﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.500
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع ما ليس عند البائع  قال اخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه

2
00:00:19.500 --> 00:00:40.750
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:42.050 --> 00:01:05.550
اما بعد يقول النسائي رحمه الله بيع ما ليس عند البائع اي ان ذلك لا يجوز وان الانسان انما يبيع الشيء الذي يملكه والذي قد دخل في ملكه فانه هو الذي يبيعه

4
00:01:06.700 --> 00:01:22.250
اما كونه يبيع ما لا يملك وذلك لا يجوز وقد ورد في صحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلفا وبيع

5
00:01:23.750 --> 00:01:51.700
المقصود بسلف لان السلف يأتي بمعنى القرض ويأتي بمعنى تعجل الثمن وتأجيل المثمن الذي سيأتي بالابواب قريبا من الابواب قريبا لكن المقصود بالسلف هنا الذي هو القرض لا يحل سلف وبيع

6
00:01:52.150 --> 00:02:16.950
بان يجمع بينهما وذلك بان يقول اقرضك ابيعك كذا على ان تقرضني كذا ابيعك كذا على ان تقرضني كذا او يقول اقرضك على ان تشتري مني كذا كذا على ان تشتري مني كذا

7
00:02:18.300 --> 00:02:40.350
فهذا هو معنى قوله سلف وبيع بل البيع يكون مستقل ولا علاقة له بالسلف او السلف يكون مستقل ولا علاقة له بالبيع هذا هو الاصل البيع يكون مستقلا بدون ان يكون مربوطا بسلف

8
00:02:41.450 --> 00:03:02.700
والسلف يكون مستقلا دون ان يكون مربوطا ببيع فان جمع بينهما واشترط واحد شرط مع احدهما الاخر الذي اشترط مع السلف بيع او اشترط مع مع البيع سلفا فان ذلك لا يجوز

9
00:03:04.200 --> 00:03:38.200
اما قوله شرطاني في بيع فسيأتي للنسائي الترجمة لهذا الحديث بان يقول ابيعك يعني آآ شهرا آآ ابيعك ترجمة وهو ان يقول ابيعك يقول ابيعك هذه السلعة الى شهر بكذا والى شهرين بكذا. ابيعك هذه السلعة ابيعك هذه السلعة بشهر

10
00:03:38.250 --> 00:04:05.100
الى الى شهر الى شهر بكذا يعني يذكر اجلا وله وله وله قيمة ويذكر اجلا اطول وله قيمة اخرى يعني اطول اكثر والنسائي رحمه الله يعني فسر ذلك بهذا وهو انه يبيع الى شهر بكذا

11
00:04:05.150 --> 00:04:21.700
او الى شهرين بكذا وهو قريب من بيعتين في بيعة الذي سيأتي ايضا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بشر بعض اهل العلم بيعتين في بيعة كما سيأتي

12
00:04:22.200 --> 00:04:44.450
انه يقول يبيع ناجزا بكذا وغائبا بكذا ثم يدخل ثم لا يستقر الامر على واحد منهما بل يأخذ السلعة دون ان يتقرر هل هو ناجز او او او اجل فانه في هذه الحالة

13
00:04:44.650 --> 00:05:10.700
يعني يكون على الاقل او الربا اما لو دخل على اساس انه نقد او دخل على اساس انه يعني اجل فهذا لا بأس به كما ذكره الشوكاني وغيره ويمكن ايضا ان يقال ان المقصود بالشرطين او كذلك الشرط

14
00:05:11.400 --> 00:05:31.550
يعني اذا كان على خلاف مقتضى العقد اما الشرط الذي يكون العقد بحاجة اليه او اكثر من شرط فان ذلك لا بأس به وهذا مثل ما حصل لجابر لما باع جمله على الرسول صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره الى المدينة

15
00:05:31.750 --> 00:05:49.700
اشترط انه يعني يبقى معه الى المدينة وقد تم البيع في الطريق ولكنه اشترط ظهره بان يركب اليه الى المدينة فهذا بيع وشرد لكنه لا يخالف مقتضى العقد اما اذا كان يخالف مقتوى العقد

16
00:05:50.050 --> 00:06:05.100
بان يقول اه ابيعك يعني آآ كذا على شرط مثلا ان تقرظني كذا او على شرط ان تبيعني كذا او ما الى ذلك من الاشياء التي ليست فعلى مقتضى العقد

17
00:06:05.500 --> 00:06:25.150
وكذلك اذا كان شرطين فان ذلك لا يسوغ. اما اذا كان لا يخالف مقتضى العقد فانه لا بأس بشروط التي تكون في البيع ايوا اخويا ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك وهذا هو مقصود الترجمة

18
00:06:25.600 --> 00:06:48.350
ولا بيع ما ليس عندك يعني ان الانسان لا يبيع الشيء الذي لم يملكه لا يملكه وانما يبيع الشيء الذي هو ملكه اما ان آآ يتم البيع بينه وبينه وهو ما عنده السلعة ثم يروح يشتريها ثم يبيعها اياه فان ذلك لا يجوز

19
00:06:48.350 --> 00:07:07.250
فيأتي في اه مبينا وموضحا في حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه اه في الحديث نعم قال اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس ووثقها اخرجها من ستة بل هو شيخ لاصحابك بستة

20
00:07:07.400 --> 00:07:30.550
وحميد بن مسعدة وحميد بن مسعدة البصري وهو صدوق اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن يزيد عن يزيد ابن زريع وهو ثقة. اخرجه اصحابه في ستة. ابن ايوب انا ايوب بن ابي تميمة سقسيان ووثقها اخرجه اصحابه ستة. عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب آآ ابن محمد ابن عبد الله

21
00:07:30.550 --> 00:07:45.950
عمرو بن العاص وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة عن ابيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو وهو صدوق ايضا اخرجه البخاري في

22
00:07:45.950 --> 00:08:06.250
مفرد وجوز القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن جده اي جد شعيب وهو ايضا جد عبدالله. لان جد ابيه جده لكن المقصود هنا ان الضمير يرجع الى الى الى شعيب وان وانه يروي عن جده في

23
00:08:06.250 --> 00:08:24.550
لله وليس يروي عن ابيه ابيه محمد الذي هو جد آآ عمرو الذي هو جد عمرو وانما شعيب يروي عن جده عبد الله بن عوف. وقد ذكر الحافظ بن حجر في التقريب انه طاح سماعه من جده

24
00:08:24.550 --> 00:08:46.400
عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى هذا يكون متصلا وعلى هذا يكون متصلا لانه لا انقطاع فيه. لكن على ان الجد هو جد عامر وهو محمد يكون مرسلا لان محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:46.850 --> 00:09:27.900
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورظي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين ايضا فيقول لا هو اذا كانت تبيعها اشتري منك الاثنين

26
00:09:28.000 --> 00:09:43.400
انا لا لا اشتري واحدا ولكن انا اشتري منك الاثنين هذا ما في بأس اذا قال يعني اشتري منك ثوبين انا حاجتي في ثوبين وليست لي ثوب واحد فان بعتني الثوبين فذاك والا فانا ما شربت

27
00:09:43.400 --> 00:10:02.700
لا بأس بهذا قال اخبرنا عثمان بن عبدالله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد ابن العوام عن سعيد بن ابي عروبة عن ابي رجاء انه قال  قال عثمان هو

28
00:10:03.200 --> 00:10:19.450
محمد بن زيد. نعم. هو محمد بن سيف عن مطر عن مطر ذي الوراق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

29
00:10:19.450 --> 00:10:34.100
ليس على رجل بيع فيما لا يملك ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو حديث عبدالله بن عمرو عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على على رجل على رجل بيع

30
00:10:34.100 --> 00:10:48.550
فيما لا يملك يعني ليس على رجل بيعا فيما لا يملك يعني ان البيع يكون فيما يملكه وليس فيما لا يملكه فهو مثل الذي قبله في الجملة الاخيرة. لا تبع ما ليس عندك

31
00:10:49.700 --> 00:11:10.850
نعم قال اخبرنا عثمان ابن عبد الله عثمان ابن عبد الله ابن وهو ثقة اخرجه النسائي وحده عن سعيد بن سليمان عن سعيد بن سليمان وهو ثقة اخرجه ستة عن عباد ابن العوام وهو ثقة ايضا اخرجه بستة. عن سعيد ابن ابي هارون. عن سعيد ابن ابي عروبة ووثقة اخرجه اصحابه ستة

32
00:11:10.850 --> 00:11:32.200
عن ابي رجاء عن ابي رجاء وهو محمد ابن سيف وهو قد اوقفه اخرجه مسلم النسائي نعم اخرجه ابو داوود في المراسيل والنسائي عن نظر الوراق عن مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ اخرج حديثه

33
00:11:32.300 --> 00:11:45.850
تعليق البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وقد مر ذكرهم وقوله هنا عن ابي رجا

34
00:11:45.950 --> 00:12:10.950
وقال عثمان هو محمد ابن سيف يعني عثمان هو شيخ النسائي ايعني اي الذي تم هذا الشخص الذي في الاسناد او في اثناء الاسناد هو عثمان شيخ النسائي وهذا كون النسائي ينص

35
00:12:12.000 --> 00:12:45.250
على ان عثمان هو الذي تم ذلك الرجل الذي جاء بكنيته يعني هذا يفيد انه حيث يذكر يعني يعني هذا يفيد بان ان ان الاسلام بشيء يوضح يعني يكون يعني من ليس من مديون التلميذ فقط اللي هو تلميذ

36
00:12:45.250 --> 00:13:02.650
الذي هو تلميذ تلميذة بل قد يكون اه وراء ذلك يعني ان هذي ان هذه ان ان ان الزيادة التي يوظع بها الراوي طبعا هي لا تكون من التلميذ لان التلميذ لا يحتاج الى

37
00:13:02.800 --> 00:13:19.200
يعني اذا نقول هو فلان وانما ينسبه كما يريد. لكن من دونه يعني ليس من دون التلميذ هو الذي يقول بل يمكن ان يتمن دون من دونه. عثمان عن من

38
00:13:19.200 --> 00:13:41.050
بن سليمان عنها فلعن العوام العوام عن سعيد بن ابي عروبة يعني عدد والذي زاد او زكاة بهذه الاضافة الموضحة المبينة هو شيخ النسائي عثمان ابن عبد الله قال حدثنا زياد ابن ايوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بكر عن يوسف ابن ماهك

39
00:13:41.200 --> 00:14:02.900
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ابيعه منه ثم ابتاعه له من السوق قال لا تبع ما ليس عندك. ثم اتى

40
00:14:02.950 --> 00:14:26.200
نسائل بحديث حكيم بن حزام الذي هو واضع الدلالة يعني في موظوعه وهو ان حكيما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأتيني الرجل يسألني يسألني في البيع اي المبيع ابيعه لان هذا فيه استثناء. ابيعه منه ثم اذهب واشتريه. ابيع

41
00:14:26.200 --> 00:14:45.700
يعني يبيعه عليه يعني قبل ان يملكه. ثم يذهب ويشتريه ثم يعني يسلمه له. قال عليه الصلاة والسلام لا  لا تبع ما ليس عندك. يعني اذا ملكت شيئا عند ذلك تبيعه وقبل ان تملكه

42
00:14:46.050 --> 00:15:04.150
لا تبع لا تبع ليس لك ان تبيع لان الانسان لا يبيع ما ليس عنده بل انما يبيع الشيء الذي عنده وفي حوزته وقد استقر في ملكه. نعم زياد ابن ايوب

43
00:15:04.250 --> 00:15:26.400
زياد بن ايوب ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عنه شيء. عنه شيء بن بشير الواسطي. وهو ثقة في ستة عن ابي بشر انا في مصر هو جعفر ابن الياس ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. يوسف ابن من؟ عن يوسف ابن ماهك وهو ثقة ايضا اخرجه اصحاب الكتب الستة. الحكيم

44
00:15:26.400 --> 00:15:45.700
ابن حزام رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب اسم الستة قال رحمه الله تعالى السلم في الطعام قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله ابن ابي المجالد قال سألت ابن ابي اوفى

45
00:15:45.700 --> 00:16:03.800
فرضي الله عنه عن السلف قال كنا نشرف على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما بالبر والشعير والتمر الى قوم لا ادري اعندهم ام لا

46
00:16:04.450 --> 00:16:28.050
وابن ابزى قال مثل ذلك المورد النسائي هذه الترجمة السلف سلف الطعام السلفي السلم هو بالطعام السلم بالطعام السلام والسلف بمعنى واحد الا ان السلف يطلق ايضا على القرض كما سبق ان مر نهى عن عن سلف وبيع

47
00:16:28.100 --> 00:16:59.100
لان هناك السلف بمعنى القرض وهنا السلم والسلف وهما بمعنى واحد وتعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكس بيع الاجل لان بيوع الاجال تعجيل المزمن وتعجيل الثمن تعجيل المثمن وتأجيل الثمن واما السلف الذي هو السلف فهو عكسه. تعجيل الثمن وتأجيل المدمن

48
00:17:00.250 --> 00:17:27.150
وهو سائر  على يعني آآ سائغ يعني مستثنا من الاشياء الغير الموجودة لانه آآ تقديم الثمن من اجل ان يحصل المثمن ثمرة يعني عند الجذاذة وعند الحصاد للزرع يعني يأخذ

49
00:17:27.300 --> 00:17:49.600
لذلك الشيء فهو يدفع الشيء والمبيع غير موجود ولكنه ساغ وجاز للحاجة فهو مستثنى يعني من بيع الشيء الذي هو غير موجود او الذي معلق بشيء غير يعني موجود وهو الزرع

50
00:17:49.650 --> 00:18:18.050
وذلك بان يعني يدفع الثمن ويعني المثمن هو كذا صاع من البر عند عند الحصاد وهو يكون يعني عند بداية الزرع او كونه قبل ان يزرع فهذا مستثنى وجائز وقد جاءت النصوص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منها وقد ورد النسائي

51
00:18:18.050 --> 00:18:46.950
وقبل هذا السلم والسلف يقولون السلم لغة اهل العراق والسلف لغة اهل الحجاز وهما بمعنى واحد ولهذا يأتي في كتب الحنابلة والحنفية التعبير بالسلام لانهم في العراق ويأتي بكتب المالكية والشافعية غالبا السلف

52
00:18:47.350 --> 00:19:12.450
لانه في الحجاز  قد اورد النسائي حديث عبدالله بن ابي اوفى وكذلك عبدالرحمن بن ابدى رضي الله تعالى عنهما  قال عبد الله بن ابي المجانب يقول سألت ابن ابي اوفى عن السلف

53
00:19:12.650 --> 00:19:31.000
بن ابي اوفى عن السلف يعني الذي هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن في الثمار والزروع وقال كنا نثلف على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر في البر والشعير والتمر الى قوم

54
00:19:31.000 --> 00:19:50.350
لا ادري اعندهم ام لا؟ اذا كنا نصلح على عهد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قوم في التمر والشعير ونمر بالبر والشعير والتمر. في البر والشعير والتمر الى قوم لا ندري عندهم ام لا. يعني انهم يعني يأخذون على

55
00:19:50.350 --> 00:20:16.200
انهم يعني من اه من بساتينهم ومن مزارعهم آآ يوفونهم يعني عندما تأتي الثمرة وعندما يأتي الحصاد فكانوا يفعلون ذلك كانوا يفعلون ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يبين ان ان مثل ذلك سائغ وجائز

56
00:20:17.300 --> 00:20:33.150
لانه ضيف الى زمن النبوة لكن جاء ما هو اصلح من ذلك وهو اوضح والحديث الذي سيأتي قدم المدينة وهم يسرفون فنهى عن ذلك وقال من اسلف فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

57
00:20:33.350 --> 00:20:50.000
يعني معناه انه اجازه بقيود وشرور انه جاء الاسلام واجازه بشروط وقيود قد كانوا يتعاملون به. يعني في المدينة لانهم اصحاب زرع واصحاب حرف وقدم المدينة وهم يسرقون السنة والسنتين

58
00:20:50.650 --> 00:21:11.650
السنة والسنتين يعني انه عندما تأتي الثمرة في العام الاتي وفي العام الذي وراه ويأخذ القيمة مقدما فهذا مستثنى وثائق لكنه بالشروط التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وان يكون في كلمة معلوم ووزن معلوم واذا اجل معلوم

59
00:21:12.650 --> 00:21:30.900
قال وسألت ابن فقال مثل ذلك وابن ابزى مثل ذلك اي قال مثل ذلك. وعلى هذا فهو عن صحابيين يعني كون كونهم يعني يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن ابي اوفى وعن عبد الرحمن ابن

60
00:21:30.900 --> 00:21:45.150
في امزة رضي الله تعالى عنهما قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد صرخت لاشكري ثقة اخرج له البخاري ومسلم والنسائي. وان يحيى عن يحيى بن سعيد القطان فقه

61
00:21:45.150 --> 00:22:02.950
عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ووثيقة اخرجه اصحابك في الستة عن عبدالله بن ابي عن عبدالله بن ابي المجادل وهو ثقة نعم اخرج له وهو ثقة اخرجها حديث البخاري

62
00:22:02.950 --> 00:22:22.950
وابو داوود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داوود. البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. والنسائي وابن ماجة. البخاري وابو داوود والنسائي البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابن ابي عوف. عن ابن ابي ابن ابي اوفى عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:22:22.950 --> 00:22:43.450
وابن ابزة وابن ابدى وهو عبدالرحمن ابن ابدى وهو صحابي صغير. حديث اخرجه اصحابه قال رحمه الله تعالى السلم في الزبيب. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال انبأنا شعبة قال حدثنا ابن ابي المجالب

64
00:22:43.450 --> 00:23:03.450
وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال تمارا ابو بردة وعبد الله ابن شداد في السلم فارسلوني الى ابي الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه فسألته وقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلى عهد ابي

65
00:23:03.450 --> 00:23:29.050
وعلى عهد ابي بكر وعلى عهد عمر رضي الله عنهما في البر والشعير والزبيب والتمر الى قوم ما نرى عندهم وسألت ابن ابدى فقال مثل ذلك ثم ورد النسائي حديث ابن ابي عبد الله عبد الله ابن ابي اوفى وحديث عبد الرحمن ابن ابدى

66
00:23:29.050 --> 00:23:47.300
وهو مثل الذي قبله ترجم له قال السلم في الزبيب. السلم في الزبيب. نعم. لانه لا هناك السلف السلم في الطعام. السلم في الطعام الذي هو البر وهنا السلم بالزبيب

67
00:23:47.350 --> 00:24:08.300
يعني انه يعني يسلم في الزبيب كما يسلم بالبر والشعير والتمر. نعم قال افضلنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي فقه اخرجه بستة الا ابا داود. عن ابي داوود. عن ابي داود وهو سليمان ابن داوود

68
00:24:08.300 --> 00:24:28.300
طيال في لقاء اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن شعبة عن ابن ابي المجالب عن عن ابن ابي اوفى ابدأ وابن عبد الله وقد مر ذكرهم وفي وفي الحديث ان ان ان التابعين كانوا عندما

69
00:24:28.300 --> 00:24:48.300
بالمسائل يرجعون الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لانهم هم الذين يعني الواسطة بين الناس الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين يلتمس عندهم آآ النصوص او تلتمس عندهم النصوص او تعرف عن طريقهم النصوص عن رسول الله

70
00:24:48.300 --> 00:25:09.800
صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين قال رحمه الله تعالى السلف في الثمار قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيب عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه

71
00:25:09.800 --> 00:25:35.700
انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة وهم يشركون في التمر السنتين والثلاث فنهاهم وقال من اسلف سلفا فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وما ورد النسائي السلف في الثمار السلف في الثمار يعني آآ ثمار آآ

72
00:25:35.700 --> 00:25:55.050
التمر اللي هو التمر اللي هو التمر الذي يعني الرطب الذي يكون يعني اه آآ ثمرة التي تكون اه في النخل وتحصل عن تحصل في النخل كانوا يسرفون اه اه اه

73
00:25:55.050 --> 00:26:10.550
اه هذا هو المقصود بالترجمة هو السلف في التمر لان الذي مر السلف بالطعام الذي هو البر في مسألة الزبير ثم هنا السلف بالثمار الذي هو التمر. لان هناك الثمرة

74
00:26:10.800 --> 00:26:25.900
فعليه غالبا عندما تذكر يعني ثمرة التمر ولهذا يعني مر في الاحاديث يعني لا يباع ثمر بتمر يعني ثمر بتمر الذي هو على رؤوس النخل بالتمر الذي يعني يكون بايدي الناس

75
00:26:26.200 --> 00:26:42.900
وذلك يعني ويستثنى من ذلك ويستثنى من ذلك العرايا كما سبق ان مر بنا قريبا قد ارد ان حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون

76
00:26:43.100 --> 00:27:02.400
السنة والسنتين فنهاهم المفروض انه نهاهم عن الاشياء التي كانوا يتعاملون فيها على غير هذه القيود التي ارسل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يعني آآ اجاز ذلك بهذه القيود

77
00:27:02.800 --> 00:27:24.250
يعني فيكون النهي مبنيا على امور فيها جهالة هذا اللي يقوله نهاهم اما اذا حصل السلف على امور معلومة حيث المسلم فيه وهو الكيل المعلوم او الوزن المعلوم وكذلك الاجل المعلوم

78
00:27:24.750 --> 00:27:44.850
فانه لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اجازه بهذه القيود والشروط نعم قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد فكيف ابن سعيد ابن جميل ابن خليفة البغلاني ثقة اخرجه اصحابك في ستة عن سفيان عن سفيان ابن عيينة المكي ثقة

79
00:27:44.850 --> 00:28:11.300
عن ابن ابي نزير عن ابن ابي نجيع عبد الله بن ابي نجيع وهو ثقة نعم ثقة ربما ربما دلت اخرج اصحابك بشدة. الحمد لله دين تكبير عن عبدالله بن كثير المكي وهو صدوق اخرج حديثه اخرجه عن ابي المنهال

80
00:28:11.300 --> 00:28:29.000
عن ابي المنهال وهو عبد الرحمن ابن مطعم المكي وهو فقه اخرجه اصحابه ستة عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادي الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين

81
00:28:29.000 --> 00:28:46.550
بين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم باسناد الذي مضى يقول شعبة حدثنا ابن ابي المجالي وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد. يعني انه يقال عبد الله هو اسمه عبد

82
00:28:46.550 --> 00:29:08.250
الله يعني اللي هو الامام المجادل. ايه وايضا يقال له محمد لهذا في ترجمته التقريب قال يعني وقال كذا ويقال كذا قال رحمه الله تعالى استخلاف الحيوان واستقراره قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبدالرحمن

83
00:29:08.400 --> 00:29:30.500
قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استسلم من رجل بكرا فاتاه يتقاضاه فاتاه يتقاضاه بكره فقال لرجل انطلق فابتع لنا فابتع له بكرا

84
00:29:30.500 --> 00:29:51.800
اتاه فقال ما اصبت الا بكرا رباعيا رباعيا خيارا فقال اعطه فان خير المسلمين احسنهم قضاء. ثم ورد النسائي استخلاف الحيوان يعني هما كلمتان مترادفتان لان السلف هو القرظ والقرض هو السلف استسلام

85
00:29:52.000 --> 00:30:14.550
يعني واستقراظ وما بمعنى واحد والتكرار يعني ليس للتغاير بل ليس بتغير المعنى وانما هو التغير باللفظ فقط تغاير باللفظ وليس تغايرا بالمعنى لان المقصود بذلك القرض يقال له سلف ويقال له قرض

86
00:30:14.600 --> 00:30:44.250
واستخلاف واستقرار بمعنى واحد والمقصود من ذلك ان الحيوان يمكن استقراظه بان يأخذ الانسان يعني آآ ناقة ويرد مكان اناقة ومن المعلوم ان يعني العين يعني عندما يعني تستقرض يعني لا يتعين ردها لانها يمكن انها اه يعني اه

87
00:30:44.300 --> 00:31:05.300
يعني اه تؤكل او يعني تستخدم في شيء او تموت ولكن يرد بدلها يعني مثلها يرد مثلها فالقرض يعني لا يكون فيه رد العين لانه لو كانت رد العين صار عريا

88
00:31:06.100 --> 00:31:29.950
يعني يصير عرية لان العين يعني ينتفع بها ثم ترجح. واما القرظ فان العين يعني قد تتلى  عن يعني عن طريق اكلها وذبحها لتؤكل ولكن عند السداد والوفاء يرد يعني مثلها يعني في سنها

89
00:31:30.050 --> 00:31:52.900
وفيما يماثلها وقد اورد النسائي حديث ابي رافع نعم حديث ابي رافع هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا يعني البكر هو يعني من الابل كالغلام الانسان

90
00:31:53.300 --> 00:32:19.300
فجاء يتقاضاه يعني يطلب منه السداد يعني جاي النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه يطلب منه ان يقضيه وان يعني يرجع اليه يعني القرض ايش اتاه يتقاضاه بكره فقال لرجل انطلق فابتع له بكرا. انطلق يعني آآ يعني يعني آآ اناب

91
00:32:19.300 --> 00:32:34.200
واحدا يذهب يشتري له بكرا يعني يشتري بكرا ليعطى اياه لانه ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكر حتى يعطيه اياه وانما امر شخصا يروح يشتري حتى يوفيه

92
00:32:34.750 --> 00:32:55.750
فرجع اليه وقال انه وجد رباعيا خيارا الرباعي اكبر يعني من البقر والرباعي هو آآ الذي دخل في السنة السابعة اكمل السادسة ودخل في السابعة والثني هو الذي اكمل الخامسة ودخل في السادسة

93
00:32:56.100 --> 00:33:20.850
يعني معناها ان الرباعي اكبر من البقر  قالوا وجدنا واتاه فقال ما اخذت الا بكرا يعني ما اصبت يعني ما اصبت يعني آآ مثل السن الذي هو له ولكنني ما وجدت الا بكرا رباعيا. بكرا؟ رباعيا زيارة. رباعيا خيارا

94
00:33:21.300 --> 00:33:41.550
طبعيا خيارا يعني انه متميز وانه جيد وانه حسن فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اعطوه اياه فان خير الناس احسنهم قضاء. يعني انه اذا يعني سدد ووفى وكان عند السداد يعني اكثر

95
00:33:41.650 --> 00:34:00.700
من القرظ لا بأس به وهذا سائق وانما المحظور فيما لو اشترط عند القرض انه يعني يعطيه اكثر مما اقرظه فهذا لا يجوز باجماع لان لانه لان العلماء اجمعوا على ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا

96
00:34:00.900 --> 00:34:24.900
يعني حيث يكون متواطئا عليه او متفقا عليه اما كونه يقرظ او يستقرض وعند السداد يعني يأتي باكمل وباحسن من الشيء الذي استغربه فان هذا من حسن المعاملة ومن حسن القضاء وقد اه بين عليه الصلاة والسلام ان هؤلاء الذين

97
00:34:24.900 --> 00:34:47.000
هنا بهذه الاخلاق الكريمة انه من خيار الناس وعلى هذا فان القرظ اذا ارجع وكان اكثر من الذي اخذ ولم يكن عليه ولا متفقا عليه اي زيادة عند السداد فان ذلك سائر

98
00:34:47.050 --> 00:35:05.900
اما ان اشترط او توطئ على انه عند السداد يعطيه اكثر او اكبر يعني في السن فان ذلك لا يجوز لانه داخل تحت هذا الذي اجمع عليه او اجمع عليه اهل العلم

99
00:35:06.150 --> 00:35:25.000
كل قرظ جر نفعا فغربا وهي قاعدة مجمع عليها وقد ورد فيها حديث ضعيف بهذا المعنى ذكره الحافظ في البلوغ قال واسناده واهم واسناده واهم لكن معناه قد اجمع عليه اهل العلم ولا خلاف فيه

100
00:35:25.950 --> 00:35:46.200
ما في بأس ابد لو اقتربت منه الف ريال وعند السداد اعطيته الف ومئة ما في بأس عدمنا ما في تواطؤ ولا في اشتراط قال اخبرنا عمرو ابن علي عن عبد الرحمن. عمرو بن علي هو الفلات مر ذكره عبدالرحمن بن مهدي. ووثقة اخرجه اصحابه ستة

101
00:35:46.450 --> 00:36:02.050
المالك المالك ابن انس دار الهجرة الامام مشهور عن زيد ابن اسلم عن زيد ابن اسلم وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن عطاء ابن يسار عن عطاء ابن يسار وهو ثقة اخرجه اصحاب عن ابي

102
00:36:02.200 --> 00:36:24.250
عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه خلفه ستة ما ذكره السندي من ان الحديث منسوخ ما هو صحيح يعني آآ اولا هذا قرض ولا علاقة له بالبيع

103
00:36:25.350 --> 00:36:42.600
ويعني وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس المنسوخ قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلف ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه

104
00:36:42.600 --> 00:37:05.050
فانه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه واله وسلم سن من الابل. فجاء يتقاضاه فقال اعطوه. فلم يجدوا الا سنا فوق سني قال اعطوه وقال اوفيتني فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان خياركم احسن

105
00:37:05.050 --> 00:37:23.500
قضاء ثم ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا كان كان له كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل. كان لرجل على كان لرجل على رسول الله رسول الله من الابل

106
00:37:23.850 --> 00:37:44.500
يعني اه يعني آآ ناقة يعني سنها كذا يعني مثلا بني او يعني مثل الجزعة او حقه فيعني ما وجدوا يعني ما كان في سنها لكن وجدوا ما هو اكبر

107
00:37:45.000 --> 00:38:09.100
يعني بان يكون مثلا ثني الذي له ثني ولكن الذي وجد رباعي او يعني آآ جذع والذي وجد هو ثنية فالرسول امرهم بان يعطوه اياه وقال ان خيار الناس احسنهم قضاء فهو مثل حديث ابي حديث ابي رافع المتقدم

108
00:38:12.250 --> 00:38:32.250
قال اخبرنا عمرو بن منصور عمرو بن منصور هو النسائي ثقة. اخرج حديث النسائي وحده. عن ابي نعيم. عن ابي نعيم الفضل بن دكير. ووثقه اخرجه اصحاب ام سفيان؟ ام سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه اخرجه من ستة من كهيل وهو ثقة اخرجه اصحاب

109
00:38:32.250 --> 00:38:43.650
عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة فقيه وواحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. عن ابي هريرة

110
00:38:43.800 --> 00:39:03.250
عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر اصحابه حديثا على الاطلاق قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبانا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد ابن هانئ يقول سمعت

111
00:39:03.250 --> 00:39:28.300
عرباض ابن سارية رضي الله عنه يقول جئت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بكرا فاتيته اتقاضى فقال اجل لا اقضيكها الا نجيبا وقضاني فاحسن قضائي وجاءه اعرابي يتقاضاه سنة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطوه

112
00:39:28.300 --> 00:39:48.300
وان ما اعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني. فقال خيركم خيركم قضاء. كما ورد حديث العرباوي رضي الله عنه ويدل على قصة قصة تتعلق به وان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه يعني خيرا مما له

113
00:39:48.300 --> 00:40:07.450
وكذلك ايضا يحكي عن الاعرابي الذي له سن وجاء يتقاضاه يعني اعطاه ما هو خير وقال هذا خير من سني فقال يعني خيركم احسنكم قضاء فهو دال على ما دلت عليه الاحاديث السابقة

114
00:40:07.750 --> 00:40:28.800
نعم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي. ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب كل ستة الا ابن ماجة. عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية ابن صالح. عن عبد الرحمن المهدي مر ذكره عن معاوية بن صالح. وهو

115
00:40:29.350 --> 00:40:54.000
وذوق له اوهام اخرج حديث البخاري في القراءة ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن سعيد ابن هانم. عن سعيد ابن هانئ نزله  اخرجه النسائي وابن ماجة العراض بن ساري العرب بن ساري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحاب السنن الاربعة

116
00:40:54.150 --> 00:41:22.150
قال رحمه الله تعالى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد ابن ذرير وخالد ابن الحارث قالوا حدثنا شعبة  قال واخبرني احمد بن فضالة ابن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن ابن ابي عروبة

117
00:41:22.150 --> 00:41:37.850
عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الحيوان ثواني نسيئة. ثم ورد النسائي في هذه الترجمة هي بيع الحيوان بالحيوان النسيئة

118
00:41:37.900 --> 00:42:00.900
الذي المقصود ان المقصود بانه لا يجوز. المقصود بهذه الترجمة انه لا لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان النسيئة اي انه آآ يبيع آآ يعني آآ يبيع الحيوان يعني آآ بان يكون غائبا يعني احد الاثنين

119
00:42:01.150 --> 00:42:22.950
يعني احد المبيعين حاضر واتاني غائبا او هما معا يعني غائبان المبيعان يعني غائبان آآ اورد النسائي حديث ثمرة بن جند رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

120
00:42:23.400 --> 00:42:40.750
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة وهو من رواية الحسن عن تمرة وقد ومن المعلوم انها رواية مسلا عند زمرة فيها خلاف يعني بين اهل العلم منهم من قال انه سمع منه مطلقا

121
00:42:40.800 --> 00:42:55.300
ومنهم من قال لم يسمع منه مطلقا ومنهم من توفق وقالوا سمع حديث العقيقة والذي ذكره البخاري في صحيحه ولم يسمع يعني غيره وهذا الحديث ليس يعني ليس ذلك الحديث

122
00:42:55.500 --> 00:43:14.950
وانما هو من الاحاديث الاخرى وقد اختلف يعني في سماع يعني مثل هذا الحديث لان الذي حديث العقيقة ثابت انه سمعه منه عن ابي هريرة واما غير حديث العقيقة فهو مختلف فيه. لكن له شواهد

123
00:43:15.400 --> 00:43:30.850
يعني تدل او يعني آآ بمجموعة يدل على ان الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على النهي وعلى انه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان النافذة

124
00:43:30.950 --> 00:43:50.250
لكن قد جاء ببعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على انه يجوز ذلك وذلك في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص امره ان يجهز جيشا فقال يعني لا يعني لا لم يجد فامره ان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة

125
00:43:50.650 --> 00:44:12.800
الى اجر الصدقة يعني يعني يشتري يعني البعير ببعيرين يعني الى ابل الصدقة فهذا يدل على جواز ذلك. وقد جاء عن عدد من الصحابة القول بجوازه وعلى هذا فهناك خلاف اختلاف

126
00:44:13.000 --> 00:44:32.700
بين حديث ثمرة وبين حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فمن اهل العلم من سلك في ذلك مسلك الجمع وقال انه يحمل حديث ابي هريرة على ما اذا كانت النسيئة من الطرفين

127
00:44:32.900 --> 00:44:51.050
لان يقول ما في شيء مسلم يعني يبيع غائب بالغائب وكل من المبيعين غائبان يعني فهو نسيئة في الاثنين والذي يسمونه بالكالة يعني بيع الدين باثنين الكل غائب. وهذا لا يجوز

128
00:44:51.900 --> 00:45:10.950
واما اذا سلم احد الشيعيين والثاني يكون نسيئه فهذا لا بأس به ويحمل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو لانه يعني ياخذ يعني بعير ويدفع مقابله بعيرين

129
00:45:11.250 --> 00:45:34.800
ويكون حديث تمرة محمولا على ما اذا كان من الطرفين فيه نسيئة ما في شيء مسلم غائب بغائب يبيع غائب لغائب واما اذا باع ناجزا بغائب كما جاء في حديث عبد الله بن عمر فهذا لا بأس به

130
00:45:34.850 --> 00:45:53.700
قالوا في جمع بين الاثنين بان يحمل حديث ثمرة على ما اذا كان النسيئة في الطرفين وان المبيعان غائبا المبيعين غائبان ويحمل حديث عبد الله بن عمر الامر واضح لانه

131
00:45:54.000 --> 00:46:11.450
احدهما احد المبيعين قد سلم والثاني هو الذي يكون غائب وتنهو الذي يكون غائب ومن العلماء من سلك ايضا مسلك الترجيح وقال ان حديث عبدالله بن عمرو ارجح من حديث

132
00:46:11.850 --> 00:46:28.500
آآ من حديث سمرة بن جندب ولا شك ان الجمع اذا امكن فهو الاولى ثم ايضا يعني من حيث كونه يعني هذا ارجح يعني اه يدل على قوة القول بالجواز

133
00:46:28.600 --> 00:46:49.000
لا سيما وقد جاء عن عدد من الصحابة ومن بعدهم فالقول بالجواز هو الاظهر والاولى والله تعالى اعلم  ولا اخبرنا عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عمرو بن علي يحيى بن سعيد القطاني

134
00:46:49.250 --> 00:47:06.650
ويزيد من زريح وخالد ابن الحارث. يزيد ابن زريع مر ذكره وخادم الحارث هو البصري وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة عن شعبة عن شعبة مر ذكره قال واخبرني احمد ابن فضالة ابن ابراهيم احمد ابن فضالة ابن ابراهيم وهو صدوق

135
00:47:06.800 --> 00:47:20.900
ربما اخطأ اخرج حديث ابن سعيد. نعم. اخرجه النسائي وحده عن عبيد الله بن موسى عن عبيد الله بن موسى وثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن الحسن ابن صالح. عن الحسن ابن صالح ابن حي

136
00:47:21.000 --> 00:47:41.000
وهو ثقة. نعم. اخرج له الطالب المفرد ومسلم. المخالف لاجل المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابن ابي عروبة. عن ابن ابي عروبة ابن ابي عروبة ووثقها اخرجه اصحابك من ستة. عن قتادة؟ عن قتادة البصري ثقة. اخرجه اصحابه الستة. الحسن الحسن ابن ابي الحسن البصري

137
00:47:41.000 --> 00:48:21.250
اخرجه الصحابة من ثمرة عن سمرة بنت كذب رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحابه ستة وطن الثمرة   هو الحيوان بالحياة النفسية. يدل على ان الحيوان لا يباع بالحيوان النسيئة

138
00:48:21.700 --> 00:48:38.550
يعني فاطلاقه يعني يقتضي او يعني يعني ندل على انه لا يجوز يعني الاثنين غائبين ولا واحدة من المحاضر والثاني غاية لكن جاء حديث يدل على انه اذا كان واحد حاضر والثاني غائب انه جائز

139
00:48:38.800 --> 00:48:56.700
واذا فكيف يوفق بين هذا وهذا؟ يحمل حديث ثمرة على ما اذا كان النسيئة في الجانبين ويحمل حديث وحديث عبد الله بن عمرو على على ظاهره وعلى ما يدل عليه من ان يعني فيه حاضر وفيه غايب

140
00:48:56.700 --> 00:49:27.250
ها؟ يعني مثل ما جاء ياخذه بعير والقيمة بعيرين اذا جاءت ابل صدقة اذا جاء وقت اخر الابل صدقة ويعني يدفع يدفع المبيع اللي هو الثاني الذي عليه الغائب مقابل ذلك البعير الذي سلم مقدما

141
00:49:27.900 --> 00:50:02.150
الذي سلم مقدم هذه الصورة. سورة الزلمة البعير يقابله بعير بعير او بعيرين رغم في المستقبل بعد سنة او بعد سنتين لا خال ابن خالة كلهن غايبات ايه ها؟ بس انا اقول

142
00:50:02.150 --> 00:50:18.600
جاء الى شوائب ولو كان انه ما في الا عن ثمرة يعني الاشياء الواضحة لكن له شواهد ذكرها اه يعني اه العلماء ومنهم الصنعاني في سبل السلام يعني ذكروا قال انه يعبد بعضها بعضا

143
00:50:18.850 --> 00:50:40.300
يعني معناه صحته ليس من اجل رواية الحسن عن ثمرة فقط بل لوجود الشواهد الاخرى  هو الحديث في الحيوانات هنا الظاهر في التحول اي نعم في في تحول من اسباب الى اثنان

144
00:50:41.250 --> 00:51:00.150
الثاني الان هؤلاء ها؟ يحيى بن سعيد يزيد بن زراعي خالد بن حارث عن شعبة نعم والثاني احمد ابن خواجة احمل الفضالة عن عبيد الله بن موسى عن حسن الحسن الصالح عن ابن ابي عروض

145
00:51:01.950 --> 00:51:30.000
ما في شغل اللي وجدته في صحة الاشرار ها انه قال يحيى بن سعيد ويزيد ابن زريح وخالد ابن حارث والحسن ابن صالح وذكر معهم خمستهم عنه به ايه المصالح آآ فوق الحسن بن صالح في الاسناد الثاني ايه عن احد الفضائل على الحسن المصادق؟ لا احد الفضائل على عبدالله بن موسى

146
00:51:30.000 --> 00:51:48.400
حسن ابن صالح ومعهم خامس اللي هو عند ابن مالك قال خمستهم به عنه بهده يعني مع الحسن ابن صالح؟ ايه. اللي حاط الحديث تحتها؟ ينهي عن شعبة؟ لا. امين. سعيد بن ابي عروبة عن قتادة

147
00:51:48.400 --> 00:52:10.050
على الحزن عن تمر انصتهم ايه عنه به من هو منه صاحب الترجمة اللي حاطه؟ ايه. ايه هذه شعبة لا معهم؟ ايه يعني الظاهر انه تصحيح سعيد الى شعبة والله اعلم

148
00:52:10.050 --> 00:52:32.150
بناء على فعل الملة ايه  علشان يعني اذا كان الامر كذلك فهو ممتد لانه اذا كان مع انه قال ان خمستهم به وليس فيهم شعبة فيكون سعيد شعبة يعني كثيرا ما في تصحيح بينهم

149
00:52:32.150 --> 00:52:55.700
وفي المئة تصريح بينهما  تواضع نعم قال رحمه الله تعالى بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه واله

150
00:52:55.700 --> 00:53:16.400
وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه واله وسلم انه عبد. فجاء سيده يريده. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله عبد هو

151
00:53:17.300 --> 00:53:44.500
ثم ارد النسائي هذه الترجمة الى بيع الحيوان بالحيوان متقابلا ده الحيوان ايه يعني انه لابد من التقابظ يعني آآ ولا بأس بالتغافل  لانه يدا بيد المتفاضلة يعني النسائي حديث

152
00:53:44.700 --> 00:54:08.400
جابر ابي جابر رضي الله عنه ان النبي جاء عبد وبايعه ولم يعلم انه عبد ولم يعلم انه عبد فجاء سيده يعني يطلبه ان ليس مالكا لمنافعه والمنافع مملوكة له ولما كان هاجر وبايع على الهجرة

153
00:54:08.650 --> 00:54:25.750
الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان تفظي له هذه الهجرة التي بايع عليها فاراد ان يخلصه من العبودية والرفق فقال بعنيه فباعه بعبدين ازوجين معناه يعني واحد يعني مقابل اثنين

154
00:54:26.550 --> 00:54:42.400
واحد مقابل اثنين يعني آآ كله يدا بيد يعني على حسب الواقع والا فانه يجوز بيع الحيوان بالحيوان يعني نسيئة كما سبق كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو الذي اشرت اليه

155
00:54:42.650 --> 00:55:00.450
الذي اشرت اليه والذي ذكرها الحافظ في بلوغ المرأة وهنا يعني آآ والحديث ايضا فيه كون ان الحلم لا يعلم الغيب لانه لو كان يعلم الغيب لعرف ان هذا عبد

156
00:55:01.350 --> 00:55:14.100
مع انه ما عرف انه عبد لما جاء سيده يطلبه فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب وان الذي هو علام الغيوب هو الله سبحانه وتعالى

157
00:55:14.200 --> 00:55:26.350
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عز وجل عليه وعلم الغيب على الاطلاق هو من خصائص الله سبحانه وتعالى لا لا يعني اه

158
00:55:26.550 --> 00:55:42.500
لا شريك له في ذلك ولكنه يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيره ولهذا يقول الله عز وجل قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله. والله تعالى اعلم. نعم. نعم

159
00:55:42.650 --> 00:56:06.150
عن الليل والليلة من سعد ايضا الزبير ابو الزبير محمد المسلم وجابر اه احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين