﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.050
ادارة الشؤون العلمية بجامع عثمان ابن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

2
00:00:19.050 --> 00:00:38.800
والمسلمين اجمعين. هذا هو المجلس السادس والخمسون من مجالس شرح تقريب الاسانيد. وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي عليه رحمة الله يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه

3
00:00:39.450 --> 00:00:59.450
ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه في بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الاربعاء ليلة الخميس الخامس والعشرين من شهر جماد الثاني لعام واحد واربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها افظل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى

4
00:00:59.450 --> 00:01:19.450
باب بيع العقار وما يدخل فيه. قال عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الرجل فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره

5
00:01:19.450 --> 00:01:39.450
فيها ذهب. فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض. ولم ولم منك الذهب. وقال الذي باع الارض انما بعتك الارض وما فيها. قال فتحاكما الى رجل. فقال الذي تحاكم

6
00:01:39.450 --> 00:01:59.450
كما اليه الك ما ولد؟ قال احدهما لغلام. وقال الاخر لي جارية. قال انكح الغلام الجارية. وانفق على انفسهما منه وتصدقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

7
00:01:59.450 --> 00:02:28.650
الى يوم الدين لا تضيع عقاب وما يدخل فيه العقار مأخوذ من العقول وهو الاصل وهو الارض ثم يتصل بها وكذلك البساتين  كل ما يكون من هذا النوع مما يكون اصلا ثابتا

8
00:02:29.350 --> 00:02:57.650
سواء كان ارضا او بناء وما يدخل فيه اي في العقار اذا بيع سبق الاشارة الى شيء من هذا كما تقدم في بيع النخيل النخل من بيع نخلا قد عبرت

9
00:02:57.950 --> 00:03:17.700
ثمرة البيع لان يشترط الموتاع. كما تقدم الحديث ثم ذكر رحمه الله حديث ابي هريرة وهو في الصحيحين من طريق همام من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل

10
00:03:17.700 --> 00:03:50.000
من رجل عقارا له فوجد الذي اشترى العقار في عقار جرة فيها ذهب الجرأة ان يكونوا من خزف او زجاج او غير ذلك. وقد تستعمل لمثل هذا وضع الدراهم والدنانير وقد تستعمل للماء وقد تستعمل لغير ذلك

11
00:03:50.250 --> 00:04:20.150
وهي معروفة الى يومنا هذا وقال له الذي اشترى العطاء خذ ذهبك مني انما اشتريت انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب هذا لوراعه تحرج من اخذ هذا الذهب من هذه الارض. يقول خذ ذهبا

12
00:04:21.050 --> 00:04:49.100
انا اشتريت الارض ولم اشتري الذهب هذي جرة فيها ذهب. هذا يبين ان هذا الذهب ليس يعني من عروق الارض انما اودع فيها لانه في جرة وقال الذي باع الارض انما بعتك الارض وما فيها. ايضا هذا

13
00:04:50.750 --> 00:05:13.500
تورع عن اخذ الذهب وهذا من وهذا يعني في باب في هذا البيت في باب المخاصمات والمنازعات مما يشتعل مما تكون او يكون جد الخصومة هي ليست خصومة لكن شبه خلاف على مال والخلاف في هذا ان كل

14
00:05:13.500 --> 00:05:35.950
يتنزه عن المال. وكلما يدعي ان المال لفلان. يقول لا المال لك. يقول لا المال لك والعادة بالخصومات هو ان يدعي شيئا على غيره وذاك ينكر لكن هذا يبين ان فيما تقدم في الامم قبلنا اناس

15
00:05:35.950 --> 00:06:00.950
صالحون على هذا الوصف وهذا وقع في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وباب في باب المال وكذلك في باب البر والصلة للوالدين البر وان هذا من الامور الواقعة

16
00:06:02.600 --> 00:06:22.500
وجاء الشرع بتعظيم هذا الامر لان من الامور متفق عليها في جميع الشرائع والملل  انا فتحاكما الى رجل لما تنازع اختلفني هذي ويتخلص من هذا المال. لانه يقول هذا ليس فاني. ولكن

17
00:06:22.500 --> 00:06:54.350
يقول ليس بابي الذي تحاكم اليه الكم اولا؟ هذا يبين ان الحاكم يكون له نظر ولو تعقل حتى يجري الامر على وجهه يحصل فيه مصلحة عظيمة انا اقوم اولد قال احدهم اني غلام وقد اخر لي جارية

18
00:06:55.100 --> 00:07:21.550
قال احد والغلام وقال احد وادي جارية وان هؤلاء يعني من انهم عرب لانه قال ذكر الولد والولد في اللغة يطلق على الذكر والانثى. وقال اخلي جارية وكلاهما ولد. قال انت الغلام الجاريتان. وانفقوا

19
00:07:22.300 --> 00:07:54.700
على انفسهم امنوا وتصدقا  حيث عاد المال اليهما الى ولديهما في امر من الامور العظيمة التي حث عليها الشرع وفي دلالة على ان مثل هذه الامور كان مندوب اليها الشرائع التي قبلها تتعلق بالنكاح والعناية بامر النكاح جزاك الله خير

20
00:07:55.800 --> 00:08:27.350
وتصدقا يعني من هذا المال يعني ما فظل منه وهذا الحديث في دلالة على ان المال الذي يكون في الارض ينظر فيه وقد يكون نافتا في الارض عروق من الذهب والفضة مثلا او من المعادن او من سائر

21
00:08:27.400 --> 00:08:55.500
ما ينبت فيها من المعاني. والمعادن لا حصر لها. بالمئات اليوم اكتشفوا المعادن شيء عظيم ومن اعظمها الذهب والفضة ومما يوجد في الارض ما يكون مودعا فيها ويكون مودعا فيها مثل النكاسة

22
00:08:56.100 --> 00:09:22.600
الذي يركز في الارظ ليس منها لكنهم او دعوا فيها ومنه ما يكون لقطة والفرق بين النكاح والنقطة ان الركاز يكون ملكا لكافر او يكون لكافر كل قطط تكون لمسلم

23
00:09:23.200 --> 00:09:56.150
اما ما كان نابتا فيها فهذا ليس لي احد من هو لمن واجه بل هو يعني ما نواجهه  هذا المال يظهر انه من جنس النكاز من جنس الركاز وهذا ايضا

24
00:09:56.550 --> 00:10:14.550
يجري كما ذكر الشارح على انه اجرى هذا الحكم عدنا شرعا من قبلنا شرع لنا عنا اكثر علماء او كثير منهم على انه ليس شرعا. لكن حين يسوقه الشارع مساق المدح فانه يكون شرعا لنا

25
00:10:15.100 --> 00:10:34.950
السلام وبركاته من وجد في ارض باع دارا او بيتا وجد فيها مالا مخبأ فيها هذا اذا كان على ظاهر الارض الدار هذا واضح انه امانة ما به نسيه صاحبه غفل عنه

26
00:10:35.100 --> 00:10:51.200
وان كان مودعا فيها ان كان مودعا فيها فان كان عليه علامات تدل على انه لصاحب الارض عنده يكون لصاحب الارض لان هي قد تكون بعض الاموات يعرف انها وضعت

27
00:10:51.350 --> 00:11:17.550
وحفظت فيها مراكب يتبين انها لصاحب البيت الذي باعه وقد يكون هذا الذي وجده يكون ركازا يعرف النكاز بانه وهو دفن الجاهلية ويعرف بان يكون عليه علامات الجاهلية من صلبانه وصور ملوكهم وما اشبه ذلك

28
00:11:18.100 --> 00:11:44.500
واذا كان  ثم وجده هل يكون للمالك الاول قول من وجده في خلاف. الجمهور على انه للمالك الاول لانه هو صاحب الارض وهو مالكها وهذا مودع فيها وكما انه يملك

29
00:11:45.050 --> 00:12:15.850
يملك اعلاها فيملك اسفلها واشهد واشهد واشهدها هو منها. يعني له ان ينزل يقول انه لي البائع الاول واذا رجع الى البائع الذي باعه البائع الذي باعه ايضا هل هو هو الذي احيا العرب وهو الذي يعني ابتدعها او اشتراها من اخر سواء كان ارضا او بيتا

30
00:12:15.850 --> 00:12:43.900
عقارا مبنيا  ومذهب احمد رحمه الله انه لمن وجده  وهذا هو الاقرب والله اعلم لان هذا الملك او هذا المال ليس ملك مسلم. والنبي عليه السلام جعل قال في الركاز الخمس

31
00:12:44.300 --> 00:13:11.750
ولهذا نصوا حتى قال بعضهم لو انه استأجر عاملا يعمل عنده يحفر بئر مثلا ووجد دفينا جاهليا لغير اهل الاسلام قالوا يكون له قولوا له  وان هو القسم الثالث ان يكون لقطة

32
00:13:11.850 --> 00:13:36.300
يعني ان يكون هذا المال ملك مسلم. لغير صاحب الارض وغير الذي وجده وهو ان يكون عليه علامات يعرف بها انه لقطة هذا الدفين بان يكون عليه علامات الاسلام تراهم ضرب اسلامي

33
00:13:36.400 --> 00:14:03.600
عليه ذكر اية او حديث او عليه جلالة من جهة ملوك الاسلام وولاة الاسلام يكون نقطة حكمه حكم اللقطات  يعني الظاهر لانه لو كان لو كانت ظاهرة ما ما كانت تخفى

34
00:14:05.050 --> 00:14:26.500
لو كانت ظاهرة الظاهرة ما تخفى يعني ما ولا فيها خصومة مدفونة لان هذا هو وجد رجل يشتغل في عقاره جرة فيها ذهب لانه لان لو كان على ظهر الارض

35
00:14:26.550 --> 00:14:50.500
يعني مثل الشيء الذي  الا ان يعلم انه يقول نعم انا تركتها يعني لما اشتراها ولهذا قال هذا قال لما قال انما اشتريت بك الارض ولمتع منك الذهب. لما قال انشغلت بك الارض

36
00:14:50.850 --> 00:15:06.900
لا يمكن ان يكون من باطنها ثم اذا كان فوق الارض فلا يكون داخلا في البيع بلا اشكال كان على الارض مثلا اي شيء مما يكون عليها اذا ما اشترت منك الارض والعرض هي

37
00:15:07.450 --> 00:15:24.700
يعني العظم البسيطة وما في باطنها قالوا قال لي بعض انما يعدك الارض وما فيها احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الخيار في البيع. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

38
00:15:24.700 --> 00:15:44.700
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما والاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك

39
00:15:44.700 --> 00:16:03.500
واحد منهما البيع فقد وجب البيع. ولهما كل بياعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. وللبخاري البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا يبين انه عن الروايات كلها يعني البيعان

40
00:16:03.950 --> 00:16:21.400
كل بي عيني لا بيع بينهما. انا ما ادري نعم او يقول او يقول احدهما لصاحبه اختر. يعني هذه طبعا في هذه او يقول هذه وقع فيها لان مقتضى الكلام او يقل

41
00:16:21.400 --> 00:16:50.700
عطف علي مجزوم ما لم يتفرقا او واللي قبله او يخير من يتفرق او يخيل كلها بالجزم. لكن ذكروا توجيهي  على قوله او يقول نعم او يقول او يقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او يكون بيع خيار وله كان يكون بيع

42
00:16:50.700 --> 00:17:24.850
يكون نعم بيع خيام. او يكون بيع خيار. يصلح هنا بيع ولا بيعة عندي ها او يقول او يكون على او لكن كلام في بيعة  ليكون بيع خيار بيع خيار على ان كان تامة ناقصة. او يكون البيع بيع خيرة. ويكون اسم كان

43
00:17:24.850 --> 00:17:47.750
محذوف تقديره او يكون البيع او يكون بيع خيار على انه كان تامة يكن بيع فاعل يكون يعني او يوجد بيع خيام. ان جعلتها تامة ضممت وان جعلتها ناقصة نصبته. نعم

44
00:17:48.900 --> 00:18:08.900
نعم او يكون بيع خيار او يكون بيع خيار وله كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وقال مسلم كان اذا بايع رجلا فاراد ان يقيله فاراد فاراد ان يقيله

45
00:18:08.900 --> 00:18:33.400
الا كان اذا بايع رجلا فاراد الا يقيله. يقيله يقيله. فاراد الا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع ولابي داوود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتبايعان بالخيار

46
00:18:33.400 --> 00:18:53.000
ما لم يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار. ولا يحل له او تكون صفقة اخي وهذه اظهار او تكون صفقة خيام. ايضا صفقة صفقتان. نفس يعني فيها الوجهان او توجد صفقة على انها تامة

47
00:18:53.000 --> 00:19:12.350
او صفقة على انها ناقش او تكون الصفقة صفقة خيار. نعم ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. وللبيهقي حتى يتفرقا من مكانهما ولابي داوود من حديث حكيم ابن

48
00:19:12.350 --> 00:19:34.300
رضي الله عنه البيعان بالخيار حتى يتفرقا. او يختارا ثلاث مرار. او او يختار عند  نعم اختار لا ليس مع عندنا لا بالمفرد بالافراد شيخ يمكن محذوفة على لغة لكن

49
00:19:34.300 --> 00:20:03.650
نقرأها بالتثنية يا شيخ ولا اقرأها مراد والله حتى يتفرقا او يختارا. نعم. حتى يتفرقا او يختارا ثلاث مرار. وهو عند البخاري او يختار  اختار عاد هذي الوصل يحتمل عهد حسب تأويل ثلاث ميرا

50
00:20:04.250 --> 00:20:33.700
نعم. وهو عند البخاري دون قوله او وللنسائي من حديث سمرة رضي الله عنه البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى. ويتخيران ثلاث مرار  الحمد لله الحديث هذا له روايات ويحتاج الى ان ايضا نظر في هذه الروايات خاصة اخر البحث اما رواية في الصحيحين

51
00:20:33.700 --> 00:21:03.800
ولعل الشهر يأتي اشارة الى اه شيء من اه طرق هذي الروايات لكن سوف نتكلم ان شاء الله في هذا الدرس على بعض معاني الخبر ان شاء الله الى شيء من بعض الروايات في هذا الباب. مع الكلام على

52
00:21:03.800 --> 00:21:27.450
والذي بعده ان شاء الله حديثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما في باب الخيانة في البيع الخيام هو اختيار خير الامرين  ينظر البائع او المشتري في البيع بعد ما يتبايعان

53
00:21:28.600 --> 00:21:55.300
ولهذا وخيار البيع الحكمة من الشارع في تشريعه حكمة عظيمة هو نوع من انواع الخير وانواع الخير كثيرة وفيه رحمة من الشارع المكلفين كما يقول ابن القيم رحمه الله الخيار مثل الحمى للبيع. لان الانسان بطبيعته قد يستعجل

54
00:21:55.300 --> 00:22:15.650
قد يبادر الى البيع ومشاهد خاصة في هذا الوقت. الانسان حينما يعرض عليه السلعة يسمع عنها وخاصة مع الدعايات. نفسي تتشوف اليها. تشوف عظيم. ويودع الحصول عليها باي ثمن وربما انه يكلف نفسه

55
00:22:15.700 --> 00:22:33.950
من تحصيل المال. وقد يستدين في سبيل الحصول على هذه السلعة ما اه وقع في نفسه من قيمة السلعة في نفسه. وما حصل عليه حتى. لانه غالب ما دام ما حصل عليه. ثم

56
00:22:33.950 --> 00:22:55.900
وفي الغالب ان الشيء بعد ما يحصل في اليد يرقص قبل حصوله في اليد كونوا له قيمة لكن اذا حصل على الانسان نقص وكم من انسان ندم على سلعة  واود انه

57
00:22:56.100 --> 00:23:21.550
يعني تخلص منها. ولهذا جاء الخيار كما يقول القيم رحمه الله حمى البيع. فالانسان يشتري ويبادر ومن بعد الشراء يندم يقول يا ليتني ما شريت بودي انا  الحمد لله لك بحكم الشرع لا بحكم الشرع ان تفسخ

58
00:23:22.700 --> 00:23:42.150
ما دمت في خيار المجلس يعني هذا لا يحتاج الى ان تشتري به ولا ان يعطيك يعطيك اياه البائع او ان تعطي لذلك من اشترى مثلا اذا اكو ما له الخيار

59
00:23:43.200 --> 00:24:07.600
وهذا مثل ما تقدم من باب الرفق المكلفين وان المكلف احيانا لا يعرف مصلحة نفسه استعجاله وتغربه بما يعرض عليه لكن وهذا هو الحقيقة كأنه نوع من قصر مكلف يعني قد يشبه نوع من حجر عليه لكن ليس حجرا ملزما لا

60
00:24:07.650 --> 00:24:24.650
انما هو من باب النظر ينظر ويتأمل وهذا في من يتعقل بعد ذلك كل نظر اخر انا والله تراجعت عن بيع  يقول عليه الصلاة والسلام المتبايعان كل واحد منهم خيار

61
00:24:25.000 --> 00:24:45.000
على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيام وهذا حديث ما هو روايات صحيحين عن ابن عمر واوضح الروايات واتم الرواية وفي الصحيحين عن حكيم ابن حزام كذلك جاء من حديث

62
00:24:47.400 --> 00:25:16.100
من حديث الحسن عن سمرة عند النسائي جاء ايضا عند ابي داود     جيد سيأتينا ان شاء الله وحديث مشهور وكذلك حديث عبد الله بن عمرو جا ابن عبد الله عند ابن ماجة

63
00:25:16.700 --> 00:25:34.350
من حديث ابي جريج عن ابي الزبير عبد الله بن وهب قال حدثني من جرير عن ابي الزبير عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى

64
00:25:34.700 --> 00:26:04.300
من رجل قال بعيره فلما تم البيع قال له الاعرابي اختر   بعد البيع ممن انت ما؟ قال امرؤ من قريش يقول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وقال عمرك الله بيعا

65
00:26:05.450 --> 00:26:26.300
الله وجاء هذا الحديث ايضا الرواية عندنا الشافعي في مسنده رواه عن ابن عيينة عبد الله بن طاووس عن ابيه طاووس ابن كيسان اليماني ان النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الحديث

66
00:26:26.450 --> 00:26:56.450
وهذا الحديث عن موسى اسناد صحيح يا ابو عوف هذا المرسل قوي لحديث جابر جابر في تدريس  الاحاديث في هذا كثيرة واصحها حديثان. حديث ابن عمر هو اتمها الصحيحين اذا تبايع الرجلان

67
00:26:56.500 --> 00:27:22.650
وكل ما لم يتفرقا او كان جميعا او يخير احدهما صاحبه ان خير احدهما صاحبه فتبايع ذلك فقد وجب البيع. وجب البيع  وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يخير احدهما صاحبه فقد وجب البيع

68
00:27:23.700 --> 00:27:41.700
هذا حديث محكم وواضح وفي رد صريح على من خالف في هذا وقال للتفرق هو التفرق بالاقوال مع انه في الحقيقة عند النظر قول باطل معي ابو جسد بغفران العلماء

69
00:27:44.300 --> 00:28:09.150
ومنهم ابن قدامة رحمه المغني ذكر هذا تأويل باطل يعني والا الخبر لو فسر بالتفرق بالاقوال لم يحصل منه فائدة لم يحصل منه اذ ليس بينه تفرق بالاقوال اذ لا يمكن الان البيع الا بالايجاب والقبول. طيب تم البيع بالايجاب والقبول هو اجتماع

70
00:28:09.150 --> 00:28:43.150
هو اجتماع بعد ذلك يقولون يقولون اذا اذا تم الاجابة والقبول فلا خيار   هو لم يحصل بان الاجتماع هذا اوجب وهذا ثم الحديث في قوله كل واحد منهم ما لم يتفرقا شف وكانا جميعا

71
00:28:43.900 --> 00:29:09.350
صريح واضح في ان المراد اجتماع اجتماع الابدان  او يخير احدهما صاحبه ان خير احدهما صاحبه فتباين على ذلك فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان تبايع بعد ان تبايع

72
00:29:09.850 --> 00:29:39.750
التفرق بعد التبايع ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع اخرى رحمه الله كلها تدل على ان للتفرق هنا تفرق الابدان وان الخيار خيار المجلس هو بتفرقهما هذا يذهب الى مكان وهذا يذهب الى مكان

73
00:29:41.950 --> 00:30:08.700
ان مواقع خلاف كثير في مسألة تفرق وظع التفرق  العلماء سموه خيار المجلس مع ان ليس المراد لا المقصود مكان اجتماع وقد يكونا جالسين وقد يكونان ماذا؟ ماشيين قد يكون المادة راكبين بسيارة مثلا

74
00:30:09.050 --> 00:30:30.600
او في طاهرة او في باخرة مثلا مضطجعين تبايعه وكلاهما كان واحد كل هذه كله خيار ماذا هو خيار مجلس عنده مكائن الجلوس ولهذا ذكر حتى يتفرق من مكانهم وهذي ولاية عبد الله بن عمرو ولاية عبد الله

75
00:30:30.600 --> 00:31:04.950
ابن عوف هو حديث ابن عمر قبل ذلك ابن عمر صريح في ان تفرق ماذا المراد به  لانه كان ذبايع  تأويل الصحابي الموافق ظهر الحديث توحيد الاختلاف والاختلاف يكون القول متوجها لصحة هذا القول

76
00:31:05.200 --> 00:31:28.200
لا شك ان تأويل الصحابي هو الاظهر ثم المعروف بالاحاديث الاخرى. والمعروف بالاحاديث الاخرى ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغوا النهي الوارد في حديث عبد الله ابن عمرو  وخشيته ان يستقيله

77
00:31:29.200 --> 00:31:58.050
ولهذا فعله رضي الله يدل على هذا يدل على وكذلك في حديث ابي داود لما تبايع رجلان في غزوة   غلاما او فرسا  كان عنده غلاما له وذاك عند فتبايع ثم

78
00:31:58.450 --> 00:32:35.600
بات ليلتهما فلما اصبح قام صاحب الفرس الى فرسه وكأنه ندم  وقال الذي اشترى منه  بعت منك فتخاصما الى من   قال يقضي بينه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الخيار وما اراكم افترقتما

79
00:32:36.150 --> 00:33:03.550
افترقتم يعني معلوم ان ان العقد تم يعني من اليوم قبل ذلك اليوم الذي قبل هذا اليوم لكن وقع هل هو ما اوراقها؟ تفرقتما  ولم يفارق هذا هذا ولا هذا

80
00:33:04.050 --> 00:33:34.200
المجلس مكان الاجتماع خلاف كثير في مسألة الخيار وهذا القول هو قول احمد رحمه الله قول الشافعي القول الآخر هو قول مالك وابي حنيفة تأويلات ضعيفة كما يقول رحمة الله عليه

81
00:33:35.450 --> 00:33:59.600
لكن مذهب مالك والشافعي يمكن ان يكون فرعا لبعض المسائل الحادثة لانه لا ان الحديث يدل عليه لكن ممكن ان يكون ان تكون بعض البيوع الواقعة قديما وحديثا تجري على هذا القول

82
00:34:00.950 --> 00:34:30.350
لا لان التفرق بالاقوال لا لكن لان التفرق بالابدان حاصل ضمنا بمجرد تفرق بالاقوال لانه لاجل تفرق بالاقوال  لكن لانه مجرد انتهاء عقد البيع فان التفرق بالابدان حاصل مثل لو تبايع رجلان في اسبرية او صحراء

83
00:34:32.400 --> 00:35:01.800
او هذا في طرف وذاك في طرف اخر بينهما واد فتبايع عن بعيد قال بعده قال اشتريت وكلاهما بعيدا عن اخر فتم البيع بمجرد تم البيع هل في خيام  يقول لا في الليل يقول لا خيار فيه لان التفرق بالابدان حاصل

84
00:35:02.350 --> 00:35:28.050
اذا تم العقد للقبول من المشتري ثبت ولا رجوع لهذا ولهذا لا لان تفرغكم بالاقوال لكن لان التفرق حاصل ضمنه العقود اليوم الكثيرة عن طريق الهاتف وعن طريق وسائل الاتصال واليوم صارت بعد ذلك توسعت صار عن طريق

85
00:35:28.150 --> 00:35:54.950
الانترنت ما اشبه عن طريق الجوالات مثلا وعن طريق البريد صار احيانا ما في ربما لا يكون عن طريق  مجرد انه يعني يضغط شيء بالقبول او يضيفه الى ممتلكاته ويتم

86
00:35:55.650 --> 00:36:22.950
وبهذا يتم عقد به لا لان التفرق حاصل يحصل بالاقوال لا لكن لانه بمجرد انتهاء عقد البيع  ولهذا حتى الى اليوم فيه خلاف بين العلماء في المجامع الفقهية وغيرها هل يبقى الخيام حتى يتفرق من مكانهما

87
00:36:23.600 --> 00:36:52.800
او ان يفارق احدهما مكانه مسائل اجتهادية فلهذا الصحيح في هذه المسائل ان التفرق يكون بالابدان هذا الاصل والقاعدة يقول رحمه الله كله باين لا لا بيع بينه حتى يتفرقا الا بيع الخيار

88
00:36:53.050 --> 00:37:31.600
الا بيع الخيار والبخاري البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ايضا هذا مثله او يكون ويقولون بالعطف على ما تقدم وذكر الشاب شيئا من هذا او يقل احدهم اختر ربما قال ان يكون او يكون بيع خيام ولو كان ابن عمر اشترى شهيد يفارق عن الصحيح وهذا في الصحيحين

89
00:37:31.800 --> 00:37:52.200
ولشهادة السابق والحديث صريح في هذا قال مسلم كان اذا بايع رجلا فاراد الا يطيله قام بمشى مولاي ثم رجع اليه ولابي داوود والترمذي وحسنه والنسائي الثلاثة واسناده جيد من حديث عبد الله بن عمرو

90
00:37:52.250 --> 00:38:12.000
ابن عاش رضي الله عنه المتبايعان بالخيار. ما لم يتفرقا  الا ان تكون صفقة خيار الا ان تكون صدقة خير هذا واضح ايضا الدلالة على ان البيع او ان الخيار

91
00:38:12.650 --> 00:38:37.100
يكون حتى او يستمر الى ان يتفرقا اذا لم يتفرقا فله حال ثاني حال اخر ان تكون صفقة خيار اختلف العلماء صفقة الخيار الى صفقة الخيار ان يمد الخيار بعد العقد

92
00:38:38.550 --> 00:38:57.800
اشترط احدهما او كلاهما الخيار بعد ذلك زيادة وقيل الا تكون صفقة خيار اي انه لا خيار لاحدنا. وهذا اظهر لقوله فان خير ابن عمر لان حديث ابن عمر كالمفسر لهذه الحديث عبد الله بن عمرو

93
00:38:58.350 --> 00:39:20.700
يفسر قول الا ان تكون صفقة خيار ولهذا قال او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر. فتبايع على ذلك قال قد وجب البيع هذا واضح فقد وجب وهذا واضح ان المراد ان صفقة الخيار اسقاط الخيار

94
00:39:22.600 --> 00:39:46.100
سوف ابيعك انا وياك في رحلة الان في سفرة في سيارة الان تستمر ساعات او في رحلة طائرة  ساعات ابغى ابغى انا سواء اكون معلق ما ادري اخاف تتراجع وانت ايضا انا اريد ان انهي الامر واتصرف انا

95
00:39:46.250 --> 00:40:15.900
نعمة يقرأ سنابيعك على انه لا خيار لك ولا خيار لك بمجرد البيع ترى ما لك خيار عادي صفقة وسميت صفقة يعني اشارة الى انها بيعة لم تستغرق شيئا وهذه الصفقة يطلق على البيع الذي تم

96
00:40:16.150 --> 00:40:37.250
بدون تأخير بل  يكون البيع ناجزا حاضرا. وتم العقد بلا تأخر الا ان تكون صفقة وهذا كما تقدم للحديث فان خير احدهما وهذا واقع ولا يحل له ان يفارق صاحبه

97
00:40:38.600 --> 00:41:11.700
وهذا ايضا دليل ثالث لان المراد المفارقة هنا التفرق ابدان خشية ان يستقيله قد يقال الاستقالة تكون بعد البيع لا يقال الاستقالة هنا للفسخ يعني يستقيل يطلب الفسخ يعني يعني خشية

98
00:41:11.850 --> 00:41:31.150
يعني انه يفسخ خشية يستقيل يعني خشية ان يفسخ لان له ان يفسخ له ان يفسخ. ليس المراد يستقيل يعني ان تم البيع وانه يطلب به؟ قال لا لانه قال قبل ذلك

99
00:41:31.400 --> 00:41:47.850
وقد وجب العلم وقال بي عنه خير ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا. لانه ما لم يتفرقا وهذا واضح انهما بالخياط بالخيار ولكل منهما ان يفسخ ولهذا لا يحل له

100
00:41:48.800 --> 00:42:11.700
لما تم البيع لا يجوز له ان يقوم بنية ان يقطع الخيام يقول له اختر الافضل والاحسن سيأتينا هذا في رواية اخرى لم يكن واجبا لكن هذا هو الاكمل هذا هو الاهمل

101
00:42:11.800 --> 00:42:32.050
بل جاء في رواية اخرى او يختارا ثلاثا ثلاثة على القول بان ولابي داوود من حجهم. نعم. وللبيهقي حتى تفرق من مكانهما. هذي صريحة مكانهما لكنها وهي ان لم تثبت فالحديث ثابت في الصحيحين

102
00:42:32.400 --> 00:42:59.000
للدلالة على هذا المعنى لعله يراجع اسناده ان شاء الله ولابي داوود من حديث حكيم حزام البيعان بالخيار حتى يتفرقا او يختارا ثلاث اميرا اختار ثلاث مئة هل يختار هل قول الثلاث عن الرسول كرر الحديث

103
00:42:59.050 --> 00:43:17.800
ثلاث مرات او ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل واحد منهما انا اختار هذا او اختاروا هذا ويكرر قيل هذا وقيل هذا وعلى هذه ابي اذا قيل على التأويل الثاني يكون هذا من باب تطييب النفس

104
00:43:18.150 --> 00:43:48.400
ينبغي ان يكون سمحا اذا باع حتى ينفي عن نفسه الجشع فاذا باع وحتى لو كان البيع له مناسب كان ربحها طيب يخير اخاه وهذا يعني ابلغ في حصول البركة ولو اختار الفسخ فان الله سبحانه وتعالى يهيئ له ما هو افضل من ترك شيء لله عوضه الله

105
00:43:48.400 --> 00:44:13.550
خير من خير خاصة انه عمل بما في تطيب نفس اخيه وهذا من السنة ولذا يشرع له ان لا يستعجل او يقوم فاذا قام بنية اللي يقطع الخيار عن اخيه خاصة ان هذا يقع اذا احس المسألة في من اخيه التردد وانه قد يرجع ويفسخ وهو لا يريد ذلك فيقوم اما لو قام

106
00:44:13.550 --> 00:44:39.150
بحاجة مثلا عجله امر لا بأس يعني كان قيام وخروجه ليس بهذه النية   ولا يخفى الحديث الوارد في يعني  يعني من هذا الباب والا يعني قصد من هذا المعنى وان لم يكن من هذا الباب في الاحكام

107
00:44:39.300 --> 00:45:02.300
لا يخرج ولا تخرجوا بماذا؟ فرارا منهم لكن لو خرج الانسان بحاجة او تجارة وخرج الاعمال بالنيات كذلك هذا لو خرج مثلا من مكان او قام منه بنية ذلك او

108
00:45:03.100 --> 00:45:24.150
بامر نعجله فلا بأس الاولى اذا كان خروجه بعد المباشرة وان كان خروج الحاجة ان يخير اخاه  عند البخاري دون قولا او وللنسائي من حديث امر به عمل الخير حتى يتفرقا

109
00:45:24.200 --> 00:45:45.500
ويأخذ كل واحد منهم بيع ما هوى ويتخيران ثلاث مرات. وهذا من رواية الحسن  وهذه رواية فيها كلام لكن قوله يتخير عندنا ويتخيران ثلاث مرات هذا يؤكد التأويل الثاني ان المراد اختار ثلاث ثلاثة

110
00:45:46.150 --> 00:46:11.800
ان مراد ان البائع والمشتري يتحايران ثلاثة. يقول اخترت هذا وان لم يكن واجبا بالاجماع لكن من باب تطييب النفوس خاصة اذا يعني علم مثلا ان البيع اذا وقع على هذا الوجه

111
00:46:11.900 --> 00:46:34.150
كان عبدا لنفس اخيه لكن لا يجد ذكره بالاجماع لا يجوز ذكره الا بالاجماع بالاجماع وهذه الاخبار كما تقدم تدل على هذه المسائل واقعة في مسألة الخيار المجلس وهو اوسع انواع الخيارات

112
00:46:34.900 --> 00:46:55.800
يعني في باب الرخصة اما الخيارات الاخرى فهذه لا تقع عند باختيار الانسان او باشتراطي او يكون الخيار مثلا لسبب يعود الى السلعة من خيار العين ونحو ذلك ما هذا الخيار؟ لا هذا الشارع جعله للمكلف سعة

113
00:46:56.100 --> 00:47:25.750
ولذا في بعض انواع البيوع التي يقع على وجه وانها تتم مباشرة فهذه ينبغي الانسان ان ينظر فيها قبل الاقدام عليها عن طريق الهاتف مراسلة عن طريق المكاتبة  الا اذا كانت المراسلة مراسلة بعيدة هذي

114
00:47:26.050 --> 00:47:44.200
هذا يكون له روية يعني يأخذ ايام. لكن اذا كانت المراسلة عن طريق المراسلات هذه طريق الانترنت البريدية هذه مباشرة يقع الرد مباشرة  بدي اكون مجرد مثلا ان يضغط على قبول البيع او انشاء

115
00:47:44.600 --> 00:48:11.250
قبول شراء مثلا شراء سلعة او انشاء البيع هذا  يطلق البائع وفي الغالب انه ان البايع هو اللي يعرض واللي يعرف مواصفات والبيانات عن السبعة. والمشتري هو الذي يقبل ان يطلع على هذه

116
00:48:11.500 --> 00:48:40.500
بيانات ويضع ويظغط على قبول السلعة بمجرد ما يقع يكون هذا الايجاب. مع انه ما تكلم هذا هو الايجاب وذاك العضو والقبول مع انه يعني هو يعرض الحقيقة ويعرف ما قال ابي يعني تكلم لكن حين يعرضها هو يقول انا بعت او ابيع

117
00:48:41.650 --> 00:49:16.550
قل لي مثلا من قبلها  للبيع الا اذا كان هناك شروط اخرى مثلا او هنالك سيارات اخرى تعود الى السلعة فهذا امر اخر. نعم   ثم قام احدهما       اذا تبايع مثلا

118
00:49:17.000 --> 00:49:44.050
في بيت مثلا المقام ذهب يحضر طعاما يحضر قهوة ذهب الى حاجة من الحاجات تفرق قال ما لم يتفرقا  لكن التفرق ليس في كل تفرق تفرق العرف الذي يكون تفرقا عرفا

119
00:49:45.000 --> 00:50:08.750
فلو كان مثلا في مكان صغير مثلا في مجلس  ثم قام المشتري او البائع  وفي نفس المجلس واحضر شيئا او قام لحاجه وهو امامه يراه قريب منه ما يعتبر تفرق

120
00:50:09.250 --> 00:50:34.500
الا اذا كان المكان واسعا كان واسع  هذا محتمل يعني كما لو كان مثلا في بيت واسع مثلا او في بستان يراه لكنه بعيد عنه فهذا هني عن التفرق غفر الله لنا ابلغ من التفرق في

121
00:50:34.600 --> 00:50:58.800
الدار الصغيرة ولو كان في المجلس ثم ذهب الى غرفة اخرى ها؟ غاب عنه. غاب عنه  ولا يشترط يعني الغياب ولهذا لو تبايع عن البعد يبين عليه يبين يبينه ان العلماء نصوا على ذلك

122
00:50:59.150 --> 00:51:24.350
وغيرهم نصوا على ذلك ولو تبايع من بعد  فان البيع يتم بمجرد الايجاب والقبول  لكن هذه المسألة وقع في هل هل يشترط ان يفارق مجلسه محتملة حتى في بيع عن طريق

123
00:51:25.200 --> 00:51:58.850
مثلا  لو تبايع كل منهما مثلا في مجلسه في مكان انشأ من البيع وذاك انشأ مثلا  هل له الخيار  او لابد ان يفارق جميعا فيثبت خيار ما دام احد المجلس او لو فارق احدهما

124
00:52:00.250 --> 00:52:21.500
سقط الخيار او لو فارق احدهما سقط خياره وبقي خيار الثاني هذي مسائل سيادية يعني حسب المسألة نعم والغالب ان هذه هذه البياعات اللي والله اعلم انها عرفا يعتبر بيع هذا ما لم يعتبر بيع

125
00:52:22.700 --> 00:52:47.150
اذا اعتبر بيع فلا خيار لكن اذا جهل الامر حصل نزاع لكن في العرف في عرف  الالكترونية هذي في الغالب انه بمجرد الانشاء وبمجرد القبول البيع ولهذا يعني لا يمكن ان يضيئه حتى

126
00:52:47.350 --> 00:53:06.650
حول ثمن السلعة اتصرف فيها ما ينتظر خيار ويقول اختر ثم ايضا قد يقال والله اعلم ثم يظهر والله اعلم ايضا يمكن ان يؤخذ من قول علي فان خير احد والاخر فتبايع

127
00:53:07.300 --> 00:53:34.550
وهذا لا يكون يعني الا عدة التواجد والتقابل لكن اذا كان متباعدين كان متباعدين انه لا تأخير الا اذا كان بنفس النظام والبرنامج يعني يهدل بيانات مثلا اخترت اسقاط الخيار

128
00:53:34.750 --> 00:53:55.650
وهذا لا يكاد يوجد  لانه بمجرد مثلا تمام العقد  ولهذا قال ان خير وهذا قد لا يرد في هذه السورة والله اعلم. هذا مما يبين مثل هذي الصور ليست داخلة في الحديث

129
00:53:56.050 --> 00:54:28.200
انه يتم البيع بمجرد عقده منهما. نعم     يومين عشرة ايام اقل اكثر قد يثبت الخيار لاحدهما دون اخر. وقد يثبت لهما قد يثني احدهما   هل صح عن الامام مالك ثبت موطأ

130
00:54:28.950 --> 00:55:05.550
روى الحديث عن نافع عن ابن عمر وقال بعد ما رواه ليس للخيار حد عندنا  محتج يعمل مدينة كان نرى ان عمل المدينة في هذا يعني  اما انه ناسخ لكن تأول الحديث بهذا

131
00:55:05.600 --> 00:55:24.300
اهل المدينة لا يعملون كثير من لا يعمل به لكن الصواب ان اهل المدينة يعملون سعيد المسيب رحمه الله امام المدينة في زمانه ايها التابعين اذا كان يعمل به يقول به صح عنه

132
00:55:24.550 --> 00:55:46.400
كيف يقال؟ ولهذا قال الشافعي لا ادري هل اتهم ما لك نفسه او نافع واعظم ان اقول عبدالله ابن عمر قال ابن ابي ذئب يستتاب ما لك على هذا. يقول رحمه الله

133
00:55:46.650 --> 00:56:17.800
شدد عليه لكنه تأول هذا تأول هذا رحمه الله هذا مما ولهذا اختار جمع العلماء المالكية خلاف هذا القول بل حتى بعضهم يعني ها لكنه اخلق به يكون كذلك رحمه الله

134
00:56:18.200 --> 00:56:45.800
ليكون قوله على هذا لا لا يعني حديث واضح وبين يعني حتى قال بعضهم العلماء المالكية علماء المالكية يقول اقسمت بالله الذي ان اخذت بالخيار على قول مالك ان علي الحج ما شئ الى بيت الله

135
00:56:47.650 --> 00:57:05.450
يكلم نفسه انه لا يمكن ان يفعل بهذا افعل او يقل او يقول بهذا مبين ان هذا يقول انه يعني ظاهر مخالفته للسنة لكن تأولوا لمالك رحمه الله رحمه الله

136
00:57:06.450 --> 00:57:27.300
العلماء يحتذر لهم يعني لا لا يتركوا الحديث صراحة قد يكون رأى اناس ممن سبق من ترك العمل بمثل قد يكون سبب ذلك انهم لم عليه اذا عظم عليه ذلك وانه لعلهم اعلم بتأويل حديث او غير ذلك فالله اعلم

137
00:57:27.600 --> 00:58:02.200
نعم   ما في اشكال اتحدى  هذا ابن عمرو وذا ابن عمر جزاك الله خير وهذا ابن عمرو نطلع عليها هل اطلاع عليها هل علم بها هل علم بالحديث  يقال انه لم يبلغهم انتهى

138
00:58:02.500 --> 00:58:32.300
انه لم يبلغوا ذلك لم يبلغوا ذلك لان ابن عمر روى الحديث وان له الخيام ولهذا كافئ لابن عمر دليل لقول الجمهور ان المراد  مفارقة مفارقة الابدان  كلام الشافعي رحمه الله

139
00:58:32.600 --> 00:58:53.950
يعني من باب لكن يظهر والله اعلم انه رحمه الله يعني قال ذلك نقل عنها المدينة مع ان الصحابة الذين قالوا به والعلماء الذين قالوا خرجوا من المدينة هل يكن قول حجة لما كانوا في المدينة ولما خرجوا حجة

140
00:58:54.100 --> 00:59:16.150
احد يقول بهذا حجة هل لما خرج المدينة لم يكن قوله حجة؟ مع ان اناسا من علماء من اهل المدينة يقولون بهذا لو لم يقل به هؤلاء يكفي ان الحديث رواه عن ابن عمر الصحابة رضي الله عنهم

141
00:59:16.800 --> 00:59:41.450
اتفقوا على من حيث الجملة على الحديث ايضا جاء عن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا به ثم المعنى يقتضيه. لان على التفرق بين الاقوال يعني تأويل بعض تأويل بعض. هل بينهما تفرق؟ بينهما اجتماع

142
00:59:41.800 --> 00:59:58.050
لماذا يتم البيع طيب؟ اذا قلنا التفرق والاقوال بماذا يتم البيع هل يمكن يتم البيع يعني قال بعت وقال اشتريت. قال التفرق بالاقوال بماذا تم البيع ما يمكن يعني هذا هو

143
01:00:00.950 --> 01:00:18.900
لما انقضى المجلس لما انقضى المجلس قالوا هذا تفرق اصلا بعد انقضاء البيع ما لا ليس فيه الا التفرق بالابدان انما قبل ذلك في اجتماع وهو اجتماع قول البهائمة قول المشتري نعم

144
01:00:22.250 --> 01:00:37.950
ما قال شك ما في شك بارك الله فيك. هما ليسوا ليس شك هو تأول تأول وروى الحديث عن نافع لكن هذا من كلام الشافعي رحمه الله لا ادري هل اتهم مالك نفسه

145
01:00:38.650 --> 01:01:06.750
او نهب علم واعدم ان اقول عبدالله بن عمر     اذا ارادوا بذلك   خلاص اذا اذا قام بس بس اذا اذا اللي يقول انتهت البيعة قل يا زمن الثاني ما يلزمه

146
01:01:07.550 --> 01:01:40.400
ممكن يكون لله انا انا قلت انت عادي قال انا سكت ما قلت شي  لو قال مها يمكن هو وياك يقول دايما انتهت    لا لا مالك يقول يقولون بمجرد قولك قبلته او اشتريت وكذا انتهى ما يحتاج اقول هذا

147
01:01:40.700 --> 01:01:53.950
يقول مجرد البيع هذا هو التفرق عندهم  سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير بارك الله فيكم