﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.450
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه قال اخبرنا قصيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال

2
00:00:17.600 --> 00:00:33.100
لا تبيع الثمر حتى يبلو صلاحه نهى البائع والمشتري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:33.750 --> 00:01:00.050
اما بعد يقول النسائي رحمه الله النهي عن قبل ان يبدو صلاحه  المفروض من الترجمة كما هو واضح ان الثمرة اذا كان لم يبدوا صلاحه ويبدأ الانتفاع به ويطيب اكله وذلك بان يحمر ويصفر

4
00:01:00.800 --> 00:01:29.600
ويحصل زهوه فانه لا يجوز بيعه قبل ان يصل الى هذه الغاية ومن المعلوم ان هذا فيما اذا كان يشترى من اجل الثمرة ومن اجل تركه حتى آآ يحصل الانتفاع به

5
00:01:29.700 --> 00:01:53.250
لزهوه واستوائه اما اذا كان المقصود من شرائه قطعه في الحال للحاجة الى ذلك لكونه يؤكل على هذه الهيئة التي هو عليها قبل ان يزهو او ان المقصود من ذلك التخفيف

6
00:01:54.300 --> 00:02:21.450
من حمل النخلة فيبيع يعني آآ عددا من الوانها على انسان ليقطعها ويستفيد منها فان هذا لا بأس به. وقد عقد النسائي لهذا ترجمة فتأتي الحاصل ان الثمرة قبل ان يبدو صلاحه

7
00:02:21.800 --> 00:02:43.800
لا يجوز بيعه الا اذا كان المقصود من بيعه قطعه في الحال للحاجة الى قطعه وانه ليس ينتظر زهوه وصلاحه بل يراد الاستفادة منه في الحال اما لكون الحمل كثير

8
00:02:44.000 --> 00:03:05.700
ويريد ان يخفف بقطع عدد من القنوان فيبيعها على من يتولى قطعها ويستفيد منها في الحال. او ان المقصود هو بيعه في هذه الحال للحاجة الى ذلك فانه والحالة هذه لا بأس

9
00:03:06.050 --> 00:03:24.750
وقد ورد من سائل حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر وانا على ان قال لا تبيعوا. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمار قبل ان يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري

10
00:03:26.250 --> 00:03:48.200
هل بائع والمشتري ومن المعلوم ان النهي انما هو للبايع والمشتري لكن هذا يعني من باب التوضيح والا فقوله نهى عن قال لا تبيعوا الثمرة قبل ان يبدو وصلاحه فانه موجه

11
00:03:48.450 --> 00:04:09.750
للبائع والمشتري. البائع لا لا يبيع والمشتري لا يشتري. والحالة هذا. وانما حرم ومنع من بيعه قبل ان يبدو صلاحه اذا كان المقصود ابقاءه بما يترتب على بيعه قبل وجوه صلاحه من الخصومات

12
00:04:09.950 --> 00:04:40.100
التي تنشأ وتطرأ بسبب ما يحصل من التغير والتأثر قبل ان يبدو صلاحه. اما اذا بدا صلاحه فان  الانسان يستفيد منه ويأكل منه شيئا فشيئا والفائدة قد بدأت به وقد حصلت منه فليس كالحالة التي تكون قبل ان يبدو الصلاة

13
00:04:40.900 --> 00:05:04.900
واخبرنا قصيدة. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الليث عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقير. اخرجه اصحاب كتب الستة ان عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله

14
00:05:04.900 --> 00:05:24.900
وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس وعبد الله بن الزبير وواحد وسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد

15
00:05:24.900 --> 00:05:54.200
وانس مالك وجابر ابن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة وهذا من من اعلى الاسانيد عند النسائي التي هي الرباعيات نعم لا لا يعني يبطل يعني آآ يعني لا يصح العقد والحالة هذا

16
00:05:55.000 --> 00:06:09.500
قال اخبرهما قصيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه

17
00:06:09.700 --> 00:06:24.100
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدوا صلاحه وهو مثل الذي قبله. واما الاسناد فقتيبة مر ذكره عن سفيان وابن عيينة

18
00:06:24.600 --> 00:06:44.600
المكي ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن الزهري هو محمد المسلم من عبود الله ابن شهاب الزهري ثقة اخرجه اصحاب عن سالم ابن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر على احد الاقوال الثلاثة

19
00:06:44.600 --> 00:06:58.400
السابع منهم يعني في عصر التابعين وهم سالم بن عبد الله بن عمر وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هؤلاء ثلاثة اشخاص

20
00:06:58.400 --> 00:07:27.900
في جعل او في اه اختلف فيهم  جعل كل واحد منهم السابع للفقهاء السبعة على آآ وكل آآ قول قال به آآ من قال من اهل العلم نعم قال اخبرني يونس ابن عبد الاعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وابو

21
00:07:27.900 --> 00:07:47.900
ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو ولا تبتاع الثمر بالتمر. كما ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تبيعوا الثمرة قبل ان

22
00:07:47.900 --> 00:08:06.250
وصلاحه وهذا مثل الذي قبله عن ابن عمر. ثم قال ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. الثمر الذي هو الرطب على رؤوس النخل للتمر الذي هو يعني آآ بايدي الناس ويكون آآ

23
00:08:06.500 --> 00:08:29.600
يعني آآ جاهزا بايدي الناس لا تبيعوا الثمر بالتمر وهو وهو يسمى المزابنة وذلك غير جائز يعني يأتي في بعض الاحاديث ذكر النهي عن مزابنة وهي بيع الثمر بالتمر نعم

24
00:08:30.900 --> 00:08:50.900
قال اخبار يوسف بن عبدالاعلى. يونس بن عبدالله على صدقه المصري هو ثقة. خرج مسلم والنسائي وابن ماجة. والحالة والحالة المسكين بثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي عن ابن وهب عن ابي وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن يونس

25
00:08:50.900 --> 00:09:10.900
يونس ابن يزيد الايلي ثم المصري ثقة اخرجها ستة. عن ابن شهاب عن سعيد. عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن سعيد وابن المسيب وهو ثقة احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحابه بالستة. وابو سلمة. وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وهو

26
00:09:10.900 --> 00:09:30.900
اخرجه حديث الستة وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وعلى هذا فهذان التابعيان هما من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين احدهما باتفاق وهو سعيد المسيب والثاني وابو سلمة

27
00:09:30.900 --> 00:09:44.200
على احد الاقوال الثلاثة في السابعين عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث وهو اكثر الصحابة حديثا على الافراق رضي الله عنه وارضاه

28
00:09:44.200 --> 00:10:04.200
قال قال ابن شهاب حدثني سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انها عن نهى عن مثله سواء. ثم اورد النسائي طريقا اخرى عن الزهري عن

29
00:10:04.200 --> 00:10:23.500
آآ عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت عن عبد الله عن ابي عن ابي عن حديث ابن عمر اي نعم عن ابيه عبد الله ابن عمر يعني اورده يعني من رواية عبد الله ابن عمر وقال نهى عن

30
00:10:23.500 --> 00:10:51.100
يعني عن مثل ما تقدم سواء يعني ان المتن في هذا الاسناد مثل المتن الذي في الاسناد الذي قبله مثل المتن الذي في الاسناد قبله عن ابي هريرة. نعم عن سالم بن ابيه. وهؤلاء مر ذكرهم؟ قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد ابن يزيد قال حدثنا حنظلة قال

31
00:10:51.100 --> 00:11:15.550
طاووسا يقول سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبلغ صلاحه كما ورد في حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم لا تبيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحه يدل على تحريم بيع التمر قبل وجوه صلاحه

32
00:11:15.550 --> 00:11:35.550
ولكن كما عرفنا يستثنى من ذلك ما اذا كان يراد قطعه في الحال للحاجة الى قطعه فان هذا لا بأس لانه لا لم يشترى من اجل ان ينتظر ادراكه وصلاحه وانما المقصود قطعه في الحال

33
00:11:35.550 --> 00:11:56.700
والاستفادة منه في الحال والاسناد عبد الحميد بن محمد بن المستام وهو صدوق اخرجه حديثه النسائي وحده عن مخلد ابن يزيد وهو صدوق له اوهام اخرج حديث اصحابه في الترمذي نعم اخرج حديث اصحابه

34
00:11:56.700 --> 00:12:16.700
كيف هي؟ الحنظلة. الحنظلة ابن ابي سفيان ثقة. اخرجه اصحابه اكتب الستة. عن طاووس ابن كيسان ثقة اخرجها اصحاب الستة لابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره قال حدثنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت

35
00:12:16.700 --> 00:12:36.700
ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن المخابرة والمزابنة والمعاقلة وان وان يباع الثمر حتى يدوا صلاحه. والا يباع الا بالدنانير الا بالدنانير والدراهم. ورخص

36
00:12:36.700 --> 00:12:56.800
وفي العرايا وما ورد النسائي حديث جابر جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو مستمل على عدة نهار رسول الله المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر يعني كونه يعني يكون عنده تمر

37
00:12:56.900 --> 00:13:27.900
فيشتري به الثمرة على رؤوس النخل. لا يجوز ذلك الا في العرايا الا في العرايا وهي يعني ان يشترى يعني آآ الثمر يخرص على رؤوس النخل ويعني يدفع في مقابله تمر يعني قد بقي يعني من قبل

38
00:13:29.400 --> 00:13:49.400
فهذا مستثنى من التحريم ومن المنع ولكن في حدود خمسة اشهر فقط. اذا كان في خمسة اشهر اقل كما جاء ببعض الروايات يعني للحاجة الى ذلك. بان يكون الانسان عنده تمر وليس عنده نقود يشتري بها يشتري بها

39
00:13:49.400 --> 00:14:20.500
يعني رطب وباع يعني تمرا برطب على رؤوس النخل يخرس هذا الذي على رؤوس النخل. والتمر يعني اه كيل ودفع يعني لصاحب التمر وخرص آآ الرطب على رؤوس النخل ويستفيد منه المشتري الذي دفع التمر. هذا يسمى

40
00:14:20.750 --> 00:14:40.050
يسمى العرايا وهو مستثنى من المزابنة التي هي بيع التمر بالتمر الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المجابنة التي يبيع التمر بالتمر ويستثنى من ذلك البيع في حدود خمسة اوسط فاقل

41
00:14:41.300 --> 00:15:07.950
الذي يسمى العرايا وهذا مرخص فيه ومستثنى من المنع والمخابرة وفسرت بانها استئجار الارض بجزء مما يخرج منها وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث في قصة خيبر ومعاملة اليهود في خيبر

42
00:15:08.050 --> 00:15:27.900
بس ايجار الارض لجزء مما يخرج منها معلوم النسبة هذا صحيح. واما اذا كان غير معلوم النسبة فهذا لا يجوز اذا كان غير معلوم النسبة بان يكون شيء معلوم يعني يكون له مثلا يعني اه الف كيلو او الف صاع الباقي يكون

43
00:15:27.900 --> 00:15:47.900
لصاحب الارض او لاحدهما لا يجوز ذلك. وانما اذا كان بالنسبة بان يكون هذا له النصف وهذا له النصح او هذا الثلث وهذا للثلثين هذا له الربع وهذا له ثلاث ارباع هذا لا بأس به. فهذا سائغ وجائز اما اذا كان يعني بشيء

44
00:15:47.900 --> 00:16:07.450
المعلوم مما يخرج من الارض فان هذا لا يصوغ ولا يجوز. وفسرت المخابرة ايضا بانها بيع العنب بالزبيب بيع العنب بالزبيب. وهذا من جنس بيع الرطب بالتمر. لا يجوز نعم

45
00:16:07.550 --> 00:16:40.750
قال له ايش؟ والمحاقلة وهي بيع الحب بالحد فيه في رؤوسهم في السنابل. يعني في سنابله بان يدفع حبا في مقابل حب في سنابل الذي هو في العقل والذي هو يعني مزروع فان ذلك ايضا لا يجوز ولا يصوغ. والمحاقلة

46
00:16:40.750 --> 00:17:02.850
ايه قلتها المخابرة والمدابلة والمحاقرة ايوا بعدها وان يباع الثمر حتى يبلغ الصلاة وان يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وهذا محل الشهادة للترجمة والا يباع الا بالدنانير والدرايب والا يباع الا بالدراهم والدنانير يعني ان البيع يكون بالدراهم والدنانير التي هي الاثمان التي هي الاثمان تباع

47
00:17:02.850 --> 00:17:21.850
الدراهم والدنانير لكن اذا بيع من جنسه التمر بالتمر او الحب بالحب او يعني الجار الارض بجزء ما يخرج منها يعني بشيء يكون شيئا معلوم. طبعا هذا لا يجوز. اما العرايا

48
00:17:21.850 --> 00:17:41.850
فقد رخص فيها وهي مستثناة من المزابنة والمخابرة يعني اذا كانت بجزء معلوم النسبة مما يقول هنا وهذا صحيح وثابت والدليل عليه قصة خيبر وان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل اليهود على الشطر مما يخرج منها

49
00:17:41.850 --> 00:18:01.850
من ثمن او زرع ورمقوا في العرائش ورخص في العرايا وهذا يرجع للمزابنة يعني مستثنيات من المجابنة وهي بيع الثمر بالتمر فيجوز يستثنى من ذلك العرايا وهي في حدود خمسة او ستة فاقل كما

50
00:18:01.850 --> 00:18:26.700
فئة مبينة في بعض الروايات نعم قال حدثنا محمد ابن منصور محمد المنصور الجواز المكي ثقة اخرج له النسائي وحده سفيان وابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحاب ستة من ابن جرير عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقير يرسل ويدلس وحديث اخرجه عن

51
00:18:26.700 --> 00:18:41.850
وابن ابي رباح المكي وثقة اخرج له اصحابه اكتب الستة. عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:18:41.950 --> 00:19:11.950
بالاسناد الذي قبله عبدالحميد بن محمد. انه المستعان. مرتبته الصدوق. رقعة؟ هم. نعم نعم ثقة عبد الحميد بن محمد المسلم ابن المستهام هو ثقة وليس صدوق فقط قال اخبرني قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن

53
00:19:11.950 --> 00:19:31.950
في المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يبدو حتى يطعم. الا العرايا. كما ورد النسائي حديث وهو مثل ما تقدم وفيه بيع الثمر النهي عن بيع الثمر حتى يطعم يعني حتى يعني يطيب اكله و

54
00:19:31.950 --> 00:19:54.750
يطعمه الناس ويستفيدون منه لانه بدا طلاحه الا العرايا وهي ترجع الى المزابنة. نعم قال اخبرنا قتيبة عن المفضل وكيف خر ذكره المفضل ابن فضالة؟ ثقة اخرجه ستة. عن ابن جريج عن عطاء وابي الزبير

55
00:19:54.750 --> 00:20:14.750
عن ابي هريرة عن عطاء مر ذكرهما وابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس اخرج حديثه بستة عن جابر وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهار

56
00:20:14.750 --> 00:20:30.700
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع النخل حتى يطعم المورد النسائي حديث جابر وهو مختصر نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يطعم يعني الثمر الذي على رؤوس النخل يعني حتى

57
00:20:30.700 --> 00:20:59.300
طبعا يعني حتى يعني يبدو صلاحه ويقيم اكله ويطعمه الناس ويأكله الناس ويستفيد يستفيد وهو بعض آآ جزء من الذي قبله مختصر نعم قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى. محمد ابن حمد ابن عبد الاعلى وهو ثقة اخرجه حديث مسلم. وابو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. من خالد

58
00:20:59.300 --> 00:21:19.300
خالد ابن الحارث البصري عن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي الزبير وغير عن جابر. عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى شراء الثمار قبل ان يبدو صلاحها على ان يقطعها

59
00:21:19.300 --> 00:21:43.400
ولا يتركها الى اوان ادراكها قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن حميد طويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي

60
00:21:43.400 --> 00:22:03.400
قيل يا رسول الله وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارأيت ان منع الله والثمرة فبما يأخذ احدكم مال اخيه؟ ثم اورد النسائي وهي شراء التمر آآ قبل

61
00:22:03.400 --> 00:22:21.750
ان يبدو وصلاحه بشرط قطعه وعدم تركه حتى ادراكه. يعني ان الشراء ليس من اجل انتظاره حتى يزهو ويستفيد منه وانما يقطعه في الحال. ليستفيد منه على هيئته وعلى حالته

62
00:22:21.750 --> 00:22:41.750
هي التي هو عليها اما لكونه يكون يعني الناس محتاجون اليه وقبل ان يبدو صلاحه يأكلون ويستفيدون منه او التخفيف من حمل النخلة بان تكون يعني حملها ثقيل ويريد ان يخفف عنها بان يبيع بعض

63
00:22:41.750 --> 00:23:03.000
اخوانها وهي في اه وهو في رأس النخلة  هذا لا بأس به. يجوز. وقد اورد النسائي حديث. حديث انس رضي الله عنه ان النبي نهى عن حتى يزهي قيل وما يزهي يا رسول الله؟ قال حتى يحمر

64
00:23:03.100 --> 00:23:27.600
ببعض الاحاديث حتى يحمروا الاحمر ويصغار وقال ارأيت من منع الله الثمرة؟ باي شيء يأكل احدكم مال اخيه؟ يعني انه اذا يعني اه ثراه ثم منع الله الثمرة وما وصلت الى حد الادراك وهلكت قبل ان تصل الى حد الادراك

65
00:23:27.600 --> 00:23:51.100
اي شيء يأكل احدكم ملاقيه؟ يعني اه هذا المبلغ الذي دفعه وهو ما استفاد منه النسائي استنبط من هذا التعليل وهو منع الله الثمرة بما يأكل احدكم مع اخيه يعني ان المقصود منه انتظار ادراكها وقد تلفت قبل

66
00:23:51.450 --> 00:24:09.850
ان تدرك او يأتي وقت اجرتها ام فاذا كان اشتراها ليستفيد منها في الحال فهذا لا بأس به لانه لا يدخل تحت النهي. لان الذي يدخل تحت النهي هو انه آآ

67
00:24:09.850 --> 00:24:30.100
وادراكه وصلاحه. اما اذا كان يقطع في الحال ويستفاد منه. فالفائدة موجودة. في الحال. نعم قال اخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة اخرجه عن مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. خالد ابن

68
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
والحالة المسكين مر ذكره عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك اخرجه حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل ومالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث المشهور الامام احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة ومذاهب

69
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
اهل السنة عن حميد خويلد عن حميد بن ابي حميد الطويل وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول لا عليه الصلاة والسلام وخادمه وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله

70
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
الله تعالى وضع الجوائح. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج. قال قال ابن زغيم اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته

71
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ كما ورد هذه الترجمة هي وضع الجوايح؟ نعم وضع الجوايح يعني الجائحة يعني هي الافة التي تهلك الثمر وتقضي عليه ووضع الجوائح يعني

72
00:25:50.100 --> 00:26:17.600
انا يعني وضع الزمن المقابل لها بمعنى انه لا يستحق ثمنه في مقابلها لا يستحق في مقابلها بمعنى ان ما تلف لا يأخذ البائع في مقابله شيئا فاذا كانت تلفت كلها يعني فلا يستحق شيئا في مقابل وان سلك بعضها فانه لا يستحق شيئا في مقابل الذي تلد

73
00:26:17.600 --> 00:26:37.600
استحقوا شيئا في مقابل الذي تلف هذا هو المقصود بوضع الجوايح. ثم ورد النسائي حديث جميل حديث جابر ابن عبد الله ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا

74
00:26:37.600 --> 00:26:54.200
تأخذ مال اخيك بغير حق. بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة ولا يحل لنا ولا يحل لك ان تأخذ منه شيئا آآ بما تأخذ ما لا اطيع؟ بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ لانك

75
00:26:54.200 --> 00:27:19.850
بعت يعني ذلك الثمر وذلك الثمر جاءته جائحة وقفت عليه واتلفته فلم تكن هناك شيء في مقابل ذلك الذي دفعته الذي دفعه لك اه المشتري من الثمن الثمن ليس له مقابل. نعم

76
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
قال ابراهيم بن الحسن. ابراهيم بن حسن موسيقى. نعم. ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي الحجاج الحجاج ابن محمد الموسيقي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن جرير عن ابي جريج مر ذكره عن امير الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر وقد

77
00:27:40.000 --> 00:27:54.800
فمر ذكرهما قال اخبرنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا ثور ابن يزيد انه سمع ابن جريج يحدث عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

78
00:27:55.700 --> 00:28:15.700
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من باع ثمرا فاصابته جائحة فلا يأخذ من اخيه وذكر شيئا على ما يأكل احد وذكر شيئا على ما يأكل احدكم مال اخيه المسلم. ثم ورد النسائي حديث جابر وطريق اخرى وهو مثل ما تقدم

79
00:28:15.700 --> 00:28:35.700
كم؟ قال اخبرنا هشام ابن عمار هشام ابن عمار صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنة الاربعة. عن يحيى ابن حمزة. عن يحيى ابن حمزة ثقة خل اصحابك من ستة عن حور ابن يزيد وهو ثقة اخرجه حديث البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر. وقد مر ذكر الثلاثة. قال اخبرنا

80
00:28:35.700 --> 00:28:50.700
محمد ابن عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سفيان عن حمير وهو الاعرج عن سليمان ابن عتيقة عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وضع الجوائح

81
00:28:50.950 --> 00:29:17.000
حديث جابر رضي الله عنه ان وضع الجوائح يعني انه لم يعتبر آآ الثمن في مقابل ما اصابته جائحة. نعم قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد. محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ المكي ثقة اخرجه النسائي وابن ماجة. عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينة وقد

82
00:29:17.000 --> 00:29:37.000
وذكره عن حميد وهو الاعرج. عن حميد وهو الاعرج وهو صدوق ليس به بأس. وهو لا بأس به وبمعنى الصدوق. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سليمان ابن عتيق عن سليمان ابن عتيق وهو ثقة صدوق صدوق نعم اخرج له مسلمه ابو داوود والنسائي وابن ماجة قد يقع مسلم وابو داوود والنسائي

83
00:29:37.000 --> 00:29:57.000
وابن ماجة عن جابر عن جابر وقد مر ذكره قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا الليل عن بكير عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ثمار

84
00:29:57.000 --> 00:30:17.000
فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك

85
00:30:17.450 --> 00:30:37.450
امور النسائي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي آآ باع آآ ثمارا فاصابتها جائحة كثرت ديونه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه

86
00:30:37.450 --> 00:30:57.450
ثم قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. يعني قال للدائنين وهذا يدل على عدم ووضع الجواية يعني عكس ما تقدم لان يعني هذا الذي اه اه اصيب اه

87
00:30:57.450 --> 00:31:22.600
الرسول صلى الله عليه وسلم بان اعتبرهما دين والذين يعني آآ هم يأخذون الموجود والباقي يعني يكون نظرة الى ميسرة يعني ليس لهم الا ذلك هذه في الحال والباقي يكون نظرة نظرة الى ميسرة

88
00:31:23.400 --> 00:31:54.700
وهذا يحمل على ما اذا كان تركه حتى يعني اه حتى ازهى وبقي مدة طويلة وتعرض للافة بسبب اهماله وتفريطه وتأخيره لان كونه يعني يبقيه على رؤوس النخل مدد طويلة وقد آآ يعني آآ حصلت الاستفادة منه ولم يستفد منه وانما

89
00:31:54.700 --> 00:32:14.700
تركه حتى جاءته يعني جائحة فانه يكون فرط في تأخيره فعلى هذا يحمل ما جاء في هذا الحديث الذي لم توضع فيه الجوارح عنه او تضع الجائحة لانه فرط واهمل يعني يحمل على هذا فيما يبدو والله تعالى اعلم

90
00:32:15.250 --> 00:32:35.250
لان حديث جابر وغيره مما تقدم يدل على وضع الجوارح. وقال بما يأخذ احدكم الى اخيه. وهنا آآ لم توضع الجوارح بل بقي الدين او بقي مدينا ولكنه تصدق عليه وامر الدائنون بان يأخذوا ما وجدوا

91
00:32:35.250 --> 00:32:55.000
بان يأخذوا ما وجدوا والباقي يعني لا يسقط ولكنه يكون نظرة الى مجزرة. يعني ليس لكم الا ذلك يعني في الحال. نعم يعني ليس مطالبا لما جاء في التربية لانه يتعلق بوضع الجوايح لكنه آآ ليس في وضع للجوائز. نعم

92
00:32:57.100 --> 00:33:17.650
قال اخبرنا قتيبة عن الليث عن بكير قتيبة عن الليث مر ذكرهما بكير بن عبد الله بن الاشج المصري ثقة اخرجها خالد بن يعني ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي فرح وهو ثقة اخرج حديث ستة. عن ابي سعيد. عن ابي سعيد الخدري وسعد ابن مالك ابن كنان

93
00:33:17.650 --> 00:33:42.500
مدري آآ مشهور بكنيته ونسبته واسمه سعد ابن مالك ابن سنان وهو احد السبعة المعروفين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بيع الثمر بنين قال قولنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الاعرج عن سليمان ابن عتيك

94
00:33:42.900 --> 00:34:06.900
قال قتيبة عسيف بالكاد والصواب عتيق عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وانه نهى عن بيع الثمر في النيل المراد وهي بيع الثمان سنين. يعني يعني كونه يبيع ثمر النخل عدة سنين. يعني قادمة. طبعا لا يجوز ذلك

95
00:34:06.900 --> 00:34:29.500
انه بيع شيء غير موجود. بل لو كان موجودا ولم يبذل صلاحه لا يجوز بيعه. في نفس السنة التي وجدت فيها ثمر فمنعه يعني آآ من بيعه سنين قادمة وهو لم يوجد من باب اولى

96
00:34:29.950 --> 00:34:48.650
لانه اذا كان موجود ولكنه لم يبدو صلاحه منع منه فكذلك ايضا يمنع من باب اولى وقد اورد النسائي  جابر جابر رضي الله عنه ان النبي صنها عن بيع الثمان سنين يعني سنين قادمة

97
00:34:49.250 --> 00:35:06.200
لا يجوز ذلك لانه بيع شيء لم يوجد وقد عرفنا ان الشيء الموجود الذي لم يبدو صلاحه لا يجوز بيعه. نعم قال افضلنا قتيبة عن سفيان عن حميد الاعرج عن سليمان

98
00:35:06.600 --> 00:35:26.600
ابن عتيق عن جابر. سليمان ابن عتيق آآ قتيل يقول عتيق بالفاف والنسائي يقول الصواب عتيق وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب انه عتيق ومن قال عتيق فقد وهم ومن

99
00:35:26.600 --> 00:35:46.600
تعافيك فقد وهن يعني ان شعبة ان قتيبة الذي ذكر عتيك بالكاف يعني انه وهم في ذلك والصواب كما ذكر النسائي انه عتيق هو ثقة صدوغ اخرج له مسلم وابو داوود

100
00:35:46.600 --> 00:36:04.450
مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. قال رحمه الله تعالى بيع الثمن بالتمر قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى

101
00:36:04.450 --> 00:36:23.600
عن بيع الثمر بالتمر بالتمر وهو المجابنة وهو لا يجوز  وهو لا يجوز لانه كما هو معلوم شرط بيع التمر بيع يعني بيع الجنس ان يكون متماثلا. بل لو كان رطبا

102
00:36:23.850 --> 00:36:45.700
كما سيأتي يعني ليس على رؤوس النخل وانما هو مجذوز فلا يجوز بيعه بالتمر لان الرطب ينقص اذا جف فيكون يعني غير مساوي للتمر ومن شرط المتناثر كالتمر ان يكون متساويا

103
00:36:45.950 --> 00:37:06.650
واذا بيع الرطب بالتمر لا يكون متساويا وكذلك على رؤوس النخل ايضا لا يجوز وهي المزابنة. ويستثنى من ذلك العرايا كما سبق ان ان مرت الاشارة الى ذلك. ايوا ورنا كتيبة عن سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه. ومر ذكر هؤلاء جميعا

104
00:37:06.750 --> 00:37:26.850
وقال وقال ابن عمر حدثني زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رفخوا في العرايا ثم اورد يعني عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت عن انه رخص بالعرايا يعني فيكون مستثنى من الذي مر

105
00:37:26.850 --> 00:37:45.550
وهو بيع التمر بالتمر بيع الثمر بالتمر مجابنة يستثنى من ذلك العرايا وهي في حدود خمسة اوجه يعني الانسان ثمرا على رؤوس النخل يفرص ليؤكل رطبا ويدفع في مقابله تمرا

106
00:37:46.600 --> 00:38:07.350
فان هذا سائغ. هذه هي العرايا وهي مستثناة من بيع الثمر بالتمر التي هي المجابنة. ايوا ابن عمر عن عن زيد ابن الدار زيد ابن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه خالد ها

107
00:38:07.350 --> 00:38:27.350
زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المجابنة والمزابنة ان يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى. ان زاد لي

108
00:38:27.350 --> 00:38:45.550
وان نقص فعليه. ثم اورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه يا رسول الله حديث ابن عمر. نهى رسول الله عن وفسرها بانها بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر يكال

109
00:38:46.050 --> 00:39:12.300
ويخرص على ما رؤوس النخل فيكون يعني ان زاد يعني آآ لي وان نقص فعلي يعني ان الذي دفع التمر في مقابل الرطب الذي بالنخل وقد فرص خرصا يجوز ان يكون يعني آآ زائد وان يكون ناقص يعني عن المماثلة للتمر فيقول ان زاد فلي وان نقص

110
00:39:12.300 --> 00:39:31.500
فعلي اه الرسول نهى عن ذلك ولكن كما عرفنا يستثنى من ذلك العرايا نعم قال اخبرني زياد ابن ايوب زياد ابن ايوب هو ثقة اخرجها حديثه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن ابن علي ابن علي اسماعيل

111
00:39:31.500 --> 00:39:52.050
ابن ابراهيم مسلم ابن علية ثقة رجل اصحاب السن ستة. عن ايوب عن ايوب بن ابي كلمة سخطيان ثقة اخذها اصحاب الكتب الستة  النافع عن ابن عمر النافع وعن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى بيع الكرم بالزبيب

112
00:39:52.600 --> 00:40:08.600
عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر كي لا وبيع الكرم بالزبيب كيلا

113
00:40:09.250 --> 00:40:36.200
ثم الرسول بيع الترجمة بيع للكرم بالكثير نعم بيع الكرم بالزبيب العنب يعني الغض الطري يعني آآ بالزبيب يعني الذي قد يبلس وجوه يعني طبعا لا يجوز ذلك وهو مثل بيع التمر التمر بالثمر او بيع التمر بالتمر

114
00:40:36.400 --> 00:40:58.700
ثم اورد من سائل الحديث حديث ابن عمر. نعم. نهى الرسول عن المدامنة. وهي بيع الثمر بالتمر كيلا والزبيب وبيع الكرم وبيع وبيع الكرم من الزبيب الايمن. للزبيب كي لا. يعني وهذا على ان على ان هذا داخل في المجابنة

115
00:40:58.950 --> 00:41:22.450
داخل في المزابنة وقد جاء ايضا ان هذا يقال له المخابرة وهي بيع الكرم بالزبيب كما سبقت الاشارة اليه المخابرة فسرت ايضا بانها بيع الحرم بالزبيب وعتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وقد مر ذكر هؤلاء جميعا

116
00:41:22.600 --> 00:41:46.150
يسأل يقول تسمية الزبيب بالكرب زائدة؟ جاء جاء ما يدل عليه ما يدل على النهي عنه. ولكنه يعني الكراهة التنزيه وليس للتحريم  قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابو الاحوط عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن صديق رضي الله عنه انه قال

117
00:41:46.500 --> 00:42:06.700
نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المحاقلة والمزابنة فما ورد النسائي حديث رابع ابن خليج. حديث رابع ابن خديجة عنه المحاقلة والمجابنة. وقد مر ذكرهما الكرم بالزبيب

118
00:42:07.750 --> 00:42:27.350
والمزابنة يعني على اعتبار ان المزابنة تفسر بانها بيع الرطب بالتمر بيع الثمن بالتمر وبيع الزبيب بالزبيب نعم. قال اخبرنا قتيبة عن ابي الاحوط. وكيف مر ذكره ابو الاحوط كلام ابن سليم الحنفي؟ ثقة اخرجه الحافظ ابن ستة. عن طالب. عن طارق بن عبد

119
00:42:27.350 --> 00:42:43.200
انا لحمتي الكوفي وهو يقع خجلكم له وهو ها خلوق له. مخلوق له واوهام اخرج حديثه. اخرج حديثه اصحابه صدوق له ووها اخرجه ستة. عن سعيد ابن مسيط عن رافع ابن

120
00:42:43.200 --> 00:43:03.200
ابن شيء مر ذكره رافع ابن خديج آآ حديث اخرجه قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عن ابي انه قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في العرايا

121
00:43:03.500 --> 00:43:23.500
كما ورد النسائي حديث ابن ثابت رضي الله عنه ان رخص في العرايا وقد مر ذكر ذلك. نعم. قال اخبرنا عن سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه عن زيد ابن ثابت. وكلهم مر ذكرهم. قال قال الحارث ابن مسكين قراءة

122
00:43:23.500 --> 00:43:43.500
وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خالدة ابن زيد ابن ثابت عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في العرايا بالتمر والرطب. ثم وردنا سائل حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه

123
00:43:43.500 --> 00:44:09.100
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم آآ رخص صلى الله عليه وسلم بالعرايا بالتمر والرطب ومن المعلوم ان العرايا بيع التمر بالتمر واما هنا قوله بالرطب فقد قيل ان المقصود منه يعني مسألة اخرى وهي كون الانسان يعطي شخصا

124
00:44:09.350 --> 00:44:40.650
نخلة او نخلتين من بستانه يعطي فقيرا يتصدق عليه بنخلة او نخلتين يأتي و يأخذ ويجري يعني من من من هاتين النخلتين يعني من ثمرهما فيتضرر بدخوله وخروجه ومضايقته يعني آآ يستردوا منه ذلك الذي اعطاه اياه

125
00:44:40.850 --> 00:45:10.700
ويعوضه مكانه يعني مكانه آآ يعني تمرا يكون بدل هذا الرطب الذي هو ملك لهذا الفقير والذي يتضرر صاحب البستان بدخوله وخروجه عليه يعني يعوضه عنه بتمر فهذا يعني آآ مما فسرت به العرايا يعني فسرت بالمزابنة وفسرت بهذا التفسير ايضا

126
00:45:10.700 --> 00:45:29.100
فهو كون الانسان يعطي فقيرا نخلة او نخلتين من بستانه فيتردد على هذا البستان ويدخل ويخرج ويحصل له مضايقة ويسترد منه ذلك الذي اعطاه اياه ويعطيه في مقابله تمر نعم

127
00:45:30.450 --> 00:45:50.200
قال قال الحارث بن مسكين. الحارث المسكين مر ذكره عن ابن وهب عن وهم مر ذكره ايضا يونس عن ابن شهاب عن خالد ابن زيد ابن ثابت مر ذكرهم الا خرج من زيد ابن ثابت وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحابه في الاستفتاء

128
00:45:51.100 --> 00:46:11.100
قال رحمه الله تعالى باب بيع العرايا بخرقها تمرا. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرايات

129
00:46:11.100 --> 00:46:32.150
باع بخرقها لما ورد النسائي هذه الثانوية وهي بيع العرايا بخرطها تمرا بيع العرايا بحرفها تمرا يعني بخرف اه الثمر على رؤوس النخل يعني تمر ويعطى تمر في مقابله مقدما

130
00:46:32.600 --> 00:46:49.000
ثم يعني يبدأ يعني يأخذ من هذه الثمرة يعني شيئا فشيئا هذه هي العرايا. وقد ورد اي حديث ابن ثابت زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:46:49.200 --> 00:47:09.850
يعني يخرس الثمر على رؤوس النخل ويدفع تمر في مقابله وذلك جائز وهو مستثنى من المزابنة نعم قال اخبرنا عبيد الله بن الزعيم. صرخت ان يشكر ثقة اخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ان يحيى ان يحيى بن سعيد القطان ثقه

132
00:47:09.850 --> 00:47:29.850
عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر بن العاص بن العاص بن عمر العمري وهو ثقة والنافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر عن زيد ابن عن زيد ابن ثابت وقد مر ذكرهم قال حدثني عيسى ابن حماد قال حدثنا الليل عن يحيى ابن سعيد وعن نافع عن ابن

133
00:47:29.850 --> 00:47:46.400
عمر انه قال حدثني زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرية بخرطها تمرا  وما وردنا في صحيح حديث زيد ابن ثابت وهو مثل ما تقدم

134
00:47:46.600 --> 00:48:06.600
قال حدثني عند ابو حماد عيسى ابن حماد المصري التجيبي وهو ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن الليل عن يحيى ابن سعيد عن الليث مر ذكره يحيى بن سعيد الانصاري ثقة اخرجه اصحابه النافع عن ابن عمر عن زيد ابن

135
00:48:06.600 --> 00:48:26.600
وقد مر ذكر الثلاثة. قال رحمه الله تعالى بيع العرايا بالرطب. قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا يعقوب ابراهيم قال هددنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان سالما اخبره انه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول ان زيد ابن ثابت اخبره

136
00:48:26.600 --> 00:48:50.850
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع بيع العرايا بالرطب. بيع العرايا بالرطب. وهذا مثل ما ذكرت يعني آآ يعني على على

137
00:48:50.850 --> 00:49:22.600
احد التفسيرين للعرايا وهي اعطاء الفقير نحلات ثم بعد ذلك يتضرر المالك من دخوله وخروجه فيسترد منه ما اعطاه على انه يعوضه يعني تمرا مقابل هذا الرطب. ايوه ونخبرنا ابو داوود. الحديث؟ والحديث حديث زيد ابن كعب. حديث زيد ابن ثابت وهو مطمئن فيما تقدم. ومثل ما تقدم رخص رسول الله

138
00:49:22.600 --> 00:49:38.850
العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك. ولم يرخص في غير ذلك نعم قال اخبرنا ابو داوود ابو داوود هو سليمان البصير الحراني ثقة اخرجه النسائي وحده عن يعقوب ابراهيم يعقوب بن ابراهيم بن سعد

139
00:49:38.850 --> 00:50:14.250
عن ابيه عن ابيه وهو ثقة عن صالح من صالح وابن وهو عن سالم عن عبد الله ابن عمر عن زيد ابن ثابت وقد مر ذكر هؤلاء جميعا ها يعني يقدر يعني هذا التمر الذي يعني اللي هو التمر الموجود يقدر تمر ثم يعطى مقابل تمر

140
00:50:14.250 --> 00:50:43.150
يخرس تمرا ثم يعطى في مقابله التمر عند الجزائر. لا هذه مزارع ما عنده نفوس ام انه يكون اه نعم يعني انظر لماذا في كونه بان يجوز له ان نظرا للرجل ما عنده مال ما عنده او شيء

141
00:50:43.250 --> 00:50:59.800
لا هو ما عنده نقوده طبعا ما عنده نقود اما اذا كان نقود يعني تباع بالدراهم المدنية كما جاء لا تباع الا بالدراهم والدنانير لكنه رفض وهي الشخص الذي ما يجد يعني ما عنده نقود ولكن عنده تمر فيشتري به. وان كان

142
00:51:00.950 --> 00:51:27.150
يعني خمسة وثلاثين ريال الحد الاعلى المهم انه ما يجوز لانها المقصود منها ترخيص للحاجة ليس للاتجار فالخمسة اوسق هي الحد الاعلى. فاذا كان دونها ما في بأس الاخبرنا اسحاق بن منصور ويعقوب ابراهيم واللفظ له عن عبدالرحمن عن ما لك عن داوود ابن حصين عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله

143
00:51:27.150 --> 00:51:46.100
عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرطها في خمسة اوجه او ما دون خمسة اوسق  ثم اورد النسائي حديث ابي هريرة نعم حديث ابي هريرة في العرايا

144
00:51:47.250 --> 00:52:10.900
بالعرايا ان تباع بخرقها بخمسة اوسق او ما دون خمسة اوجه للعرايا ان تباع مع بخرطها في خمسة اوسط او ما دون خمسة اوجه ايوه وهو مثل ما تقدم الا ان فيه تقييد بالخمسة الاوسط والمقصود من ذلك ان هذا للحاجة

145
00:52:11.400 --> 00:52:31.000
وانما يعني استثني في نطاق محدد على قدر الحاجة وليس للاتجار بان يشتري ما شاء ويدفع تمر في مقابل رطب كثير اكثر من خمسة اوسط لا يجوز. وانما يجوز في حدود الحاجة

146
00:52:31.000 --> 00:52:54.350
وهي خمسة اوسخ فاقل قال اخبارنا الحاكم المنصور؟ الحاكم المنصور الكوثر الثقة اخرجه ستة الا بعد داوود. ويقول ابراهيم عن يعقوب ويعقوب بن ابراهيم الدورقي بل هو شيخ لاصحابك الستة. عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي ثقة اخرجه قبل ستة. عن

147
00:52:54.350 --> 00:53:14.350
عن داوود ابن الحصين. عن مالك وقد من رزقه عن داوود ابن حصين وهو اصحاب الكتب. ستة. عن ابي سفيان. عن ابي سفيان وهو رهب او قيل قسمان وهو ثقة هو ثقة خجلت الف ست نعم ثقة عن ابي هريرة عن ابي هريرة

148
00:53:14.350 --> 00:53:34.350
وقد مر ذكره قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حكمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا ان تباع بخرطها

149
00:53:34.350 --> 00:53:53.750
اهلها رطبا. كما ورد النسائي حديث علي بن ابي حفنة وهو مثل ما تقدم في الاحاديث نعم قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو المسوري المحرمي وهو صدوق اخرج حديثه اخرجه مسلم

150
00:53:53.750 --> 00:54:09.750
والقادة الاربعة. ام سفيان عن يحيى. عن سفيان هو ابن عيينة مر ذكره يحيى بن سعيد الانصاري مر ذكره عن بشير ابن يسار. عن بشير ابن يسار وهو ثقة وقد بشدة

151
00:54:10.200 --> 00:54:31.100
من سهل ابني فحقني غادي يحاسبني. عن سهل ابن ابي حسن وهو صحابي صغير. اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. قال اخبرنا الحسين بن عيسى قال انا ابو اسامة قال حدثنا الوليد ابن كثير قال اخبرني بشير ابن يسار ان رافع ابن خديد وسأل ابن ابي حثمة رضي الله عنهما حدثاه ان رسول

152
00:54:31.100 --> 00:54:49.450
الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المجابنة بيع الثمر بالتمر الا لاصحاب العرايا فانه اذن لهم الامور اللي حديث رافع من الحديد وسهل ابن ابي حكمة ان النبي رخص في في

153
00:54:49.600 --> 00:55:07.400
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المذابحة ان الذي نهى عن المجابة هو يبيع الثمن للتمر ورخص لاهل العرايا فانه اذن لهم. فانه اذن لهم يعني للعرايا في حدود خمسة اوسط فاقل. وهو مثل ما تقدم نعم

154
00:55:07.650 --> 00:55:38.500
على اخوان الحسين بن عيسى. الحسين بن عيسى وهو اخرجه البخاري ومسلم وابو داود من السائل. هل وقف اخرج البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. عن ابي اسامة. عن ابي اسامة حماد ابن اسامة. ثقة. اخرجه الستة. عن الوليد ابن كثير. عن الوليد ابن كثير وهو صدوق

155
00:55:38.500 --> 00:56:36.700
وذو قلة ثقة   يريد الصدوق صدوق اخرجه اصحابه عن بشير ابن يسار عن رافع لخديج عن سهل ابن ابي حثمة. قال اخبرنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير ابن يسار عن اصحاب رسول الله

156
00:56:36.700 --> 00:56:56.700
صلى الله عليه واله وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بيع العرايا بخرقها. وهذا مثل ما تقدم وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكر جماعة منهم مسمين ومن المعلوم انهم لو لم تعرف اسماؤهم فجهالة

157
00:56:56.700 --> 00:57:12.600
الصحابة لا تؤثر لان المجهول منهم في حكم المعلوم بخلاف غيرهم. نعم قال اخونا قتيبة عن الليث ان يهب عن يحيى. يحيى بن سعيد. الانصاري. الانصاري. عن بشير ابن يسار عن اصحاب رسول الله. نعم

158
00:57:13.050 --> 00:57:22.050
قال اشتراء التمر بالرطب آآ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين