلم عليه ان يأخذ بها وان يمتثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى ولو كان يريد ان يحج او يعتذر بعد دخول ذي الحجة وانه عند الاحرام لا يأخذ هذه الاشياء لان هذا نهي جاء عن اخذها واخذها مستحب لكن في اذا لم يكن هناك شيء يدل على او على شيء يعارضه وقد جاء هذا الحديث الذي يدله على ان الانسان لا يأخذ شيئا بعد دخول عشر ذي الحجة اما النسك الذي هو التقصير بالنسبة للمعتمر فانه يقصر لان هذا نسك وواجب من واجبات العمرة ولابد من من الالتزام به ولو كان يريد ان يضحي ولو كان يريد ان يضحي اما الذي يكون قبل الاحرام وبعد دخول عشر ذي الحجة فان هذا يعني شيء مستحب وليس امرا لازما والاستعداد للاحرام اخذ هذه الاشياء مطلوب لكن من يريد ان من يريد ان يضحي فانه ليس انه لا يقدم على شيء من ذلك وانما يتركها. اما كونه يأخذ من شعر رأسه بان يقصر شعر رأسه عندما ينتهي من العمرة اذا كان متمتعا وكان ذلك في العشر الاول من ذي الحجة وان فانه فان هذا نسك ومن المناسك من مناسك العمرة وهو واجب من واجبات العمرة وعليه ان يأخذه ولا ولا يعارضه ما جاء في هذا الحديث بان هذا يتعلق باضحية وهذا نسك لا بد منه. والنسك يؤتى به ولا يترك في كتابه ولا يترك ولو كان الانسان يريد ان اه ولو كان الانسان يريد ان يضحي ثم اختلف العلماء في النهي في هذا فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال للتنزيه وانه لو حصل منه ان خالف واخذ شيئا من شعره فانه لا لا يجب عليه شيء ولا يتحتم عليه شيء وانما عليه ان يستغفر الله عز وجل مما حصل منه من على ذلك الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم هلال من رأى هلال ذي الحجة فاراد ان يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره حتى ثم الذي منع هو الذي يريد ان يضحي اما اما اذا كان سيضحى عنه يعني الرجل الذي يضحي عنه وعن اهل بيته الامتناع منه هو واما اهل بيته فلا يعني يمتنعون من ذلك لانهم ارادوا ان يضحوا وانما الذي اراد ان يضحي هو الذي ليس عليه ان يقدم على ذلك. اما من يضحى عنه ومن كان داخلا ومع غيره في اضحية او اشركه غيره في اضحية كالرجل يضحي عنه وعن اهل بيته اهل البيت لا يمنعون من ذلك لانهم ما ارادوا ان يضحوا ولكن صاحب البيت هو الذي اراد ان يضحي فلا يمتنع ثم ايضا المقصود من ذلك هو الانسان الذي يتقرب باظحية واما اذا كان وكيلا في الاضحية فان هذا لا علاقة له يعني في هذا الامر بل له ان يفعل ما يشاء بشعره يعني واظهارهم له ان يأخذ من شعره واظفاره. يعني حيث يكون وكيلا في الاضحية. وانما المقصود من ذلك هو الذي يريد الاضحية وسواء باشر التضحية بنفسه او وكل من يقوم بالذبح عنه قال ابونا سليمان ابن سلم البصري. اخبرنا سليمان بن خلف البلغي وهو ثقة اخرجه حديث ابو داوود الترمذي والنسائي. نعم. ابو داوود والترمذي والنسائي عن النظرة وابن جميل وهو ثقة. اخرجه عن شعبة وهو بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديث ستة امهالك عن ابي عن ابن مسلم عن ابن مسلم هو عمرو بن مسلم عمرو بن مسلم ابن عمارة وهو نعم اخرجه مسلم واصحابه الاربعة اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة نعم. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقير من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ام سلمة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي وحديثها اخرجه اصحاب قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم عن شعيب قال اخبرنا الليل قال حدثنا خالد ابن يزيد عن ابن ابي هلال عن عمرو بن مسلم انه قال اخبرني ابن المسيب ان ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فمن اراد ان يضحي فلا يألم من اظفاره ولا يخلق شيئا من شعره في عشر اول في عشر الاول من ذي الحجة النسائي حديث ام سلمة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم اه نهي من كان اراد ان يضحي ان ان يأخذ في العشر الاول من ذي الحجة من شعره واظفاره حتى يضحي ولفظنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم محمد بن عبد الله بن عبد الحكام وهو اه ثقة اخرج حديث النسائي وحده عن زهير عن ابن الليث ابن سعد ووثقه اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي هلا بيك عن الليث ابن سعد وهو ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة. من خالد بن يزيد. من خالد بن يزيد الجمحي وهو ثقة. اخرج له اصحابه كتب ستة لابي هلال عن ابن ابي هلال وهو سعيد ابن ابي هلال سعيد ابن ابي هلال وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عمر ابن مسلم عن ابن المجرم عن عن عمرو بن مسلم عن ابن المسيب عن ام سلمة وقد مر ذكرهم قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك عن عثمان الاحلافي عن سعيد بن المسيب قال من اراد ان يضحي فدخلت ايام العشر فلا يأخذ من شعره ولا اظفاره. فذكرته لعكرمة فقال الا يعتزل النساء والطيب؟ كما ورد من سائل الاثر عن سعيد المسيب وهو ان انه اذا دخل عشر ذي الحجة ومن اراد ان يضحي فلا يأخذ من شيء من شعبه ولا من اظنه حتى يضحي وهو هنا وهو هنا مقطوع يعني آآ يعني آآ مضاف الى سعيد المسيب يعني من كلامه وقد مر في الطريقين السابقتين مرفوعا عن سعيد عن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عثمان عثمان قد ذكر عثمان الاحلام في ذلك لعكرمة وقال الا يعتزل النساء والطيب يعني معناه انه فهم ان هذا رأي من ابن المسيب ولم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال يعني اذا كان الامر كذلك الا اذا الا يعتزل النساء والطيب ايضا يعني معناه انه يقول كالمحرم الواحد ما يخرج من شعره لا من اظهاره ولا يأخذون ولا يتطيبون ويعتزل النساء وقال الا يعتزلن الرواطين اذا فكانه انكر ذلك وكانه رأي رآه او رأى انه رأي رآه سعيد ولم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فانه اذا بلغ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس هناك الا الاستسلام والانقياد لما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الاخبرنا علي بن حجر اخبرنا علي بن حجر سعدي المروزي اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي ثقة اه هو صدوق يخطئ كثيرا. وحديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن عثمان بن عفان بن حكيم بن محمد نعم وال محمد الاخ عثمان من عثمان بن محمد ها؟ عثمان بن حكيم ايه الاحلام ذي؟ نعم ثقة اخرجه حديثه ها وخالد تعليق المسلم البخاري تعليقا اه عثمان عثمان ابن حكيم الاحباب في ثقة اخرجه البخاري تعريقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة سعيد عن سعيد وقد مر ذكره والاثر ذكره الالباني او ضعفه ولعله من اجل شريك فلعله من اجل شريك قال اخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا دخلت العشر فاراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا ثم اورد النسائي حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وهو مثل ما تقدم اذا دخل عشر ذي الحجة فلا فاراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. فلا يمس احد من شعره ولا من بشره شيئا يعني انه لا يأخذ من آآ من شعره ولا من اظفاره لان البشرة تعني الذي عليها الشعر والاظفار وقد ذكر الشعر فبقي الاظفار نعم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو المحرمي وهو صدوق اخرج حديثه؟ اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة عن سفيان ابن عيينة المكي اخرجه اصحابه في الشدة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة اخرجه اصحابه الزعيم عن ام سلم عن سعيد عن ابن سلمة وقد قوله عن من بشره. لو كانت لحمة زائدة في الاظفر او شيء من ذلك فاذا لقوا ان يذكر في قوله من بشره ويعني اذا كان ان فيه يعني اه انكسر ظفر او كذا يعني يمكن ان ياخذه. لكن اذا كان انك يعني باقي على ما هو عليه فليس له ان يأخذه واذا كان يعني في شيء زائد ولا كذا ايضا كذلك لا يأخذه يتركه. يعني في هذه الايام قال رحمه الله باب من لم يجد الاضحية. قال اخبرنا يونس بن عبدالاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سعيد ابن ابن ابي ايوب وذكر اخرين عن عياش ابن عباس عن عيسى ابن هلال الطلبي وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل امرت بيوم اضحى عيدا الله عز وجل لهذه الامة فقال الرجل ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى افأضحي بها؟ قال لا. ولكن تأخذ من شعرك وتقلم وتقلم اظفارك وتقص شاربك. وتحلق فذلك تمام اضحيتك فذلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل. كما ورد النسائي هذه الترجمة وهي من لم يجد رؤية؟ نعم. من لم يجد الاضحية يعني ماذا فيفعل ولما يجي بأضحية يعني من وجدها عليه ان يتقرب الى الله عز وجل بها ومن لم يجدها فقد ارشده في هذا الحديث الى ان يأخذ من شعره ويقص شاربه ويقلم اظفاره ويعني آآ يزيل هذه الاشياء التي آآ شرع ازالتها ويكون يوم العيد حصل يعني له هذه النظافة وهذه النزاهة ويكون في ذلك اجر عظيم له ويكون تمام اضحيته عند الله عز وجل والمقصود من هذا ان من آآ لم يجد اضحية فانه يفعل هذه الاشياء الا ان الا ان هذا الحديث ذكره الالباني وضعفه والسبب في ذلك احد رواتبه الذي لم يوثقه الا ابن حبان وهو الراوي عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر وهو نساء نعم ليس ابن هلال؟ نعم. ليس ابن هلال صدقي؟ نعم. ليس بالهلال الصدفي لم يوثقه الا ابن حبان وظعف الحديث من اجله ومع ان الحافظ في التقدير قال انه صدوق ويعني كون الحافظ ابن حجر يقول عن صدوق وهو لم ينفقه الا ابن حبان لا شك ان هذا تفاؤل المسجد فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة. امرت بيوم يوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامة يعني وانه يضحى فيه لانه يوم الاضحى قال ارأيت الا مسجد الا منيحة؟ والمنيحة هي الشاب او العنز ذاك اللبن او الناقة يعطى لمن يستفيد منه من حليبها ثم يردها ثم اطلقت المنيحة على كل شاة يعني انها لم تكن مقصورة على التي تمنح لانها اذا كانت مليحة منحت له معناه ملك للغير ولكنها اذا كانت له هو يستفيد من آآ حليبها ومن لبنها فهو محتاج اليها وهي قد تكون وقوتا له فلم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بان يذبحها وانما ارشده الى ان يأتي بهذه الامور هو الحديث يعني كما عرفنا فيه برجل فلم يوثقه الا ابن حبان ومن المعلوم ان ابن حبان معروف بالتساهل واذا كان لم يحصل توفيقه الا منه ففيه نظر لا سيما وابن حبان قد يذكر بعض النقاط في كتاب الثقات ويذكره ايضا في كتاب الضعفاء. وهو نفس الشخص ذكر في الميقات وذكر في الضعفاء. وانفراده في التوفيق يعني دون ان يعبده شيء ودون ان يشاركه احد يعني في التوفيق يعني آآ قومه متساهلا يعني آآ يجعل الامر او يجعل الانسان لا يعول على ما ينفرد به من التوجيه قال افاضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم اظهارك وتقص شاربك وتحلق عانتك ذلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل قال اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى يونس ابن عبد الاعلى صدقي وهو صدوق ثقة وثقة اخرجه مسلم وابو داوود مسلم النسائي ابن مالك مسلم من ماذا؟ عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيرة. اخرجه اصحاب عن سعيد ابن ابي ايوب. عن سعيد ابن ابي ايوب وهو جدة وذكر اخرين عن عياش ابن عباس الاسباني عن عياش ابن عباس القتباني وهو بخاري ووثقها القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عيسى ابن هلال الطلبي. عن عيسى ابن هلال الطبي قال عنه حاضر في تقرير ولم يوفقه الا ابن حبان وحديث اخرجه البخاري في ابي مفرد والترمذي والنسائي وابن ماجة. وابو داوود والترمذي البخاري بلد المفرد وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي احد العبادلة الاربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم عبدالله بن عمرو عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وحديثه اخرجه اصحاب قال رحمه الله تعالى ذبح الامام اضحيته بالمصلى قال اخونا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يذبح او ينحر للمصلى وما ورد النسائي ذبح الامام المصلى والمقصود من ذلك آآ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح في المصلى ليعني يقتدي به الناس يبين للناس يعني هذا يعني هذا النسك وليراه الناس فيقتدون به ويعتسون به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هو القدوة والاسوة امته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذبح بالمصلى فاراد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر في المصلى؟ نعم. كان يذبح او ينحر في المصلى كلمة يذبح او ينحر يحتمل ان تكون للتنويع يعني انه يذبح او ينحر يعني يوجد منه الذبح او النحر ويحسب ان تكون يعني للشك يعني هذا او هذا. والذبح هو يعني ما يكون في الحلق وغسل الرأس من الرقبة ويقول للغنم والبقر بان يكون الذبح في حلقها بان يفصل الرأس من الرقبة واما الابل فانها تنحر في لذتها وهي اصل العنق الذي هو يعني بين العنق واليدين هذا هو المكان الذي ينحر فيه او الموضع الذي تنحر منه الابل الذبح يكون في الحلق للبقر والغنم. والنحر يكون في اللذة التي بين اصل العنق والديه ولكن يجوز عند عند اهل العلم ان ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر. يعني ان البقر والغنم يمكن ان تذبح فهو جرأة ان تنحر وان يكون ذلك في اه اه اصل الرقبة وما بين اليدين بينها وبين اليدين وكذلك يمكن انها تذبح لان يكون من عند الرأس والرقبة قالوا فيجوز نحر ما ويذبح وذبح ما ينعر ولكن التعبير في الذبح والنحر لان الذبح يكون في موضع والنحر يكون في موضع. وهذا في الابل وهذا في البقر والغنم. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عن شعيب عن الليل عن كثير من مر ذكر الثلاثاء الاول واما كثير من فرقد فهو ثقة اخرجه حديث البخاري وابو جود النسائي نعم اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي النافع النافع مولى بن عمر والفقه رجل اصحابه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد العبادين الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انا علي ابن عثمان النفيلي قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله ابن سليمان قال حدثني ناس عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحر يوم الاضحى بالمدينة وقال فاذا لم ينحر يذبح بالمصلى. لما اورد النسائي حديث آآ عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نأى ضحى نهر يوم الاضحى بالمدينة. نحر يوم الاضحى بالمدينة. نحر يوم يضحى يوم الاضحى بالمدينة. وكان اذا لم ينحر ذبح يا زلمة الحرب يذبح في المصلى. وكان اذا لم يذبح اذا لم ينحر يذبح بالمصلى. يعني انه اذا لم ينحر يعني الابل يذبح البقرة والغنم يذبح البقرة والغنم في المصلى. نعم قال اخبرنا علي بن عثمان النقيري. علي بن عثمان النخيل الذي لا بأس به. اخرج حديث النسائي وحده. عن سعيد بن عيسى. عن سعيد بن عيسى وهو البخاري والنسائي عن المفظل بن فضالة عن المفظل بن فضالة هو ثقة اخرجه عبد الله بن سليمان عن عبدالله بن سليمان وهو ملوك يخطئ رضي الله ابو داوود والنفاري. هو صدوق يخطئ اخرجه ابو داوود والنسائي. النافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر جبرهما قال رحمه الله تعالى ذبح الناس بالمصلى قال الاخوة عن الاسود ابن قيس عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه انه قال شهدت اضحى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصلى بالنار فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل. فما ورد الترجمة وهي رد الناس من مصلى الناس بالمصلى اورد النسائي حديث ينذر بن سفيان ينذر بن عبدالله بن سفيان البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس اوحى فلما انصرف وجد وجد غنما قد ذبحت رأى غنما قد ذبحت وهذا محل الشاعر غنم قد ذبحت وهذا محمول على انه رأى في المصلى والامر ليس بواضح لانه يمكن ان يكون بعد ما صلى ولما انقظى الصلاة رآها يمكن رآها في الطريق يمكن رآها في مكان اخر يعني ليس يلزم ان يكون في المصلى لانه لا يدل بوضوح وانه سيستنتج منه وفهم منه انه بالمصلى لانه لما قضى الصلاة رأى غنما لكن هذا لا يلزم كما هو واضح ان يكون العلماء قضى مباشرة لما سلم رأى رآها في المصلى وانما لما قضى يعني رأى لا يمكن ان يكون في الحال ويمكن ان يكون بعد ذلك. ويمكن ان يكون بعد ذلك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة بل يذبح شاة مكانها. قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله عز وجل فهذا فيه دليل على ان الذبح الاضاحي انما يكون بعد صلاة العيد. ولا يجوز ان يكون قبل الصلاة وانه اذا حصلت الاظحية قبل الصلاة فهي لا تعتبر اضحية بل تعتبر شاة لحم كما جاء ذلك في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على ان وقت الذبح يكون بعد الصلاة. ولهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيد الاضحى تؤخر بعد دخول وقتها يبادر بها بعد دخول الوقت وصلاة عيد الفطر تؤخر بعد دخول الوقت ليرتفع للناس وقت الاضحية فيما اذا قدمت الصلاة بعد دخول وقتها لان الذبح يبدأ بعد الصلاة وعيد الفطر تؤخر يتسع للناس وقت اخراج الفطرة لان وقتها قبل الصلاة. فاذا صلى الناس تكون قضاء ولا تكون غداء ولهذا جاء في الحديث من قال ان عجل الاظحى واخر الفطر وذكر الناس. عجل الاظحى عيد الاضحى واخر الفطر وذكر الناس الحكمة في ذلك ان وقت الذبح يبدأ بعد الصلاة فشرع المبادرة بعد دخول الوقت اليها بخلاف الفطر لان هل زكاة الفطر تؤدى قبل الصلاة. فاذا اخرت يعني بعض الشيء بعد حضور وقتها كان في ذلك متسع ومجال لاخواتي زكاة الفطر ولهذا قال فليذبح مكانها اخرى يعني معناها انها ما تجزئه ولا تكفيه لانها وقعت في غير وقتها. فلاضحية وانما تعتبر ذبيحة يستفاد من لحمها كالذبائح التي تذبح في في ايام السنة كلها بمحرم وصفر وربيع وجماد وجماد الم يكون قبل الصلاة مثل الذي يوزع في الاوقات الاخرى نعم قال اخبرنا هناد المفتري. هناد بن السري الكوفي ثقة. اخرجه حديث البخاري في خلقه خالد باز ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي الاهوى عن ابي الاحوط سلام ابن سليم الحنفي الستة ابن سفيان عن جده ابن سفيان جند ابن عبد الله ابن سفيان البجلي ينسب الى جده وهو جند ابن عبد الله ابن سفيان البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحابه. قال رحمه الله تعالى ما نهي عنه من الاضاحي العوراء قال يا اخوان اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن جعبة عن سليمان ابن عبد الرحمن مولى بني ازد عن ابي الظحاك عبيد ابن فيروز مولى بني قال قال قلت للبراء رضي الله عنه ثبتني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الاضاحي قال قام رسول الله صلى الله عليه واله ويدي افضل من يده وقال اربع لا يجوز العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء يبين ظلعها والكثيرة التي لا تنسي قلت اني اكره ان يكون في القرن نقص وان يكون في قال ما كرهته فجعت ولا تحرمه على احد وما ارد النسائي هذه الترجمة العامة وهي ما نهي عنه من الاضاحي ثم اتى بترجمة خاصة وهي العوراء الا بترجمة عامة ثم بدأ بالعوراء اما يندرج تقدمت العامة ثم اتى بتراجم اخرى مثل هذه الترجمة الخاصة اي انه اتى بترجمة عامة وذكر معها واحدة مما يدخل في ذلك العموم ثم في الاخرى او التراجم الاخرى يأتي بتراجم خاصة كهذه الترجمة التي هي خاصة بعد ذكر الترجمة العامة اي ان هناك يعني آآ آآ يعني اضاحي او ان هناك بهائم او دواب يعني آآ جاء في السنة بانها لا تدي في الاضحية وانه لا يضحى بها. وانه لا يضحى بها وان الانسان يختار الذي هو سليم من العيوب التي جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العيوب التي جاء ذكرها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتجنبها الانسان عندما يريد ان يضحي ويأتي بشيء سليم وخالص من هذه العيوب ثم بدأ بدأ بالعوراء وهي التي يعني ذهب يعني نور احدى العينين وذلك لان العوراء اولا هو نقص فيها ثم ايضا يعني هذا النقص يترتب عليه يعني عدم يعني استفادتها من المراعي كاستفادة من تكون سليمة العينين من تكون لذيمة العينين وهو نقص فيها من جهة وايضا يترتب على هذا النص يعني آآ نقص عن مثيلاتها في آآ سنكن من الانتفاع في المراعي كما تتمكن التي التي هي سليمة العينين واورد النسائي حديث آآ البراء بن عازب رضي الله عنه وقد سأله عبيد بن فيروز عن ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاضاحي فرفع يده واصابعه اي البراء بن عازب وقال ان الرسول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع وقال اربع واشار بيده قال ويدي اخفر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يشير بيده كما كان يشير بيده ويذكر اربع ثم يعدها ويقول يدي اقصر من من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنني افعل كما فعل بالاشارة ابشرك ما اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الاربعة وهي العوراء البين عورها. العوراء البين عورها والمريضة والمريضة البين مرضها لان المريضة التي يكون بينه يعني اه اه آآ كما هما يوم يعني من حيث كونها تستفيد كما يستفيد غيرها من المراعي لا يكون بسبب المرض ثم ايضا يعني لحمها يكون بسبب مرض يعني ما يكون بلحم آآ الطيبة والتي لا مرض فيها فانه يكون في ذلك نقص الا يضع البينة مرضها والارجاء البين ظل والعرجاء البين ضلعها الذي آآ يعني لاحد يديه او رجليها يعني آآ يعني آآ ساذكر فانها يعني يحصل منها الضلع. يعني ما تمشي كما تمشي البهائم السليمة فهي تتأخر عن البهائم وعن مثيلاتها فلا يحصل يعني استفادتها في المراعي مثل ما يستفيد غيرها وذلك لما يحصل لها قول ما فيها من النقص ولانها تسبقها الغنم وزرع المراعي التي امامها وهي تمشي وراءها فلا تستفيد كما تستفيد الجزيرة التي لا تنقل الجزيرة هي التي انكسرت فلا تستطيع ان تمشي ولا تنسي يعني ليس فيها مخ ليس فيها موقف وقد جاء في بعض الروايات العجباء التي لا تلغي العجباء اي الهزيلة التي ليس فيها مخ لكن الكثيرة يعني اذا كان الكسر قارئا فان يعني قضية المخ وجود المخ يكون موجودة فيها. لكن هو يناسب الهزيلة ولكن يمكن ان يكون المقصود به يعني اذا كان يعني طال العهد به وكانت اه ما تستطيع ان تتحرك وما تستطيع ان تمشي بسبب ذلك الانتصار فيترتب على ذلك هزالها وظعفها فلا يقول هناك مخ يعني فيها بسبب كتابها الذي نتج عن وانكسارها وفي السن لفظ قال ما تركته فدعه ولا تحرمه على احد. يعني اذا ما ارتاحت نفسك الى شيء تنتقل منه الى ما هو احسن والى ما قصدنا ان ننسب اليه ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. لكن لا تحرمه على احد ما تقول ان هذا لا يجوز لا تقل ان هذا لا يجوز لكن انت يعني الشيء الذي فيه احتمال من ناحية عدم الارتياح اليه اتركه اقدر على ما هو آآ مطمئن اليه ودع ما يريبك الى ما لا يريبك قال اخوان اسماعيل ابن مسعود اخبرنا اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري لقم اخرج حديثه النسائي وحده. من خالد؟ من خالد وبن الحارث البصري عن شعبة مر ذكره عن سليمان ابن عبد الرحمن مولى مولى بني ادم عن سليمان ابن عبد الرحمن مولى بني اسد وهو صدوق البخاري واصحاب السنن. هو صدوق يخطئ اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة اذا ليس هذا هو الخمسة الاربعة وهو ثقة الذي ابلغ الغرباء. نعم نعم. ايوا عبدالرحمن بن عيسى. ايوه. سليمان بن عبدالرحمن بن عيسى. اه ثقة نعم الرجل الخامس والاربعة. وقد ذكر في تهذيب التعذيب انه مولى منيعته وذكر في تهديد التهديد انه مولى بني ادم وهنا ما في ذكر يعني آآ قول مولى بني فلان تقريب ولكن ذكر في انه مولى بني ادم رزقه الخامس من الاربعة يروي عن العبيد بن فيروز. نعم. يروي عن عبيد بن فيروز نعم اخرجه اصحاب السنن الاربعة البراء اهل البراء بن عازب رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب اصحاب قال العرجاء قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر وابو داوود ويحيى وعبدالرحمن وابن ابي عدي وابو الوليد قالوا اخبرنا شعبة قال سمعت سليمان ابن عبد الرحمن قال سمعت عبيد عبيد ابن فيروز قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنهما حدثني ما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الاضاحي. قال فان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال هكذا بيده ويدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اربعة اربعة لا يجزين في الاضاحي الاشياء لا يجزيها نعم في بعض النسخ النظامية ايوه انها من اهل الزينة وباحدى نسخها لا يجوزن وفي نسوة اخرى لا تهدي ايوة اربعة لا يجزين في الاضاحي العوراء البين عورها فريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنجي. قال فاني اكره ان يكون نقص في القرن والاذن. قال فما ولا تحرمه على احد من طريق اخرى وهي العرجاء يعني انه مما نهي عنه من الاضاحي واورد حديث البراني عازم بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم والعرجاء واحدة من اربع يعني من اربعة انواع من الغنم التي فيها عيوب وقد اشتمل الحديث على انها لا تجزب الاضحية قال يخبرنا محمد بن بشار محمد البشار هو الملقب بالنار بل هو شيخ محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب هندر. ثقة اخرجه اصحابه في الشدة رواه ابو داوود وابو داود هو الطيارسي سليمان ابن داوود البخاري البخاري تعليقا ومسلم وحال السنن الاربعة. ويحيى ويحيى بن سعيد القطان عبدالرحمن. عبدالرحمن بن مهدي ثقة لاصحابه ستة. وابن ابي علي. وابن ابي عدي محمد ابن ابراهيم بن ابي علي اقرأ اخرجه اصحابه وابو الوليد وابو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيار في ثقة اخرجه اصحابه في عن شعبة عن سليمان عن عبيد عن البراء. وقد مر ذكر الاربعة وهل اولئك في طبقة واحدة فننقلهم يرون عن شعبة كلهم يروون عن شعبة قال العزباء قال اخبرنا سليمان عن داوود عن ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث وليث ابن سعد وذكر اخر وقدمه ان سليمان ابن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز عن البراء ابن عاذب رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله قلت لهم واشار باصابعه واصابعي اكثر من اصابع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يشير يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء يبين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء الذي لا تنسي. حديث البراء بن ادم. الترجمة وهي العجفاء العجفاء يعني انها من من مما نهي عنه من الاضاحي والعزبة هي الهزيلة التي فيها جدال وضعف شديد وقد جاء وقد ذكر النسائي حديث البراني عازب وفيه ذكر العجفاء رجل كثيرة وقال التي لا تلقي يعني لا مخ فيها بسبب جدالها وضعفها ويمكن ان ان يوفق بينما جاء في هذه الرواية وما تقدم في ذكر كثيرة ان الجسر اقعدها ومنعها من الحركة حتى اصابها الجزال التي جعلها لا تهظي الذي جعلها لا تهدي نعم قال سليمان ابن داود. سليمان ابن داوود هو ابو الربيع. المصري آآ لقاء رجحته ابو داوود عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن ابن واحد مرة ذكره عمرو ابن الحارث ايضا المصري ثقة اخرجه اصحابه من يقول انيس ابن سعد وذكر اخر وقدمه عن سليمان ابن عبد الرحمن عن عبيد ابن فيروز عن البراء. وليت ابن سعد آآ المصري ثقة قال وذكر اخر وقدمه يعني جعله قبل يعني آآ يعني هؤلاء ايوه عن سليمان عن عبيد عن الورى عن سليمان عن عبيد عن البراء وقد مر ذكرهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين