﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ويقول الامام الحافظ ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب النهي ان يرى عورة اخيه قال

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباء عن الضحاك ابن عثمان قال حدثنا زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة الى عورة المرأة

3
00:00:40.150 --> 00:00:57.100
ولا ينظر الرجل الى عورة الرجل  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله

4
00:00:57.300 --> 00:01:20.500
باب لا ينظر النهي ان يرى عورة اخيه. النهي ان ينظر ان يرى النهي ان يرى عورة اخيه يعني نهي المسلم ان يرى عورة اخيه ومن المعلوم ان ان ذكر الاخوة هنا يعني بين المسلمين

5
00:01:21.050 --> 00:01:45.800
اذن الاتصال والاختلاط والمعاملة انما هي في الوارد بين المسلمين والحكم يعني يشمل للمسلمين وغير المسلمين. فلا ينظر الانسان الى عورة غيره وقد ورد ابن ماجة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ان تنظر الى عورة المرأة والرجل ينظر الى عورة الرجل

6
00:01:47.300 --> 00:02:12.050
ونهي الرجل ان ينظر الى عورة المرأة والمرأة في عورة الرجل هو من باب اولى هو من باب اولى الذي لم ينص عليه اولى مما نص عليه وانما نص على المتماثلين الرجال ينظر بعضهم الى بعض والنساء ينظر بعضهن الى بعض. لكن اذا حصل من الجنسين فهو اعظم واشد

7
00:02:12.050 --> 00:02:41.400
الا ما يكون بين الرجل واهله وبين الرجل وامته التي هي سريته فان ذلك سائق ولا بأس به. وانما المحظور لغير الازواج والاسياد غيرهم هو الذي في محظور واما بالنسبة لمن كان زوجا وكان سيدا فانه ينظر الى

8
00:02:41.700 --> 00:03:09.200
عورة زوجته او او امته وكذلك العكس  هذا مما جاء به الاسلام من هذه الاخلاق الكريمة والاداب العظيمة وهي ان وهي ستر العورات وعدم اظهارها وان ليس له ان ينظر الى غيره مما لا مما لا يحل له النظر اليه. واما ما يحل النظر اليه مثل الزوجة

9
00:03:09.200 --> 00:03:25.650
مع الزوج او الزوج مع الزوجة او السيد مع الامة او الامة مع السيد فان ذلك لا بأس به نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب الى الترمذي

10
00:03:26.750 --> 00:03:52.250
غنزيدو اصحاب السنن نعم عن زيد ابن اسلم اصحاب الكتب بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري وهو ثقة خجله تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم عن ابيه ابوه ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك

11
00:03:52.250 --> 00:04:14.250
وهو ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

12
00:04:14.450 --> 00:04:32.550
ما نظرت او ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط قال ابو بكر كان ابو نعيم يقول عن مولاة لعائشة ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما رأيت

13
00:04:32.650 --> 00:04:57.200
برج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط  وهذا الحديث ضعيف لان في اسناده تلك المولات التي لا تعرف وهو مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك. احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك

14
00:04:57.200 --> 00:05:26.600
فالمرأة تنظر الى يعني عورة زوجها والزوج ينظر الى عورة زوجته ولا بأس بذلك وانما المحذور في غير الازواج والاسياد والزوجات والايماء وهذا الحديث لا حجة فيه لا حجة فيه وقد كانت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يغتسلان يعني آآ من اناء واحد

15
00:05:26.600 --> 00:05:45.650
بعضهم ينظر الى بعض وجاء ايضا في الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يحشر الناس حفاة عراة اه غرلا قالت يا رسول الله الرجال ينظر يعني ينظر بعضهم الى بعض ينظر الى بعضهم الى بعض يعني حيث يكون

16
00:05:45.650 --> 00:06:03.950
الانكشاف قال عليه الصلاة والسلام الامر اعظم من ان يهمهم ذلك. الامر اعظم من ان يهمهم ذلك الحاصل ان ان النظر بين الزوجين وبين الزوج بين الرجل وامته ان ذلك لا بأس به وانما

17
00:06:03.950 --> 00:06:18.450
المحظور في غيرهما واما هذا الحديث فهو غير ثابت ومثله الحديث الذي يذكره الادباء وهو بهذا المعنى ما رأى مني ولا رأيته منه. قالت عائشة ما رأى مني ولا رأيت منهي عن العورة

18
00:06:18.450 --> 00:06:36.650
يعني في المفعول يعني يأتون به يراد به حدث مفعول ما رأى مني ولا رأيت منه يعني ما رأى مني العورة وما رأيت منه في العورة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن وكيل

19
00:06:36.700 --> 00:07:00.100
الجراح تلقى اصحاب الكتب عن سفيان. سفيان هو الثوري في قهره اصحاب الكتب المنصوب منشورة بمعتمر فقه رجل اصحاب الكتب. عن موسى ابن عبد الله ابن يزيد وهو واخرجه مسلم وابو داوود والترمذي في الشمال وابن ماجة. عن مولاة عائشة عن عائشة. نعم وهو

20
00:07:01.550 --> 00:07:14.900
ما وجدته؟ لا. نعم. على كل هم قالوا انه مجهول وانه لا تعرض انها مبهمة غير معروفة. او المولى مبهم غير معروف يقول السائل ما هي عورة المرأة مع المرأة

21
00:07:16.400 --> 00:07:39.150
النساء تحتفل مع النساء والرجال يحتشمون مع الرجال ولا يتساهلون في لباسهم واظهار يعني ما يعني ما يعني ما لا يصلح اظهاره بعض النساء يعني قد تتساهل وان بعضها بعضهن يبدين اشياء يعني لا يصلح ابداعها

22
00:07:39.400 --> 00:08:04.400
معروف ان العورة هي من السرة الى الركبة لكن كما هو معلوم ان الاحتشام يتطلب ان المرأة يعني امام النساء لا تظهر شيئا من مفاتنها ومن محاسنها وانما رأسها ويعني يديها واما كونها تظهر يعني محاسنها وتظهر شيئا من صدرها او شيئا من ظهرها او تظهر يعني

23
00:08:04.400 --> 00:08:25.150
آآ آآ ارادها وما الى ذلك فان هذا من آآ الانتهاء العمل على عدم الحشمة وعلى عدم الاحتشام وهو من الاشهر التي تجر يعني بعضها الى بعض من ناحية التساهل

24
00:08:25.400 --> 00:08:46.200
هو معلوم ان آآ التعري الذي حصل في كثير من البلاد ما جاءك هذا دفعة واحدة وانما جاء شيئا فشيئا يعني اصله وبدايته اظهار الوجه وكشف الوجه وترك الحجاب يعني هذا هو اصله

25
00:08:47.300 --> 00:09:13.500
وقد ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بذكرياته يعني تاريخ اه ابتداء كشف الوجه عند الشاميين وان اصل ذلك ان انه كانت اليهوديات وكانت النصرانيات يبدين وجوههن واول ما حصل امرأة من المسلمات

26
00:09:13.500 --> 00:09:37.450
كانت آآ مدرسة في مدرسة او وكيلة في مدرسة خرجت آآ كاشفة وجهها آآ يعني حصل غضب شديد وحصل استنكار شديد من الناس في ذلك الوقت ثم قال ما مضت الايام الى انه كان هو الشيخ بهجه البيطان رحمه الله

27
00:09:37.700 --> 00:09:58.100
كانوا في مدرسة او في نفس المدرسة بعد ما مضى مدة واذا يسمع يعني اه اصوات وكذا وينظر مع الشباك ومع كذا واذا بنات يعني ما سنهن في سن ان الشباب يعني في

28
00:09:58.100 --> 00:10:24.500
تسعة عشرة والسابعة والسابعة عشرة من اعمارهن واذا هن مستلقيات وقد اظهرن رفعن ارجلهن واظهرن اثقالهن وآآ يعني على هيئة مزرية فوصلت الحال من كشف الوجه الى هذه الصفة المزرية التي ذكرها فحصول التساهل في اظهار يعني شيء من المفاتن يعني يجر بعض

29
00:10:24.500 --> 00:10:49.700
الى بعضه لهذا الواجب هو الابتعاد عن آآ ما يؤدي الى مثل هذه الامور المنكرة. نعم يقول هل هذا كذلك عورة المرأة مع المرأة الكافرة اه المرأة تحتشي مع الكافرة ومع المسلمة الا انها مع المسلمة كما هو معلوم اه تظهر الاشياء التي يعني لا تؤدي

30
00:10:49.700 --> 00:11:13.350
الى ترك الحشمة يعني مثل آآ رأسها ومثل آآ يعني ذراعيها وما الى ذلك. لكن الكافرة يعني آآ اه اه تختلف عن المسلمة لانه جاء او نسائهن يعني آآ يعني كونهن يعني لان نسائهن يعني مسلمات

31
00:11:13.550 --> 00:11:33.700
فليس المسلمة والكافرة او المرأة المسلمة تظهر امام المسلم والكافرة على حد سواء والحشمة مطلوبة في الجميع ولكن هناك ثوابت بين النساء الكاثرات والنساء المسلمات  بل يجوز النظر يقول الى عورة ولدي للحاجة

32
00:11:34.850 --> 00:11:57.400
اذا كان طفل صغير اذا كان لطفل صغير يعني ما في بأس واذا كان كبيرا وصار الامر يعني يتطلب يعني ذلك من ناحية ان يكون آآ شخص بحاجة الى خدمة شخص والى يعني مساعدته يعني في آآ استنجاء او في وضع آآ

33
00:11:57.400 --> 00:12:17.700
اه يعني في حفاظه عليه او الاشياء التي قد يضطر اليها يعني اه فيما بين اه الرجال بعضهم بعض كذلك النساء بعضهن مع بعض لا بأس بذلك ماذا يحل للعبد ان يرى من عورة سيدته

34
00:12:18.800 --> 00:12:47.600
السيدة لها ان تكشف وجهها يعني عمدها يعني لكن يعني لا تظهر لشيء من زينتها لكن له ان يرى وجهها ولها ان تكشف له ولهذا يعني كانت كان العبد يعني اذا اذا كتب وكذا فانه يعني اه هو عبد ما بقي ما بقي منه

35
00:12:47.600 --> 00:13:09.250
واي شيء يعني يعتبر عبد يعني حتى يعني آآ يملك نفسه او حتى يحصل له العتق لا يدخل في هذا الباب النهي ان يرى عورة اخيه من يشاهد المباريات كل هذا كل هذا من هذا القبيل سواء كان بالحقيقة او بالصورة نتيجة واحدة

36
00:13:11.500 --> 00:13:32.550
قال رحمه الله تعالى باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة واسحاق ابن منصور قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا مستلم ابن سعيد

37
00:13:32.900 --> 00:13:52.900
عن ابي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة قرأ لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال اسحاق في حديثه فعصر شعره

38
00:13:52.900 --> 00:14:15.400
وعليها  قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن محمد ابن عبيد الله عن الحسن ابن سعد عن ابيه عن علي رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اغتسلت من الجنابة

39
00:14:15.400 --> 00:14:40.950
وصليت الفجر ثم اصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك اجزاءك ثم ذكر ابن ماجة هذه الترجمة باب الرجل يغتسل من اغتسل من الجنابة وبقي من جسده لمعة

40
00:14:40.950 --> 00:14:56.250
اغتسل من الجنابة وبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء لا من شبهنا يعني ماذا يصنع آآ ذكر في حديثين يعني هما ضعيفان لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:14:56.700 --> 00:15:20.650
واذا كان الانسان يعني حصل ذلك له وهو يعني قد انتهى والبلل موجود ويعني آآ حصل ايصال للبلل الى ذلك المكان يعني من اي جزء من بدنه فانه يحصل مقصود ما دام ان الجسم يعني رطبا ولم يحصل لبس واما ان حصل بعد ذلك

42
00:15:20.650 --> 00:15:40.850
او تبين فيما بعد فعليه ان يعيد الاغتسال فعليه ان يعيدوا الاغتسال. وقد اورد ابن ماج هذين الحديثين الظعيفين او غير الثابتين في انه كان يعني يعصر يعني من اه من رأسه او من جملته

43
00:15:41.150 --> 00:16:02.000
او انه يمسح على المكان فانه لا يكفي المزح يعني بدون ماء ولا يعني آآ وكذلك واما كونه يعني يصير في جسده يعني بذل وآآ يغسله لان الغسل كما هو معلوم ليس مثل الوضوء ويحتاج الى ترتيب

44
00:16:02.450 --> 00:16:30.150
نحتاج الى ترتيب بان يعني كون الاغتسال يعني حديث عهد والرطوبة موجودة وقد يعني اجرى الماء على ذلك المكان الذي بقي انه يكون فحصل بمقصود ما دام ان الاقتصاد عند حديث عهد بالاغتسال هو البلة موجودة. واما اذا كان يبس ورأى ذلك فيما بعد فعليه ان يعيد الاغتسال

45
00:16:30.650 --> 00:16:52.700
اه قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة واسحاق بن منصور منصور الكوثر ثقة اخرج اصحاب الكتب الا ابا داوود عن يزيد بن هارون هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن مستلم ابن سعيد وهو اصحاب السنن. نعم

46
00:16:53.350 --> 00:17:14.100
نسخ مسلم نعم هو خطأ مسلم وهو مستلم عن ابي علي الرحبي وهو متروك اخرج لهم؟ نعم عن عكرمة مولى ابن عباس ثقة فليصحب الكتب اي ابن عباس نعم قال حدثنا سويد بن سعيد

47
00:17:14.500 --> 00:17:43.800
هو صدوق الى مسلم واخرى ومسلم وابن ماجة. نعم. عن ابي الاحوص. سلام ابن سليم الحنفي ثقة رجل اصحاب الكتب. عن محمد بن عبيد الله ووثقها خلاله نعم نعم عن الحسن ابن سعد وهو مفرد ومسلم نعم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابيه

48
00:17:43.900 --> 00:18:07.100
وهو؟ مقبول عن علي علي ابن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمع والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب كتب الشتاء كان يعني فيه تكارا لما اصبح رأى يعني الثاني ايه

49
00:18:07.200 --> 00:18:19.700
لما اصبحت رأيت قدر الظهر فقال لو مسحت عليه. يعني هو كما هو معلوم في اوله مترو. والامر الثاني انه ما فيه يعني اه ما يشتمل على على بيان الجواب

50
00:18:19.700 --> 00:18:42.050
له لانه ادمغوا عليه وقته وصلى وصلى هو غير ثابت ولا يعني وما يفهم منه او ما يعني يعني هذا لا لا حجة فيه قال رحمه الله تعالى باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء

51
00:18:42.550 --> 00:18:58.050
قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال حدثنا جرير ابن حازم عن قتادة عن انس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظهر لم يصبه الماء

52
00:18:58.150 --> 00:19:19.500
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك  قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب ما قال وحدثنا ابن حميد قال حدثنا زيد بن الحباق قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه

53
00:19:19.700 --> 00:19:34.950
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فامره ان يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع

54
00:19:35.700 --> 00:19:54.250
ثم ذكر هذه الترجمة في الوضوء يعني ذكرت لجنة سابقة في الغسل الى جنابة وهنا في الوضوء. وان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه لمعة بعد الظهر لم يصبح الماء فامره بالوضوء والصلاة

55
00:19:54.400 --> 00:20:13.400
يعني بان يعيد الوضوء والصلاة يعني بعد ان صلى لانه لم يحصل منه تمام الطهارة ولم يحصل منه استيعاب العضو او الاعضاء وهذا يدلنا على انه يتحتم ويتعين على الانسان المتوضيء ان يستوعب

56
00:20:13.800 --> 00:20:33.800
اعضاء الوضوء والا يفرط او يقصر يعني في في ذلك بحيث اه اه يترك يعني شيئا منها فيترتب على ذلك عدم صحة عدم صحة وضوءه واه يترتب على ذلك ايضا عندنا في صحة الصلاة

57
00:20:33.950 --> 00:20:52.650
لانه لا بد من الطهارة والطهارة لابد فيها من استيعاب اعضاء الوضوء اذا يعني لم يحصل منه استيعاب وترك شيئا فان عليه ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة اذا كان قد صلى شيئا بهذا الوضوء

58
00:20:52.650 --> 00:21:11.550
الذي لا يعتبر يعني قد تم ليعيد فيعيد الوضوء ويعيد الصلاة وهذا يدلنا على ان على ان استيعاب الاعضاء متحتم وان من حصل منه شيء من ذلك فان عليه ان يعيد الوضوء

59
00:21:11.550 --> 00:21:33.400
وان يعيد الصلاة اذا كان قد صلى بذلك الوضوء شيء من الصلوات  قال حدثنا حرملة ابن يحيى وتجيبي المصري صدوق اخرج له نعم عن عبد الله ابن وهب اصحاب كتب عن جرير ابن حازم

60
00:21:33.400 --> 00:21:51.850
عن قتادة الذي عمل سجود في وقته ثقة فلأصحاب الكتب. عن انس انس ابن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد المكثرين من حديثه قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال وحدثنا ابن حميد

61
00:21:52.400 --> 00:22:11.250
هو محمد ابن حميد وهو ضعيف ابن داوود والترمذي وابن ماجة. نعم عن زيد ابن الهباب عن ابن لهيعة ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط وعبدالله بن وهب هو الراوي عنه

62
00:22:11.600 --> 00:22:36.450
ورواية العبادلة الاربعة قبل الاختلاط ان تكونوا معتبرة والعبادلة الاربعة الذين اه اه روايتهم عن ابن ذيعة صحيحة لانها قبل اختلاط عبد الله ابن وهب هذا المصري عبد الله بن مبارك المروزي وعبدالله بن اسلمة وقعنبي اه مدني واه

63
00:22:36.450 --> 00:23:04.000
عبدالله ابن يزيد المقري المكي هؤلاء الاربعة الذين كل واحد منهم اسمه عبدالله روايتهم عن اه ابن لهيعة صحيحة وكذلك رواية قتيبة مثلهم. نعم ويغصنه داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابي الزبير. محمد ابن مسلم الصدوق. اخرج له اصحاب الكتب

64
00:23:04.850 --> 00:23:16.950
عن جابر. جابر رضي الله عنه هو الملك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبدالله الانصاري عن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين

65
00:23:17.000 --> 00:23:36.700
وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند اصحاب الكثير من يقول السائل انا اعمل بالدهانات واحيانا ارى بعض الاماكن صغيرة جدا لم يصبها الماء بسبب وجود طبقة من البوية فماذا افعل

66
00:23:36.700 --> 00:23:56.000
ان اردت ذلك هل علي ان اعيد الصلاة بعد اعادة الوضوء وازالتها؟ نعم نعم عليك ان تعيد لان الماء ما وصل اليه يعني لانه اذا كان في طبقة مغطية لها كثيفة مثل مثل البويات هذي والدهانات التي لها جرم ولها يعني آآ

67
00:23:56.000 --> 00:24:16.200
رضا يعني تغطي الجسم فلا يصل اليه الماء. لان من شرط الوضوء يعني ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة من شروط الوضوء ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ومعلوم ان مثل هذه الدهانات التي تغطي الجسم

68
00:24:16.350 --> 00:24:34.650
تمنع من وصول الماء الى البشرة فهي مثل ما لو لم يصل الماء الى البشرة من غير غطاء نعم وهذه امرأة اغتسلت وبعد الغسل كان على اظفارها مناكير. هذا من جبس اللي ترك بقعة يعني لم يصبها

69
00:24:34.650 --> 00:24:56.500
لان هذه الاشياء المغطية دهانات دهانات طلع الذي مثل البوية او مثل هذا اللي يسمى المناكير كل هذا من الاشياء التي تمنع من وصول الماء فكما قلت يعني يعني تزال ويعادل الاغتسال

70
00:24:58.450 --> 00:25:18.500
قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة ابواب مواقيت الصلاة قال حدثنا محمد بن الصباح واحمد بن سينان قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق قال اخبرنا سفيان ما قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي

71
00:25:18.650 --> 00:25:38.250
قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين اليومين

72
00:25:38.450 --> 00:26:01.750
ولما زالت الشمس امر بلالا رضي الله عنه فاذن ثم امره فاقام الظهر ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم امره فاقام المغرب حين غابت حين غابت الشمس ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفقة ثم

73
00:26:01.750 --> 00:26:26.150
فاقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان في اليوم الثاني امره فاذن الظهر فابرد بها وانعم ان يبرد بها ثم صلى العصر والشمس مرتفعة اخرها فوق الذي كان صلى المغرب قبل ان يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل

74
00:26:26.200 --> 00:26:47.650
وصلى الفجر فاسفر بها ثم قال اين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل انا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم ثم ذكر بعد ان فرغ الامام ابن ماجة رحمه الله من كتاب الطهارة

75
00:26:47.750 --> 00:27:09.800
بدأ بكتاب الصلاة لما انتهى من ما يتعلق بمفتاح الصلاة وهو الطهور وانتهى من الشرط الذي هو من شروط الصلاة وهو الطهارة بدأ بالصلاة اذا ما انتهى من الشرط بدأ بمشروط

76
00:27:10.700 --> 00:27:33.350
والصلاة هي في اللغة الدعاء لهذا جاء في النصوص بان ذكر الصلاة من على الدعاء مثل وصلي عليهم يعني يدعو لهم وكذلك اه قول الرجل الذي قال اني اكثر ما اجعل لك من صلاتي

77
00:27:33.400 --> 00:28:00.450
يعني من الدعاء يعني من صلاته يعني من الدعاء اين الرسول صلى الله عليه وسلم  واما في الاصطلاح واما في الشرع فان الصلاة آآ يعني معناها اقوال وافعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه الصلاة الشرعية

78
00:28:00.500 --> 00:28:27.150
اقوال وافعال مخصوصة ركوع وسجود وجلسة بين سجدتين وجلوس وقراءة قرآن وادعية وما الى ذلك. اقوال وافعال اقوال مثل القراءة مثل الاستفتاح ومثل الدعاء يعني في الركوع وبعدين رافعين الركوع وفي السجود وبين السجدتين

79
00:28:27.150 --> 00:28:53.550
التشهد كل هذه اقوال وافعال هي قيام وركوع وسجود وجلوس هذه الاقوال والافعال بدايتها التكبير اللي هو تكبيرة الاحرام وختامها التسليم يعني ما بين التكبير والتسليم هو الصلاة ما قبل الصلاة وما بعد التسليم هذا خارج خارج الصلاة

80
00:28:54.300 --> 00:29:10.250
ولهذا قيل لتكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام لانه يحرم بها امور كانت حلالا قبلها لان قبل ان يدخل في الصلاة في تكبيرة الاحرام يأكل ويشرب ويلتفت ويتكلم ويقوم ويجلس ويتصرف ما ما يشاء

81
00:29:10.350 --> 00:29:25.850
فاذا قال الله اكبر تبيت الاحرام خلاص حرمت هذه الاشياء التي كانت حلال الله ثم يستمر هذا التحريم الى التسليم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم

82
00:29:26.550 --> 00:29:49.950
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالاشياء التي كانت حلالا قبل الدخول فيها تحل بعد الخروج منها بالسلام تحل بعد الخروج منها للسلام  ثم ذكر آآ اه مواقيت الصلاة وذكر مواقيت الصلاة

83
00:29:50.500 --> 00:30:09.050
وذكر حديث ابن بريدة ابن حصيب ان رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة وقال ليصلي معنا هذين اليومين اراد ان يوقفه على بيان الاوقات عمليا. وبالفعل

84
00:30:09.200 --> 00:30:27.250
لا بالقول يعني حتى يتصور ذلك وحتى يرسخ في ذهن ذلك قال يصلي معنا هذين ليومين وكان في اليوم الاول يعني امر المؤذن اذن الظهر فصلى يعني معناه في اول وقت الصلاة

85
00:30:28.100 --> 00:30:53.950
ثم بعد ان صار يعني اه اه بعد ان جاء وقت يعني اه العصر صلى يعني في اول وقتها صلى في اول وقتها ثم صلى المغرب في اول وقتها حين قربت الشمس ثم صلى العشاء في اول وقتها حين غاب الشفر ثم في اليوم الثاني

86
00:30:54.000 --> 00:31:12.350
صلى الصلوات في والفجر كذلك يرفع بعد طلوع الفجر. ثم في اليوم الثاني يعني صلى في اخر وقت الصلاة فلما انتهى اليوم ان قال اين السائل؟ قال انا قال الصلاة كيف؟ الوقف بين صلاتكم

87
00:31:12.850 --> 00:31:28.850
ما بين ما رأيتم. نعم وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم يعني ما بين رأيتهم في اليوم الاول واليوم الثاني وهذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل هو الذي علمه به جبريل اولا

88
00:31:29.050 --> 00:31:49.050
اول ما اول ما فرضت الصلاة نزل جبريل وصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم يومين يوما في اول وقت ويوما في اخر وقت وقرأ الصلاة بين هذين الوقت بين هذين الوقتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك له بالفعل وارشده

89
00:31:49.050 --> 00:32:06.400
الى ذلك في البداية والنهاية لانه هو اللي قال صلي معنا في هذه اليومين اللي معنا احد اليومين وفي الاخر قال اين السائل وقال انا فقال وقت صلاتكم ما بينما رأيتم

90
00:32:06.800 --> 00:32:31.000
يعني ما بين رأيتم في اليوم الاول واليوم الثاني البداية في اليوم الاول والنهاية في اليوم الثاني. نعم فيه بعض الالفاظ يقول وجاء رجل فسأل عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين اليومين. فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن ثم امره فاقام الظهر

91
00:32:31.050 --> 00:32:54.050
لما زالت الشمس زوال الشمس هو يعني آآ تحولها لانها تطلع من المشرق ثم تظهر شيئا فشيئا والظل الى جهة المغرب فاذا جاء وسط النهار وصارت على الرؤوس ما في ظل لا يمين ولا لا شرق ولا غرب

92
00:32:54.550 --> 00:33:15.900
ثم انها اذا مالت قليلا الى جهة المغرب حصل الزوال حصل الزوال ويبدأ ظل مبدأ الفيه من جهة من جهة المشرق. لان الشمس بدأت تذهب الى جهة المغرب فعندما يحصل الزوال

93
00:33:16.000 --> 00:33:34.800
الذي هو انتقال الشمس من كونها على الرؤوس من جهة الى جهة الغرب يعني يسيرا هذا هو الزوال الذي يبدأ معه وقت صلاة الظهر ثم امره يعني العصر فاذن واقام

94
00:33:35.300 --> 00:34:00.350
في اول وقت العصر ايش قال؟ ثم امره فقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم امره ثم ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء يعني بيضاء نقية يعني انها انها لا تزال يعني في قوتها وفي آآ يعني آآ قوة

95
00:34:00.350 --> 00:34:25.450
ويعني آآ وان خفت حرارتها الا انها بيظة نقية. نعم ثم امره فاقام المغرب حين غابت الشمس. نعم اقام المغرب حين قامت الشمس. يعني اذن واقام. نعم ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق. حين غاب الشفق الذي هو نهاية وقت المغرب. نعم

96
00:34:25.600 --> 00:34:41.900
هذا في اليوم الاول ثم الفجر امره فقام الفجر حين طلع الفجر. نعم فلما كان في اليوم الثاني امره فاذن الظهر فابرد بها وانعم ان يبرد بها. يعني ابرد بها

97
00:34:42.200 --> 00:35:00.850
يعني يعني معنى اخرها حتى تنكسر حدة الشمس وحرارة الشمس وكذلك تقف الروضة في الارض وانعم يعني انه آآ يعني آآ يعني زاد او بالغ في يعني في التأخير. نعم

98
00:35:01.500 --> 00:35:18.300
ثم صلى العصر والشمس مرتفعة اخرها فوق الذي كان. ثم صلى العصر يعني في اليوم الثاني والشمس اخرها يعني فوق الذي كان من قبل. اخرها فوق الذي كان من قبل

99
00:35:18.400 --> 00:35:42.550
يعني وهو الى وقت اصفرارها او ما لم تصفر وهذا الوقت الاختياري واما الوقت في وقت الاضطرار الى غروب الشمس. فان ذلك كله وقت لصلاة العصر  فصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق. وصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق يعني الذي هو وقتها اخر وقتها لان الشفق اذا غاب دخل

100
00:35:42.550 --> 00:35:57.550
في الشفق الاحمر هي غاب دخل وقت العشاء وهو قبل ان يغيب في اخر وقت المغرب صلى المغرب وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل

101
00:35:57.650 --> 00:36:14.850
قد جاء في بعض الرواية الصحيحة نصف الليل اما وقت العشاء يكون نصف الليل الذي هو الاختياري ومعلوم ان نصف الليل ومعرفة ثلث الليل ونصفه يكون بمعرفة وقت غروب الشمس ووقت

102
00:36:14.850 --> 00:36:37.650
طلوع الفجر ويقسم الحاصل على اثنين في ظهر بذلك النصف يظهر بذلك النصف والنص هو هو الوقت الاختياري او نهاية الوقت الاختياري لوقف صلاة العشاء ومعلوم ان الليل يطول ويقصر

103
00:36:38.000 --> 00:37:01.600
وفي كل وقت ينذر وقت غروب الشمس وطلوع الفجر ثم يقسم على قسمين ويتبين به نصف الليل  وصلى الفجر فأسفر بها وصلى الفجر فاسفر بها يعني بعدما يعني آآ انباح النهار وظهر وآآ وقت صلاة الفجر يمتد الى غروب الى طلوع

104
00:37:01.600 --> 00:37:23.450
الى طلوع الشمس قولوا هذا وقت اداء لكن الانسان لا يؤخرها الوقت الذي يقرب من الوقت لان من حام حول ما يوشك ان يقع فيه لان من اخر الى الى قرب الوقت قد يحصل يعني شيء آآ فتفوته الصلاة. لكن

105
00:37:23.450 --> 00:37:47.050
كونه يبادر الى الصلاة في اول وقتها واذا صلى يعني لا يصل الى آآ النهاية التي قد يحصل له من يحصل من العوائق ما يجعل صلاته تخرج عن وقتها  وقال اين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل انا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما يعني هو اراد ان يعني هذا لانه

106
00:37:47.050 --> 00:38:08.850
انه حاضر لانه قال صلي معنا. ولكن اراد ان يعني يبين له ان هذا الذي حصل بالفعل هو الذي اه عليك ان تفعله ان تصلي الصلوات بين هذين الوقتين بين اول صلاة في اليوم الاول وبين

107
00:38:09.050 --> 00:38:34.950
او صلاة في اليوم الثاني قال حدثنا محمد بن الصباح ابو داوود ابن ماجة. نعم. واحمد ابن سنان. البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في مثل ذي مالك ابن ماجة عن اسحاق ابن يوسف الازرق عن سفيان والثوري ثقة في اصحاب الكتب

108
00:38:35.150 --> 00:39:00.050
ها قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي هو عن مخلد بن يزيد. وهو؟ صديق له اوهام وله اصحاب الكتب الا الترمذي. نعم. عن سفيان عن قامت ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن ابيه ابو هريرة الحسين رضي الله عنه

109
00:39:00.050 --> 00:39:17.700
وباصحابك قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال اخبرنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب انه كان قاعدا على مياثر عمر ابن عبد العزيز في امارته على المدينة ومعه عروة ابن الزبير

110
00:39:17.900 --> 00:39:36.600
فاخر عمر العصر شيئا. فقال له عروة اما ان جبريل نزل فصلى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة؟ قال سمعت بشير ابن ابي مسعود

111
00:39:36.900 --> 00:39:56.900
يقول سمعت ابا مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل تأملني وصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب باصابعه

112
00:39:56.900 --> 00:40:13.200
في خمس صلوات ثم ذكر حديث ابن مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه ان ان عروة بن الزبير كان جالسا على ما يأتي عمر ابن عبد العزيز زمان ابرته على المدينة

113
00:40:14.000 --> 00:40:43.900
والمياتر جمع ميثرة وهي وهي القماش المحشو الذي في وسطه الحشو يعني يجلس عليه احرى عمر الصلاة يوما يعني قليلا وقال فقال له اروى قال نعم اللي هو ابن شهاب معروف ياسين على نعم

114
00:40:44.050 --> 00:41:00.050
قال عروة وقال عروة اما ان جبريل نزل فصلى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما ان يعني ان ان ان الوقت عظيم. المحافظة عليه مهمة ومطلوبة. وذلك ان

115
00:41:00.050 --> 00:41:18.800
ان الله عز وجل يعني امر جبريل بان ينزل ويصلي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويبين له اوقات الصلاة ونهايتها البدء والنهاية فمن اجل اهميته هو ان الصلاة تؤدى في وقتها ولا تقدم عليه ولا تؤخر

116
00:41:19.550 --> 00:41:34.050
آآ جاء بيان ذلك من جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان اماما له في اول الامر عندما فرضت الصلوات وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السماء ونزل

117
00:41:34.100 --> 00:41:52.050
وجاء جبريل وامه بينوا له الصلوات واوقاتها وبدايتها ونهايتها في يومين فذكر يعني انه آآ آآ صلى ثم صلى ثم صلى حتى عدى خمسة. يعني خمسة الاوقات. خمس صلوات الخمس

118
00:41:52.350 --> 00:42:11.150
يعني في البداية وفي النهاية يعني في بداية الوقت وفي نهاية الوقت فمن اجل ان الوقت مهم والمحافظة عليه مطلوبة وان الانسان لا يقصر فيه ذلك في بيان جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم

119
00:42:12.650 --> 00:42:32.800
قال حدثنا محمد ابن رمح المصري هو ثقة خجلة؟ مسلم ابن ماجة؟ نعم. عن الليث ابن سعد في قهر اصحاب الكتب عن ابن شهاب اصحاب الكتب؟ عن بشير ابن ابي مسعود وهو له رؤية

120
00:42:32.800 --> 00:42:52.900
روى الترمذي عن ابي مسعود. ابو مسعود عقبة بن عمرو الانصاري رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب ذكرته في الكلام وعلى الاوقات الوقت الاختياري والوقت الاضطراري سائل يسأل ايش الفرق؟ وهل هذا في كل صلاة

121
00:42:53.250 --> 00:43:13.550
لا ليس كل صلاة لها وقت الاختيار واضطراري يعني من اختياري والاضطراري انما هو للعصر وللعشاء يعني فبالنسبة للعصر يعني الى ان يكون ظل الشيء مثلي او يوفر الصرار هذا هو الاختياري

122
00:43:13.950 --> 00:43:33.900
وبعد ذلك الى غروب الشمس اذا اخرها مضطرا وصلى فان الصلاة في الوقت ويقال لها اداء ولا يقال لها قضاء لانها ما خرجت عن وقتها لكن ليس للانسان ان يتعمد تأخيرها الى ذلك الوقت الا في حال ضرورة. واذا حصل ذلك

123
00:43:33.900 --> 00:44:00.400
قبل طلوع غروب الشمس فان الصلاة اداء وليست بقضاء لانها وقعت في الوقت واما بالنسبة للعشاء فالوقت الاختياري الى نصف الليل والوقت والوقت الاضطرار الى طلوع الفجر وهذا فيه خلاف الذي هو يعني هل هو يعني هل فيه وقت؟ ويكون اضطراري او ليس فيه وقت والذين قالوا ان له وقت اضطراري

124
00:44:00.400 --> 00:44:16.900
اه يستدلون بالحديث ليس في النوم تفريط انما التفريط على من اخر صلاته حتى يأتي وقت الذي بعدها التفريق ان يؤخره حتى يأتي الوقت الذي بعدها ومعلوم ان ان الصلوات

125
00:44:17.000 --> 00:44:34.700
صلاة المغرب وقتها متصل بصلاة العشاء. اذا خرج المغرب دخل وقت العشاء ما فيه ما فيه فاصل  وصلاة الظهر متصل وقتها بصلاة العصر ما في فاصل وصلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس

126
00:44:35.250 --> 00:44:59.350
فمن فمن طلوع الشمس الى الزوال هذا ليس وقتا لاوقات الصلوات ليس وقتا للصلوات الخمس وما اه فالظهر مع العصر ليس بينهما فاصل والمغرب والعشاء ليس بينهم فاصل والعصر تنتهي وقت الاضطراب بغروب الشمس

127
00:44:59.350 --> 00:45:18.100
الفجر ينتهي وقتها الاختيار العشاء بنصف الليل والاختيار بطلوع الفجر واما الفجر فانها ينتهي وقتها بطلوع الشمس وما بين الزوال وما بين طلوع الشمس والزوال هذا ليس من اوقات الصلوات

128
00:45:18.350 --> 00:45:36.850
فاذا كل الصلوات بعضها متصل ببعض الا ما بين الفجر وظهر فهناك زمان لا يعتبر لا من هذا ولا من هذا لا اختيارا ولا اضطرارا. نعم قل من صلى العصر في وقت الاضطراري

129
00:45:37.050 --> 00:45:58.350
اي قبل غياب الشمس بدون عذر هل يأثم؟ نعم يأثم لانه كونه يتعمد التأخير لان هذا هذه صلاة المنافقين. احنا الذين ينتظرون حتى هذا اذا يعني هذا ينقرها وانما اذا اضطر له له ذلك واما في غير اضطرار لا يجوز له

130
00:45:58.450 --> 00:46:12.150
هل من الضرورة البحث عن الماء؟ يقول لو كنت في سفر ولم اجد ماء للوضوء وانا على يقين انني سأجد الماء في الوقت الاضطراري للصلاة دون الوقت الاختياري. ما في بأس

131
00:46:12.550 --> 00:46:28.950
قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاة الفجر قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

132
00:46:29.050 --> 00:46:51.550
كن نساء كن نساء المؤمنات يصلين مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن الى اهلهن فلا فلا يعرفهن احد تعني من الغرس ثم بدأ ولما ذكر ما يتعلق بالاوقات عموما

133
00:46:52.750 --> 00:47:14.850
بدأ بذكر كل صلاة على حدة وذكر ما ورد فيها من الاحاديث وبدأ بالفجر وبدأ بصلاة الفجر وختم بصلاة العشاء يعني انه بدأ بصلوات النهار الفجر والظهر والعصر ثم بعد ذلك صلوات الليل المغرب والعشاء

134
00:47:17.550 --> 00:47:38.500
هو البدء بصلاة الفجر يعني حصل عند ابن ماجة رحمه الله ومثله الترمذي واما الائمة الباقون فقد بدأوا بالظهر بخاري ومسلم وابو داوود والنسائي لما راحوا يفصلون اوقات الصلوات بدأوا بالظهر

135
00:47:39.850 --> 00:47:58.200
ولعل وجهة هؤلاء الذين بدأوا بالظهر لان جبريل لما نزل بالرسول اللي يصلي بالرسول بدأ بالظهر لان صلاة الفجر ما حصل صلاته لانه ما جاء لان الرسول نزل من السماء وصلى بيت المقدس

136
00:47:58.200 --> 00:48:21.500
طبعا ليست الصلاة المفروضة وكذلك ايضا آآ آآ جاء من البيت المقدسي الى مكة وفي الظهر نزل جبريل وصلى به نزل جبريل وصلى به فاذا هؤلاء الذين الذين هم اه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي بدأوا بالظهر لانها هي التي

137
00:48:21.500 --> 00:48:41.300
ابها جبريل واما ابن ماجة والترمذي فانهم بدأوا بالفجر ولعل السبب في ذلك ان انهم ارادوا ان يجعلوا صلوات النهار مع بعض من البداية حتى النهاية ثم صلاة الليل ولكونها اول صلاة بعد الفرض

138
00:48:41.750 --> 00:48:57.350
يعني فرض حصل في السما في الليل ولكن التنفيذ ما حصل الا بالظهر ولكن يعني صلاة الفجر هي او اول صلاة جاءت او وقت صلاة الفجر اول وقت جاء بعد فرض

139
00:48:57.350 --> 00:49:18.650
الصلاة وان كان لم يحصل التنفيذ والبدء بصلاة الظهر لكنهم لعلهم او لعل الترمذي وابن ماجة بدأوا الفجر ليبدأوا بصلوات النهار على حدة من اولها الى اخرها ثم الليل يعني

140
00:49:18.850 --> 00:49:46.600
او انها اول آآ وقتها اول الاوقات بعد فرضها بالليل واذا كان يعني وعلى هذا الاعتبار تكون العصر هي الوسطى يعني قبلها صلتين وبعدها صلتين هي الوسطى بالفعل لانه يكون قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. وهي متوسطة بين الصلاتين فهي اخر اخر صلوات النهار وقبلها صلاة

141
00:49:46.600 --> 00:50:08.550
في النهار وبعدها صلاتان في الليل وهي متوسطة بعد بين صلاتين لقبلها وهي من النهار وصلتين لبعضها من قال لي ابن ماجه رحمه الله مع الترمذي يعني اختلف ترتيبهم مع ترتيب الائمة الباقين

142
00:50:09.100 --> 00:50:35.850
وابن ماجة رحمه الله عنده ترتيب غريب بما يتعلق اركان الاسلام يعني فانه بعد الصلاة يأتي بالصوم قبل الزكاة ثم يأتي بالزكاة والحج يأتي به بعد النكاح وبعد البيوع وبعد الطلاق

143
00:50:36.250 --> 00:51:01.050
وبعد الجهاد يأتي كتاب الزكاة مش فاهم حاجة يأتي كتاب الحج يعني اخر كثيرا يعني كان مناسب ان تكون العبادات مع بعض المناسب ان تكون العبادات بعضها وراء بعض وان تكون ترتيبها كما رتبها بعض الائمة اه على حسب اهميتها وعلى حسب ترتيبها في الحي اولا الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام

144
00:51:01.050 --> 00:51:25.500
الحج والبخاري رحمه الله قدم الحج على الصيام اذن الحجة على الصيام لانه صدر كتاب الايمان لحديث جبريل لحديث ابن عمر وفيه تقديم الحج على ثياب كن ينسحب خشت الى الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة

145
00:51:25.600 --> 00:51:46.300
واذا زكاه وحج البيت وصام رمضان حق البيت من صام رمضان فقدم هذا الحديث بهذا اللفظ ورتب الاركان او الابواب او الكتب المتعلقة بهذه الاركان على حسب هذا الترتيب وترتيب ابن ماجة الحقيقة انه عريب جدا

146
00:51:46.650 --> 00:52:15.300
لهذا تقديم الصيام على الزكاة يعني هذا غريب وتأخير الحج عن يعني بعد النكاح والطلاق والمواريث والتجارات والجهاد يعني نعم وقت صلاة الفجر عن عائشة قالت كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح

147
00:52:15.350 --> 00:52:27.800
ثم يرجعن الى اهلهن فلا يعرفهن احد تعني من الغلس وهذا فيه بيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة بغلس يعني في وقت الظلام يعني قبل ان

148
00:52:27.800 --> 00:52:50.650
ينكشف النهار قبل ان يحصل الاسفار. ومعلوم ان الصلوات في اول وقتها مطلوبة والمحافظة عليها في اول وقتها لا شك انها مبادرة الى العمل الصالح وعدم التساهل فيه وعدم تأخيره وتعريضه لان يخرج عن الوقت

149
00:52:50.700 --> 00:53:15.150
هالمبادرة هي في الاوقات مطلوبة الا انها في وقت الظهر عندما يفسد الحرف الافراد مطلوب. كما جاء بذلك الحديث التي سيأتي عند المصنف فكان الحديث عن الشيطان كن النساء المؤمنات يصلين مع رسول الله والفجر ثم يرجعن متنفعات بمروطهن ما يعرفهن

150
00:53:15.150 --> 00:53:33.700
يعني من الغلس يعني يعني في وقت في وقت ظلام يعني ما انكشف النهار وانباح النهار ما فيه الصلاة في اول وقتها. الفجر تصلى في اول وقتها. وجاء في حديث سيأتي ان انه يسهر بها

151
00:53:33.800 --> 00:54:03.650
ويعني حمله بعض العلماء على اطالة الصلاة فيها وانه يدخل فيها ويطيل القراءة فيكون قد حصل شيء من من الانكتشاف وهذا انما هو يعني ليس في كل الاوقات. نعم ما نحدثنا وذكرنا بشيبة عن سفيان ابن عيينة. ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم

152
00:54:04.850 --> 00:54:21.500
قال حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالله والاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

153
00:54:22.400 --> 00:54:48.150
وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. قال تشهده ملائكة الليل والنهار ثم ذكر هذه ذكر هذا الحديث يعني في قول الله عز وجل وقرآن الفجر ان يقرأ الفجر كان مشهودا يعني معناه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. تشهده الملائكة. يعني الملائكة الذين

154
00:54:48.150 --> 00:55:06.000
يعني اه كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر يعني فتشهده ملائكة الذين جاؤوا والذين سيغادرون يلتقون في صلاة الفجر

155
00:55:06.300 --> 00:55:34.650
وقراءة الفجر مشغولة تشهدها الملائكة   وجاهد في في الاوقات وفي ذكر الاوقات يعني اه وفيه اشارة الى ذكر القراءة واطالتها والقرآن المقصود به القراءة. لان القرآن يأتي ويراد به القراءة. ويأتي ويراد به المقروء. المقصود ان ان

156
00:55:34.650 --> 00:55:55.850
قرآن الفجر يعني قراءة الفجر القراءة في صلاة الفجر قالت مشهودة تشهدها الملائكة وهذا مما يأتي به القراءة بمعنى القرآن بمعنى القراءة والقرآن يأتي بمعنى المقروء اذا قرأ القرآن فاستمعوا له القرآن هو المقروء

157
00:55:57.300 --> 00:56:14.100
آآ واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هو المقروء. لكن قرآن الفجر المقصود به القراءة القراءة التي تكون في الفجر ومثله قوله صلى الله عليه وسلم زين القرآن باصواتكم. يعني زينوا القراءة

158
00:56:14.300 --> 00:56:27.400
القرآن نفسه لا يحتاج الى تزيين هو زين وهو كلام الله ولكن الذي يكون بيد الانسان هو الذي يمكن ان يحسن الانسان هو القراءة وتزيينه انما هو للقراءة وليست للقرآن

159
00:56:28.550 --> 00:56:48.700
بما هو للقراءة وليس للقرآن فاطلق القرآن على القراءة. ومنه قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك تعجل به. علينا هو قرآنه يعني قراءته فاذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني آآ يتبع القراءة التي يقرأها جبريل عليك

160
00:56:49.050 --> 00:57:16.500
جميع القراءة يعني اصلي لها ولا تحرك لسانك فانك يحصل لك حفظه واستيعابه دون ان يفوتك منه شيء ولا تحتاج الى تحريك اللسان فالقراءة القرآن هو بمعنى القراءة قال حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد هو صدوق لاظهار القراءة والترمذي ابن ماجة ايقافه لاصحاب الكتب

161
00:57:16.500 --> 00:57:40.800
عن الاعمش عن ابراهيم لا مش سليمان الظهران ثقة في اصحاب الكتب وابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة في اصحاب الكتب؟ بن عبدالله بلا بلا اخرج اصحاب الكتب والاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. ابو صالح الاكوان السمع وابو هريرة احد الصحابة المفطرين من حديث رسوله صلى الله عليه

162
00:57:40.800 --> 00:57:58.000
بل هو اكثرهم على الاطلاق قال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا ناهيك بن يا ريم الاوزاعي عيد قال حدثنا اغيث ابن سمي

163
00:57:58.150 --> 00:58:18.300
قال صليت مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الصبح بغلف ولما سلم اقبلت على ابن عمر رضي الله عنهما فقلت ما هذه الصلاة؟ قال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهم

164
00:58:18.350 --> 00:58:39.150
فلما طعن عمر اسفر بها عثمان رضي الله عنهم اجمعين. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان صلى مع ابن الزبير الفجر بغدس يعني في اول وقتها

165
00:58:39.250 --> 00:58:53.650
وكان معه ابن عمر فسأله عن هذه الصلاة فقال هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر قال لما طعن عثمان اسفر بها عمر اسفر بها عثمان

166
00:58:53.850 --> 00:59:06.800
يعني اشغل بها عثمان رضي الله تعالى عن الجميع يعني ان الصلاة يعني في التقديس هذا اول وقت الصلاة وقد كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر

167
00:59:07.000 --> 00:59:26.850
وعثمان رضي الله عنه كان يسفر يعني بالصلاة في زمن ولايته وفي زمن خلافته  وكل ذلك صحيح. الاسفار ثابت والصلاة بغلس ثابت. ومن اهل العلم من يقول انه لا تنافي بين

168
00:59:26.850 --> 00:59:48.150
التقليص والاصرار بان اطالة القراءة في الصلاة يحصل بها تحصل البداية في التغليص والنهاية في الاسفار  قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي. هو الملقب دحيم وهو ثقة اخذ حديثه. البخاري ابو داوود ان ابن ماجة نعم. عن الوليد ابن

169
00:59:48.150 --> 01:00:05.200
لمسلم هو ثقة بين اصحاب الكتب. عن الاوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة من اصحاب الكتب. وهو ثقة ابن ماجة  عن مغيث ابن سمير وهو ثقافة وابن ماجة. نعم. عن ابن عمر. نعم

170
01:00:05.250 --> 01:00:25.250
قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن عجلان انه سمع عاصم ابن عمر ابن قتادة وجده بدري يخبر عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

171
01:00:25.250 --> 01:00:43.400
اصلحوا بالصلح فانه اعظم للاجر او لاجركم. ثم ذكر هذا الحديث اصبحوا في الصبح فانه اعظم الاجر او لاجلكم يعني شك هل قال في الاجر او قال اجركم ومعلوم ان

172
01:00:43.550 --> 01:01:08.550
يعني انه لا فرق بين اللفظين لان اعظم يعني باجركم واذا قال الاجر يعني الاجر هو لكم اعظم للاجر اي لاجركم. واحيانا يأتي ذكر الالف واللام بدل المضاف اليه يؤتى بالالف واللام بدل المضاف اليه

173
01:01:08.950 --> 01:01:32.600
يعني في احدى الروايتين فيها المضاف اليه والرواية الثانية فيها حذف مضاف اليه والاتيان بالالف واللام يعني اه في اول الكلمة بدل الان مضاف اليه وهذا يأتي بالنصوص ومنه يعني هذا الحديث ومنه وليربط على قلوبكم ويثبت بالاقدام يعني اقدامكم

174
01:01:33.550 --> 01:01:52.650
وحذف المضاف وذكر المضاف حذف المضاف اليه وذكر مضاف محلى بالألف واللام يأتي ذكره كثيرا لا سيما في آآ ذكر اسماء الكتب باختصار فانه يقال مثلا في بلوغ المرامق البلوغ

175
01:01:53.450 --> 01:02:14.050
وسبل السلامة وقانون السبل فتح داري يقال للفتح وهكذا يعني يحيى في المضاف اليه ويؤتى بالالف واللام يعني قبل يعني المضاف ستكون بدلا من المضاف اليه قل فاصبحوا يعني جاء في بعض الالفاظ اسفروا

176
01:02:14.200 --> 01:02:33.700
وذكر الاصهار واضح لان في بعد ما حصل بياح النهار وظهور النهار واما اصبحوا فانها ليست اه واضحة في الاسفار لان الصبح يعني انما يكون بعد طلوع الفجر اذا طلع الفجر جاء الصبح

177
01:02:35.050 --> 01:02:56.800
جاء الصبح يعني ولا يتقيد بكون فيه اصرار وقد يكون بدون اسفار التغليس هو في وقت الصبح وفي وقت الفجر والفجر انما يبدأ طلوع الفجر وان لم يحصل اشهار ولكنه جاء في بعض الاحاديث اسفروا

178
01:02:57.550 --> 01:03:26.150
بعد ان اصبحوا وحمله بعض اهل العلم على انه يجمع بين بين هذا بان آآ الصلاة تصلى في التقديس ولكن تطال فيها القراءة حتى يحصل شيء من الاسفار  صالح البزنة محمد بن الصباح عن سفيان ابن عيينة عن ابن عجلان محمد ابن عجلان صدوق في حديث البخاري تعليقا واصحاب السنة

179
01:03:26.250 --> 01:03:40.050
عن عاصم ابن عمر ابن قتادة وهو؟ اصحاب الكتب اه عن محمود ابن لبيد. وهو صحابي صغير اخرج له. قال المفرد مسلم واصحاب السنن عن رافع ابن خديج. رضي الله عنه اصحابه كتب

180
01:03:40.150 --> 01:04:06.000
اصبحوا بالصبح ويسرها اصبحوا بالصبح للفجر لان عبادة الصبح اذانها الفجر لان صلاة الصبح وصلاة الفجر اصبحوا في الصبح اي بصلاة الفجر المراد التأكد من دخول وقت الفجر. نعم هذا يعني لانها لانها لا تقتضي الاسفار

181
01:04:06.250 --> 01:04:30.050
ليس واضحا في الاصلاح اما اللفظ اصبروا فهذا واضح في ما نقله بشار ابن هبلان ان في الليالي المؤمرة ربما صلى الانسان قبل وقته يعني يعني التأكد من الدخول لان قضية قد لا يتبين بها طلوع الفجر

182
01:04:30.150 --> 01:04:48.550
يعني الانسان اللي مثل الادوار مثل الانوار يعني ما يتبين لكن اذا كان الناس في ظلام وفي وقت يعني ليس فيه آآ يعني آآ قوة نور القمر وكذلك يعني ما في انوار يتبين بها ظهور الفجر

183
01:04:49.900 --> 01:05:09.600
ما حكم من يصلي الفجر دائما بعد طلوع الشمس يعني اذا كان متعمدا فهذه معنى الصلاة في غير وقتها لا يجوز التقدم ولا يجوز ان تؤخر وبعض اهل العلم يكفر يعني من يتعمد الصلاة في غير وقتها

184
01:05:09.700 --> 01:05:24.300
لان الصلاة في غير وقتها لا يعني لا يجوز لا تقدم ولا تؤخر لكن لو حصل ذلك اضطرارا وفي بعض الاحيان يعني هذا شيء لا لا بأس به لما يكون الانسان يتعمد

185
01:05:25.050 --> 01:05:46.800
هذا امر خطير قال رحمه الله تعالى باب وقت صلاة الظهر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اذا دحرت الشمس

186
01:05:47.300 --> 01:06:04.200
ثم ذكر وقت الظهر وان بداية وقتها اذا دحظت الشمس يعني زالت والجوال هو انتقالها عن كبد السماء وعن وسط السماء وكونها على الرؤوس يعني اه اه الى جهة الغرب

187
01:06:04.350 --> 01:06:34.050
ووجود الفي جهة الشرق. هذا هو بداية وقتها فكان يصليها اذا ذهبت الشمس اي زادت ومالت عن جهة المشرق الى جهة المغرب قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ثقة باصحاب الكتب عن شعبة ابن حجاج اصحاب الكتب سماك ابن حرب

188
01:06:34.050 --> 01:06:48.800
عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عوف ابن ابي جميلة عن سيار ابن سلامة عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه

189
01:06:48.800 --> 01:07:08.800
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجير التي تدعونها الظهر اذا دحظت الشمس الذي قبله قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى ابن سعيد عن عوف ابن ابي جميلة. هو الاعرابي ثقة اصحاب الكتب. عن سيار ابن سلامة

190
01:07:08.800 --> 01:07:24.850
وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب نعم عن ابي برزة الاسلمي هو نقلة بن عبيد رضي الله عنه اخرجها قال القطان حدثنا ابو حاتم قال حدثنا الانصاري قال حدثنا عوف نحوه

191
01:07:25.600 --> 01:07:45.600
اه قال ابو الحسن حدثنا؟ ابو حاتم ابو حاتم هو محمد ابن ادريس الرازي وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير. نعم. عن الانصاري. ومحمد بن عبد الله الانصاري. اخرجه اصحاب الكتب. عن عوف نحوه

192
01:07:45.600 --> 01:08:05.550
قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي اسحاق عن حارثة ابن مضرب العبدي عن خباب رضي الله عنه انه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا

193
01:08:06.200 --> 01:08:22.850
ثم ذكر حديث خباب رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله من حررهم الله فلم يشكنا يعني انهم يعني يجدون المشقة في الذهاب الى الصلاة الظهر في اول وقتها مع شدة الرمضى فلم

194
01:08:22.850 --> 01:08:46.350
يعني انهما اجابهم الى ما طلبوه ولكنه بعد ذلك جاءت الاحاديث الابراد نعم او انهم طلبوا ابرادا اكثر؟ او طلبوا ابرادا اكثر نعم بعض النسخ فيها هذا الاثر الذي هذا الزيادة لابو القطان متأخرة عن

195
01:08:46.350 --> 01:09:13.400
الذي فيه ذكر او اللي في بعض النسخ يعني متأخر ومحله يكون بعد حديث الذي فيه عوف ابن ابي جميل  قال حدثنا علي ابن محمد ووطنه عن وكيع عن الاعمش عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله عن حارثة ابن

196
01:09:13.400 --> 01:09:33.400
وهو المفرد واصحاب السنن نعم عن خباب الكتب؟ نعم قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ومعاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبير عن خشف ابن مالك عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه

197
01:09:33.400 --> 01:09:53.400
انه قال شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا ابو كريب حمد بن على ثقة احد اصحاب الكتب؟ عن معاوية ابن هشام وهو صدوق له واوهام مفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن

198
01:09:53.400 --> 01:10:14.350
عن زيد ابن جبير اصحاب الكتب عن خش ابن ما لك وهو وثقه يا اصحاب السنن عن ابيه وهو قال عنه مقل فقط. هم. اخرجه ابن ماجة عن عبد الله ابن مسعود

199
01:10:15.400 --> 01:10:29.950
باب الابرار بالظهر في شدة الحر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق

200
01:10:30.000 --> 01:10:38.200
رفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك