انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اقول عدو غدا ليس معنا هدى ليس معنا سكاكين فلنذبح بها ما نصيبه من يعني من اصله وقال ذكر اسم الله عليه وقولوا ما لم يكن سنا او نعم. ثم قال وسأحدثكم عن ذلك يعني عن السلم والظفر يعني وعلة التحريم قال ان السن فعظم واما ظفرهم الى الحبشة واما ظفر الحبشة قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى في فرد تحت ترجمة ذبح الضحية قبل الامام قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود ابن غيث عن جنده ابن سفيان رضي الله عنه انه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اضحى ذات يوم فاذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه واله وسلم انهم ذبحوا قبل الصلاة وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى. ومن كان ومن كان لم يذبح حتى حتى صلينا لم يذبح على اسم الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقد مر جملة من الاحاديث ان يتعلق بهذه الترجمة وهي ان سبع يكون بعد صلاة العيد ان الذبح قبل صلاة العيد لا يصح ولا تسرع الاضحية هل جاء في ذلك احاديث عديدة فيها امر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة ان يذبح مكانها اخرى بعد الصلاة وذلك ان واخدة الذبح يبدأ بعد الفراغ من صلاة العيد الذبح قبل صلاة العيد لا يجوز ولا تجزئوا الاضحية اذا ذبحت قبل الصلاة ولهذا جاءت السنة ان صلاة عيد الاضحى يعجل بها بعد دخول الوقت طلوع الشمس ارتفاعها يبادر اليها حتى يتسع للناس وقت الذبح لان الذبح يكون بعد الصلاة بخلاف صلاة عيد الفطر فانها تؤخر قليلا دخول الوقت حتى تفعل الناس وقت اخراج الفطرة لان زكاة الفطر تفرج قبل الصلاة فاذا اخرت الصلاة قليلا يسعى للناس وقت اخراج الفطرة واذا اخر واذا قدمت صلاة الاظحى صلاة عيد الاضحى قليلا بعد بعد دخول الوقت حصل للناس اتساع وقت الذبح لان الذبح يبدأ بعد الصلاة وقد مر جملة من الاحاديث في هذا ومنها هذا الحديث بن عبدالله بن سفيان رضي الله تعالى عنه انه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم اضحى فلما فرغ واذا وبعض الناس قد ذبحوا ذبحوا ضحاياهم فقال من ذبح قبل الصلاة يذبح مكانها اخرى وقد جاء في بعض الروايات وفي بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي ضحى قبل الصلاة شاة كشاة لحم يعني انها ليست اضحية وانما هي من جملة الذبائح التي تذبح في اوقات السنة للاكل لا علاقة لها في القربى ولا علاقة لها في الاضحية الذي التي حدد لها زمن بدايته بعد صلاة العيد ونهايته المغرب او غروب الشمس في اليوم الثالث عشر اي ايام الذبح يوم العيد وايام التشريق الثلاثة ومن لم يكن قد ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل يعني يسمي الله عز وجل ويذبح لانه هذا وقت الذبح اي بعد وقت صلاة اي بعد وقت صلاة العيد قد سبق ان ذكرت ان بعض اهل العلم استدل بهذا الحديث او بهذه الاحاديث التي بهذا المعنى ان الانسان اذا وجد منه الفعل غير مطابق للسنة انه لا يعتبر الفعل ولو حسن قصد الفاعل ولوحتنا اخذ الفاعل لانه ما دام العمل غير مطابق للسنة فالعمل غير معتبر ولو كان قصد الفاعل حسنة لان الذي ذبح قبل الصلاة حسن يريد ان الناس اذا فرغوا من الصلاة وهم بحاجة الى اللعن يجدون اللحمة قد طبخ وجهز فيبادرون الى اكله هذا هو الذي اراده من ذبح قبل الصلاة لكن لما كان فعله غير مطابق للسنة لان السنة ان يكون الذبح بعد الصلاة وليس قبل الصلاة لم يعتبر ذلك الذبح قربة من اعتبر من جملة اللحوم التي يذبح الغنم او البقر او الابل من اجلها في جميع ايام السنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في الصحيحين تشاد وتشاد لحم اي انها ليست اضحية قالوا فهذا فيه دليل على ان العمل اذا وقع غير مطابق للسنة انه لا يعتبر ولو حسن قصد الفاعل ولو حسن قصد الفاعل لان ما دام ليس على سنة لا يعتبر ولهذا بعض الناس الذين يستهينون بالبدع ويقولون هو ان كان بدعة وان كان ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان نقص منها طيب وقف دون حزن فحسن القصد لا ينفع الا بعد موافقة السنة وكونه على السنة وعلى هذا فما يوجد من بعض الناس من التهاون في بعض الاشياء مثل الموانئ ويقول قصدي انا طيب ان ذلك لا يعتبر لانه غير مطابق للسنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ضحى قبل الصلاة جاتك شاة لحم اي انها ما وقعت طبقا وما وقعت وفقا للسنة التي التي حددت وقت الذبح للفراغ من صلاة العيد حتى اخر ايام التشريق ومثله ما جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فلما جاء للناس الذين تحلقوا في المسجد وبايديهم حصى وفيهم واحد يقول هللوا مئة سيعللون مئة ويعدون بالحصى كبروا مئة ويكبرون ويعلون بالحصى وقف على رؤوسهم ابو عبد الرحمن رظي الله عنه وارظاه وقال ما هذا يا هؤلاء اما ان تكونوا على طريقة اهدى مما كان عليهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او انكم تفتتحوا باب الملائكة قالوا سبحان الله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. ربنا طيب قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصمه يعني ارادة الخير يجب ان يكون معها ان يكون ذلك وفق السنة وان يكون مبنيا على سنة وليس مبنيا على بدعة قال رحمه الله اخبرنا ابن قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ذبذ اخرجه عن ابي عوانة. عن ابي عوانة هو الوظاح ابن عبد الله الياسكي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة من اسود ابن قيس عن اسود ابن قيس وهو ثقة اخرج اصحاب عن جد ابن سفيان هو صحابي اخرج له اصحابه بشدة وهذا من الرباعيات من اعلى الاسانيد عند النسائي الذي يكون فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص فهو اعلى ما يكون عند النسائي لانه ليس عند الثلاثيات ليس عنده الا الرباعيات اعلى شيء عنده وانزل شيئا عنده العشريات انزل شيء عنده التي يكون فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة اشخاص وقد مر بنا حديث في فضل قل هو الله احد عن النسائي السنا فيه عشاري اي عشرة اشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة البخاري عنده اثنان وعشرون حديثا ثلاثيا ومسلم ليس عنده الا الرباعيات كالنسائي ما عندي دولابيات وابو داوود كذلك ما عنده الا الرباعيات واما الترمذي فعنده حديث واحد ثلاثي حديث واحد فلان واما ابن ماجة عنده خمسة احاديث ثلاثية وكلها باسناد واحد وذلك باسناد ضعيف. قال رحمه الله باب اباحة الذبح بالمروة قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا داوود عن عامر عن محمد ابن صفوان رضي الله عنه انه اصاب ارنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فزكاهما بمروة هذا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اني اسكت ارنبي فلم اجد حديدة تزكيهما به. فزكيتهما بمرة قال كل ثم اورد النسائي في هذه الترجمة اباحة الذبح بالمروة والمراد بالمروة الحجر او الحجارة المفروض ان الانسان اذا لم يجد يذبح بها فله ان يذبح قبل كل شيء يحصل به اخراج الدم وارهاقه واراقته الا السنة والظفر كما جاء في بعض الاحاديث التي ستأتي والذبح بالحجارة فذلك بان جاء يعمد الى حجر ويكسره واذا كسره خرج له حد بسبب الانكسار وانزلاق الى قطعتين نقول له كل قطعة لها حد يعني تجرح اذا حركت حرك بها يجرح وما المروة او الحجر اذا كان على هيئته جلمود ما في حد ما يحصل في ذبح ولكن الذبح يحصل في الكسل انما يكسر الحجر وينطلق خلقتين يكون لاطرافه حد اذا حرك على مكان الذبح ذبح يزرع هذا هو المقصود به او بذلك المروة اي انه يكسر الحجر حتى يصير له حد ويذبح بذلك الحد الذي يكون او يكون حجرا قد كسر من قبل وله حد المهم ان يوجد له حد اما بدون حد فانه لا يذبح ادوني حقي فانه لا يذبح وانما يذبح بحده وحده يحصل بكسره فحده يحصل بكسر الحجر حتى ينطلق طلقتين ويكون اطرافه التي حصل الانفلاخ فيها يعني لها حد السكين يقطع ويجرح هذا هو المقصود به وهنا نعلوم ان ذلك عند الحاجة اما اذا كان الانسان عنده سكين فيمزح بالسكين اورد النسائي حديث محمد ابن صفوان رضي الله عنه انه اصاب ارنبين يعني قادهما قرنبيط ولم يكن معه سكين فذبح واخذ مروة فذبح بها يعني انه حجرا جزره وذبح بحده وآآ وسائلا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يأكل؟ قال كن يعني ذبح صحيح شرعي لان اي شيء يحصل به اراقة الدم فانه يعتبر ذبحا سواء كان عبيدا او حجرا او خشبة او ما الى ذلك بشرط الا يكون كفر ولا سن كما جاء ذلك مستثنى في بعض الاحاديث الذي وعلى هذا فالذبح بالحجارة سائغ وجائر والذبيحة فيه صحيحة والمفروض انهار الدم واعراقه في اي شيء يحصل به ذلك ما عدا ان والظهر كما جاء ذلك مبينا في بعض الاحاديث التي ستأتي ايه الكبيرة الى الموت هذا هو التلاميذ المقصود بها الحصى الكبيرة المتدحرجة يقول اه يقول اه ابن عبد القوي في قصيدته اه اه الاداب الشرعية الذي زرع السفاري في كتابه بدع الالباب وشرح منظومة الاداب يقول وداوم على درس القرآن فانه يلين قلبا قاسيا مثل جلبه يعني مثل الحجارة الجلامير محمد ابن المثنى محمد المثنى هو ابو موسى الملقب بالزمن العنزي البصري اخرجه اصحابه كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة اليزيد ابن هارون. عن يزيد ابن هارون الواسطي وهو بيقع اخرجه اصحابك في الفتنة انه عن داوود ابن ابي هند وثقة اخرجه ابو خالد تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن عامر عن عامر بن شراحيل الشعبي عامر بشراهيط الشعبي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة وثقة فقير اخرج اصحاب الكتب الستة وهو صاحب الكلمة المأثورة المشهورة الرافضة التي ذكرها عنه ذكرها عنه آآ ابن تيمية في اه منهاج السنة واذا قرأها البغوي ايضا في التفسير قال فان اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة ان اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة يعني هم خير من النصارى خير من الرافضة بخصلة ايش هذه الخصلة قال ان اليهود لو سئلوا وقيل لهم من خير اهل ملتكم؟ لقالوا اصحاب موسى والنصارى لو سئلوا وقيل لهم من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب عيسى والرافضة اذا سئلوا من شر اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب محمد الرافضة اذا قيل لهم من شر اصحاب ملة؟ من شر اهل ملتكم؟ قالوا ارحم محمد واليهود والنصارى احسن من الرافضة في هذه في هذه الحالة وفي هذه الصورة. لان اولئك يعظمون اصحاب رسلهم وهؤلاء يذمونهم ويعيبونهم ويشتمونهم ويعتبرون اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم شر هذه الامة وهم خير هذه الامة رضي الله عنهم وارضاهم وهذا الكلام الذي قاله الشعبي في القرن الاول قال ورافضي في قصيدة طويلة يذم فيها الصحابة وقد قال نفس المعنى الذي قال الشعبي في قصيدتي يقول وبئس ما قال اهم خير امة اخرجت للناس فهم خير امة للناس اي هكذا اهم خير امة اخرجت للناس؟ هيهات ذاك بل اشغال. يعني بعد ان يكونوا خير محزنون وانما هم اشقى امة اخرجت للناس هذا كلام هذا الرافظي الذي جاء بعد الشعب بعشرة بمئات السنين يقول نفس الكلام الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه وهذا يبين مدى الخبث والحقد والغيظ والغل الذي امتلأت به قلوبهم في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خلاف الحق والهدى كما قال الشيخ رحمة الله عليه في العقيدة الوسطية ومن اصول اهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون القلوب سليمة من الغل والغيظ والبغض والالسنة سليمة من الشتم والعيب والذم والكلام الذي لا ينبغي وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت واذا كان هذا في حق الناس عموما فكيف في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم عن محمد بن سلطان؟ عن محمد بن صفوان وهو صحابي له هذا الحديث الواحد اخرجه آآ ابو داوود والنسائي وابن ماجة ابو داوود والنسائي وبن ماجة له هذا الحديث الواحد عند هؤلاء الكتب رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة قال اخواننا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن انثار يحدث وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان ذئبا نيب في شاة فذبحوها في المروة فرخص النبي صلى الله عليه واله وسلم في فيها ما ورد زيد بن ثابت رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وهو ان ذئبا نيبا في شاب يعني انشأ في انيابه فيها انشأ انيابه يعني اراد ان يحترسها ولكنه ما تمكن ولكنه اضر بها حيث انشب اليابع فيها ولكنه ما تمكن من ان يعني اه يقتلها ويأكلها وبقيت على قيد الحياة فادركوها وذبحوها بمروة ذبحوها بمروة يعني بحجر آآ مثل الذي قبله في الحديث الذي قبل هذا يعني كسر الحجر وصار له حجر وذبحوها به وهو يدل على الذبح بالحجارة عند الحاجة وهذا فيما اذا ادرك يعني هنا اكله السبع او فيما اصابه السبع وادركه في حياته فانه يذبح اي شيء يذبح به اما اذا مات قبل ان يوصل اليه فانه يكون ولو كان قد اخرج الدم ولو كان قد خرج الدم بانيابه ما دام انه لم يدرك وفيه حياة ويذبح يكون ميتا. اما ان يدرك هو في حياة فانه يذبح ويزكى باي شيء يعني اثل الدم ما شئت فاسر الذنب ما شئت واذكر اسم الله عليك لكن جاء في بعض الاحاديث يعني ما يقيد هذا الاطلاق وذلك باستثناء السن والظهر باستثناء السن والكفر كما يأتي لذكاءه وهذا يعني يطابق ما جاء في القرآن الكريم يطابق لما جاء في القرآن الكريم ثم قال والمتخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكلت الا ملكيا يعني الا ما ادركتموه من هذه الاشياء وفي حياة فذبحتموهم. النصيحة آآ واحدة نطحت الثانية اضرت بها وجعلت يعني تضطرب وادركوها الناس وذبحوها يعني حلت لانها وكذلك المتردية من جبل سقطت يعني وتضررت وادركها الناس وذبحوها وفيها حياة وآآ والمنخرطة التي يعني انخلقت بين عودين وبين يعني او بشيء وكادت ان تموت وادركها الناس وفيها حياة وما اكل السبع يعني ما اصابه بهذه مثل ما جاء في الحديث خلينا ملكين يعني يعني ما مات بسبب اقامة الشمع هو ميتة لكن انا ادركه في حياة فانه يزكى ويكون حلالا كما جاء بهذا الحديث هل اصابها السبع عنيب بها ولكنهم ادركوها ولم تمت فذبحوها بحجارة فالرسول صلى الله عليه وسلم اخص بأبرياء قال قول محمد ابن بشار محمد ابن بشار هو الملقب بالزار البصري محمد ابن جعفر محمد محمد ابن جعفر الملقب البصري اخرجه اصحابه شعبة؟ عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه من حاضر ابن المهاجر الباهلي. عن حاضر بن المهاجر الباهلي وهو مقبول. اخرج حديثه النسائي وابن ماجة نعم اخرج حديث النسائي وابن ماجة عهد سليمان ابن يسار وهو احد فقهاء المدينة السبعة احد فقهاء المدينة السبعة اخرج له اصحاب الكتب الستة وفقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدل في الوقائع السبعة والسابع مقتنع فيه على ثلاث اقوال والستة هم عبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود وخارجة من زيد بن ثابت وسليمان ابن يسار والقادم من محمد ابن البقر وعروة ابن الزبير ابن العوام وسعيد ابن مسيب هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة واما السابع ففيه ثلاثة اقوال. قيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وقيل ابو بكر ان عبدالرحمن بن حازم نيشان وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف والذي معنا في الاسناد هو احد الفقهاء السبعة بالاتفاق بالاتفاق على عدل البقاء السبعة وحديث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحاب كثير جدا وكونوا فيه رجل مقبول لا يؤثر لانه بمعنى الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله هو دال على ما دل عليه الذبح للمروة قال رحمه الله اباحة الذبح بالعود. قال اخواننا محمد بن عبد الاعلى واسماعيل ابن مسعود عن خالد عن شعبة عن زمات انه قال سمعتم سمعتم الري ابن فطري عن علي بن حاتم رضي الله عنه نوري بن فطري آآ تقريب يقول بالتصوير تصغير معناه انه ما يصير مري يعني على حسب كلام الحجر ادري يعني هو قال بالتصوير تعلق عليه بدون كذا بنسخة المصلي وبقية النسخ بلفظ النسب وذلك ان المصنف كتبه اولا بلفظ النسب ثم عدله فيما بعد بالتصدير اقامة مصير فهم ونسب يعني مري او مري يعني على هيئة النسب. قال سمعت عن رضي الله عنه اذا هو من خطري نعم عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلب واخذ ولا اجد ما انجيه به فاذبحه بالمروة وبالعصا قال انهل الدم بما شئت واذكره واذكر اسم الله عز وجل هذه الذبح بالعود الذبح نعم او اباح اباحة اباحة الذبح للعود لما ذكر سباحة الذبح بالمروة اي بالحجارة ذكر اباحة الذبح بالعود وانه آآ اذا كان الانسان ما تمكن يذبح بالسكين فله ان يذبح باي شيء ينهر الدم في اي شيء ينهر الدم سواء كان يعني حجرا او عودا ما لم يكن علما او ظفرا عندما جاء ذلك مستثنى في بعض الاحاديث ارد النسائي حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال اني ارسل كلبي فاجد صيد يعني يدرك الصيد يعني يصيد قلبه له ويمسكه فلا يجد ما يذبحه به الا ايش للمروة وبالعصا او الا بالمروة او بالعصا الا ابن المروة او العطاء يعني والمفروض هنا العصا عند الترجمة لان العصا هي من العود من الخشب وليس الحديث الا المروءة والعطاء هذا فيه اشارة للحجارة واشارة للعود وللاعواد وللخشب وما الى ذلك فمن الاشياء التي ليست حجارة وليست حقيقة فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قاعدة عامة يدخل فيها هذا وغيره وقال ما ان ارد انحر الدم بما شئت وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل عن شيء محدد هو المروة والعطاء اعطاه لفظا عاما يشمل المروة والعصا وغير ذلك مما لم ينفع وغير ذلك مما لم يذكر وهذا من من يعني من راحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام وجوامع كلمة لانه لما سأل عن اثنين اعطاه جوابا يشمل اثنين وزيادة اعطاه جوابا يشمل اثنين وزيادة يشمل العود يشمل العصا ويشمل المروة هو كل شيء اخر سوى ذلك يعني مما يحصل به انهار الدم لكن يستثنى من هذا الاطلاق وهذا العموم السنة والكفر كما سيأتي وعلى هذا فالحديث يدل على الذبح بالعود كما ترجم له المصنف لانه سأل عن المروة والعطاء والعطاء هي العود والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك واتى بلفظ عام يشمل العود والمروة وغير ذلك يعني معناه انه ينحر الذنب باي شيء ويذكر اسم الله عز وجل عند الفقه اخونا محمد ابن عبد الاعلى. محمد ابن عبد الاعلى هو ثقة اخرجها مسلم. وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. واسماعيل ابن مسعود واسماعيل ابن مسعود هو اخرجه حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن حارث البصري خالد ابن حارث البصري اخرج له حلق بشدة عن شعبة عن سمات عن شعبة مر ذكره سمات ابن حر وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن مريب الفقري؟ عن مريب وهو مقبول اخرج حديثه اخرج حزب قطري اخرج حديثه واصحاب السنن الاربعة. عن علي ابن مازن عن علي ابن حاتم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رظي الله تعالى عنه وارظاه وحديث اخرجه قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا ايوب عن زيد ابن اسلم فلقيت زيد ابن اسلم فحدثني عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كانت لرجل من الانصار ناقة ترعى في جبل احد وعرض لها فنحرها بوزد. فقلت لبيت وكد من خشب من خشب او حديد بالخشق فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأله فامره باكلها ما ورد النسائي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا كان له ناقة ترعى في جبل احد وعرض لها شيء قرض لها يعني حصل لها شيء يعني آآ عرظ لها عارظ يعني اه زكاها بوتد فسئل هل وتد من خشب او من حديد؟ قال من خشب الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل فهذا شاهد للترجمة الذبح العود الذبح بالعود وانه من الخشق فهو مثل الذي قبله يعني في ذكر يعني آآ يشمل يدخل بعد اللفظ العام وهنا تنصيص على ان الذبح كان بالوتد وانه من خشب وانا من الحسين اذنه بالاكل. فدل على ان الذبح للعودي عندما ترجم المصنف انه سائغ عند الحاجة الى ذلك لانه سائغ عند الحاجة الى ذلك يعني اي من اولى ان يكون الذبح بالسكين اي في يوجد سكين لكن اذا لم يوجد ويمكن ان ينتقل الى الذبح بالحجارة او الذبح للاعواد قال محمد ابن معمر وحمد المعمر البحراني صدوق اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو شيخ لاصحاب عن غضبان ابن هلال عن حبان ابن هلال هو ثقة اخرج له اصحابه عن جرير ابن حازم عن جرير ابن حازم وهو شقق اخرجه الحرب الايوب عن ايوب ابن ابي تميمة السقياني ابن اسلم عن جدني اسلم وثقة في ستة. يقول فلقيت زيد ابن عفان يقول فلقيت يعني يقول جرير ابن حازم يعني انه حصله نازلة من طريق ايوب عن زيد ابن عن زيد ابن اسلم ثم قال فلقيت زيد ابن اسلم فحدثني يعني معناه انه ان جريرا يرويه عن يرويه باسنادين اسناد عالي واسناد نازل يرويه عن زيد اسئلة مباشرة ويرويه عن ايوب عن جد مئات الانبي واسطة يعني فيكون معناها الاسناد عالي يعني الاسناد الاول النازل ثم حصله عاليا ورواه عن الوجعين رواه الوجهين النادر والعالي النادر الذي يكون بين جرير ابن حازم آآ وبين اسلم شخص والنازل الذي ليس بينه وبينه واحد نعم باليسار. العطاء بيسار وهو ثقة. اخرجه اصحابه بشدة. عن ابي سعيد الكبري. عن ابيه سعيد الخضري سعد ابن مالك ابن كنان خذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكليته ونسبته وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر بن عبد الله الانصاري وانس ابن مالك وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا او ظفرا وسأحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. ثم ورد النسائي حديث رافع بن حفيد رضي الله عنه وام المؤمنين عائشة رجال وامرأة واحدة هؤلاء معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو سعيد واحد منهم وهذا الاسناد اه بعدين؟ عن جرير عن جرير انا يوم عن عطاء عن عطاء عن ابي سعيد عن ابي سعيد هؤلاء كلهم اخرج لهم اصحاب ومسلسل للرواد الذين خرج لهم في كتب ستة سبعة اشخاص كلهم خرج لهم اصحاب قال رحمه الله النهي عن الذبح بالذكر قال اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد عن عمر عن عمر ابن سعيد عن ابيه عن عباية ابن رتاعة عن رافع ابن خليل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله وكل الا بسن او ظفر ثم اورد النسائي النهي عن النهي عن الذبح للظفر يعني ان الاظفار لا يذبح بها اظهار الانسان لا يذبح بها يعني شيئا من الحيوانات نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد اورد عن حديث رافع ابن حديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انا ارى الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا بسند الا بسن او او بغر يعني الا يعني ما ذبح بسن او ظفر. يعني معناها ان كل شيء ينهر الدم به يصح او تصح يصح الذبح به الا السنة والظفر فانه لا يذبح بهما فانه لا يذبح بهما اي السن والظهر. وهو مثل حديث مثل حديث الحديث الذي تقدم انهل الذنب ما شئت اسم الله عز وجل هذا مثله تماما الا ان فيه الاستثناء والظهر يعني ذاك اللفظ العام فجاء العام هنا مثله الا ان في استثناء السر والظفر فلا يذبح بهما وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات يعني بيان ان السن ان ان السن عظم يعني معناه العلة كونها عظم والعظام لا يذبح بها والعظام لا يذبح اي عظم لا يذبح به الانسان لا يذبح بالعوض يذبح بالحجارة ويذبح بالخشب يذبح باي شيء الا السن والبؤرة وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السن لقوله عظم ومعنى هذا ان العظم لا يسمح به لا يذبح به سواء كان سن او غير سر حتى اه عظامة الحيوان عظام الحيوان وما الى ذلك لا ينفع لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الذبح في السر قال علل بانه عمرو فدل على ان العظم لا يذبح به فدل على ان العظم لا يذبح به والله تعالى اعلم بالحكمة وبالنهي عن الذبح به ولعل من الحكمة ان العظام هي هي طعام الجن كما جاء في الحديث ان انه يعني لا يستنجى بعظم ولا روب وقد جاء مبين ان العظم وطعامهم وانه يعني يعني يكون يعني اوفر ما يكون عليه من اللحم وكذلك يعني الروج علف لدوابهم يعني اذا يعني استنجي بهذا وبهذا يكون في تقدير وكذلك اذا ذبح به يعني يكون يعني في توثيق له ويكون فيه يعني هذا القبيل لعل لعل من الحكمة ذلك والله تعالى اعلم سواء عرفت الحكمة او لم تعرف لا يجوز الذبح بالعظم في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله آآ يعني الا بسن او ظفر وقد جاء تعليل ذلك بانه عظم ولا يجوز الذبح بالعظام عرفت الحكمة او لم تعرف والسنة وان وان الظهر وقد جاء انهود الحبشة لانهم يذبحون باظفارهم ويذبحون باظفارهم والحبشة يعني قوم كفار فيكون الذبح بها مشابهة له هذا هو اصل التحريم هو الحكم ثابت مستقر لا يجوز الذبح بالاوظار والاصل فيه انه كان هدى لقوم كفار وهم الحبشة الذبح بالابرار بالعظام لا يزور لثبوت النهي عن ذلك النهي عن ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اخونا محمد ابن منصور عبد المنصور هو الجواز المكي اخرجه النسائي وحده الزفيان هو ابن عيينة المسجد عن عمر ابن سعيد؟ عن عمر ابن سعيد ابن مكروخ الدوري وهو لغة اخرج حديثه ابو داوود مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه العيد المسروق والد سفيان وهذا اخو سفيان عمر بن سعيد وذاك سفيان بن سعيد وعمر بن سعيد يروي عن ابيه زحيان ابي سعيد المسروق اخرجه اصحابه من عباية ابن رفاعة عن عباية ابي الرفاعة هو ثقة اخرجها الخلق بالفتنة. عن جده رافع ابن خديج وهو صحابي اخرجه اصحاب كثير جدا قال باب في الذبح بالسن. قال اخواني عن ابي الاحوط عن سعيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة. عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى يعني بين عليه اقسام العلة بالنهي عن الذنب وعن الظفر يكون هذا عظم والعظام لا يذبح بها وهذا مدى الحبشة للدكاكين التي يذبحون بها فيتخذونها مكان السكاكين يذبحون باظفارهم يعني آآ يتركون اظفارهم ويغلظونها ويذبحون بها قال اخبرنا عن نادر بن السري ابو السري اخذه البخاري في خلقه طالبات ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي الاحوط انا بالاحور كلامي من سليم الحنفي المسروق هو والد سفيان الذي مر ذكره بالاسلام السابق عن ابني رافع وقد مر ذكرهم الا عن ابيه وابوه رفاعة من البخاري وابن داود يقع احمده البخاري رواه داوود البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن جده راضي عن عن رافع بن خليل وهل مر ذكره قال الامر بازداد السفرة قال ابونا علي بن حجر قال قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل عن خالد عن ابي دلالة عن ابي الاشعث عن شداد ابن هود رضي الله عنه انه قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. واذا قتلت اعدلوا الفتنة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحل احدكم شفرته وليرح ذبيحته ثم ورد النسائي الامر في حداد الشفرة الجفرة هي السكين الالة التي يذبح بها يحجها الانسان يعني يجعلها حادة وذلك بان يمرها على حديثة يعني آآ يعني آآ المكان او الطرف الذي يذبح به يمر على حديدة حتى يكون حادة هذا هو الاعداد يعني يعني معناه يجعل طرف السكين الذي الذي يلاقي مكان الذبح يعني يجريني على يعني شيء يقتله بحيث يعني يكون عادة يعني يسهل الذبح به ما يكون يعني آآ عندما يجرى على الرقبة يعني يعذب ويتعب دون ان يحصل هذا هو المقصود باحداث الجمرة والشفرة والسكين السفرة العريضة ويقال لها مذية ويقال شفرة كما ورد ابن اوس رضي الله عنه قال ان الله اثنتان حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله كتب الاحسان على كل شيء ان الله كتب الاحسان على كل شيء ثم فصل ذلك بقوله فاذا ذبحتم فاحسن الذبحة واذا قتلتم فاحسن قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شهرته وليرحنا به احد وليحب احدكم جمرته وليرح ذبيحته قوله ان الله كتب الاحسان على كل شيء يعني ان ان الانسان يحسن يعني آآ الى غيره لاي بالشيء الذي يقدر عليه ومن ذلك انه عند الذبح وعند القتل يحسن القتلة ويحسن الذبحة واحسان القتلة واحسان الذبحة بقول الذي يذبح به ويقتل به يكون حاجا يكون حاجا وذلك بان يعمل على يعني اذا لم يكن حاجا يعمل على احداده بان يمر عليه شيء يجعله حاجا حقيقة او غير حديد او حجر او ما الى ذلك مما يحصل به يعني اه كون الجهة التي يذبح بها من السكين تكون حادة قاطعة في احد يصنع كما قلت ان الحجارة اذا كسرت ويصير لها ان يطمع قد تكون كان ومعنى انها يعني ليست حاجة في الذبح لكنها اذا اجريت على حجر او على عديدة حصل بطرفها قوة يعني يمكنها من القطع فتكون خاضعة انما كتب الاحسان على كل شيء وهذه جملة عامة باش ما نقولشي يعني اه يعني آآ يعمل معه شيء زائغ لابد وان يكون ليس فيه ايذاء لهم اللهم الا اذا كان القتل قصاصا وان القادر قتل يعني قتلا يعني دي يعني ضرر فانه يقتل بما قتل به وهذا هو القصاص قتل بشيء يقتل به الذي الذي رظى رأس امرأة بين حجرين الرسول رظى بين حجرين ماذا ما قال له بشيء بل قتل كما قتل وهذا هو الصراف يعني انه يقفل كما قتل القاتل يقتل كما قتل يعني لا يقبل بالسيف وانما يقتل بالطريقة التي قتل بها هذا طريقة محرمة لا يجوز القتل بها قال طريقة محرمة لا يجوز القتل بها والا فانه يدخل قصاصا لكن اذا لم يكن القضية ما فيها قصاص بينما فيها قتل مش شايف يقول الشيخ ما يكون يعني يضرب ثم يضرب ويكون في ذلك ايذاء له وانما يقوم بضربة واحدة يقطع الرقبة لا يكون فازا ويكون يعني فيضرب يعني عدة ضربات ولا يؤزر وكتب الاحسان على كل شيء وهذا من جوامع كلمة عليه افضل الصلاة والسلام اذا اورد الحديث ان النووي في الاربعين النووية يعني اربعين هوية في الجوامع من جوانب الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا قتلتهم ثم شرح ذلك ووضحه لان ذكر امثلة يكون فيها الاحسان قال فاذا قتلتم فاحسنوا القبلة فاحجموا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ثم اشار الى ما يحصل به احسان الذبحة وقال وليرح وليحد احدكم جرته عند الذبح يتحقق من كونها حاجة بان يحجها وليرد ذبيحته يعني بكونه يجعلها اذة يكون بذلك مريحة من الذبيحة من العذاب ومن التعذيب السكين او الوسيلة التي يذبح بها ليست حادة يكون في تعذيب للحيوان والتعميم لا يجوز طبعا هو القتل بفضل الله عز وجل يقتله ويحسن فتنته ذبحنا بذبح الذبيحة يعني سواء كانت يعني فيعني اي ذبيحة يعني سواء كان حيوانات الاربع او من الضيوف اي ذبيحة فالانسان يحزن الذبح فيها ونعلي ابن حجر امنيات السعدي المروزي ثقة صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم المخزن المشهور بابن عليا ظالم خالد ابن مهران هداع وثيقة عقلية اصحابه بالفتنة هذه قلادة عبد الله بن زيد الجرمي الذي لا يشعب الاشعب وهو سراحيل ابن ادم وثقة اخرج له ومسلم ابن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث قال باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر قال وما عيسى ابن احمد العسقلاني عسقلان بل قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن هشام ابن عروة انه حدثته عن هشام ابن عروة انه حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاكلناه وما ورد النسائي الرخصة الرخصة؟ نعم. في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر لان الذبح يكون بطريقتين يعني فيه نحر وفيه ذبح الذبح يكون بالعنق وصل الرأس من الرقبة هذا هو الذبح ومن النحر يكون في اللفة التي تكون في اصل الرقبة والتي تكون بين اليدين والرقبة يعني ذاك مكان النحر وهذا مكان الذبح والنحر يكون للابل والذبح يكون للبقر والغنم ومثلها الخير مثلها الخير لان الخير هي مثل البقر بهيئتها وشكلها ولهذا فالاصل فيها ان تذبح كما تذبح البقر وذلك يكون بحلقها في امراض السكين على حلقها لفصل الرأس من الرقبة لكن يجوز ان ينحر ما يذبح هي ان تكون الغنم بان تذبح من المكان الذي يصل الرقبة من الرجلين من اليدين وكذلك البقر وكذلك نحر ما يذبح الذبح ما ينحر يعني البعير يعني بدل ما ينحر في لبته يمكن ان ينزح من رقبته يعني من حصن الرأس من الرقبة كل ذلك صحيح لكن الاصل هو هذا الابل تنحر والبقر والغنم تذبح ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحرم عكس النسائي رحمه الله امر بهذه الترجمة واتى بهذا الحديث ابي بكر رضي الله عنه انها قالت ونحرنا فرزا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاكلناه نحرنا بردا لان الفرس يذبح وقد وقد نحر يعني فدل على ان نحر ما يذبح وشيء ومثله عكسه ذبح ما ينحر البعير الذي ينحر يجوز لذبحه من رأسه يعني بين رقبته ورأسه بدل ما يكون بين رقبته ويديه يقول بين رأسه ورقبته والحديث يدل على الترجمة لان الفرس مثل البقر يذبح ولكنه هنا محرم وفيه دليل على يعني باحة يعني اكل لحوم الخيل لانها قالت نحرنا فرسا فاكلنا لحما اكلناه ويدل على انه مما ابيح اكله على انه مما ابيح اكله يعني عند الحاجة الى ذلك والا فالاصل انه ما ينبغي ان يذبح يعني الاصل ان يعدل الجهاد في سبيل الله ويعجل الركوب في الغزو في سبيل الله ولكنه يعني عند الحاجة او عندما يعني يحصل شيء يقضي بذلك فانه يذبح ويؤكل لانه معقول الا وحلال اللحم وليس بحرام اللحم وفيه خلاف بين اهل العلم لكن الحديث او الاحاديث دلة على صحة آآ على اباحة لحمه قال اخواني عيسى ابن وفي العسر الامين عيسى ابن احمد العسقلاني عسقلان بلغ احمد عيسى بن احمد العقلاني واللي قام رجله الترمذي تمييز له من على الصلاة فلسطين لان هذا عقلان بلاد يعني من بلاد برازان ويعني آآ تابعة للبلغ القرآن الكبيرة من هذا اصلا بلغ تمييز لها عن قناة فلسطين الذي منها بالحجر سيبني واحد علي وهب عبدالله بن الوهب المصري عن سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروح الثوري. ثقة اخرجه اصحابه في جدة. عن هشام ابن عروة. عن هشام ابن عروة وفقه بشدة الغاضب هم في المنذر الغاضبة هم في المنذر وهي زوجته زوجة هشام لانه يروي عن زوجته وهي فاطمة بنت منذر بن الزبير بن عواه بنت عمه لان عروة بن الزبير بن العوام ولفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن عوام فهي بنت وابنة عمه وهي زوجته وهو يروي عن زوجته هنا وفي ثقة اخرجه شيخته بهذا الحديث نعم هذا لسان الحروة يرويه عن راظي اي نعم المنذر بن الزبير بن العوام وهو هشام العروة من الزبير العوام دفعا ان النواب من ابي بكر انا سمعت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها واجدها برافو الايات التي قد نيب فيها السبع قال اخبرنا محمد ابن بشار عن محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان ابن يسار يحدث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان ذئبا نيب بشاة فذبحوها بمروة ورخص النبي صلى الله عليه واله وسلم في اكلها اترجم لذبح زكاة التي مبنية بنا الزمن. الزكاة التي قد نيب بها السبع يعني انها تزكى اذا ادركت وفيها حياة اما اذا كان نية ففيها سبع وماتت قبل ان تدرك فانها لا تزداد يعني وجودها مثلا لانها اصبحت ميتة ولكن المقصود انها ادركت وفيها حياة هذه هي التي تزكى اذا كان وهي التي جاءت بالاية الكريمة جاء للفتنة بعد عدة من مما اصيبت آآ المنخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة وما هكذا السبع الا ما ذكرها يعني هذه الاشياء اذا ادركتموها وفيها حياة ودكتموها فانها علاج اما ان ماتت قبل ان تلحقوا بها فان آآ حرمت عليكم ميتة ثم كذا وكذا قال الا ما دبيتم يعني يرجع الى الى هذه الاسئلة التي تقدمت يعني الذي هي منخلقة وموؤدة والمتردية والنصيحة وهذه هكذا التمر هي التي معنا هي ما بينتبع ولكن ادركته فيها حياته آآ صحيحة لانه ادركت وفي حياته فان خرجت روحها وماتت قبل ان تدرك قد مر الا انه اورده هنا من اجل اه الترجمة. والا هو الحديث الاول في هذا اليوم