﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.450
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى التلقي قال اخبرنا عبيد الله بن السعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن ناصح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن التلقي

2
00:00:20.000 --> 00:00:36.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله التلقي اي تلقي الركبان

3
00:00:36.900 --> 00:01:09.100
وبيان انه لا يجوز وانما عبر بالتلقي لمطابقته للخبر وان هي للعهد الذهني اي تلقي المعهود في الاذهان ومتلقي الركبان هذا هو المقصود بالترجمة وقد ورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي اي تلقي الركبان

4
00:01:10.750 --> 00:01:43.950
اي تلقي المعهود في الاذهان وهو تلقي الركبان وقد مر جملة من الاحاديث يعني في ذلك ولكنه اورد اذكار جمال على لفظ الخبر وهو النهي عن التلقي نعم قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد صرخت لاشكر

5
00:01:44.100 --> 00:02:03.450
اخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. ان يحيى بن سعيد الخطان البصري فقه اخرجه لاصحاب الكتب الستة. من عبيد الله. عن عبيد الله بن عبدالله لا ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري وهو ثقة اخرجه اصحاب السنين ستة

6
00:02:04.150 --> 00:02:21.850
النافع النافع مولى بن عمر ووثقها قد يصعد في ستة عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر عبدالله بن عباس عبدالله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وهو ايضا

7
00:02:21.850 --> 00:02:38.950
وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال قلت لابي اسامة احدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهار

8
00:02:38.950 --> 00:02:55.650
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن تلقي الجنس حتى يدخل بها السوق فاقر به ابو اسامة وقال نعم. كما ورد النسائي حديث عن عمر حديث عبدالله بن عمر

9
00:02:55.750 --> 00:03:12.250
رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب حتى يدخل بها الى السوق يعني لا الجلب هم هم الركبان هم الركبان يعني تلقي الجلابة يعني تلقي الركبان

10
00:03:12.550 --> 00:03:34.050
اي الجالبين للسلع الى السوق لا يتلقاهم يعني اهل البلد او بعض اهل البلد ليشتروا منهم او يخبرونهم بالاسعار وانما يعني يتركون الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فاذا وصلوا الى السوق

11
00:03:34.200 --> 00:03:59.500
عند ذلك كل يتمكن من الشراء ولا يختص به احد دون احد وقد اورد النسائي الحديث على الناس عاقب اسحاق ابن ابراهيم قال لابي اسامة احدثكم فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي عن تلقي الجلب

12
00:03:59.800 --> 00:04:28.100
وحتى يدخل بها الى السوق فاقر به ابو اسامة وقال نعم. وهذه آآ اه طريقة يعني اه يسلكها بعض المحدثين بالسؤال ويحصل الجواب واحيانا لا يحصل الجواب ولكنه آآ معتبر سواء وجد التنصيص على الجواب او لم يوجد

13
00:04:28.450 --> 00:04:51.900
واحيانا يأتي ذكر الجواب كما هنا بان يقول اقر وقال نعم. واحيانا لا يقول شيئا ولكنه يعني في حكم آآ المقربين المقربين نعم قال اخبرنا احراق ابن ابراهيم. اخ ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنبلي المروزي ثقة

14
00:04:52.000 --> 00:05:13.100
فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديث اخر باصحاب ستة الى ابن ماجة. عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ثقة اخرجه اصحابك في  عبيد الله النافع عن ابن عمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا محمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن

15
00:05:13.100 --> 00:05:31.750
عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يتلقى الركبان وان حاضر اللباس قلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباس؟ قال لا يكون له سمسارا

16
00:05:32.250 --> 00:05:50.700
ثم اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباس والمقصود هو تلقي الركبان وقوله لا يبيع حاضر اللباس ثم قال قلت لابن عباس

17
00:05:50.800 --> 00:06:11.150
ما قوله حاضر قال لا يكون له سمسارا. يعني لا يكون يعني بائعا يعني آآ اي لا يكون بائعا للبادي بان يتولى البيع له لكن كما سبق ان عرفنا اذا كان

18
00:06:11.500 --> 00:06:36.000
هذا الحاضر انما مهمته ان ينادي وان يعني آآ آآ يعني في سوق من يزيد ويتولى هذا نيابة عن الاعرابي لا بأس بذلك لانه لا محظور فيه لان كل يشتري وكل يعني اه يمكنه ان يشتري

19
00:06:36.100 --> 00:06:55.250
وانما المحظور هو ان الحاضر يأتي للبادية ويقول دع هذه السلع عندي ابيعها لك على مهل فيحتكرها ويغلي الاسعار على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

20
00:06:55.950 --> 00:07:16.750
الذي اه اذا تولى الحراج وتولى البيع في سوق من يزيد هذا لا محظور فيه لانه ما يترتب عليه محذور وكل يشتري كل يعني آآ يعني يمكنه ان يشتري وينادى عليها وتباع

21
00:07:17.500 --> 00:07:37.800
لا بأس بذلك وانما المعذور كون الحاضر يأتي للبادئ ويقول له دع عندي الاسئلة ابيعها لك على مهل وكذلك لو ان يعني اعرابيا يعني اتى بالسلع ولكنه ما اراد ان يبيعها

22
00:07:37.850 --> 00:08:01.750
وجاء للحاضر وقال يعني خذها وبعها الطلب من الاعرابي وليس من الحاضر هذا لا بأس به ايضا لانه لا يلزم الاعرابي انه يبيع يعني في الحال في الحراج بل يمكنه ان يبيع ويمكنه ان ان يجعلها عند وانما المحذور ان يكون الحاضر

23
00:08:01.900 --> 00:08:21.900
هو الذي اه يأتي الى البادية ويطلب منه ان يبيع له لان هذا فيه يعني اه الحيلولة بين الناس وبين ان يتمكنوا من شراء حاجاتهم وسلعهم اما كون صاحب السلعة يقول يعني انا لا اريد ان ابيعها الان

24
00:08:21.900 --> 00:08:44.900
ويأتي لشخص من الناس ويقول دعها عندك وظعها على مهل لا بأس بهذا  قال اخبرنا محمد بن رافع محمد ابن رافع القشيري النيسابوري آآ ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الا من ماجة وهو آآ شيخ للامام مسلم اكثر عنه

25
00:08:45.500 --> 00:09:05.400
ورواية او صحيفة همام المنبه التي يريد مسلم كثيرا منها في صحيحه هي من طريق محمد ابن رافع عن عبد الرزاق وهو يتفق معه في كونه من بلده وكونه من قبيلته

26
00:09:05.500 --> 00:09:26.850
فمسلم قشيري وهذا قشيري ومسلم نيسابوري وهذا النيسابوري نعم عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة اخرجه اصحابه بستة المعمر عن معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحابك في ستة. عن ابي طاووس

27
00:09:27.050 --> 00:09:49.350
عن ابن طاووس عبد الله ابن طاووس اه وهو ثقة اخرجه عن ابيه طاووس ابن كيسان ايضا ثقة اخرجه اصحابك من ستة عن عبد الله ابن عباس عن ابي عباس نعم ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:49.350 --> 00:10:06.050
وهذا ليست من ليس من الصحيفة لان الصحيفة هي صحيفة همام يعني الذي يروي عن ابي هريرة وهي من طريق كما قلت يعني المسلم يرويها من طريق محمد بن رافع عن آآ عبد الرزاق عن

29
00:10:06.050 --> 00:10:29.200
عمر عن همام  قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريث قال اخبرنا هشام ابن حسان القردوسي انه سمع ابن يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا الجلس فمن تلقاه

30
00:10:29.200 --> 00:10:52.600
منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار ثم ورد النسائي آآ حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تلقوا الجلب اي الركبان آآ الذين يأتون لجلب الارزاق والسلع وثم قال فان تلقاه

31
00:10:52.750 --> 00:11:09.500
فاذا دخل سيده السوء فهو بالخيار يعني صاحب يعني صاحب الجلب سيده يعني صاحب الجلب آآ فانه بالخيار يعني من هذا الذي تلقاه واشترى منه اذا كان قد اشترى منه

32
00:11:09.700 --> 00:11:37.000
على خلاف الاسعار ويعني اه قد اه او اخبره بالافعال على خلاف ما هي عليه ثم اشترى فان البائع الخيار. نعم قال اخبرنا ابراهيم الحسن إبراهيم الحسن المسيحي وهو ثقة. نعم. ثقة اخرجه حديث ابو داوود النسائي عن حجاج ابن محمد المصيصي. ثقة اخرجها اصحاب

33
00:11:37.000 --> 00:11:58.350
ستة عن ابن بريد عن ابي جريدة عن ما لك بن جريج عبدالمالك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه من اسلامي حسان وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد ابن سيرين. البصري ثقة. اخرجه اصحابه في الستة. عن ابي هريرة عبد الرحمن

34
00:11:58.350 --> 00:12:18.350
صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال رحمه الله تعالى صوم على كون اخيه قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا اسماعيل عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله

35
00:12:18.350 --> 00:12:38.350
عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبيعن حاضر اللباس ولا تناجسوا ولا يقاوم الرجل على ثوم اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في اناءها

36
00:12:38.350 --> 00:13:06.900
والجن وبدون كح فانما لها ما كتب الله لها والفكة ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها. ثم اه لتتزوج لتنكح يعني تزود لتتزوج اه اورد النسائي هذه الترجمة وهي صوم صوم الرجل على صوم اخيه؟ نعم. صوم الرجل على صوم اخيه

37
00:13:07.100 --> 00:13:42.050
المقصود من الترجمة يعني آآ آآ كون انسان يأتي الى صاحب سلع او سلعة ويتفاوض معه على شرائها يتفاوى معه على شرائها ليس لاحد ان يأتي ويدخل بينهما ويزيد عليه وانما يتركه حتى ينتهي

38
00:13:42.100 --> 00:14:08.050
اما بترك وعدم اه رغبة فيها او يعني آآ او انه يشتري وتنتهي اه السلعة ويتم الشراء واو انه يأذن لغيره ان يشتري يأذن لغيره ان يشتريها وهذا بخلاف يعني في سوق من يزيد

39
00:14:08.350 --> 00:14:31.000
لان هذا يعني معروض للزيادة وهو ينادى بها فالشخص الذي يساوم سلعة ويتكلم مع رجل ليس الانسان ليدخل بينهما ويقول يعني انا اخذها بكذا لان ان هذا يعني يوقع يعني التأثر في نفس ذلك الشخص

40
00:14:31.100 --> 00:14:48.250
الذي هو الذي يصومها. لانه تدخل بينهما. اما اذا كان ينادي عليها ويحرج عليها. فكل اصل هي ما نودي لها الا ليزاد وليدخل من يريد الدخول وليدخل من يريد الدخول

41
00:14:48.600 --> 00:15:08.600
آآ ويمكن ان يكون يعني آآ ايضا فسر الثوم على ثوم اخيه ان يأخذ سلعة يعني على اساس يعني اه يعني سيشتريها او سيشاور عليها ثم يأتي وهي بثمن معلوم

42
00:15:08.600 --> 00:15:32.350
فيأتي انسان للبائع ويقول له يعني اه اه لا تبعه وانا اشتريها منك بازيد لا تبعها وانا اشتريها منك بالف يد  هذا هو المراد بالصوم على صوم اخيه. وكما قلت يختلف عن السوم في سوق من يزيد

43
00:15:32.550 --> 00:15:50.150
سوق من يزيد الاصل فيه انه لطلب الزيادة وكل يمكنه ان يدخل. واما الانسان الذي يفاوض شخصا في سلعة معينة ليس لانسان ان يتدخل بينهما ويقول لا ناخذها منك بكذا وكذا. لان هذا يوقع الحززات

44
00:15:50.150 --> 00:16:08.750
البغضاء يعني بين الناس عن ابي هريرة قال ايش؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيعن حاضر اللباس. قال اراد ان يسأل حديث ابي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا يبيعن حاضر لبالي

45
00:16:08.900 --> 00:16:29.850
لا يبيعن حاضرا بباب وقد مر ولا تناجسوا ولا تناجسوا اي لا يزيد احد في السلعة وهو لا يريد شراءها من اجل ان يرغب الذي الذي اه يسومها آآ يرغبه فيها فيزيد

46
00:16:31.300 --> 00:16:42.850
هذا اذا كان لا يريد الصراع اما اذا كان يريد شرب فهذا هو نجف ما هو نجس هذا ليس نجس وانما نجس كونه يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها

47
00:16:42.900 --> 00:17:16.950
بل يريد ان يزيد السعر ويزيد الثمن للشخص البائع فيلحق يعني المشتري مضرة وذاك يحصل يعني زيادة من اجل هذا النجس وانما قال ليتناجشوا يعني لان التجار يمكن اذا يعني احد نجش من اجله انه في انتظار

48
00:17:17.050 --> 00:17:37.050
ان يعوضه ذلك الذي نجس من اجله ان هو يحصل منه نجس من اجله عندما يكون راغبا في سلعة عندما كونوا راغبا آآ عندما يكون بائعا لسلعة عندما يكون بائعا لسلعة فانه يأتي شخص يعني من اجل يقابل

49
00:17:37.050 --> 00:17:54.300
على ما حصل له من ذلك العمل وهو عمل منكر وهو الذي يصدق عليه او هو مثال هو مثال لما اشتهر عند الناس من قولهم شر الناس من ظلم الناس للناس

50
00:17:54.500 --> 00:18:10.600
ترى الناس من ظلم الناس للناس يعني هو ظلم المشتري من اجل البائع ما هو من اجل انه يحصل شيء لكن يمكن انه يريد ان يحصل شيء وان هذا الذي نجس له هو يقابله

51
00:18:10.800 --> 00:18:30.800
بان يحصل ومنه النجس ليستفيد. حاصل ان النجس هو الزيادة في السلعة. ممن لا يريد شراءها ايوه ولا يساوم الرجل على صوم اخيه. ولا يساوم الرجل على صوم اخيه وهذا هو محل الشاهد للترجمة

52
00:18:30.850 --> 00:18:49.100
وقد ذكرت يعني المراد به. ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا يخطب على خطبة اخيه. يعني يقول الانسان تقدم لخطبة امرأة يعني آآ يعني وهو اه وقد حصل يعني اه يعني امهال يعني للنظر

53
00:18:49.500 --> 00:19:06.850
فلا يتقدم احد لخطبتها اذا كان يعلم. اما اذا كان ما يدري فهو معذور وانما الذي يعني محذور هو ان يعرف بانه تقدم وانهم يعني اه ينتظرون او ينتظر منهم الجواب لانهم ما ردوه

54
00:19:06.850 --> 00:19:27.350
وما رغب عنهم؟ نعم ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في انائها ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها. يعني انها اذا المرأة والذي خطبها عنده زوجة ولا تشترط

55
00:19:28.050 --> 00:19:58.550
او لا تطلب طلاق الزوجة السابقة وانما تدخل وتتزوج وتنسى مع تلك الموجودة قبلها فان لها ما كتب لها ما قدره الله عز  لها يكون  وقد مثل يعني ذلك بكثر الصحفة الصحفة لان الزوجة السابقة يعني عندها يعني صحبة فيها طعام

56
00:19:58.550 --> 00:20:27.300
عندها شيء استفادته فهذه تأجر تقلبها عليه اقلبها بحيث يضيع هذه الفائدة تضيع هذه الفائدة التي هي حاصلة لها تضيعها عليها ولا تسأل المرأة طلاق اختها يعني المرأة المخطوبة  لا تسأل طلاق اختها يعني التي هي الموجودة في عصمة الرجل القاطب

57
00:20:27.450 --> 00:20:50.550
وانما اه تنكح ان اراد تنكح او ترفض دون ان يعني يحصل منها اشتراط طلاق الزوجة السابقة وكما قلت يعني في الدرس الماظي هذه مسألة تختلط عن مسألة اه كون المرأة تشرط الا يتزوج عليها

58
00:20:50.550 --> 00:21:20.550
لو جوع عندما يأتي وهو ليس معه احد ثم يعني يخطبها وتوافق وتشترط الا يتزوج عليها هذا الشر صحيح لان لانها تريد ان تطمئن الى انه ليس هناك يعني بالحاق ضررا بها والذي يريد ان يتقدم اذا رضي بهذا والا فليتركها ويبحث عن امرأة لا تشترك هذا

59
00:21:20.550 --> 00:22:00.400
شر   نعم بعد سنوات اذا حصل بعد الزواج يعني هو قد اشترطت فلها يعني يعني لها ان تختار نفسها  ها  آآ طبعا هذا طبعا هذا لا يجوز يعني آآ ايظا ولكن آآ الزواج قد

60
00:22:00.400 --> 00:22:20.800
اما والامر يعني آآ بيد الزوج والامر بيد الزوج وليس للمرأة ان ان تسأل طلاق يعني امرأة اخرى لان هذا ايضا يعني الذي العلة الموجودة موجودة في هذا لانها آآ تكفى

61
00:22:20.800 --> 00:22:45.900
في صحبتها  قال حدثنا مجاهد بن موسى. مجاهد بن موسى ثقة اخرجه مسلم واصحابه الاربعة عن اسماعيل. عن اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم. ابن علية ثقة اخرجها اصحابك في ستة. المعمر. المعمر مر يكره لي. عن

62
00:22:45.900 --> 00:23:10.250
محمد مسلم من عباد الله من شهاب الزهري ثقة اخرجه اصحابه ستة ابن المسيب عن سعيد المسيب وهو ثقة فقير احدهم المدينة في عصر التابعين. ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره قال رحمه الله تعالى بيع الرجل على بيع اخيه قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد عن مالك

63
00:23:10.250 --> 00:23:33.600
والليل واللفظ له عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يبعث لا يبيع احدكم على بيع اخيه في مورد النسائي بيع الرجل على بيع اخيه يعني انه لا يجوز. وبيع الرجل على بيع اخيه هو ان يكون

64
00:23:33.600 --> 00:24:01.850
يعني شخص باع سلعة في مدة خيار يعني لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام فيأتي يعني شخص الى المشتري  ويقول له اترك هذه السلعة وانا ابيعك مثلها بارخص منها. وان ابيعك مثلها بارخص منها

65
00:24:01.850 --> 00:24:24.900
هذا بيع الرجل على بيع اخيه. يعني كون انسان اشترى سلعة. والمشتري يعني له خيار يعني مدة معينة فيأتي للمشتري ويقول له رد هذه السلعة على البائع وانا ابيعك سلعة مثلها بارخص منها

66
00:24:25.000 --> 00:24:50.000
هذا بيع الرجل على بيع اخيه. ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنه لا لا يبيع الرجل على بيع اخيه. نعم قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد نعم سيد ابو سعيد. نعم. سيد ابو سعيد اه ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة. اخرجه اصحابه في ستة. عن ما لك. عن ما لك ابن انس

67
00:24:50.000 --> 00:25:16.500
دار الهجرة المحدث المشهور الامام المعروف والليل والليل ثم سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه الناس عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا ابراهيم قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله

68
00:25:16.500 --> 00:25:32.400
عليه واله وسلم انه قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه حتى يبتاع او يذر ثم ورد النسائي حديث ابن عمر حديث عمر لا يبيع الرجل على بيع اخيه حتى يرتاع او يذهب

69
00:25:32.450 --> 00:25:50.650
يعني حتى اذا ابتاع اي المشتري او يذهب يعني يأتي ويرد السلعة يعني من قبل نفسه  فيمكن لهذا الشخص الذي يريد ان يبيعها ان يعرظ عليه اما وهو في مدة الخيار

70
00:25:50.700 --> 00:26:07.950
بان يطلب منه ان يرد السلعة ويبيعها فلا يجوز له ذلك. نعم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم عن ابي معاوية. عاق ابن ابراهيم ابن معاوية محمد ابن خاتم الظريق. ثقها خجل قبل ستة

71
00:26:07.950 --> 00:26:26.800
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عبود الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم قال رحمه الله تعالى النجس قال اخبرنا قتيب عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن النجس

72
00:26:27.150 --> 00:26:40.300
لما ورد النسائي هذا يترجم وهي النجس المطلوب منه تحريمه وبيان انه لا يجوز والنجس عرفناه انها زيادة ان يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها وهو لا يريد

73
00:26:40.300 --> 00:27:00.300
وشراءها من اجل ان يحرك ذلك المشتري على ان يرغب فيها ويزيد في السعر فيكون ظلم هذا المشتري من اجل البائع الذي زيد له في الثمن. وقد اورد النسائي حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس

74
00:27:00.300 --> 00:27:24.150
ايوه مالك نافع ابن عمر قد مر ذكر هؤلاء الاربعة وهذا من من رباعيات النسائي التي هي اعلى ما يكون عند النسائي من الاسانيد قال اخبرنا محمد ابن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب

75
00:27:24.700 --> 00:27:44.700
قال حدثني ابي عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة وسعيد ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يبيع حاضر اللباس ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على

76
00:27:44.700 --> 00:28:06.700
بيع اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ ما في انائها ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول؟ لا يبيع الرجل على بيع اخيه. لا يبيع الرجل على بيع اخيه وقد مر ولا يبيع حاضر اللباس. ولا يبيع حاضر اللباد وقد مر ايضا. ولا تنالوا

77
00:28:06.700 --> 00:28:26.700
ولا تناجسوا وقد مر ولا يزيد الرجل على بيع اخيه. ولا يزيد الرجل على بيع اخيه يعني لعل هذا فالمقصود منه يعني الشراء على على شراءه شراء على شرائه او الثوم على

78
00:28:26.700 --> 00:28:46.700
قومه لانه ما دام انه جاء لا يبيع على بيع اخيه يعني معناه ان هذا شيء اخر غير البيع على البيع نعم ولا ولا تسأل المرأة طلاق الاخرى لتكتفئ ما في انائها. نعم. وقد مر هذا ايضا قال اخبرنا محمد ابن يحيى

79
00:28:46.700 --> 00:29:06.700
حمد بن يحيى الذهلي ثقة خجلة حديث البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن بشر بن شعيب. عن بشر بن شعيب بن ابي حمزة. اخرجه البخاري والترمذي والنسائي والترمذي والنسائي البخاري والترمذي والنسائي عن ابيه شعيب بن ابي حمزة ووثقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الزهري عن ابي

80
00:29:06.700 --> 00:29:23.350
عن الزهري وقد مر ذكره عن ابي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة للسابع منهم وسعيد بن المسيب. وهو احد فقهاء المدينة السبعة باتفاق

81
00:29:23.400 --> 00:29:43.400
عن ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يبيع حاظر اللباس ولا تناجسوا

82
00:29:43.400 --> 00:30:07.500
ولا يزيد الرجل على بيع اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتستكفئ به ما في صحبتها. ثم ورد النسائي ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى. محمد ابن عبد الاعلى وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود في القدر. والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن يزيد. عن يزيد ابن زريعة

83
00:30:07.500 --> 00:30:28.750
المعمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة. وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة. قال رحمه الله تعالى البيع فيمن يزيد  قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. قال حدثنا المعتمر وعيسى ابن يونس. قالا حدثنا الاخضر ابن عجلان عن ابي بكر الحنفي

84
00:30:28.750 --> 00:30:49.050
عن انس بن ما لك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باع قدحا وحنسا فيمن يزيد ورد النسائي في هذه الكلمة هي البيع فيمن يزيد. يعني في سوق من يزيد يعني في الحراج. الذي يسمى الحراج وهو وهي

85
00:30:49.050 --> 00:31:09.050
ينادى على السلعة ويقول من يشتري فاذا سام واحد قال من يزيد من يزيد؟ وكلما زاد احد قال من يزيد حتى بعد ذلك يبيع او يترك لكونه ما ناسبه السعر هذا هو المقصود بمن

86
00:31:09.050 --> 00:31:29.300
لانه يقال عند النداء من يزيد لانه عندما يصام اولا مثلا يقال بعشرة فيقول من يزيد فاذا قال خمسة عشر قال من يزيد؟ اللي قال عشرين قال من يزيد ويطلب الزيادة ويسأل عن الزيادة

87
00:31:29.550 --> 00:32:00.000
هذا فائض وجائر وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث يعني فيه ضعف لكنه لكن البيع في سوق يزيد ثبت باحاديث اخرى  نعم حديث انس يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم باع يعني آآ قدحا قدحا

88
00:32:00.050 --> 00:32:28.550
وحلفا والحلف هو الذي يوضع على يعني على ظهر البعير يعني يتقي به الراكب او يكون يعني يجلس عليه الراتب وهو باعها لغيره قد جاء ذلك مفصلا قال يعني واحد بدرهم قال من يزيد؟ قال بدرهمين وباعه وهي كانت لشخص

89
00:32:28.800 --> 00:32:50.100
نعم قال اخبرنا ابراهيم اسحاق ابن ابراهيم عن المعتمر. اسحاق ابن ابراهيم مر ذكره عن معتمر ابن سليمان ابن فرخان التيمي اخرجه اصحابه الستة وعيسى ابن يونس. وعيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق التبعي ثقة. اخرجه اصحاب. عن الاخظر ابن عجلان. عن الاخظر ابن عجلان وهو صدوق. اخرج حديث

90
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
هذه سنة اربعة عن ابي بكر الحنفي. عن ابي بكر الحنفي وهو عبد الله البصري. وهو مجهول الحال. اخرج حديثه الاربعة عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وهو احد السبعة

91
00:33:10.100 --> 00:33:36.900
الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  ضعيف اي نعم الشيخ الالباني قال انه ضعيف وهو من اجل آآ من اجل هذا الشخص اللي هو بكر لكن لكن القصة والموضوع اللي هو قضية يعني البيع يعني في العراج وسوق من يسير

92
00:33:36.900 --> 00:34:01.350
هذا ثابت في احاديث اخرى. وقد ذكره البخاري عقد البخاري يعني باب المزايدة قال رحمه الله تعالى بيع الملامسة قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان

93
00:34:01.350 --> 00:34:21.350
وابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الملامسة والمنابسة النسائي هذا يترجم وهي الملامسة. والمقصود بالملامسة ان يكون البيع عن طريق اللمس. يعني اه الثوب دون ان

94
00:34:21.350 --> 00:34:39.250
يعني اه ينشر ودون ان يعني يظهر للانسان وانه يتم البيع بهذا يعني يلزم البيع بهذا فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اورد النسائي حديث ابي هريرة نهى رسول الله عن الملامسة

95
00:34:39.250 --> 00:34:59.250
والمنابذة والمنابذة ينبذ الثوب يعني او كل واحد ينبذ الثوب ويعني لا يقلبه ولا ينظر فيه ويحصل البيع يعني بهذه الطريقة وهي من عادات كانت موجودة في الجاهلية فجاء الاسلام وحرمها ومنع

96
00:34:59.250 --> 00:35:27.350
منها وان يكون الانسان يعني ينظر السلعة ويعني يشتري على بينة وعلى وضوح ما يكون هناك مجال المخالفات والمنازعات الخصومات نعم قال اخبرنا محمد ابن سلمة محمد ابن سلمة المرادي المصري قطعة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة والحارس ابن مسكين والحارث المسكين

97
00:35:27.350 --> 00:35:47.350
اخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن ابن القاسم عن ابي القاسم عبدالرحمن ابن القاسم. صاحب الامام مالك ثقة. اخرجه حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي المالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن مالك وقد مر ذكره محمد ابن يحيى ابن حبان ثقة اخرجه اصحاب

98
00:35:47.350 --> 00:36:07.350
وابي الزناد وابي الزناد عبد الله بن زكوان المدني اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الاعرج عن الاعرج وهو عبدالرحمن بن هرمز المدني قال رحمه الله تعالى تفسير ذلك. قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا الليل

99
00:36:07.350 --> 00:36:30.150
عن عقيد عن ابن عقيل وعقيل ابن خالد المصري عقيل ابن خالد ابن عقيل هو هو عقيل وجده عقيم عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله

100
00:36:30.150 --> 00:36:55.550
صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا لا ينظر اليه. وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه الى الرجل بالبيع قبل ان يقلبه او ينظر اليه ثم ورد النسائي هذا يكرر تفسير ذلك يعني تفسير الملامسة تفسير الملامسة وقد آآ يعني آآ اتى وقد اورد حديث ابي

101
00:36:55.550 --> 00:37:13.250
مسعود الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وفسر فيه الملامسة والمنابذة. نعم ها ايش ها هو الذي يبدو انه من الصحابي نعم

102
00:37:13.850 --> 00:37:33.150
قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق. ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق هو الجوزجاني. وهو ثقة اخذ حديثه ابو داوود والترمذي والمساجد والنسائي ابو داوود والترمذي والنسائي. عبد الله بن يوسف. عن عبد الله بن يوسف التنيسي ووثق اخرج البخاري وابو داوود

103
00:37:33.150 --> 00:37:57.650
والترمذي والنسائي عن الليث عن عقيد. عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه. اخرجه اصحابه ستة عن عقيل ابن خالد ابن عقيل المصري ثقة اخرجها خالد ابن ستة عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد ابن ابي شهاب مر ذكره عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص ووثقها عن ابي سعيد البدري عن ابي سعيد

104
00:37:57.650 --> 00:38:15.950
بخضر وسعد بن مالك بن كنان الخضري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بيع المنابذة. قال اخبرنا يونس ابن

105
00:38:15.950 --> 00:38:35.950
للاعلى والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الملامسة والمنا والمنابذة في البيع

106
00:38:35.950 --> 00:39:00.650
هذه الترجمة هي آآ المنابذة. وقد عرفنا المنابذة واورد النسائي حديث ابي سعيد بالنهي عن الملامسة والمنابذة نعم قال اخواننا يونس ابن عبدالاعلى. يونس ابن عبد الاعلى الصدفي وهو ثقة اخرجه مسلم. والنسائي وابن مازن. والنسائي وابن ماجة. والحارث بن مسكين

107
00:39:00.650 --> 00:39:20.650
عن ابن وهب والحارث المسكين مر ذكره ابو ابن وهب وعبدالله بن وهب المطري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة ان يمكن ليزيد الايلى ثم المصري ثقة اخذها ستة. عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد عن ابي سعيد. وقد مر ذكرهم قال اخبرني

108
00:39:20.650 --> 00:39:40.200
ابن حوريف المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهاركم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة. المورد النسائي حديث ابي سعيد

109
00:39:40.250 --> 00:40:00.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة. نعم. قال اخبرنا الحسين بن حوريف المروزي. الحسين بن حريص المروزي ثقة اخرج في ستة الا ابن ماجة عن سفيان عن سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحابه ستة عن الزهري عن عطاء

110
00:40:00.250 --> 00:40:15.600
للزهر مر ذكره عطاء بن يزيد الليل في ثقة اخرجه اصحابك في الستة عن ابي سعيد عن ابي سعيد وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى غير ذلك. قال اخبرنا محمد بن المخطى ابن بهلول

111
00:40:15.700 --> 00:40:35.700
عن محمد ابن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة ان يتبايع الرجلان بالثوبين تحت

112
00:40:35.700 --> 00:41:05.700
الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل التوبة وينبذ اليه الثوب فيتبايعا على ذلك. الملامسة ان يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده. نعم وهذا يعني تفسير ذلك

113
00:41:05.700 --> 00:41:25.700
يعني اي المنابرة وقد اه حديث ابي سعيد ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة وتفسير الملامسة يعني وهو ان يتبايع الرجل ان الثوبين بالليل يعني بمجرد اللمس و

114
00:41:25.700 --> 00:41:45.700
يعني وفيه يعني مقابلة بين الطرفين وهو مناسب لكلمة الملامسة. يعني الملامسة يعني انها تكون من جانبين وكذلك في المنابذة ان ينبذ كل واحد الثوب الى صاحبه ويقول بع بذلك وايظا هذا فيه يعني ايظا مفاعلة

115
00:41:45.700 --> 00:42:05.700
هذا من الجانبين نعم قال اخبرنا محمد ابن المصطفى ابن بهلول محمد المصفى ابن بهلول وهو صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرج حديثه؟ ابو داود ابن ماجة. صديق له اوهام. اخرجه حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن محمد بن حرب. عن محمد بن حرب وهو ثقة. اخرجه اصحابه في

116
00:42:05.700 --> 00:42:25.700
ستة من الزبيدي عن الزبيدي محمد ابن الوليد الزبيدي ثقة اخرج حديثه قبل ستة الى الترمذي للزهري عن سعيد عن ابي هريرة عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح

117
00:42:25.700 --> 00:42:45.700
عن ابن شهاب ان عامر بن سعد اخبره ان ابا سعيد القدري رضي الله عنه قال نهار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه. وعن المنابذة والمنابذة طرف الرجل ثوبه الى الرجل

118
00:42:45.700 --> 00:43:04.650
قبل ان يقلبه ثم ورد النسائي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه النهي عن الملامسة والمنابذة وتفسيرهما نعم ابو داوود. ابو داوود سليمان بن سيف الحراني. ثقة اخرج حديثه النسائي وحده

119
00:43:05.350 --> 00:43:25.350
عن يعقوب عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد وثقة اخرجه اصحابه عن ابيه عن ابيه ووثقه اخرجه اصحابه في ستة صالح وابن كيسان الثقة اخرجه اصحابك في الستة. عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد عن ابي سعيد. وقد مر ذكر الثلاثة. قال اخبرنا محمد ابن

120
00:43:25.350 --> 00:43:49.450
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن نبثتين وعن بيعتين. اما البيعتان فالملامسة والمنافذة. والمنابذة ان يقول

121
00:43:49.450 --> 00:44:09.450
اذا نبذت هذا الثوب فقد وجب فقد وجب يعني البيع والملامسة ان ان يمسه بيده ولا ينشره ولا فيقلبه الى مسه فقد وجب البيع. لما ورد النسائي حديث ابي سعيد الخجلي رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم وفيه ايضا

122
00:44:09.450 --> 00:44:30.700
ذكر الاشارة الى جلستين ولم يذكرهما اختصارا. والمقصود من ذلك يعني لبس يعني اشتمال  الذي هو يلتحف يعني يعني بالثوب يعني بحيث يعني لا يخرج منه شيء ويعني وكذلك الاعتباء

123
00:44:30.700 --> 00:44:55.400
الثوب الواحد بان يعني يحتذي في ثوب يكون يعني آآ يعني آآ مكشوف فرجه من جهة العلو فقد نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللثتين وعن البيعتين. وقد فسرت البيعتان واللبستان يعني لم تفسرا وهذا هو المقصود بهما

124
00:44:56.150 --> 00:45:16.150
قال اخبرنا محمد ابن رافع عنهم عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد. وكل هؤلاء مرة ذكرهم؟ قال اخبرنا هارون ابن يزيد هارون ابن زيد ابن ابن ابي الزرقاء قال اخبرنا هارون ابن زيد ابن ابي الزرقاء قال حدثنا

125
00:45:16.150 --> 00:45:36.150
ابي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين عن المنابذة

126
00:45:36.150 --> 00:46:02.300
وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية ابي هريرة ابن عمر حديث فما ورد النسائي حديث ابن عمر عن لبستين وعن بيعتين آآ وذكر البيعتين وهما الملامسة والمنابذة وانها بيوعا كانوا يتبايعون فيها بالجاهلية فنهى عنها رسول الله صلى الله

127
00:46:02.300 --> 00:46:22.300
قال اخبرنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء هارون بن زيد بن ابي الزرقاء وهو صدوق في احاديث ابو داوود والنسائي عن ابيه عن ابيه هو ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي. عن جعفر ابن برقان. عن جعفر ابن ابن برقان عن

128
00:46:22.300 --> 00:46:42.300
ايه هو صدوق في حديث الزهري اخرج حديثه؟ المفرد مسلم المخالفة ومسلم واصحابه الاربعة. عن الزهري عن الثاني. عن الزهري عن سالم سالم هو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. واحد احد

129
00:46:42.300 --> 00:47:01.900
احد احد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة السابع منهم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره يعني قول آآ بلغني عن الزهري وهذا يعني معناه ان في واسطة

130
00:47:02.000 --> 00:47:24.850
لكن كما هو معلوم هو مطابق للاحاديث السابقة او يعني التي فيها ذكر بين البيعتين نعم قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن خبيب عبيد الله؟ عن خبيب نعم قال

131
00:47:24.850 --> 00:47:45.250
فسمعت عبيد الله عن قبيل عن حق ابن عاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن بيعتين اما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم ان الملامسة ان يقول الرجل للرجل ابيعك ثوبي

132
00:47:45.250 --> 00:48:05.250
بك ولا ينظر واحد منهما الى ثوب اخر ولكن يلمسه لمسا. واما المنابذة ان يقول انبذوا ما اي وتنبذ ما معك ليشتري احدهما من الاخر ولا يدري كل واحد منهما كم كم مع الاخر ونحو من هذا الوصف

133
00:48:05.250 --> 00:48:33.850
حديث ابي هريرة؟ نعم. حديث ابي هريرة عن بيعتين قال اما البيعتان اما ما البيعتان وهما كذا وكذا وذكر تفسيرهما ويعني هذا فيه اختصار لان فيه ذكر اللبستين وذكر ساعتين ثم قال اما البيعتان لا هو ما فيه لكن يعني فيه فيه اشارة الى ان فيه اختصار

134
00:48:33.900 --> 00:48:52.600
لان قال بيعتين اما البيعتان لانه يعني ما يحتاج الى عن بيعتين اما البيعتان وانما عن بيعتين هما كذا وكذا وكلمة اما البيعتان يعني فيها الاشارة الى التفسير وان معهما غيرهما. الحديث فيه افتخار

135
00:48:52.650 --> 00:49:17.850
نعم قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى عن المعتمر عن عبيد الله. عبيد الله هو يعني ابن عمر هل مر ذكره؟ عن خبيث؟ عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب ابن عبد الرحمن وهو ثقة اخرجه اصحابه عن حفص بن عاصم عن حص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن ابي هريرة

136
00:49:17.850 --> 00:49:37.850
عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى بيع الحصاة. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الحصاة وعن

137
00:49:37.850 --> 00:50:04.550
بيع الغرر ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع الحصى المفروض بيع الحصاص وعيد التكسيرات. منها انه يعني اه يرمي الحصاة على يعني قطيعة من الغنم فالذي تقع عليه العقاد هو الذي يكون ببيعا وهذا فيه جهالة المبيع. يعني لا يجوز لان فيه جهالة المبيع. لان

138
00:50:04.550 --> 00:50:29.500
آآ المبيع غير معلوم مجهول. يعني هو الذي تقع عليه العقائد وقد تعاطى الحصاة على شيء يعني اه غير اه يعني مناسب وغير يعني مقابل للسلعة او للزمن وفسر بيع الحصاة بانه يعني اه يكون يعني يشرب الخيار الى ان يرمي الحصاد. يشترط الخيار

139
00:50:29.550 --> 00:50:48.450
الى ان يرمي الحصاد فهو يعني فيه الاجل مجهول يعني اللي هو شرط ان يكون في يعني يعني شرط مجهول يعني يكون اجل يعني آآ ينتهي عنده الخيار يكون مجهولا لانه متى يرمي الحصاد؟ هذا شيء مجهول

140
00:50:48.750 --> 00:51:08.750
وفسر ايضا بانه يعني يشتري يعني عرض على اساس انه يرمي حصاد وما وقع يعني وقعت عليه الحصاد يكون هو الذي يكون عليه عليه البيع وهذا ايضا فيه جهالة لان الرجمة يمكن ان تقصر ويمكن ان تطول فكل هذا داخل او

141
00:51:08.750 --> 00:51:28.750
ما فسر به بيع الحصاة الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من الصحابي؟ ابو هريرة حديث ابي هريرة نهى وعن الغرر يعني الذي يكون يعني يكون بين البائع والمشتري بان يعني

142
00:51:28.750 --> 00:51:46.400
يترتب على ذلك مضرة للبائع والمشتري من اجل الغرض نعم ولا يخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد مر ذكره يحيى والقطان وقد مر ذكره ابن عبيد الله عبيد الله بن عمر وقد مر ذكره

143
00:51:46.400 --> 00:51:56.400
ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة وقد مر ذكرهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه

144
00:51:56.400 --> 00:51:57.450
