يعني الا لانه مستحب وليس بواجب ولا يترتب على ولا يترتب على من من آآ تركه شيء وقد حكى بعض اهل العلم اجماع على ذلك في التبشير الناشف؟ نعم. في اذا كان انه في حال نومه وتغطيته يعني ليس متعمدا وانما في حال نومه آآ غطاه لما استيقظ تبين انه مغطي راسه يزيله وليس عليه شيء اما ان كان متعمدا لتغطيته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب الاحرام وما يتعلق به وذكر احاديث قال وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه الذي اورده ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب الاحرام وصفته او الاحرام ما يتعلق به ذكر فيه ان ان المحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب وكما ان الجماع في الاحرام هو اعظم محظورات الاحرام فان كذلك الشيء الذي يؤدي اليه الذي هو مجرد العقد وكذلك الخطبة ليس للمحرم ان يفعل شيئا من ذلك ليس له ان يتزوج بان يكون يعني يتزوج بنفسه او يكون وليا لغيره بحيث يزوج غير وذلك في حال الاحرام وكذلك لا يخطب المحرم لا يخطب امرأة ولا مجرد الخطبة كل هذه امور نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح بنفسه ولا ينكح غيره ولا يخطب ولا يحسب له ولا لغيره اذا كان محرما لا يخطر لنفسه ولا لغيره وانما عليه ان يجتنب كل ما يتعلق الجماع وما يدعو الى الجماع. وقد جاء في بعض الاحاديث عن ميمونة رضي الله عنها وفي قصة ميمونة بنت الحارث الهلالية ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها او تزوجها وهو محرم وهذا جاء عن ابن عباس وجاء عن غيره انه تزوجها وهو حلال. غير محرم. وهذا هو القول الذي هو حلال يتفق مع نهيه صلى الله عليه وسلم يتفق مع نهيه عليه السلام بان يتزوج حلال لم يتزوج محرم تزوجه حلال ولم يتزوج وهو محرم فهو متفق مع يعني مع نهي صلى الله عليه وسلم بانه ما حصل منه انه حصل منه النكاح او الزواج وهو محرم عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا ان ما جاء عن اه اه فيما يتعلق بانه حلال ارجح مما مما جاء بانه تزوجها وهو محرم. وان كان صحيحا الا ان فيه خطأ وفيه وهم. وذلك كأن ان القول بانه كان حلالا ارجح او الروايات اللي بانه حلال كان ارجح. وذلك ان انه جاء عن عن ام ميمونة انه تزوجها حلال. وهي صاحبة القصة جاء عن ابي رافع وهو السفير بينهما انه كان حلال فاذا هؤلاء الذي هم ام المؤمنين وكان صاحب ذي القصة وابو رافع وهو الواسطة والسفير بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يثبت او يقول انما تزوج وهو حلال ويؤيد ذلك ايضا ان نتزوج عليها حديث عثمان رضي الله عنه. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ لا يكح محرم ولا ينكح ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. فاذا هذا متفق مع كونه اه تزوج وهو حلال. تزوج وهو حلال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالصيد عن ابي قتادة رضي الله عنه. وهو انه كان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني عام الحديبية وكان غير محرم وهم محرمون وانه رأى حمارا وحشيا فاجهز عليه حتى اصابه وقتله ثم انهم اكل واكل اصحابه الذين كانوا معه واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم محرمون ولكنهم بعد ذلك وكان بقي معهم لحم منه وكانوا شكوا يعني في في ذلك يعني هل يأكلون لحم صيد وهم محرمون فلما وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء اخبروه بالذي اخبروه به قال هل منكم احد اعانه او اشار اليه يعني انهم اه اعانوه على الصيد او انهم دلوه على الصيد. واشاروا اليه بان بان آآ ابو قتادة الذي هو لمحرم اشاروا اليه بايديهم يشيرون الى الصيد. لان هذا فيه اعانة ودلالة وكل هذا لا يجوز من المحرم. فقالوا انه ما حصل منهم شيء من ذلك فاخبرهم عليه السلام بحله وسألهم هل بقي منه فضله وبقي منه شيء؟ فكان بقي منه شيء واعطاه اياه فاكله. صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان المحرم لا يصيد الصيد ولا يساعد في قتل في قتله. ولا يزعجه ولا ينفره وانما عليه ان يكون صيد في حال الاحرام في امن وامان من المحرم في امن وامان من المحرم لا في قتله ولا في ازعاجه ولا في تنفيره ولا في الدلالة عليه او الاشارة لمن هو حلال ان يقتله ومن المعلوم ان ما كان في الحرم حرام على اي احد كان سواء محرما او حلالا الصيد في الحرام حرام على على الحلال والمحرم على ما كان محلا وما كان محرما. واذا كان في الفلات وفي البر خارج الحرم فانه حلال لغير المحرمين وحرام على على المحرمين وحرام على المحرمين فاذا الرسول عليه الصلاة والسلام آآ لما اخبروه اخبرهم بعد ان سألهم واستفسر منهم هل قد اعان او اشار فقالوا لا فاخبرهم بحله وايضا كذلك طلب منهم اذا كان بقي منه شيء فبقي منه بقية واعطوه اياه فاكلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الذي جاء من اكله في الصحيحين انه اكل منها وذلك لتطييب خواطرهم يعني هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله هل بقي منه شيء؟ انما هو تطييب خواطرها يعني ما دام انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل منه وهم كانوا متحرجين يعني من الاكل منه والرسول صلى الله عليه وسلم اكل منه اطمأنت نفوسهم الى هذا الذي كانوا شكوا فيه. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة التي جاءت من طرق يعني اه اه اه صحيحة انهم اه انه جاء فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكل منه وانه صيد له او من اجله وانه واباحه لهم لكن الروايات التي في الصحيحين آآ وهي آآ دالة على اكله عليه الصلاة والسلام على ان على ان هذا هو المحفوظ وان الذي جاء من كونه لم يأكل ان هذا وان صحيح الاسناد فانه يكون شاذا وقد قيل في آآ سبب كون ابو ابو قتادة لم يكن محرما وهم محرمون قيل انه كان ارسل في مهمة يعني الى جهة ساحل البحر وانهم يعني ولهذا لم يحرم ولهذا لم يحرم رضي الله عنه. واما يعني هؤلاء فانهم او الذين كانوا معه فانه كانوا فانهم محرمين اعد الحقيقة عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين. هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه؟ نعم هذا يبين ان ان هذا فيه اختصار للقصة ويعني ليس فيه ذكر قصة طويلة وانما اشار اليه اشارة واتى بما جاء في اخرها من انهم لما شكوا وترددوا في اكلهم قال هذا حديث منكم اشار اليه او احد عانه فقالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه يعني ان اللحم الذي اولا حلال لهم وهذا الذي بقي ايضا هو حلال لهم وقد اكل منه الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما واكله عليه الصلاة والسلام يعني وسؤاله هل بقي منه شيء؟ هو من تطييب خواطرهم من تطييب خواطر اصحابه الذين شكوا وتوقفوا فانه اكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من ذلك نعم. قال وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان. فرد عليه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. متفق عليه. ثم ذكر حديث صعب ابن جثامة الليثي الذي اه اصطاد حمارا وحفيا قد جاء في واهداه للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام رده اليه فلما رأى في وجهه الكراهية في كون هديته ردت اليه اعتذر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله ان من رده اليك الا انه حرم. يعني السبب في ذلك اننا محرمون وقد قيل ان ان ان هذا الذي آآ ان ان ان رد انه انما رد لانه علم او فهم انه من اجله والمحرم اذا لا يصيد رصيده من اجله. لا لا يأكل من ما صيد من اجله اما اذا صادفه الحلال ليس للمحرمين وانما له ثم اكلوا معه فان ذلك سائق كما عرفنا في حديث ابي قتادة المتقدم وحديث صالح ابن جثامة هذا يحمل على انه سيد من اجل الرسول عليه الصلاة والسلام. انه سيد من اجل الرسول وقال انا لم نرده اليك الا انا حرم فيجمع بينه وبين حديث ابي قتادة ان هذا على يحمد على انه صيد من اجل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محرم وذاك على انه لم يصده من اجله وانما صاده لنفسه واكل معه من اكل من الصحابة وكذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعض اه في هذا الحديث حمارا وهميا. وهذا يحتمل ان يكون حيا وان يكون ميتا ولكنه جاء في الروايات الصحيحة في صحيح مسلم وغيره ما يدل على انه كان قد صيت في بعضها انه يقطر دما وفي بعضها يعني اه بعض اه بعض الحمار يعني اعطاه آآ قطعة او شيء من الحمار الوحي يعني معناه انه قد ذبح وانه وقد وانه وانه لم يكن حيا وانه لم يكن حيا وانما كان قد صيد لان عدد من الروايات جاءت دالة على انه قدم له لحما او انه آآ انه انه قتيل آآ سواء كان يعني على هيئته آآ يطلب منه او جزءا من اجزائه وقد جاءت الروايات في هذا وفي هذا. فدل على ان الذي اهدي اليه عليه الصلاة والسلام ليس حيا ومعلوم ان المحرم لا يصيد يعني لا يقتل يعني في الحرم يعني اقول لا يقصد لا يقتل وهو محرم في ان في حال احرامه لا يقتل حتى ولو كان مالكا له حتى لو كان في حوزته فانه لا يباشر قتلا اعطتنا الصيد فلهذا يعني يجمع بين حديث الليثي حديث ابي قتادة ان اول اذن باكله لانه ما صيد لاجل المحرمين والثاني محمول على انه سيد من اجلهم ولهذا اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خمس من الدواب كلهن فاس كلهن فواسق يقتلن في الحرم الغراب والحداءة. والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهي في الاشياء التي تقتل في الحل والحرم. لان هذا هذه الرواية فيها يقتلن في الحرم ومعلوم انه اذا قتل في الحرم ففي الحل من باب اولى وفي بعضها يقتلن في الحل والحرام يعني يقتلن في الحل والحرم ويقتلهن المحرم وغير المحرم لانها مؤذية ولان فيها ضرر فهي قتلها بسبب ايذائها وبسبب ضررها فتقتل هذه الاشياء التي التي جاءت في هذا وهي الخمس الفواسق والفواسق يعني التي آآ الفسخ هو في الاصل خروج وفي الشرع الخروج عن الطاعة وفي الشرع الخروج عن الطاعة الفاسق هو الذي يخرج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والفسق في اللغة الخروج. الخروج مطلقا يقال له فسق ولكن في الشرع هو فسق مخصوص وهو خروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه فواسق يعني مؤذية وفيها ظرر وهي تقتل في الحل والحرم في الحل والحرم وهي الحدأة وهي طير يخطف يعني يخطف يعني المتاع وقد ويقصف الاشياء التي آآ يعني ينزل ويخطفها وقصة الجارية التي اه يعني كانت عند قوم وكان اه ابنتهم لها وشاح نزلت الحدأة واخذتها وطارت بها فاتهموا هذه الجارية وجعلوا يفتشونها يبحثون عن هذا الوشاع الذي لبنتهم وهي تتبرع وتقول انها ما حصلت منها كذا وما حصل كذا فجاءت وبينما هم مجتمعون فئة الحداءة واربعة ورمت الوشاح فبرأها الله عز وجل بكون هذه الحدة رمت الوشاح فهي مؤذية وكذلك الغراب كذلك هو مؤذي وكذلك الفأر يعني مؤذية وكذلك العقرب يعني بسمومها والحية من باب اولى وقد جاء في بعض الروايات ذكر الحية وكذلك الكلب العقور وهو الذي يعقر ويقتل ويعتدي على على الناس ويدخل في ذلك كلما كان متصفا بهذا الوصف الذي هو العقل. لان الكلب آآ اذا كان غير عقور لا يقتل بالحرام. لا يقتل ولكنه اذا اتصف بالعقل وكونه يعقر ويقتل يفترس فانه عند ذلك يقتل. ولهذا يعني قالوا التقييد بالكلب العقور يدخل تحته كلما كان من مفترسات من الذئاب النمور وغيرها مما يحصل منه الافتراس والاعتداء على الناس فانها تقتل ان التقييد انما هو بوصفها بكونها آآ تعقر وكونها تقتل وتفتك بالناس وتجرحهم او تجرح يعني مثلا للبهائم وغير ذلك فان هذا يكون مما يقتل في الحل والحرم. مما يقتل في الحل والحرام فلا يكون الامر مقصورا على ما جاء في هذه الخمس بل ما كان مثلها وما كان مماثلا لها كما قلنا بالنسبة للكلب العقور اي جميع الحيوانات المفترسة فانها تدخل تدخل في ذلك. ولا يختص الذي نوع من انواع الكلاب الذي اه يعقر وبعضها لا يعقر فان كل ما كان متصلا بهذا الوصف فان انه يعني يجوز قتله في الحرم وفي الحل من باب اولى. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة يقتلن في الحل والحرام. يقتلن في اللي هو الحرام اعيد العيد خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور نعم هذه المحرم كما هو معلوم ممنوع من قتل الصيد ومن حصول الايذاء للحيوانات يعني الا ما كان مباح القتل فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الدواب الخمس التي يحصل منها الاباء وان قتلها حلال وكذلك كلما كان مشابها لها فانه يقتل في والحرم. نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه. ثم ذكر الحجامة في حال الاحرام وان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. وجاء ذلك انه في رأسه فالحجامة جائزة عند الحاجة اليها ولا يؤثر ذلك على الاحرام لا يؤثر ذلك على الاحرام. يعني اخراج الدم الذي فيه ضرر من المحرم في حال احرامه. فئة السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ان ذلك سائق وانه آآ لا بأس به لكن اذا ترتب عليه اذا كانت الحجامة في غير الرأس او كان الرأس لا شعر فيه او فان كان فيه شعر قطع شيء منه من اجل من اجل الحجامة فانه يكون في فدية لانه شيء احتيج اليه وازيل كما حصل لكعب ابن عجرة الذي احتاج الى الى حلق شعر رأسه لدفع الضرر الذي حصل له وهو وهو الدواب او القمل الذي يتناثر من رأسه فالنبي عليه الصلاة ارشده الى ان يحلق وان يتخلص من هذه الدواب بحلق رأسه وان يأتي بفدية قيروا فيها بين ثلاثة امور وهي محشاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع او صيام ثلاثة ايام او صيام ثلاثة ايام فهذه فدية فاذا احتاج الانسان الى ان الى ان يرتكب محظورا من اجل امر ادعى اليه كأن يغطي رأسه لانه بحاجة الى تغطية الرأس وهو محرم يحصل من يفعل ذلك ويفعل يغطي رأسه اذا كان يتضرر بكشفه وكذلك اذا كان يحتاج الى ثوب او يحتاج الى السراويل او يحتاج الى شيء وهو محتاج اليه فانه يفعله ويأتي بالفدية ويأتي بالفدية وكذلك عندما يحتاج الى اخذ شيء من الشعر في حال احرامه فانه يكون في ذلك الفدية التي جاء في القرآن الكريم مجملة وجاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة مبينة نعم وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه انه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. ثم ذكر حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وكان في الحديبية انه اه حمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبول يتناثر على وجهه من رأسه فقال انه اذاك هوام رأسك اما انه سأله عن اه اه هل يجد شازا؟ فقال انه لا يجد شاة قال انسك شاة او اطعم شئت من مساكين او صم ثلاثة ايام. يعني انه يحلق رأسه ويفعل هذا الفعل. وسواء حصلت الكفارة قبل الحلق او بعده كل ذلك جائز. ان اراد ان يحلق رأسه اول ويكفر او يقدم الكفارة ويحلق كل ذلك سائق وجاهز ولكن الكفارة في آآ في اه في اه في امر يرتكب ككونه يأخذ شعرا او يغطي رأسه او يلبس مخيطا او يستعمل طيبا او وما الى ذلك اذا وجد منه شيء من ذلك فان فيما يتعلق بالطيب لا حاجة اليه ان يتطيب. لكن لو وجد منه متعمدا عليه فدية. وان كان ناسيا فانه ليس عليه شيء. ان كان ناسيا فانه ليس على شيء. كما انه لو غطى رأسه يعني او لبس مخيطا ناسيا فانه ليس عليه وانما يزيله وانما يزيله لكن اذا احتاجه لامر يقتضي فانه آآ يرتكب هذا هذا المحظور ويجوز له آآ فعله ولكن عليه الكفارة. كما جاء ذلك يوم التروية ليس بلازم ليس بلازم يعني ان ان الانسان يبيت في في منى لكنه يستحب وينبغي للانسان ان يحرص عليه. لكن لو لم يفعله لا شيء عليه لو لم يفعله لا شيء عليه في حديث كعب ابن عجرة حيث ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى حرق رأسه ليتخلص من هذه من هذا القبر الذي فيه وعليه الفدية في ذلك وهي هذه الامور الثلاثة مخير فيها بين ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام وهي على التخيير وقد جاءت في القرآن مجملة عن التخيير قال ففدية من صيامه او صدقة او نسك ففدية من صيام او صدقة او نسك وجاءت السنة مبينة النسك بانه جاءت وان الصدقة اطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع نصف صاع وان صيام ثلاثة ايام وصيام صيام ثلاثة ايام وهو مخير بينها والتخير جاء في القرآن وجاء في السنة في بعض الروايات وفي بعضها انه سأله قال هل تجد شاة وقالوا هل تجد شاة؟ لا يعني ذلك انها اذا كانت موجودة انه يتعين الاتيان بها لان القرآن جاء بتخيير بين الامور ثلاثة وجاء في السنة ايضا آآ يعني التخيير ولكنه سأله ليعرف انه اذا كانت عنده موجودة فان انه يخير بينها وبين الاطعام اه للستة مساكين وصيام اه ثلاثة ايام قال حملت همنت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي وقلت ما كنت ارى الوجع فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. يعني ما كنت اظن ان الوجع بلغ بك ما ارى يعني الاولى بمعنى الظن والثانية بمعنى الرؤية. والمشاهدة والمعاينة لانه رأى القمر يتناثر على وجهه قال ما كنت ارى الوجع يبلغ بك ما ارى. لانه اذا كان للقمر يعني في رأسه ويتناثر على وجهه معناه انه في متضرر ضرر شديد ما كنت يعني ارى ان يقع او يحصل بك الوجع ما اراه. ثم انه سأله هل يجد شاة؟ فقال لا. فقال اذبح شاة او مطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام. وان الصيام آآ ثلاثة ايام وان الاطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وعن ابي هريرة. وهذا الحديث الذي في حديث اه اه كعب بن عجرة فيما يتعلق بالشعر. يعني يصير حكمه حكم حكم اللبس حكم تغطية الرأس يعني كلها من هذا القبيل. يعني فديتها واحدة. فديتها واحدة يعني كون الانسان يحلق شعره هذا سواء شعر الرأس او غير شعر الرأس كذلك كونه مغطي رأسه ويلبس محيط او يتطيب كل هذه الانسان يفعلها الطيب لا حاجة اليه وانما لا يحتاج اليه تلك الامور التي يمكن الانسان يعني يستدفئ من البرد او يعني يكون الم في رأسه اذا كان مكتوبا فانه يفعل هذه الامور آآ وآآ وكذلك مثل ذلك تقليم الاظهار اذا كان متعمدا كل هذا يعامل هذه المعاملة خمس يعني كلها تعامل هذه المعاملة الا ان الطيب لا حاجة اليه ولا ولا وليس هناك ضرورة ان تدعو اليه لكنه اذا وجد متعمدا فانه عليه هذه اه الكفارة التي هي التخيير بين ثلاث اشياء نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه. ثم قال ان الله حبس دعم مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد من بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشدك. ومن قتل له قتيل هو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنه الا الاذخر يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال الا الاذخر متفق عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق جافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين يقول السائل من قدم طواف الافاضة على باقي اعمال الحج في اليوم العاشر هل يجوز له وهل يصير بذلك متحللا التحلل الثاني الحل الثاني؟ نعم لانه طاف اه تحلل الثاني يكون بفعل الامور الثلاثة التي هي الرمي للعقبة فمن جمرة والحلق والتقصير كثير وطواف الافاضة واسع لما كان عليه سعي. اذا فعلها كلها يعني في اه يوم العيد فانه يحل له كل شيء حتى النساء طيب الان يقول هل يجوز له ان يقدم الطواف يجوز تقديم الطواف يجوز تقديم الطواف يعني يعني اذا كان الانسان يعني اه كان معه نسا وخشي انهن العادة فيترتب على ذلك انحباس بسببهن وذهبوا الى مكة وطافوا طواف الافاضة وقدموه على غيره لا بأس بذلك لان هذه الامور الثلاثة او اعمال يوم النحر الاربعة يعني يجوز تقديمها على بعض. لانه الرمي هو الحلق والطواف كلها يجوز التقديم بعضها على بعض يقول اه شيخنا ما هو الدليل على مشروعية التسليم الواحدة في صلاة الجنازة وهل هناك حرج على من يسلم تسليمتين هو جاء تسليمة واحدة وجاء تسليمتين وجاء اكثر لكن انسان يفعل كما يفعل الامام الامام اذا سلم سلم من تسليما فين سلم من تسليمته ويسلم واحدة سنة واحدة المأموم يتم بالامام ولا يخالف الامام وكل منهما صحيح. ثبت التسليمة الواحدة وثبت التسليمتان وثبت اكثر من ذلك يقول ماذا يفعل الحاج عند طوافه والزحام شديد وقد نقض وضوءه اثناء الطواف يقطع الطواف ويتوضأ ويستأنف الطواف ماذا تفعل المرأة الحائض التي لم يبقى لها الا طواف الافاضة وهي من غير سكان المملكة وملتزمة بالرجوع مع القافلة هل بالامكان ان تطوف على غير طهارة الرسول عليه الصلاة والسلام لما لما يعني قيل له ان حفصة لم تطر وقال احابستنا هي يعني كان يعني اه يعني يظن انها لم تفطر طواف الافاظة قال حابسة ناهية فلما علم بانها طافت افاضت يوم النحر؟ قال انفروا يعني ما دام ما بقي الا الوداع طواف الوداع اصطنع الحائط طواف الوداع يسقط عن الحائض فاذا المرأة اذا كان بقي عليها طواف الافاضة وطواف الافاضة لا بد منه وهو ركن من اركان الحج لا يتم للحج الا به وكذلك السعي لمن ليس عليه لمن لمن لم يسعى او اذا لم تسعى قبل يعني قبل يعني قبل آآ اذا لم يحصل اذا كانت ابن سعيد وان الحيض حصل لها بعد يعني بعد ما طاف طواف القدم وسعت ثم جاءها الحيض فانه يبقى عليه طواف الافاضة فقط وطواف الافاضة آآ ركن من اركان الحج لا يهم الحج الا به وليس له وقت يمكن فعله في شهر الحج وفي محرم بصفر وبعد ذلك يمكن. لانه غير محدد وقته غير محدد لكن اذا كانت هذه المرأة يعني يسهل عليها الذهاب يعني والاياب ولتأتي بهذا الركن الذي عليها فعلت. وان كان يعني بالامكان ان تتأخر وان تنتظر مع محرمها حتى تؤدي ذلك وتذهب كل ذلك سهل لكن من كان بامكانه او كان بامكانه سواء كان رجل او امرأة انه يذهب واعباؤه الى بلده وعليه آآ وعليه طواف الافاضة يمكنه ذلك ولكن يتعتم عليه ان يرجع. يتحتم عليه ان يرجع ليأتي به لانه ركن من اركان الحج. اما كونه تطوف وهي على غير طهارة فلا تطوف وهي على غير طهارة. نعم يقول من ذهب من منى الى عرفة مباشرة ولم ينزل بنمرة وعرنة فهل يفعل في عرفة من الجمع والقصر كما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرنة او ذلك خاص بعرنة؟ لا ليس خاصا بعرنة ليس خاصا بعرنا ولا بنمرة ولا بل هو بل هو القصر بعرفة كل من كان بعرفة. كل من كان يقصر ويجمع كل الحجاج في عرفة سواء كانوا في نمرة او في آآ قريب منها او بعيد منها جميعا. ارض عرفة الناس يقصرون ويجمعون فيها القصر والجمع هو في حق آآ الواقفين بعرفة في اي مكان من عرفة. يعني سواء كان في المسجد ومن حضر او من لم يحضر المسجد يصلون في خيامهم وفي منازلهم ويجمعون الظهر والعصر مع تقديم جمع تقديم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم هل المتمتع يشترط مرتين عند تلبيته بالعمرة وعند تلبيته بالحج؟ ام يكفي مرة واحدة الذي يبدو انه له ان يفترض اقول له ان يفترض يعني في آآ لكن في الغالب ان الاشتراط يحتاج اليه عند العمرة. لانها هي التي كانت في البداية وفي طريق واما بالنسبة آآ بمكة وهو يعني في الحرم والحج كل اماكنه قريبة وكلها في المسافات اليسيرة والاشتراط ليس بلازم لكن لو اشترطنا ما نقول ان ان هناك يعني شيئا يمنع منه هل يجوز للحاج ان يخطب بعد التحلل الاول الذي يظهر انه لا يجوز لان كل ما يتعلق بالجماع وكل ما يتعلق بامور النساء لا يفعله الانسان كل شيء يتعلق بالنساء لا يفعله الانسان لا جماع ولا يعني غير الجماع وهل يجوز ان يبيت في غير منى في يوم التروية اخر اخر مسألة تتعلق بالاحرام هذي من الزيادات التي زيدت في الطبعة هذي الفقرة الاخيرة في مسألة الاحرام؟ ايه الاحرام فذهب الى منى ما هي بالطبع الخامسة عاد يوصل الجرس في جسمه الطبقة الخامسة الا الا بس هذي صارت في في اخر مسائل الحلق والتقصير اللي فيها ما هي في المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب. ايوه. وقد حكى ابن المنذر في الاجماع الاجماع على انه لا شيء على من تركه. نعم هذه وضعتموها؟ اي نعم هذه الطبعة هذه في اخر عنوان الاحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة الذهاب الى منى لان فيه عنوان قبله الاحرام لا هذاك واسع ذا. ايه لكن هو الاحرام الاحرام من مكة والذهاب الى منى في اربع خمس فقرات الفقرة الخامسة. نعم وازالت هذه الخامسة ها؟ هي خامسة ووقعت في الخامسة ايه ده ولا توجد في الطبعات السابقة هذه الفائدة لا توجد في طبقات طبعات سابقة يقول ما هو القدر الذي اذا حلقه المحرم من رأسه فدى ما نعلم يعني تحديد يعني ما دام انه زاد شعر لحاجة يعني معلوم ان الحجامة يعني الحاجة الحجامة مقدار المحجم الذي اه يوضع على الرأس لاستخراج الدم فاذا ازيل يعني مثل هذا او شيء منه للحاجة فانه فدو فيه الفدية ماذا يسأل يقول آآ الذي ورد في بيان ان حلق جميع الرأس فيه فدية حديث كعب بن عجرة لكن من اين لنا الدليل على ان من يقص بعض الشعر كذلك عليه فدية لانها اه كل ازالة شعر فكونه يعني حلق بعضه حلق بعضه فان هذا المحلوق شعر وان لم يكن الرأس كله فان فيه فدية لان لان الحاجة داعية في حديث كعب ابن عجرة الى ازالة الشعر كله. يعني فيه القمل. واما هذه الحاجة داعية الى مقدار من الشعر على قدر المحجب لا يكون فيه فدية لذلك لو ازال عانته لو ازال اعانته وهو محلول عليه تدريب يقول من حج وبقي في مكة بعد حجه اكثر من ستة اشهر هل اذا خرج بعد هذه المدة ستة اشهر يقال عليه طواف وداع وهو وهو افاقي يعني شي سؤال يقول من حج وبقي في مكة ستة اشهر بعد هذه المدة خرج هل عليه طواف وداع اه اهل مكة كما هو معلوم لا لا وداع عليهم لانهم يعني من اهل الحرام لو خرجوا ما يودعون لانهم يعني ليسوا من اهل الاحرام وليس عليهم طوف وداعا وهذا الذي جلس ستة اشهر يعني هل يكون حكمه حكم اهل مكة؟ او انه حكم حكم الافاقيين اه لا ادري لكن كونه اه يقطع الشك باليقين بان يودع لا شك ان هذا هو الذي ينبغي له يقول بعد دخول المسعى في المسجد هل للحائض انطق ان تسعى فيه؟ ان كان بقي عليها السعي اه نسعى هو داخل في المسجد من زمان يعني من عام اه من عام خمسة وسبعين يعني لما بني هذا بني المسعى فانه آآ داخل تحت الابواب ومعلوم انما كلما كلما تحيط به الابواب والجدران هو مسجد. ولا دخل فيه المسعى ولو دخل فيه المسح لكن المرأة الحائض لها ان تمر بالمسعى لهان تمر بمسجد والجلب له ان يمر بمسجد لكن لا يمكث فيه ولا يجلس فهي يعني اذا اذا اذا سعت يعني ليه شرط الطهارة للسعي من تسعى وهي على غير طهارة. فكونها تمشي في المسجد في في المسعى. يعني في في سعيها وهي مطمئنة الى انه لا ينزل وسخ يوسخه بالمسجد انه لا بأس بذلك لان لانه لا يشرط في الطهارة وكون المرأة تدخل للظرورة او للحاجة ويؤمن تلويثها لا بأس بذلك يقول من سافر ورجع الى بلده دون ان يطوف طواف الوداع. ماذا عليه؟ يكون عليه فدية تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. شاة حتى ولو كان هذا قديم هذا يقول قبل اربعطعش سنة ولو كان قبل اربعين سنة يقول اه بعض الحملات تلزم آآ من معها بالرمي قبل الزوال للخروج مبكرا خاصة في اليوم الثاني عشر وما العمل؟ لا يجوز الرمي قبل الزوال لان الرسول عليه السلام ثلاث ايام متوالية كلها لم يرمي الا بعد الزول حتى اليوم الثالث عشر الذي اه اه الناس متأخرون في منى فانه جلس في منى حتى زالت شمس ورماه. ثم واصل السير الى الابطع في الايام التي آآ قبل الثانية الثالث عشر كان يرمي بعد الزوال ويذهب ويصلي في الناس مسجد الخير وفي اليوم الثالث عشر افتح لها من منزله ومر بالجمرات ورماها ثم واصل السير حتى نزل بالامطار وكون ثلاثة ايام متوالية كلها ينتظر الزوال ولا يرمي الا بعد الزوال وعبدالله بن عمر كنا نتحين الزوال فاذا غاب فاذا جلس شمس رمينا كل هذا يدل على ان الرمي انما يكون بعد الزوال فلا فلا يصح الانسان يرمي قبل الزوال اذا كان السكن للحاج خارج من فما حكم مبيته في تلك الخيام؟ طيلة ايام النحر اذا كانت الخيام متصلة ولم يحصل مكانا داخل داخل منى والخيام متصلة فانه يحل له ذلك لا وليس هذا مثل الذي يذهب عند عند الحرم ينزل في فندق يعني ما له مكان في منى وانما الخيام ما دام انه مشاكل الحجاج في يعني في في شعثهم وفي اه تعبهم وفي نصبهم وفي اه اثم ومنازلهم فانه آآ لا بأس بذلك يعني اذا كان ما حصل مكان في الداخل وامتلأت وصار متصلا فان ذلك لا بأس به. اتقوا الله ما استطعتم من لم يجد هديا وهو لا يستطيع الصوم لمرضه. فماذا عليه يبقى في ذمته يبقى في ذمته يعني اذا كان يستطيع ثلاثة ايام يعني صامها ويبقى عليه سبعا يصومها عند اهله وان كان ما استطاع يصوم الجميع عند اهله ما هو الدليل على ان تقليم الاظافر هو كذا حلق حلق غير شعر الرأس من محظورات الاحرام يعني الشعار لا يؤخذ يعني لا لا لا من الراس ولا من غيره يعني حلق العانة جاية يصيحان الاحرام لا يجوز الناس يستعدون للاحرام حتى لا يحتاجوا الى اخذ الشعر. فيحلقوا العانة ويقصوا الشوارب وينتف الاباط من اجل ان لا يحتاجه لانه لو كان الامر يعني اه ما في مشكل بس الراس يعني في اي وقت يفعلون ذلك لكن ازالة الشعر من المحرم من جميع في جميع احواله كذلك تقليم الاظفار في جميع الاحوال ليس للانسان ان يفعل ذلك في في حال الاحرام. وان فعل ذلك وتعمد عليه والاظافر وكذلك الاظافر وفي ذلك لان خمسة اشياء كلها طريقتها واحدة التي هي اخذ الشعر تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب واخذ الاظافر ما يستدل بالقياس اي بئر على من اراد الاضحية الاضحية يعني آآ آآ يعني كما هو معلوم ان اذا كان اذا كان الانسان آآ وهو يعني اه موجودا في بلده ودخل العشر ليس له ان يأخذ من اظفاره اهذاك من باب اولى الذي هو لكن لكنه اذا اذا كان لم اذا كان يعني يريد ان يضحي حتى حتى يعني اه اه بعد دخول العشر فانه اه اذا جاء يحرم لا يأخذ من هذه الاكل عند احرامه لانه يريد ان يضحي. هو ممنوع من ذلك في حال الاضحية. او من اجل قصد الاضحية. اما ما يتعلق بكونه يقلم اظفاره وهو مثل ياخذ شعره كله ترفه وكله يحتاج الى ان كان نسيانا لا يسع لشيء وان كان متعمدا او لامر نقص ذلك فانه عليه الفدية نرتج بالاجماع ها؟ قل نذكر له الاجماع شو الاجماع على تحريم قص الاظافر للمحرم وش ذي؟ اجماع على انه لا يقص المحرم اظافره. طيب وش السؤال؟ هو يقول ما الدليل ما الدليل على ان قص الاظافر من محظورات الاحرام؟ يقولون يا جماعة على انه محظورة الاحرام ايه شف شف تفسير الناسك قال ابن المنذر بالاجماع اجمعوا على ان المحرم ممنوع من اخذ اظفاره. نعم وقال ابن كثير في تفسير قوله حتى ذاك اللي هو قضية قضية الاضحية يعني اذا كان يعني ذاك ممنوع فهذا من باب اولى ان يكون ممنوع. بل كما قلت انه اذا حتى لو اراد ان يضحي وعند الاحرام بعد دخول العشر لا يأخذ بعد دخول العشر لا يغفر بسبب الاحرام تفسير الاية قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم نعم يقول السائل فضيلة الشيخ اذا فعل الانسان اكثر من محظور في يوم واحد فماذا يجب عليه اذا كان اذا كان للمحظور يعني من جنس واحد عن يعني اه اذا كانت المحظورات متنوعة سواء يعني في يعني بانها احد احد اخذ شعرا غطى رأسا هذا كل واحد له كفارة الواحد له كفارة اما اذا اخذ شعرا ثم اخذ شعرا فان كان كفار فانه عليه ان يكفر للثاني وان كان انه لم يعني آآ يكفر وانما اضاف الى حلق الى الشعر يعني آآ ازالة شعرا اخر فانه يكفيه كفارة واحدة لا يقول هل الصابون والشامبو يعتبر من الطيب الشيء الذي في راحته طيبة يبتلى به الانسان الصابون المطيب يبتعد عن الانسان يستعمل شيئا يصابون لا طيب فيه هل على المحرم شيء اذا غطى رأسه عند عند ما ينام في حال يقظته هذا هو الذي عليه الكفارة ما صحة القول بان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة فقط الذي ينبغي ان يكون التحلل بعد رمية الجمرة العقبة والحلق والتقصير ومن فعل ذلك اللي هو رمي جمرة العقبة جاء في بعض الصحيح ما يدل على ذلك اقول لها يا باشا يعني من فعل ذلك وقالوا انه ليس عليه شيء لكن التحلل الذي يعني اه اه الافتتاح الاول يكون بفعل اثنين من ثلاثة والاثنان الذين الرسول صلى الله عليه وسلم آآ تطيب او طيبة عائشة كما مر بنا في الحديث السابق بعدما رمى وحلق يعني فعل اثنين يعني قال اطيبه ولحله قبل ان يطوف في البيت ومعلومة قبل طواف البيت فيه شيئا يعني مضي فيعني لكن من حصل منه رمي جبل عقبة وتحلل بعدها لا نقول عليه شيء لانه قد جاء في بعض الاحاديث على ذلك نقول اه جاءت بعثة من الجزائر ولم يخبروهم اين سينزلوا ثم نزلوا في جدة وقالوا لهم احرموا فاحرموا من جدة ثم ذهبوا الى مكة هل عليهم شيء؟ اعد السؤال؟ جاءت بعثة من الجزائر ولم يخبروهم اين سينزلون اين تنزلون؟ ايه سينزل يعني في المدينة ولا في مكة في جدة مطار جدة فكان نزولهم في مطار جدة وقال لهم احرموا الان ودخلوا بهم الى مكة الان من جدة صحيح؟ يعني هم لا يعرفون يعني اه انهم رايحين للمدينة ورايحين لجدة يكانوا يعني يعرفون انهم رايحين لجدة وان نزولهم سيكون من جدة وانهم من جدة لن يأتوا للمدينة اما اذا كان شيلوا من جدي فيأتون المدينة غير محرمين هذا ما في ما فيه اشكال لا بأس بذلك كونه كونه الحجاج يأتون وينزلون في جدة وهم يعني يعرفون بانهم سيأتون المدينة وانهم لم يحرموا من جدة انما يحرمون المدينة اذا جاؤوا اليها هذا لا بأس. لان لان الاحرام حصل من الميقات وهم دخلوا جدة غير محببين وجاؤوا الى المدينة غير محرمين فيحرمونها من المدينة. وهذا لا بأس به لكن اذا كان انهم نزلوا جدة وهم يعرفون انهم يعني سيحرمون من جده واحرامه فاحرام من جده معناه بعد الجواز الميقات الميقات فعليه فدية. واما اذا كانوا يعني اه جاؤوا لا يدرون هل سيذهبون الى الماء الى المدينة او يذهبون الى جدة الى الى مكة يعني جاءوا على هذا الاحتمال وانهم غير جازمين بانهم سيذهبون الى مكة ثم بعدين قيل لهم احرمون هذا يحرمون ولا بأس بذلك لان هذا هو الذي امكنه لكن ان كان انهم يعلمون بانهم سيأتون الى جده ليحرموا منها فهذا اذا احرموا من جده يكون عليهم فدية بارك الله فيكم من دفع مع الضعفة من مزدلفة في منتصف الليل هل له ان يقف عند المشعر الحرام للدعاء كما يفعل من بقي الى الفجر مكة كلها مشى مزدلفة كلها مشاعر حرام يقف الانسان يدعو فيها في اي مكان هو في اي مكان هو فيه وليس بلازم ان يكون عند المسجد الذي يعني في مزدلفة بل كل انسان في مزدلفة يعني يقوم بعد صلاة الفجر ويدعو ويكثر من الدعاء وينصرف منه اذا اصغر لكن بالنسبة للضعفاء الضعفاء يعني ما جاء يعني شيء يدل على انهم يقفون يدعون لان وقت الدعاء ما ادركوه وراحوا قبله لكنهم يعني يدعون الله عز وجل وهم في مزدلفة وهم في كل مكان. لكن الدعاء المشروع بعد صلاة الصبح هذا ما ما ادركوه حتى يفعلوه. اما يذكرون الله عز وجل لا انهم يقومون يفعلون يعني هذا الفعل يقولون هذا الذي حصل في اخر الليل في بعد الفجر نحن نأتي به الان هذا ما ما فيه شيء ندل عليه ليس هناك شيء يدل عليه وانما هذا في حقه انه يصلي الفجر يدعو حتى يسفر جدا والخروج من مزدلفة لا يكون يعني الا الا بعد نصف الليل يعني لا يكون اه لا يكون قبل نصف الليل وانما يكون بعد نصف الليل والاولى ان يكون في عند في اخره عند مغيب مغيب القمر نغيب القمر آآ ومن فعل او خرج بعد بعد نصف الليل فلا بأس بذلك لانه اذا كان بعد نصف الليل معناه مضى اكثر اكثر من النصف اذا مضى بعد نص الليل يعني معناه وجد اكثر الليل يعني اخر الليل في الجملة يعني ولو كانت النسبة يسيرة جدا نعم يقول هل للمرأة تناول حبوب لمنع الحيض بسبب حتى تكمل مناسك الحيض؟ نعم لها ذلك لها ان تفعل ذلك اذا كان لا يترتب عليها مضرة في ذلك هل يجوز تعدي ميقات