﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.550
قال الامام ابو عبدالرحمن النفاعي رحمه الله تعالى وجوب الخيار للمتبايعين قبل استراقهما قال اخبرنا ابو الاشعث عن خالد قال حدثنا سعيد وهو ابن ابي عروبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن

2
00:00:18.550 --> 00:00:39.350
حزام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم وفق بركة بيعهما. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله اه وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما المقصود من هذه الترجمة هو

4
00:01:01.050 --> 00:01:29.950
اما المتبرعين اذا تبايع فهم وهما ذو الخيار ما دام في المجلس الذي تم فيه الاتفاق ما لم يتفرقا فاذا تفرق من ذلك المجلس فانه يكون انتهى خيار المجلس واستقر البيع

5
00:01:31.200 --> 00:02:04.200
اما ان اختار احدهما عدم امظاء البيع قبل ان قبل اما ان اختار احدهما عدم امظاء البيع قبل ان ينتهي المجلس فاما له جالس لان كل واحد منهما بالخيار وقد ورد النسائي حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه سأل عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار

6
00:02:06.550 --> 00:02:28.250
ما لم يتفرقا اي ما لم يحصل تفرقهما بالابدان  اما المكان الاتفاق بان يخرج لان يغادر عن مكان او يغادره احدهما وان لم يغادراه جميعا فانه عند ذلك يلزم البيع

7
00:02:28.500 --> 00:02:54.050
ويستقر البيع ولا يبقى لاحد خيار الا ان يكون هناك خيار شرط اختاره احدهما مدة معلومة فان لهما اسر طهور اما خيار المجلس فانه ينتهي بالتفرق اي التفرق بالابدان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

8
00:02:54.550 --> 00:03:24.050
فان صدقا وبين صدق في معاملتهما وفيما يقولانه وفي ابينا العيب بالمعيب في المبيع او الثمن فانه يترتب على ذلك ان يبارك لهما في ذلك البيع وان كذب وكتم العيب

9
00:03:24.650 --> 00:03:49.050
محقت بركة بيعهما ولم يحصل لهما ما يريدانه من البيع ومنها التجارة لان البركة ستمحق وان حصل البيع وتم فانها تذهب بركته وتزول بركته. وعند ذلك لا يكون من ورائه فائدة

10
00:03:51.550 --> 00:04:16.350
اما اسناد الحديث فيقول النسائي انا ابو الاسعد اخبرنا ابو الاسف واحمد بن المقدام وهو صدوق اخرج حديثه في البخاري الترمذي والنسائي وابن ماجة البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد عن خالد ابن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحاب الكيلو الستة. سعيده ابن ابي عروبه ستة. عن قتاده

11
00:04:16.350 --> 00:04:31.450
بعمل سدوس يا بصري ثقة اخرج اصحابك من ستة ابي الخليل صالح ابن ابي مريم ابي الخليل ووثقه اخرجه اصحاب في ستة. عبد الله بن الحارث. عن ابي عبدالله بن الحارث بن نوفل

12
00:04:31.750 --> 00:04:48.650
قيل له رؤيا وقيل بل هو تابعي اجمعوا على ثقته وحديثه اخرجه اصحاب كثير الشدة عن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه ستة

13
00:04:49.350 --> 00:05:09.000
قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه. قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

14
00:05:09.100 --> 00:05:31.100
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا اه الا بيع الخيار ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال المتبايعان بالخيار

15
00:05:31.200 --> 00:05:54.200
المتبايعان من الخيار المتباعد كل واحد منهم كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا او الا بيع الخيار الا بيع الخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه

16
00:05:54.500 --> 00:06:14.500
يعني ان كل واحد منهما له ان يختار قبل التفرق الاظاءة يختار كل واحد منهما الفسخ لانه لا يزال في مدة الخيار التي هي خيار المجلس ما لم يتفرقا فاذا وجد تفرق

