وانما عليك ان تذبح مكانه ثم هذا الحديث يدل على ان العمل يدل على على قاعدة يعني بتتعلق بالعقيدة وهي ان العمل لا يعتبر الا اذا اذا وقع الا اذا قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى الكبش قال اخواننا الحافظ ابراهيم قال حدثنا اسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان كان يضحي بكبشين قال انس وانا اضحي بكبشين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الكبش اي تغطية بالكبش وما ورد او ما ورد ذكره مرضية فيما يتعلق بالتضحية بالكبش وهو يطلق على الذكر من الضعف ومن المعلوم ان بهيمة الانعام كلها وضحى بذكورها واناثها اذا بلغ السن المعتبر بالتضحية لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى لكن الكبش يراد به الذكر من هناك رضوان وقد اورد النسائي حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين قال انس وانا اضحي بكبشين وهو يدل على الاغذية وان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وانس ابن مالك رضي الله عنه كان يضحي بما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على تعدد الاضحية وان الانسان يمكن ان يعددها لان انس بن مالك رضي الله عنه ضحى بما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الكبشان لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه ضحى عنه وضحى عن من لم يضحي من امته وامن لم يضحي من امته صلى الله عليه وسلم واما انس فانه يضحي بنسله بيذهب ليه ولا يضحي كما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان تضحي عن من لم يضحي من امتي من امته هذا من خصائصه فلا يضحي احد مثل ما كان يضحي به على اعتبار انه يضحي عن امة محمد او عن من لم يضحي من امة محمد لان ذاك فعله صلى الله عليه وسلم واما غيره فان فانه يضحي عن نفسه وله ان يضحي عن غيره اذا عينه لكن ان يضحي كما ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وعن عن امة محمد صلى الله عليه وسلم وعن من لم يضحي من هم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا انما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وقد واما اسناد الحديث فيقول النسائي. الحنظلي المروزي ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب كتب السنة الا ابن ماجة سلام عليكم. عن اسماعيل وابن علي. اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم المشهور ابن علي وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بن عبدالعزيز انا بعيد وهو في ووثيقة اخرجه اصحاب كتب السنة عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من اعلى الاسانيد عند النسائي وهي الرباعيات لان بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص وام اسحاق ابن ابراهيم واسماعيل ابن ابراهيم وعبد العزيز بن صهيب وانس بن مالك قال انس وانا اضحي بكبشين عارفين دليل على استفراغ تؤمن هو هذا تعثر نقول يعني هذا فيه دليل على تعزز الاضحية وان الانسان له ان يضحي باكثر من واحدة لان انس رضي الله عنه كان يروح يركب شيء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين والله لا شك ان كل ما لان كلنا يعني تقرب الانسان يعني بالاضاحي ونستفاد وافاد لا شك انه على خير وهذا اصله يذكر ان اناث بهيمة الانعام لحمها اطيب من ذكورها فهل هذا صحيح قال اخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبكبشين املحين كما ورد النسائي حديث انس ابن مالك من طريقة اخرى وفيه انه ضحى بك بشيء وصف هذا الكبشين بانهما املحا بانهما املحا والاملح هو الذي فيه بياض وسواد وبياضه اكثر من زواجا هذا هو احسن ما قيل فينا اعلم ما قيل فيه انه الذي فيه بياض وسواد وبياضه اكثر من ثوابه وقيل فيه اقوال اخرى غير ذلك لكن هذا هو اولى وقد واما اسناد الحديث فيقول النسائي محمد بن مثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن اخرجه اصحابه بل هو شيخ ولا اصحابه بستة. عن خالد بن الحارث البصري اخرجه اصحابه ستة عن عبيد ابن ابي حميد الطويل وهو ثقة اخرجه اصحابه عن ثابت ابن اسلم البناني وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة فعن انس وقد مر ذكره. قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال ضحى النبي صلى الله عليه واله وسلم بكفين املحين اخرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما حديث انا انس ابن مالك رضي الله عنه من طريق اخرى وفيه بيان آآ وفيه بيانا اكثر مما جاء في الطريقين السابقتين وذلك انه ضحى بكبشين املحين وهذا هو الذي مر بطريقة قبلها والطريق الذي قبلها كبشين بدون وصفهما باملاحهم واما هذه ففيها ما اشتملت عليه الطريقة الثانية من انه ضحى بكبشين املحين وعرفنا المراد الاملح آآ اذا هما بيده والاقرنين قال اقرنين وصفهما ايضا اقرنين يعني ان لهما قرنان معتدلان يعني معناه انه في تمام حلقتهما في تمام تلقى بهما ايوه ذبحهما بيده ذبحهما بيده وفيه انه باشر الذبح بيده صلى الله عليه وسلم الذبح بيده ولم ينهب احدا ليتولى الذبح بل هو الذي باشر الذبح بيده صلى الله عليه وسلم اما وكبر ولما وكبر قال بسم الله والله اكبر وهذا يدل على انه يسمى عند الذبيحة ويكبر بل عندما يضحي الانسان او يذبح الهدي فانه يسمي ويكبر. وكذلك ايضا لو اراد ان يذبح شيئا فانه يسمي الله عز وجل لان التسمية لابد التسمية لابد منها ووضع رجله على صفاحهما. ووضع رجله على صفاحهما يعني على صفحة العنق وذلك ليتمكن من مسك الرأس وكونه لا يضطرب ولا يتحرك عندما تجري عليه السكين سيكون يعني مسك يرجعها على شقه الايسر ويضع رجله على فخذها اليسرى يضع رجله اليمنى على صفحتها اليسرى ويمسك الرأس بيده يمسك الرأس بيده اليسرى ويذبح بيده اليمنى ويذبح بيده اليمنى والذبح كما عرفنا فيما يتعلق بالغنم والبقر انه يكون في العنق يعني المفصل الذي يفصل الرأس من الرقبة واما الابل فانها تذبح او تنحر في لغدتها وهي المنطقة التي تصل او التي تقع بين اصل الرقبة واليدين بين اخذ الرقبة ولا ده ويجوز نحو ما يذبح وذبح ما ينحر يعني بان يذبح البعير عندما تذبح البقر والغنم من اه من عند الرأس ويجوز ان ينحر ما يذبح هي ان تكون البقر والغنم ثم من اللبة التي بين اصل العنق واليديه الحديث دل على عدة امور المشروع هيئة التضحية وان النوع الذي يضحى به والذي ضحى به الرسول صلى الله عليه وسلم والجبشان الاملحان الاقرنان وكذلك ايضا كون اه ذبحهما بيده وكونه ايضا آآ اه لما وكبر وانه وضع رجله على صباعهما هذي صفحتي بالعنق اليسرى ان يكون امكن وليمنع الذبيحة من الاضطراب نعم في شيء يدل على ان وضع الذبيحة في الجنب الايمن هذا هو نفس نفس العمل العمل هذا يدل على يعني في ذبح اليد اليمنى فما يتعداه الا اذا جعلها جنبها الايش على الجنب الايمن ما يعني يعني يمسكها بهذه الطريقة بان يضع رجله على صفحتها ويمسك الرأس باليد واستقبال القبلة ما اعلم فيه دليل لكن يعني يعني اذا وزعت للقبلة واستقبلت القبلة فان ذلك حسن. يعني ما هناك يعني شيء يمنعه ويعني اه لنا ان القبلة هي قبلة الدعاء والانسان يستقبلها وهذا فيه دعاء ايضا لانه يسمي ويكبر ويعني قد يعني يكون وان كان انه ليس بواضح الحديث الذي سيأتي يعني يوجه وزع الا بالوجع قدتنا توجه يعني آآ يمكن ان يقال في عمومه يمكن ان يندرج تحته ذلك وتابع لسعيد الجميل ابن طريق البغلاني اخرجه اصحابه عن ابي عوام عن ابي عوانة الوقاح ابن عبد الله اليشكري ووجدها اخذوا اصحاب الكتب وهو مشهور ذهبوا عوانه عن قتادة تماما عن انس ابن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره وهذا من رباعيات النسائج وهذا من الاسانيد العالية عند النسائي التي يعلم ما يكون عنده وهي الرباعيات قال اخواننا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا حازم ابن وردان عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم اضحى وانكفأ الى كفين املحين فذبحهما واختصر كما ورد النسائي حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم يوم الاضحى يعني يوم عيد الاضحى غضبهم للعيد ثم انتفع الى كبشين نعم. املحين فذبحهما. املحين فذبحهما. مختصر. وهذا مجمل والحديث الذي مر يفصله وانه اه سمى وكبر وانه وضع رجله على صفاحهما وآآ ان آآ وانه ذبحهما بيده نصا على الذبح باليد وهنا قال ذبحهما وذبح يعني آآ اذا كان غير منصوص على اليد يحتمل ان يكون امر بالذبح ويحسن ان يكون بيده لكن قد جاءت الروايات الاخرى مبينة ومفصلة بان الذبح كان بيده صلى الله عليه وسلم وبموعظة وبمباشرته الزمن وبمباشرته الذبح. ولهذا قال مختصر يعني هذه الرواية اتى بها مختصرة ابن مسعود. اسماعيل ابن مسعود البصري ثقة اخرجه النسائي وحده. عن حاتم بن وردان. عن حاتم بن وردان وهو؟ البخاري ومسلم وهو ثقة اخرجه البخاري ومسلم والترمي والنسائي. عن ايوب عن ايوب ابن ابي تنيمة سخيان ثقة اخذ الستة. عن محمد ابن الزبيري محمد ابن سيرين وهو ثقة عن انس وقد مر ذكره قال اخبرنا حميد بن مسعدة بحديثه عن يزيد بن الزرير عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه انه قال ثم انصرف كانه يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم النحر الى كبشين املحين فذبحهما والى جزيعة من الغنم فقسمها ما بيننا كما ورد النسائي حديث آآ ابي بكر حديث ابي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه ان ان ثم انقطع يعني بعد ما صلى وهذا فيه اختصار الى جنبين املحين فذبحهما والى جزير ببيعة ببيعة او جزيئات جزيعة جزيئ جزيعة لبيعة من الغنم فقسمها بيننا وقد سمح بيننا الحديث فيه مثل ما في الذي قبله من جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبحت كبشين املحين كما جاء ذلك عن انس رضي الله عنه عندما جاء في حديث انس وانه ضحى بكبشين املحين وفيه ايضا انه يعني ايضا اه انصرف الى بزيعة من الغنم وهي قطعة يسيرة من الغنم وقسمها بينهم قال اخبرنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعد البصري صدوق اخرج مسلم واصحاب السنن الاربعة. يزيد ابن يزيد ابن زريع البصري ستة عن ابن عون عن ابن عون عبد الله ابن عون اخرجه قالوا من الجنة عن محمد؟ عن محمد هو ابن سيرين وقد مر بك عن عبد الرحمن ابن ابي بكر عن عبد الرحمن ابن ابي بكر وهو وهو ثقة اخرجه اصحابه بالفتنة انابيب انه فعلا الحارس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج عليه اصحابه في قال اخبرنا عبد الله بن سعيد ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لبس اقرن في حين يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد وما ورد النسائي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ضحى بكبش اقرن اقرن فهي ضحى بكبش اقرن فحين يعني انه فحل من الفحول لم يخطأ ولم يوجع لم وانما كان يعني كان من الخلقة يعني بقاء جسده على ما هو عليه بكبش اقرن فحيل اي فعل وهو الذي يتخذ الاضطراب ولم يعني آآ يوجع انثياه سيكون خفيا وقد جاء ايضا ما يدل على ان الخفي الذي وجه يضحى به وهو يكون آآ ويقولون انه يكون آآ يعني اذا وجئ يكون آآ اثمن ان يكون فيه سمن بخلاف الذي يكون فعلا فانه بنزوه وضرابه يؤثر ذلك على يعني على على على امنه وعلى حالته و فهذا فيه يعني آآ يعني حسن من جهة وهذا فيه حسن من جهة لان هذا فيه تمام الخلقة وكونه لا نقص فيه وجه من الوجوه وهذا فيه اه انه اذا وجئ يستثمن سيكون آآ فيه السنن نعم يمشي في سواد يمشي في سواد يعني معناه ان رجليه الذي يعني رجليه سوداء يمشي في زواج يعني ان قوائمه او اهداف القوائم انه زوجاء يعني عكس التحجير بالنسبة للفرج والغير لان البياض يقول هذا سود في اسفله ويأكل في سواده الى المقصود من ذلك ان اسفل بطنه يعني اه يكون اسود المفروض يعني يأكل به سواد يعني ان الاكل الذي يستقر يعني في بطنه ويكون ذلك الذي يكون فيه الاكل وهو البطن يعني يكون اه آآ اسود وينظر في سواد يعني الذي حول عينيه يعني ازود يعني والباقي ابيض وهذا من يقابل او يتفق مع ما مر من ذكر الاملحين لان الاملاح هو الذي فيه سواد وبياض وبياضه اكثر من سواده وبياضه اكثر من زواجا. هذا فيه تفصيل السواد وكيف يعني كان الزواج فيه فيكون في وجهه يعني قريب من عينيه ويكون في اسافل الرجلين ويكون في اسافل البطن عبدالله بن الزعيم ابو سعيد عبد الله بن سعيد ابو سعيد الاشد وهو ثقة وهو مما وافقت كليته اسم به لان ابو سعيد وهو ابو سعيد الحمد لله عن اصل ابن الرياس وهو فقه واصحابه عن جعفر ابن محمد عن جعفر ابن محمد ابن ابن علي ابن حسين آآ آآ وهو المشهور بالصادق وهو صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة مخالفات مفردة المخالفات المفرد ومسلم اخالف السنة عن ابيه محمد ابن علي المشهور بالباطل وهو ثقة اخرجه الخافق ابن جدة. عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن كنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته الخدري واسمه سعد ابن مالك ابن سنان وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا قال اخواننا احمد بن عبدالله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن ابيه عن عباية ابن رافع ابن رفاعة ابن رافع عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجعل في قصر الغنائم عشرا من الشائب بعير. قال شعبة واكبر علمي اني سمعته من سعيد ابن مسروق. وحدثني به سفيان عنه والله تعالى اعلم ثم فورد النسائي في هذه التربية ما يشبه عنه البدنة. نعم ما بيجي عن بدنة الضحايا يعني ان البدنة يشترك فيها وانه يشترك وانه يكون فيها عدد من الضحايا وليست كالغنم اه الرأس يكون بل البدنة تكون عن عدد من الضحايا وقد اورد النسائي حديثين فيهما ان البدنة تكون عن عشرة يعني في الاضاحي وقد جاء في بعض الاحاديث عن جابر رضي الله عنه في الحديبية انهم اشتركوا في البدنة عن سبعة فهي كل سبعة في بدنة والهدي هو مثل الاضحية لان الاحكام التي تجري في الهدي تجري في روحها والاحكام تهدي في الاضحية تجري في الهدي لا فرق بين هذا وهذا فمن العلماء وكذلك اورد يعني آآ حديث اخر بعد هذا حديث ابن عباس حديث ابن عباس انهم كانوا في سفر حضر العيد آآ اشتركوا البعير بعشرة والبقرة عن سبعة. بالبقرة عن عشرة والبقرة عن سبعة النسائي رحمه الله اورد في هذه الترجمة ان العشرة او البعير يجي عن عشرة من الضحايا عن عشر من الضحايا هو لم يذكر شيئا اخر يتعلق بالسبع وقد جاء في حديث جابر قد جاء في حديث جابر وغيره ان البعير يجزئ عن سبع والحديث الاول لا علاقة له في الضحايا لانه يتعلق بالغنائم وقسمة الغنائم ويمكن ان يكون انها عند القسمة لان هذه حقوق يلزم فيها التساوي بين الغانمين بحيث يعني لا احد يزيد على احد فاذا هي قسمة قسمة حقوق ويمكن ان يكون ان البعير من تلك الغنائم يعادل عشر من الغنم يعني لنفاذته وقد يكون لي يعني عدم نفاستها فيها سيكون هذا لا دلالة فيه على ما يتعلق بالاضحية لان هذه قسمة حقوق اسم الحقوق يعني يراعى فيها العدل بالقسمة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ان البعير يساوي عشر اذن لا علاقة لهذا في الاضحية اللي هو حديث آآ الرابع من خديجة. حديث رابع بن خديجة رضي الله عنه. لا علاقة له بالرقية. ولا يريد فيها الاضحية الا عن طريق القيادة والقياس هنا غير وارد لان الحكم بالنسبة للضحايا ثابت وانه آآ البعير يجزي عن كذا وبالنسبة للغنائم هي قسمة حقوق يلزم فيها التساوي والعدل يلزم فيها التساوي والعدل فاذا لا دلالة فيه على ما يتعلق بالاضحية ولكن فيه دلالة على نقمة وقد يكون في وقت من الاوقات ان بعيرا يعادل خمسة عشر من الشيعة خمسة عشر من الشيعة يعني اذا كانت ضعيفة وكانت يعني صغيرة او كان لكذا يعني لانها قسمة حقوق ويمكن ان يكون البعير يعادل خمس ايضا يبقى اذا كانت ضخمة وكبيرة وذعير هزيل ويعني ليس بسمين وليس يعني يعني آآ نفيس لانها القسمة تقبل الارتفاع والانخفاض لان قسمة الحقوق لابد فيها من التساوي والعدل الى الحديث لا علاقة له بالاضحية ولا يدل على صيامه حديث ابن عباس وانهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فعبر العيد يعني عيد الاضحى فجعلهم آآ يشتركون خرجنا من بعيد عن عشرة. فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة يعني آآ ذبيحة اخرى يعني مكان هذا الذي فعلته وذاك لا يفزعك لان تلك شاة لحم عندما علم بان الاضحية التي فعلها لا تعتبر قال ان عندي عناق عن اغلبها هي احب اليمن اشتركنا في البحيري يعني عشرة والبقرة سبعة قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث منسوخ وانه لم يعمل به الا اسحاق رغوية ما عمل به الا اسحاق بن راهوية والعلماء على خلافهم. وانما عملوا في حديث جابر الذي فيها ان البدنة سبعة الذي ان البدن سبعة وذلك فيما يتعلق لصلف الحديبية لانهم جعلهم يشتركون البدن في سبعة يعني عن سبع عن سبع من الغنم مشتركون فيها هدي والهدي هو مثل الاضحية وقد اتى بعض اهل العلم بالاجماع على انه لا يجزي بالابل اكثر انا لا تجي عن اكثر من سبع وانما ليس يكون في السبع وما زاد عن ذلك فانه آآ لا يجزئ وحديث ابن عباس يدل على على الاجزاء وقد قالوا ان حديث جابر رضي الله عنه في قول الحديبية انه ناسخ له وانه لم يعمل به العلماء بل بل عملوا بما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه من ان الاضحية انما كما ان الهدي كما ان الهدي يكون بعيد عن سبع الاول قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن حكم. اخبرنا احمد بن عبدالله بن الحكم وهو نعم. اخرج حديثه ابو داوود والترمذي والنسائي مسلم مسلم والترمذي والنسائي عن محمد بن جعفر محمد ابن جعفر الملقب غندر البصري الستة عن شعبة الحجاج الواسطي ثقة اوصي بانه امير المؤمنين في الحديث الحديث اخرج اصحابه في السنة عن سفيان الثوري. عن سفيان بن سعيد بن الثوري ثقة فقيه. نصح بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديث اخرجه اصحاب عن ابيه سعيد المسروق الثوري عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن حديد وهو وهو ثقة اخرجه سابق ذي ستة عن جدي عن جدي في رافع بن خليفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحابه قال شعبة قال شعبة يعني شعبة هو متحقق بانه رواه يعني رواه نازلة عن سفيان عن ابيه ولكنه يقول اغلب علمي اكبر علم يعني معناه انه يغلب على ظنه انه رواه عن سفيان عن سعيد الذي هو والد سفيان وانه رواه ايضا عن ابنه عنه. الذي قدمه هو عن سفيان عن ابيه والذي كان يغلب على ظن انه ايضا انه يرويه عن عن ابيه مباشرة ويقول يرويه نازلا وعاليا والعالية هو وطريق النازلة محققة وفريق النازلة العالية ويكون يرويه عن عن سعيد اللي هو والد سفيان هذا اه يغلب على ظنه انه اخذه عنه يعني انه اخذه عاليا ونزل والنازل يعني يجزم به والعالي يغلب على قال اخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان محمد بن عبد العزيز بن غزوان هو بن ابي رزمة قد مر ذكره قريبا اخرجه نعم البخاري واصحاب السنن الاربعة عن فضل ابن موسى ها؟ اخرجه عن حسين ابن واقد وهو صدوق له اوهام ثقة له اوهام اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن علباء ابن احمر عن علباء ابن احمر وهو ثقة صدوق اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو صدوق اخرجه حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عجل من؟ عن عجل ما هو لابن عباس وهو فقه خير الخلق في الجنة. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما تجزئ عنه البقرة من الضحايا قال يخبرنا محمد ابن المثنى عن يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها المورد النسائي ناتج عنه البقرة من الضحايا يعني انها تجزي عن سبب يعني من الضحايا عن سبع من الغنم اصحابي ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ يذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها. نذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها. وهنا يعني فيه آآ ادي يعني ليه؟ لانه ذكر التمتع كنا نتمتع ونشترك في البقرة عن سبع يعني نضحي بقرة عن سبع ونشترك فيها. يعني معناها ان عدد من الناس يشتركون في بقرة فيقول كل واحد له واحدة او اثنين او اه واحد له اثنتين وهكذا وهو يتعلق الهدي والضحايا مثله لان النسائي ذكر ما هم الضحايا واتى شيء يتعلق بالهدي وهذا بشيء يتعلق بالهدي لان الهدي والهدي مثل الاضحية كما يعتبر في الهدي يعتبر اضحية وما يعتبر في الاضحية يعتبر في الهدي وما لا يجزئ في الهدي لا يجري في الاضحية وما لا يجزي في الاضحية لا يجزي في الهدي لان لان شأنهما واحد قال اخونا محمد بن المثنى محمد المثنى مر ذكره ان يحيى عن يحيى سعيد عبدالملك عن عبد الملك ابن ابي سليمان وهو صدوق ربما وفي مخرجه له اوهام صديق له اوهام اخرج له تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. من اعطاه؟ من اعطاني ابن ابي رباح المكي بقعة اخرجه اصحابه من جابر جابر ابن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي وواحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم الممر الاشتراك في العشرة البعير عشرة او سبعة يقول من الراجف؟ الراجح انه سبعة انه يجزي عن سبعة ولا يجزي عن اكثر من ذلك قال رحمه الله تعالى ذبح الضحية قبل الامام قال اخبرنا هناد ابن الزبير عن ابن ابي زائدة قال اخبرني ابي عن فراس عن عامر عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال واخبرنا داوود ابن ابي هند عن الشعبي عن البراء فذكر احدهم فذكر احدهما ما لم يذكر الاخر قال قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الاضحى فقال من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي فقام خالي فقال يا رسول الله اني عزلت نسكي لاطعم اهلي واهل داري او اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعد ذبحا اخر قال فان عندي عناق عناقة لبن هي احب الي من شاتي لحم قال اذبحها فانها خير نسيك غير نتيجتك فانها خير نفيكتيك ولا تقضي جذعة عن احد بعدك النسائي هذه ذبح الضحية قبل يعني قبل الصلاة فالمفروض من ذلك قبل الصلاة لانه اذا صلى الناس نذبح الظحايا سواء ذبح الامام ولا ما ذبح الامام لانه قد يكون الذي يصلي بالناس ما هو مضحي يعني امام يصلي بالناس وليس عنده اضحية ولا يريد ان يضحي ولا يستطيع الاضحية فاذا المقصود من ذلك انه يعني ذبح الاضحية قبل الصلاة يعني قبل ان يصلي الناس قبل ان يصلي الناس لان السنة ان يكون رزقها بعد الصلاة وهنا قال الامام لان الرسول هو امامهم وقد ذبح وبعد صلاته ذبح ورأى اناسا قد ذبحوا وكانوا ذبحوا قبل الصلاة فالرسول انكر عليهم وقال يعني ان من ذبح وان ذلك الذي فعله لا يدلي لان الوقت يبدأ انتهاء الصلاة انتهاء صلاة العيد اذا انتهت الصلاة فرغ الناس من الصلاة فانه تذبح الضحايا ولهذا جاء ان صلاة عيد الاضحى تقدم ولا في عيد الاضحى تقدم في اول وقتها ليتسع للناس وقت الذبح لان الذبح يكون بعد الصلاة وصلاة عيد الفطر تؤخر يعني اذا دخل وقتها تؤخر قليلا ليتسع للناس وقت اخراج الزكاة زكاة الفطر لان الاضحية تبدأ من الصلاة وزكاة الفطر تنتهي بالصلاة جاء تأخير صلاة عيد الفطر قليلا وتعديل صلاة عيد الاضحى بعد دخول الوقت ليتسع للناس وقت الذبح بالنسبة للاضحية وليتسع للناس وقت اخراج الفطرة بالنسبة للفطر فاراد النسائي حديث آآ البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش كما اللهم وسلم يوم الاضحى فقال من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ومسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. من ودع قبلتنا يعني انه يعني آآ يصلي كما نصلي ويستقبل القبلة كما نستقبلها من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا يعني بالنسبة لصلاة العيد ومسك نصفنا ونسك نسكنا يعني ضحى كما نضحي ايش؟ ولا يذبح حتى يصلي. فلا يذبح حتى يصلي يعني من يكون يعني فعله ومن اراد ان يكون فعله مطابق للسنة فلا يذبح الا بعد الصلاة ايوه قال فقام خالي فقال يا رسول الله اني عجلت نسكي لاطعم اهلي ابو فردة قال اني عجلت نسكي قبل الظلام ويطعم اهلي واهل داري ليطعم اهلي واهل داري وهو في بعض جيراني يعني انه تعجل من اجل ان الناس بحاجة الى اللحم واراد ان يبادر الى اطعامهم وان يسبق الى اطعامهم لكنه ما وافق الوقت الذي تشرع فيه الاضحية وقال اهجد ذبحا مكانه يعني يضحي لان ذاك ما يجدح الاضحية لانه جاء في غير الوقت وجاء قبل الوقت فهو مثل الاظحية التي مثل الذبيحة التي تذبح في ايام السنة ولهذا جاء في بعض الروايات شاة وكشاة لحم قال له شاتك شاة لحم يعني انها كالذبائح التي تذبح من اجل اكل لحمها وليست وليست قربة للمتحرم بها يعني في وقت معين الهداية والظحايا الهدي والاضحية قال اعجز ذبحا مكانه الذبح يعني آآ معنى مذبوح ومن المعلوم ان العناق وهي التي ما بلغت ان تكون مسنة الاضحية يعني الذي يجلب سنا الا الضأن فانه يجزي الجذع ولكن الجذع من الماعز لا يجزئ الجذع من الماعز لا يوجد اضحية بل يجزي المسن واما الظالم فيدني الجزع منه فقال اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك يعني ان هذه خاصة بك وغيرك لا يضحي لا يضحي بجزعة من الماعز لا يضحي بجزع وانما هذه من خصائص هذا الرجل يعني اختص بهذا الحكم ولهذا قال لن تجد عن احد بعدك يعني هذه من خاصة بك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي يعني في بعض الاحاديث يعني شيء يخص بعض الرجال مثل ما جاء في هذا التطبيق عليه والجماعة جاء في خزيمة بن ثابت شهادة شهادة رجلين وهذه من حقائقه وكما جاء في قصة التي مرت بنا قريبا التي ارادت ان تسعد ومن الزبايع يعني بيد نوح مع تلك وقالوا ان هذا من خصائص تلك المرأة ولا يجوز ولا يجوز لامرأة ان تنول بعد ما استقرت السنة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم النياحة على الميت اه قال هذه خير نتيجتيك لانك ذبحت ذبيحتين الذبيحة الاولى هي واما هذه فهي نذر وقربى من الله عز وجل يعني ذبيحتين الذين ذبحتهما الاولى ليست غربة وانما هي للحم فقط واما الثانية فهي قربة ولكن التضحية بالجدع من المعزي خاص بابي بردة ابن نيار هذي البراء ابن عازب ولا وليس لغيره ان يضحي بالجبعة من المال ابو الثري الكوفي ثقة اخرجه البخاري في مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابن ابي عن ابن ابي زائدة هو يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن ابيه زكريا ايران عن فراس ابن يحيى وهو الاخت ربما الاخ ربما وفي مخرج عن عامر عن عامر الشعبي عامر بن شرافيط الشعبي يذكر باسمه ويذكر بنسبته وهنا ذكر باسمه عامر فهو من شرع وهو ثقة بخيل اخرجه سابق رضي الله عنه صحابه من صحابي وهو وحديث اخرج قال يعني هذا ليس من شيوخ النسائي هذا يعني من طبقة براد الذي يروي عن الشعب الا ان ذاك عبر ابي عامر وهذا عبر بالشعبي لانه ليس تعبيرهما عن الشعب واحدة بل آآ فراس اتى باسمه واما لو ادنى بهن فاتى بنسبته آآ وصدوق وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن الشافعي عن البراء. عن الشعبي عن البراء وقد مر ذكرهما. قال فذكر واحدهما ما لم يذكر الاخر. قال فذكر احدهما ملامح الاخر. يعني ان هذا الكلام جاء عنهما ولكن لا يعني ان كل واحد منهما قال هذا الكلام ولكن يقول هذا الكلام ثابت عنهما اما مجتمعين واما كل واحد جاء بلفظ فذكر احدهما ملانة الاخر يعني معناه ان هناك انفرد بها هذا والفاظ انفرد بهذا وهو ما ميزها ما ميزها وانما ذكرها ولكن هي ثابتة سواء جاءت عن فراش او جاءت عن داوود ابن ابي هند كل منهما يعني معتبر وكل منهما ثقة تمييز ما قاله هذا وما قاله هذا لم يذكره ولكن قال ذكر احدهما ما لم يكن اخر ولكن الكلام كله صحيح لانه جاء عن ثقة لا الذي يصلي بالناس الذي يصلي بالناس قال اخبرنا قتيبة قال لكن لعله يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي يعني يصلى بالناس وظحى والذين ضحوا قبل ذلك يعني ما اعتبر ظحاياهم لكن ليس ويعني الناس في كل زمان ما يصلون او ما يذبحون الا اذا ذبح الامام لان الامام قد يكون في بلد وهم يكونون في بلد وهؤلاء يعني صلاتهم تكون ابكر وهذا صلاتهم متأخرة يعني ما يعرف الوقت الذي ذبح له الامام اذا كان الامام وانما المقصود بذلك ايظا الصلاة والنسائي لعله يريد النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد يكون الامام ما يذبح هذا يقول الامام ما يذبح الذي يصلي بالناس يخطب ويصلي ولكنه فقير ولا عنده اضحية نعم الاخ يقول هذا الحديث فيه دلالة على وجوب الاضحية بقوله يضحي او اذبحها لا هو المقصود يعني اشارة الى اشارة الى اعادة الذبح لان الذي فعلته لم يشرك واذا يعني آآ لا نكون ضحيت الا اذا عدت الذبح وبعض العلماء قال انه يدل على الوجوب وبعضهم قال لا يدل على الوجوب وانما يعني ذاك ضحى واظحيته غير معتبرة قال اذا آآ هذا الذي فعلته على انه اضحية لا يعتبر اضحية اذا وقع مطابقا للسنة ولا يكفي حسن قصد الفاعل ولا يكفي حسن قصد الفاعل بان يكون عمله يعني غير مطابق للسنة يكفي حسن قصده مثل بعض الناس الذين يحدثون بدعا ويقولون قصدنا طيب واحنا ما اردنا الا الخير يعني ليس قصدي الفاعل او حسن قصده دال على صحة عمله لان هذا الصحابي قصده طيب يضحى قبل الصلاة يعني يريد ان يطعن اهله وجيرانه والناس بحاجة الى اللحم. والرسول قال لانها ما وقعت منطبقة ما وقعت مصادقة السمع ذكر الحافظ ابن حجر عن بعض اهل العلم انه قال ويستنبط من هذا الحديث ان العمل لا يعتبر الا اذا وقع للسنة ولا يكفي حسن قول الفاعل ما يكفي حسن قصدي والله انا قصدي طيب ما ارد الا الخير. مثل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء للجماعة الذين المسجد متعلقين وعندهم ومعهم كل واحد مجموعة من الحصى وفيهم واحد يقول سبحوا مئة ثم يعدون سبحان الله سبحان الله حتى يغلبوا مئة ثم يقول كبروا مئة ثم يدعون يقولون الله اكبر الله اكبر حتى يكملوا مئة ووقف على رؤوسهم وقال ما هذا اما ان تكونوا على طريقة اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فعلوا هذا. او انكم مفتتحوا باب الضلالة. واحدة ثنتين اما انكم على طريقة اهجم مما كانوا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وهم ما فعلوا هذا او انكم مفتتحون بالضلال واذا كان الاولى انتفت في حقهم بقي انهم افتتحوا باب ضلالة فهموا قالوا سبحان الله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير سبحان الله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير قال وكم من مريد بالخير لمدر وكم من مريد للخير لم يصبه يعني معناه الخير المراد اذا كنص السنة اما ان يحدث امورا في الدين ويقال قصدنا طيب مثل ما يفعل اصحاب الموالح يقولون يعني احنا نعمل الموارد نذكر الله عز وجل ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وقصدنا ضيق لكن غير مطابق للسنة اذا لا يعتبر اذا لا يعتبر لان القرون الثلاثة ثلاث مئة سنة كاملة ما وجد فيها شيء اسمه موارد اكثر من ثلاث مئة سنة حتى جاء العبيديين الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري واحدثوا بدعة الموارد وهم اول من احدثها فهي بدعة الذي احدثها رافضة ومستندهم تقليد النظارة يعني قال النصارى يحتفلون بعيد عيسى بميلاد عيسى ونحن لا نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اذا هي بدعة والذي احدثها وابتدعها رافضة وعمدتهم تقليد النصارى وعمدتهم في ذلك تقليد النصارى في احتفالهم بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام لا العاقل ان هذا الحديث واضح الدلالة على ان العمل لا يعتبر الا اذا وافق الا اذا وقع ضد السنة وانه لا يكفي حسن قصد الفاعل وقد سبق ان عرفنا ان العمل مقبول عند الله لا بد فيه من شرطين ان يكون خالصا لوجه الله وان يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا انتفى الشرطان فانه لا اعتبار في العمل قال يا اخوان اخو شيبة قال حدثنا ابو الاحوط عن منصور عن الشعبي عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما انه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه واله سلم يوم النحر بعد الطلاق ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن مسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال ابو بردة رضي الله عنه يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تلكاة لحم. قال فان عندي عناقا جزعة خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك آآ او جزئي انها يعني نشعرها انها تجزي يعني تقضي لانها قضى لتلك الاضحية التي يعني ما وقعت مطابقة للجنة لانه فعلها قضاء واورد النسائي حديث البراني عاجبه مثل ما تقدم يعني اه الكلام فيه كالكلام في الروايات السابقة قال ان الزور المنزور بن معتمر الشعبي عن البراء عن الشعبي عن البراء وقد مر ذكرهما. قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ايوب عن محمد عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد وقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهي اشتهى فيه اللحم فذكر هنا من جيرانه كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقه. قال عندي جذعة عندي جذعة هي احب الي من شاة له. ورخص له فلا ادري من سواه ام لا؟ ثم انكفأ الى كبشين فذبحهما. كما ورد النسائي حديث انس ابن مالك وهو مثل ما تقدم عن ابن عازب الا انه لم يجزم لكون اه تلك العناق يعني تخص ذلك الشخص او انها تبلغ من سواه بان تصلح لمن سواه لكن آآ يدل على انها لا تصلح لما سواه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يذبح يعني الا يعني بما يتعلق الجذع من الضأن وكذلك ايضا نفس التصريح الذي جاء عن البراء ابن عازب وعن ابو بردة ابن نيار نفسه انها لن تجزي عن احد بعده يعني ان هذا الذي ما حفظه انس يعني فيما يتعلق في تلك الذبيحة الاخيرة هل تخص ذلك الرجل او تكون له ولغيره؟ يذهب به غيره. وثبت عن غيره فاذا هذه من خصائص ابي بردة ابن نيار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لاحد ان يضحي بجذعة من المعازف قال فذكر هنا من جيرانه. فذكر هنا من جيرانه يعني حاجة يعني انهم فقراء والرسول صلى الله عليه وسلم صدقه فيما قال اعتبر ان عناقه الجذع تغني عن اه المسن او عن الذبيحة او عن الاضحية فتكون اضحية بدلا من تلك التي لم تعتبر اضحية تعتبر هذه اضحية ولكن تخصه كما جاء في حديث ابي بردة وحديث البراء ومع ناس فانه ليس عنده الجزم هل هي تخصها او تبلغ الناس غيره قال اول ما يقوم ابراهيم. يعقوب الابراهيم اسماعيل عن ابن علية عن ايوب عن ابن علية عن ايوب وقد مر ذكرهما عن محمد عن انس عن محمد عن انس محمد ابن سيرين عن الناس وقد نرى ذكرهما قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى واخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير عن بشير ابن يسار عن ابي بردة بن نيار رضي الله عنه انه ذبح قبل النبي صلى الله عليه واله وسلم وامره النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يعيد قال عندي عناق جذعة هي احب الي من من مسنتي هي احب الي منكم سنتين. قال اذبحها يذبحها في حديث عبيد الله فقال اني لا اجد الا جذع وامره ان يذبح كما ورد النسائي حديث ابي قردة بن زيار رضي الله عنه انه آآ ضحى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لعله هو الذي يعنيه المسائل والترجمة. قبل الامام لان الرسول هو امامهم وقد وجد من ضحى قبله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر آآ تلك الاضاحي التي كانت قبل الصلاة وهو مثل ما تقدم امره ان يعين قال عندي علاقة جماعه هي احب الي منه سنتين. قال اذبحها وفي حديث عبيد الله اني لا اجد الا جذعه فامره ان يموت ليس فيه نقدر يعني انها تجزي عنه وحده لكن آآ جاء يعني في حديث البراء وعنه ايضا في عند غير النتائج انها لا تجزي عن احد بعده عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد هو ثقة اخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان. عن يحيى عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني واخبرنا عمرو بن علي ثم اتى بحال التحويل فقال اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاج اقرأ اخرجه اصحابه بستة بل هو الشيخ عن يحيى عن يحيى عن يحيى عن يحيى بن عن يحيى عن يحيى بن سعيد فرق بين الطريقين ان واحد قال يحيى عن يحيى والثاني قال يحيى عن يحيى بن سعيد يعني ثاني نسبة يحيى بن سعيد والاول ما نسبه. عن ابيار وهو اسمه رهانه وقيل وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبي وخالد باذن الله والله تعالى اعلم