﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.700
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع حبل الحبلة قال اخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي

2
00:00:17.700 --> 00:00:42.250
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال السلف في حبل الحبلة ربا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله بيع حبل الحبلة

3
00:00:43.950 --> 00:01:17.300
هذا من انواع البيوع المحرمة التي لا تجوز والمقصود بحبل الحبلة  هو محبول المحبولة اي ان الناقة التي تكون حبلى يأتي شخص ويقول لصاحبها اذا ولدت هذه الناقة انثى ثم الانثى كبرت

4
00:01:18.800 --> 00:01:46.250
وهبلت فانا اشتري منك الحملة الذي في بطنها هذا هو حبل الحبلة محبول المحبول يعني كون الجنين الذي في البطن في بطن الناقة يولد او تولد الانثى التي في بطن الناقة

5
00:01:46.600 --> 00:02:13.200
حتى تكبر وتحمل ثم يشتري ولد يعني ولد الولد يعني بنت بنتها اي ان هادشي راه ليس للذي في البطن وانما هو لولدي الذي في البطن لولد الذي في البطن

6
00:02:13.350 --> 00:02:28.150
وكل ذلك لا يجوز حتى بيع الذي في البطن لا يجوز يعني بيع الاجنة في بطون الدواب والحيوانات لا يجوز لانه شيء يعني آآ غرره في جهالة وهذا من باب اولى

7
00:02:28.850 --> 00:02:54.450
وكان هذه بيوعه يتبايعون فيها بالجاهلية ولعل الذي يحملهم على ذلك هو الرغبة يعني في نسل معين من الابل بان تكون مثلا الناقة نجيبة  ويحرصون على نسلها يأملون ان يكون فيه نجابة يعني مثل هذه الناقة

8
00:02:54.450 --> 00:03:22.400
دون ولد الولد ويكون البيع على على ولد الولد هذا هو حبل الحبلة اي يعني محبول يخرج من البطن ثم يكبر ويصير فيه حبل فتكون حبلى ثم تلد هذه الاخيرة ويكون الشراء

9
00:03:22.500 --> 00:03:46.200
على المولود على المولود الثاني لان المولود الاول ليس هو المشترى. وانما المشترى ولد هذا المولود او ولد هذه الانثى آآ كان بيعا من بيوع الجاهلية فجاء الاسلام ونهى عنه

10
00:03:46.250 --> 00:04:03.850
وقد اورد النسائي حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف السلف في حبل الحبلة السلف في حبل الحبلة رباء. يعني ان المقصود بالسلف هنا

11
00:04:04.500 --> 00:04:35.600
الثمن الذي يدفع مقدما من اجل الحصول على ولد الولد. يعني في زمن البيع والشراء  معدوم الذي عليه البيع والذي ينسب اليه البيع هو الموجود في البطن وبيع الموجود في البطن ايضا لو كان هو المعني لا يجوز. وهذا اشد وابعد في عدم الجواز

12
00:04:35.600 --> 00:04:55.600
لانه بيع معدوم لانه اتفاق على معدوم وغير موجود وغير مقدور على تسليمه ففيه غرام فالسلف يأتي بمعنيين معنى القرض وليس هذا من وليس من هذا القبيل الذي هنا وانما

13
00:04:56.300 --> 00:05:25.450
المقصود به تعجيل الثمن وتأجيل المثمن لان القرض لان السلف تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وهو في هذا النوع لا يجوز الثمن هو القيمة التي سلمت مقدما. والمثمن ولد الولد الذي هو معدوم عند الاتفاق وعند البيع والشراء معدوف غير موجود

14
00:05:26.150 --> 00:05:52.650
يعني الام هي الموجودة في البطن. وولد ولدها يأتي عند كبرها وحملها وهو معدوم عند الاتفاق. فهو بيع لا يجوز. السلف في حبل الحبلة ربا يعني تقديم الثمن ودفع ثمن معجل من اجل الحصول على ولد ولد الناقة الحبلى

15
00:05:52.650 --> 00:06:17.900
ذلك لا يجوز. وهو السلف بهذا المعنى. وقوله انه ربا. يعني انه حرام مثل الربا هو حرام مثل الربا. لانه بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه ففيه غرارة وفيه غرر وفيه جهالة. وكل ذلك لا يجوز

16
00:06:18.350 --> 00:06:39.450
اذا هذا البيع الذي الذي هو بيوع الجاهلية وهو بيع حبل الحبلة من البيوع المحرمة التي جاء الاسلام وبمنعها لانه بيع مبني على ظرر وعلى جهالة وفيه بيع معدوم وبيع ما ليس

17
00:06:39.450 --> 00:07:01.350
عند الانسان وكل هذه امور لا يسوغ عقد البيع عليها واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا يعلمني حكيم ووثقها اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن محمد ابن جعفر وهو الملقب غندر البصري وزقة

18
00:07:01.350 --> 00:07:24.100
اخرجه اصحاب الكتب الستة عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ايوب وهو ابن ابي تميمة السقفياني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن سعيد

19
00:07:24.100 --> 00:07:44.100
لابن الزبير وهو ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام وهم عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير وعبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم

20
00:07:44.100 --> 00:08:04.100
اشتهروا بلقب العبادلة وان كان غيرهم كثير مما يسمى عبد الله مثل عبد الله بن مسعود وعبدالله بن القيس اللي هو ابو الاشعري الا ان الذي اشتهروا بلقب العبادلة هؤلاء الاربعة الذين هم من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب وادركتم

21
00:08:04.100 --> 00:08:24.100
لهم من لم يدرك كبار الصحابة فاشتهروا بهذا اللقب الذي هو لقب العبادلة هو عبد الله بن عباس هو احدهم رضي الله تعالى عنهم عن الصحابة اجمعين. ثم ايضا ابن عباس عبد الله هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:24.100 --> 00:08:41.200
الذين اشتهروا بكثرة الحديث من الصحابة سبعة. فيهم ابن عباس وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكنه من المكثرين. الذين تحملوا الحديث وحملوا الحديث عن النبي صلى الله

23
00:08:41.200 --> 00:09:01.200
وسلم وهؤلاء السبعة هم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله الانصاري وانس ابن مالك وام المؤمنين عائشة. هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ستة

24
00:09:01.200 --> 00:09:18.700
رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. نعم قال يخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

25
00:09:18.700 --> 00:09:38.700
الله عليه واله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. فما ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نعم بحبل الحبلة. عن بيع حبل الحبلة وهو الذي تقدم في الحديث الاول. بلفظ السلف في حبل الحبلة ربا

26
00:09:38.700 --> 00:09:58.700
لان هنا قال السلف على اعتبار ان الثمن يقدم والمثمن يؤخر لان هذا هو السلف الذي يعني قد جاءت الشريعة في جوازه في بعض الامور. حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون. آآ السنة

27
00:09:58.700 --> 00:10:18.700
كيف؟ فقال من اسلم فليسلف فيك من معلوم وفي المعلوم الى اجل معلوم. لكن هذا وقد وقد ابيح وجاء جوازه في السنة اما هذا البيع الذي فيه تقديم الثمن وتعجيل المدمن

28
00:10:18.700 --> 00:10:38.700
فقد جاء في السنة في تحريمه والمنع منه. فهذا الحديث يقول عبد الله ابن عمر عن بيع حبل الحبل لا نهى عن بيع حبل الحبلة. وهو مثل الذي قبله يدفع الثمن قيمة

29
00:10:38.700 --> 00:11:02.150
في ولد الولد لولد الجنين الذي في البطن. الجنين الذي في البطن عندما يكبر و تحبل تلك الانثى وتلد فالشراء على ذلك الولد المتأخر المعدوم عند العقد وعند الاتفاق والذي فيه

30
00:11:02.150 --> 00:11:23.550
وفيه غرر وفيه بيعة ما لا يملك وفيه بيع ما لا يقدر على تسليمه عند الاتفاق نعم اشهد؟ قال اخبرني محمد منصور الجواز المكي ووثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان وابن عيينة المكي

31
00:11:23.550 --> 00:11:43.550
وثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن عن سعيد عن ابن عمر عن ايوب عن سعيد وقد مر ذكرهما اما صحابي وعبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما آآ احد العباد له الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم انفا

32
00:11:43.550 --> 00:12:03.550
وهو احد السبعة المعروفين في كهف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم انفا. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ورد

33
00:12:03.550 --> 00:12:24.850
حديث عبد الله بن عمر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل و  وآآ هو في المتن مثل الذي قبله واما الاسناد فيقول النسائي اخبرنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني

34
00:12:24.850 --> 00:12:44.850
واغلان قرية من قرى بلغ وهي من بلاد خراسان ووثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه يكتب الستة عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة عن عبد الله ابن

35
00:12:44.850 --> 00:13:04.850
عمر وقد مر ذكره وهذا الاسناد من اعلى الاسانيد عند النسائي لانه من الرباعيات واعلى ما يكون عند النسائي من الاسانيد الرباعيات الذي يكون وهي الاسانيد التي يكون فيها التي يكون بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه

36
00:13:04.850 --> 00:13:24.850
فيها اربعة اشخاص فهذا من اعلى ما يكون عنده. واطول ما يكون عنده وانزل ما يكون عنده العشريات يعني عشرة اشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر في سنن النسائي بعض الاحاديث ومنها

37
00:13:24.850 --> 00:13:44.850
حديث فضل قل هو الله احد فان بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة اشخاص اذا اعلى الاسانيد عند المسائل رباعيات وانزلها واطولها العشريات. وليس عند النسائي ثلاثيات

38
00:13:44.850 --> 00:14:04.850
بل اعلن ما عنده الرباعيات ومثله مسلم وابو داوود. هؤلاء الثلاثة اعلى ما يكون عندهم الرباعيات. وليس لهم ثلاثيات اما البخاري فعنده اثنان وعشرون حديثا رباعية وثلاثية اثنان وعشرون حديثا ثلاثيا

39
00:14:04.850 --> 00:14:24.850
وآآ الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي والنسائي وابن ماجه عنده خمسة احاديث ثلاثية كلها باسناد واحد وهو ضعيف. هذه الاسانيد الخمسة التي عند النسائي او الاحاديث الخمسة. عند النسائي عند عند ابن ماجة

40
00:14:24.850 --> 00:14:44.850
كلها باسناد واحد وهو ضعيف. قال رحمه الله تعالى تفسير ذلك. قال اخبرنا محمد ابن سلمة والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن نافع عن ابن عمر

41
00:14:44.850 --> 00:15:04.850
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع جزورا الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ثم اورد النسائي هذه

42
00:15:04.850 --> 00:15:29.050
الترجمة هي تفسير ذلك. يعني تفسير حبل الحبلة. وقد جاء في بعض الاحاديث يعني متعلقا بها ما يدل او ما يفسر المراد بحبل الحبلة. وحبل الحبلة يعني كما عرفنا وهو مشهور الذي تقدم

43
00:15:29.400 --> 00:15:55.950
والذي يعني يدل عليه الحديث الاول الذي فيه ذكر السلف. الذي فيه ذكر السلف الذي هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن. تقديم وتأجيل المثمن وهناك تفسير اخر وهو ان الانسان يشتري سلعة ويجعل اجلها مجهولا

44
00:15:56.400 --> 00:16:24.350
يعني كهذا الذي يفعله اهل الجاهلية من انه يعني اذا ولد الجنين ثم حمل ذلك الجنين ثم ولد ذلك الجنين حل الاجل الذي تدفع به قيمة السلعة التي تشترى يعني فيكون عكس الاول. اللي هو تعجيل المثمن وتعجيل الثمن

45
00:16:24.800 --> 00:16:53.450
السنة التعجيل الثمن وتأجيل المثمن والذي ينطبق عليه كون الانسان يشتري ولد الولد ويدفع الثمن مقدما هذا تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عفسه وهو ان المثمن يعجل والثمن يؤجل لكن التأجيل الى اجل مجهول غير معلوم

46
00:16:53.800 --> 00:17:23.800
وهو الى ان تنتج الناقة ثم ينتج يعني ولدها وعند ذلك يحل الاجل. يعني معناه يشتري في سلعة يشتري ناقة مثلا فيقول اذا يعني آآ ولدت مثلا هذه الناقة وولد ولدها بعد ذلك يحل الثمن الذي يدفع في مقابل السلعة

47
00:17:23.800 --> 00:17:49.000
ايضا كل هذا لا يجوز لان الاجل مجهول. لانه مبنيا على اجل مجهول. والاجل يعني آآ كونوا معلومة واذا كان مجهول ادى الى الاختلاف والى يعني الخصومات والى النزاع والاصل انه يبتعد عن كل شيء يؤدي الى الخصومات

48
00:17:49.000 --> 00:18:10.450
والى النزاع وتكون الامور واضحة وجلية عند الاتفاق اه اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر اه نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة ثم قال وكان بيعايش يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يرتاع

49
00:18:10.450 --> 00:18:40.450
الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يعني هذا يحتمل ان يكون المقصود به الاجل. يعني معناه يبيع ويعني ثمنها يحل اذا انتجت الناقة وانتج الذي في بطنها ويحتمل الاول الذي جاء ما يدل عليه في الحديث الاول وهو السلف في

50
00:18:40.450 --> 00:19:00.450
للحبلة ربا يعني الذي فيه تعجيل الثمن وتعجيل المثمن. وكل من البيعين لا يجوز. لا تعجيل الثمن ولا تأجيل المثنى لا تعجيل الثمن ولا تعجيل المثمن والجهالة في الاجل. والجهالة

51
00:19:00.450 --> 00:19:31.050
ومع الجهالة في الاجيال. عندما يقدم المثمن الذي يشترى وهو السلعة. ثمنها يحل اجلا مجهول يعني غير معلوم كل هذا هذا لا يصوغ وهذا لا يصوغ. ايوة قال اخبرنا محمد ابن سلمة. محمد ابن سلمة المرادي المصري هو ثقة اخرج حديثه مسلم. وابو داوود والترمذي. والنسائي وابن ماجة

52
00:19:31.050 --> 00:19:51.050
مسلم وابو داود مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. المسكين المصري وهو ثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن ابن القاسم المصري وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري

53
00:19:51.050 --> 00:20:11.050
وداوود في المراسيل والنسائي عن مالك وهو ابن انس امام دار الهجرة المحدث المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما

54
00:20:11.050 --> 00:20:31.050
قال رحمه الله تعالى بيع السنين. قال اخبرنا محمد بن منصور. قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين لما ورد النسائي هذا الفجر وهي بيع السنين

55
00:20:31.050 --> 00:20:51.050
المقصود ببيع الثمر سنين بيع ثمر الشجر وثمر النخل سنين وقد سبق ان مر الحديث وفيه ذكر يعني بيع ثمر بيع تمر سنين عن بيع تمر سنين يعني معناها انه صاحب بستان

56
00:20:51.050 --> 00:21:21.050
يبيع يعني ثمرة بستانه عدة سنوات. اتفاق على شيء معدوم وعلى شيء مجهول غير موجود عند الاتفاق. بل لو كان موجودا الثمر ولم يبدوا صلاحه فانه لا يجوز كما سبق ان عرفنا في الاحاديث. انه لا يجوز بيع التمر قبل الوجوه صلاحا. حتى ولو كان موجود. هذا اكثر من

57
00:21:21.050 --> 00:21:41.050
هذا وابعد من هذا وهو ان يبيعه عدة سنوات وهو غير موجود وهو بيع شيء المعدوم فهو لا يجوز. فالمقصود من بيع السنين هنا اي بيع الثمر الصينيين. يعني معناه ما يثمر هذا النخل

58
00:21:41.050 --> 00:22:01.050
لخمس سنوات او اربع سنوات او ثلاث سنوات يعني يتفق معه على بيعه وهو غير موجود هذا غير صحيح لانه يمكن ان يظهر قليل يمكن يطرح كثير بل حتى لو لو كان الثمر موجودا كما هو كما قد عرفنا ولكنه ما بدا الصلا فان ذلك

59
00:22:01.050 --> 00:22:26.600
لان الرسول نهى عن بيع السفر حتى يؤدي وصلاحه يعني وهو اخف يعني آآ ابعد يعني يعني من الاخر الذي هزني يعني اخاف منه ابعد يعني اه في الغرر والجهالة لانه شيء موجود لكن خشية

60
00:22:26.600 --> 00:22:46.600
يعني ما يحصل له من افة وما يحصل له من جوايح يعني منع من بيعه حتى يزهو وحتى يطيب اكله وحتى تبدأ الاستفادة منه فهذا لا يجوز فذاك من باب اولى. وقد جاء النهي عن ذلك في هذا الحديث وهو حديث آآ

61
00:22:46.600 --> 00:23:09.000
ابو شعيب؟ لا الزبير عن جابر نعم عن جابر حديث جابر رضي الله عنه نهاه صلى الله عليه وسلم عن بيع السنيين اي بيع الثمر عدة سنوات لانه بيع شيء معدوم غير موجود وهو لا يجوز. بالاسناد قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان محمد بن منصور

62
00:23:09.000 --> 00:23:29.000
وسفيان هو المنصور هو الجواز وسفيان ابن عيينة وقد مر ذكرهما. عن ابي الزبير عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي وصديق يدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو

63
00:23:29.000 --> 00:23:59.000
صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين مر ذكرهم انفا ايش لا هو بيع السنين هو نفس الحديث هو نفس الحديث بس جاء بطريق اخر هو حديث جابر يعني جاء هنا واختصر وجاء هناك

64
00:23:59.000 --> 00:24:19.000
يعني موضح ومبين. مثلا يا شيخ بيع الحيوان سنين. يجوز شلون بيع الحين يعني مثل الاول بيع هذا الحبس ما تلد او ما ينتج من هذه الابقار ومن هذه ابدا ما يجوز ما يجوز حتى الذي في البطن لا يجوز

65
00:24:19.000 --> 00:24:43.000
الا موجود في البطن لا يجوز بيعه لانه يعني مجهول. وغير مقدور على تسليمه. وقد يموت في البطن  قال اخبرنا اسحاق ابن المنصور قال حدثنا سفيان عن حمير الاعرج عن سليمان وهو ابن عتيق. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى

66
00:24:43.000 --> 00:25:03.000
الله عليه واله وسلم نهى عن بيع السنين. كما ورد حديث جابر رضي الله عنه من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله. قال اخبرنا اسحاق ابن منصور اسحاق المنصور هو الفوزج وهو ثقة اخرجه اصحابه منذ ستة الا ابا داود. عن سفيان؟ عن سفيان

67
00:25:03.000 --> 00:25:23.000
ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحابك فيه ستة. عن حميد الاعرج. عن حميد بن قيس الاعرج المكي. وهو لا بأس به اخرجه واصحابه اكتبوا ستة. عن سليمان وهو ابن عتيق. عن سليمان وهو ابن عتيق. وهو صدوق اخرج حديث مسلم. وابو داوود والنسائي وابن ماجة

68
00:25:23.000 --> 00:25:43.000
عن جابر عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى البيع الى الاجل المعلوم قال اخبرنا عمرو ابن علي قال حدثنا يزيد ابن الزبير قال حدثنا عمارة ابن ابي حفصة قال انبانا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها

69
00:25:43.000 --> 00:26:03.000
انها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بردين قطريين وكان اذا جلس فعرق فيهما عليه وقدم لفلان اليهودي بز من الشام. فقلت لو ارسلت اليه فاشتريت منه ثوبين الى الى

70
00:26:03.000 --> 00:26:23.000
فارسل اليه فقال قد علمت ما يريد محمد انما يريد ان يذهب بمالي او يذهب بهما فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كذب قد علم اني من اتقاهم لله واذاهم للامانة كما ورد النسائي

71
00:26:23.000 --> 00:26:43.000
هذي ترجمة البيع الى الاجل المعلوم اي انه سائغ وجائز. البيع الى الاجل المعلوم سائق. لان البيع يعني بالاجر او الى اجل هذا سائغ لكن يكون الاجل معلوما. لانه اذا كان معلوما يعني ما يكون هناك مجال للخصومات. بخلاف اذا كان

72
00:26:43.000 --> 00:27:11.300
مجهول فانه يؤدي الى الخصومة ويقول ان انا ارى كذا وهذا يقول انا اردت كذا لكن اذا كان الاجل معلوما ومحدث فان ذلك ابعد عن الخصومات وابعد عن الخلاف الذي يكون بين المتبايعين في يعني تسليم الثمن

73
00:27:12.800 --> 00:27:42.800
اورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه ثوبان وكان اذا ثوبان نعم ثوبين لقطريين وقيل انها ثياب تأتي انها اه نوع من البروج يقال لها القطرية ويقال انها ثياب جياد تأتي يعني من اه بلد في البحرين

74
00:27:42.800 --> 00:28:12.800
لها قطر وكان يلبسهما عليه الصلاة والسلام ويعرق فيهما فيثقلا عليه عندما يتراكم العرق عليهما يعني تقسو وتثقل فقدم بز من الشام ليهودي فقالت له عائشة لو انك طلبت منه ان يبيعك بردين او ثوبين الى

75
00:28:12.800 --> 00:28:38.200
وهذا هو محل الشاهد من اراد الترجمة. الى الميسرة. وكأن الميسرة يعني وقف معلوم يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة على اعتبار انه يعني يتغير الحال او انه يحصل لهم في ذلك الوقت شيء او يعرفون انه سيأتيهم يعني في ذلك الوقت يعني شيء

76
00:28:38.200 --> 00:29:08.200
يعني يحصل به التوفيق. وهذا هو وجه آآ يعني مطابقة الحديث للترجمة. لان الميسرة يعني آآ كأنه شيء معلوم. والا لو كان يعني غير محدد يكون فيه جهالة و لا مانع ان يكون الانسان اذا اراد ان يحسن الى انسان ويقول اشتروا انا الوقت متى متى ما شئت ومتى ايسرت لا بأس لا بأس بهذا

77
00:29:08.200 --> 00:29:31.700
ليس بلازم ان يكون هناك اجل عند البيع بل لو باعه وقال يعني متى ما تيسر لك الوفاة او في الانجاز فما دام الانسان يريد ان ان يحسن ويرفق وهو من جنس العطاء يعني كل انسان يعطي ويقول خذ آآ استفد بهذا المال عطية فهذا يعني

78
00:29:31.700 --> 00:29:55.500
ايضا يعني يقول يعني لا لا يعني تكون في في بالك انشغال حول فمتى ما تيسر اعطني فهو غير يعني يريد الافوق ويريد الاحسان. مثل هذا سائر اذا حصل. لكن يعني اذا كان القضية ما فيها يعني هذا

79
00:29:55.500 --> 00:30:15.500
انا وانما يعني فيه جهالة وفيه خصومة ويؤدي الى الخصومات هذا لا يسوغ ولكن الترجمة التي معنا وهي البيع للاجل الو ليس فيه ذكر الاجل الا انه يفهم من قول عائشة الى الميسرة انه وقت معلوم بينهم

80
00:30:15.500 --> 00:30:39.100
يعني يحصل لهم فيه شيء. يعني كانه وقت يحصل فيه ثمرة. يحصل فيه يعني خراج. يحصل فيه يعني اشياء. يعني اعتادوا انه كلهم في ذلك الشيء وقالت الى الميسرة ما قالت الى الشهر الفلاني او الى الوقت الفلاني ولكنه معلوم ان ذلك الوقت يحصل لهم شيئا من اليسار ويحصل لهم شيء من

81
00:30:39.100 --> 00:30:59.100
الامور التي اه اه تصل اليهم تصل اليهم في ذلك الوقت المعين الذي اشارت اليه عائشة وهو من هذا المعنى اه فصلح لان يستدل به على البيع الى الاجل المعلوم مع انه ليس فيه تنصيص على اجل معين

82
00:30:59.100 --> 00:31:25.850
انما الى الميسرة والميسرة يعني شيء فيما بينهم معروف انه يحصل فيه تغير الحال من العسر الى اليسر  فارسل اليه فقال قد علمت ما يريد محمد قد علمت ما يريد محمد انه يريد ان يذهب بمالي او يذهب بهما اي الثوبين فقال عليه الصلاة والسلام كذب

83
00:31:25.850 --> 00:31:46.750
قد علم انني اتقاهم لله واداهم للامانة. ولكن الذي دفعه الى هذا الكلام والى هذا الظن السيء والى هذه المقالة الخبيثة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الحسد والحقد والعين

84
00:31:46.750 --> 00:32:17.500
الشديدة من اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم. وهم يعلمون انه الامين وانه آآ المتصف بالاخلاق الكريمة ولكن يبعثهم الى ان يقولوا ما يقول الحسد والحقد والبغض نعم قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلات وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة

85
00:32:17.500 --> 00:32:37.500
كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يزيد ابن زريع عن يزيد ابن زريع وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عمارة ابن ابي عن عمارة ابن ابي حفصة وهو صدوق الجثن الثقة الثقة اخرج لهما البخاري

86
00:32:37.500 --> 00:32:57.500
اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن عكرمة. عن عكرمة ابن عباس وهو ثقة. اخرجه اصحابه اكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة ام المؤمنين الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق. وهي آآ وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة

87
00:32:57.500 --> 00:33:17.500
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكرهم انفا. قال رحمه الله تعالى سلف وبين وهو ان يبيع على ان على ان يسلفه سلفا. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود عن خاله عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن

88
00:33:17.500 --> 00:33:37.500
ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح بما لم يضمن ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي سلف نعم سلف وبيع المراد بالسلف هنا

89
00:33:37.500 --> 00:34:07.500
قرض لان السلف يأتي بمعنى القرض ويأتي بمعنى تعجيل الثمن وتأجيل مثمن وقد مر في الترجمة السابقة وهي بيع حبل الحبلة ذكر السلف مرادا به تعجيل الثمن وتعجيل المدمن اجيب الثمن وتأجير المثمن. ويأتي مرادا به القرض وهنا يراد به القرض. يعني سلف وبيع

90
00:34:07.500 --> 00:34:38.850
يعني يبيعه كذا على ان يسلفه كذا. يعني بشرط يعني يبيعه هذه السلعة على ان يسلفه كذا ومقدار معين فهو لا يسلبه الا اذا باعه الا اذا باعه اتلفه فهذا يعني سلف وبيع وهو لا يجوز. بل الانسان يبيع من غير ان يشترط السلف

91
00:34:39.950 --> 00:35:05.850
او يسرف من اجل يشتري منه ويشترط عليه ان يشتري منه كذلك ايضا لا يجوز. وانما يعطيه قرض دون ان يربطه بشراء وبيع او يبيعه دون ان يربطه بسلف فالمراد بالسلف هنا هو القرض وليس تعجيل الثمن وتعجيل المثمن الذي مر في الباب الذي قبل هذا. لان السلف يطلق اطلاقين

92
00:35:05.850 --> 00:35:23.750
اطلاق القرض واطلاق تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا هو السلف والبيع وهو لا يجوز. عبد الله بن عمرو. حديث؟ عبد الله بن عمرو؟ ايه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي

93
00:35:23.750 --> 00:35:43.750
الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن سلف وبيع. عن سلف وبيع وهذا محل الشاهد. وقد فسر وقد فسره النسائي في الترجمة. ايش قال؟ وهو ان يبيعه وهو على ان يسلفه. ها؟ نعم نعم. وهو ان يبيعه على ان يسلفه. يعني يبيعه

94
00:35:43.750 --> 00:36:03.750
بشرط انه يسلفه يقرضه مبلغا من المال. يبيع سلعة بشرط انه يقرضه جزء مقداره من المال. هذا هذا البيع لا لا يجوز نهاره عن سلف وبيع وعن وشرطين في بيته وشرطين في بيع فسر الشرط ان

95
00:36:03.750 --> 00:36:33.750
في بيع بانه مثل بيعتين في بيعة. وهو ان يقول ابيعك حاضرا بكذا وغائبا بكذا ثم يفترقان ويأخذ السلعة دون ان يتفقا على احد فهذا يقال له شرطين يعني آآ شرط اني في بيع ويقال له ايضا

96
00:36:33.750 --> 00:36:53.400
في بيعة ويقال له ايضا بيعتان في بيعة وعن ايش؟ وربح ما لم يضمن. وربح ما لم يضمن. او ربح ما لم يضمن. الانسان يعني الربح هو عليه الضمان الربح

97
00:36:53.450 --> 00:37:23.450
وربح المال ونتاجه انما يكون لمن على حسابه فاذا ضاع ضع على حسابه واذا ربح ربح له. فالذي عليه الغبن هو الذي الذي عليه الغرم هو الذي له الغنم من يحصل له من يحصل له الغرب هو الذي يحصل له الغنم في المال ومن تحصل له الخسارة هو

98
00:37:23.450 --> 00:37:48.500
الذي يحصل له الربح  يعني لا يربح شيئا لا يضمنه. ومن امثلة ذلك ان يعني يبيع سلعة لم تكن في ظمانه فالبيع لا يجوز والربح لا يجوز. بمعنى ان انسان يشتري سلعة ولم يقبضها من المشتري من

99
00:37:48.500 --> 00:38:21.350
فهي باقية في ضمان البائع   فلا يبيعها  وهي لم تقع في ظمانه فبيعها حرام والربح الذي يترتب عليها ايضا لا يحل لانه من ربح ما لم يضمن   من امثلة يعني ذلك كون الانسان يشتري سلعة من انسان ولم يكن قد قبضها فيبيعها

100
00:38:21.350 --> 00:38:46.500
ويربح فيها وكان ربحه في شيء لم يضمنه. فاذا حازها وقبضها صار الضمان عليه. واما لو تنفت وهي في عند البائع ولم يسلمها فانها تتلف على ظمان البائع لانها ما خرجت الى ملكي

101
00:38:46.500 --> 00:39:11.150
المشتري وما قبضه المشتري وما استوفاها المشتري فيعني هذا من بيع ما لا يملك ذبح ما لم يضمن نعم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود. اسماعيل ابن مسعود البصري ثقة اخرجه حديثه النسائي وحده. عن خالد وابن حارث البصري ثقة. اخرج له اصحابه اكتب الستة

102
00:39:11.150 --> 00:39:31.150
عن حسين المعلم. عن حسين بن زكوان المعلم هو ثقة ثقة ربما وهم. نعم. ثقة ربما وهم اخرجه اصحاب عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرج حديثه البخاري

103
00:39:31.150 --> 00:39:49.200
في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن ابيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو وهو صدوق ايضا في حديث البخاري في الادب المفرد وجزء القراءة واصحاب السنن الاربعة

104
00:39:49.250 --> 00:40:17.800
عن عن عن جده وهو جد شعيب وعبدالله بن عمرو لان لان شعيب يروي عن جده وليس عن ابيه الذي هو جد  عمرو بل يروي عن جده وقد قال الحافظ في التقرير ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو وهو متصل متصل

105
00:40:17.800 --> 00:40:47.800
لان شعيبا يروي عن جده عبدالله بن عمرو وسمع من جده عبد الله بن عمر فيكون متصلا ولهذا يقول العلماء ان الحديث اذا صح واستقام الى عمرو بن شعيب فانه يكون من قبيل الحسن لانه صدوق وابوه صدوق. وحديثهم حسن. فيكون مقبولا وليس منقطعا

106
00:40:47.800 --> 00:41:11.100
لان صعيب انما يروي عن جده عبدالله فهو متصل. وعبدالله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص. آآ صحابي بن صحابي. وهو احد العباءة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم انفا. قال رحمه الله تعالى شرطان في بيع وهو ان يقول

107
00:41:11.100 --> 00:41:31.100
ابيعك هذه السلعة الى شهر بكذا والى شهرين بكذا. قال اخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابي حتى ذكر عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما انه

108
00:41:31.100 --> 00:41:51.100
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبين ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن كما ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق اخرى وهو مثل وهو مثل ما تقدم يعني هذه الامور الثلاثة التي جاء النفي

109
00:41:51.100 --> 00:42:11.100
عنها في الحديث في الطريق السابق هي التي جاء عنها النهي في هذه الطريق سلف المطيع في بيع وربح ما لم يظمأ ما لم يظمن او لا ما لم يظمن وقد اورده تحت ترجمة شرطان في بيع وفسره النبي

110
00:42:11.100 --> 00:42:31.100
بان يقول ابيعك هذه السلعة الى شهر بكذا والى شهرين بكذا. يعني كلها فيها تأجيل ولكن في تفاوت. في القيمة للشهر وللشهرين. وفسرت بما فسرت به بيعتان في بيعة وهي ان يبيعه

111
00:42:31.100 --> 00:42:51.100
نقدا بكذا واجلا بكذا. يعني نقدا بكذا ونسيئة بكذا. آآ قال اخبرنا زياد ابن ايوب زياد ابن ايوب وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي نعم في البخاري

112
00:42:51.100 --> 00:43:11.100
ابو داوود والترمذي والنسائي. عن ابن علية. عن ابن علية وهو اسماعيل ابن ابراهيم. ابن مقسم المشهور بابن علي. وهي امه وحديثه وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ايوب عن ايوب وهو شخصيان مر ذكره؟ عن عمرو بن شعيب عن ابيه

113
00:43:11.100 --> 00:43:29.950
عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر وهنا فيه التنصيص على ذكر عبد الله بن عمر وان الرواية عنه بارك الله فيك يقول حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابيه

114
00:43:31.400 --> 00:43:51.400
حدثني ابي؟ عن ابيه عن ابيه حتى ذكر؟ حتى ذكر عبد الله ابن عمرو. وهو مثل الذي قبله في الاسناد يعني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن يعني قوله حتى ذكر يعني انه تفسير لابيه الذي هو قوله

115
00:43:51.400 --> 00:44:16.650
عن ابيه المقصود به يعني بعبدالله بن عمرو المقصود بابيه وطبعا هو ابوه وان كان جده لان الجد اب كما هو معلوم قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه

116
00:44:16.650 --> 00:44:36.650
وقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عنده وعن ربح ما لم يضمن. كما ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومثل ما تقدم الا ان فيه ذكر وعن بيع عن بيع

117
00:44:36.650 --> 00:44:55.850
عندك زيادة على ما تقدم وبيع ما ليس عند الانسان لا يجوز. بل انسان يشتري شيئا يملكه فلا يجوز ان يبيع شيئا لا يملكه. وانما يبيع الشيء الذي داخل في ملكه

118
00:44:56.200 --> 00:45:21.850
والثلاثة الاخرى سبق ان مرت في الطرق السابقة والاسناد محمد ابن راشد محمد ابن رافع هو النيسابوري القشيري النيسابوري وهو احد شيوخ مسلم الذين اكثر من الرواية عنهم. وهو يتفق يعني مسلم يتفق مع شيخه في النسبة

119
00:45:21.850 --> 00:45:51.850
بالنسب في النسب الى القبيلة والنسب الى البلد. فهو مسلم بنسابوري ومحمد بن رافعوري ومسلم قشيري من حيث النسب آآ محمد قشيري وهزقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة. عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني

120
00:45:51.850 --> 00:46:11.850
ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن معمر؟ عن معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني. هو ثقة. اخرجه عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله

121
00:46:11.850 --> 00:46:31.850
على بيعتين في بيعة وهو ان يقول ابيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا وبمئتي درهم نسيئة قال اخبرنا عمرو بن علي ويعقوب ابن ابراهيم ومحمد ابن المثنى قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا محمد ابن

122
00:46:31.850 --> 00:46:51.850
قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين عن بيعتين في بيعة. كما ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيعتين في بيعة. وهي ان يقول ابيعك هذه السلعة بكذا نقدا

123
00:46:51.850 --> 00:47:15.550
وبكذا نسيئه وقد اه ذكر كثير من اهل العلم على ان ان المقصود من ذلك انه يذكر النقد النسيئة ثم يكون يعني اخذ السلعة دون ان يتفق معه على انه نقد او على انه نسي

124
00:47:15.550 --> 00:47:36.900
فهذا لا يجوز لانه دخول على غير بينة. ولهذا جاء في الحديث فله اوكثهما او الربا. يعني معناه يكون الامر يرجع الى الاقل او الربا لانه ما اتفق معه على واحد بعينه. انه النقد او النسيئة

125
00:47:38.400 --> 00:48:05.450
وقد ذكر الشوكاني في كتابه نيل الاوطار عند شرحه لهذا الحديث ان جمهور اهل العلم على هذا المعنى الذي هو ان البيع بالاجال وان زاد الثمن جائز وان الذي ورد في الحديث بيعتين في بيعة هو ما كان من هذا القبيل الذي يذكر له شعرا للنقد

126
00:48:05.450 --> 00:48:27.450
وثعرا للغائب ثم يأخذ السلعة دون ان يتفق معه على واحد منهما فانه يتعين ان يرجع الى النقد الذي هو الاقل الذي هو الاقل والا كان ربا. لكن لو دخل معه من اول الامر قال والله انا ما عندي فلوس. ولا استطيع ان اشتري

127
00:48:27.450 --> 00:48:54.300
ولكنني اشتري نسيئة والسلعة يعني لها يعني اه زمن اكبر من سعر النقد فقال ان ذلك سائغ وعليه جمهور اهل العلم وقد وقد ذكر انه الف في ذلك رسالة سماها شفاء العليل بما جاء في زيادة الاجل من اجل زيادة الثمن من اجل

128
00:48:54.300 --> 00:49:16.300
التأجيل شفاء العليل لما جاء او بما في اه زيادة لما جاء في زيادة الثمن من اجل التأجيل. يعني معناها انه يشتري السلعة بثمن غائب وهو اكثر من سعرها النقدي

129
00:49:16.550 --> 00:49:36.550
قال ان هذا تاب وانه يعني عليه جمهور اهل العلم ولا يعرف القول بخلافه الا عن يعني عدد يسير جدا يعني ذكرهم ما اتذكر من هم؟ لكنه يعني ان ان الجمهور اهل العلم على على هذا الذي ذكره

130
00:49:36.550 --> 00:49:56.550
من ان الممنوع هو غير هذا اللي هو بيع الاجال. الذي هو بيع الاجال وهو تعجيل الثمن تعجيل تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. والثمن فيه زيادة سواء كان فيه زيادة او غير زيادة. سواء باع بسعر النقد او باع بسعر

131
00:49:56.550 --> 00:50:16.550
من اكثر من اجل التأجيل ذلك لا بأس به. اه اورد في هذا حديث اه ابي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة. وفسر كما قلت بان يقول ابيع كذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا

132
00:50:16.550 --> 00:50:36.550
ثم يأخذ السلعة دون ان يتفق معه على واحد منهما. وهذا هو الذي لا يجوز. اما لو عرف انه يبيع نقدا بكذا بكذا وقال انا ما عندي ثمن ادفعه ولكنني اشتري بالتأجيل ودخل معه على هذا الاساس فان ذلك لا بأس به

133
00:50:36.550 --> 00:50:56.550
والاسناد يقول النسائي ورنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلات وقد مر ذكره وهو من شيوخ اصحاب الكتب الستة. ويعقوب ابن ويعقوب ابن الدورة ووثيقة اخرجها اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. ومحمد ومحمد المثنى العنزي الملقب بالزمن ابو موسى

134
00:50:56.550 --> 00:51:16.550
ثقة اخرجه اصحابك في الستة بل هو شيخ لاصحابك في الستة. وهؤلاء الشيوخ الثلاثة للنسائي في هذا الاسناد كلهم من شيوخ اصحاب الكتب الستة فعمرو ابن علي الفلاس نشوف اصحاب الكتب الستة ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي من شيوخ اصحاب الكتب الستة

135
00:51:16.550 --> 00:51:32.650
ومحمد المثنى العنزي ايضا من شيوخ اصحاب الكتب الستة ان يحيا بالزعيم ان يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي

136
00:51:32.650 --> 00:51:42.650
وهو صدوق له وقاصد صدوق له اوهام اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف مشهور بكنيته

137
00:51:42.650 --> 00:52:02.650
هو ثقة من ثقة التابعين اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم لان المدينة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة من اهل الفتوى

138
00:52:02.650 --> 00:52:25.700
واهل الفقه والحديث وهؤلاء السبعة اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة. ولهذا يأتي في بعض المسائل الفقهية يقول قال فيها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة ان اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد واتفق الفقهاء السبعة عليها. مثل مسألة بيع

139
00:52:25.700 --> 00:52:49.700
مسألة زكاة العروض عروض التجارة قال يعني عند عند الكلام عليها قالوا قال بها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة. والفقهاء السبعة هم آآ فقهاء في عصر التابعين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اشتروا بهذا اللقب وهم سعيد بن جبير سعيد بن سعيد بن المسيب

140
00:52:49.700 --> 00:53:09.700
وعبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارجها من يد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن ابي في مصر صديق هؤلاء ستة متفق على عدهم الوقاية السبعة. والسابع فيه ثلاثة اقوال. قيل السابع ابو بكر ابو سلمة

141
00:53:09.700 --> 00:53:30.800
عبد الرحمن بن عوف الذي معنا في الاسناد وقيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل السابع ابو بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام  وهذا الذي معنا هو احد احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. عن ابي هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي

142
00:53:30.800 --> 00:53:50.800
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة حديثا على الاطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر انفا ذكر السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريرة هو اكثرهم حديثا رضي الله تعالى عنهم وعن

143
00:53:50.800 --> 00:54:12.500
من الصحابة اجمعين ثمان ابا هريرة معروف انه تأخر اسلامه. واسلم عام خيبر في السنة السابعة ومع ذلك فقد اكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فاق غيره بالرواية. ويرجع اكثاره

144
00:54:12.500 --> 00:54:32.500
من الرواية الى عدة اسباب او عدة امور اولا انه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم منذ اتلى وكان ويأكل معه ويشرب معه ويحضر مجالسه ويستمع لما يقوله عليه الصلاة والسلام

145
00:54:32.800 --> 00:54:57.900
ثم ايضا كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ فكان من اوعية السنة رضي الله عنه وارضاه. ثم ايضا هو ممن استقر في المدينة وبقي بها وطالت حياته والمدينة يأتي الناس اليها واردين وصادرين ومن المعلوم ان

146
00:54:57.900 --> 00:55:17.900
من يكون فيها من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقصده الوارد اليها ويأخذ عنه ويعطيه ما عنده. فكثرت روايته وكثر كثرت حادثه لهذه الاسباب رضي الله تعالى عنه وارضاه. والله تعالى اعلم وصلى الله

147
00:55:17.900 --> 00:55:22.400
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين