العين لتكفأ ما في صحبتها المرأة طرق اختها لتشفأ ما بصحبتها يعني لتزيل النعمة التي كانت عندها فهي مثل التي كان عندها طعام في اه صحبة ثم غلبتها واتلفت ذلك الطعام على صاحبته قال الامام ابو عبدالرحمن النافعي رحمه الله تعالى الخديعة في البيع قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه يفزع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا بعت فقل لا خلاف فكان الرجل اذا باع يقول لا خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الخديعة في البيع نعم الخديعة في البيع المقصود النسائي من هذه الترجمة كما اورد الحديث تحتها او الحديثين لها ان المقصود من ذلك الذي ليس عنده بصيرة وليس عنده نباهة ويحصل انه يخدع في البيع لعدم بصيرته ماذا يفعل والحالة هذه هذا هو المقصود من الترجمة اراد النسائي الحديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه يخدع في البيع فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا خلاف يعني لا خديعة او لا خداعا يعني حتى يعرف يعني من كلمته هذه انه ليس من اهل البصيرة في البيع وليس من اهل الحلقة والفطنة وان عنده شيء من الغفلة وشيء من عدم الذكاء فيراعيه من يعامله يعامله كما يحب ان يعامله هو به. كما يحب ان يعامل نفسه به يعامل غيره بذلك. فيكون في هذا لف نظر لمن يعامله ان يعرف بانه ليس من اهل البصيرة ومن اهل الخبرة ومن اهل الزكاة والفطنة فكان الرجل امتثل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقول اذا باعنا خلافه قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد اخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن مالك عن مالك دار الهجرة المحدث الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة عن عبد الله ابن غنام عن عبد الله ابن دينار المدني العدوي وهو ثقه مولاهم ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عبدالله ابن عمر وعبد الله ابن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا يوسف ابن حماد قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا يا نبي الله احجر علي فدعاه نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فنهاه. فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع. قال اذا بعت فقل لا خلابة المورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا كان في عقدته شيء فجاء اهله وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه. يعني يمنعه من من التفرغ ويمنعه من البيع لان هذا هو الحجر الحجر يعني يمنع من التفرغ يمنع من البيع لا يبيع معه احد ولا يشتري منه احد لانه قاصر هو ناقص ولانه لا يتمكن من القيام بهذا العمل لعدم بصيرته وعدم ذكائه وفطنته ولما فيه من الغفلة وعدم النباهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم آآ دعاه ونهاه ان يبيع وقال انه لا يصبر عن البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده ما دام الامر كذلك ان يقول عند لا خلاف نعم قال اخبرنا يوسف بن حماد. يوسف بن حماد رواه مسلم والترمذي ان سعد بن مالك. اخرجه مسلم والترمذي مساء يوم ما جاء عن عبدي الاعلى عن ابي الاعلى ابن عبد الاعلى ثقة اخرجها من بعيد نعم سعيد ابن ابي عروبة ثقة اخرجه اصحابه ستة السدوسي البصري ثقة اخرجه اصحابك من ستة. عن انس؟ عن ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله. عليه عليه الصلاة والسلام وخادمه وهو احد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بهذا الرجل او بامكان المحشي ان اكثر اهل العلم على ان هذا اصم بهذا الرجل قضية التخطيط من حيث انه يقول لا خلاف او انه يعني آآ يذكر يعني آآ الشيء الذي يدل على حالته حتى تراعى يعني الذي يبدو انه لكن كون له الخيار يعني كما يعني يعني يقول بعض اهل العلم انه يكون له الخيار بعد ذلك يعني هذا ليس بواضح يمكن ان يكون يعني خاص بهذا الرجل اذا كان هناك قضية خيار لكن غيره ممن هو ذو عقل وفطنة. ظهر له بعدما رجع ان في السلعة عيب. او انه قد غبر ودفع فيها اكثر من حقها اقول له ان يرد بالعيب وله ان يرد بالغبن اذا كان يعني اذا كان يعني مغبون اقول له قال رحمه الله تعالى المحصلة قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو كثير انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا باع احدكم الشاة او اللقحة او اللقاح فلا منها كما ورد النسائي في هذه الترجمة وهي المحفلة وهي التي آآ تترك مدة لا تحلب حتى يمتلئ ضرعها من اللبن ويختزن ثم يبيعها فمن يراها يظن ان هذا الذي في ضلعها شيء معتاد وانها كثيرة اللبن وما درى انها حبست او انها لم تحلب بعدة ايام حتى امتلأ ضرعها فتكون محفلة او فالرسول صلى الله اورد النسائي حديث ها؟ ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا باع اذا باع احدكم الشاة او اللقحة فلا اذا باع احدكم الشاة او اللقاح فلا يحفلها يعني انه لا يحبس اللبن فيها مدة يمتنع من حلبها حتى يختزل اللبن في ضرعها فيغتر بها من يراها ويظن او انها كثيرة اللبن فيزيد في سعرها او يحرص على شرائها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحفيله فيها اي تحليل الغنم والابل اي ان تترك مدة لا تحلب حتى يختزن اللبن في ورعها ثم تجلب وتعرض للبيع فيظن من لا يعرف الحال ان هذا شأنها وانها كثيرة اللبن ويقدم على شرائها ويعني سيأتي الترجمة عن المسرات ويقول المحشي يعني صنيع النسائي يدل على ان هناك فرق بين المحفلة والمصرات لانه عقد بابا للمحفلة وعقد بابا للمسرات. قال فهذا يعني يدل على ان بينهما فرق. والذي يبدو انه لا فرق بينهما والنسائي من عادته انه اذا جاء الحديث بالفاظ مختلفة انه يترجم لكل شيء بما يعني يقع في الحديث ومقصوده من وراء ذلك هو ايراد الطرق المختلفة والاحاديث بالطرق المتعددة وآآ لا يلزم ان يكون آآ المغايرة في التراجم ان هناك مغايرة في المعنى بل المقصود من ذلك هو ايراد الطرق وايراد الاحاديث المختلفة. فليس هناك في الحقيقة فرق بين المحبة التي والمسرات. الكل اه ترك اه الدابة اللي هي الناقة مدة لا تحلب حتى يكتظ اللبن في ظهره فيظن من لا يعرف ان ان هذاك لبن وانها حلوف. والواقع بخلاف ذلك. ولا فرق بين المحصلة والمسرات قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث ابن ماجة ابن عبد الرزاق عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرج ابن معمر معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحابه ستة راني يحلفني ولي كثير عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي وهو ثقة اخرج له اصحابه ستة وهذا الرجل الذي هو يحيى بن ابي كثير هو صاحب كلمة المشهورة التي رواها عنه مسلم باسناده اليه انه قال لا يستطاع العلم براحة الجزع لا يستطاع العلم الجسر يعني ان من اراد العلم فلا يحصله بسهولة ولا يحصله براحة الجسم الى الراحة والاخلاد الى الدعوة والسكون وانما يحصله بالجد والاجتهاد والمثابرة كما يقول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل الجد الذي هو الحظ والنصير يكون بالجد. والحرمان الذي هو الحظ والنصير يعني يكون عن طريق الكسل والخمول فكلمة عظيمة مشهورة ان هذا الرجل ويحيى بن ابي كثير اليماني لا يستطاع العلم براحة الجسم عن ابي كثير. عن ابي كثير وهو يزيد ابن عبد الرحمن. يزيد ابن عبد الرحمن السحيمي وهو ثقة اخرج له المفرد البخاري في هذا المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبدالرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعة حديثا رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول الاخ الا يكون الفرق بين التحفيل والتصرية؟ ان التسلية فيها رفض اما التحكيم فهو ترك اللبن فقط والضرع يمكن ان يكون يعني لكن قد يكون يعني آآ كلها يعني يكون فيها الربط وكلها يكون بعدم الربط المهم انها لا تعلم واذا حذفت لم تحلب سواء ربطت او لم تربط اللبن يختزن اللبن يختزن الربط يمكن انه ولدها لا يرضاها يعني انهم يفعلون هذا عن عن ولدها حتى لا يرضاها وحتى لا يعني اخرج ذلك اللبن لكن هو يعني سواء ربطت او لم تربط المهم انها تترك مدة حتى يختزل اللبن في بها قال رحمه الله تعالى النهي عن المسراء وهو ان يربط اخلاق الناقة او الشاة وتترك من الحلب هو هو جاء في السنن الكبرى التصرية. بدل المسراح الله اقرب لان التفسير يعني آآ يطابق يطابق التصريح لانه قال ان ان ان يربط التصرية ان يربطه. لان المناسب للمصرات ان يقال في الشاة التي تحبس او يعني اه لا تحلب. فيطابق التفسير المفسر. المسرات هي الشاة او الدابة التي تترك مدة لا تحلف. اما تفسير تفسيره بقوله ان يربط انه ايش ان يربط يربط اخلاق الناقة ان يربط اخلاف الناقة ان يربط اخلاف الناقة يعني هذا يناسب التصريح يناسب لان القصرية فعل والربط فعل هو الذي يناسب المفرات ان يقال هي الشاة او الناقة التي تترك مدة لا تحلب او الشاة او الدابة التي يربط واخلاقها هذا هو الذي يناسب لكن الموجود في في السنن الكبرى التصريع بدل المسرات وهي انسى من حيث التفسير. لان التفسير جاء مفسرا للتفرية التي هي الفعل وليس مفسرا للمسرات التي هي الدابة بان يقال فيها الشاة او الناقة التي يحصل فيها كذا وكذا يعني كما في السنن الكبرى هو المناسب او هو الانسب او هو الاليق. الذي فيه مطابقة التفسير المفسر المطابقة في التفسير للمفسر قال وهو ان يربط اخلاق الناقة او الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمته لما يرى من كثرة لبنها قال اخبرنا محمد بن منصور ولا يلزم لا يلزم الربط لكن يعني من اسبابه الربط والربط هو من اجل ان لا يرضعها ولدها الا هي اذا كانت يعني ليس لها ولد يعني او ولدها لم يمكن منها بان يكون في ناحية وهي في ناحية فان اللبن يبقى ولا اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا ولا تخروا الابل والغنم. من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير نظرين فان شاء امسكها وان شاء ان يردها ردها ومعها صاع تمر المورد النسائي هذه الترجمة هي آآ النهي النهي عن التصفية النهي عن ايش؟ عندنا عن المسرات قرأت اول تصريح لكن التصرية هي الاولى آآ المسرات هي الدابة التي تترك مدة لا تحلب او تربط اخلاقها اي خلاف الناقة يعني حتى لا يرضعها ولدها يختزن اللبن في ضرعها ثم تجلب للبيع فيظن من يراها مكتظة الضرع انها ذات لبن وانها ذات يعني وان هذا هذه طبيعتها وهذه وهذه عادتها وهذا والامر بخلاف ذلك فيكون فيه غش ويكون فيه تلبيس وتدليس على الناس ويزيد الانسان او يرغب المشتري في شرائها وقد يزيد في سعرها من اجل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم آآ نهى عن ذلك فاورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال لا تلقوا رتبان نعم لا تلقوا؟ لا تلقوا الركبان للبيت. لا تلقوا الركبان للبيع. يعني انهم يتلقون الركبان ليشتروا منهم. يتلقوا ليشتروا منهم وهم يعرفون الاسعار ثم يأتون بهذه البضائع التي اشتروها ويجعلونها في دكاكينهم ويبيعونها على مدى الوقت الطويل. فيقومون فيحولون بين الناس وبين الشراء من هؤلاء الجالبين. وانما عليهم ان لا يتلقوهم. وحتى يأتوا للسوق ثم بعد ذلك يراهم الناس وكل يعني يتمكن من ان يشتري وكل يعني يأتي بالسعر الذي يناسبه واما اذا آآ تلقاهم يعني بعض اهل السوق واشتروا منهم ثم جاؤوا فانهم حالوا بين اهل السوق وبين هذا الجلب وهؤلاء الركبان الذين جاءوا لجلب يعني هذه السلع فيكون فوتوا الفرصة على الناس ويكونون يبيعون الناس مرتفع ويكون في ذلك مضرة على الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي اه الركبان يعني للبيع وكذلك قال ولا تفروا الابل والغنم. نعم. ولا تفروا الابل والغنم اي دعا لا تربطوا اخلاقها او لا تتركوها مدة عند ارادتكم لبيعها حتى يختزن اللبن في ضررها وتجلبونها وثم تجلبوها فيظن من يراها ان هذا انها ذات لبن وانها كثيرة اللبن فيغتر بسبب هذا التدليس التلبيس الذي حصل من صاحبها. ثم ارشد النبي عليه عليه الصلاة والسلام ان هذا عيب وبين ان هذا عيب وان من اشتراها فهو بخير النظرين بعد ذلك يعني بعد ان يعني يجربها ويحلبها ويخرج هذا اللبن الذي في ضرعها ثم بعد ذلك يعني يأتي يجر اللبن فيتبين بان الوضع يختلف. فهو ان شاء يمسكها بعيبها امسكها وان شاء يردها ردها ومعها طعام زرة. ردها ومعها طعم التمر يعني مقابل يعني هذا يعني هذا الحليب الذي اه حلبه يعني هذا الصاع من التمر يعني مقابل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد يعني ان من اشترى وظهر له هذا العيب ان اراد ان يرظى بالعيب وان يبقي على العيب وان يرظاها وهي معيبة فهذا امر يرجع اليه. وان اراد ان يتخلص منها فطريق التخلص منها يعني ميسر وذلك بان يردها بسبب العيب وهذا يدل على الرد بالعين لكن اذا ردها يرد معها طعم التمر في مقابل ما حصل من الاستفادة من لبنها وجمهور العلماء على ما دل عليه الحديث من انه اذا ردها يردها ومعها طعم التمر يعني صاعا من الطعام الذي اعتاده اهل البلد والتمر هو الغالب على طعام اهل المدينة لانهم يعني آآ لانها ذات نخل طعامهم التمر يعني غالبا وبعض العلماء قالوا ان القواعد المعروفة ان الانسان عندما يضمن شيئا يضمنه بقيمته او ثمنا والتمر والطعام ليس من الاشياء التي هي قيم او التي في اثمان فليست من القيم ولا الاثمان وانما قالوا يعني هذا يخالف الاصول فلا يؤخذ به وذكروا ايضا يعني لعدم الاخذ به ان الحديث من رواية ابي هريرة وابو هريرة قالوا ليس بفقيه وهذه يعني وهذا يعني آآ آآ قول باطل وآآ قدح في ذلك الصحابي وابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه هو من اهل الحديث ومن اهل الفقه ولهذا يعني ذكره يعني بعضهم يعني من اه من اهل الفتوى من الصحابة في وان كان غيره امكن منه الا انه يعني ممن يوصف بالفقه. ثم ايضا لو لم يوصف بالفقه لا يجوز لان العبرة في الرواية والراوي يعني هو من احفظ الناس لما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعول على ما يأتي عن طريقه ولا يجوز قدحه بالحديث الذي يأتي من طريقه مخالفا لما قالوا انه في الاصول لانه اذا وجد النص فهو اصل من الاصول. اذا وجد النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو اصل صاروا اليه ويعودوا عليه الحافظ ابن حجر لما ذكر قول بعض الحنفية الذين تكلموا في حديث في المسرات بسبب ابي هريرة وقال انه ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود قال الحافظ ابن ابن حجر وقال هذا الكلام انما اذى نفسه. وقائل هذا الكلام انما اذى نفسه. فر نفسه لانه تكلم في صحابي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد الحق الضرر بنفسه بكونه يقدح ويتكلم في صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لان حديثه يخالف المذهب الذي هو عليه والذي اه يعني لا يطابق ولا يتفق مع ما جاء في الحديث بل الحديث ثبت فهو اصل من الاصول ولا يقال انه مخالف للاصول بل الحديث نفسه اصل من الاصول. يعني ثبتت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشار الى ما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم محفوظة رفع الاسعار ويعني آآ الاختصاص يعني بالمجلوب مع ان الناس بحاجة اليه يعني فيه رفع اسعار وفيه يعني آآ آآ الحيلولة بين الناس وبين يعني آآ يكون من قود البلد ان يكون طعاما من قوت البلد. وقوله لا سمراء اي لا تمراء فقط. يعني لا ان يكون مخصوصا بالثمرة وانما يمكن ان يكون من السمراء وان يكون من التمر. وفسر ايضا بانه يكون من تمر وليس من تلك السلع التي جلبت ولهذا جاء في بعض الاحاديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يعني الاحاديث التي ستأتي اي نعم. قال اخبرنا محمد بن منصور محمد المنصور الجواز المكي ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان عن سفيان ابن عيينة المكي غطاء اخرجوا اصحابه في ستة عن ابي الزناد انا بالزناد وهو وهو عبدالله بن الزكوان المدني ثقة اخرجه اصحابك فيه ستة. عن الاعرج. عن الاعرج عبدالرحمن بن هرمز الاعرج البدني ثقة اخرج اصحابه عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال اخبرنا ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن الحارث قال حدثني داوود ابن قيس عن ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اشترى مصراتا فان رضيها اذا حلبها فليمسكها. وان كرهها فليردها ومعها صاع من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو مختصر وهو ان المشتري للمسرات ان شاء ان يمسكها فامسكها بعد ان يتبين له حالها وان شاء ان يردها ردها وطاع من تمر فهو مثل الذي قبله الا انه مختصر قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن عبد الله ابن الحارث عاقب ابراهيم مر ذكره عبد الله بن حارث المخزومي ثقة اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن داوود ابن قيس. عن داوود ابن قيس وهو ثقة اخرج له تعليقا مثل اصحاب السنن. اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن وعن ابن يسار عن ابن يسار موسى ابن يسار وهو ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة البخاري تعليقا مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة وقد مر ذكره. قال اخبرنا محمد ابن منصور. قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع محفلة او فهو بالخيار ثلاثة ايام من ان يمسكها امسكها وان شاء ان يردها ردها وصاعا من تمر لا تمرا ثم اورد آآ اورد النسائي حديث ابي هريرة نعم حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من من اشترى محفلة او مصراتة نعم من اشترى محفلة او مصراتا ايوه فهو باختيار ثلاثة ايام وهو ثلاثة ايام ان شاء نساء يمسكها امسكها وان شاء يردها ردها وطاعا من تمر لا تمرا. ان شاء امسكها يعني ورضي بالعين وان شاء ردها وطاع من تمر لا سمرا آآ الحديث يعني فيه ذكر المحفلة والمسرات. مصرات او محفلة. فيمكن ان يكون او انها للشك. ويمكن انها تكون اول الشك. على اعتبار ان ان يعني يعني المفرات هي المحفلة او انها للتنويع اذا كانت غير ذلك اذا كان لهذه غير هذه اذا قيل ان هذه ما تربط وهذه ما لا يربط فيكون هذا للتنويع والذي يبدو انه لا فرق بين المحفلة والمفرات سواء وجد الرفض او لم يوجد الرفض. المهم في الامر ان الذي جلب فيه لبن كثير وهو انما جاء عن طريق الحبس والتخزين وعدم الحلب فلا فرق بين الاثنين او بين اللفظين هذا يشفع بين ان شاء ان يمسكها ام تمسك؟ ان شاء ان يمسكها ورضي بالعيب ورضي بحالتها التي يعني وجدها عليها لا بأس بذلك وان شاء ان يرد وان شاء والا فانه وان شاء ان يردها ردها وطاع من لا تمراء. فهو بخيل. من ابتاع محفلة او مفراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام. نعم فهو في الخيار ثلاثة ايام يعني ان شاء يمسك امسك وان شاء ان يردها ردها آآ هذا فيه ذكر ثلاثة ايام والشيخ الالباني يقول انه صحيح بدون ذكر الثلاثة. ومعنى هذا ان الانسان يمكن ان يردها قبل الثلاثة. ويمكن ان يردها بعد الثلاثة اذا كان اراد ان يتحقق وان يزداد يعني تحققا من انها يعني مصرات او غير مصرات وعلى هذا فالتقدير وبالثلاثة يعني ليس لا يكون متعينا بل يمكن ان يردها من حين ما يجد انه من حين ما حلبها ومن الغد تغير وضعها قبل ان يصل الى ثلاث او اراد ان يكرر ولو زاد على الثلاث حتى يتحقق من ان هذا شأنها وهذه طبيعتها وان شاء يردها ردها وطاعا من تمر لا تمرا فسر يعني لقوله قوله لا تمرا يعني المقصود ان المقصود من قوله يعني طعن من تمر لا تمرة اي الطعام طعام طعام البلد وقوت البلد وقوله طعام خمر لا سمراء اي لا سمراء وحده. يعني بمعنى انه يمكن ان يكون تمرة ويمكن ان يكون طعام ويكون تمر. المهم ان قال اخبرنا محمد ابن منصور عن سفيان عن ايوب حمد منصور عن سفيان وقد مر ذكرهما ايوب هو سفيان ثقة الرجل اصحاب الكتب الستة محمد محمد ابن سيرين ثقة اخرجها من ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره لو شاء ان يبقيها لكن قل للبائع ان اعطني شيئا من الثمن. وكذا ما في بأس. اذا اذا اذا طلب منه يعني يسقط له شيئا من الثمن مقابل يعني آآ هذا النقص لا بأس بذلك. اذا اتفق معه على ذلك قال رحمه الله تعالى الخراج بالضمان. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. قال حدثنا عيسى ابن يونس ووكيع. قالا مثلا ابن ابي ذئب عن مخلد ابن خفاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الخوارج بالضمان. كما ورد النسائي هذه الترجمة وهي الحراج بالضمان. المقصود بالخراج يعني ما يخرج من الدابة بيعني من ناحية كان يكون عبدا يعني عمله او اه يعني دابة بان يكون يعني لبنها آآ يعني انه اذا اشترى مثلا دابة يعني بقيت عنده مدة ثم تبين ان فيها عيب قديم واراد ان يرد فان الشيء الذي اخذه او استفاده في خلال هذه المدة انه يكون له في مقابل الضمان لانها لو تلفت وهي بحوزته هذه المدة فانها تكون من ظمانه وتتلف على حسابه. فاذا يكون هذا الذي يخرج او هذا الذي استفاده في هذه الفترة يعني آآ قبل ان يردها يعني هو مقابل يعني كونها هو ضامن لها بمعنى انها لو كيف تكون من ظمانية وليست من ظمان البائع وليست من ظمان البائع هذا هو معنى قولهم الخراج بالظمان وهي مثل بالغنم او الغنم الغنم بالغرف يعني ان الانسان يعني هذا الذي حصله في مقابل يعني وفي مقابل السلف لو تلفت تلفت على حسابه فهذا الغلب يكون له ما دام انها في حوزته ومعنى ذلك انها اذا اذا ردها خلال هذه المدة لا يطالبه صاحبها يعني الفائدة التي استفادها منها خلال هذه المدة بل هي في مقابل الضمان رضي الله عنها قضى قضى ان الخراج بالضمان قضى ان الخراج بالضمان. نعم قال اخواننا اسحاق ابن ابراهيم عن عيسى ابن يونس. عقب ابراهيم مر ذكره عن يوسف بن يوسف بن ابي اسحاق السبيعي وفيه ابن الجراح الرئاسي الخوفي عن ابن ابي زيد عن ابن ابي زيد محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي ثقة اخرجوا اصحابك بشدة. عن مخلد ابن يخاف ابن الكفار. عن مخلد ابن خفاف وهو مقبول. اخرج حديث اصحاب السنن الاربعة. من عروة؟ عن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث ستة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها توفيق ابن الصديق وهي آآ واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والاسناد يعني فيه آآ مخرج من خفاف وهو مقبول لكن آآ وجد له متابع صار حسنا والعلماء احتجوا بهذا الحديث وتلقوه بالقبول وهو حديث حسن. احسن الله اليك الزيادة والمبيع سواء كانت متصلة او منفصلة. كلها من حق المشتري. يعني البهيمة ولدا. نعم. وبعد ذلك اراد ان يردها. ولدها الان الذي يبدو ان الولد يعني انه يرد معها ولا يملكه هذا لان المفروض يعني اللبن والضرع الذي يعني حصل وهو ايضا يعلفها يعني فيكون هذا مقابل هذا. واما قضية يعني كونها ولدت فولدها يتبعها. ان بقيت يعني بقي معها وان ردها رده وهو معها. يعني يعني يرده معها اذا ردها قال رحمه الله تعالى بيع المهاجر للاعرابي قال اخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج فحدثني شعبة عن علي ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن لفظي وان يبيع مهاجر للاعراب وعن التفرية والنجس وان الرجل على ثوم اخيه وان تسأل المرأة اختها؟ المورد النسائي آآ البيع المهاجر للاعراب. البيع المهاجر للاعرابي. المفروض يعني بيع الحاضر للبادية. هذا هو المقصود بالترجمة. ولكنه اتى بالترجمة على لفظ الحديث اذهب الترجمة على لفظ الحديث. والمهاجر يعني المقصود به يعني اه ما كان عليه الناس في ذلك الوقت في المدينة في مهاجرون وانصار وانما ذكر المهاجر ما اريد الزواج وان نكونها يعني اه توافق وتشترط هذا لا يجوز لان هذا التصرف فيه يعني ازالة وازالة النعمة التي كانت موجودة عند التي سبقتها ولهذا قال في بعض في الرواية بعض الروايات لان المهاجرين هم اهل البيع والشراء. واما الانصار فكانوا اهل حرب واهل زرع وكان الذين يعني يتولون البيع هم المهاجرون لانهم في مكة اهل تجارة والبيع والشراء ولما جاءوا المدينة وليس عندهم زروع وليس عندهم اراضي وانما اشتغلوا يعني مهنتهم التي كانوا يعتادوها في بلدهم الاول مكة. فجاء اللفظ لا يبيع مهاجر لاعرابي لان المهاجرين هم اهل البيع في المدينة. وهم اهل البيع في المدينة فجاءت الترجمة على لفظ الخبر وعلى لفظ الحديث وليس المقصود يعني آآ آآ ان يكون مهاجرا فالمقصود ان يكون حاضرا. ولكن جاء لفظ المهاجر لان المهاجرين رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في المدينة هم اهل البيع والشراء وقد ورد النسائي حديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه ان نهى عن التلقي هو تلقي الركبان قد مر قريبا وان يبيع مهاجر للاعرابي والمقصود منه ان يبيع الحاضر للبادئ. المفروض من ذلك ان الحاضر اذا جاء لان الان عندنا تلقي وعند بيع حاظر ربادي. والتلاقي ان يأتي يقابل الركبان ويشتري منها ثم يأتي بها ويضعها في دكانه على اساس انه ملكها ويبيعها لنفسه واما بيع الحاضر للبادي اذا جاء اهل السوء وصلوا السوق يأتيهم واحد من الحاضرين ويقول يعني ما تبيعون وخلوها عندي وانا ابيع يعني انا ابيعها لكم على مثل هذا بيع الحاضر للبادي. يعني يحول بينه وبين ان يبيع على الناس بان يقول يعني لا تبيع لكن اعطني اياها ونبيعها على الساعة ويكون احسن لك. واكثر لك فائدة. فله ان يبيع حاضر لبادي. وانما يأتون يأتي الجالمون ويبيعون ويمشون ويستفيدوا بعض ويستفيد الناس بعضهم من بعض ولا يحتكر احد ويختص يعني بالشيء دون غيره. فتلقي شيء وبيع الحاضر للبادية آآ التلقي يكون يمكن ان يشتري ويمكن ايضا يقول انا آآ يعني اتولى البيع لك. المقصود بالبيع ان يعني يبقيه عنده. اما ان يحرج عليه فهذا لا بأس به لان هذا يعني يبيع في الحال والناس يشترون ولدي اشتري وكونه يتولى الحراج الحاضر للبادي وينادي لا بأس. لان ما في محظور هنا سواء نادى صاحب السلعة او الذي يعني يتولاها لان المقصود قد حصل. ولكن المحظور هو انه يتلقى الركبان ويشتري منه او يتفق معه على ان يجعلها يجعل السلعة عنده يبيعها لهم او اذا وقع السوق بادر اليهم وقال لا تبيعوا على الناس انا اخذ سلاحكم وابيعها على مهل ويكون احسن لكم كل هذا له عنه. نعم وعن التصريح وعن التصرية وقد مرت. والنزح. والنجش وهو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. بمعنى ان انسان يعني رأى انسان يعني يريد ان يشتري حاجة وهو متجه اليها فاراد شخص من الناس ان ينفع هذا الشخص الذي هو البائع فاراد ان يزيد وهو لا يريد الشراء. ولكن يريد ان ذلك الذي له رغبة يزيد فيها. النجس وان يزيد في السلعة وهو لا يريد شرائها. اما اذا زادت السلعة وهو يريد الشرعة فليس هذا من الاشياء وان يستام الرجل على ثوم اخيه. وان اسلام الرجل على ثوم اخيه. يعني المقصود منه يعني يشتري على شراءه. وليس يعني معناه انه اذا كان يحرج عليها وهذا يعني بدأ السوم وهذا زاد عليه فان هذا سائق وهذا هو سوق من يزيد هو بهذه الطريقة ينادى وكل واحد يزيد واذا استقر يعني الصوم وانتهى ووقف بعد ذلك اما هو ان يبيع او او يخرج بها. او يمتنع من البيع ويقول ان السعر لا يناسب نصوم على صوم اخيه انه اذا يعني آآ هو بمعنى الشراء على شراءه بان يكون هناك مدة خيار يعني اشترى وفي مدة خيار فيأتي يعني يأتي يعني آآ للبايع ويقول يعني آآ آآ ذاك على عليه وان يشتري منك بسعر اكثر هذا هو الصوم على الفين وعشرين وهو بمعنى الشراء على اما الزيادة في سوق من يزيد فهذا لا بأس به. واحد مثلا عرضت سلعة فبدأ يعني واحد سامعها بمئة ريال وينادي المنادي بالبيع اه كون هذا يقول زيادة عشرة ثم يقول عشرة هذا لا بأس به وان تسأل المرأة طلاق اختها وان تسأل المرأة طلاق اختها يعني المرأة التي خطبت ورغب في زواجها منها وكان الخاطب عنده زوجة قبلها فهي تقول انا لا اتزوج الا اذا طلقت اذا طلقت الزوجة الاولى انا اوافق فهذا لا يجوز بل اذا جاءها الخاطب ان كانت تريد الزواج منه تتزوج ولا تشترط هذا الشرط الباطل المحرم وان ارادت انها تتخلص يقول انا ما اريد الزواج. ما اريد الزواج فذلك لا يجوز والمرأة تسأل طلاق اختها عندما يتقدم احد لخطبتها وقد ولهذا الخاطب زوجة لا يجوز للمخطوبة ان تسأل طلاق اختها. لكن يجوز لها ان تشترط عليها ان لا تزوج عليها لان هذه مسألة وهذه مسألة. لانها تقول انا انا الان انت ما عندك احد وانا ما اطيق انني اكون مع برة فان كان يناسبك انني انك تأخذني ولا تزوج علي وتتزوج يعني علي علي لا بأس والا اتركني وابحث عن غيري هذي غير المرأة التي كانت محصلة النعمة يوم ما يسعى ويعمل على تخليصها او ذهاب هذه النعمة التي حصلت لها. تلك لا تجوز وهذه جائزة قال اخبرني عبد الله ابن محمد ابن تميم اخبرني عبد الله محمد ابن تميم الوصيقي ثقة اخذ حديث النسائي وحده والحجاج الحجاج بن محمد اخرجه اصحاب الكتب الستة من شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي البصري الواسطي حمى البصري ثقة. اخرجوا اصحابك من ستة. عن علي ابن ثابت ثابت وثقة عن ابي حازم عن ابي حازم سلمان الاشجعي ثقة في اصحابك في ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره ذكرتم احسن الله اليكم ان الحاضر كونه يحرك على بضاعة الالبان لا حرج التحريج الان قد يحصل فيه زيادة في في السعر. يعني الان لم يحرج ووصل لسعر معين. صاحب البادية يريد يبيع يرجع للبلد اما هذا صاحب الحاضر يقول له اصبر اصبر. يجي واحد الان اخر يزيد. والان اذا عمل على زيادة السلعة. وما خلى لا ابدا لانه غالبا اللي يعرج هو يهمه انه يحصل اجرة على هاي وكونه يبيع ويخلص هذا احسن له من كونه يطول حتى يروح الناس ينحرج على رجلهم علشان المحرك لان شأن المحرك يعني انه يعني يخلص من الناس يروح للناس. اللي يعني متعودين الحراج الذين يعني اه اخواتهم يعني اه فيها جهورية يعني جهور يقود ويعني بعود يعني هذه المهمة فالحراج هو كل دقائق ها يعني ساعات يعني حتى ولو انه قال انتظر قليل آآ ينتظر قليل ولا ولا يترتب على ذلك يعني مثل ما لو آآ ادخلها في دكانه وجعله يبيع فيها شيء ايش يعني ايش وش قال ما هو الاشكال تلقي يعني تلقي الركبان يتلقاهم وهم قبل ان يصلوا السوء. اما يشتري منهم ثم تكون السلعة ملكه يبيعها كيف شاء تجعله في دكانه. او يقول لا تبيعوا اعطوني سلاحكم واجعلها في دكاني وابيعها لكم مو على ماذا فيكون التلقي يعني لكل امرين اما يشتري السلع ويختص بها ويحول بينها وبين الناس او انه يتفق معهم على انه يدخلها دكانة ويبيعها لهم على مال واما بيع الحاضر للبادي يعني كونه يعني آآ يعني آآ يأتي الى السوق ثم يعني آآ آآ يقول يعني لا تبيعوا اعطوني اياها وانا ابيعها لكم وهو احظ لكم فهذا هو بيع الحاضر البادي وليس معناه الحرج لان الحراج ما في معذور كونه في نادي ثم تباع في الحال وكل يعني يشتري وكل الذي يزيد على هذا ما في معذور. المحظور آآ تخزينها او الاحتفاظ بها والحيلولة بين الناس وبين يعني يتصرف في ذلك قال رحمه الله تعالى بيع الحاضر للبادئ. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزبر الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباس وان ان اباه او اخاه ثم اورد النسائي الا حديث آآ ترجم الى بيع الحاضر بيع الحاضر للبادئ يعني انه لا يجوز يعني بالطريقة التي ذكرت وليس عن طريق كونه يتولى الحراج له لان هذا لا محظور فيه ولا مانع له وانما معذور كونه يمنع من ان يبيع على الناس ويرجع بل يقول له دعا هذه السلع احفظها في دكاني وابيعها لك على سعة وهو خير لك وافيد لك هذا هو الذي لا يجوز اورد النسائي حديث انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من يبيع حاضر لبادي نعم وان كان اباه وان كان اباه او اخاه يعني لو كان ذلك البادي الذي جاء جانبا اباه او اخاه يعني لا يبيع له بمعنى انه لا يأخذ السلع منه ويقول دعها لي اجعلها في الدكان وابيعها على مهل نعم لان هذا فيه بيان مبالغة في التنفير من ذلك حتى ولو كان ذلك البادي من اقرب الاقرباء له بان يكون اباه قال اخبرنا محمد ابن بشار. محمد ابن بشار ملقب بن جار البصري. ثقة اخرجه اصحابه في الستة. بل هو شيخ لاصحابه في ستة. عن محمد ابن الزبير محمد ابن زبرقان وهو صدوق اخرج حديثه صدوق له اوهام؟ ربما وهم؟ ربما ربما وهم اخرج حديثه الترمذي. اخرجه من ستة الى ذي؟ عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة اخرجنا اصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن ابي الحسن البصري ثقة. اخرجه اصحابه في ستة عن انس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثني سالم ابن نوح قال حدثنا يونس عن محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال نهينا ان يبيع حاضر اللباب وان كان اخاه او اباه رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاظر العباد وان كان اباه اخاه. وقول الصحابي نهينا الناهي هو يقول الله عليه الصلاة والسلام الذي نهاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي اذا قال امرت بكذا ونهيت عن كذا فالامر الناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام واما رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت هكذا او نهيت عن كذا فالامر له والناهي الله عز وجل آآ والحديث مثل مثل الذي قبله قال اخبرنا محمد ابن المثنى محمد ابن المثنى ابو موسى الزمن العنزي فقه اخرجه ستة بل هو شيخنا عن ثالث ابن نوح عن ثالث ابن نوح هو صدوق له اوهام نعم اخرج حديثه المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي مفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. عن يونس؟ عن يونس ابن ابن عبيد عن محمد ابن سيرين. عن محمد ابن سيرين عن محمد ابن سيرين ثقها عن انس وقد مر بكم. قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن انس رضي الله عنه انه قال مهينا ان يبيع حاضر اللباد. وما ورد حديث انس طريقا اخرى هو مثل ما تقدم محمد ابن عبدالاعلى. محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني ثقة اخرجه مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. من خالد من خادم الحال في البصري عن ابن عوف عن ابن عون عبد الله ابن عوف اخرجه اصحابه في ستة عن محمد عن انس محمد ابن هو ابن سيرين عن انس وقد مر ذكرهما قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريث اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبيع حاضر اللباس. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض حديث جابر رضي الله عنه لا يبيع حاضر اللباس دعوا الناس ليرزقوا الله بعضهم من بعض. وهذا مثل الذي قبله الا ان فيه بيان الحكمة والفائدة وهي عموم النفع للناس وان كل يستفيد ولا يعني يختص فاذا واحد من الناس يطلب من البادئ بان يجعل البضاعة عنده ويبيعها على مهل اه يعني يغلي الاسعار ويرفع الاسعار بل لا يفعل ذلك الحاظر للبادئ بل البادية يبيع وينصرف وبذلك تحصل الفائدة في العامة ويحصل النفع العام ويرزق الله الناس بعضهم من بعض ولا اخبرنا ابراهيم بن الحسن عن حجاج. ابراهيم الحسن هو الموسيقى يقرأ اخرجه ابو داوود والنسائي. عن حجاج عن ابن جرير. الحجاج هو ابن محمد النصيري مرة ذكره. عن ابي جريج عن مالك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة في ستة عن ابي الزبير. عن ابي الزبير محمد المسلم ابن تاج المكي صدوق يدلس. اخرج حديثه واصحابه الستة. من جابر. من جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخواننا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تلقوا كان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا يبع حاضر اللباد حديث ابي هريرة فيه لا تلقوا الركبان وقد مر يكرهوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض يعني انه اذا كان يعني حصل بيع يعني وفيه مدة زيارة فيأتي شخص الى يأتي شخص يعني من الناس يعني الى المشتري ويقول له يعني اه اترك يعني اه اجراء وانا ابيع سلعة يعني مثلها بارخص منها. هذا هو البيع على بيع اخيه. لانه يعني حال بين اخيه ذلك البائع وبين المضي في السلعة فالبيع على البيع والشراء على الشراء يعني البيع يأتي للمشتري ويطلب منه انه يعني اه يترك والشراء على الشراء يأتي راية ويطلب منه انه يترك ويبيع يعني يأتي البائع ويطلب منه ان يترك هذا الشراع على الشرع ولا تناجسوا ولا تناجسوا يعني مرة ولا يبع حاظر لبال ولا يبع حاظر لباله وهذا هو محل الشاهد هل يخبرنا قصيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة؟ آآ قتيبة عن ما لك عن ابي زناد عن ابي مر ذكر خمسة قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكى بن اعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن ابيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبدالله رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن النجس والتلقي وان يبيع حاضر اللباس؟ حديث ابي هريرة حديث عبد الله حديث عبد الله عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي والنجس وان يبيع حاضر اللباد. وقد وذكر هذه الثلاثة قال افضل ما عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكى ابن اعين. وهو ثقة اخرج حديث النسائي وحده. من شعيب ابن الليث عن شعيب ابن الليث ابن وثقة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه. عن ابيه ليس من سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحاب ابن كثير ابن فرطد كثير بنفرقد وهو البخاري وابو داود والنسائي. ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي. النافع عن ابن عمر. النافع قول ابن عمر هو ثقة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم