﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.800
قال الامام ابو عبدالرحمن النافعي رحمه الله تعالى الخديعة في البيع قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه واله

2
00:00:16.800 --> 00:00:34.100
وسلم انه يفزع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا بعت فقل لا خلاف فكان الرجل اذا باع يقول لا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:34.550 --> 00:00:51.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الخديعة في البيع نعم الخديعة في البيع

4
00:00:52.050 --> 00:01:18.250
المقصود النسائي من هذه الترجمة كما اورد الحديث تحتها او الحديثين لها ان المقصود من ذلك الذي ليس عنده بصيرة وليس عنده نباهة ويحصل انه يخدع في البيع لعدم بصيرته

5
00:01:19.100 --> 00:01:38.600
ماذا يفعل والحالة هذه هذا هو المقصود من الترجمة اراد النسائي الحديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه يخدع في البيع

6
00:01:38.800 --> 00:01:59.100
فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا خلاف يعني لا خديعة او لا خداعا يعني حتى يعرف يعني من كلمته هذه انه ليس من اهل البصيرة في البيع وليس من اهل الحلقة والفطنة وان عنده شيء من الغفلة

7
00:01:59.100 --> 00:02:24.400
وشيء من عدم الذكاء فيراعيه من يعامله يعامله كما يحب ان يعامله هو به. كما يحب ان يعامل نفسه به يعامل غيره بذلك. فيكون في هذا لف نظر لمن يعامله

8
00:02:24.400 --> 00:02:56.950
ان يعرف بانه ليس من اهل البصيرة ومن اهل الخبرة ومن اهل الزكاة والفطنة فكان الرجل امتثل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقول اذا باعنا خلافه  قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد اخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن مالك عن مالك دار الهجرة

9
00:02:56.950 --> 00:03:15.900
المحدث الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة عن عبد الله ابن غنام عن عبد الله ابن دينار المدني العدوي وهو ثقه مولاهم ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة

10
00:03:15.900 --> 00:03:25.900
عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عبدالله ابن عمر وعبد الله ابن عمر

11
00:03:25.900 --> 00:03:45.800
عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا يوسف ابن حماد قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رجلا كان في عقدته ضعف

12
00:03:45.800 --> 00:04:05.800
وكان يبايع وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا يا نبي الله احجر علي فدعاه نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فنهاه. فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع. قال اذا بعت فقل لا خلابة

13
00:04:05.800 --> 00:04:27.100
المورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا كان في عقدته شيء فجاء اهله وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه. يعني يمنعه من من التفرغ

14
00:04:27.100 --> 00:04:52.800
ويمنعه من البيع لان هذا هو الحجر الحجر يعني يمنع من التفرغ يمنع من البيع لا يبيع معه احد ولا يشتري منه احد لانه قاصر هو ناقص ولانه لا يتمكن من القيام بهذا العمل لعدم بصيرته

15
00:04:52.800 --> 00:05:12.800
وعدم ذكائه وفطنته ولما فيه من الغفلة وعدم النباهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم آآ دعاه ونهاه ان يبيع وقال انه لا يصبر عن البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده ما دام الامر كذلك ان يقول عند

16
00:05:12.800 --> 00:05:34.150
لا خلاف نعم قال اخبرنا يوسف بن حماد. يوسف بن حماد رواه مسلم والترمذي ان سعد بن مالك. اخرجه مسلم والترمذي مساء يوم ما جاء عن عبدي الاعلى عن ابي الاعلى ابن عبد الاعلى ثقة اخرجها من بعيد

17
00:05:34.250 --> 00:05:58.950
نعم سعيد ابن ابي عروبة ثقة اخرجه اصحابه ستة السدوسي البصري ثقة اخرجه اصحابك من ستة. عن انس؟ عن ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله. عليه عليه الصلاة والسلام وخادمه وهو احد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:05:59.900 --> 00:06:29.900
هذا خاص بهذا الرجل او بامكان المحشي ان اكثر اهل العلم على ان هذا اصم بهذا الرجل قضية التخطيط من حيث انه يقول لا خلاف او انه يعني آآ يذكر يعني آآ الشيء الذي يدل على حالته حتى تراعى يعني الذي يبدو انه

19
00:06:29.900 --> 00:06:49.900
لكن كون له الخيار يعني كما يعني يعني يقول بعض اهل العلم انه يكون له الخيار بعد ذلك يعني هذا ليس بواضح يمكن ان يكون يعني خاص بهذا الرجل اذا

20
00:06:49.900 --> 00:07:15.750
كان هناك قضية خيار لكن غيره ممن هو ذو عقل وفطنة. ظهر له بعدما رجع ان في السلعة عيب. او انه قد غبر ودفع فيها اكثر من حقها  اقول له ان يرد بالعيب وله ان يرد بالغبن اذا كان يعني

21
00:07:16.050 --> 00:07:40.850
اذا كان يعني مغبون اقول له قال رحمه الله تعالى المحصلة  قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو كثير انه سمع ابا هريرة رضي الله

22
00:07:40.850 --> 00:08:00.850
عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا باع احدكم الشاة او اللقحة او اللقاح فلا منها كما ورد النسائي في هذه الترجمة وهي المحفلة وهي التي آآ تترك مدة لا

23
00:08:00.850 --> 00:08:31.700
تحلب حتى يمتلئ ضرعها من اللبن ويختزن ثم يبيعها فمن يراها يظن ان هذا الذي في ضلعها شيء معتاد وانها كثيرة اللبن وما درى انها حبست او انها لم تحلب بعدة ايام حتى امتلأ ضرعها فتكون محفلة او

24
00:08:31.700 --> 00:08:53.750
فالرسول صلى الله اورد النسائي حديث ها؟ ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا باع اذا باع احدكم الشاة او اللقحة فلا اذا باع احدكم الشاة او اللقاح فلا يحفلها يعني انه لا يحبس اللبن فيها مدة يمتنع من حلبها

25
00:08:53.750 --> 00:09:13.750
حتى يختزل اللبن في ضرعها فيغتر بها من يراها ويظن او انها كثيرة اللبن فيزيد في سعرها او يحرص على شرائها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحفيله

26
00:09:13.750 --> 00:09:33.750
فيها اي تحليل الغنم والابل اي ان تترك مدة لا تحلب حتى يختزن اللبن في ورعها ثم تجلب وتعرض للبيع فيظن من لا يعرف الحال ان هذا شأنها وانها كثيرة اللبن

27
00:09:33.750 --> 00:10:03.750
ويقدم على شرائها ويعني سيأتي الترجمة عن المسرات ويقول المحشي يعني صنيع النسائي يدل على ان هناك فرق بين المحفلة والمصرات لانه عقد بابا للمحفلة وعقد بابا للمسرات. قال فهذا يعني يدل على ان بينهما فرق. والذي يبدو انه لا فرق بينهما

28
00:10:03.750 --> 00:10:33.750
والنسائي من عادته انه اذا جاء الحديث بالفاظ مختلفة انه يترجم لكل شيء بما يعني يقع في الحديث ومقصوده من وراء ذلك هو ايراد الطرق المختلفة والاحاديث بالطرق المتعددة وآآ لا يلزم ان يكون آآ المغايرة في التراجم ان هناك مغايرة في المعنى بل المقصود من ذلك هو

29
00:10:33.750 --> 00:10:53.750
ايراد الطرق وايراد الاحاديث المختلفة. فليس هناك في الحقيقة فرق بين المحبة التي والمسرات. الكل اه ترك اه الدابة اللي هي الناقة مدة لا تحلب حتى يكتظ اللبن في ظهره

30
00:10:53.750 --> 00:11:13.750
فيظن من لا يعرف ان ان هذاك لبن وانها حلوف. والواقع بخلاف ذلك. ولا فرق بين المحصلة والمسرات قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه

31
00:11:13.750 --> 00:11:32.650
وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث ابن ماجة ابن عبد الرزاق عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج ابن معمر معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحابه ستة

32
00:11:32.750 --> 00:11:52.750
راني يحلفني ولي كثير عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي وهو ثقة اخرج له اصحابه ستة وهذا الرجل الذي هو يحيى بن ابي كثير هو صاحب كلمة المشهورة التي رواها عنه مسلم باسناده اليه انه قال لا يستطاع العلم براحة الجزع لا يستطاع العلم

33
00:11:52.750 --> 00:12:22.750
الجسر يعني ان من اراد العلم فلا يحصله بسهولة ولا يحصله براحة الجسم الى الراحة والاخلاد الى الدعوة والسكون وانما يحصله بالجد والاجتهاد والمثابرة كما يقول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل الجد الذي هو الحظ والنصير يكون بالجد. والحرمان الذي هو

34
00:12:22.750 --> 00:12:50.600
الحظ والنصير يعني يكون عن طريق الكسل والخمول فكلمة عظيمة مشهورة ان هذا الرجل ويحيى بن ابي كثير اليماني لا يستطاع العلم براحة الجسم عن ابي كثير. عن ابي كثير وهو يزيد ابن عبد الرحمن. يزيد ابن عبد الرحمن السحيمي وهو ثقة اخرج له المفرد

35
00:12:50.600 --> 00:13:06.100
البخاري في هذا المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبدالرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:13:06.100 --> 00:13:34.750
بل هو اكثر السبعة حديثا رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول الاخ الا يكون الفرق بين التحفيل والتصرية؟ ان التسلية فيها رفض اما التحكيم فهو ترك اللبن فقط والضرع يمكن ان يكون يعني لكن قد يكون يعني آآ كلها يعني يكون فيها الربط وكلها يكون بعدم الربط المهم

37
00:13:34.750 --> 00:13:54.750
انها لا تعلم واذا حذفت لم تحلب سواء ربطت او لم تربط اللبن يختزن اللبن يختزن الربط يمكن انه ولدها لا يرضاها يعني انهم يفعلون هذا عن عن ولدها حتى لا يرضاها وحتى لا يعني

38
00:13:54.750 --> 00:14:21.450
اخرج ذلك اللبن لكن هو يعني سواء ربطت او لم تربط المهم انها تترك مدة حتى يختزل اللبن في بها قال رحمه الله تعالى النهي عن المسراء وهو ان يربط اخلاق الناقة او الشاة وتترك من الحلب هو هو جاء في السنن الكبرى التصرية. بدل المسراح

39
00:14:21.450 --> 00:14:54.250
الله اقرب لان التفسير يعني آآ يطابق يطابق التصريح لانه قال ان ان ان يربط التصرية ان يربطه. لان المناسب للمصرات ان يقال في الشاة  التي تحبس او يعني اه لا تحلب. فيطابق التفسير المفسر. المسرات هي الشاة او

40
00:14:54.250 --> 00:15:14.250
الدابة التي تترك مدة لا تحلف. اما تفسير تفسيره بقوله ان يربط انه ايش ان يربط يربط اخلاق الناقة ان يربط اخلاف الناقة ان يربط اخلاف الناقة يعني هذا يناسب التصريح يناسب

41
00:15:14.250 --> 00:15:38.450
لان القصرية فعل والربط فعل هو الذي يناسب المفرات ان يقال هي الشاة او الناقة التي تترك مدة لا تحلب او الشاة او الدابة التي يربط واخلاقها هذا هو الذي يناسب لكن الموجود في في السنن الكبرى التصريع بدل المسرات وهي انسى

42
00:15:38.450 --> 00:16:08.300
من حيث التفسير. لان التفسير جاء مفسرا للتفرية التي هي الفعل وليس مفسرا للمسرات التي هي الدابة بان يقال فيها الشاة او الناقة التي يحصل فيها كذا وكذا يعني كما في السنن الكبرى هو المناسب او هو الانسب او هو الاليق. الذي فيه مطابقة التفسير المفسر

43
00:16:08.300 --> 00:16:31.950
المطابقة في التفسير للمفسر قال وهو ان يربط اخلاق الناقة او الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمته لما يرى من كثرة لبنها

44
00:16:32.250 --> 00:16:52.250
قال اخبرنا محمد بن منصور ولا يلزم لا يلزم الربط لكن يعني من اسبابه الربط والربط هو من اجل ان لا يرضعها ولدها الا هي اذا كانت يعني ليس لها ولد يعني او ولدها لم يمكن منها بان يكون في ناحية

45
00:16:52.250 --> 00:17:08.550
وهي في ناحية فان اللبن يبقى ولا اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

46
00:17:08.550 --> 00:17:25.600
انه قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا ولا تخروا الابل والغنم. من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير نظرين فان شاء امسكها وان شاء ان يردها ردها ومعها صاع تمر

47
00:17:25.900 --> 00:17:45.900
المورد النسائي هذه الترجمة هي آآ النهي النهي عن التصفية النهي عن ايش؟ عندنا عن المسرات قرأت اول تصريح لكن التصرية هي الاولى آآ المسرات هي الدابة التي تترك مدة لا تحلب

48
00:17:45.900 --> 00:18:14.750
او تربط اخلاقها اي خلاف الناقة يعني حتى لا يرضعها ولدها يختزن اللبن في ضرعها ثم تجلب للبيع فيظن من يراها مكتظة الضرع انها ذات لبن وانها ذات يعني وان هذا هذه طبيعتها وهذه وهذه عادتها وهذا

49
00:18:14.750 --> 00:18:33.250
والامر بخلاف ذلك فيكون فيه غش ويكون فيه تلبيس وتدليس على الناس ويزيد الانسان او يرغب المشتري في شرائها وقد يزيد في سعرها من اجل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم آآ

50
00:18:33.250 --> 00:18:53.250
نهى عن ذلك فاورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لا تلقوا رتبان نعم لا تلقوا؟ لا تلقوا الركبان للبيت. لا تلقوا الركبان للبيع. يعني انهم يتلقون الركبان ليشتروا منهم. يتلقوا

51
00:18:53.250 --> 00:19:23.250
ليشتروا منهم وهم يعرفون الاسعار ثم يأتون بهذه البضائع التي اشتروها ويجعلونها في دكاكينهم ويبيعونها على مدى الوقت الطويل. فيقومون فيحولون بين الناس وبين الشراء من هؤلاء الجالبين. وانما عليهم ان لا يتلقوهم. وحتى يأتوا للسوق

52
00:19:23.250 --> 00:19:53.250
ثم بعد ذلك يراهم الناس وكل يعني يتمكن من ان يشتري وكل يعني يأتي بالسعر الذي يناسبه واما اذا آآ تلقاهم يعني بعض اهل السوق واشتروا منهم ثم جاؤوا فانهم حالوا بين اهل السوق وبين هذا الجلب وهؤلاء الركبان الذين جاءوا لجلب

53
00:19:53.250 --> 00:20:23.250
يعني هذه السلع فيكون فوتوا الفرصة على الناس ويكونون يبيعون الناس مرتفع ويكون في ذلك مضرة على الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي اه الركبان يعني للبيع وكذلك قال ولا تفروا الابل والغنم. نعم. ولا تفروا الابل والغنم اي

54
00:20:23.250 --> 00:20:43.250
دعا لا تربطوا اخلاقها او لا تتركوها مدة عند ارادتكم لبيعها حتى يختزن اللبن في ضررها وتجلبونها وثم تجلبوها فيظن من يراها ان هذا انها ذات لبن وانها كثيرة اللبن

55
00:20:43.250 --> 00:21:03.250
فيغتر بسبب هذا التدليس التلبيس الذي حصل من صاحبها. ثم ارشد النبي عليه عليه الصلاة والسلام ان هذا عيب وبين ان هذا عيب وان من اشتراها فهو بخير النظرين بعد ذلك

56
00:21:03.250 --> 00:21:33.250
يعني بعد ان يعني يجربها ويحلبها ويخرج هذا اللبن الذي في ضرعها ثم بعد ذلك يعني يأتي يجر اللبن فيتبين بان الوضع يختلف. فهو ان شاء يمسكها بعيبها امسكها وان شاء يردها ردها ومعها طعام زرة. ردها ومعها طعم التمر يعني مقابل يعني هذا

57
00:21:33.250 --> 00:22:03.250
يعني هذا الحليب الذي اه حلبه يعني هذا الصاع من التمر يعني مقابل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد يعني ان من اشترى وظهر له هذا العيب ان اراد ان يرظى بالعيب وان يبقي على العيب وان يرظاها وهي معيبة فهذا امر يرجع اليه. وان

58
00:22:03.250 --> 00:22:23.250
اراد ان يتخلص منها فطريق التخلص منها يعني ميسر وذلك بان يردها بسبب العيب وهذا يدل على الرد بالعين لكن اذا ردها يرد معها طعم التمر في مقابل ما حصل من الاستفادة من

59
00:22:23.250 --> 00:22:45.400
لبنها وجمهور العلماء على ما دل عليه الحديث من انه اذا ردها يردها ومعها طعم التمر يعني صاعا من الطعام الذي اعتاده اهل البلد والتمر هو الغالب على طعام اهل المدينة لانهم يعني آآ

60
00:22:45.400 --> 00:23:19.650
لانها ذات نخل طعامهم التمر يعني غالبا  وبعض العلماء قالوا ان القواعد المعروفة ان الانسان عندما يضمن شيئا يضمنه بقيمته او ثمنا والتمر والطعام ليس من الاشياء التي هي قيم او التي في اثمان فليست من القيم ولا الاثمان

61
00:23:19.650 --> 00:23:46.100
وانما قالوا يعني هذا يخالف الاصول فلا يؤخذ به وذكروا ايضا يعني لعدم الاخذ به ان الحديث من رواية ابي هريرة وابو هريرة قالوا ليس بفقيه  وهذه يعني وهذا يعني آآ

62
00:23:46.150 --> 00:24:09.600
آآ قول باطل وآآ قدح في ذلك الصحابي وابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه هو من اهل الحديث ومن اهل الفقه ولهذا يعني ذكره يعني بعضهم يعني من اه من اهل الفتوى من الصحابة في

63
00:24:09.600 --> 00:24:29.600
وان كان غيره امكن منه الا انه يعني ممن يوصف بالفقه. ثم ايضا لو لم يوصف بالفقه لا يجوز لان العبرة في الرواية والراوي يعني هو من احفظ الناس لما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:24:29.600 --> 00:24:49.600
فيعول على ما يأتي عن طريقه ولا يجوز قدحه بالحديث الذي يأتي من طريقه مخالفا لما قالوا انه في الاصول لانه اذا وجد النص فهو اصل من الاصول. اذا وجد النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو اصل

65
00:24:49.600 --> 00:25:09.600
صاروا اليه ويعودوا عليه الحافظ ابن حجر لما ذكر قول بعض الحنفية الذين تكلموا في حديث في المسرات بسبب ابي هريرة وقال انه ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود قال الحافظ ابن ابن حجر وقال

66
00:25:09.600 --> 00:25:29.600
هذا الكلام انما اذى نفسه. وقائل هذا الكلام انما اذى نفسه. فر نفسه لانه تكلم في صحابي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد الحق الضرر بنفسه بكونه يقدح ويتكلم في صاحب رسول الله

67
00:25:29.600 --> 00:25:56.550
عليه الصلاة والسلام لان حديثه يخالف المذهب الذي هو عليه والذي اه يعني لا يطابق ولا يتفق مع ما جاء في الحديث بل الحديث ثبت فهو اصل من الاصول ولا يقال انه مخالف للاصول بل الحديث نفسه اصل من الاصول. يعني ثبتت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشار الى ما

68
00:25:56.550 --> 00:26:23.350
ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم محفوظة رفع الاسعار ويعني آآ الاختصاص يعني بالمجلوب مع ان الناس بحاجة اليه يعني فيه رفع اسعار وفيه يعني آآ آآ الحيلولة بين الناس وبين يعني آآ

69
00:26:23.350 --> 00:26:53.350
تلك السلع التي جلبت ولهذا جاء في بعض الاحاديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يعني الاحاديث التي ستأتي اي نعم. قال اخبرنا محمد بن منصور محمد المنصور الجواز المكي ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان عن سفيان ابن عيينة المكي غطاء اخرجوا اصحابه في ستة عن ابي الزناد

70
00:26:53.350 --> 00:27:13.350
انا بالزناد وهو وهو عبدالله بن الزكوان المدني ثقة اخرجه اصحابك فيه ستة. عن الاعرج. عن الاعرج عبدالرحمن بن هرمز الاعرج البدني ثقة اخرج اصحابه عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال اخبرنا

71
00:27:13.350 --> 00:27:33.350
ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن الحارث قال حدثني داوود ابن قيس عن ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اشترى مصراتا فان رضيها اذا حلبها فليمسكها. وان كرهها فليردها ومعها صاع من

72
00:27:33.350 --> 00:27:53.350
حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو مختصر وهو ان المشتري للمسرات ان شاء ان يمسكها فامسكها بعد ان يتبين له حالها وان شاء ان يردها ردها وطاع من تمر فهو مثل الذي قبله الا انه

73
00:27:53.350 --> 00:28:15.800
مختصر قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن عبد الله ابن الحارث عاقب ابراهيم مر ذكره عبد الله بن حارث المخزومي ثقة اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن داوود ابن قيس. عن داوود ابن قيس وهو ثقة اخرج له تعليقا مثل اصحاب السنن. اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن

74
00:28:15.800 --> 00:28:35.800
وعن ابن يسار عن ابن يسار موسى ابن يسار وهو ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة البخاري تعليقا مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة وقد مر ذكره. قال اخبرنا محمد ابن منصور. قال حدثنا سفيان عن ايوب

75
00:28:35.800 --> 00:28:55.800
عن محمد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع محفلة او فهو بالخيار ثلاثة ايام من ان يمسكها امسكها وان شاء ان يردها ردها وصاعا من تمر لا تمرا

76
00:28:55.800 --> 00:29:15.800
ثم اورد آآ اورد النسائي حديث ابي هريرة نعم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من من اشترى محفلة او مصراتة نعم من اشترى محفلة او مصراتا ايوه فهو باختيار ثلاثة ايام وهو

77
00:29:15.800 --> 00:29:32.950
ثلاثة ايام ان شاء نساء يمسكها امسكها وان شاء يردها ردها وطاعا من تمر لا تمرا. ان شاء امسكها يعني ورضي بالعين وان شاء ردها وطاع من تمر لا سمرا

78
00:29:33.500 --> 00:30:03.500
آآ الحديث يعني فيه ذكر المحفلة والمسرات. مصرات او محفلة. فيمكن ان يكون او انها للشك. ويمكن انها تكون اول الشك. على اعتبار ان ان يعني يعني المفرات هي المحفلة او انها للتنويع اذا كانت غير ذلك

79
00:30:03.500 --> 00:30:25.400
اذا كان لهذه غير هذه اذا قيل ان هذه ما تربط وهذه ما لا يربط فيكون هذا للتنويع  والذي يبدو انه لا فرق بين المحفلة والمفرات سواء وجد الرفض او لم يوجد الرفض. المهم في الامر ان

80
00:30:25.400 --> 00:30:54.500
الذي جلب فيه لبن كثير وهو انما جاء عن طريق الحبس والتخزين وعدم الحلب فلا فرق بين الاثنين او بين اللفظين هذا يشفع بين ان شاء ان يمسكها ام تمسك؟ ان شاء ان يمسكها ورضي بالعيب ورضي بحالتها التي يعني وجدها عليها

81
00:30:54.500 --> 00:31:14.500
لا بأس بذلك وان شاء ان يرد وان شاء والا فانه وان شاء ان يردها ردها وطاع من لا تمراء. فهو بخيل. من ابتاع محفلة او مفراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام. نعم فهو في الخيار

82
00:31:14.500 --> 00:31:36.700
ثلاثة ايام يعني ان شاء يمسك امسك وان شاء ان يردها ردها آآ هذا فيه ذكر ثلاثة ايام والشيخ الالباني يقول انه صحيح بدون ذكر الثلاثة. ومعنى هذا ان الانسان يمكن ان يردها قبل الثلاثة. ويمكن ان يردها بعد الثلاثة

83
00:31:36.700 --> 00:31:56.700
اذا كان اراد ان يتحقق وان يزداد يعني تحققا من انها يعني مصرات او غير مصرات وعلى هذا فالتقدير وبالثلاثة يعني ليس لا يكون متعينا بل يمكن ان يردها من حين ما يجد انه من حين ما حلبها ومن الغد

84
00:31:56.700 --> 00:32:16.700
تغير وضعها قبل ان يصل الى ثلاث او اراد ان يكرر ولو زاد على الثلاث حتى يتحقق من ان هذا شأنها وهذه طبيعتها وان شاء يردها ردها وطاعا من تمر لا تمرا فسر يعني

85
00:32:16.700 --> 00:32:40.200
لقوله قوله لا تمرا يعني المقصود ان المقصود من قوله يعني طعن من تمر لا تمرة اي الطعام طعام طعام البلد وقوت البلد وقوله طعام خمر لا سمراء اي لا سمراء وحده. يعني بمعنى انه يمكن ان يكون تمرة ويمكن ان يكون طعام ويكون تمر. المهم ان

86
00:32:40.200 --> 00:33:00.200
يكون من قود البلد ان يكون طعاما من قوت البلد. وقوله لا سمراء اي لا تمراء فقط. يعني لا ان يكون مخصوصا بالثمرة وانما يمكن ان يكون من السمراء وان يكون من التمر. وفسر ايضا بانه يكون من تمر وليس من

87
00:33:00.200 --> 00:33:24.000
قال اخبرنا محمد ابن منصور عن سفيان عن ايوب حمد منصور عن سفيان وقد مر ذكرهما ايوب هو سفيان ثقة الرجل اصحاب الكتب الستة محمد محمد ابن سيرين ثقة اخرجها من ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره لو شاء ان يبقيها لكن

88
00:33:24.000 --> 00:33:43.700
قل للبائع ان اعطني شيئا من الثمن. وكذا ما في بأس. اذا اذا اذا طلب منه يعني يسقط له شيئا من الثمن مقابل يعني آآ هذا النقص لا بأس بذلك. اذا اتفق معه على ذلك

89
00:33:44.250 --> 00:34:04.250
قال رحمه الله تعالى الخراج بالضمان. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. قال حدثنا عيسى ابن يونس ووكيع. قالا مثلا ابن ابي ذئب عن مخلد ابن خفاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه واله

90
00:34:04.250 --> 00:34:24.250
وسلم ان الخوارج بالضمان. كما ورد النسائي هذه الترجمة وهي الحراج بالضمان. المقصود بالخراج يعني ما يخرج من الدابة بيعني من ناحية كان يكون عبدا يعني عمله او اه يعني دابة بان يكون يعني لبنها

91
00:34:24.250 --> 00:34:44.250
آآ يعني انه اذا اشترى مثلا دابة يعني بقيت عنده مدة ثم تبين ان فيها عيب قديم واراد ان يرد فان الشيء الذي اخذه او استفاده في خلال هذه المدة

92
00:34:44.250 --> 00:35:05.550
انه يكون له في مقابل الضمان لانها لو تلفت وهي بحوزته هذه المدة فانها تكون من ظمانه وتتلف على حسابه. فاذا يكون هذا الذي يخرج او هذا الذي استفاده في هذه الفترة

93
00:35:05.550 --> 00:35:25.550
يعني آآ قبل ان يردها يعني هو مقابل يعني كونها هو ضامن لها بمعنى انها لو كيف تكون من ظمانية وليست من ظمان البائع وليست من ظمان البائع هذا هو معنى قولهم الخراج بالظمان وهي مثل

94
00:35:25.550 --> 00:35:45.550
بالغنم او الغنم الغنم بالغرف يعني ان الانسان يعني هذا الذي حصله في مقابل يعني وفي مقابل السلف لو تلفت تلفت على حسابه فهذا الغلب يكون له ما دام انها في حوزته

95
00:35:45.550 --> 00:36:05.550
ومعنى ذلك انها اذا اذا ردها خلال هذه المدة لا يطالبه صاحبها يعني الفائدة التي استفادها منها خلال هذه المدة بل هي في مقابل الضمان رضي الله عنها قضى قضى ان الخراج بالضمان

96
00:36:05.550 --> 00:36:30.800
قضى ان الخراج بالضمان. نعم قال اخواننا اسحاق ابن ابراهيم عن عيسى ابن يونس. عقب ابراهيم مر ذكره عن يوسف بن يوسف بن ابي اسحاق السبيعي وفيه ابن الجراح الرئاسي الخوفي عن ابن ابي زيد عن ابن ابي زيد محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي

97
00:36:30.800 --> 00:36:50.800
ثقة اخرجوا اصحابك بشدة. عن مخلد ابن يخاف ابن الكفار. عن مخلد ابن خفاف وهو مقبول. اخرج حديث اصحاب السنن الاربعة. من عروة؟ عن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث ستة عن عائشة ام المؤمنين

98
00:36:50.800 --> 00:37:10.800
رضي الله عنها وارضاها توفيق ابن الصديق وهي آآ واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والاسناد يعني فيه آآ مخرج من خفاف وهو مقبول لكن آآ وجد له متابع

99
00:37:10.800 --> 00:37:37.950
صار حسنا والعلماء احتجوا بهذا الحديث وتلقوه بالقبول وهو حديث حسن. احسن الله اليك الزيادة والمبيع سواء كانت متصلة او منفصلة. كلها من حق المشتري. يعني البهيمة ولدا. نعم. وبعد ذلك اراد ان يردها. ولدها الان

100
00:37:39.100 --> 00:38:07.150
الذي يبدو ان الولد يعني انه يرد معها ولا يملكه هذا لان المفروض يعني اللبن والضرع الذي يعني حصل وهو ايضا يعلفها يعني فيكون هذا مقابل هذا. واما قضية يعني كونها ولدت فولدها يتبعها. ان بقيت يعني بقي معها

101
00:38:07.150 --> 00:38:37.150
وان ردها رده وهو معها. يعني يعني يرده معها اذا ردها قال رحمه الله تعالى بيع المهاجر للاعرابي قال اخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج فحدثني شعبة عن علي ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن

102
00:38:37.150 --> 00:39:03.450
لفظي وان يبيع مهاجر للاعراب وعن التفرية والنجس وان الرجل على ثوم اخيه وان تسأل المرأة اختها؟ المورد النسائي آآ البيع المهاجر للاعراب. البيع المهاجر للاعرابي. المفروض يعني بيع الحاضر للبادية. هذا هو المقصود بالترجمة. ولكنه

103
00:39:03.450 --> 00:39:25.250
اتى بالترجمة على لفظ الحديث اذهب الترجمة على لفظ الحديث. والمهاجر يعني المقصود به يعني اه ما كان عليه الناس في ذلك الوقت في المدينة في مهاجرون وانصار وانما ذكر المهاجر

104
00:39:25.550 --> 00:39:46.950
لان المهاجرين هم اهل البيع والشراء. واما الانصار فكانوا اهل حرب واهل زرع وكان الذين يعني يتولون البيع هم المهاجرون لانهم في مكة اهل تجارة والبيع والشراء ولما جاءوا المدينة وليس عندهم زروع وليس عندهم اراضي وانما اشتغلوا

105
00:39:46.950 --> 00:40:06.950
يعني مهنتهم التي كانوا يعتادوها في بلدهم الاول مكة. فجاء اللفظ لا يبيع مهاجر لاعرابي لان المهاجرين هم اهل البيع في المدينة. وهم اهل البيع في المدينة فجاءت الترجمة على لفظ الخبر

106
00:40:06.950 --> 00:40:23.800
وعلى لفظ الحديث وليس المقصود يعني آآ آآ ان يكون مهاجرا فالمقصود ان يكون حاضرا. ولكن جاء لفظ المهاجر لان المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في المدينة هم اهل البيع والشراء

107
00:40:23.800 --> 00:40:48.150
وقد ورد النسائي حديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه ان نهى عن التلقي هو تلقي الركبان قد مر قريبا وان يبيع مهاجر للاعرابي والمقصود منه ان يبيع الحاضر للبادئ. المفروض من ذلك ان الحاضر اذا جاء لان الان عندنا تلقي وعند

108
00:40:48.150 --> 00:41:13.400
بيع حاظر ربادي. والتلاقي ان يأتي يقابل الركبان ويشتري منها ثم يأتي بها ويضعها في دكانه على اساس انه ملكها ويبيعها لنفسه واما بيع الحاضر للبادي اذا جاء اهل السوء وصلوا السوق يأتيهم واحد من الحاضرين ويقول يعني ما تبيعون

109
00:41:13.400 --> 00:41:37.800
وخلوها عندي وانا ابيع يعني انا ابيعها لكم على مثل هذا بيع الحاضر للبادي. يعني يحول بينه وبين ان يبيع على الناس بان يقول يعني لا تبيع لكن اعطني اياها ونبيعها على الساعة ويكون احسن لك. واكثر لك فائدة. فله ان يبيع حاضر لبادي. وانما يأتون

110
00:41:37.800 --> 00:42:10.400
يأتي الجالمون ويبيعون ويمشون ويستفيدوا بعض ويستفيد الناس بعضهم من بعض ولا يحتكر احد ويختص يعني بالشيء دون غيره. فتلقي شيء وبيع الحاضر للبادية   آآ التلقي يكون يمكن ان يشتري ويمكن ايضا يقول انا آآ يعني اتولى البيع لك. المقصود بالبيع

111
00:42:10.400 --> 00:42:34.950
ان يعني يبقيه عنده. اما ان يحرج عليه فهذا لا بأس به لان هذا يعني يبيع في الحال والناس يشترون ولدي اشتري وكونه يتولى الحراج الحاضر للبادي وينادي لا بأس. لان ما في محظور هنا سواء نادى صاحب السلعة او الذي يعني

112
00:42:34.950 --> 00:42:58.650
يتولاها لان المقصود قد حصل. ولكن المحظور هو انه يتلقى الركبان ويشتري منه او يتفق معه على ان يجعلها يجعل السلعة عنده يبيعها لهم او اذا وقع السوق بادر اليهم وقال لا تبيعوا على الناس انا

113
00:42:58.850 --> 00:43:16.800
اخذ سلاحكم وابيعها على مهل ويكون احسن لكم كل هذا له عنه. نعم وعن التصريح وعن التصرية وقد مرت. والنزح. والنجش وهو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. بمعنى

114
00:43:16.800 --> 00:43:43.350
ان انسان يعني رأى انسان يعني يريد ان يشتري حاجة وهو متجه اليها فاراد شخص من الناس ان ينفع هذا الشخص الذي هو البائع فاراد ان يزيد وهو لا يريد الشراء. ولكن يريد ان ذلك الذي له رغبة يزيد فيها. النجس وان يزيد في

115
00:43:43.350 --> 00:44:02.000
السلعة وهو لا يريد شرائها. اما اذا زادت السلعة وهو يريد الشرعة فليس هذا من الاشياء وان يستام الرجل على ثوم اخيه. وان اسلام الرجل على ثوم اخيه. يعني المقصود منه يعني يشتري على شراءه. وليس يعني

116
00:44:02.000 --> 00:44:22.000
معناه انه اذا كان يحرج عليها وهذا يعني بدأ السوم وهذا زاد عليه فان هذا سائق وهذا هو سوق من يزيد هو بهذه الطريقة ينادى وكل واحد يزيد واذا استقر يعني الصوم وانتهى ووقف

117
00:44:22.000 --> 00:44:41.100
بعد ذلك اما هو ان يبيع او او يخرج بها. او يمتنع من البيع ويقول ان السعر لا يناسب نصوم على صوم اخيه انه اذا يعني آآ هو بمعنى الشراء على شراءه بان يكون هناك مدة خيار

118
00:44:41.100 --> 00:45:06.350
يعني اشترى وفي مدة خيار فيأتي يعني يأتي يعني آآ للبايع ويقول يعني آآ آآ ذاك على عليه وان يشتري منك بسعر اكثر هذا هو الصوم على الفين وعشرين وهو بمعنى الشراء على

119
00:45:06.350 --> 00:45:29.650
اما الزيادة في سوق من يزيد فهذا لا بأس به. واحد مثلا عرضت سلعة فبدأ يعني واحد سامعها بمئة ريال وينادي المنادي بالبيع اه كون هذا يقول زيادة عشرة ثم يقول عشرة هذا لا بأس به

120
00:45:29.800 --> 00:45:49.500
وان تسأل المرأة طلاق اختها وان تسأل المرأة طلاق اختها يعني المرأة التي خطبت ورغب في زواجها منها وكان الخاطب عنده زوجة قبلها فهي تقول انا لا اتزوج الا اذا طلقت

121
00:45:49.600 --> 00:46:14.800
اذا طلقت الزوجة الاولى انا اوافق فهذا لا يجوز بل اذا جاءها الخاطب ان كانت تريد الزواج منه تتزوج ولا تشترط هذا الشرط الباطل المحرم وان ارادت انها تتخلص يقول انا ما اريد الزواج. ما اريد الزواج

122
00:46:15.000 --> 00:46:36.900
ما اريد الزواج وان نكونها يعني اه توافق وتشترط هذا لا يجوز لان هذا التصرف فيه يعني ازالة وازالة النعمة التي كانت موجودة عند التي سبقتها ولهذا قال في بعض في الرواية بعض الروايات

123
00:46:36.900 --> 00:46:57.100
العين لتكفأ ما في صحبتها المرأة طرق اختها لتشفأ ما بصحبتها يعني لتزيل النعمة التي كانت عندها فهي مثل التي كان عندها طعام في اه صحبة ثم غلبتها واتلفت ذلك الطعام على صاحبته

124
00:46:57.450 --> 00:47:18.450
فذلك لا يجوز والمرأة تسأل طلاق اختها عندما يتقدم احد لخطبتها وقد ولهذا الخاطب زوجة لا يجوز للمخطوبة ان تسأل طلاق اختها. لكن يجوز لها ان تشترط عليها ان لا تزوج عليها

125
00:47:18.700 --> 00:47:39.950
لان هذه مسألة وهذه مسألة. لانها تقول انا انا الان انت ما عندك احد وانا ما اطيق انني اكون مع برة فان كان يناسبك انني انك تأخذني ولا تزوج علي وتتزوج يعني علي علي لا بأس والا اتركني وابحث عن غيري

126
00:47:40.150 --> 00:48:02.200
هذي غير المرأة التي كانت محصلة النعمة يوم ما يسعى ويعمل على تخليصها او ذهاب هذه النعمة التي حصلت لها. تلك لا تجوز وهذه جائزة قال اخبرني عبد الله ابن محمد ابن تميم اخبرني عبد الله محمد ابن تميم الوصيقي ثقة

127
00:48:02.550 --> 00:48:18.350
اخذ حديث النسائي وحده والحجاج الحجاج بن محمد اخرجه اصحاب الكتب الستة من شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي البصري الواسطي حمى البصري ثقة. اخرجوا اصحابك من ستة. عن علي ابن ثابت

128
00:48:18.400 --> 00:48:38.400
ثابت وثقة عن ابي حازم عن ابي حازم سلمان الاشجعي ثقة في اصحابك في ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره ذكرتم احسن الله اليكم ان الحاضر كونه يحرك على بضاعة الالبان لا حرج

129
00:48:38.400 --> 00:48:58.400
التحريج الان قد يحصل فيه زيادة في في السعر. يعني الان لم يحرج ووصل لسعر معين. صاحب البادية يريد يبيع يرجع للبلد اما هذا صاحب الحاضر يقول له اصبر اصبر. يجي واحد الان اخر يزيد. والان اذا عمل على زيادة السلعة. وما خلى لا ابدا لانه غالبا

130
00:48:58.400 --> 00:49:20.250
اللي يعرج هو يهمه انه يحصل اجرة على هاي وكونه يبيع ويخلص هذا احسن له من كونه يطول حتى يروح الناس ينحرج على رجلهم علشان المحرك لان شأن المحرك يعني انه يعني يخلص من الناس يروح للناس. اللي يعني متعودين الحراج

131
00:49:20.250 --> 00:49:50.250
الذين يعني اه اخواتهم يعني اه فيها جهورية يعني جهور يقود ويعني بعود يعني هذه المهمة فالحراج هو كل دقائق ها يعني ساعات يعني حتى ولو انه قال انتظر قليل آآ ينتظر قليل ولا ولا يترتب على ذلك يعني مثل ما لو آآ ادخلها في دكانه وجعله يبيع

132
00:49:50.250 --> 00:50:38.050
فيها شيء ايش يعني ايش وش قال ما هو الاشكال تلقي يعني تلقي الركبان يتلقاهم وهم قبل ان يصلوا السوء. اما يشتري منهم ثم تكون السلعة ملكه يبيعها كيف شاء تجعله في دكانه. او يقول لا تبيعوا اعطوني سلاحكم واجعلها في دكاني وابيعها لكم

133
00:50:38.050 --> 00:50:55.800
مو على ماذا فيكون التلقي يعني لكل امرين اما يشتري السلع ويختص بها ويحول بينها وبين الناس او انه يتفق معهم على انه يدخلها دكانة ويبيعها لهم على مال واما بيع الحاضر للبادي

134
00:50:56.300 --> 00:51:28.900
يعني كونه يعني آآ يعني آآ يأتي الى السوق ثم يعني آآ آآ يقول يعني لا تبيعوا اعطوني اياها وانا ابيعها لكم وهو احظ لكم فهذا هو بيع الحاضر البادي وليس معناه الحرج لان الحراج ما في معذور كونه في نادي ثم تباع في الحال وكل يعني يشتري وكل

135
00:51:28.900 --> 00:51:53.550
الذي يزيد على هذا ما في معذور. المحظور آآ تخزينها او الاحتفاظ بها والحيلولة بين الناس وبين يعني يتصرف في ذلك  قال رحمه الله تعالى بيع الحاضر للبادئ. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزبر الزبرقان

136
00:51:54.450 --> 00:52:14.450
قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباس وان ان اباه او اخاه ثم اورد النسائي الا حديث آآ ترجم الى بيع الحاضر بيع الحاضر للبادئ

137
00:52:14.450 --> 00:52:33.550
يعني انه لا يجوز يعني بالطريقة التي ذكرت وليس عن طريق كونه يتولى الحراج له لان هذا لا محظور فيه ولا مانع له وانما معذور كونه يمنع من ان يبيع على الناس ويرجع

138
00:52:34.400 --> 00:52:56.700
بل يقول له دعا هذه السلع احفظها في دكاني وابيعها لك على سعة وهو خير لك وافيد لك هذا هو الذي لا يجوز اورد النسائي حديث انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من يبيع حاضر لبادي نعم وان كان اباه وان كان اباه او اخاه

139
00:52:56.700 --> 00:53:14.800
يعني لو كان ذلك البادي الذي جاء جانبا اباه او اخاه يعني لا يبيع له بمعنى انه لا يأخذ السلع منه ويقول دعها لي اجعلها في الدكان وابيعها على مهل

140
00:53:15.250 --> 00:53:37.300
نعم لان هذا فيه بيان مبالغة في التنفير من ذلك حتى ولو كان ذلك البادي من اقرب الاقرباء له بان يكون اباه قال اخبرنا محمد ابن بشار. محمد ابن بشار ملقب بن جار البصري. ثقة اخرجه اصحابه في الستة. بل هو شيخ لاصحابه في ستة. عن محمد ابن الزبير

141
00:53:37.300 --> 00:53:57.300
محمد ابن زبرقان وهو صدوق اخرج حديثه صدوق له اوهام؟ ربما وهم؟ ربما ربما وهم اخرج حديثه الترمذي. اخرجه من ستة الى ذي؟ عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة اخرجنا اصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن ابي الحسن البصري ثقة. اخرجه اصحابه في ستة

142
00:53:57.300 --> 00:54:17.300
عن انس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثني سالم ابن نوح قال حدثنا يونس عن محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال نهينا ان يبيع حاضر اللباب وان كان اخاه او اباه

143
00:54:17.300 --> 00:54:32.650
رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاظر العباد وان كان اباه اخاه. وقول الصحابي نهينا الناهي هو يقول الله عليه الصلاة والسلام الذي نهاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

144
00:54:33.550 --> 00:54:48.950
الصحابي اذا قال امرت بكذا ونهيت عن كذا فالامر الناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام واما رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت هكذا او نهيت عن كذا فالامر له والناهي الله عز وجل

145
00:54:50.150 --> 00:55:10.150
آآ والحديث مثل مثل الذي قبله قال اخبرنا محمد ابن المثنى محمد ابن المثنى ابو موسى الزمن العنزي فقه اخرجه ستة بل هو شيخنا عن ثالث ابن نوح عن ثالث ابن نوح هو صدوق له اوهام نعم اخرج حديثه المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي

146
00:55:10.150 --> 00:55:30.150
مفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. عن يونس؟ عن يونس ابن ابن عبيد عن محمد ابن سيرين. عن محمد ابن سيرين عن محمد ابن سيرين ثقها عن انس وقد مر بكم. قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن

147
00:55:30.150 --> 00:55:50.150
انس رضي الله عنه انه قال مهينا ان يبيع حاضر اللباد. وما ورد حديث انس طريقا اخرى هو مثل ما تقدم محمد ابن عبدالاعلى. محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني ثقة اخرجه مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. من خالد من خادم الحال في البصري

148
00:55:50.150 --> 00:56:10.150
عن ابن عوف عن ابن عون عبد الله ابن عوف اخرجه اصحابه في ستة عن محمد عن انس محمد ابن هو ابن سيرين عن انس وقد مر ذكرهما قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريث اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله

149
00:56:10.150 --> 00:56:28.150
صلى الله عليه واله وسلم لا يبيع حاضر اللباس. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض حديث جابر رضي الله عنه لا يبيع حاضر اللباس دعوا الناس ليرزقوا الله بعضهم من بعض. وهذا مثل الذي قبله الا ان فيه بيان الحكمة

150
00:56:28.150 --> 00:56:55.300
والفائدة وهي عموم النفع للناس وان كل يستفيد ولا يعني يختص فاذا واحد من الناس يطلب من البادئ بان يجعل البضاعة عنده ويبيعها على مهل اه يعني يغلي الاسعار ويرفع الاسعار بل لا يفعل ذلك الحاظر للبادئ

151
00:56:55.400 --> 00:57:23.650
بل البادية يبيع وينصرف وبذلك تحصل الفائدة في العامة ويحصل النفع العام ويرزق الله الناس بعضهم من بعض   ولا اخبرنا ابراهيم بن الحسن عن حجاج. ابراهيم الحسن هو الموسيقى يقرأ اخرجه ابو داوود والنسائي. عن حجاج عن ابن جرير. الحجاج هو ابن محمد النصيري مرة ذكره. عن ابي جريج عن مالك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي

152
00:57:23.650 --> 00:57:36.600
ثقة في ستة عن ابي الزبير. عن ابي الزبير محمد المسلم ابن تاج المكي صدوق يدلس. اخرج حديثه واصحابه الستة. من جابر. من جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما

153
00:57:36.600 --> 00:57:51.950
وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخواننا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تلقوا

154
00:57:51.950 --> 00:58:09.550
كان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا يبع حاضر اللباد حديث ابي هريرة فيه لا تلقوا الركبان وقد مر يكرهوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض

155
00:58:09.550 --> 00:58:40.300
يعني انه اذا كان يعني حصل بيع يعني وفيه مدة زيارة فيأتي شخص الى يأتي شخص يعني من الناس يعني الى المشتري ويقول له يعني اه اترك يعني اه اجراء وانا ابيع

156
00:58:40.300 --> 00:59:05.050
سلعة يعني مثلها بارخص منها. هذا هو البيع على بيع اخيه. لانه يعني حال بين اخيه ذلك البائع وبين المضي في السلعة فالبيع على البيع والشراء على الشراء يعني البيع يأتي للمشتري ويطلب منه انه يعني اه يترك والشراء على الشراء يأتي

157
00:59:05.050 --> 00:59:28.800
راية ويطلب منه انه يترك ويبيع يعني يأتي البائع ويطلب منه ان يترك هذا الشراع على الشرع ولا تناجسوا ولا تناجسوا يعني مرة ولا يبع حاظر لبال ولا يبع حاظر لباله وهذا هو محل الشاهد

158
00:59:29.600 --> 00:59:52.850
هل يخبرنا قصيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة؟ آآ قتيبة عن ما لك عن ابي زناد عن ابي مر ذكر خمسة قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكى بن اعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن ابيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبدالله رضي الله

159
00:59:52.850 --> 01:00:12.850
عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن النجس والتلقي وان يبيع حاضر اللباس؟ حديث ابي هريرة حديث عبد الله حديث عبد الله عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي والنجس وان يبيع حاضر اللباد. وقد

160
01:00:12.850 --> 01:00:22.850
وذكر هذه الثلاثة قال افضل ما عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكى ابن اعين. وهو ثقة اخرج حديث النسائي وحده. من شعيب ابن الليث عن شعيب ابن الليث ابن

161
01:00:22.850 --> 01:00:42.850
وثقة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه. عن ابيه ليس من سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحاب ابن كثير ابن فرطد كثير بنفرقد وهو البخاري وابو داود والنسائي. ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي. النافع عن ابن عمر. النافع قول ابن عمر هو ثقة

162
01:00:42.850 --> 01:00:55.650
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم