قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع الشعير بالشعير ولا اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم ابن يسار وعبدالله ابن عبيد قالا جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهما فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال احدهما والملح بالملح ولم يقل الاخر الا سواء بسواء مثلا بمثل. قال احدهما من زاد او ازداد فقد اربى ولم يقل الاخر وامرنا ان نبيع الذهب بالورع والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا؟ فبلغ هذا حديث معاوية رضي الله عنه فقام فقال ما بال رجال يحدثون احاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا صحبناه ولم نسمعه منه فبلغ ذلك عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. فقام فاعاد الحديث فقال لنحدثن فيما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان رغم معاوية قتادة رواه عن مسلم ابن يسار عن ابي الاشعث عن عبادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد والنسائي رحمه الله بيع الشعير بالشعير اي ان الشعير بالشعير جنس وهو كالبر بالبر والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح هو جنس واحد والجنس الواحد لابد فيه من امرين التساوي والتقابض ولا يجوز النساء لا يجوز التفاضل ولا يجوز النساء بما اذا كان الجنس واحدا اما اذا كان اختلف الجنس بان كان ذهب مع فضة او شعير مع بر او بر مع تمر او ما الى ذلك فانه لا بد من التقابظ والتفاضل لا بأس به والتفاضل لا بأس به وهنا هذه الترجمة فيها آآ بيان ان الشعير بالشعير جنس وان الجنس الواحد لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء بل لا بد من التقابض ولابد من التساوي وقد ورد النسائي حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال جمع قال آآ مسلم من يسار وعبدالله ابن ابن عبيد جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت وبين معاوية رضي الله عنهما المفروض من ذلك انه ما كان في بلد واحد وليس المقصود لانهم في بيت واحد وانما كانوا في بلد واحد فحدث ابو عبيدة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي فيه بيان الربا في هذه الامور او في امور متعددة فقال عبيدة ابن الصامت رضي الله عنه نهى رسول الله قال نعم قال ايش؟ قال عبادة قال عبادة نعم رسول الله؟ نعم النبي نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبيعة ذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والتمرة بالتمر والشعيرة بالشعير قال احدهما والملح بالملح ولم يذكر الاخر اي الملح بالملح والمقصود ان احد الاثنين الذين رويا عن عبادة ابن صامت وهما مسلم ابن يسار وعبدالله بن عبيد احدهما ذكر الملح والثاني لم يذكر الملح وقال الا سواء بسواء مثلا بمثل سواء بسواء مثلا بمثل وبمعنى واحد كله تحريم لرب الفضل وانه لابد من التساوي ولابد من التماثل وايضا لابد من التقابض وايضا لابد من التقابض كما جاء ذلك مبينا في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من زاد او ازداد فقد اربى. ولم يقل الاخر وامرنا قال ما من زاد او ازداد فقد اربى وهو تأكيد لقوله مثلا بمثل وسواء بسواء يعني ان من خالف ذلك ولم يأخذ بالمثل ولم يتقيد بالمثلية والتساوي وانما زاد او استزاد فقد اربى. يعني اه اخذ الربا او دفع الربا ايوه ثم قال وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. ثم ذكرها انه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع ذهب بالورق والورقة بالذهب والبرة بالشعير والشعيرة بالبر يدا بيد كيف شئنا يعني لابد من التقابض ولكن التساوي ليس بلازم بل نبيع كيف شئنا ولو كان متفاضلا لان ما دام اختلف الجنس لا بأس بالتفاضل وانما المحظور في التفاضل اذا اتحد الجنس عند ذلك يكون المحظور واما اذا اختلف الجنس فلا بد من التقابظ ولا بأس بالتغافل ايوه وبلغ الحديث معاوية. فبلغ الحديث معاوية بن ابي سفيان بلغ الحديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه فقال ما بال رجال يحدثون باحاديث آآ قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نسمع منه ومن المعلوم ان آآ ان آآ من حفظ حجة على من لم يحفظ وكونه لم يسمع رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا ينفي ان يكون غيره قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مجلسه بعض الصحابة فيسمع حديثا لم يسمعه من حضر ذلك المجلس. من لم يحضر ذلك المجلس. وسمعه الذي حضره فاذا هذا بلغت السنة وهذا ما بلغته. ولكنه اذا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء تعين الاخذ به ولعل معاوية رضي الله عنه اراد ان يستثبت ابن ابي عبادة ابن الصامت او انه قد اخذ آآ بالحديث الذي سيأتي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة انما الربا في النسيئة. لكن الامر الواضح الذي لا اشكال فيه ان آآ الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث في مجلس فيسمعه من يسمعه وآآ يخفى على من لم اه يحضر ذلك المجلس ولكن من بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعين عليه الاخذ به ولعل معاوية رضي الله عنه اراد ان يستثبت وان يتحقق من آآ صنيع او مما جاء عن عبادة ابن الصامت وايضا لعله ايضا سمعه سمع الحديث او بلغه الحديث الذي يقول انما الربا في النسيئة ومعنى هذا ان الفضل يعني لا يدل عليه ذلك الحديث لكن آآ ربا الفضل دل عليه حديث عبادة وغيره وكذلك قوله انما الربا في النسيئة كما سيأتي لا يدل على نفي ربا الفضل وانما يدل على شدة او عظم يبقى في النسيئة لكن لا يدل على نفي الربا في آآ التفاضل ايوه ثم بلغ ذلك عبادة ابن الصامت فقام فاعاد فبلغ ذلك عبادة من الصامت يعني قول معاوية رضي الله عنه اننا صحبنا رسول الله ما بال رجال يحدثون في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صحبناه ولم نسمع منه فقام واعاد الحديث وانه قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه يحدث بالحديث وان رغم معاوية يعني يقول بالحق ولو رغم معاوية ومعاوية رضي الله عنه لا شك انه اه صحابي جليل وهو لا يرد الحديث ولكنه آآ اراد ان يستثبت او انه آآ بلغه الحديث الذي بالربا في النسيئة وهذا يخالف ما سمعه او ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب هو اتباع النص اينما وجد وحيثما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الامام الشافعي رحمة الله عليه اجمع المسلمون على ان استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. وما اخبرنا اسماعيل ابن مسعود يقول ابن مسعود هو ابو مسعود البصري ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر المفضل وثقة اخرجه اصحاب اكتب الشركة عن سلمة بن علقمة وهو ثقة اخرج حديث ابو مسلم وابو داوود كلهم الا الترمذي. اخرج حديث ستة الى الترمذي عن محمد عن محمد وهو ابن سيرين البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن يسار. عن مسلم ابن يسار البصري ويقال المكي لانه كان بصريا نزل مكة فينسب الى البصرة وينسب الى مكة ولهذا جاء في بعض الاسانيد آآ عن مسلم مكي عن مسلم المكي وهو مشهور بانه بصري لكنه بصري نزل مكة فينسب الى مكة وينسب الى وكل من النسبتين صحيحة ولا تنافي بينهما. وهو ثقة اخرجه حديثه ابو داوود ابن ماجة. هو ثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة. وعبدالله بن عبيد الذي مر انه عبد الله بن عتيق وان الارجح والاطاح انه عبد الله بن عبيد كما هنا مقبول اخرج حديثه النسائي وابن ماجه وقد عرفنا في الدرس الماظي ان الحديث جاء فيه وقال احدهما الملح بالملح ولم يقل في الاخر وقال احدهما فمن زاد او استزاد فقد اربى ولم يقله الاخر ويحتمل ان يكون الذي قاله آآ مسلم ابن يسار الذي هو ثقى ويحتمل ان يكون الذي قاله آآ عبد الله ابن ابن عبيد وهو مقبول اي انه لا انه يحتاج الى متابعة لكن وان كان الذي قاله هذا المقبول الذي يحتاج الى متابعة وللحديث شواهد وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق اخرى ان الملح بالملح يعني كالبر بالبر والشعير بالشعير وكذلك قوله من زاد او استزاد فقد اربى ايضا جاءت من طرق اخرى فيكون الحديث ثابتا ولو كان فيه هذا المقبول لانه لم ينفرد به بل جاء ما يؤيده من طرق اخرى عن عن عبيدة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو وحديث اخرجه اصحابه في قال اخبرني محمد ابن ادم عن عن عبده عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن مسلم ابن يسار عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه واله وسلم الا يخاف في الله لومة لائم. ان عبادة رضي الله عنه قام خطيبا فقال ايها الناس انكم قد احدثتم بيوعا لا ادري ما هي الا ان الذهب بالذهب وزنا وزن كبرها وعينها وان الفضة بالفضة وزنا بوزن كبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد الفضة اكثرهما ولا تصلح النسيئة. الا ان البر الا ان البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمد. بمدين ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير اكثرهما ولا يصبح نسيئة. الا وان التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مذا بمد فمن زاد او او استزاد فقد اربى حديث عبادة ابن الخامس رضي الله تعالى عنه. وهنا لم يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه كما هو معلوم لا يقال قبل الرأي وقد رفعه هو من طرق اخرى. يعني متقدمة وستأتي يعني بنفس الطريقة التي آآ يعني ذكرها سيأتي يعني مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان لم يرفع او جاء هنا موقوفا عليه الا انه جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام ما قاله من قبل نفسه وانما قاله سنادا الى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قال وكان بدريا يعني من اهل بدر ممن شهد بدرا ومن المعلوم ان اهل بدر لهم فظل ولهم على غيرهم وهم من خيار الصحابة ومن فضلاء الصحابة وكان عددهم ثلاث مئة وزيادة وقد جاء في الحديث وما ادريت لعل الله قال في بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولهذا من كان بدريا ينص على انه كان بدريا لانه يحصل هذه المنقبة والفظيلة التي هي كونه شهد بدرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اهل بدر ما قال وكذلك مشاهد الحديبية. ايضا يقال فيه شهد الحديبية او منها البيعة الرظوان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اهل بيعة الرضوان لن يلج النار احد بائع تحت الشجرة. يعني فهي فضيلة عامة لكل من اه كان من اهل بدر وكذلك ما ورد في حق اهل بيعة الرضوان في حق من بايع بيعة الرضوان. ثم قال وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يقول بالحق لا يخاف في الله لومة لائم. ولهذا نفذ يعني هذا الذي بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فيه او يشير او هذا فيه اشارة الى الحديث الذي يقول فيه عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرها ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا واثرة علينا وان لا ننزع الامر اهله وان اقول بالحق اينما كنا لا لا نخاف في الله لومة لائم. فهو يشير الى ما جاء في هذا الحديث من قوله بايعنا رسول الله صلى الله عليه كذا. وفي ما بايع عليه الا نخاف في الله لومة ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم وهنا يعني آآ فيه اشارة الى تنفيذه لما بايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يقول بالحق ولا يخاف والله لومة لائم رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان يعني مما ذكره آآ ان آآ ذكر هذه الامور الربوية وقال ايش؟ قام خطيبه وقال ايها الناس انكم قد احدثتم بيوعا لا ادري ما هي الا ان الذهب بالذهب وزنا بوزن كبرها وعينها. يعني كبرها الذي هو يعني الذي هو غير مصفى وغير خالص وعينها الذي هو ذهب خالص. لهذا يقال للذهب العين. يعني يطلق على الذهب العين ولهذا يقولون ان العين تطلق على عدة اشياء تطلق على العين الجارية وعلى العين الباصرة وعلى النقد اللي هو الذهب يقال له عين وكذلك الحبة يقال لها عين نعم انظرها وعينها او ايش من ذهب بالذهب وزنا بوزن كبرها وعينها نعم والفضة وان الفضة بالفضة وزنا بوزن كبرها وعينها. نعم. ولا بأس بيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة يعني اذا اختلف الجنس لا بأس بذلك. اذا اختلف الجنس لا بأس بالتفاضل الفضة بذهب او ذهب بفظة فلا بأس بذلك هو الفضة اكثرهما والفضة اكثرهما يعني معناه ان الفظة تكون كثيرة الذهب يكون قليلا لا بأس. لان التفاضل جائز في غير العقيدة. وانما لا يجوز مع اتحاد الجنس. فضة مع مع ذهب لابد ان يتساوى ولا يجوز التفاضل. ايوه ولا تفضحن السيئة ولا تصلح النسيئة يعني مع اختلاف الجنس لابد ان نتقابل لكن والتفاضل لا بأس به الا ان البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدي. مديا بالمدي هذا مكيال يعني لاهل الشام. نعم ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير اكثرهما. نعم. ومثل ما قبل. ولا يصلحون سيئة. الا وان التمر تغمديا بمضي حتى ذكر الملح مدا بمد. فمن زاد او استزاد فقد اربى. نعم. قال اخبرني محمد ابن ادم محمد ابن ادم الجهني الصدوق اخرجه ابو داوود والنسائي عن عبده عن عبده بن سليمان وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن ابي عروبة عن ابن ابي عروبة هو سعيد ابن ابي عروبة ثقة اخرجه اصحابك من ستة البصري اخرجه عن مسلم ابن يسار عن ابي الاشعر عن مسلم يسار مر ذكره ابو الاشعث هو شرافيل ابن ادم وهو ثقة اخرجه البخاري في الادب ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن عبادة. عن عبادة ابن الصامت وقد مر ذكره ها الان الان يعني الناس صار الشعير عادت للبهايم الان الناس ما ياكلون شعير والحن ظاهر طبعا الناس يأكلونه من اهل بدر كان بدريا يعني من اهل البدر كلام يعني من دونه من دون الصحابي طبعا لان هذا ليس كلامه وانما كلام من دونه. لكن آآ هل هو كلام آآ وليس نعم لانه الذي روى عنه قبله قال خالفه قتادة رواه عن مسند ابن يسار عن ابي الاشعث عن عبادة نعم يعني هذا هو الحديث الذي مر هو الذي جاء عن عن هو الذي رواه عن مسلم ابن يسار عن ابي الاشعث عن عبادة ابن الصامت. وقد ذكر الحديث على هذه المخالفة التي اشار اليها. والمخالفة لا تؤثر لانها متفقة. وانما اختلف من حيث الاسناد. نعم ها خالفه لا هو الان الذي روى منه الان خلفه ايش خالفه؟ خالفه خالفه قتادة رواه عن مسلم ابن يسار عن ابي الاسعد عن عبادة. والاسناد اللي قبله وش هو؟ محمد ابن سيرين عن مسلم ابن يسار عن عبادة. يعني محمد الجبيري قال اخبرنا محمد ابن المثنى ويعقوب ابن ابراهيم؟ اه ذكر في تحفة الاشراف ان هذا وهم وانه إبراهيم ابن يعقوب والجوزجاني وقال ان الذين رووا آآ السنن غير ابن السني رواه ابراهيم بن يعقوب وابن سني هو الذي قال يعقوب بن ابراهيم. ومن المعلوم ان النساء النسائي له شيخين احدهما يعقوب بن ابراهيم الزورقي ويأتي ذكره كثيرا وهو من شيوخ اصحاب الدين ستة وفيه عكسه او يعني ابراهيم ابن يعقوب الجزجاني وهو ثقة اخرج حديثه آآ ابو داوود والترمذي والنسائي نعم ابو داوود والترمذي والنسائي قال احد جاء يعقوب مرتين مرة في اول ومرة في اخر الاسناد لانه قال وما قال ولم يقل يعقوب والشعير بالشعير يعني في الوهم جاء في الموظعين يعني في كونه ذكره في الاول وكونه ذكره في الاخر. نعم قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن مسلم المكي عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الزهو بالذهب كبره وعينه هنا اسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الطريقة التي طريق ابو يشعث الصنعاني عن عبادة وهناك يعني اثاب على ان كلام آآ آآ عبادة ابن الصامت وهنا اسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث اول ذكر المذي وهو مكيال لاهل الشام يعني معناه انه وفيه ايضا تفاصيل وان الفضة اكثر من ذلك يعني معناه انه يعني يحكي معنى الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الزهو بالذهب ابره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة كبره وعينه وزنا بوزنه الملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل. فمن زاد او ازداد فقد اربى. واللفظ محمد لم يذكر يعقوب والشعير بالشعير. يعني ثم ذكر النسائي الحديث من طريق شيخين من شيوخه وهما محمد المثنى ابراهيم يعقوب الجزجاني وقال ان اللفظ لمحمد الذي هو الشيخ الاول ولم يذكر ابراهيم ابن يعقوب آآ الشعير بالشعير. وهو محل الشاهد للترجمة. لان الترجمة هي الشعير بالشعير يعني فهي على على رواية محمد المثنى موجودة. وعلى رواية الشيخ الثاني غير موجودة. والحديث ان يتقدم نعم قال اخبرنا محمد ابن المثنى. محمد المثنى ابو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة اخرجه اصحابه بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة وابراهيم يعقوب الجوزجاني ثقة اخرجه ابو داوود والنساء والترمذي والنسائي. عن عمرو بن عاصم عن عمرو بن عاصم وهو ثقة اخرجه اصحاب بارك الله فيك صدوق في كبده شيء. صدوق في حفظه شيء اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم. صدوق في حفظه شيء اخرجه قال ستة. عن همام. عن همام ابن يحيى ربما ثقة ربما وانهم اخرجوا الفتنة. عن قتادة عن ابي الخليل. عن قتادة وقد وقدام السجود في بصره ثقة اخرجه ثواب الخليل هو صالح ابن ابي مريم وهو ثقة نعم اخرج له اخرج اصحاب الكتب الستة عن مسلم عن ابي الاسعد الصنعاني عن عبادة مسلم المكي ومسلم ابن يسار البصري ويقال له المكي كما قال هنا المكي لانه نزل مكة وكان بصريا. فنسبته الى البصرة صحيحة ونسبته الى الى مكة صحيحة قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان ابن علي ان ابا المتوكل مر بهم في السوق فقام اليه قوم انا منهم قال قلنا اتيناك لنسألك عن الطرق. قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له رجل ما بين بينك وبين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غير ابي سعيد قال ليس بيني وبينه وبينه غيره. قال ان الذهب بالذهب والورق بالورق. قال سليمان او قال والفضة بالفضة. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملحة سواء بسواء فمن زاد على ذلك او ازداد فقد اربى. والاخذ والمعطي فيه سواء. النسائي حديث عبادة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم ايش قال؟ يقول سليمان ابن علي ان ابا المتوكل مر بهم في وقام اليه قوم سليمان بن علي الربعي آآ مر بهما بالمتوكل الناجي فجاءوا اليه وقالوا وسألوه عن طرف يعني اه الذي هو بيع يعني الشيء بمثله بيع الذهب بالذهب او الذهب بالفضة هذا هو صرف يعني اه صرف العملة او صرف الذهب بالفضة او الفظة بالذهب او الذهب بالذهب او الفظة بالفضة هذا هو الصرف هذا هو اللي واجب الصرف. ولا يعني يكون الصرف في البر بالبر والشعير بالشعير. لانها لان هذا يعني لا يقال له فرق وانما فرق في العملة التي هي الذهب والفضة يعني وهي على اربعة احوال ذهب بذهب ابسطه بفضة بذهب ذهب بفضة قال جئنا نسألك عن الصرف؟ نعم. ايوا. قال سمعت ابا سعيد الخدري. قال سمعت ابا سعيد الخدري يعني حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غير ابي سعيد قال ليس بيني وبينه يعني هذا الذي سأله قال ليس بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابا سعيد؟ قال نعم ليس بيني وبين رسول الله الا ابو سعيد. نعم قال فان الذهب بالذهب والورق بالورق قال سليمان او قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح سواء بسواء فمن فمن زاد على ذلك او ازداد فقد اربى. يعني ان هذه الامور التي هي جنس واجناس يعني اذا بيع الجنس بجنسه فلا بد من التقابظ ولا بد من التماثل ايظا. وهنا ذكر التماثل وما ذكر التقابض لكن مر ببعض الاحاديث وكذلك يأتي انه لابد ايضا من التقابض بل التقابض لا بد منه ولو اختلف الجن. لان التقابض لا بد منه في جميع التعامل فيما يتعلق بالصرف. سواء كان جنس او جنسا بجنس اخر. التقرب لا بد منه. وانما الفرق بالتفاضل اذا كان جسمك لابد من وان كان اختلف الجنس فالتفاضل جائز واما التقابل فهو لازم في جميع الاحوال. والاخذ والمعطي فيه ثواب. والاخذ والمعطي فيه ثواب يعني البائع والمشتري كلهم فيه سواء مثل ما مرة نهى البائع او المشتري. نعم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود عن خالد. خالد هو في الحارث البصري ستة. عن سليمان ابن علي؟ عن سليمان ابن علي الرباعي وهو ثقة اخرج له مسلم النسائي بن مالك. مسلم النسائي وابن ماجة. عن ابي المتوكل. عن ابن متوكل الناجي وهو علي وهو علي. نعم. علي بن. علي بن داود اخرج اصحاب الكتب؟ نعم. ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن ابي سعيد. عن ابي سعيد الخدري هو سعد ابن مالك ابن سنان. رضي الله تعالى عنه بنسبته وكنيته مشهور بكنيته ونسبته وهو احد المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابو اسامة قال قال اسماعيل حدثنا حكيم بن جابر حاء قال وانبأنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا حكيم ابن جابر عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة فقال معاوية ان هذا لا يقول شيئا. قال عبادة اني والله ما ابالي الا اكون في ارض يكون فيها يكون فيها معاوية. اني اشهد اني اني اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ذلك كما ورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وفيه انه قال النبي قال الذهب الكفة بالفضة ثم قال ولم يقل يعقوب نعم ولم يقل يعقوب الحصة بالكفة. والحديث فيه اختصار وهو في السنن الكبرى آآ الذهب الكفة بالكفة والفضة الكفة بالكفة ولم يقل يعقوب الكفة بالكفة وكذلك ايضا ذكر الملح الكفة بالكفة والمقصود من ذلك يعني انه لابد من التساوي لابد من التساوي بالجنس يعني ذهب يعني بالذهب لابد من الكفة بالقصة وهذا لا ايضا لا بد من الكفة بالكفة يعني معناه ان يكون متساوي يعني الجنس الواحد له وايضا لابد فيه من التقابض. وايضا لا بد فيه من التقابض. فيشفع بذلك. فقال ان هذا لا يقول شيئا. يعني ان هذا لا يقول شيئا يعني اه يعني يقصد اه عبادة ابن الصامت ايوه قال عبادة اني والله لا ابالي الا اكون بارض يكون بها معاوية اني اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ذلك. يعني انه يقول بالحق ولو حصل له ما حصل بانه ينفيه معاوية او يخرجه معاوية وان يكون في بلد اخر ليس فيه معاوية وكما قلت يعني يجب ان يحسن الظن باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يحمل ما يجري منه على احسن المحامل وقد سبق ان قلت ان معاوية لعله اراد ان يتحقق وان يتوثق او انه آآ بلغه الحديث الذي فيهن من ربا فالنسيئة فرأى ان التفاضل انه لا بأس به لكن حيث ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعين الاخذ بها وهذا هو الظن بجميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان يتحققوا وبعد ان يثبت عندهم آآ ثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورظي الله تعالى عن الصحابة اجمعين قال اخبرني هارون ابن عبد الله. هارون ابن عبد الله الحمال البغدادي. واصحاب السنن الاربعة. عن ابي اسامة. عن ابي اسامة حماد ابن اسامة سامع ثقة اخرجه اصحابه اكتبوا ستة. عن اسماعيل عن اسماعيل هو ابن ابي خالد. والفقه اخرج الخلق بشدة. عن حكيم بن جابر. عن حكيم بن جابر وهو الترمذي في الشمائل والنسائي وابن مالك وهو ثقة اخرجها حديث ابو داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة قال ومن بال يعقوب ابراهيم. ثم قال حاء وهي تتحول من بان يعقوب بن ابراهيم. والدورقي ووثقها اخرجه اصحاب كتب السنة بل هو شيخ ولا اصحاب كتب الفتنة؟ عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان لقاء اخرج اصحابك من ستة اسماعيل عن عن عبادة ابن الصامت. وقد مر ذكرهم يقول عبادة واني والله لا ما ابالي الا اكون بارض يكون بها معاوية. اي نعم. معناه؟ يعني معناه لا ابالي الا اكون بارض يكون فيها لا ابالي انني اكون في بلد اخر يعني ولو ان معاوية نفاه واو انه ترك البلد الذي يكون فيه معاوية وانه يقول بالحق اينما كان ولا ترتب على ذلك مضرة لا يبالي بذلك. معاوية فالذات كان هو ولي الامر؟ هو هذا هو هذا الذي يبدو طيب هذه مسألة الان ها يقول هذه مسألة يجعجع بها ولي الامر اذا منع شخصا من الفتوى بشيء فهل له ذلك؟ نعم. اذا منع انسان يعني من الفتوى ووكلت الفتوى الى غيره فله ان يمتنع لكنه اذا كان الانسان عنده حق او عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليه ان يبلغها. يجب عليه ان تبلغها لكن كون الفتوى تسند الى شخص من الناس ولا يعني يمكن آآ يعني شخص منها نعم على من اسهل الفتوى هو الذي يتولاها هو الذي ما اسندت اليه يحمد الله عز وجل الذي كفاه وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يتدافعون الفتوى وكل واحد منهم يحرص على ان يتولى ذلك غيره حتى مثلا في السنة كان ولي الامر يرى ان في مثل هذا يعني فيها فتنة ومنعه عمار ابن ياسر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عندما حصل في سفر واجنب وتمرغا بالصعيد. ثم بين له النبي وسلم التيمم اعمار يذكر عمر رضي الله عنه يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك ضربة بكفك بكفيك يعني بيمي عمر انكر ذلك وقال ما اعرفه ولا اذكره. قال له عمار بما عليك من عهد وبيعه ان شئت الا احدث به فلا احدث. اي نعم. وهذا يدل على اقول هذا يدل على ان الانسان يعني آآ يعني اذا يعني امره ولي الامر انه يمتثل لكن المقصود من هذا ان ان عمر رضي الله عنه يعني مثل ما كان يجري منه يعني يريد ان يتوتر وان يتحقق لا سيما وهو امر قد نسب اليه وهو لا يذكره فخشي ان ليكون قد وهم لانه لان عمر رضي الله عنه كان معه ومع ذلك لا يذكره وخشي ان يكون فيه وهم وكان عمر يتثبت كما جاء في قضية الاستئذان ليمنع ابي موسى الاشعري حيث استأذن ويعني جعله يكرر ثم لما رجع قال لماذا؟ ثم قال النبي الرسول قال يعني ائت بمن يشهد معك على هذا؟ يعني المقصود التثبت والتحقق. قال رحمه الله تعالى بيع الدينار بالدينار قال اخبرنا كتيبة ابن سعيد عن مالك عن موسى ابن ابي تميم عن سعيد ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. كما ورد النسائي وهي الدينار بالدينار يعني الذهب بالذهب لان الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. لكنه اتى به على على لفظ الخبر. والا فهو الذهب بالذهب نزلت دينار بالدينار والفضة بالفضة مثل الدرهم بالدرع. لان الدرهم بالدرهم هي الفضة والدينار بالدينار هو هو الذهب فاتى بالترجمة على لفظ الخبر وهي مطابقة للذهب بالذهب وقد اورد النسائي حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة قال في نار والدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما لا فضل نعم لا فضل بينهما يعني عندما يباع بعضهما البعض لا تفاضل بينهما اي لابد من التساوي دينار بدينار ودرهم بدرهم ولا يجوز ان يكون دينار وزيادة بدينار او درهم وزيادة بدينار بدرهم لا يجوز ذلك. لا فضل يعني لا تفاضل بينهم لا يجوز ربا الفضل بينهما. نعم. سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجرة الامام مشهور عن موسى ابن ابي تميم. عن موسى ابن ابي تميم وهو. وهو ثقة اخرجه اليوم اسلم النسائي. ابن سعيد ابن يثناء. عن سعيد ابن يسار وهو عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بيع الدرهم بالدرهم. قال اخبرنا قتيبة ابن بعيد عن ما لك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه واله وسلم الينا. كما ورد النسائي حديث ابن عمر ان انه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد رسول الله الينا. وهذا يعني بيان انه مرفوع الى الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم لان قوله في اخر هذا يعني ان هذا انما هو عن رسول الله وليس منه هو رضي الله تعالى عنه وارضاه فهو مثل الذي قبله قال قتيبة عن مالك عن حميد بن قيس المكي حميد بن قيس المكي وهو ليس به بأس من اصحاب وهو ليس به بأس اخرجه اصحابه بالشدة عن لباس تعادل صدوق عن مجاهد ابن جبر المكي ثقة اخرجه اصحابه بشدة. عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي الله عز وجل قال اخبرنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد ابن قبيل عن ابيه عن ابن ابي دعم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الزهر بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة فضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد اربى بيع الدرهم بالدرهم. نعم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد ارضى. يعني هذا هذا مثل ما تقدم ان ان الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار هي مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولهذا جاء يعني الحديث الذي بلفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة لانها هي المقصود بالدراهم والدنانير الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة نعم قال اخبرنا واصل بن عبدالاعلى. واصل ابن عبد الاعلى ثقة مسلم واصحاب السنن عن محمد ابن فضيل. محمد ابن فضيل ابن غزوان صدوق. اخرجه اصحاب عن ابيه. عن ابيه ثقة. اخرجه اصحابك في ستة. عن ابن ابي نعم عن ابن ابي معم وهو صدوق عبد الرحمن ابن ابي نوح وهو صدوق نعم هو عبد الرحمن ابن ابي نعم وهو صدوق اخرج له نعم. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى بيع الذهب بالذهب. قال اخبرنا قتيب عن مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق. الا مثلا بمثل ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناج ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الذهب بالذهب يعني انه لا يجوز ومتفاضلا ولا نسيئا لا يجوز متفاضلا ولا نسيئا لانه ما دام الجنس بالجنس فلا بد من التقابض ولابد من التمادغ. وقد ورد النسائي في الحديث سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يعني لابد من التساوي في الجن الذي هو الذهب بالذهب ولا تشك بعضها على بعض يعني يعني لا تزيد بعضها بعض او لا تفضل بعضها على بعض وهو تأكيد لقوله مثلا بالمثل. مثلا بمثل يعني من غير زيادة فقوله ولا تشكوا بعضها على بعض يعني لا تزيد بعضها على بعض فهو تأكيد لقوله مثلا بالمثل ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تبيعوا الورقة الا مثلا بمثلك الورق اللي هي الفضة ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بنادم ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز اللي هرب الفظل النسيئة يعني وهذا يرجع للحبة ارجع للذهب لا تبيعوا شيئا من هذه هذه الاشياء غائبا بناجر يعني اللي هرب النسيئة لانه لا بد من التقابر حتى مع اختلاف الجنس مع اتحاد الجنس لابد من التقارب والتماثل ومع اختلاف الجنس ايضا لابد من التفاوض قال اخبرنا قتيبة عن ما لك عن نافع. نافع هبول ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن ابي سعيد. عن ابي سعيد الخدري وقد مر ذكره. قال اخبرنا حميد ابن مسعدة واسماعيل ابن مسعود قالا حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بصر عيني وسمع اذني من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق الا لقد والله بعته في السوق وما عابه علي احد. فاتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال ما كان يدا بيد فلا بأس. وما كان نسيئه فسواء بسواء مثلا بمثل ولا تبيع غائبا بنادم ولا تشف احدهما على الاخر. كما ورد النسائي حديث حديث سعيد الخبز رضي الله عنه البصر عيني وسمع اذني سمع قصر عيني وسمع اذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصر عيني؟ نعم. بصر عيني وسمع او سمعوا سمعوا مضبوطة بالشكل؟ ايه سمع ولا سمع؟ سمع سمع؟ ايه يعني بالحركات فوق ايه من فوق ايه نعم يعني هي الذي يبدو انها بصر عيني وسمع اذني يعني انه متحقق من النبي قال هذا الكلام الذي سيقوله والذي سيذكره يعني بصر عينه بصره اي بصر عينه لا حتى لو ظبطنا غير بصر عينه يعني كانها فعل. ايه. وسمع ايضا فعل. نعم. ما ادري عاد هو صحيح ولا غير صحيح. يعني اه يعني يعني آآ يمكن يكون هكذا ويمكن ان يكون بصره عينه وسمع اذني. يعني وانه مصدر وانني متحقق من ان الكلام الذي ساقوله آآ سمعت رسول الله يقول وابصرته عيناه وهو يتكلم به. يعني مثل ما جاء في حديث ابي الخزاعي في قصة عمرو بن سعيد الاشترق قال لي ايها الامير ان احدثك حديثا سمعته من رسول الله الغدا يوم كذا سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي وهو ويتكلم به يعني هذا آآ هذا من من الكلمات التي تدل على الضبط والاتقان. وان الراوي قد ظبط واتقن ما يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوا قال وذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق الا سواء بسواء مثلا بمثل. نعم فذكر النهي عن بالذهب والورق والورق الا مثلما نزل ايوه ولا تبيعوا غائبا بنادي ولا تبيعوا غائبا بنادي اللي هو النسيئة ولا تشكوا احدا على الاخر. تأكيد لقوله مثلا بمثل قال اخبرنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة الصدوق اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعة. واسماعيل ابن مسعود قالا حدثنا يزيد هو ابن زرير اخرجه اصحاب كتب الشتاء عن ابن عون عن ابن عون عبد الله ابن عون فقه اخرجه اصحاب نافع عن ابي سعيد النافع عن ابي سعيد وقال مر ذكرهما قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان معاوية رضي الله عنه باع سقاية من ذهب او ورق عندي اكثر من وزنها. وقال ابو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل ان معاوية رضي الله عنه باع سقاية من ذهب او ورق ما ادري هي سقاية ولا رقابة؟ يعني يحتاج الى معرفة وقتها يعني نعم ما في شيء للتعليق لا لا ذكر الكلمة ما جاءت مرة اخرى مم نعم اين تأتي؟ انفرد به النسائي ما جاء في الحاشية في العاشية لا لا ما ما علق على هذا الحديث لا السيوط ولا السنة ايه نعم الذي يبدو انها ثقابة يعني وهو يعني يعني آآ طبعا يعني استقامة لايش لاكثر من ذلك. من من ذهب اولا باكثر من وزنها. اي نعم. وصحابة سقابة يعني من من من ذهب من ذهب؟ لا اي نعم نعم لاكثر من وزنها مم لاكثر من وزنها يعني تفاضل مع وجود التفاضل بين المبيعي و بين الثمن والمبيع ايوه اسمعوا الاصدقاء لكنه يتحقق منها يعني آآ يعني ما ادري ايش معناها لكن آآ طبعا هي معناها انه يعني شيء ما هو ما هو نقد يعني اما قطعة او قلادة او او كذا يعني يحتاج الى معرفة تحقق منها ان شاء الله في الدرس القادم نضيع نعم منذ اكثر من وزنها فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثله. فقال ابو زردة سمعت رسول الله ينهى عن مثل بهذا الا مثلا بمثل ولعل معاوية رضي الله عنه كما قلت انه يعني آآ آآ اخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انما الربا في النسيئة وان الربا الفضل انه لا بأس به لكن اه اه لما بلغه او بلغته الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان الذي يظن بمعاوية انه يعني يأخذ وينقاد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم السباقون الى كل خير وهم الحريصون الى على كل خير اوي واحد منهم رضي الله تعالى عن الجميع قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم. عتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم زيد ابن اسلم ثقة اخرجه اصحابه في الستة عن عطاء ذي يسار؟ عطاء بن يسار ثقة ايضا اخرجه اصحابه في ستة. عن ابي الدرداء. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه وحديث اخرجه اصحابه في قال رحمه الله تعالى بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد ابن عن خالد ابن ابي عمران عن حنش عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه انه قال اشتريت يوم خيبر بلادة فيها ذهب وخرج باثني عشر دينارا. ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكر وذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. كما ورد النسائي بيع القلادة بيع القلادة فيها الذهب من الطرز والذهب فيها الخرز والذهب بالذهب يعني ان المبيع قلادة فيها ذهب وخرز ويقابلها ذهب ويقابلها ذهب آآ طبعا لا يجوز ذلك لانه لا بد من التساوي في الذهب وايضا لا يكون هناك زيادة لاحد الاثنين على اخر ولا من جنس اخر لان هذه ربا ايضا يعني لو كان يعني مثلا يعني آآ دينار بدينار ومع الدينار ومع حديد دينارين درهم لا طبعا لا يجوز لان هذه الزيادة لاحد الشيئين ولو كانت من غير جنسين ولو كانت من غير جنسية فهنا القلادة التي فيها خرز حتى لو كانت متساوية لو كانت متساوية يعني معناها انه رجح احد الجانبين بشيء اخر او بنوع اخر من من غير نوعه وهو ذلك لا يجوز بدل لو بيع صاع من البر بصاع من البر ومع احدهما ريال او ريالين مثلا ايضا كل كل ذلك ربا لانه يعني لابد من التماثل وليس هناك شيء وراء ذلك فهذه القلادة هي من هذا القبيل يعني ان ان فيها ذهب وفيها خرز والذهب لابد ان يتساوى مع الذهب وليس هناك شيء يرجح احد الجانبين او يضاف الى احد احد الشيئين المبيعين وهنا قال انه لما فصلها وجد ان فيها اثنى عشر اكثر من اثني عشر معنى هذا ان فيها زيادة احد الاثنين فيه زيادة من حيث الوزن بالنسبة للذهب وزيادة شيء اخر غير الذهب وهو الخرج وكل ذلك لا يجوز. لا في يده في الذهب ولا زيادة من جنس اخر. آآ ذكر حديث فضالة ابن عبيد قال حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريته قلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب باثني عشر دينارا اي وهي من الذهب فصلتها يعني ميزها وتبين ان الذهب وحده يزن اكثر من اثني عشر دينار. ومعنى هذا انه بيعا متفاضلا ولو كان ايضا متساويا واظيف الى اثنا عشر دينار لو كان دينار مع اثنا عشر دينار وجاء خرج او جاء يعني دراهم في معها ترجح ذلك الجانب ايضا لا يجوز هذا. قال لا تباع واذا فصلت يعني الذهب يعني لا بد ان يتساوى مع الذهب. قال اخبرنا قتيبة عن الليل. الليل هو من سعد المصري ثقة فقير اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد. عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد وهو ثقة اخرج له. اسمه ابو داوود والترمذي مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. عن خالد بن ابي عمران. عن خالد بن ابي عمران وهو صدوق رضي الله عنه مثل الذي قبله عن حنش الصنعاني عن حنش ابن عبد الله الصنعاني هو اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن فضائل ابن عبيد عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه وحديث اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. قال اخبرنا عمر ابن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حسين قال انبعنا الليث ابن سعد عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه انه قال اصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز. فاردت ان ابيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال افصل بعضها من بعض ثم بعها. فما ورد النسائي حديث فضائل بن عبيد وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا عمرو ابن المنصور عمرو ابن منصور هو النسائي وهو فقه اخرجه حديثه النسائي وحده عن محمد بن محبوب عن محمد بن محبوب وهو قطع صغير البخاري ابو داوود والنسائي حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي البخاري وابو داوود والنسائي البخاري وابو داوود والنسائي عنه شيء عنه شيء بشير الواسطين ثقة اخرجه اصحابك في الشدة. عن الليث ابن سعد عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد. وقد مر ذكرهم قال رحمه الله تعالى بيع الفضة بالذهب نسيئة. قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن ابي المنهال انه قال باع شريك لي ورقا بنسيئة. فجاءني فاخبرني فقلت هذا لا يصلح. فقال فهو ربا ثم قال لي ائت زيد ابن ارقم رضي الله عنه فاتيت فسألته فقال مثل ذلك ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي اجنحة الذهب بيع الفضة بالذهب بيع الفضة بالذهب نسيئة يعني انه لا يجوز لانه مع اختلاف لا بأس بالتفاضل ولكن التقابض لا بد منه والنسيئة لا تجوز ان البيئة لا تجوز في جميع الاحوال لا مع اتحاد الجنس ولا مع اختلاف الجنس وانما الذي يجوز التفاضل مع اختلاف الجنس ولا يجوز مع اتحاد الجنس وقد اورد النسائي حديث آآ البراء بن عاذ وجدني ارقم رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن ذلك ايش قال؟ يقول ابو النمهام ها الحديث في الاخر قال انها رسول الله عن ذلك بس قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان سيئة فهو ربا نعم ومنها الاسلام يقول قال ابو المنهال باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فاخبرني فقلت هذا فلا يصلح يعني معناه انه ورق يعني يعني آآ يعني ورق بذهب او ورق بورق يعني كل المسألة لا تجوز لا في هذا ولا في هذا لا تجوز مع اتحاد الجنس ولا تجوز مع اختلاف الجنس نعم وقال وقد والله بعته في السوق وما عابه علي احد. يعني ان ان شريكه يعني آآ اخذ من كون الناس ما انكروا عليه ان ذلك جائز. ومن المعلوم ان سكوت الناس ليس دليلا على صحة لانه اولا اما ان يكون الذين سكتوا ما بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغهم الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون الذي ما بلغهما الو لكن اه من بلغته السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تعين عليه الاخذ بها وعدم العدول عنها ايوه قال فاتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا. وهذا يعني اه آآ آآ يعني ما كان يدا بيد يعني سواء كان متفاظلا او سواء كان من جنس او آآ او من جنسين يدا بيد الله لا بأس به. واما بالنسيئة فان ذلك لا يجوز. في جميع الاحوال. لا بالجنس ولا بالجنسين. واما فيما اذا كان من جنس واحد فلابد من التساوي. واذا كان من انسان لا بأس لا يلزم التساؤل بل يجوز التفاضل والنسيئة لا تجوز في جميع الاحوال ايوه ثم قال لي ائتي زيد ابن ارقم فتيته فسألته فقال مثل ذلك. نعم يعني فيكون الحديث عن صحابيين. نعم ها؟ اي نعم قال اخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور هو الجوال ثقة اخرجه النسائي وحده عن سفيان عن سفيان بن عيينة المكي فقه اخرجه اصحابه عن عمرو عن عمرو بن دينار المكي وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي المنهال عن ابي المنهال وهو آآ عبدالرحمن بن مطعم نعم عبد الرحمن بن مطعم وهو صدوق وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب؟ نعم ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن البراء عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو وحديث اخرجه ستة عن زيد ابن ارقم وعن زيد ابن ارقم وهو كذلك اخرج حديث اصحابه قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريث اخبرني عمرو ابن دينار وعامر ابن مصعب انهما سمعا ابا المنهال يقول ثالث البراءة بن عازب وزيد بن ارقم رضي الله عنهما فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه واله وسلم عن فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نسيئة فلا يصلح وما ورد النسائي حديث ابن الارقم والابراهيم بن عازب وهو مثل ما تقدم في الاسناد قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن. ابراهيم بن الحسن المسيحي ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي. والحجاج حجاج بن محمد النصير في قطع. اخرجه اصحاب كتب ستة عن ابن جريج عن ابن جريج عن مالك ابن عبد الله ابن جريج المكي ثقة اخرجه اصحابه ستة عامر بن مصعب وهو لا يعرف حاله وهو مقرون مع ابن دينار. اخرج عليه البخاري والنسائي. عن ابي المنهال عن البراء وزيد. وقد مر ذكرهم جزاكم الله خيرا