﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.350
قال ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى ذبح الرجل اضحيته بيده قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد يعني ابن زبير. قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة ان انس بن ما لك رضي الله عنه

2
00:00:17.350 --> 00:00:36.050
مدده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين يضع على صفاحهما ويذبحهما ويسمي ويكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

3
00:00:36.300 --> 00:00:57.750
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله ذبح الرجل اضحيته بيده يعني ان الرجل يمكن ان يذبح بنفسه ويمكن ان يوكل غيره ليذبح عنه وهذه الترجمة معقودة للنفس بيده

4
00:00:58.200 --> 00:01:16.350
وكونه يباشر ذلك بنفسه ويتولى وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام صح هذي قافلين يا ام لحيم

5
00:01:16.400 --> 00:01:43.000
يضع على صفاحهما يعني رجله او قدمه ويسمي ويكبر وهذا فيه دلالة على الترجمة لكن ليس فيه تنخيص على ذكر اليد ولكنه واضح زوجي هو الذي ضحى بنفسه لان قوله وضع رجله على ارتفاعهما

6
00:01:43.900 --> 00:02:04.800
فسمى وكبر دليل على انه هو الذي باشر وانه لم يبادر غيره غيره ولكنه سبق ان مر في بعض الروايات التنقص على اليد لانه ذبح بيده او ضحى بيده او ذبحهما بيده

7
00:02:05.000 --> 00:02:24.700
صلى الله عليه وسلم وهي اوضح للدلالة على الترجمة لان فيها التنفيص على اليد وقد مر في الابواب السابقة في هذا الكتاب اللي هو كتاب الاضاحي التنصيص على الذي في بعض الاحاديث التي تقدمت

8
00:02:25.050 --> 00:02:41.150
وهي اوضح في مطابقة الترجمة والحديث واضح الدلالة ايضا لان قوله وضع على ارتداحهما وسمى وكبر اي من الذي انه هو الذي باشع الذبح صلى الله عليه وسلم. وقد اخبرنا محمد ابن

9
00:02:41.850 --> 00:02:56.100
اخبرنا محمد ابن عبد الله على هو ثقة اخرج حديث مسلم وابو داوود في الخضر والترمذي والنسائي وابن ماجة ان يزيد يعني ابن زريد؟ ان يزيد يعني ابن وثقة اخرج له اصحابه وكلمة يعني

10
00:02:56.300 --> 00:03:16.350
هذه الذي قالها النسائي او من دون النسائي النسائي او من دون النسائي وكلمة يعني فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع الى محمد ابن عبد الاعلى الذي هو تلميع يزيد ابن زريع

11
00:03:16.800 --> 00:03:37.550
ولكن الذي قال يعني هو من دون التلميذ الذي هو النسائي او من دون النتائج آآ والمفروض ان هذه العبارة وهي كلمة يعني فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع الى التلميذ الذي هو محمد ابن ابي الاعلى

12
00:03:37.600 --> 00:03:59.400
والقائل هو من دون تلميذ اذا كلمة يعني لها فاعل ولها قائل ففاعلها وامير مستتر يرجع للتلميذ وقائلها هو النسائي او مدون النسائي الذي عبر بهذه العبارة ويأتون ويأتون بمثل هذه الجملة

13
00:04:00.500 --> 00:04:22.050
لكون محمد ابن ما زاد على قوله يزيد ما زاد على كلمة يزيد لانه لم ينسب شيخه فمن دون محمد ابن عبد الله قال له بين انه ابن زريع واتى بكلمة يعني

14
00:04:22.200 --> 00:04:41.550
حتى يعرف انها زيادة ممن دون التلميذ ليبين مراد التلميذ وكلمة يعني لابد منها الذي لو لم يؤتى بها لاوهم ان يكون البقالة عن يزيد ابن زريع هو هو محمد ابن ابي الاعلى

15
00:04:41.750 --> 00:05:00.950
وهو لم يقل ذلك وانما قال يزيد فقط وهناك عبارة اخرى هي هو فلان او هو ابن فلان يعني بالتعبير بمثل هذا بعبارتين احداهما يعني كما هنا والثانية هو ابن فلان

16
00:05:02.100 --> 00:05:34.000
وهو ابن فلان  ووثيقة اخرجها من بعيد عن سعيد وابن ابي سعيد ابن ابي عروبة وهو فقه اخرجه حديث واصحابه بالحجة من غزالة عن غزالة البصري ثقة اخرجه اصحابه عن انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله

17
00:05:34.000 --> 00:05:56.900
قال رحمه الله ذبح الرجل غير اضحيته. قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارس والحارس بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله

18
00:05:56.900 --> 00:06:15.750
عليه واله وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره. كما ورد النسائي هذه الترجمة هي ذبح آآ رجل اضحية غيره ذبح الرجل غيره في يده. آآ ذبح الرجل غير اضحيته

19
00:06:16.200 --> 00:06:34.500
لان الترجمة السابقة ذبح الرجل واضحيته بيده وهنا كونه يذبح غير اضحيته لغيره. يعني نائبا عن غيره او وكيلا عن غيره يعني معناه ان ذبح الاضاحي يصح ان يذبحها الانسان بنفسه

20
00:06:34.550 --> 00:06:54.800
وان يوكل غيره ليس بلازم ان يوكل وليس بلازم ان يذبح  والامر في ذلك واجب ان ذبح بيده فله ذلك وان اناب غيره فله ذلك اريد ان اسأل عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما

21
00:06:54.900 --> 00:07:16.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض بطنه بيده واناباه ونحر بعضها غيره. ونحر بعضها غيره ونحر بعضها غيره هو محل الشاهد ونحر بعضها غيره وقوله نحر يعني بيده هذا دليل

22
00:07:16.350 --> 00:07:36.350
دليل للترجمة السابقة والترجمة الاخيرة هذه مع اللي شاهد منها وذبح بعضها غيره يعني ان الرجل ذبح غير اضحيته ذبح غيره في يده  معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم هدنة التي

23
00:07:36.750 --> 00:07:53.850
آآ ذهب بها لحجة الوداع مئة وقد نحر ثلاثا وستين بيده واناب علي في نحر الباقي وعن اب علي رضي الله عنه في نحر الباقي والحديث كما هو واضح الدلالة على الترجمة

24
00:07:53.950 --> 00:08:16.200
بل هو دال على سر المتسابقة ايضا من جهته كون الانسان يذبح اضحيته بيده او يذبح هديه بيده لان الاحكام اللي بتجري على الهدي هي ترجع الاضحية والاحكام الفجر في الاضحية تجري على الهدي. ها؟ ايش

25
00:08:16.200 --> 00:08:36.200
لا ما تاخذ اصبعه لان الاضحية غير الهدي. لكن الحكم من حيث من حيث كونه يذبح بنفسه او يباشر لانه يعني اذا ذبح بيده يعني ما مثله ذبحه والاضحية بيده. واذا نضح الاضحية بيده مثله ذبح الهدي بيده. واذا ذبح اضحيته اضحية غيره

26
00:08:36.200 --> 00:08:58.600
فكذلك ذبح هدي غيره. واذا ذبح هدي غيره كذلك مثل ذبحه لوظعية غيره اه ثلاث مئة؟ نعم. الذي يسمي هو اللي يرفع. الذي يصلي هو الذي يذبح. سواء الوكيل او او المباشر. ان باشر بنفسه

27
00:08:58.700 --> 00:09:21.000
يسمي وان كان يضحي غيره يسمي مراحل   فاذا قال هذه لفلانة اللهم هذه لفلان ما في بأس. لكن لو لم يسمي ولو لم ينص على ذلك فان العبرة بالنية قال اخبرنا محمد بن سلمة

28
00:09:21.950 --> 00:09:38.800
وانا محمد بن سلمة المرادي المصري اخرجه حديث مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة والهارج من الدين. والحالف المسكين المصري ووثقها اخرجه حديث ابو داوود والنسائي صلاة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم

29
00:09:38.900 --> 00:10:01.150
علمنا القاسم وهو عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك حديث البخاري وابو داود والنسائي. عن مالك عن مالك ابن امام دار الهجرة اه المحدث المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة هي مذهب ابي ابي حنيفة ومذهب

30
00:10:01.150 --> 00:10:32.400
كذلك ومذهب الشافعي ومذهب الامام احمد هؤلاء الاربعة من الفقهاء اشتهروا بهذه المذاهب بان اصحابهم انه اه حصل لهم اصحاب عنوا باقوالهم وبهداواهم فجمعوها وركبوها ونظموها فازهروا بهذه المذاهب ولا يعني ان غيرهم لا يكون مثلهم لا يكون مثلهم ففيه ممن هو قبلهم

31
00:10:32.400 --> 00:10:53.600
وفي زمانهم من هو مثلهم في سعة العلم وسعة الاطلاع وآآ كذلك معرفة الحديث يعني وجد يعني في الفقهاء في زمانهم وقبل ايامهم وبعد زمانهم بالليل ابن سعد في مصر

32
00:10:53.800 --> 00:11:30.050
محدث مشهور وعبد الرحمن الاوزاعي  وهكذا كثيرون. وعدد كبير اشتهروا بالحديث والفقه ولهم اقوال في مسائل بخر الانسان اذا نظر في في ذكر الاقوال التي آآ الكتب التي تعنى بذكر اقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء

33
00:11:30.100 --> 00:11:51.050
يعني يجب ذكرهم كثير قال فيها فلان وقال فيها فلان وذهب اليها فلان غيرهم مثلهم لكن هؤلاء يعني حصل لهم اصحاب واتباع عنوا بمذاهبهم حتى يعني خدموا هذه المذاهب خدمة عظيمة حيث

34
00:11:51.050 --> 00:12:08.750
يرتبوها ونظموها ودونوها فسهرت بذلك. ولا يعني ان غيرهم لا يكونون اثلا عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو الملقب الصادق وهو صدوق اخرجه حديثه البخاري

35
00:12:09.250 --> 00:12:31.950
ومسلم الاربع عن ابيه محمد ابن علي والملقب الباقر وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن جابر ابن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بشرط الحديث عن النبي صلى الله عليه

36
00:12:31.950 --> 00:12:57.950
من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم  قال رحمه الله نحو ما يذبح. قال اخبرنا قتيبة ومحمد بن عبدالله بن يزيد. قال حدثنا سفيان عن هشام عروة عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها انها قالت نحرنا فرسا على عهد على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

37
00:12:57.950 --> 00:13:25.150
وقال قتيبة في حديده فاكلنا لحمه خالفه عبدة بن سليمان ثم ورد النسائي فهذه الترجمة وهي نحر ما يذبح من المعلوم ان بهيمة الانعام انهى ما يذبح باللبة وهي التي بين اصل اليدين

38
00:13:25.900 --> 00:13:54.600
واصل الرقبة التي تكون بين اصل اليدين واصل الرقبة هذي يقال له نحر يعني ده آآ ذبح او ذبحها من نحرها وفيه ذبح وهو يتعلق بفصل الرأس من الرقبة فصل الرأس من الرقبة هذا يقل له ذبح

39
00:13:56.200 --> 00:14:25.300
وكون ذلك في المنطقة التي بين اصل الرجلين اصل اليدين واخر الرقبة فالإبل وتنحر والبصر والغنم تذبح يعني ان ذبحها يكون بالحلق الذي يفصل الرأس من الرقبة ثم انه انما ينحر يجوز ذبحه وما يذبح يجوز نحره

40
00:14:25.750 --> 00:14:43.850
بمعنى ان الابل يمكن ان تذبح من الحلق بان يوصل الرأس من الرقبة ويكون الذبح في ذلك رجل النحر الذي يكون في اللذة وكذلك بالنسبة للغنم يمكن ان تذبح من

41
00:14:43.900 --> 00:15:07.050
اصل الرقبة بين اصل الرقبة هو اصل اليدين يعني الذي هو النحر يعني بدون حرب تذبح وكذلك البقر ايضا مثلها بدل ما تذبح تنحط  المنطقة التي بينها اصل الرقبة واصل اليدين

42
00:15:07.350 --> 00:15:21.750
اورد هذه الترجمة وقد سبق ان اورد مثلها الا انه قال ان احر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني جاب الاثنين واتى بالحديث هذا نفسه هذه الازمة الذي فيه كونهم انحروا فرسا واكلوه

43
00:15:22.000 --> 00:15:44.400
لان الفرس مثل البقر يعني يذبح من رقبتي بين الرأس والرقبة لكنها قالت نحرناه يعني انه من النحر الذي هو بين اصل اليدين واصل الرقبة. اذا الفرس من حق فيه ان يذبح

44
00:15:45.000 --> 00:16:05.600
والافضل فيه ان يذبح ولكنه يجوز نحره كما جاء في الحديث انهم نحروا فرجا واكلوا لحم وهو يدل على نحر ما يذبح وكذلك عصره وذبح ما ينحر يعني مثله عكسه وهو ان يذبح ما ينحر

45
00:16:05.900 --> 00:16:32.900
لان البعير يذبح من حلقه وهو ان يقطع رأسه ويفصل من رقبته ويكون ذبحه يعني بذلك بدل نحره  والحديث يدل ايضا على يعني آآ اكل لحم الخيل وانه حلال وانه مما احله الله عز وجل

46
00:16:33.250 --> 00:16:48.850
لكن الخير لا ينبغي ان تذبح لانها تعد للجهاد في سبيل الله وتهيء للجهاد في سبيل الله لكن عند الحاجة ما في بأس اكلها لحمها حلال ولو حصل انكسار او حصل يعني شيء

47
00:16:49.050 --> 00:17:27.000
لعيبها او حصل الخناق او حصل تردي او حصل شيء نمزح وتوكل   آآ  رسالة لسعيد الجميل المصاريف البغلاني البغلان هو محمد ابن عبد الله ومحمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري وهو المكي وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وابن ماجة

48
00:17:28.050 --> 00:17:45.550
عن سفيان عن سفيان وهو ابن عيينة عن المسجد من جانب العيين المكي وهو ثقة اخرجه اصحاب النساء ابن عروة عن هشام ابن عروة وهو لقاء اخرجه الراغمة. يعني فاطمة بنت المنذر

49
00:17:45.600 --> 00:18:01.100
ابن الزبير ابن العوام وهي زوجته زوجة هشام ابن عروة وهي ثقة رجل اصحاب الكتب الستة والاسماء على سنابك ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وهي وحديثها اخرجه اصحاب

50
00:18:02.100 --> 00:18:19.600
قال وقال قتيبة في حديثه فاكلنا لحما. يعني ان تعبير الغيبة الذي هو الشيخ الاول قال فاكلنا لحمه واما الشيخ الثاني فهو محمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري وقد قال فاكلناه

51
00:18:19.950 --> 00:18:44.250
فاكلناه يعني ان هل الفرق بين الشيخين ان الشيخ الثاني قال فاكلناه وهو الذي ساق الحديث على لفظه واشار الى شيخي الاول ان لفظه يختلف عن آآ الثاني الذي هو آآ لفظ قتيبة فاكلنا لحمه بدل فاكلناه

52
00:18:44.900 --> 00:19:10.500
هو المؤذن واحد والنتيجة واحدة خالفه عودة ابن سليمان خالفه عبد ابن سليمان يعني خالف اه سفيان الذي هو آآ جاني في الاثنان  قال محمد ابن ادم قال حدثنا عبده عن هشام ابن عروة عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها انها قالت ذبحنا

53
00:19:10.500 --> 00:19:36.600
في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج ونحن في المدينة فاكلناه ثم اورد النسائي آآ فقال خالفه عبدا ابن سليمان يعني خالف سفيان حديث عبده بن سفيان لا يدل حديث عبده لا يطابق الترجمة لان فيه التعبير بالذبح يعني جار على الاصل لكن الذي يدل على الترجمة

54
00:19:36.650 --> 00:19:53.850
وهو نحر ما يذبح هو حديث سفيان لانه هو الذي عبر بالنحر. واما حديث آآ واما حديث عبده بن سليمان والتعمير في به في الذبح وهو لا يدل على الترجمة وهذا وجه المخالفة

55
00:19:53.900 --> 00:20:13.900
وجه المخالفة بان الاول اللي هو سفيان حديثه مطابق للترجمة لان فيه النحر بدل الزمن وهنا الذي هو حديث عبدالله بن سليمان فيه الذبح. وهو جار على الاصل ولا يطابق الترجمة. قال اخبرنا محمد ابن ادم. محمد ابن ادم هو الجهني

56
00:20:13.900 --> 00:20:33.900
وخدوق واخرج حديث ابو داوود والنسائي نعم. حديث ابو داوود والنسائي. عن عبده؟ عن عبده ابن سليمان وثقة اخرجه من ستة. عن هشام عن هشام عن فاطمة عن اسماء وقد مر ذكرهم قال رحمه الله من ذبح لغير الله عز وجل قال اخبرنا

57
00:20:33.900 --> 00:20:53.900
قال حدثنا يحيى وهو ابن زكريا ابن ابي زائدة عن ابن عن ابن حيان عن ابن حيان عن ابن يعني منصورا عن عامر ابن واديه رضي الله عنه انه قال زال رجل علي رضي الله عنه هل كان

58
00:20:53.900 --> 00:21:12.500
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسر اليك بشيء دون الناس فغضب علي حتى احمر ما كان يسر الي شيئا دون النار غير انه حدثني باربع كلمات وانا وهو في البيت فقال لعن الله

59
00:21:12.500 --> 00:21:31.800
من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من اوى محدثا ولعن الله من غير منار الارض ثم اورد النسائي وهي من ذبح لغير الله يعني ما ورد فيه من الوعيد

60
00:21:31.900 --> 00:21:49.350
وهو انه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الوعيد الشديد وان من فعل هذه الاربع ومنها الربح لغير الله فهو ملعون بل ان الذبح لغير الله شرك

61
00:21:49.350 --> 00:22:16.050
بالله عز وجل لان الاصل او الواجب ان يفرد الله بجميع انواع العبادة ومنها الذنب لان توحيد الالوهية توحيد الله تعالى بافعال اللباس من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة التوكل والرغبة والرهبة والانابة وما الى ذلك

62
00:22:16.450 --> 00:22:40.600
كل هذه يجب ان تصرف لله واذا صرفت لغير الله كان شركا بالله عز وجل كان شركا لله عز وجل حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وان الامر عامر بن وافي عامر عامر بن وافلة يقول سأل رجل عليا

63
00:22:40.600 --> 00:23:01.800
عامر بن وادلة؟ نعم. عامر بن واجلة سأل آآ قال سأل رجل عليا هل هل كان رسول الله يسر اليك بشيء دون الناس يعني يخبرك بشيء من الوحي يميزك به على غيرك وغضب لهذا الكلام

64
00:23:02.750 --> 00:23:25.400
وقال ونفى ان يكون ولكنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بحديث لم يكن في البيت غيره وهي لان يعني معناه انه كان يحدث بالاحاديث وعنده غيره وهذا الحديث الذي حدث به حدثه

65
00:23:25.650 --> 00:23:48.400
ليه سمح واحد يعني كنت انا وهو انا وهو في البيت وليس هذا اصرار ومن المعلوم ان الرسول كان يحدث الشخص الواحد ويحدث الجماعة كان يحدث في الصف الواحد ويحدث الجماعة وليس هذا من الافراغ. ولكنه اخبر انه حصل ان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث

66
00:23:48.400 --> 00:24:03.450
ولم يكن عنده احد لما كان يحدده به. وليس هذا الاصرار وانما هذا جريا على عاجز الرسول صلى الله عليه وسلم انه في باب الحريم يحجب وعنده جماعة وفي حديث يوسف بن واحد

67
00:24:03.950 --> 00:24:25.100
يحذر الشخص الواحد ومن المعلوم ان هناك احاديث غريبة ما جاءت الا عن طريق صحابي واحد احاديث غريبة ما جاءت الا عن طريق صحابي واحد. ما رواه غيره مثل حديث اول حديث في صحيح البخاري ما جاء الا عن طريق عمر

68
00:24:25.450 --> 00:24:40.500
وما رواه غير عمر وكذلك حديث اخر حديث البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفة على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هو ايضا حديث غريب ما رواه الا ابو هريرة

69
00:24:40.750 --> 00:25:01.400
وما جاء الا من طريق ابي هريرة وهو من غرائب الصحيح الحاصل انه ان هذا ليس من الاصرار. وانما هذا مما اتفق انه سمعه منه وليس معه احد وهذا يجري كثيرا مع علي وغير علي

70
00:25:01.500 --> 00:25:31.250
يجري مع علي وغير علي ولهذا الاحاديث الغريبة التي هي من هذا القبيل يعني انه سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص واحد ما سمعه غيره  سأل رجل علي رضي الله عنه سأل رجل عليا؟ نعم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر اليك بشيء دون

71
00:25:31.250 --> 00:26:00.300
فغضب علي حتى احمر وجهه. هذا يعني استذكار لهذا. استنكار لهذا السؤال. وكيف يسر له بشيء يخصه به بل كان يحدث ويحدث غيره ولكن الذي اتفق ان انه كان هو اياه في البيت فحدثه بهذا الحديث وسمع منه هذا الكلام وهو هذه الاربع لعن الله من لعن

72
00:26:00.300 --> 00:26:24.050
والده والديه ولعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من اوى محدثا لعن الله من غير من الارض منار الارض. قوله لعن الله من لعن والده اه اللعن الانسان يلعن غيره يعني اه وهو شخص معين هذا لا يجوز لانه لعن معين لا يجوز

73
00:26:24.150 --> 00:26:45.500
لكنه كونه يلعن والده هذا الزيادة في السوء لانه جاء لانه لعن من له فضل عليه. ومن كان سببا في وجوده فهذا هو نهاية في الخبث ونهاية في انكار الجميل والمعاملة

74
00:26:46.600 --> 00:27:19.650
للسوق في مقابل الاحسان اليه لان والده او والديه هما سبب وجوده وهما اللذان نشأاه وربياه حتى صارا رجلا ذويا فكونه يقابل جميلهما بالايذاء لهما بل بلعنهما او لعن الواحد منهما هذا من اكبر العقوق ومن اسوأ ما يحصل من الرجل

75
00:27:19.650 --> 00:27:38.850
ابيدي او لامه ولعن الله من لعن والده لعن الله من ذبح لغير الله وهذا هو محل الشاهد في الترجمة لعن الله من اوى محدثا يعني انسان يعني عليه حق

76
00:27:39.150 --> 00:28:01.100
ويحصل منه اضرار ثم يتصدى له ويحميه وينصره ولا يمكن الناس من ان يفعلوا به ما يجب في حقه. لعن الله من غير منار الارض وهي الحدود. التي تميز اربعة هذا من ارض هذا

77
00:28:01.800 --> 00:28:30.250
بان تكون يعني يكون يعني بين الملكين والارضين آآ علامات يتميز بها حد هذا من حد هذا ايادي احد الشريكين او احد الجارين فيحمل او ينزع العلامة ويدخلنها في مكان جاره حتى تزيد ارضه

78
00:28:30.600 --> 00:29:03.300
حتى تزيد ارضه وهذا ظلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من شبر يعني آآ يعني من استطاع من ظلم عقيدة شبر يعني اه من سبع اراضين وهذا يقول من هذا القبيل لو الإنسان يغير المراسيم وينقل العلامة بدل ما تكون حد فاصل بينه وبين جاره يقدمها متر

79
00:29:03.300 --> 00:29:29.300
في ارض جاره اربع متر او شبر او اقل او اكثر. يعني هذا من الظلم هو صاحبه ملعون ويعاقب على ذلك بان يطوق  بان يأتي محمول يعني هذه القطعة كلها في جميع هذه الاجزاء التي تحت الارضين يأتي وقد حملها

80
00:29:29.400 --> 00:29:52.250
على كتفه وتكون فضيحة له يوم القيامة على انه ظلم واخذها بغير حق ومثله ما جاء بالغلول الذين لا ارجو ان احدكم يأتي على رقبته بعير على رقبته بقرة على رقبته كذا يعني انه يأتي به يوم القيامة ليكون فضيحة

81
00:29:52.250 --> 00:30:23.600
وقوله من غير منار الارض اي المراحيض والعلامات التي تفصل بين اه الحجين يعني او الملتهين او الارضين التي تخص هذا والتي تخص هذا   قال افضلنا قتيبة عن يحيى قتيبة مر فكره يحيى هو ابن سعيد القطان يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة نعم يحيى يحيى يحيى يعني

82
00:30:23.600 --> 00:30:47.550
هو يحيى هو ابن زكريا ابن زكريا ابن ابي زائدة وهو ثقة اخرج له اصحابه عن ابن حيان عن ابن حيان عن ابن حيان يعني منصورا يعني ان يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة قال ابن حيان ما عبر بمنظور

83
00:30:47.550 --> 00:31:17.550
لكن من دون ايام زائدة قال يعني منصورا لانه ذكر في نسبته وما ذكر اثما فمن دون التلميذ ذكر اسمه وهذا الاسناد فيه الصيغة اللتان يستعملها المحدثون عندما يزيدون في نسب الشيخ تعريفا وتوضيحا وليس من كلام التلميذ وهي هو فلان

84
00:31:17.550 --> 00:31:46.800
او ابن فلان او يعني العبارة الثانية موجودة في هذا الاسناد العبارتان اللتان يعبر عنها العلماء عندما يريدون ان يوضحوا دخل جاء في الاسناد زيادة تبينه وتوضحه الصيغتان جاءتا في الاسناد هذا. فيحيى هو ابن زكريا بن ابي زائدة وهو التعبير هو ابن فلان

85
00:31:46.850 --> 00:32:06.250
والتعبير بيعني لقوله يعني منصورا لان لان يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال حدثنا ابن حيان فقط ما قال فلان  من دونه اللي هو آآ غيبة او النسائي قال يعني

86
00:32:07.100 --> 00:32:28.050
مهجورة ومغفورة بن عيان آآ مسلم وابو داوود والنسائي مسلم وابو داوود والنسائي عن عامر ابن عن عامر ابن وادلة وهو ابو الطفيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحابه بشدة

87
00:32:28.150 --> 00:32:49.150
علي عن علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين العهد المهديين ابو الحسنين رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديث اخرجه اصحابه  قال رحمه الله النهي عن الاكل من لحوم الاضاحي بعد ثلاث وعن امساكها

88
00:32:49.600 --> 00:33:06.500
اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث

89
00:33:07.350 --> 00:33:30.650
النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن آآ الاكل من لحوم الاضاحي الاكل من لحوم الاضاحي بعد ثلاث وعن امتدادها يعني عن امساك لحوم الاضاحي اكثر من ثلاثة ايام اكثر من ثلاث ايام يعني انهم يأكلون في حدود ثلاث ايام التي هي ايام الذبح

90
00:33:30.850 --> 00:33:51.450
يعني آآ يعني لا يتجاوزون فيها يعني ايام الذبح التي فيها ايام التشريق وقد اختلف هل المقصود بالثلاث يعني من اول ايام الذبح او انها من وقت الذبح معنى انه لو ذبح

91
00:33:51.500 --> 00:34:12.800
في اخر ايام التشريق يحسب له ثلاث وراءها او ان المقصود ان انهم يأكلون في ايام التشريق فقط وما زاد عن هذه المدة يتصدقون به الترجمة معقودة للنهي عن ادخار لحوم الاضاحي

92
00:34:12.900 --> 00:34:33.700
والاكل منها فوق ثلاث وانهم يمسكوها ويأكلون منها اياما عديدة بل لا يتجاوزون الثلاثة ايام في اكلها وكان هذا في اول الامر وكان له سبب وهو ناس فقراء جاؤوا الى المدينة

93
00:34:34.350 --> 00:34:50.500
فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم ان يدخروا لحوم الاضاحي وان يمسكوها فوق ثلاثة ايام وذلك من اجل ان يعطوا هؤلاء الفقراء لانهم لو ادخروا او لو كان هناك مجال للادخار

94
00:34:50.700 --> 00:35:09.100
يعني معناه الفقرا ما يحصلون شيء لكن ما دام ان اللحم لا يوكل اكثر ثلاثة ايام معناه الاية ويعطونه الفقراء هذا الفائض والزائد على حاجتهم لمدة ثلاثة ايام يعطونه لهؤلاء الفقراء الذين يقال لهم الدابة

95
00:35:09.500 --> 00:35:29.100
كما جاء في بعض الاحاديث يعني انهم جاؤوا يجفون يعني وفيهم ضعف فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا تدخروا آآ ورد النسائي حديث ابن عمر حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى

96
00:35:29.200 --> 00:35:47.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث. انها ان تأكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث. يعني انها تؤكل في حدود ثلاثة ايام ويتصدق بما زاد عن حاجة ثلاثة ايام. يتصدق بما زاد عن حاجة ثلاث ايام. وانهم لا يقولون

97
00:35:47.550 --> 00:36:04.350
يعني في مدة تزيد على ثلاثة ايام وكان في هذا في اول الامر ثم نسخ كما جاء في ذلك عدة احاديث وكما يذكره المصنف بعد هذا والافضل من اسحاق ابن ابراهيم

98
00:36:04.650 --> 00:36:27.950
عق بن إبراهيم بن رغوية الحنظلي المروزي لقدم أخرج له أصحاب عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق ابن عمان الصنعاني اخرجه اصحابه بشدة ان معمر معمر ابن راشد عن الزهري عن الزهري محمد المسلم من عبود الله من شهاب الزهري

99
00:36:27.950 --> 00:36:44.050
عن ذلك عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ووثقه اخرجه اصحابه ستة وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة السابع منه عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما

100
00:36:44.150 --> 00:37:04.150
وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين وعن عبد الله ابن عمر وعبدالله عمرو بن العاص عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس هؤلاء هم العبادي الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بهذا اللقب

101
00:37:04.150 --> 00:37:24.150
وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال وهو ما يعقوب ابراهيم عن غندر قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عن ابي عبيد مولى مولى بن عوف انه قال شهدت

102
00:37:24.150 --> 00:37:42.150
علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه هو الذي جاء بما يتعلق بابن عون ابن ابن عوف هو الذي جاء مولى عبدالرحمن ابن ازهر مولى عبد الرحمن ابن ازهر وهنا قال مولى مولى ابن عوف

103
00:37:42.900 --> 00:38:02.950
ما ادري يعني وش يعني يعني هذا هو قال يعني ذكره مولى عبد الرحمن بن ازعر مولى عبد الرحمن بن ازعر آآ قال شهدت علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه. قال شهدت

104
00:38:03.650 --> 00:38:25.900
قال شهدت علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم صلى بلا اذان ولا اقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى ان ينفق احد من نسكه شيئا فوق ثلاثة ايام

105
00:38:25.900 --> 00:38:46.500
اعود النسائي حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه  وهو مثل حديث ابن عمر نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك الانسان نسكه فوق ثلاثة ايام بمعنى انه يأخذ في حدود ثلاثة ايام وما فاض عن هذه

106
00:38:46.500 --> 00:39:03.250
حاجة او لهذه المدة فانه يتصدق به كما هو معلوم نسخ هذا الحكم فيما بعد كما ثبت في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول آآ وقد جاء في الاسناد

107
00:39:03.300 --> 00:39:28.950
ان عليا كرم الله وجهه  الاصل والمعروف عن السلف عن الصحابة والتراحم على من بعدهم الترحم على من بعدهم وقد يترحم على الصحابي وقد تربى على من دون الصحابة. لكن الغالب في الاستعمال هو الترضي عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:39:29.050 --> 00:39:49.350
ومنهم علي رضي الله تعالى عنه لكن يأتي ببعض الكتب كرم الله وجهه بدر رضي الله عنه  حرم الله وجهه رجب رضي الله عنه وليس لهذا اساس عليه وليس هذا معروفا عن السلف

109
00:39:49.600 --> 00:40:06.750
الذي هو التعذيب اللي كرم الله وجهه وان وجد في كتب المتقدمين فما هو موجود عند النسائي هنا كما هو موجود عند غيره من المتقدمين اصحاب المؤلفات لان مثل هذا

110
00:40:07.100 --> 00:40:23.900
هو من عمل المصداق  الذين يصحون الكتب عندما يأتي ذكر علي مثلا يقول كرم الله وجهه لانه الزهرة عندهم هذه العبارة فيثبتون هذه العبارة بعد جبر عليم وليس هذا من عمل السلف

111
00:40:24.100 --> 00:40:38.050
وان من هذا من عمل يصلح فقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره لاية الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

112
00:40:38.500 --> 00:41:01.650
فانه ذكر عند هذه الاية ان انه يأتي يأتي ببعض عن علي عليه السلام او علي كرم الله وجهه وقال ان هذا من عمل نساخ الفتور ان هذا من عمل مصداق الكتب عندما يأتي ذكر هذه يأتي بهذه العبارة وان تكون موجودة في الكتاب الذي اقوله وينسخه فيأتي بها من

113
00:41:01.650 --> 00:41:19.800
عنده لانه جرى على السنتهم وغلب على جمالهم التعبير بهذه العبارة عليه السلام او كرم الله وجهه والا ليس هذا من عمل السلف واذا هو من عمل اصلاح الكتب وقد نص على ذلك

114
00:41:19.850 --> 00:41:39.850
ابن النبي رحمة الله عليه عند تفسيره لهذه الاية وذكر هذه الفائدة وقال ان هذا من عمل مصداق الكتب بدأ في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم صلى بلا اذان ولا اقامة. الذي لا اذان ولا اقامة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة

115
00:41:39.950 --> 00:42:02.400
يعني كما هو الاصل كما هو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ان الصلاة قبل الخطبة والخطبة بعد الصلاة يعني عكس الجمعة عصر الجمعة الجمعة هي الخطبة قبل الصلاة والصلاة الاخيرة واما في العيدين فالصلاة هي الاولى

116
00:42:03.350 --> 00:42:18.400
وكذلك الاستسقاء يعني يبدأ بالصلاة ثم يؤتى بالخطبة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يمسك احد من نسكه شيئا فوق ثلاثة ايام. يعني ذكر هذا في الخطبة

117
00:42:18.400 --> 00:42:41.900
ذكر هذا في الخطبة والمقصود من ذلك يعني النهي او بيان النهي عن آآ عن الامساك فوق ثلاث ليال ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النازح وعلي رضي الله عنه يعني قال هذا اما اشارة الى انه ينبغي للناس

118
00:42:42.050 --> 00:43:02.750
ان يفعلوا هذا الفعل وان هذا هو الاولى او انهما بلغه فالناسخ او انه ما بلغه النافع  قال اخبرنا يعقوب ابراهيم. يعقوب ابن ابراهيم هو الدورقي. وهو فقه اخرجه اصحابه بل هو شيخ لاصحابه

119
00:43:03.300 --> 00:43:23.800
عن غندر وهو محمد بن جعفر يذكر بلقبه في احيانا ويذكر باسمه ووثقها خلع خلق الفتنة المعمر عن الزهري عن ابي عبيد. المعمر عن الزهري وقد مر ذكره معنا في وعبيد وسعد بن عبيد. سعد بن عبيد ثقة اخرجه حديثه واصحابه

120
00:43:23.800 --> 00:43:45.400
جدة عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقد مر ذكره قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عنتر صالح عن ابن شهاب ان ابا عبيد اخبره ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

121
00:43:45.400 --> 00:44:10.800
انما قد نهاكم ان تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث الموارد النسائية حديث علي بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم يعني في ذكر منفوخ وليس فيه ذكر للناسخ نعم ابو داوود. ابو داوود هو سليمان السيف الحراني. ثقة اخرجه النسائي وحده. عن يعقوب عن يعقوب ابن ابراهيم ابن ابراهيم

122
00:44:10.800 --> 00:44:30.950
ومن على بيه ابراهيم بن سعد وهو تسعة اخرجها خمسة اخرجه اصحابك من جدة عن ابي عبيد عن علي. عن ابي جهاد عن ابي عبيد عن علي وقد مر ذكرهم

123
00:44:31.050 --> 00:44:44.550
قال رحمه الله الابن في ذلك قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن ابي الزبير عن

124
00:44:44.550 --> 00:45:04.600
ابن عبدالله رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا بذلك اذا في الاكل بعد ثلاث

125
00:45:05.400 --> 00:45:29.550
يعني ان الحكم الاول نسخ يعني هو نهيهم ومنعهم لكن من حيث الاستحباب وكون اعضاء الفقراء ويعني تمكين الفقراء من الاضاحي ومن لحوم الاضاحي لا شك ان هذا هو الذي ينبغي

126
00:45:29.700 --> 00:45:52.750
وهو خير من الادخار ولا كلتي خارجة آآ المنع والنهي نزغ وقد اورد النسائي احاديث عديدة ونتعلق بيان ان هذا الحكم قد نسخ الحكم الذي مر في الاحاديث ترجمته السابقة

127
00:45:52.800 --> 00:46:13.900
قد نسخ بالاحاديث التي جاءت بهذه الطريقة آآ اورد حديث جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال نهى عن اكل نبوي الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اكل اللحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا

128
00:46:13.900 --> 00:46:33.750
وتزوجوا واتدققوا يعني بعد ثلاث يعني معناه ذكر الناس وذكر فيهم لانه ذكر ذكر النهي ثم ذكر الذي نسخ به النهي وهو الاباحة  ان ذلك سائغ وان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا وتحروا

129
00:46:34.350 --> 00:46:56.000
يقول وتزودوا يعني في اسفاركم وادخروا تأكلونه بعد ثلاث اي ان النهي وهو نهيهم عن عن اقل حمى صاحب البلاد قد نسخ بان رخص لهم في ذلك وابيح لهم ذلك

130
00:46:56.000 --> 00:47:13.950
قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث ابن مدين عن ابن القاسم عن مالك عن ابي الزبير. مر ذكر هؤلاء اما ابو الزبير هو محمد ابن تدرس المسجد هو صدوق يدلس وحديث اخرجه اصحابه

131
00:47:14.050 --> 00:47:34.050
عند عن جابر ابن عبد الله وقد مر ذكره قال اخبرنا عيسى ابن حماد زهبا قال اخبرنا الليل عن يحيى ابن سعيد عن القاسم محمد عن ابن خباب هو عبد الله ابن خباب ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم اليه اهله

132
00:47:34.050 --> 00:47:54.050
من لحوم الاضاحي فقال ما انا باكله حتى اسأل. فانطلق الى اخيه لامه قتادة ابن النعمان. وكان بدرية فسأله عن ذلك فقال انه قد حدث بعدك امر انه قد حدث بعدك امر نقضا نقضا

133
00:47:54.050 --> 00:48:11.700
بما كانوا نهوا عنه من اجل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة ايام. ثم ورد النزاهي حديث آآ حديث قتادة ابن النعمان رضي الله تعالى عنه آآ ان ابا سعيد قدم من سفر

134
00:48:12.000 --> 00:48:31.000
وقدم له اهله لحما من لحوم الاوائل يعني معناه بدا ثلاث يعني بعد ما مضت المدة التي كان يعلم انه نهي ابي لحوم الا واحد الحديث يعني الناس المنسوخ يرويه ابو سعيد

135
00:48:31.600 --> 00:48:51.550
يرويه ابو سعيد ولهذا امتنع عن الاكل لانه يعلم الجناية قال حتى اسأل ذهب الى اخيه قتادة اخيه لامه قتادة ابن النعمان الغاري البدري رضي الله تعالى عنه وسأله فقال انه حدث بعدك امر نقضا لما كان نهو عنه

136
00:48:51.650 --> 00:49:05.350
يعني نصح للشيء الذي كان موجودا من قبل يعني الذي انت تكبر والذي انت تعلم قد نسخ وحدث بعدك شيء نسخه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الاكل بعد ثلاث

137
00:49:05.850 --> 00:49:25.600
ففيه ذكر آآ الناسخ فيه ذكر الناسخ وذكر منسوب المنسوق في حديث ابي سعيد وكذلك ايضا في حديث قتادة لان قوله نقدا لما كانوا ينهوا عنه يعني معناه ان النهي معلوم لابي سعيد

138
00:49:25.600 --> 00:49:49.100
هو معلوم لقد هذا لازم الذي علمه قتادة واخبر به ابا سعيد هو النابغ وهو كونه رخص لهم في فيما بعد وكان ذلك يعني اه ناقضا بالشيء الذي حصل له من قبل وهو النائم

139
00:49:49.450 --> 00:50:23.250
وازا من حماس زغبة وزغبة لقب لانه ذكر اسمه ولقبه. وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود مسلم وابو داوود عن الليل عن بيت ابن سعد المصري وظيفة عخرجها اصحاب عن يحيى ابن الزعيم عن يحيى سعيد الانصاري ثقة اخرجه اصحابه في محمد عن القاسم محمد ابن ابي بكر الصديق وهو احد فقهاء المدينة السبعة

140
00:50:23.250 --> 00:50:49.250
في عصر التابعين اخرجه اصحابه بشدة عن عبد الله بن حباب الانصاري ورزق اخرجه اصحابه بشدة ابي سعيد عن حديث سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن جنان  صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكليته ونسبة وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي عن

141
00:50:49.250 --> 00:51:17.150
عن قتادة ابن النعمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه   لا ها عن هذا ابن نعمان الظفري الصحابي وهو صحابي يعني بس ما خرجه لا

142
00:51:17.750 --> 00:52:01.700
ها؟ واحد اخرج له البخاري والترمذي. البخاري ومسلم؟ البخاري والترمذي. البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة المحارب يعني ما خرج له مسلم ولا ابو داوود  انه ما هو هذا صاحبه هو ابو سعيد هم ايضا هذا صاحبنا

143
00:52:01.900 --> 00:52:28.300
ايش  لوحدها ابن النعمان ابن زيد ابن عامر الانصاري الظفري يقال له ذو العينين الرهابي شهد بدرا وهو وهو اخو ابو سعيد لامه. ايوة. في غيره ايضا ها؟ في لا لا ابدا

144
00:52:28.350 --> 00:52:50.950
له لله ها؟ ما في ما فيه الا هو صحيح البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة قال له ايش ذو العينين ذو العينين؟ ايه ذو العينين؟ نعم العينين ولا ذو العين؟ ما هو بهذا صاحب صاحب

145
00:52:52.300 --> 00:53:12.050
صاحب العين الذي فرجح الرسول صلى الله عليه وسلم مهو بهذا؟ ها يقول ابنه انا لا انا ابن الذي سالت على خده عينه. فردت بيمين المصطفى احسن الرد انه هذا منه هو هذا النعمان

146
00:53:12.250 --> 00:53:46.300
من الصحابة غيره انا الوحيد اللي اللي  ان يقال له قتادة ابن من هان ويقال قال طبقة ايش؟ صحابي صحابي له حديث من ايام البيض  هذا هو منه قتادة النعمان هذا هو صاحب ولعله المقصود من صاحب العينين اشارة الى هذه المنقبة

147
00:53:46.450 --> 00:54:09.850
الذي يكون يعني لبعض الغزوات يعني خرجت عينه وسالت على خده والرسول صلى الله عليه وسلم اخذها ورجعها الى مكانها وعادت يعني كما كانت ايوه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سعد ابن اسحاق قال حدثتني زينب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان

148
00:54:09.850 --> 00:54:33.700
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام. فقدم قتادة بن النعمان رضي الله عنه كان اخ ابي سعيد لامه وكان بدريا تقدموا اليه فقال اليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قال ابو سعيد

149
00:54:34.600 --> 00:54:56.250
انه قد حدث فيه امر لا؟ لا لان هكذا قال ابو سعيد انه قد حدث فيه امر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهانا ان نأكله فوق ثلاثة ايام ثم رطب ثم وضح هذا الامر

150
00:54:56.400 --> 00:55:16.400
انه حدث به امر يعني حصل فيه شيء وهو فسره بقوله ان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهانا ان نأكله فوق ثلاثة ايام ثم رخص لنا ان نأكله وندخره. ثم ورد نسائي الحديث ولكن

151
00:55:16.450 --> 00:55:32.950
يعني العصر الاول وانه من مسند ابي سعيد لان الذي يعني كان امتنع عن اكل قتادة الاول يقول ابو قتاد ابو سعيد هو الذي امتنع من اكل حتى ذهب لاخيه لامه. النعمان

152
00:55:33.250 --> 00:55:51.600
وهنا قتادة النعمان هو الذي جاء وامتنع من الاكل وقال له ابو سعيد انه حدث امر يعني معناها ان المسألة عقد الذي جاء في الحديث السابق لانه يعني يصير الاول هو مسند قتادة

153
00:55:52.100 --> 00:56:07.000
وهنا يقوم المسند بابي سعيد هنا يكون مسند ابي سعيد يعني معناه الناس الذكر النافخ في الحديث الاول من مسند قتادة بن النعمان. في الحديث هذا يكون مسند ابي سعيد

154
00:56:07.400 --> 00:56:28.150
والحديث في البخاري هو من مسند قتادة لان على ما جاء بالطريقة الاولى الاولى ولا ادري يعني وجه يعني هذا الاختلاف يعني بين هذا الحديث والذي قبله لكن الاول هو الذي في البخاري

155
00:56:28.200 --> 00:56:58.750
ابو سعيد يروي عن ابي عن قدادة عن قدادة آآ ايوة قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد فليصبر اخرجه البخاري ومسلم والنسائي. اللحية ان يحيى وهو ثقة اخرجه اصحاب السنة الاربعة عن زينب عن زينب

156
00:56:58.750 --> 00:57:23.150
سعد ابن عجرة وهي مقبولة اخرجها خادم اربعة وقيل لها صحبة والذي يروي عنها يعني هو ابن اخيها لانه بعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة يروي عن عمته آآ زينب

157
00:57:23.200 --> 00:58:02.250
اجرة وهي مقبولة اخرج لها خمسة رابعة وقيل لها صحبة هذه الزعيم عن ابي سعيد الخدري وقد مر ذكره وقتادة ايضا مر ذكره آآ هذي   معكم  بها العينين؟ نعم لعلها

158
00:58:02.450 --> 00:58:12.450
العين واحدة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين