﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:20.800
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:21.300 --> 00:00:42.500
باب التستر في الغسل عند الناس قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها تقول

3
00:00:42.500 --> 00:01:02.500
ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام الفتح ووجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها فقال من هذه؟ فقلت انا ام هانئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

4
00:01:02.500 --> 00:01:24.300
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله التشكر عند الناس غاب التجسد باب التستر في الغسل عند الناس. باب التستر في الغسل عند الناس

5
00:01:25.400 --> 00:01:42.550
المراد بهذه الترجمة ان ان الانسان يستتر عن الناس عند اغتساله سواء كان يعني في خلاء او في في غير خلاء المهم ان لا يراه احد من الناس وهو يغتسل

6
00:01:42.700 --> 00:02:05.600
ويتشكر عنهم  اورد في حديث ام هاني رضي الله عنها ان انها جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام عنثت وفاطمة تستره بثوبه فيغتسل آآ يعني قال الرسول من هذه؟ قال قالت ام هانئ

7
00:02:05.900 --> 00:02:29.700
والحديث طويل ولكنه اورده من اجل هذه الجملة التي في اوله وهي قوله ان فاطمة رضي الله عنها ان تشعره بثوب وهو يغتسل فكلمته وكلمها وسلمت عليه ورد عليها وقال مرحبا بام هانئ ثم اخبرته بحاجتها

8
00:02:29.700 --> 00:02:51.900
جاءت من اجلها وخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها الشيء الذي يعني اه ارادته وحقق لها الشيء الذي ارادته رضي الله تعالى عنها الحاصل ان ان التستر آآ مطلوب عند الاغتسال وعند آآ ان يكون الانسان يغتسل

9
00:02:51.900 --> 00:03:11.900
وقد جاء فيه هذا الحديث والمقصود من ذلك انه آآ يتستر عن كل احد ولا يرى عورته الا من الا زوجته انفس يمينة كما جاء في حديث فهز ابن باز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدر عن ابيه عن جده

10
00:03:11.900 --> 00:03:27.900
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ اورثك الله عن زوجتك. وما ملكت يمينك  وقول البخاري رحمه الله عند الناس هذا يبين ان هذا تستر انما هو حيث يراه الناس

11
00:03:28.100 --> 00:03:50.350
هذا حيث يراه الناس وحيث يطال عليه الناس فانه يحتاج الى ان يتستر عنهم وسواء كان في خلاء او في غير خلاء  قال حدثنا عبد الله وفاطمة رضي الله عنها تستره ليس معنى ذلك انها تنظر اليه بل هي يعني تستره يعني من خارج

12
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
من الجهة الاخرى وليست انها تستره وهي عنده فان ذوات المحارم لا يحل لهن النظر الى ماذا يجوز النظر اليه مما تختص به الزوجات والايمان وانما المقصود من ذلك انها كانت تستره بثوب يعني

13
00:04:10.350 --> 00:04:29.750
من خارج وليست من الداخل يعني من جهته هو وانما من جهة من الجهة الاخرى  وقد سبق ان مر في الحديث ان ان عائشة رضي الله عنها لما جاءوا وسألوها عن غصن وانها يعني يعني كانت

14
00:04:29.750 --> 00:04:49.400
وانهم يرون رأسها يرون رأسها وهي وهي تفيض على رأسها في الغسل مر بنا هذا الحديث والمقصود بذلك ان ان فاطمة رضي الله عنها لم تكن يعني عنده وترى يعني ما لا يراه الا الزوجات والامام

15
00:04:49.400 --> 00:05:09.300
بينما كانت اه تستره من جهة اخرى. بمعنى انها يعني ماسكة الثوب وهو من وراء الثوب. وامها جاءت ومن الجهة التي بها فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة. وقع نبي

16
00:05:10.200 --> 00:05:28.150
عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله. نعم عن ابي مرة مولى امي هانئ نعم عن ام هانئة اه مدنيون هي بنت ابي طالب اخت علي بن ابي طالب

17
00:05:28.550 --> 00:05:48.550
قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب عن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها انها قالت سترت النبي صلى الله عليه وعلى اله

18
00:05:48.550 --> 00:06:08.550
وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه ثم مسح بيده على الحائض او الارض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم افاض على جسده الماء

19
00:06:08.550 --> 00:06:34.900
ثم تنحى فغسل قدميه تابعه ابو عوانة وابن فضيل في الستر ثم ذكر هذا الحديث عن ميمونة رضي الله عنه وهو حديث تكرر ذكره بابوابا كثيرة متقدمة و او بدأوا هنا من اجل ما جاء في اوله

20
00:06:34.950 --> 00:06:51.050
وانها سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خسر ولعل هذا انه كان في حضرة احد من الناس لان البخاري رحمه الله عقد ترجمة عند الناس

21
00:06:51.350 --> 00:07:15.650
التستر في الغسل عند الناس  وبعض اهل العلم قال ان هذا يعني من اجل ايضا ميمونة نفسها وانها لا تراه وانها من اجل ان لا تراه او لا ترى ولكن هذا ما ثبت فيه شيء والذي ثبت في جوازه وحله وان

22
00:07:15.650 --> 00:07:35.650
المرأة لها ان تنظر يعني الى الرجل وينظر اليها. وقد مر في الحديث ان ان فاطمة ان عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلان من اناء واحد تختلف ايديهما فيه. وطبعا يعني هو يراها وتراها. وحديث اه معاوية

23
00:07:35.650 --> 00:07:54.000
رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك اذا من زوجتك وما ملكت يمينك فان هذا يدل على ان ذلك لا بأس به بالنسبة لكل من الرجل مع امرأته او المرأة مع زوجها

24
00:07:54.050 --> 00:08:14.600
وان المقصود بذلك آآ ان يكون عند غيرهم ولهذا اورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة عند الناس ومن التستر عند الناس والحديث كما هو معلوم مر بنا في ابواب كثيرة. وكله من طريق الاعنش

25
00:08:14.800 --> 00:08:34.800
عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة والاختلاف انما هو في الشيء في شيخ البخاري شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه هذا هو الذي فيه الفراق في هذه الطرق الكثيرة او

26
00:08:34.800 --> 00:08:59.300
هذه الاسانيد العقيدة  قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله ابن مبارك المروزي. نعم سفيان سفيان الثوري من الاعمش عن سعد ابن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس

27
00:08:59.650 --> 00:09:19.900
وهذا الاسناد مثل بعض الاسانيد التي قدمت في اوله مروزيان وفي اه وفيه هنا ثلاثة يعني كوفيون اللي هم سفيان والاعمش وسالب بن ابي جعد ثم بعد ذلك آآ كريب

28
00:09:19.900 --> 00:09:43.850
وميمونة نعم وهؤلاء مدنيون نعم في ثلاثة من المتابعين وثلاثة من التابعين الاعمش وسالم وكريف تابعه ابو عوانة تابعه ابو عوامة الوظاح ابن عبد الله الي يشكري وابن فضيل محمد ابن فضيل ابن غزوة

29
00:09:44.400 --> 00:10:04.250
الستر الستر يعني الذي هو محل فاعل الذي هو فيما يتعلق بالستر الذي اه عقدت في الترجمة من اجله ولهذا ذكر ان المتابعة في الستر لان هذا هو المقصود لان في اوله سترت

30
00:10:04.350 --> 00:10:29.350
تابعه في الستر يعني ليس في كل الحديث. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا استلمت المرأة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب ابنة ابي سلمة رضي الله عنهما عن ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين انها

31
00:10:29.350 --> 00:10:49.350
ما قالت جاءت ام سليم رضي الله عنها امرأة ابي طلحة رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمته

32
00:10:49.350 --> 00:11:06.150
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم اذا رأت الماء ثم ذكر هذه الترجمة احباب في المرأة اذا استلمت المرأة لا اذا احتلمت المرأة يعني ان عليها الغسل

33
00:11:06.450 --> 00:11:29.600
كما اذا اغتنم الرجل فان عليه الغسل والمقصود من ذلك ان الانسان اذا نام ورأى في منامه انه يجامع او المرأة رأت انها تجامع وانها وانه كلا منهما وجد في ثيابه بللا يعني بعد ذلك فان هذا يجبر اغتساله حيث يكون بله اما اذا

34
00:11:29.600 --> 00:11:48.150
رؤية المنام جماع او غيره ولكن لم يحصل في فيه شيء من البلل وشيء من الاثر على الثياب او على الجسد فانه لا يلزم ليس فيه اغتسال عندما يوجد الماء الذي هو

35
00:11:48.550 --> 00:12:06.400
الذي هو نتيجة الاحتلال ونتيجة ما رؤية في المنام انه يحصل للانسان سواء من رجل او المرأة اه وهذا يدل على ان الاحتلام وحصول الانزال انه يكون من الرجل والمرأة في المنام

36
00:12:06.950 --> 00:12:31.100
وقد ولهذا جاءت جاءت امرأة قال جاءت قال جاءت جاءت ام سليم وهي آآ زوجة ابي طلحة وام انس ابن ما لك رضي الله تعالى عن الجميع وقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا فعلت الماء فقوله

37
00:12:31.100 --> 00:12:54.100
قولوها ان الله لا يستحي من الحق هذا تمهيد واعتذار بالشيء الذي قد استحيا من ذكره وان يعني وان هذا وان كان يستحي من ذكره الدين يعني مطلوب ومقدم على يعني ترك ذلك لحصول ثمرة والفائدة ومعرفة الحكم الشرعي

38
00:12:54.100 --> 00:13:14.100
شرعي الذي اه يشار الى الله عز وجل بناء عليه فمهدت لسؤالها بهذه الجملة ان الله لا يستحي من الحق فهذا على المرأة من غسل اذا هي احتلمت فان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب الجواب الذي هو ان عليه

39
00:13:14.100 --> 00:13:30.050
لكن اذا رأت الماء وعلى هذا فان الرجل او المرأة اذا حصل منهما اختلاف ورأى انه قد احتلم في المنام وانه وجد ماء او وجد الماء فان على كل منهما الغسل

40
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
اما اذا حصل يعني انها انها حصل انها انه رأى او رأت يعني او في المنام ولكنها لم تجد ماء او لم يجد ماء فانه لا اغتسال لان النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك علق ذلك بوجود المال قال

41
00:13:50.100 --> 00:14:17.100
نعم في ومعنى ذلك فانه ليس هناك ليس هناك اغتسال ولو ان المرأة او الرجل حصل منهما في المنام او في المنام احتلام ولا رأوا مجامعة ولكن رأوا بلدا يعني في الثياب بعد القيام من النوم وهم ما شعروا باحتلام فانه اذا كان يعني هذا البلل وهذا الشيء

42
00:14:17.100 --> 00:14:37.100
الذي هو يعني معروف وانه مني فانه يوجب الاغتسال. واما اذا كان ليس بمنيء فانه لاغتسال فيه. لان لانه ما حصل احتلال ولا وجد يعني آآ في المنام احتلال وانما آآ وجد بلل وقد يكون يعني بول وقد يكون

43
00:14:37.100 --> 00:14:59.250
وقد يكون شيئا اخر. نعم ان الله لا يستحيي من الحق. نعم هذا تمهيد. هذا تمهيدا لها واعتذار. ان الله لا يستحي من الحق وهذا فيه ان الله عز وجل متصف بصفة الحياء. والله تعالى كما جاء في الحديث حيي ستير

44
00:14:59.300 --> 00:15:19.300
عيج ستير من اسمائه الحيين ومن صفاته الحياء ومن اسمائه الستير كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في الحديث ان الله لا يستحي من الحق. والحياء كغيره من الصفات. صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى الوجه اللائق بكماله وجلاله

45
00:15:19.300 --> 00:15:42.000
هنا ان يكون مشابها فيها لخلقه قال حدثنا عبد الله ابن يوسف هو جنيسي عن مالك عن هشام عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة وهي ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم

46
00:15:42.450 --> 00:16:18.550
عن ام سلمة؟ نعم يعني رواية صحابية عن صحابية او رواية بنت عن امها قال رحمه الله تعالى باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله

47
00:16:18.550 --> 00:16:40.050
عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. فانقنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة

48
00:16:40.050 --> 00:17:04.300
فقال سبحان الله ان المسلم لا ينجس ثم قال البخاري رحمه الله باب عرق الجنب وان المسلم لا يجوز. ذباب عرق الجنب وان المسلم لا ينجز باب عرق الجنب يعني ان عرقه الذي يعني يظهر من جسده ليس به نجاسة

49
00:17:04.350 --> 00:17:26.650
ولا يقال انه نجس فلو ان انسان لمسه او صافحه وفي يده عرق فان ذلك لا يؤثر لا يؤثر على الانسان والجنب لا ينجس بجنابته بل هو طاهر ولكن عليه يعني هذه الجنازة

50
00:17:26.650 --> 00:17:43.700
التي تحتاج الى رفع لها وهو الحدث الاكبر بالاغتسال آآ اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وانه انحنث منه

51
00:17:44.200 --> 00:18:00.200
والرسول عليه الصلاة والسلام لما لقيه سأله لماذا؟ فقال انه كان جنبا وكره ان يجالسه وهو على باب طهارة فقال عليه عليه الصلاة والسلام سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. ان المؤمن لينجس

52
00:18:00.500 --> 00:18:16.600
في هذا دليل على ان الجنب له ان يخرج من بيته وهو على جنابة وله ان يختلط بالناس وله ان يصافح الناس يعني يتحدث مع الناس وانا الجنازة لا تمنع من ذلك

53
00:18:16.700 --> 00:18:39.450
الجنابة لا تمنع من ذلك وفيه ان ان ان كان ان من من الاداب ان من كان مع ان تابع فاذا كان التابع مع متبوع انه عندما يريد ان يذهب انه يستأذن او يخبره بحاجته لان الرسول صلى الله عليه وسلم

54
00:18:39.450 --> 00:18:59.450
يعني آآ لما رآه معه ثم ذهب بدون ان يستأذنه بدون ان يكون عنده علم سأله عن زمنه. فاخبره رضي الله وعهد الحالة التي كان عليها هو انه كره ان يجالسه وهو على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله

55
00:18:59.450 --> 00:19:23.700
يعني متعجبة ان المؤمن لينجس معنى ذلك انه ان الجنب عندما يكون جنبا ليس لا يقال له نجس لا يقال انه نجس  او انه يحتاج الى يعني ان يخالط الناس يكون على طهارة له ان يخالط الناس وهو وهو

56
00:19:23.700 --> 00:19:44.050
ولم يرتجل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك اقره على ما فعل ولكنه اخبره بان المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس  وان عرقه طاهر واما الكافر فانه نجس نجاسة حكمية

57
00:19:44.700 --> 00:20:04.350
المؤمن ليس بنجس اذا كان يعني جنبا يعني ليس بنجس لا نجسة حكمية ولا معنوية لا ندع لا حسية ولا معنوية ولا حكمية او معنوية. واما الكافر فانه ليس بنجس النجاسة يعني حسي جسده. بمعنى الانسان

58
00:20:04.350 --> 00:20:27.750
اذا لمسه يروح يغسل يديه لانه لبس نجاسة ليس ليس بنجاسة نجاسة حسية ولكنه نجلس نجاسة معنوية  هي نجاسة الكفر فهذا هو الذي يتميز به الكافر عن غيره نجاسة حكمية. والنجاسة اذا كان عليه نجاسة فالنجاسة بهذا الطالب الذي

59
00:20:27.750 --> 00:20:47.250
واما مجرد جسده ومجرد يعني عرقه لا يقال انه انه نجس وان من حصل له ذلك ان عليه ان يغسل هذه النجاسة وانما هي نجاسة معنوية ونجاسة حسنية هذه هي النجاسة التي يكون للكافر

60
00:20:47.300 --> 00:21:11.000
والنجاسة الحسية هذه لا يقول انه نجس نجاسة حسية الا اذا كان عليه نجاسة اذا كان عليه نجاسة عند ذلك يكون نجاسة حسية ونجاسة معنوية نجاستان مجتمعتان اذا كان كذلك. واما المسلم فانه حيث لا نجاسة على جسده وهو جنب فانه لا يكون لا

61
00:21:11.000 --> 00:21:41.000
نجسا بسبب بسبب الجنابة والفرق بينه وبين الكافر انه اذا كان ليس على جسده انوية والمسلم ليس بنجس لا نجاسة حكمية ولا نجاسة معنوية حسنية اذا كان ليس على جسده شيء من النجاسات وانما الذي هو ملتصق به مجرد الجنابة

62
00:21:41.000 --> 00:22:04.800
ولهذا فان عرقه قاهر ليس به نجس. عرق اللسان الجنب وليس بنجس. وما نسخوا بيد لا يعتبر نجسا ولا يتنجس بمباشرة يده آآ له الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه

63
00:22:06.100 --> 00:22:30.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب من خنزت منه فذهب فاغتسل انخنس نهي عن المصلى بفوبيا يعني بدون ما يعلمه او يستأذنه يعني انحنش انسل انسلالا يعني بحيث يعني لم يشعره

64
00:22:30.400 --> 00:22:49.600
لذلك ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولهذا الرسول صلى الله سأله عن الذي قد حصل يعني كان من الاداب انه اذا كان معه انه آآ يستأذن او يسلم عند الانصراف. الانسان يسلم عند الانصراف كما يسلم عند اللقاء

65
00:22:49.600 --> 00:23:13.600
في اهل السنة بهذا وبهذا فالحاصل انه يعني اذا كان مع اذا كان متوع عليه ان يشعره وان يكون على علم به. يعني بمفارقته. لان الرسول صلى الله عليه وسلم

66
00:23:13.600 --> 00:23:40.800
اه يعني انكر عليه هذا الانقناص الذي هو الذهاب بالخفية وبدون علم من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم  ان خلصت منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله

67
00:23:40.800 --> 00:24:07.950
اه ان المسلم لا ينجز. نعم فقال سبحان الله سبحان الله تعجب. يعني هذه ثابتة للتعجب قال حدثنا علي ابن عبد الله عن يحيى؟ من حميد؟ عن بكر وبن عبدالله المجري بن ابي رافع

68
00:24:08.800 --> 00:24:40.150
وهو صائغ عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا فيه ثلاثة من التابعين به آآ عبيد وكلهم وفي يوم عدا ابي هريرة ابا هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره

69
00:24:40.300 --> 00:25:11.100
وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق رأسه وان لم يتوضأ ثم ذكر البخاري رحمه الله يخرج ويمشي في السوق وغيره. يعني يخرج يخرج يخرج في السوق وغيره وغيره يعني ان ان الجنب في حال جنابته لا يقال انه يستقر في البيت

70
00:25:11.100 --> 00:25:27.400
وانه لا يخرج من البيت حتى يغتسل فيجوز له ان يختلط بالناس وان يخرج الى السوق وان يخرج يعني يعني وانه لا مانع من ذلك. ثم ذكر هذا الاثر عن العطاء

71
00:25:27.950 --> 00:25:51.400
نعم. قال ان الجنب يقلم اظفاره ويحتجم ويقلم اظفاره ويحلق رأسه يعني ان هذه الافعال لا بأس بها وان لم يتوضأ وان لم يتوفى يعني سواء لم يغتسل او لم وان لم يتوضأ يعني وان لم يحصل له تخفيف تخفيف الجنابة للوضوء يعني

72
00:25:51.400 --> 00:26:17.000
انه ما حصل منه اي شيء تناول به الماء لا بغسل ولا بوضوء الذي هو يعني فيه تخفيف للجنابة فله ان يحتجم له ان يحتجم ويخرج الدم بالحجامة وله ان يقلم اظفاره وله ان يحلق رأسه كل ذلك سائر سائغ للانسان وان كان

73
00:26:17.000 --> 00:26:35.100
يعني هذه يعني وان كان عليه جنابة بمعنى انه يتعين عليه ان يغتسل وانه لا يخرج شيئا من الدم الا وقد قام بالشيء الواجب عليه وكذلك طهارة يعني لا يقلبها الا بعد ان يغتسل

74
00:26:35.200 --> 00:26:58.100
وكذلك شعرة لا يأخذه الا بعد ان يغتسل بل له ان يأخذه وان لم يغتسل  قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه

75
00:26:58.100 --> 00:27:13.950
محدثهم ان النبي صلى الله ان نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ من تسع نسوة ثم هذاك راه حديث انس

76
00:27:14.300 --> 00:27:31.050
في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه يعني ليلة وله يوم عيد تسع نسوة اي سبق ان مر وهذا من رواية آآ سعيد بن ابي عروبة عن قتلته الذي يؤثث الناس في قتادة

77
00:27:31.450 --> 00:27:49.050
وفي بعض الطرق عن قتادة انه عنده احدى عشر ركعة احدى عشرة زوجة يطوف على احدى عشر امرأة. وقد عرفنا ان فيما مضى ان الصحيح ان الذي اجتمع عنده تسع وانه لم يكن عنده احدى عشر

78
00:27:49.050 --> 00:28:09.050
زوجة وانما حمل ما جاء على اضافة من امائه وما ريحانة ومارية فيقول احدى عشر لكن آآ سعيد واثبت للناس في قتادة فتكون روايته التي هي تسع مقدمة على غيرها ومرجحة على غير

79
00:28:09.050 --> 00:28:27.850
هنا اورد هذا الحديث في هذا الباب من اجل ان ان كونه يخرج الى نسائه ولان هذا معناه انه خرج ومشى يعني يعني انتقل الى البيت الى بيت فهذا هو الذي في مطابق اهل الترجمة

80
00:28:27.850 --> 00:28:43.550
يعني من ناحية ان الانسان يخرج وانه يعني يمشي ولان الرسول خرج من بيته خرج من البيت الذي حصل فيه المجاملة الاول الى البيت الثاني ثم الى الثالث ثم الى الرابع حتى وصل الى التاسع

81
00:28:43.850 --> 00:29:01.300
تسعة بيوت وهو يمشي يعني وعليه الجنابة فدل ذلك على ان ذلك سائق لانه جاء من فعله وابن اقراره من فعله في هذا الحديث ومن اقراره لابي هريرة في الحديث الذي سبق ان مر

82
00:29:01.550 --> 00:29:21.550
قرار ابن ابي هريرة كان يعني خرج وعليه الجنازة ولم ينكر عليه وانما انكر عليه كونه الخنشة. وظن ان الجنب لا يكون والناس الرسول قال ان المؤمن لا ينجس فاذا المسألة هذه يكون الانسان يخرج وعليه الجنابة فجاء من

83
00:29:21.550 --> 00:29:36.100
فعله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وجاء من اقراره صلى الله عليه وسلم لابي هريرة على ما حصل منه وعلى هذا المحل شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من بيت الى بيت

84
00:29:36.300 --> 00:30:04.950
فاذا فيه مشي وخروج من بيت الى بيوت نعم قال حدثنا عبد الاعلم بن حماد. نعم عن يزيد ابن زريح نعم عن سعيد وقتادة صغار التابعين وانس من صغار الصحابة

85
00:30:05.300 --> 00:30:26.800
وفي رواية تابعي صغير عن صحابي صغير قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لقي

86
00:30:26.800 --> 00:30:46.100
لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب. فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت راسيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعدا فقال اين كنت يا ابا هر فقلت له

87
00:30:46.550 --> 00:31:08.650
فقال سبحان الله يا ابا هر ان المؤمن لا ينجس. ثم ذكر حديث ابي هريرة وفيه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على على ذلك ووصوله يعني يخرج يسوق يمشي للسوق وهو على جنابة فخره الرسول عليه الصلاة على ذلك ولكنه انكر عليه

88
00:31:08.650 --> 00:31:36.500
كونه فهم ان ان ان للجنب يعني لا يخالط يعني غيره لا سيما ما يكون شريفا ومن يكون عظيما الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم  الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان المؤمن لا ينجس. يعني ان هذا الذي فهمته ان هذا فهم غير صحيح فبين له ان المؤمن

89
00:31:36.500 --> 00:31:59.700
هذا ينجس وانما انكر عليه اه انسلاله وعدم اه اشعاره اه او علمه عند انصرافه والا فان آآ كون الانسان جنب وآآ يخالط الناس ويصافح الناس انه لا بأس به. ولهذا قال اخذ بيدي

90
00:31:59.750 --> 00:32:23.850
اخذ بيده وهو على جنابة. نعم قال لقيني رسول الله صلى الله هذا هذا الموضع الذي ذكره هنا اقرب الى قضية عرق عرق الجن لان الرسول اخذ بيده ففي ملامسة

91
00:32:24.250 --> 00:32:39.250
لان هذا الحديث او هذه الجملة من الحديث هي الصق بذاك الباب لان الباب الاول او الحديث الاول ما في ذكر الله. الملامسة لكن معلوم انهم الصحابة عندما يثقون بالرسول صلى الله عليه وسلم يصافحونه

92
00:32:39.250 --> 00:32:55.300
يسلمون عليه لكن هذا نص لانه اخذ بيده اخذ بيده هذا دليل على ان عرق الجنب انه لا يؤثر وان او انه لا بأس وانه ليس بنجس لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بيده

93
00:32:55.300 --> 00:33:15.250
ابي هريرة وهو جنب نعم قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد من سللت فاتيت الرحلة الرحلة عن المكان الذي يسكن فيه

94
00:33:15.500 --> 00:33:40.950
يعني ضحوا المكان اللي يسكنوا فيه هذا المقصود بالرحل ويقال في مساكن الريحان هذا الحديث الذي فيه اه اه الصحابيان الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فلما فرغ من الصلاة جالسين فدعا بهما ترد عليه فرائصهما فقال مالك ما لم تصلي

95
00:33:40.950 --> 00:33:58.200
قل انا صلينا في رحالنا صلينا في رحالنا واذا صليتم في رحالكم اتيتما والامام ليصلي فصلي معه فكل لكما نافلة يعني معناها انهم يصلون الجماعة مرة ثانية وان الاولى فرض والثانية نافلة

96
00:33:58.300 --> 00:34:17.750
المفروض انهم قالوا في رحالنا وابو هريرة قال ذهب الى رحله اي المكان الذي يسكن فيه نعم فاتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد. فقال اين كنت يا ابا هر؟ فقلت له فقال سبحان الله

97
00:34:17.750 --> 00:34:41.450
يا ابا هر ان المؤمن لا ينجس. يعني هنا اجمل القول الذي قاله والذي بين في الحديث السابق قلت له اني كنت على على غير طهارة يعني هنا يعني اه اختصر يعني هذا السبب الذي جعل ابا هريرة ينسل من رسول الله صلى الله

98
00:34:41.450 --> 00:35:02.700
وصلنا فاجابه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الجواب او على هذا السبب الذي ذكره ولم يعني في الحديث ولم يذكره هنا اختصارا لان المؤمن لا ينجز قال حدثنا عياش

99
00:35:02.750 --> 00:35:20.250
ايه يا شباب؟ بن الوليد الرقام البصري. مم. عن عبد الاعلى؟ ابن عبدالاعلى عن حميد عن بكر عن ابي رافع. نعم. عن ابي هريرة. هذا هو نشر الاسناد السابق من بعد

100
00:35:21.000 --> 00:35:44.500
من بعد الاعلى نعم قال رحمه الله تعالى باب كينونة الجنب في البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن ابي سلمة

101
00:35:45.000 --> 00:36:09.350
قال سألت عائشة رضي الله عنها اكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرقد وهو جنب قال قالت نعم ويتوضأ ثم ذكر كينونة الجنب في البيت اذا توضأ اذا توضأ قبل ان يغتسل. نعم. كينونة الجنب

102
00:36:09.550 --> 00:36:33.400
يعني في البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل يعني انه اذا توضأ ولم يغتسل فانه يبقى يعني في البيت وانه لا اشكال في بقائه ولا اشكال في نومه ولكن الاقتصاد اكمل وافضل لكنه اذا توضأ ونام على وضوء فانه يكون بذلك خفف الجنابة

103
00:36:33.650 --> 00:36:55.750
ثم ايضا آآ ازال الاثار التي بقيت من الجماع ولان الانسان عندما يتوضأ يغسل فرجه ويغسل مذاكيره وما حوله والاثار التي جاءت عن الجمار سيكون نظيفا يعني نظيفا ليس فيه شيء من هذه الاثار

104
00:36:55.800 --> 00:37:20.350
فيكون بذلك يعني خفف خصص الجنابة او انه على يعني ما ذكره كثير من العلم ان الاغتسال لا تلزم فيه الموالاة وانه حصل بعضنا اقتشال او جزء من الاغتسال لان آآ غسل مواضع الوضوء انما هو اغتسال

105
00:37:20.450 --> 00:37:50.100
يعني او جزء من الاغتسال على على ما قاله اخوا اهل العلم على ان ان الانسان يعني له ان يفرق الغسل وانه لا يلزم ان يكون متواليا مثل الوضوء فانه يكون قد آآ غسل بعض اجزائه وبعضها يأتي بها يعني فيما بعد وبعضها يأتي بها

106
00:37:50.100 --> 00:38:17.900
فيما بعد فاما ان يكون على ان نخصص الجنابة وانه حصل منه ازالة هذه الاثار التي هي نتيجة للجماع بسبب الوضوء الذي يسبقه انسجام وازالة ما علق بجسد الانسان من اثار الجهاد او ان المقصود من ذلك حصول آآ آآ الاغتسال في

107
00:38:17.900 --> 00:38:37.650
على اعتبار ان اعضاء الوضوء هي آآ يعني بغسلها او بالنتيان بها يكون الانسان حصل منه بعض الاغتسال او جزء من الاغتسال حيث يعني يكون على ما قاله اكثر اهل العلم انه

108
00:38:38.000 --> 00:39:06.050
يعني يكون اعضاء انه وهذا القول الذي هو يعني الذي قاله جمهور اهل العلم بجواز تفريق الاغتسال وانه ليس مثل الوضوء هذا من فوائده ان الانسان اذا كان بقي في جسده لمعة او شيء يسير انه يصل هذا الباقي

109
00:39:06.100 --> 00:39:25.350
اما لو كان آآ يعني آآ الحكم بخلاف ذلك فانه عليه ان يعيد الاغتسال. مثل ما جاء في الوضوء ان الانسان يعيد الوضوء لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا امره باعادة الوضوء وصلاة

110
00:39:25.750 --> 00:39:44.900
آآ يعني من فوائد هذا او من فائدة اه كون اه على ما قاله اهل العلم ان ان الاغتسال ليس كالوضوء انه لو حصل شيء من هذا القبيل لا يعيد الاغتسال. وانه يصل هذه البقعة التي بقيت يعني عليه

111
00:39:46.000 --> 00:40:04.400
قال كينونة الجنب في البيت بعد ان يغتسل فان يتوضأ قبل ان يغتسل ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة اكان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بكينونة الكينونة هي الدوام

112
00:40:04.750 --> 00:40:21.950
يعني كل شيء يبقى وهي من المصادر القليلة التي يقولون منها كينونة وديمومة يعني من كان ودام يعني وعليها وعبر بالكينون لانه جاء في الهيئة كان لان في حديثه اكان

113
00:40:22.050 --> 00:40:44.050
فاتى بالشينونة من كان يعني معناه انه يبقى في البيت هو انه ينام وهو عليه جنابة لكن بعد ان يكون توضأ وان يكون توضأ وحصل منه ازالة اثار الجماع على على فرجه وغسل اعضاء وضوءه

114
00:40:44.050 --> 00:41:11.850
فكان ما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ قال حدثنا ابو نعيم عن هشام وشيبان ومعاوية شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى

115
00:41:12.300 --> 00:41:34.250
نعم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشة نعم هل يعمل لمن اراد ان يأكل او يأكل ان يشرب ان يخرج فليمشي وهو عليه جناب ان يصيب هذا

116
00:41:34.550 --> 00:41:54.900
يعني الذي يبدو انه مستحب وليس بلازم قال رحمه الله تعالى باب نوم الجنب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ان عمر بن الخطاب رضي

117
00:41:54.900 --> 00:42:14.450
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليبقد وهو جنب ثم ذكر وهي نوم الجنب يعني الجنب له ان ينام اذا توضأ

118
00:42:14.650 --> 00:42:35.450
الجنوب ينام لكن يعني يتوضأ قبل ذلك لان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا رجلب؟ قال نعم يقود هجومي اذا توضأ يعني فدل هذا على ان الانسان ينام وهجوم لكن يعني يخفف الجنابة

119
00:42:35.500 --> 00:43:02.350
ويعني يزيل الاثار التي ترتبت على الجماع مما علق في وما حوله فهنا الحديث السابق اورده من اجل البقاء في البيت وهنا اورده من اجل النوم وهو جنب. نعم قال حدثنا قتيبة

120
00:43:02.550 --> 00:43:26.700
كتيبة بن سعيد عن الليل ابن سعد عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر نعم عن عمر؟ نعم اه عن القول بان هذا ام انه من من الغسل وانه في فصل عن الموالاة

121
00:43:27.050 --> 00:43:41.000
فاذا توضأت ثم نام ثم استيقظ فهل يكفي مباشرة الى ان يصب الماء على سائر جسده ولا يجيد الوضوء مرة من الرخاء ويكون هذا من الغسل المستحب او يكون هذا غسل فقط

122
00:43:41.300 --> 00:43:56.500
مجزئ لا هو هو قضية على تفريق الغشل يعني معناها انه غسل اعضاءه لان الانسان عندما يتوضأ يعني قبل الاغتسال يعني معناه انه يعني اه فعل او اتى بالغسل لبعض اعضائه

123
00:43:56.850 --> 00:44:16.450
هكذا الغسل لبعض اعضائه فاذا اغتسل استيقظ استيقظ واغتسل وافاض الماء على على جسده يعني معناه انه يعني لو لم يغسل تلك المواضع التي يعني مع انه لا يلزمه ذلك وعلى على ما قاله اهل العلم بان تفريق اه

124
00:44:16.450 --> 00:44:38.050
تفريق الاغتسال انه جائز ان كان بيفرغ الاقتصاد ليس كتفريق اعضاء الوضوء فيما يتعلق بالوضوء فان الوضوء لابد فيه ان الموالاة واما الجنابة ليس فيها ترتيب ولا فيها مهلة ان ليس فيه ترتيب ولا موالاة لو انه غسل رجليه قبل رأسه صح

125
00:44:38.300 --> 00:44:58.300
قال رحمه الله تعالى باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن محمد عن محمد ابن عبدالرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه

126
00:44:58.300 --> 00:45:19.400
وعلى اله وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة ثم ذكر بعض الزغبي يتوضأ ثم ينام. الجنب يتوضأ ثم ينام الجنوب يتوضأ ثم هذه تراجم يعني متعددة متقاربة فمعنى

127
00:45:19.600 --> 00:45:49.600
لان في الاول يعني يكون كينونته في البيت وهو جنب الثاني كونه آآ يعني وهنا يعني كونه الوضوء للجنب يعني كل هذه احاديث آآ موجهة واحد ولكن البخاري رحمه الله على طريقته في كل كتابه كتاب رواية ودراية وانه فقه ورواية يأتي الخراجم

128
00:45:49.600 --> 00:46:17.700
ويكرر الاحاديث آآ التي موظوعها واحد ومعناها واحد في الابواب المتعددة للاستدلال. وهنا اورد فاورده من اجلي والانسان يعني يتوضأ ثم ينام وهو جنب قال ايش؟ الحديث عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. يعني توضأ وضوء للصلاة

129
00:46:17.700 --> 00:46:41.550
توضأ لصلاة ليس مع ذلك ان يتوضأ ليصلي وانما توضأ وضوءه للصلاة يعني معناها انه يغسل وجهه يعني يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه هذا هو الوضوء للصلاة قال حدثنا يحيى ابن بكير. نعم. عن الليث. ابن سعد

130
00:46:41.650 --> 00:47:15.750
عن عبيد الله بن ابي جعفر نعم عن محمد بن عبدالرحمن وهو الذي يقال في اقليم حظوة ابو الاسود العروة عن عائشة  الاعلى مدنيون ونصل للاسفل نصريهم  اللفظ المصريون والبصريون يعني الالفاظ المتقاربة ولهذا يحصل التصحيح

131
00:47:16.150 --> 00:47:38.600
بين البصريين والمصريين ولهذا في فتح الباري في نصح فتح الباري قال نصفه الاول نصري جوه يعني صحفت يعني المصريون الى مصريين وهم مصريون وليسوا مصريين لكن للتقارب بين البصريين والمصريين وان ما في الا باعوا منهم في الاول يحصل التصحيح

132
00:47:39.150 --> 00:48:05.300
فذكرها في فتح الباري بلفظ البصريين هو تصحيح مثل ايضا فيما يأتي في بعض  آآ النجاري والبخاري النجار والبخاري البخاري نسبة الى بلد والنجاري نسبة الى يعني طائفة من الانصار

133
00:48:05.400 --> 00:48:31.400
من من النجار فتصحيح يكون بين البخاري والنجاري يعني لانه الرسم واحد والفرق انما هو بالشكل يعني بالحروف وفي ذلك الشكل في البخاري والنجاري ففيه يعني من ناحية الرسم واحد التصحيح

134
00:48:31.400 --> 00:48:48.550
بين بين يعني بين البخاري والنجاري قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه قال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله

135
00:48:48.550 --> 00:49:08.550
عليه وعلى اله وسلم اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم وقال انه لما سأله اينام احد الاخوة الجنوب؟ قالوا نعم اذا توضأ. فدل هذا

136
00:49:09.000 --> 00:49:32.550
انا انا يعني عندما يريد ان ينام فانه يتوضأ  قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو زكي عن جويرية. جويرية وجويرية بنسمع يعني اسمه وسوء ابيه من يعني انا يعني شهر من اسامي النساء

137
00:49:32.750 --> 00:50:07.100
يعني جويرية من اسماء النساء واسمى من اسنان النساء وقد سمي بهما هو وابوه بهذا سموا بهذه الاسمين  يعني اسمه من اسماء النساء عن نافع عن عبدالله؟ نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ذكر

138
00:50:07.100 --> 00:50:26.600
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال وقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم

139
00:50:27.200 --> 00:50:41.650
وهذا الحديث مثل الذي قبله وفيه والواو فيه لا تقتضي ليس فيها ترتيب لان غسل الفرج قبل الوضوء قال ثواب واغسل فرجك ثم نم يعني معنى يغسل فرجك آآ ثم توضأ

140
00:50:41.900 --> 00:51:07.500
لان الوضوء لا يأتي لا يأتي اربعة الوضوء. لانه لبس ذكره انتقض وضوءه ولكن الواو ليست بالترتيب والكلام يعني هنا ليس مرتب على الواقع وعلى الفعل وانما في تقديمه يعني معنى ذلك انه يغسل ذكره اولا ويتوضأ بعد ذلك

141
00:51:07.750 --> 00:51:33.950
فليس للانسان ان يتوضأ ثم يغسل ذكره لانه بذلك ينتقض الوضوء. لان المسجد ذكر ينقض الوضوء كما جاء في حديث بشرى بن صفوان نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن عبد الله ابن دينار. نعم

142
00:51:34.450 --> 00:51:52.550
عن عبد الله ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب اذا التقى الختانان قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ها قال وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي

143
00:51:52.550 --> 00:52:16.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل قال تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا ابان. قال حدثنا قتادة. قال اخبرنا

144
00:52:16.100 --> 00:52:39.700
حسن مثله ثم ذكر باب الى ثقافة الان. نعم اعداد فاصلة اه انه يجب الغسل بالتقاء بذهنه وان لم يحصل انزال والمراد بالتقاء الفتنين ام يعني يكون يعني موضع ختان الرجل

145
00:52:39.800 --> 00:53:06.050
يعني يلتقي مع موضع ختان المرأة ويكون ذلك بذهاب او دخول الرأس الذكر فانه بذلك يلتقي الفتناء اما لو التقى فتناه من الخارج بان يمس يعني موضع ختانه وموضع ختانها من الخارج دون ان يكون هناك تغييب فانه لا لا يوجد غسل

146
00:53:06.050 --> 00:53:31.950
وانما يكون ذلك بالمعالجة وبحصول يعني الشيء الذي به اه الفقاء الفتنهم الذي يترتب عليه الا يترتب الذي يكون به الجماع ويترتب عليه الاغتسال ويترسب ايضا عليه الحد فيما يتعلق بالانسان لان الانسان لو ان الانسان زنا ولم ينزل فانه يعتبر زنا. ولا يقال ان

147
00:53:31.950 --> 00:53:53.050
انه لابد فيه من الحكم يترتب على حصول الجماع وان لم ينزل وكذلك الاغتسال يكون بالجماع وان لم ينزل المقصود بالالتقاء هو هذا الذي فيه الجماع. اما الالتقاء من الخارج بحيث يعني يمس يعني شيء من موضع ختانه

148
00:53:53.050 --> 00:54:12.050
شيء من موضع فتانها فان ذلك لا يؤثر وانما هذا شيء في الخارج وانما المقصود شيء من الداخل او في الداخل يحصل الالتقاء بهذه الطريقة فاذا جلس بين شعبها الاربع يعني بين رجليها

149
00:54:12.100 --> 00:54:31.800
يعني ولديها آآ جهدها يعني عمل العمل الذي به آآ الحركة التي هي الجماع فانه يجب الغسل وقد يأتي صحيح مسلم بزيادة وان لم ينزل وان لم ينزل وقد ورد حديث

150
00:54:32.750 --> 00:54:51.250
بمعنى ولكن هذا منسوخ او انه محبول على ما كان في النوم لان الذي كان في النوم لابد فيه من وجود الماء لما مر بنا قريبا نحن اذا في رعت الماء

151
00:54:51.550 --> 00:55:14.450
والماء من الماء هذه من الجناس لان الماء الاول الذي هو ماء الغسل والمأساني مقصود خروج المني الذي يسبب الغسل الماء من الماء يعني ان استعمال الماء في الاغتسال انما يكون من الماء الذي يخرج

152
00:55:14.850 --> 00:55:38.100
يعني من الرجل او المرأة ولكن ذلك نسخ يعني في هذا الحديث الذي فيه انا انا فانه يجد الغسل وعليها غسل وان لم ينزل كما في صحيح مسلم من هذه الزيادة التي فيها والا من ينزل

153
00:55:38.500 --> 00:56:05.150
قال حدثنا معاذ بن فضالة نعم عن هشام  ها قال وحدثنا ابو نعيم عن هشام الرجال؟ نعم. ايش اللسان الاول معاذ بن فضالة عن هشام. يألفه الاسلام قال حدثنا هشام نعم لان في الاول فيه التحذير بالتحديث وهذا التحذير بعنف

154
00:56:05.500 --> 00:56:27.000
يعني بيان الفرق يعني بين الاول والثاني ما جمعهما جميعا وقد حدثنا فلان وفلان عن فلان وانما قال احدنا فلان قال اخبرنا فلان عن فلان؟ قال عن فلان الاول اتى وهذا اتى بلفظ عنه

155
00:56:27.200 --> 00:56:48.700
ولهذا يعني التحويل يعني بعد شيخ الشيخ ولم يجمع الشيخين في ان يقول فلان وفلان عن فلان لان فرق بين هذا وهذا قال اخبرنا وهذا قال عنه  عن قتادة نعمة

156
00:56:48.800 --> 00:57:10.900
عن الحسن عن ابي الحسن عن ابي رافع. نعم عن ابي هريرة. نعم قال تابعه عمرو ابن مرزوق عن شعبة نعم الاسنان الاول عن حضور العين وعن هشام عن قتادة. نعم

157
00:57:11.550 --> 00:57:38.200
عن الحسن عن ابي هريرة وهنا قد تابعه عمرو ابن مرزوق عن شعبة. نعم  مثله. نعم وقال موسى حدثنا ابانا يزيد العطاء قال حدثنا قتادة نعم عن الحسن  لانه قال

158
00:57:38.750 --> 00:57:58.800
في الاول قال عنه يعني هذا الاسناد الثاني هو الذي ساقه فيه آآ كون القتادة اه صرح بالتحريف عن الحسن مما قوله تابعه عمرو بن مرزوق. تابعه؟ عمرو بن مرزوق

159
00:57:59.100 --> 00:58:31.000
لان الوضع من شيوخه ادامنا عن شعبة  اه  قال والله الذي تابعه يعود على هشام لا علاقة له على هشام    ويكون في نزول  نزول اللي شاوروا عن قتادة. نعم مرزوق

160
00:58:31.300 --> 00:58:51.200
عن شعبة نعم عن قتادة نعم  باب غسل ما يصيب من فوز المرأة  قال رحمه الله تعالى باب غسل ما يصيبه من فرج المرأة. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين. قال يحيى واخبرني ابو سلمة

161
00:58:51.200 --> 00:59:11.200
ان عطاء ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد الجملي اخبره انه سال عثمان بن عفان فقال ارأيت اذا جامع الرجل امرأته فلم يملي. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويغسل ذكره. قال عثمان جمعته من رسول الله صلى الله

162
00:59:11.200 --> 00:59:31.200
الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي ابن ابي طالب والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله وابي ابن كعب رضي الله عنه مروه بذلك قال يحيى واخبرني ابو سلمة المعروفة بن الزبير اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم

163
00:59:31.200 --> 00:59:52.600
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابي ابن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال ابو عبد الله

164
00:59:52.600 --> 01:00:16.100
الغسل احوط الغسل صح والله عليها صح الغسل احوط وذاك الاخر انما بينا الاختلاف  ثم ذكر فيها باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. باب غسل ما يصيبه من فرج المرأة

165
01:00:16.300 --> 01:00:40.350
يعني هذا على على ما جاء في الحديث الاخر والعلماء من الماء هو ان انه اذا لم يحصل انزال ويعني وحصل ايلاج فان الانسان آآ يكتفي بان آآ يغسل يعني ما اصابه وجه ويتوضأ ولكن

166
01:00:40.350 --> 01:00:59.150
الحديث الاول الذي فيه وهو الذي يعتبر ناسخا وهو الذي ايضا فيه الاحتياط في الدين آآ هو المعول عليه وهو الذي جاء عن الصحابة ومشهورا عن الصحابة انهم يعني انهم يغتسلون في

167
01:00:59.150 --> 01:01:21.750
مجرد وان لم يحصل انزال وهذا الذي ذكره البخاري هنا متفق مع ما جاء في حديث عماه من الماء ولكن البخاري رحمه الله ما ذكر هذا الحديث ذكر هذه يعني هذه الاثار مع الحديث عن جماعة من الصحابة بانهم امروه بان يبتغي بالاغتسال وغسل الفرج

168
01:01:21.950 --> 01:01:45.800
بالوضوء وغسل الفرج عن اغتسال قال ابو عبدالله فلذلك ان الغسل يعني يكون الانسان يغتسل يعني وانه لا يكتفي بالوضوء ان هذا هو الاحوط وهذا هو الاسلم يعني بالدين وهو الذي يتفق مع حديثا فانه يجب فانه يجب الغسل. وفي لفظ

169
01:01:45.800 --> 01:02:20.900
وان لم ينزل   قال حدثنا ابو معمر  عن عبد الوارث  عن الحسين المعلم ان يحيا عن ابي سلمة يحيى بن ابي كثير عن عن ابي سلمة عن عطاء ابن يسار. نعم

170
01:02:21.250 --> 01:02:41.800
عن زيد ابن خالد الجهني عن عثمان بن عفان  قال يحيى واخواني ابو سلمة ان عروة ابن الزبير قال يحيى واخبرني ابو سلمة يعني هذه واخبرني هذه انها معطوفة على شيء محدود

171
01:02:41.900 --> 01:03:03.500
يعني معناه انه حدثه بهذا وحدثه بغيره. نعم عن ابي سلمة عن عروة ابن الزبير انه اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم  عروة اخبره انه سمع ذلك عن عورة ايه

172
01:03:03.700 --> 01:03:27.750
غفر له  في فرصة بين في نسخ للجزء الاخرى وروا ان ابا ايوب اخبره هذا هو نعم يعني هذا لا يمكن ان يصبر لانه تابعي وليس بصحابي ثم قال حدثنا مسدد

173
01:03:27.800 --> 01:03:38.050
عن يحيى عن هشام العروة نعم عن ابيه عن ابي ايوب وعن ابي ابن كعب