17
00:06:15.050 --> 00:06:32.350
انتهى خيار المجلس وثبت البيع ولم يكن لاحد منهما خيار الا ان يكون هناك خيار شرط قال في الاخر ما لم يتفرقا ما لم يستيقى الا بيع الخيار ما لم يحترقها الا بيع خيار

18
00:06:32.600 --> 00:07:00.800
من السرقة الا بها خيار اه فسر بيع الخيار بان ليختار او يتفق على عدم آآ على عدم بقاء الاختيار لهما وان يتفقا على امضاء العقد وعدم الانتظار للتفرق لانهما

19
00:07:00.850 --> 00:07:26.000
اتفقا على البيع  اختار كل واحد منهما امضاءه بعد ان وجد ابرام العقد حصل بينهما التفاوض على امضائه وهذا يكون قبل التفرق او ان المراد به خيار الشرط الذي يستمر

20
00:07:26.150 --> 00:07:43.600
الى ما بعد التفرق والى الغاية التي يتفقان عليها اما يوم او يومين او ثلاث ايام او اكثر او اقل الذي يسمى خيار الشرط ومعنى هذا انه اذا وجد الافتراق

21
00:07:43.900 --> 00:08:12.850
فانه قد انتهى وقد ينتهي قبل الفراق الى آآ تخايل واتفقا على امضاء العقد ولو كان في المجلس او ان واحدا منهما اختار لنفسه مدة معينة بعد التفرق اما يوم او ثلاثة ايام او اقل او اكثر

22
00:08:13.500 --> 00:08:46.000
فان لكل منهما ذلك سواء البائع او المشتري او هما معا والحاصل ان ان المتبايعين ينتهي خيار المجلس لاختراقهما وان اتفقا على امضائه قبل التفرق وبعد ان جرى العقد فانه يلزم ويجب

23
00:08:46.150 --> 00:09:17.250
ويثبت البيع بذلك وان لم يتفرقا وان اختار احدهما او او هما جميعا ان يكون الخيار لكل منهما الى ثلاث ايام او اربعة ايام  فان لهما ذلك نعم قال اخبرنا محمد ابن سلمة محمد ابن سلمة المرادي المصري وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود نعم مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة

24
00:09:17.250 --> 00:09:35.650
والحارس المسكين المصري ثقة اخرج له داوود والنسائي عن ابن عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك اخرج حديث البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك ابن انس الامام المشهور

25
00:09:35.900 --> 00:09:55.350
نعم النافع؟ النافع ولا ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه؟ عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العباد الى اربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:56.700 --> 00:10:16.700
قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله وعليه واله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا او يكون خيارا. فما ورد النسائي حديث آآ

27
00:10:16.700 --> 00:10:36.200
عبد الله بن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم هل يعاني بالخيار ملم السرقة او يكون خيارا او يكون خير شرط يكون بعد التفرغ او اتفاق على يعني انهاء خيار المجلس

28
00:10:36.700 --> 00:11:01.800
وامضائه قبل التفرق وبعد البيع لان هذا الخيار الذي يكون في المجلس هو الذي ينبع وهو في المجلس ليس هو بمجرد العقد بل تفاوض واتفاق عليه على اختيار امضائه وعدم بقائه خيار المجلس بعد

29
00:11:01.800 --> 00:11:24.050
الاتفاق اي انه يحصل اتفاق اولا ثم يوجد خيار المجلس ثم يتفاوضان بعد ذلك على امضائه او عدم امظائه فيتفقان على الامظاء وعند ذلك يستقر البيع. وان لم يحصل آآ تفاوض منهما

30
00:11:24.300 --> 00:11:53.550
على ابقائه او قصه واستمر حتى حصل تفرق فانه يكون يسمى بذلك او ينتهي خيار المجلس ولكن اشترط عند البيع ان لهما جميعا او لواحد منهما الخيار مدة معينة عند ذلك يكون لكل منهما او

31
00:11:53.750 --> 00:12:14.050
بالذي شرط الخيار لنفسه خيار شرط المدة التي يتفقان عليها فان اختار قبل مظي المدة الفس له ذلك وان مظت المدة وهو لم يختار فان العقد يستقر ويثبت البيع ابن علي

32
00:12:14.100 --> 00:12:34.100
عمرو بن علي هو الفلات ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة اخرجه اصحابه كتب عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري وهو فقه اخرجه اصحابك في الستة. النافع عن ابن عمر النافع عن ابن

33
00:12:34.100 --> 00:13:03.150
عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محرز الوضاء نخرج منه ها ابن ابن الوباء نعم. قال حدثنا محرز ابن الوظاح عن اسماعيل النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المتبايعان بالخيار ما

34
00:13:03.150 --> 00:13:21.150
لم يفترقا الا ان يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ثم اورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه يعني ما في الذي قبله

35
00:13:21.850 --> 00:13:39.800
الا انه اظاف الى ذلك او جاء فيه زيادة على ذلك على ان البيع اذا كان عن خيار اي خيارا في المجلس وتفاوض على ذلك بعد ابرام العقد على ان يمضياه فقد وجب البيع

36
00:13:39.950 --> 00:13:58.500
اي بذلك الاتفاق الثاني الذي حصل بعد الاتفاق الاول ولهذا قال الا ان يكون عن خيار فقد يوجب البيع الا ان يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع

37
00:13:58.500 --> 00:14:23.900
فان كان البيع عن خيار اي في اثناء المجلس بعد بعد الاتفاق على العقد فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. اي باختيارهما امضاءه في اثناء المجلس قال افضلنا محمد ابن علي المروزي. عن محمد اخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي وهو ثقة. اخرج حديثه النسائي وحده. عن مسلم بن الوضاء. عن محرز بن

38
00:14:23.900 --> 00:14:43.900
وظاحه مقبول اخرج حديثه في النسائي. اخرج حديث النسائي وحده. عن اسماعيل. عن اسماعيل ابن امية. وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقال مر ذكرهما قال اخبرنا علي ابن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابن جرير قال املى علي نافع عن ابن

39
00:14:43.900 --> 00:15:03.900
عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار بالخيار من بيعه ما لم يفترقا او يكون بيعهما عن خيار فان كان عن خيار فقد وجب البيع

40
00:15:03.900 --> 00:15:23.900
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله. قال اخبرنا علي ابن ميمون اخبرنا علي بن ميمون الراقي وهو ثقة اخرج حديثه من سنن ابن ماجة. اخرج حديثه النسائي وابن ماجة. عن سفيان؟ عن سفيان ابن عيينة. ثقة اخرجه اصحابه

41
00:15:23.900 --> 00:15:43.900
عن ابن جرير عن ابي جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي فرقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب السنتة ولهم لا علي نافع عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر

42
00:15:43.900 --> 00:16:10.850
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا او يقول احدهما للاخر اختر ما ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله البيعان بخيار ما لا نفترقا او يقول احدهما للاخر اختر. يعني في اثناء مدة العقد. اثناء مدة الخيار خير المجلس

43
00:16:10.850 --> 00:16:31.350
يعني اثنى يعني بقائهما في المجلس بان يقول احدهما للاخر اختر من الان يعني الامضاء او عدما فان تم الاختيار بينهما وقد استقر البيع وان لم ينتهي المجلس فهو مثل مثل ما تقدم نعم

44
00:16:31.750 --> 00:17:02.050
يعني هذا النوع يكون اخف من الخيار المجلس هو اختصار لخيار المجلس بدل ما كان الخيار لكل منهما من حين العقد الى التفرق اذا وجد التفاوض والتخيير او الاختيار اختيار رائع في اثناء العقد يكون يعني خيار المجلس اختصر بدل ما كان يعني مدة

45
00:17:02.050 --> 00:17:29.200
الجلوس كلها اه المدة التي اه تعقب اتفاق اه اتفاقهما على العقدي او الفسخ آآ ينتهي بها يعني الحكم وتبقى المدة الزائدة بين اتفاق الاخير وبين التفرق هذه لا خيار لاحد فيها

46
00:17:29.800 --> 00:17:49.250
الان اذا قال له استر فاختار فقد لزم البيع. لزم البيع. نعم. بعد بعد العقد. طيب. ما هو في نفس العقد؟ كيف لانهم اتفقوا اتفقوا على البيع. ثم هم جالسين في المجلس في اثناء المجلس قال احدهما الاخر يعني

47
00:17:49.250 --> 00:18:11.900
اختر البيع او الامضاء فاختار البيع فانه قد يكون وجب البيع في ذلك. بالايجاب والقبول. اي نعم. طيب. مسألة خيار المجلس. كذلك اذا طرق الا يلزم البيع؟ يلزم البيع بالافتراء اه طيب لان هذا لزوم البيع قبل الافتراء

48
00:18:12.300 --> 00:18:40.850
لان البيع يلزم قبل الافطراط فيما اذا آآ حصل التخايل بينهما واتفقا على على امضائه او ما حصل بينهما شيء ولكن استمروا في المجلس حتى تفرقوا لزم اذا كان هناك عيب في سلعة هذا عاد يرجع فيه الى مسألة خيار العين

49
00:18:41.350 --> 00:19:00.350
الانسان يعني له ان يرجع. نعم اذا كان يقبض الرجوع هذا العيب قال اخبرنا عمرو بن علي عن عبدالاعلى. عمرو بن علي مر ذكره عبدالاعلى بن عبد الاعلى البصري. يقع اخرجه اصحابه الستة. عن سعيد عن سعيد بن ابي

50
00:19:00.350 --> 00:19:20.350
عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميم السقياني تميمة السقياني وهو ثقة خلال الخلق في ستة النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول

51
00:19:20.350 --> 00:19:40.250
الله صلى الله عليه واله وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا. او يكون بيع خيار. وربما قال نافع او يقول احدهما للاخر اختر ثم ورد حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله

52
00:19:41.950 --> 00:20:04.100
قال اخبرنا زياد بن ايوب. زياد بن ايوب هو ثقة اخرجه حديث مسلم البخاري. البخاري وابو داوود نعم نعم. البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي طيب عن ابن علية عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم مقسم المشهور بابن عليا عن ايوب النافع عن ابن عمر وقد مر ذكره

53
00:20:04.100 --> 00:20:24.350
ام بالاسناد السابق بعض النسخ التي بايدي الاخوان بدل سعيد بن ابي عروبة شعبة. لا هو سعيد اقول هو سعيد ليس عنده نسخة ثانية غير بيصلي معنا؟ ها؟ غير النسخة اللي معنا؟ يا اخوان؟ نعم

54
00:20:24.350 --> 00:20:42.300
وذكر في الحاشية انه جاء في بعض النسخ شعبة ولكن الصواب انه سعيد قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

55
00:20:42.300 --> 00:21:02.300
البيعان بالخيار حتى يفترقا او يكون بيع خيار. وربما قال نافع او يقول احدهما للاخر اختر المورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى ومثل الطريقة السابقة. قال اخبرنا قتيبة عن الليل. قتيبة بن سعيد بن جميل

56
00:21:02.300 --> 00:21:27.550
طريف وهو ثقة عن الليثي بن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه ستة عن ابن عمر وقد مر ذكرهما وهذا من عند النسائي من اعلى الاسانيد عند النسائي قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال

57
00:21:27.550 --> 00:21:47.550
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يخترقا. وقال مرة اخرى ما لم يفترقا كان جميع او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. فان

58
00:21:47.550 --> 00:22:07.550
تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. ثم اورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى مفصلة امضاء العقد عند التفرق اذا لم يكن هناك آآ رجوع عنه

59
00:22:07.550 --> 00:22:27.550
وكذلك ايضا فيما اذا حصل التفاوض بينهما على امضائه قبل التفرق فانه يجب بذلك البيع ففيه تفصيل يعني آآ ليس في الروايات السابقة. لان فيه التنفيص على ان آآ آآ

60
00:22:27.550 --> 00:22:47.550
آآ آآ اللزوم البيعي بالتفرق وكذلك لزومه بحصول الاختيار بينهما والاتفاق على امضائه قبل التفرغ. تريد المثل؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد

61
00:22:47.550 --> 00:23:10.700
منهما بالخيار حتى يخترقا. وقال مرة اخرى ما لم ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. فان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما

62
00:23:10.700 --> 00:23:24.450
البيع فقد وجب البيع. نعم قال اخبرنا قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول

63
00:23:24.450 --> 00:23:44.450
سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ان المتبايعين بالخيار في لبيعهما ما لم يفترقا الا ان يكون البيع خيارا. قال نافع فكان عبد الله اذا اشترى شيئا يعجبه

64
00:23:44.450 --> 00:24:03.250
فارق صاحبه. كما ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله وفيه بيان ان ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يرى ان الافتراق انما هو الافتراق بالابدان. وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم. وبعض

65
00:24:03.250 --> 00:24:26.350
العلماء لا يقولوا بخيار المجلس ويقول ان المقصود التفرق بالاقوال بمعنى انهم يعني ينتهون من الكلام في وبذلك يستقر البيع ولا يقولون بخيار المجلس لكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما الذي روى الحديث هو الذي بين

66
00:24:26.350 --> 00:24:44.750
فعله ان المقصود بالحديث التفرق بالابدان. وليس تفرق بالاقوال الاقوال. لانه اه كان اذا اشترى شيئا يعجبه واراد ان يمضي البيع يعني فارق ذلك المجلس او خرج من برج المجلس

67
00:24:45.600 --> 00:25:12.600
في الادارة فارق صاحبه. فارق صاحبه يعني قام من المجلس يعني حتى يستقر البيع. وهذا منه يعني اه فهم منه بان المقصود بالحديث التفرق بالابدان وان خيار المجلس معتبر وان راوي الحديث هو الذي فهمه على ذلك. وليس الامر كما يقوله بعض اهل العلم فان المقصود التفرق بالابدان بالاقوال بمعنى

68
00:25:12.600 --> 00:25:37.300
انه اه انتهى اه تفاوضهما واتفاقهما على البيع. وبمجرد انتهاء اه اه الاتفاق بين بالايجاب والقبول فانه يستقر البيع ويقول انا تفرق انما هو بالاقوال بل الصحيح كما عليه الجمهور انه تفرق بالابدان وابن عمر نفسه هو الذي

69
00:25:37.300 --> 00:25:52.300
ذلك بفعله رضي الله تعالى عنه وارضاه  قال اخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ثقه اخرجه اصحابه الستة. عن يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد الانصاري المدني

70
00:25:52.300 --> 00:26:12.300
الثقة اخرجه اصحابه النافع ابن عمر النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى ابن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المتبايعان لا

71
00:26:12.300 --> 00:26:32.300
ما بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم نعم قال اخبرنا علي ابن حجر علي بن حجر بن الياس مروي في سعدي اخرجه البخاري ومسلم والترمزي والنسائي. عنه شيء؟ عنه شيء

72
00:26:32.300 --> 00:26:52.300
بشير الواسطي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن يحيى ابن سعيد عن النافع عن ابن عمر. عن يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن عمر وقد مر ذكرهم قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على عبد الله ابن دينار في لفظ هذا الحديث. قال اخبرنا علي ابن حجر عن اسماعيل عن

73
00:26:52.300 --> 00:27:12.300
عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل بيعين لا بيع انهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. كما ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من طريق اخرى. وهو مثل ما تقدم. قال

74
00:27:12.300 --> 00:27:22.300
اخبرنا علي ابن حجر عن اسماعيل اسماعيل هو ابن جعفر ثقة اخرجها اصحاب الكفر ستة. عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن دينار المدني وهو ثقة اخرجه اصحاب

75
00:27:22.300 --> 00:27:42.300
هنبنيهم عن العمرة وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليل عن ابن الهاد عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول كل بيعين فلا بيع

76
00:27:42.300 --> 00:28:02.300
بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. وقد اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثقة اخرجه النسائي وحده عن شعيب عن شعيب ابن الليث ابن سعد ووثقها مسلم وابو داوود والنسائي

77
00:28:02.300 --> 00:28:22.300
عن ابي عن ابيه الليث ابن سعد المصري وقد مر ذكره عن ابن عن ابن الهاد يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن الهاد وهو ثقة اخرج له اصحاب عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلب قال

78
00:28:22.300 --> 00:28:44.650
سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال  قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد نعم قال حدثنا مخلب قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن زينة

79
00:28:45.000 --> 00:29:07.450
عبد الله بن دينار قال حدثنا سفيان عبد الله بن دينار عمرو بن دينار ليس يعني ليس بينهما تقارب وان اتفقا في النسبة هذا مدني وهذا مكي وهذا ذاك مولى بن عمر الذي هو عبد الله بن دينار يعني العدوي وذاك يعني مولى

80
00:29:07.450 --> 00:29:31.250
يعني اناس اخرين. يعني فليس هذا اخا لهذا. وهم في طبقة واحدة. وكل منهم يروي عن ابن عمر لكن يعني هذا غير هذا وهنا يعني عمرو بن دينار هو في صحة الاشراف عن عبد الله ابن دينار

81
00:29:31.300 --> 00:29:54.200
وهو مثل ما جاء تحت الترجمة الاختلاف على عبد الله بن دينار. ولكن ذكر عمرو هنا يعني آآ وهم او خطأ عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل بيعين لا بيع بينهما

82
00:29:54.200 --> 00:30:14.200
حتى يتفرقا الا بيع الخيار. وهذا مثل الذي قبله. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد. عبد الحميد بن محمد ابن وهو ثقة اخرجه النسائي المخلد المخلد ابن يزيد الحراني وهو ثقة له اوهام نعم

83
00:30:14.200 --> 00:30:34.200
خلق له رهام اخرجه حديث ستة الا ابن ماجة الترمذي اصحاب الكتب الستة الا الترمذي عن سفيان عن سفيان آآ والثوري وهو وهو ثقة اخرجه ستة. عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر. عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا الربيع بن سليمان

84
00:30:34.200 --> 00:30:54.200
ابن داود قال حدثنا اسحاق ابن بكر قال حدثنا ابي عن يزيد ابن عبد الله عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. وهذا مثل الذي قبله

85
00:30:54.200 --> 00:31:04.200
قال اخبرنا الربيع ابن سليمان ابن داوود. ربيع ابن سليمان ابن داوود الجيزي وهو فقه اخرجه حديث ابو داوود والنسائي. عن اسحاق ابن بكر. عن اسحاق ابن بكر ابن مضر

86
00:31:04.200 --> 00:31:24.200
وهو ثقة اخرج حديثه صدوقه حديث مسلم والنسائي اخذ حديث مسلم والنسائي عن ابيه عن ابيه بكر ابن مظهر ابن ماجة عن يزيد ابن عبد الله عن يزيد ابن عبد الله وهو ابن الهاد وقد مر ذكره بالله ابن دينار ابن عمر عن بلال ابن دينار عن ابن عمر وقد مر ذكرهما

87
00:31:24.200 --> 00:31:44.200
قال اخبرنا عمرو ابن يزيد عن فهد ابن اسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. كما ورد النسائي الحديث من

88
00:31:44.200 --> 00:32:04.200
اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا عمرو ابن يزيد عمرو ابن يزيد هو الجرمي وهو ثقة هدوء النسائي نعم صدوق اخرجه حديث النسائي وحده فهز ابن اسد عن بهج ابن اسد وهو ثقة اخرجه اصحاب السبل ستة. من شعبة؟ عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري. ووثقها اخرجه اصحابه الستة. عن ابن دينار

89
00:32:04.200 --> 00:32:24.200
عن ابن عمر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار

90
00:32:24.200 --> 00:32:44.200
ثم اورد حديث النسائي حديث اورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. كتيبة ابن سعيد عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينة. عبد الله ابن دينار ابن دينار عن ابن عروة ومن رزقهما وهذا من رباعيات النسائي. من اعلى الاسانيد عند

91
00:32:44.200 --> 00:33:06.250
طيب عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا او يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي

92
00:33:06.250 --> 00:33:26.250
ويرى ثلاث مرات. المورد النسائي حديث ثمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه. آآ وهو مثل الذي قبله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي او يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي يعني آآ

93
00:33:26.250 --> 00:33:52.050
انه يتم الاختيار قبل انتهاء العقد الان انتهاء المجلس. او ويتخيران ثلاث مرات. ويتخيران ثلاث مرات يعني اه في اثناء المجلس  بصوا بقى تحديدي بثلاث مرات تحديدا ثلاث مرات يعني جاء في هذه الرواية اظن

94
00:33:52.050 --> 00:34:12.050
آآ من ابن حجر او كذا قال لعل هذا على على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الاختيار يعني كونه يعني يكرر والاصل انه لا يحتاج الى تكرار. يكفي مرة واحدة. نعم. ونخبرنا عمرو بن علي

95
00:34:12.050 --> 00:34:31.950
عمرو بن علي مر ذكره ام معاذ بن هشام الدرتواي وهو صدوق له اوهام اخرج حديث اصحاب الكيلو ستة عن ابيه عن ابيه هشام بن ابي عبدالله في السواء ثقة اخرج اصحابك في ستة. عن قدادة؟ عن قتادة ستة

96
00:34:31.950 --> 00:34:51.950
حسن عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ثقة اخرجه اصحابكم في تمرة عن تمرة رضي الله تعالى عنه وحديث اخرجه اصحابه ستة ورواية عن ثمرة يعني آآ فيها اقوال لاهل العلم منهم من يقول انه سمع منه مطلقا ومنهم من يقول انه لم يسمع

97
00:34:51.950 --> 00:35:11.950
مطلقا والقول الثالث انه سمع حديث العقيقة دون غيره وهذا ليس وهذا القول هو المشهور انه سمع حديث العقيقة دون غيره وهذا الذي آآ الذي معنا ليس من آآ ليس

98
00:35:11.950 --> 00:35:45.900
آآ يعني من ذلك الذي هو مشهورها حديث العقيقة وعلى هذا فيكون فيهم يعني انه ليس متصل وقد رأى الالباني ولعله من اجل آآ رواية الحسن عن ثمرة نعم ولا اخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال اخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه انه قال

99
00:35:45.900 --> 00:36:05.900
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البيعان بخيار ما لم يتفرقا ويأخذ احدهما ما رضي من صاحبه او هو كما ورد حديث سمرة بن جدة من طريق اخرى هو مثل ما تقدم. اخبرني محمد ابن اسماعيل؟ محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم هو

100
00:36:05.900 --> 00:36:25.900
المشهور ابوه بابن علي ووثقه اخرجه حديثه النسائي وحده عن يزيد عن يزيد ابن هارون الواسطي فقه اخرجه ستة عن همام ابن يحيى ووثقه اخرجه ستة. ربما وهم. اخرج اصحابه. القتال عن الحسن عن ثمرة. وقد

101
00:36:25.900 --> 00:36:45.900
قال رحمه الله تعالى وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بابدانهما. قال اخبرنا قصيدة ابن قال اخبرنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعير عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

102
00:36:45.900 --> 00:37:05.900
بايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار. ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي وجوب الخيار للمتبايعين آآ قبل افتراقهما بابدانهما هذه اخص من

103
00:37:05.900 --> 00:37:25.900
السابقة الترجمة السابقة التي مرت بها الاحاديث من طرق متعددة وعن ثلاثة من الصحابة يعني عن اه حكيم بن حزام وعن ابن عمر من طرق عديدة وعن اه سمرة ابن ابن جندب اه

104
00:37:25.900 --> 00:37:45.900
آآ تلك الترجمة هي وجوب الخيار للمتبايعين آآ قبل افتراقهما. وهنا زاد بابدانهم وليس هناك شيء جديد في هذه الترجمة في هذا الحديث الذي اورده في ذكر الابدان وهو مثل مثل ما تقدم

105
00:37:45.900 --> 00:38:07.250
دم كل ذلك فيه آآ انه ما لم يحصل التفرغ. ما لم يحصل التفرق. ومن المعلوم ان ان ان التفرق هو بالابدان بلا شك كما مر في تفسير ابن عمر اياه بفعله حيث كان اذا اشترى شيئا او باع شيئا يعجبه او

106
00:38:07.250 --> 00:38:27.250
سواء كان يعجبه فارق المجلس ليستقر البيع لان المقصود لانه قد فهم وهو راوي حديث ان التفرق انما هو بالاردان وليس بالاقوال كما يقوله بعض اهل العلم. المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون

107
00:38:27.250 --> 00:38:53.150
هناك خيار ما لم يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار يعني سير آآ يعني خيار شرط فانه في هذه الحالة يعني آآ اذا تفرق فان الخيار لا يزال باقيا بسبب تلك الصفقة التي هي كون احدهما اختار لنفسه مدة معينة او

108
00:38:53.200 --> 00:39:19.100
اختار جميعا آآ ان لكل واحد منهما الخيار لمدة معلومة متفق عليها بينهما وهو مسمى الشر ثم قال ولا يحل لاحدهما ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله المفروض خشية ان يفسخ

109
00:39:19.450 --> 00:39:38.150
خشية ان يسلخ ولا يحل لاحدهما يعني ان هذا محمول على الكراهة وليس على التحريم ولهذا كما عرفنا ان بعض الصحابة وهو عبد الله بن عمر كان يفارق المجلس من اجل ان يستقر البيع والا

110
00:39:38.150 --> 00:40:09.950
يحصل الفسخ خلال مدة آآ خيار المجلس فقد قال الحافظ ابن حجر فيفتح الباري ان المقصود منها هو ان يختار الفسغ وليس المقصود ان يطلب اقالته لان لان اه لانه لو كان

111
00:40:10.000 --> 00:40:22.650
آآ لو كان الامر كذلك فانه لا يحتاج الى قال لانه قد آآ كل واحد يعني معناه ان العقد قد ثبت وهو لم يثبت لانه ما يحتاج الى ان يستقيل الا اذا كان ثابتا

112
00:40:22.700 --> 00:40:43.000
اما اذا كان غير ثابت ما يحتاج الى ان يطلب الاستقالة. ولكن الذي يملكه هو الفسخ ولا يحتاج الى ان يعني آآ يعني يطلب منه الاستقالة اللهم الا ان يكون المقصود منه يعني يعني حسن المعاملة وحسن الادب بان يقول يعني اقلني

113
00:40:43.000 --> 00:41:07.450
عافني او اسمح لي فانني لا اريد الاتصال لا اريد امظاء البيع فاذا كان يعني آآ يعني من هذه الناحية فلا بأس اما ان يكون المقصود طلب الاستقالة فهذا يعني ان البيع قد تم والبيع لم يتم

114
00:41:08.200 --> 00:41:23.500
حتى ينتهي المجلس نعم قال اخبرنا قصيبة عن الليث عن ابن عجلان. قتيبة عن الليث مر ذكره مع ابن عجلان محمد بن عجلان المدني. وهو صدوق اخرجه البخاري صديقا ومسلم

115
00:41:23.500 --> 00:41:38.400
واصحاب السنن الاربعة. عن ابي شعيب. عن عمرو بن شعيب آآ ابن عبد الله عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة

116
00:41:39.250 --> 00:42:03.700
عن ابيه شعيب ابن محمد وهو صدوق اخرجه البخاري في هدي المفرد يجوز القراءة واصحاب السنن الاربعة عن جده اي جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمر وآآ هو الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام

117
00:42:03.750 --> 00:42:12.800
ورظي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين