والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عز وجل عليه وعلم الغيب على الاطلاق هو من خصائص الله سبحانه وتعالى لا لا يعني اه بان يجمع بينهما وذلك بان يقول اقرضك ابيعك كذا على ان تقرضني كذا ابيعك كذا على ان تقرضني كذا او يقول اقرضك على ان تشتري مني كذا كذا على ان تشتري مني كذا فرضي الله عنه عن السلف قال كنا نشرف على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما بالبر والشعير والتمر الى قوم لا ادري اعندهم ام لا قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع ما ليس عند البائع قال اخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله بيع ما ليس عند البائع اي ان ذلك لا يجوز وان الانسان انما يبيع الشيء الذي يملكه والذي قد دخل في ملكه فانه هو الذي يبيعه اما كونه يبيع ما لا يملك وذلك لا يجوز وقد ورد في صحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلفا وبيع المقصود بسلف لان السلف يأتي بمعنى القرض ويأتي بمعنى تعجل الثمن وتأجيل المثمن الذي سيأتي بالابواب قريبا من الابواب قريبا لكن المقصود بالسلف هنا الذي هو القرض لا يحل سلف وبيع فهذا هو معنى قوله سلف وبيع بل البيع يكون مستقل ولا علاقة له بالسلف او السلف يكون مستقل ولا علاقة له بالبيع هذا هو الاصل البيع يكون مستقلا بدون ان يكون مربوطا بسلف والسلف يكون مستقلا دون ان يكون مربوطا ببيع فان جمع بينهما واشترط واحد شرط مع احدهما الاخر الذي اشترط مع السلف بيع او اشترط مع مع البيع سلفا فان ذلك لا يجوز اما قوله شرطاني في بيع فسيأتي للنسائي الترجمة لهذا الحديث بان يقول ابيعك يعني آآ شهرا آآ ابيعك ترجمة وهو ان يقول ابيعك يقول ابيعك هذه السلعة الى شهر بكذا والى شهرين بكذا. ابيعك هذه السلعة ابيعك هذه السلعة بشهر الى الى شهر الى شهر بكذا يعني يذكر اجلا وله وله وله قيمة ويذكر اجلا اطول وله قيمة اخرى يعني اطول اكثر والنسائي رحمه الله يعني فسر ذلك بهذا وهو انه يبيع الى شهر بكذا او الى شهرين بكذا وهو قريب من بيعتين في بيعة الذي سيأتي ايضا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بشر بعض اهل العلم بيعتين في بيعة كما سيأتي انه يقول يبيع ناجزا بكذا وغائبا بكذا ثم يدخل ثم لا يستقر الامر على واحد منهما بل يأخذ السلعة دون ان يتقرر هل هو ناجز او او او اجل فانه في هذه الحالة يعني يكون على الاقل او الربا اما لو دخل على اساس انه نقد او دخل على اساس انه يعني اجل فهذا لا بأس به كما ذكره الشوكاني وغيره ويمكن ايضا ان يقال ان المقصود بالشرطين او كذلك الشرط يعني اذا كان على خلاف مقتضى العقد اما الشرط الذي يكون العقد بحاجة اليه او اكثر من شرط فان ذلك لا بأس به وهذا مثل ما حصل لجابر لما باع جمله على الرسول صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره الى المدينة اشترط انه يعني يبقى معه الى المدينة وقد تم البيع في الطريق ولكنه اشترط ظهره بان يركب اليه الى المدينة فهذا بيع وشرد لكنه لا يخالف مقتضى العقد اما اذا كان يخالف مقتوى العقد بان يقول اه ابيعك يعني آآ كذا على شرط مثلا ان تقرظني كذا او على شرط ان تبيعني كذا او ما الى ذلك من الاشياء التي ليست فعلى مقتضى العقد وكذلك اذا كان شرطين فان ذلك لا يسوغ. اما اذا كان لا يخالف مقتضى العقد فانه لا بأس بشروط التي تكون في البيع ايوا اخويا ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك وهذا هو مقصود الترجمة ولا بيع ما ليس عندك يعني ان الانسان لا يبيع الشيء الذي لم يملكه لا يملكه وانما يبيع الشيء الذي هو ملكه اما ان آآ يتم البيع بينه وبينه وهو ما عنده السلعة ثم يروح يشتريها ثم يبيعها اياه فان ذلك لا يجوز فيأتي في اه مبينا وموضحا في حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه اه في الحديث نعم قال اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي هو الفلاس ووثقها اخرجها من ستة بل هو شيخ لاصحابك بستة وحميد بن مسعدة وحميد بن مسعدة البصري وهو صدوق اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن يزيد عن يزيد ابن زريع وهو ثقة. اخرجه اصحابه في ستة. ابن ايوب انا ايوب بن ابي تميمة سقسيان ووثقها اخرجه اصحابه ستة. عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب آآ ابن محمد ابن عبد الله عمرو بن العاص وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة عن ابيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو وهو صدوق ايضا اخرجه البخاري في مفرد وجوز القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن جده اي جد شعيب وهو ايضا جد عبدالله. لان جد ابيه جده لكن المقصود هنا ان الضمير يرجع الى الى الى شعيب وان وانه يروي عن جده في لله وليس يروي عن ابيه ابيه محمد الذي هو جد آآ عمرو الذي هو جد عمرو وانما شعيب يروي عن جده عبد الله بن عوف. وقد ذكر الحافظ بن حجر في التقريب انه طاح سماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى هذا يكون متصلا وعلى هذا يكون متصلا لانه لا انقطاع فيه. لكن على ان الجد هو جد عامر وهو محمد يكون مرسلا لان محمدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورظي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين ايضا فيقول لا هو اذا كانت تبيعها اشتري منك الاثنين انا لا لا اشتري واحدا ولكن انا اشتري منك الاثنين هذا ما في بأس اذا قال يعني اشتري منك ثوبين انا حاجتي في ثوبين وليست لي ثوب واحد فان بعتني الثوبين فذاك والا فانا ما شربت لا بأس بهذا قال اخبرنا عثمان بن عبدالله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد ابن العوام عن سعيد بن ابي عروبة عن ابي رجاء انه قال قال عثمان هو محمد بن زيد. نعم. هو محمد بن سيف عن مطر عن مطر ذي الوراق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس على رجل بيع فيما لا يملك ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو حديث عبدالله بن عمرو عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على على رجل على رجل بيع فيما لا يملك يعني ليس على رجل بيعا فيما لا يملك يعني ان البيع يكون فيما يملكه وليس فيما لا يملكه فهو مثل الذي قبله في الجملة الاخيرة. لا تبع ما ليس عندك نعم قال اخبرنا عثمان ابن عبد الله عثمان ابن عبد الله ابن وهو ثقة اخرجه النسائي وحده عن سعيد بن سليمان عن سعيد بن سليمان وهو ثقة اخرجه ستة عن عباد ابن العوام وهو ثقة ايضا اخرجه بستة. عن سعيد ابن ابي هارون. عن سعيد ابن ابي عروبة ووثقة اخرجه اصحابه ستة عن ابي رجاء عن ابي رجاء وهو محمد ابن سيف وهو قد اوقفه اخرجه مسلم النسائي نعم اخرجه ابو داوود في المراسيل والنسائي عن نظر الوراق عن مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ اخرج حديثه تعليق البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وقد مر ذكرهم وقوله هنا عن ابي رجا وقال عثمان هو محمد ابن سيف يعني عثمان هو شيخ النسائي ايعني اي الذي تم هذا الشخص الذي في الاسناد او في اثناء الاسناد هو عثمان شيخ النسائي وهذا كون النسائي ينص على ان عثمان هو الذي تم ذلك الرجل الذي جاء بكنيته يعني هذا يفيد انه حيث يذكر يعني يعني هذا يفيد بان ان ان الاسلام بشيء يوضح يعني يكون يعني من ليس من مديون التلميذ فقط اللي هو تلميذ الذي هو تلميذ تلميذة بل قد يكون اه وراء ذلك يعني ان هذي ان هذه ان ان ان الزيادة التي يوظع بها الراوي طبعا هي لا تكون من التلميذ لان التلميذ لا يحتاج الى يعني اذا نقول هو فلان وانما ينسبه كما يريد. لكن من دونه يعني ليس من دون التلميذ هو الذي يقول بل يمكن ان يتمن دون من دونه. عثمان عن من بن سليمان عنها فلعن العوام العوام عن سعيد بن ابي عروبة يعني عدد والذي زاد او زكاة بهذه الاضافة الموضحة المبينة هو شيخ النسائي عثمان ابن عبد الله قال حدثنا زياد ابن ايوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بكر عن يوسف ابن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ابيعه منه ثم ابتاعه له من السوق قال لا تبع ما ليس عندك. ثم اتى نسائل بحديث حكيم بن حزام الذي هو واضع الدلالة يعني في موظوعه وهو ان حكيما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأتيني الرجل يسألني يسألني في البيع اي المبيع ابيعه لان هذا فيه استثناء. ابيعه منه ثم اذهب واشتريه. ابيع يعني يبيعه عليه يعني قبل ان يملكه. ثم يذهب ويشتريه ثم يعني يسلمه له. قال عليه الصلاة والسلام لا لا تبع ما ليس عندك. يعني اذا ملكت شيئا عند ذلك تبيعه وقبل ان تملكه لا تبع لا تبع ليس لك ان تبيع لان الانسان لا يبيع ما ليس عنده بل انما يبيع الشيء الذي عنده وفي حوزته وقد استقر في ملكه. نعم زياد ابن ايوب زياد بن ايوب ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عنه شيء. عنه شيء بن بشير الواسطي. وهو ثقة في ستة عن ابي بشر انا في مصر هو جعفر ابن الياس ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. يوسف ابن من؟ عن يوسف ابن ماهك وهو ثقة ايضا اخرجه اصحاب الكتب الستة. الحكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب اسم الستة قال رحمه الله تعالى السلم في الطعام قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله ابن ابي المجالد قال سألت ابن ابي اوفى وابن ابزى قال مثل ذلك المورد النسائي هذه الترجمة السلف سلف الطعام السلفي السلم هو بالطعام السلم بالطعام السلام والسلف بمعنى واحد الا ان السلف يطلق ايضا على القرض كما سبق ان مر نهى عن عن سلف وبيع لان هناك السلف بمعنى القرض وهنا السلم والسلف وهما بمعنى واحد وتعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكس بيع الاجل لان بيوع الاجال تعجيل المزمن وتعجيل الثمن تعجيل المثمن وتأجيل الثمن واما السلف الذي هو السلف فهو عكسه. تعجيل الثمن وتأجيل المدمن وهو سائر على يعني آآ سائغ يعني مستثنا من الاشياء الغير الموجودة لانه آآ تقديم الثمن من اجل ان يحصل المثمن ثمرة يعني عند الجذاذة وعند الحصاد للزرع يعني يأخذ لذلك الشيء فهو يدفع الشيء والمبيع غير موجود ولكنه ساغ وجاز للحاجة فهو مستثنى يعني من بيع الشيء الذي هو غير موجود او الذي معلق بشيء غير يعني موجود وهو الزرع وذلك بان يعني يدفع الثمن ويعني المثمن هو كذا صاع من البر عند عند الحصاد وهو يكون يعني عند بداية الزرع او كونه قبل ان يزرع فهذا مستثنى وجائز وقد جاءت النصوص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منها وقد ورد النسائي وقبل هذا السلم والسلف يقولون السلم لغة اهل العراق والسلف لغة اهل الحجاز وهما بمعنى واحد ولهذا يأتي في كتب الحنابلة والحنفية التعبير بالسلام لانهم في العراق ويأتي بكتب المالكية والشافعية غالبا السلف لانه في الحجاز قد اورد النسائي حديث عبدالله بن ابي اوفى وكذلك عبدالرحمن بن ابدى رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن ابي المجانب يقول سألت ابن ابي اوفى عن السلف بن ابي اوفى عن السلف يعني الذي هو تعجيل الثمن وتعجيل المثمن في الثمار والزروع وقال كنا نثلف على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر في البر والشعير والتمر الى قوم لا ادري اعندهم ام لا؟ اذا كنا نصلح على عهد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قوم في التمر والشعير ونمر بالبر والشعير والتمر. في البر والشعير والتمر الى قوم لا ندري عندهم ام لا. يعني انهم يعني يأخذون على انهم يعني من اه من بساتينهم ومن مزارعهم آآ يوفونهم يعني عندما تأتي الثمرة وعندما يأتي الحصاد فكانوا يفعلون ذلك كانوا يفعلون ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يبين ان ان مثل ذلك سائغ وجائز لانه ضيف الى زمن النبوة لكن جاء ما هو اصلح من ذلك وهو اوضح والحديث الذي سيأتي قدم المدينة وهم يسرفون فنهى عن ذلك وقال من اسلف فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم يعني معناه انه اجازه بقيود وشرور انه جاء الاسلام واجازه بشروط وقيود قد كانوا يتعاملون به. يعني في المدينة لانهم اصحاب زرع واصحاب حرف وقدم المدينة وهم يسرقون السنة والسنتين السنة والسنتين يعني انه عندما تأتي الثمرة في العام الاتي وفي العام الذي وراه ويأخذ القيمة مقدما فهذا مستثنى وثائق لكنه بالشروط التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وان يكون في كلمة معلوم ووزن معلوم واذا اجل معلوم قال وسألت ابن فقال مثل ذلك وابن ابزى مثل ذلك اي قال مثل ذلك. وعلى هذا فهو عن صحابيين يعني كون كونهم يعني يفعلون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن ابي اوفى وعن عبد الرحمن ابن في امزة رضي الله تعالى عنهما قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد صرخت لاشكري ثقة اخرج له البخاري ومسلم والنسائي. وان يحيى عن يحيى بن سعيد القطان فقه عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ووثيقة اخرجه اصحابك في الستة عن عبدالله بن ابي عن عبدالله بن ابي المجادل وهو ثقة نعم اخرج له وهو ثقة اخرجها حديث البخاري عن ابن ابي نزير عن ابن ابي نجيع عبد الله بن ابي نجيع وهو ثقة نعم ثقة ربما ربما دلت اخرج اصحابك بشدة. الحمد لله دين تكبير عن عبدالله بن كثير المكي وهو صدوق اخرج حديثه اخرجه عن ابي المنهال وابو داوود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داوود. البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. والنسائي وابن ماجة. البخاري وابو داوود والنسائي البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن ابن ابي عوف. عن ابن ابي ابن ابي اوفى عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن ابزة وابن ابدى وهو عبدالرحمن ابن ابدى وهو صحابي صغير. حديث اخرجه اصحابه قال رحمه الله تعالى السلم في الزبيب. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال انبأنا شعبة قال حدثنا ابن ابي المجالب وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال تمارا ابو بردة وعبد الله ابن شداد في السلم فارسلوني الى ابي الى ابن ابي اوفى رضي الله عنه فسألته وقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلى عهد ابي وعلى عهد ابي بكر وعلى عهد عمر رضي الله عنهما في البر والشعير والزبيب والتمر الى قوم ما نرى عندهم وسألت ابن ابدى فقال مثل ذلك ثم ورد النسائي حديث ابن ابي عبد الله عبد الله ابن ابي اوفى وحديث عبد الرحمن ابن ابدى وهو مثل الذي قبله ترجم له قال السلم في الزبيب. السلم في الزبيب. نعم. لانه لا هناك السلف السلم في الطعام. السلم في الطعام الذي هو البر وهنا السلم بالزبيب يعني انه يعني يسلم في الزبيب كما يسلم بالبر والشعير والتمر. نعم قال افضلنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي فقه اخرجه بستة الا ابا داود. عن ابي داوود. عن ابي داود وهو سليمان ابن داوود طيال في لقاء اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن شعبة عن ابن ابي المجالب عن عن ابن ابي اوفى ابدأ وابن عبد الله وقد مر ذكرهم وفي وفي الحديث ان ان ان التابعين كانوا عندما بالمسائل يرجعون الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لانهم هم الذين يعني الواسطة بين الناس الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين يلتمس عندهم آآ النصوص او تلتمس عندهم النصوص او تعرف عن طريقهم النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين قال رحمه الله تعالى السلف في الثمار قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيب عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة وهم يشركون في التمر السنتين والثلاث فنهاهم وقال من اسلف سلفا فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وما ورد النسائي السلف في الثمار السلف في الثمار يعني آآ ثمار آآ التمر اللي هو التمر اللي هو التمر الذي يعني الرطب الذي يكون يعني اه آآ ثمرة التي تكون اه في النخل وتحصل عن تحصل في النخل كانوا يسرفون اه اه اه اه هذا هو المقصود بالترجمة هو السلف في التمر لان الذي مر السلف بالطعام الذي هو البر في مسألة الزبير ثم هنا السلف بالثمار الذي هو التمر. لان هناك الثمرة فعليه غالبا عندما تذكر يعني ثمرة التمر ولهذا يعني مر في الاحاديث يعني لا يباع ثمر بتمر يعني ثمر بتمر الذي هو على رؤوس النخل بالتمر الذي يعني يكون بايدي الناس وذلك يعني ويستثنى من ذلك ويستثنى من ذلك العرايا كما سبق ان مر بنا قريبا قد ارد ان حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون السنة والسنتين فنهاهم المفروض انه نهاهم عن الاشياء التي كانوا يتعاملون فيها على غير هذه القيود التي ارسل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يعني آآ اجاز ذلك بهذه القيود يعني فيكون النهي مبنيا على امور فيها جهالة هذا اللي يقوله نهاهم اما اذا حصل السلف على امور معلومة حيث المسلم فيه وهو الكيل المعلوم او الوزن المعلوم وكذلك الاجل المعلوم فانه لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اجازه بهذه القيود والشروط نعم قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد فكيف ابن سعيد ابن جميل ابن خليفة البغلاني ثقة اخرجه اصحابك في ستة عن سفيان عن سفيان ابن عيينة المكي ثقة عن ابي المنهال وهو عبد الرحمن ابن مطعم المكي وهو فقه اخرجه اصحابه ستة عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادي الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم باسناد الذي مضى يقول شعبة حدثنا ابن ابي المجالي وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد. يعني انه يقال عبد الله هو اسمه عبد الله يعني اللي هو الامام المجادل. ايه وايضا يقال له محمد لهذا في ترجمته التقريب قال يعني وقال كذا ويقال كذا قال رحمه الله تعالى استخلاف الحيوان واستقراره قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استسلم من رجل بكرا فاتاه يتقاضاه فاتاه يتقاضاه بكره فقال لرجل انطلق فابتع لنا فابتع له بكرا اتاه فقال ما اصبت الا بكرا رباعيا رباعيا خيارا فقال اعطه فان خير المسلمين احسنهم قضاء. ثم ورد النسائي استخلاف الحيوان يعني هما كلمتان مترادفتان لان السلف هو القرظ والقرض هو السلف استسلام يعني واستقراظ وما بمعنى واحد والتكرار يعني ليس للتغاير بل ليس بتغير المعنى وانما هو التغير باللفظ فقط تغاير باللفظ وليس تغايرا بالمعنى لان المقصود بذلك القرض يقال له سلف ويقال له قرض واستخلاف واستقرار بمعنى واحد والمقصود من ذلك ان الحيوان يمكن استقراظه بان يأخذ الانسان يعني آآ ناقة ويرد مكان اناقة ومن المعلوم ان يعني العين يعني عندما يعني تستقرض يعني لا يتعين ردها لانها يمكن انها اه يعني اه يعني اه تؤكل او يعني تستخدم في شيء او تموت ولكن يرد بدلها يعني مثلها يرد مثلها فالقرض يعني لا يكون فيه رد العين لانه لو كانت رد العين صار عريا يعني يصير عرية لان العين يعني ينتفع بها ثم ترجح. واما القرظ فان العين يعني قد تتلى عن يعني عن طريق اكلها وذبحها لتؤكل ولكن عند السداد والوفاء يرد يعني مثلها يعني في سنها وفيما يماثلها وقد اورد النسائي حديث ابي رافع نعم حديث ابي رافع هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا يعني البكر هو يعني من الابل كالغلام الانسان فجاء يتقاضاه يعني يطلب منه السداد يعني جاي النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه يطلب منه ان يقضيه وان يعني يرجع اليه يعني القرض ايش اتاه يتقاضاه بكره فقال لرجل انطلق فابتع له بكرا. انطلق يعني آآ يعني يعني آآ اناب واحدا يذهب يشتري له بكرا يعني يشتري بكرا ليعطى اياه لانه ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكر حتى يعطيه اياه وانما امر شخصا يروح يشتري حتى يوفيه فرجع اليه وقال انه وجد رباعيا خيارا الرباعي اكبر يعني من البقر والرباعي هو آآ الذي دخل في السنة السابعة اكمل السادسة ودخل في السابعة والثني هو الذي اكمل الخامسة ودخل في السادسة يعني معناها ان الرباعي اكبر من البقر قالوا وجدنا واتاه فقال ما اخذت الا بكرا يعني ما اصبت يعني ما اصبت يعني آآ مثل السن الذي هو له ولكنني ما وجدت الا بكرا رباعيا. بكرا؟ رباعيا زيارة. رباعيا خيارا طبعيا خيارا يعني انه متميز وانه جيد وانه حسن فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اعطوه اياه فان خير الناس احسنهم قضاء. يعني انه اذا يعني سدد ووفى وكان عند السداد يعني اكثر من القرظ لا بأس به وهذا سائق وانما المحظور فيما لو اشترط عند القرض انه يعني يعطيه اكثر مما اقرظه فهذا لا يجوز باجماع لان لانه لان العلماء اجمعوا على ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا يعني حيث يكون متواطئا عليه او متفقا عليه اما كونه يقرظ او يستقرض وعند السداد يعني يأتي باكمل وباحسن من الشيء الذي استغربه فان هذا من حسن المعاملة ومن حسن القضاء وقد اه بين عليه الصلاة والسلام ان هؤلاء الذين هنا بهذه الاخلاق الكريمة انه من خيار الناس وعلى هذا فان القرظ اذا ارجع وكان اكثر من الذي اخذ ولم يكن عليه ولا متفقا عليه اي زيادة عند السداد فان ذلك سائر اما ان اشترط او توطئ على انه عند السداد يعطيه اكثر او اكبر يعني في السن فان ذلك لا يجوز لانه داخل تحت هذا الذي اجمع عليه او اجمع عليه اهل العلم كل قرظ جر نفعا فغربا وهي قاعدة مجمع عليها وقد ورد فيها حديث ضعيف بهذا المعنى ذكره الحافظ في البلوغ قال واسناده واهم واسناده واهم لكن معناه قد اجمع عليه اهل العلم ولا خلاف فيه اخرجه الصحابة من ثمرة عن سمرة بنت كذب رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحابه ستة وطن الثمرة هو الحيوان بالحياة النفسية. يدل على ان الحيوان لا يباع بالحيوان النسيئة ما في بأس ابد لو اقتربت منه الف ريال وعند السداد اعطيته الف ومئة ما في بأس عدمنا ما في تواطؤ ولا في اشتراط قال اخبرنا عمرو ابن علي عن عبد الرحمن. عمرو بن علي هو الفلات مر ذكره عبدالرحمن بن مهدي. ووثقة اخرجه اصحابه ستة المالك المالك ابن انس دار الهجرة الامام مشهور عن زيد ابن اسلم عن زيد ابن اسلم وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن عطاء ابن يسار عن عطاء ابن يسار وهو ثقة اخرجه اصحاب عن ابي عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه خلفه ستة ما ذكره السندي من ان الحديث منسوخ ما هو صحيح يعني آآ اولا هذا قرض ولا علاقة له بالبيع ويعني وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس المنسوخ قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلف ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه فانه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه واله وسلم سن من الابل. فجاء يتقاضاه فقال اعطوه. فلم يجدوا الا سنا فوق سني قال اعطوه وقال اوفيتني فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان خياركم احسن قضاء ثم ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا كان كان له كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل. كان لرجل على كان لرجل على رسول الله رسول الله من الابل يعني اه يعني آآ ناقة يعني سنها كذا يعني مثلا بني او يعني مثل الجزعة او حقه فيعني ما وجدوا يعني ما كان في سنها لكن وجدوا ما هو اكبر يعني بان يكون مثلا ثني الذي له ثني ولكن الذي وجد رباعي او يعني آآ جذع والذي وجد هو ثنية فالرسول امرهم بان يعطوه اياه وقال ان خيار الناس احسنهم قضاء فهو مثل حديث ابي حديث ابي رافع المتقدم قال اخبرنا عمرو بن منصور عمرو بن منصور هو النسائي ثقة. اخرج حديث النسائي وحده. عن ابي نعيم. عن ابي نعيم الفضل بن دكير. ووثقه اخرجه اصحاب ام سفيان؟ ام سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه اخرجه من ستة من كهيل وهو ثقة اخرجه اصحاب عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة فقيه وواحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر اصحابه حديثا على الاطلاق قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبانا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد ابن هانئ يقول سمعت عرباض ابن سارية رضي الله عنه يقول جئت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بكرا فاتيته اتقاضى فقال اجل لا اقضيكها الا نجيبا وقضاني فاحسن قضائي وجاءه اعرابي يتقاضاه سنة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطوه وان ما اعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني. فقال خيركم خيركم قضاء. كما ورد حديث العرباوي رضي الله عنه ويدل على قصة قصة تتعلق به وان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه يعني خيرا مما له وكذلك ايضا يحكي عن الاعرابي الذي له سن وجاء يتقاضاه يعني اعطاه ما هو خير وقال هذا خير من سني فقال يعني خيركم احسنكم قضاء فهو دال على ما دلت عليه الاحاديث السابقة نعم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي. ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب كل ستة الا ابن ماجة. عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية ابن صالح. عن عبد الرحمن المهدي مر ذكره عن معاوية بن صالح. وهو وذوق له اوهام اخرج حديث البخاري في القراءة ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن سعيد ابن هانم. عن سعيد ابن هانئ نزله اخرجه النسائي وابن ماجة العراض بن ساري العرب بن ساري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحاب السنن الاربعة قال رحمه الله تعالى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد ابن ذرير وخالد ابن الحارث قالوا حدثنا شعبة قال واخبرني احمد بن فضالة ابن ابراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الحيوان ثواني نسيئة. ثم ورد النسائي في هذه الترجمة هي بيع الحيوان بالحيوان النسيئة الذي المقصود ان المقصود بانه لا يجوز. المقصود بهذه الترجمة انه لا لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان النسيئة اي انه آآ يبيع آآ يعني آآ يبيع الحيوان يعني آآ بان يكون غائبا يعني احد الاثنين يعني احد المبيعين حاضر واتاني غائبا او هما معا يعني غائبان المبيعان يعني غائبان آآ اورد النسائي حديث ثمرة بن جند رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة وهو من رواية الحسن عن تمرة وقد ومن المعلوم انها رواية مسلا عند زمرة فيها خلاف يعني بين اهل العلم منهم من قال انه سمع منه مطلقا ومنهم من قال لم يسمع منه مطلقا ومنهم من توفق وقالوا سمع حديث العقيقة والذي ذكره البخاري في صحيحه ولم يسمع يعني غيره وهذا الحديث ليس يعني ليس ذلك الحديث وانما هو من الاحاديث الاخرى وقد اختلف يعني في سماع يعني مثل هذا الحديث لان الذي حديث العقيقة ثابت انه سمعه منه عن ابي هريرة واما غير حديث العقيقة فهو مختلف فيه. لكن له شواهد يعني تدل او يعني آآ بمجموعة يدل على ان الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على النهي وعلى انه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان النافذة لكن قد جاء ببعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على انه يجوز ذلك وذلك في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص امره ان يجهز جيشا فقال يعني لا يعني لا لم يجد فامره ان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة الى اجر الصدقة يعني يعني يشتري يعني البعير ببعيرين يعني الى ابل الصدقة فهذا يدل على جواز ذلك. وقد جاء عن عدد من الصحابة القول بجوازه وعلى هذا فهناك خلاف اختلاف بين حديث ثمرة وبين حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فمن اهل العلم من سلك في ذلك مسلك الجمع وقال انه يحمل حديث ابي هريرة على ما اذا كانت النسيئة من الطرفين لان يقول ما في شيء مسلم يعني يبيع غائب بالغائب وكل من المبيعين غائبان يعني فهو نسيئة في الاثنين والذي يسمونه بالكالة يعني بيع الدين باثنين الكل غائب. وهذا لا يجوز واما اذا سلم احد الشيعيين والثاني يكون نسيئه فهذا لا بأس به ويحمل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو لانه يعني ياخذ يعني بعير ويدفع مقابله بعيرين ويكون حديث تمرة محمولا على ما اذا كان من الطرفين فيه نسيئة ما في شيء مسلم غائب بغائب يبيع غائب لغائب واما اذا باع ناجزا بغائب كما جاء في حديث عبد الله بن عمر فهذا لا بأس به قالوا في جمع بين الاثنين بان يحمل حديث ثمرة على ما اذا كان النسيئة في الطرفين وان المبيعان غائبا المبيعين غائبان ويحمل حديث عبد الله بن عمر الامر واضح لانه احدهما احد المبيعين قد سلم والثاني هو الذي يكون غائب وتنهو الذي يكون غائب ومن العلماء من سلك ايضا مسلك الترجيح وقال ان حديث عبدالله بن عمرو ارجح من حديث آآ من حديث سمرة بن جندب ولا شك ان الجمع اذا امكن فهو الاولى ثم ايضا يعني من حيث كونه يعني هذا ارجح يعني اه يدل على قوة القول بالجواز لا سيما وقد جاء عن عدد من الصحابة ومن بعدهم فالقول بالجواز هو الاظهر والاولى والله تعالى اعلم ولا اخبرنا عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عمرو بن علي يحيى بن سعيد القطاني ويزيد من زريح وخالد ابن الحارث. يزيد ابن زريع مر ذكره وخادم الحارث هو البصري وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة عن شعبة عن شعبة مر ذكره قال واخبرني احمد ابن فضالة ابن ابراهيم احمد ابن فضالة ابن ابراهيم وهو صدوق ربما اخطأ اخرج حديث ابن سعيد. نعم. اخرجه النسائي وحده عن عبيد الله بن موسى عن عبيد الله بن موسى وثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن الحسن ابن صالح. عن الحسن ابن صالح ابن حي وهو ثقة. نعم. اخرج له الطالب المفرد ومسلم. المخالف لاجل المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابن ابي عروبة. عن ابن ابي عروبة ابن ابي عروبة ووثقها اخرجه اصحابك من ستة. عن قتادة؟ عن قتادة البصري ثقة. اخرجه اصحابه الستة. الحسن الحسن ابن ابي الحسن البصري يعني فاطلاقه يعني يقتضي او يعني يعني ندل على انه لا يجوز يعني الاثنين غائبين ولا واحدة من المحاضر والثاني غاية لكن جاء حديث يدل على انه اذا كان واحد حاضر والثاني غائب انه جائز واذا فكيف يوفق بين هذا وهذا؟ يحمل حديث ثمرة على ما اذا كان النسيئة في الجانبين ويحمل حديث وحديث عبد الله بن عمرو على على ظاهره وعلى ما يدل عليه من ان يعني فيه حاضر وفيه غايب ها؟ يعني مثل ما جاء ياخذه بعير والقيمة بعيرين اذا جاءت ابل صدقة اذا جاء وقت اخر الابل صدقة ويعني يدفع يدفع المبيع اللي هو الثاني الذي عليه الغائب مقابل ذلك البعير الذي سلم مقدما الذي سلم مقدم هذه الصورة. سورة الزلمة البعير يقابله بعير بعير او بعيرين رغم في المستقبل بعد سنة او بعد سنتين لا خال ابن خالة كلهن غايبات ايه ها؟ بس انا اقول جاء الى شوائب ولو كان انه ما في الا عن ثمرة يعني الاشياء الواضحة لكن له شواهد ذكرها اه يعني اه العلماء ومنهم الصنعاني في سبل السلام يعني ذكروا قال انه يعبد بعضها بعضا يعني معناه صحته ليس من اجل رواية الحسن عن ثمرة فقط بل لوجود الشواهد الاخرى هو الحديث في الحيوانات هنا الظاهر في التحول اي نعم في في تحول من اسباب الى اثنان الثاني الان هؤلاء ها؟ يحيى بن سعيد يزيد بن زراعي خالد بن حارث عن شعبة نعم والثاني احمد ابن خواجة احمل الفضالة عن عبيد الله بن موسى عن حسن الحسن الصالح عن ابن ابي عروض ما في شغل اللي وجدته في صحة الاشرار ها انه قال يحيى بن سعيد ويزيد ابن زريح وخالد ابن حارث والحسن ابن صالح وذكر معهم خمستهم عنه به ايه المصالح آآ فوق الحسن بن صالح في الاسناد الثاني ايه عن احد الفضائل على الحسن المصادق؟ لا احد الفضائل على عبدالله بن موسى حسن ابن صالح ومعهم خامس اللي هو عند ابن مالك قال خمستهم به عنه بهده يعني مع الحسن ابن صالح؟ ايه. اللي حاط الحديث تحتها؟ ينهي عن شعبة؟ لا. امين. سعيد بن ابي عروبة عن قتادة على الحزن عن تمر انصتهم ايه عنه به من هو منه صاحب الترجمة اللي حاطه؟ ايه. ايه هذه شعبة لا معهم؟ ايه يعني الظاهر انه تصحيح سعيد الى شعبة والله اعلم بناء على فعل الملة ايه علشان يعني اذا كان الامر كذلك فهو ممتد لانه اذا كان مع انه قال ان خمستهم به وليس فيهم شعبة فيكون سعيد شعبة يعني كثيرا ما في تصحيح بينهم وفي المئة تصريح بينهما تواضع نعم قال رحمه الله تعالى بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد متفاضلا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه واله وسلم انه عبد. فجاء سيده يريده. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله عبد هو ثم ارد النسائي هذه الترجمة الى بيع الحيوان بالحيوان متقابلا ده الحيوان ايه يعني انه لابد من التقابظ يعني آآ ولا بأس بالتغافل لانه يدا بيد المتفاضلة يعني النسائي حديث جابر ابي جابر رضي الله عنه ان النبي جاء عبد وبايعه ولم يعلم انه عبد ولم يعلم انه عبد فجاء سيده يعني يطلبه ان ليس مالكا لمنافعه والمنافع مملوكة له ولما كان هاجر وبايع على الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان تفظي له هذه الهجرة التي بايع عليها فاراد ان يخلصه من العبودية والرفق فقال بعنيه فباعه بعبدين ازوجين معناه يعني واحد يعني مقابل اثنين واحد مقابل اثنين يعني آآ كله يدا بيد يعني على حسب الواقع والا فانه يجوز بيع الحيوان بالحيوان يعني نسيئة كما سبق كما جاء في حديث عبدالله بن عمرو الذي اشرت اليه الذي اشرت اليه والذي ذكرها الحافظ في بلوغ المرأة وهنا يعني آآ والحديث ايضا فيه كون ان الحلم لا يعلم الغيب لانه لو كان يعلم الغيب لعرف ان هذا عبد مع انه ما عرف انه عبد لما جاء سيده يطلبه فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب وان الذي هو علام الغيوب هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك ولكنه يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيره ولهذا يقول الله عز وجل قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله. والله تعالى اعلم. نعم. نعم عن الليل والليلة من سعد ايضا الزبير ابو الزبير محمد المسلم وجابر اه احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين