قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع حبل الحبلة قال اخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال السلف في حبل الحبلة ربا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله بيع حبل الحبلة هذا من انواع البيوع المحرمة التي لا تجوز والمقصود بحبل الحبلة هو محبول المحبولة اي ان الناقة التي تكون حبلى يأتي شخص ويقول لصاحبها اذا ولدت هذه الناقة انثى ثم الانثى كبرت وهبلت فانا اشتري منك الحملة الذي في بطنها هذا هو حبل الحبلة محبول المحبول يعني كون الجنين الذي في البطن في بطن الناقة يولد او تولد الانثى التي في بطن الناقة حتى تكبر وتحمل ثم يشتري ولد يعني ولد الولد يعني بنت بنتها اي ان هادشي راه ليس للذي في البطن وانما هو لولدي الذي في البطن لولد الذي في البطن وكل ذلك لا يجوز حتى بيع الذي في البطن لا يجوز يعني بيع الاجنة في بطون الدواب والحيوانات لا يجوز لانه شيء يعني آآ غرره في جهالة وهذا من باب اولى وكان هذه بيوعه يتبايعون فيها بالجاهلية ولعل الذي يحملهم على ذلك هو الرغبة يعني في نسل معين من الابل بان تكون مثلا الناقة نجيبة ويحرصون على نسلها يأملون ان يكون فيه نجابة يعني مثل هذه الناقة دون ولد الولد ويكون البيع على على ولد الولد هذا هو حبل الحبلة اي يعني محبول يخرج من البطن ثم يكبر ويصير فيه حبل فتكون حبلى ثم تلد هذه الاخيرة ويكون الشراء على المولود على المولود الثاني لان المولود الاول ليس هو المشترى. وانما المشترى ولد هذا المولود او ولد هذه الانثى آآ كان بيعا من بيوع الجاهلية فجاء الاسلام ونهى عنه وقد اورد النسائي حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف السلف في حبل الحبلة السلف في حبل الحبلة رباء. يعني ان المقصود بالسلف هنا الثمن الذي يدفع مقدما من اجل الحصول على ولد الولد. يعني في زمن البيع والشراء معدوم الذي عليه البيع والذي ينسب اليه البيع هو الموجود في البطن وبيع الموجود في البطن ايضا لو كان هو المعني لا يجوز. وهذا اشد وابعد في عدم الجواز لانه بيع معدوم لانه اتفاق على معدوم وغير موجود وغير مقدور على تسليمه ففيه غرام فالسلف يأتي بمعنيين معنى القرض وليس هذا من وليس من هذا القبيل الذي هنا وانما المقصود به تعجيل الثمن وتأجيل المثمن لان القرض لان السلف تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وهو في هذا النوع لا يجوز الثمن هو القيمة التي سلمت مقدما. والمثمن ولد الولد الذي هو معدوم عند الاتفاق وعند البيع والشراء معدوف غير موجود يعني الام هي الموجودة في البطن. وولد ولدها يأتي عند كبرها وحملها وهو معدوم عند الاتفاق. فهو بيع لا يجوز. السلف في حبل الحبلة ربا يعني تقديم الثمن ودفع ثمن معجل من اجل الحصول على ولد ولد الناقة الحبلى ذلك لا يجوز. وهو السلف بهذا المعنى. وقوله انه ربا. يعني انه حرام مثل الربا هو حرام مثل الربا. لانه بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه ففيه غرارة وفيه غرر وفيه جهالة. وكل ذلك لا يجوز اذا هذا البيع الذي الذي هو بيوع الجاهلية وهو بيع حبل الحبلة من البيوع المحرمة التي جاء الاسلام وبمنعها لانه بيع مبني على ظرر وعلى جهالة وفيه بيع معدوم وبيع ما ليس عند الانسان وكل هذه امور لا يسوغ عقد البيع عليها واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا يعلمني حكيم ووثقها اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن محمد ابن جعفر وهو الملقب غندر البصري وزقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ايوب وهو ابن ابي تميمة السقفياني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن سعيد لابن الزبير وهو ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام وهم عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير وعبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم اشتهروا بلقب العبادلة وان كان غيرهم كثير مما يسمى عبد الله مثل عبد الله بن مسعود وعبدالله بن القيس اللي هو ابو الاشعري الا ان الذي اشتهروا بلقب العبادلة هؤلاء الاربعة الذين هم من صغار الصحابة وكانوا في سن متقارب وادركتم لهم من لم يدرك كبار الصحابة فاشتهروا بهذا اللقب الذي هو لقب العبادلة هو عبد الله بن عباس هو احدهم رضي الله تعالى عنهم عن الصحابة اجمعين. ثم ايضا ابن عباس عبد الله هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بكثرة الحديث من الصحابة سبعة. فيهم ابن عباس وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكنه من المكثرين. الذين تحملوا الحديث وحملوا الحديث عن النبي صلى الله وسلم وهؤلاء السبعة هم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله الانصاري وانس ابن مالك وام المؤمنين عائشة. هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. نعم قال يخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه واله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. فما ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نعم بحبل الحبلة. عن بيع حبل الحبلة وهو الذي تقدم في الحديث الاول. بلفظ السلف في حبل الحبلة ربا لان هنا قال السلف على اعتبار ان الثمن يقدم والمثمن يؤخر لان هذا هو السلف الذي يعني قد جاءت الشريعة في جوازه في بعض الامور. حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون. آآ السنة كيف؟ فقال من اسلم فليسلف فيك من معلوم وفي المعلوم الى اجل معلوم. لكن هذا وقد وقد ابيح وجاء جوازه في السنة اما هذا البيع الذي فيه تقديم الثمن وتعجيل المدمن فقد جاء في السنة في تحريمه والمنع منه. فهذا الحديث يقول عبد الله ابن عمر عن بيع حبل الحبل لا نهى عن بيع حبل الحبلة. وهو مثل الذي قبله يدفع الثمن قيمة في ولد الولد لولد الجنين الذي في البطن. الجنين الذي في البطن عندما يكبر و تحبل تلك الانثى وتلد فالشراء على ذلك الولد المتأخر المعدوم عند العقد وعند الاتفاق والذي فيه وفيه غرر وفيه بيعة ما لا يملك وفيه بيع ما لا يقدر على تسليمه عند الاتفاق نعم اشهد؟ قال اخبرني محمد منصور الجواز المكي ووثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان وابن عيينة المكي وثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن عن سعيد عن ابن عمر عن ايوب عن سعيد وقد مر ذكرهما اما صحابي وعبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما آآ احد العباد له الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم انفا وهو احد السبعة المعروفين في كهف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم انفا. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم ورد حديث عبد الله بن عمر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل و وآآ هو في المتن مثل الذي قبله واما الاسناد فيقول النسائي اخبرنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني واغلان قرية من قرى بلغ وهي من بلاد خراسان ووثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه يكتب الستة عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه الستة عن عبد الله ابن عمر وقد مر ذكره وهذا الاسناد من اعلى الاسانيد عند النسائي لانه من الرباعيات واعلى ما يكون عند النسائي من الاسانيد الرباعيات الذي يكون وهي الاسانيد التي يكون فيها التي يكون بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه فيها اربعة اشخاص فهذا من اعلى ما يكون عنده. واطول ما يكون عنده وانزل ما يكون عنده العشريات يعني عشرة اشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر في سنن النسائي بعض الاحاديث ومنها حديث فضل قل هو الله احد فان بين النسائي فيه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة اشخاص اذا اعلى الاسانيد عند المسائل رباعيات وانزلها واطولها العشريات. وليس عند النسائي ثلاثيات بل اعلن ما عنده الرباعيات ومثله مسلم وابو داوود. هؤلاء الثلاثة اعلى ما يكون عندهم الرباعيات. وليس لهم ثلاثيات اما البخاري فعنده اثنان وعشرون حديثا رباعية وثلاثية اثنان وعشرون حديثا ثلاثيا وآآ الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي والنسائي وابن ماجه عنده خمسة احاديث ثلاثية كلها باسناد واحد وهو ضعيف. هذه الاسانيد الخمسة التي عند النسائي او الاحاديث الخمسة. عند النسائي عند عند ابن ماجة كلها باسناد واحد وهو ضعيف. قال رحمه الله تعالى تفسير ذلك. قال اخبرنا محمد ابن سلمة والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع جزورا الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ثم اورد النسائي هذه الترجمة هي تفسير ذلك. يعني تفسير حبل الحبلة. وقد جاء في بعض الاحاديث يعني متعلقا بها ما يدل او ما يفسر المراد بحبل الحبلة. وحبل الحبلة يعني كما عرفنا وهو مشهور الذي تقدم والذي يعني يدل عليه الحديث الاول الذي فيه ذكر السلف. الذي فيه ذكر السلف الذي هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن. تقديم وتأجيل المثمن وهناك تفسير اخر وهو ان الانسان يشتري سلعة ويجعل اجلها مجهولا يعني كهذا الذي يفعله اهل الجاهلية من انه يعني اذا ولد الجنين ثم حمل ذلك الجنين ثم ولد ذلك الجنين حل الاجل الذي تدفع به قيمة السلعة التي تشترى يعني فيكون عكس الاول. اللي هو تعجيل المثمن وتعجيل الثمن السنة التعجيل الثمن وتأجيل المثمن والذي ينطبق عليه كون الانسان يشتري ولد الولد ويدفع الثمن مقدما هذا تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عفسه وهو ان المثمن يعجل والثمن يؤجل لكن التأجيل الى اجل مجهول غير معلوم وهو الى ان تنتج الناقة ثم ينتج يعني ولدها وعند ذلك يحل الاجل. يعني معناه يشتري في سلعة يشتري ناقة مثلا فيقول اذا يعني آآ ولدت مثلا هذه الناقة وولد ولدها بعد ذلك يحل الثمن الذي يدفع في مقابل السلعة ايضا كل هذا لا يجوز لان الاجل مجهول. لانه مبنيا على اجل مجهول. والاجل يعني آآ كونوا معلومة واذا كان مجهول ادى الى الاختلاف والى يعني الخصومات والى النزاع والاصل انه يبتعد عن كل شيء يؤدي الى الخصومات والى النزاع وتكون الامور واضحة وجلية عند الاتفاق اه اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر اه نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة ثم قال وكان بيعايش يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يرتاع الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. يعني هذا يحتمل ان يكون المقصود به الاجل. يعني معناه يبيع ويعني ثمنها يحل اذا انتجت الناقة وانتج الذي في بطنها ويحتمل الاول الذي جاء ما يدل عليه في الحديث الاول وهو السلف في للحبلة ربا يعني الذي فيه تعجيل الثمن وتعجيل المثمن. وكل من البيعين لا يجوز. لا تعجيل الثمن ولا تأجيل المثنى لا تعجيل الثمن ولا تعجيل المثمن والجهالة في الاجل. والجهالة ومع الجهالة في الاجيال. عندما يقدم المثمن الذي يشترى وهو السلعة. ثمنها يحل اجلا مجهول يعني غير معلوم كل هذا هذا لا يصوغ وهذا لا يصوغ. ايوة قال اخبرنا محمد ابن سلمة. محمد ابن سلمة المرادي المصري هو ثقة اخرج حديثه مسلم. وابو داوود والترمذي. والنسائي وابن ماجة مسلم وابو داود مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. المسكين المصري وهو ثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن ابن القاسم المصري وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري وداوود في المراسيل والنسائي عن مالك وهو ابن انس امام دار الهجرة المحدث المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى بيع السنين. قال اخبرنا محمد بن منصور. قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين لما ورد النسائي هذا الفجر وهي بيع السنين المقصود ببيع الثمر سنين بيع ثمر الشجر وثمر النخل سنين وقد سبق ان مر الحديث وفيه ذكر يعني بيع ثمر بيع تمر سنين عن بيع تمر سنين يعني معناها انه صاحب بستان يبيع يعني ثمرة بستانه عدة سنوات. اتفاق على شيء معدوم وعلى شيء مجهول غير موجود عند الاتفاق. بل لو كان موجودا الثمر ولم يبدوا صلاحه فانه لا يجوز كما سبق ان عرفنا في الاحاديث. انه لا يجوز بيع التمر قبل الوجوه صلاحا. حتى ولو كان موجود. هذا اكثر من هذا وابعد من هذا وهو ان يبيعه عدة سنوات وهو غير موجود وهو بيع شيء المعدوم فهو لا يجوز. فالمقصود من بيع السنين هنا اي بيع الثمر الصينيين. يعني معناه ما يثمر هذا النخل لخمس سنوات او اربع سنوات او ثلاث سنوات يعني يتفق معه على بيعه وهو غير موجود هذا غير صحيح لانه يمكن ان يظهر قليل يمكن يطرح كثير بل حتى لو لو كان الثمر موجودا كما هو كما قد عرفنا ولكنه ما بدا الصلا فان ذلك لان الرسول نهى عن بيع السفر حتى يؤدي وصلاحه يعني وهو اخف يعني آآ ابعد يعني يعني من الاخر الذي هزني يعني اخاف منه ابعد يعني اه في الغرر والجهالة لانه شيء موجود لكن خشية يعني ما يحصل له من افة وما يحصل له من جوايح يعني منع من بيعه حتى يزهو وحتى يطيب اكله وحتى تبدأ الاستفادة منه فهذا لا يجوز فذاك من باب اولى. وقد جاء النهي عن ذلك في هذا الحديث وهو حديث آآ ابو شعيب؟ لا الزبير عن جابر نعم عن جابر حديث جابر رضي الله عنه نهاه صلى الله عليه وسلم عن بيع السنيين اي بيع الثمر عدة سنوات لانه بيع شيء معدوم غير موجود وهو لا يجوز. بالاسناد قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان محمد بن منصور وسفيان هو المنصور هو الجواز وسفيان ابن عيينة وقد مر ذكرهما. عن ابي الزبير عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي وصديق يدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين مر ذكرهم انفا ايش لا هو بيع السنين هو نفس الحديث هو نفس الحديث بس جاء بطريق اخر هو حديث جابر يعني جاء هنا واختصر وجاء هناك يعني موضح ومبين. مثلا يا شيخ بيع الحيوان سنين. يجوز شلون بيع الحين يعني مثل الاول بيع هذا الحبس ما تلد او ما ينتج من هذه الابقار ومن هذه ابدا ما يجوز ما يجوز حتى الذي في البطن لا يجوز الا موجود في البطن لا يجوز بيعه لانه يعني مجهول. وغير مقدور على تسليمه. وقد يموت في البطن قال اخبرنا اسحاق ابن المنصور قال حدثنا سفيان عن حمير الاعرج عن سليمان وهو ابن عتيق. عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع السنين. كما ورد حديث جابر رضي الله عنه من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله. قال اخبرنا اسحاق ابن منصور اسحاق المنصور هو الفوزج وهو ثقة اخرجه اصحابه منذ ستة الا ابا داود. عن سفيان؟ عن سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحابك فيه ستة. عن حميد الاعرج. عن حميد بن قيس الاعرج المكي. وهو لا بأس به اخرجه واصحابه اكتبوا ستة. عن سليمان وهو ابن عتيق. عن سليمان وهو ابن عتيق. وهو صدوق اخرج حديث مسلم. وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن جابر عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى البيع الى الاجل المعلوم قال اخبرنا عمرو ابن علي قال حدثنا يزيد ابن الزبير قال حدثنا عمارة ابن ابي حفصة قال انبانا عكرمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بردين قطريين وكان اذا جلس فعرق فيهما عليه وقدم لفلان اليهودي بز من الشام. فقلت لو ارسلت اليه فاشتريت منه ثوبين الى الى فارسل اليه فقال قد علمت ما يريد محمد انما يريد ان يذهب بمالي او يذهب بهما فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كذب قد علم اني من اتقاهم لله واذاهم للامانة كما ورد النسائي هذي ترجمة البيع الى الاجل المعلوم اي انه سائغ وجائز. البيع الى الاجل المعلوم سائق. لان البيع يعني بالاجر او الى اجل هذا سائغ لكن يكون الاجل معلوما. لانه اذا كان معلوما يعني ما يكون هناك مجال للخصومات. بخلاف اذا كان مجهول فانه يؤدي الى الخصومة ويقول ان انا ارى كذا وهذا يقول انا اردت كذا لكن اذا كان الاجل معلوما ومحدث فان ذلك ابعد عن الخصومات وابعد عن الخلاف الذي يكون بين المتبايعين في يعني تسليم الثمن اورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه ثوبان وكان اذا ثوبان نعم ثوبين لقطريين وقيل انها ثياب تأتي انها اه نوع من البروج يقال لها القطرية ويقال انها ثياب جياد تأتي يعني من اه بلد في البحرين لها قطر وكان يلبسهما عليه الصلاة والسلام ويعرق فيهما فيثقلا عليه عندما يتراكم العرق عليهما يعني تقسو وتثقل فقدم بز من الشام ليهودي فقالت له عائشة لو انك طلبت منه ان يبيعك بردين او ثوبين الى وهذا هو محل الشاهد من اراد الترجمة. الى الميسرة. وكأن الميسرة يعني وقف معلوم يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة على اعتبار انه يعني يتغير الحال او انه يحصل لهم في ذلك الوقت شيء او يعرفون انه سيأتيهم يعني في ذلك الوقت يعني شيء يعني يحصل به التوفيق. وهذا هو وجه آآ يعني مطابقة الحديث للترجمة. لان الميسرة يعني آآ كأنه شيء معلوم. والا لو كان يعني غير محدد يكون فيه جهالة و لا مانع ان يكون الانسان اذا اراد ان يحسن الى انسان ويقول اشتروا انا الوقت متى متى ما شئت ومتى ايسرت لا بأس لا بأس بهذا ليس بلازم ان يكون هناك اجل عند البيع بل لو باعه وقال يعني متى ما تيسر لك الوفاة او في الانجاز فما دام الانسان يريد ان ان يحسن ويرفق وهو من جنس العطاء يعني كل انسان يعطي ويقول خذ آآ استفد بهذا المال عطية فهذا يعني ايضا يعني يقول يعني لا لا يعني تكون في في بالك انشغال حول فمتى ما تيسر اعطني فهو غير يعني يريد الافوق ويريد الاحسان. مثل هذا سائر اذا حصل. لكن يعني اذا كان القضية ما فيها يعني هذا انا وانما يعني فيه جهالة وفيه خصومة ويؤدي الى الخصومات هذا لا يسوغ ولكن الترجمة التي معنا وهي البيع للاجل الو ليس فيه ذكر الاجل الا انه يفهم من قول عائشة الى الميسرة انه وقت معلوم بينهم من اكثر من اجل التأجيل ذلك لا بأس به. اه اورد في هذا حديث اه ابي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة. وفسر كما قلت بان يقول ابيع كذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا يعني يحصل لهم فيه شيء. يعني كانه وقت يحصل فيه ثمرة. يحصل فيه يعني خراج. يحصل فيه يعني اشياء. يعني اعتادوا انه كلهم في ذلك الشيء وقالت الى الميسرة ما قالت الى الشهر الفلاني او الى الوقت الفلاني ولكنه معلوم ان ذلك الوقت يحصل لهم شيئا من اليسار ويحصل لهم شيء من الامور التي اه اه تصل اليهم تصل اليهم في ذلك الوقت المعين الذي اشارت اليه عائشة وهو من هذا المعنى اه فصلح لان يستدل به على البيع الى الاجل المعلوم مع انه ليس فيه تنصيص على اجل معين انما الى الميسرة والميسرة يعني شيء فيما بينهم معروف انه يحصل فيه تغير الحال من العسر الى اليسر فارسل اليه فقال قد علمت ما يريد محمد قد علمت ما يريد محمد انه يريد ان يذهب بمالي او يذهب بهما اي الثوبين فقال عليه الصلاة والسلام كذب قد علم انني اتقاهم لله واداهم للامانة. ولكن الذي دفعه الى هذا الكلام والى هذا الظن السيء والى هذه المقالة الخبيثة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الحسد والحقد والعين الشديدة من اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم. وهم يعلمون انه الامين وانه آآ المتصف بالاخلاق الكريمة ولكن يبعثهم الى ان يقولوا ما يقول الحسد والحقد والبغض نعم قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلات وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يزيد ابن زريع عن يزيد ابن زريع وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عمارة ابن ابي عن عمارة ابن ابي حفصة وهو صدوق الجثن الثقة الثقة اخرج لهما البخاري اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن عكرمة. عن عكرمة ابن عباس وهو ثقة. اخرجه اصحابه اكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة ام المؤمنين الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق. وهي آآ وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكرهم انفا. قال رحمه الله تعالى سلف وبين وهو ان يبيع على ان على ان يسلفه سلفا. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود عن خاله عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح بما لم يضمن ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي سلف نعم سلف وبيع المراد بالسلف هنا قرض لان السلف يأتي بمعنى القرض ويأتي بمعنى تعجيل الثمن وتأجيل مثمن وقد مر في الترجمة السابقة وهي بيع حبل الحبلة ذكر السلف مرادا به تعجيل الثمن وتعجيل المدمن اجيب الثمن وتأجير المثمن. ويأتي مرادا به القرض وهنا يراد به القرض. يعني سلف وبيع يعني يبيعه كذا على ان يسلفه كذا. يعني بشرط يعني يبيعه هذه السلعة على ان يسلفه كذا ومقدار معين فهو لا يسلبه الا اذا باعه الا اذا باعه اتلفه فهذا يعني سلف وبيع وهو لا يجوز. بل الانسان يبيع من غير ان يشترط السلف او يسرف من اجل يشتري منه ويشترط عليه ان يشتري منه كذلك ايضا لا يجوز. وانما يعطيه قرض دون ان يربطه بشراء وبيع او يبيعه دون ان يربطه بسلف فالمراد بالسلف هنا هو القرض وليس تعجيل الثمن وتعجيل المثمن الذي مر في الباب الذي قبل هذا. لان السلف يطلق اطلاقين اطلاق القرض واطلاق تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا هو السلف والبيع وهو لا يجوز. عبد الله بن عمرو. حديث؟ عبد الله بن عمرو؟ ايه. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن سلف وبيع. عن سلف وبيع وهذا محل الشاهد. وقد فسر وقد فسره النسائي في الترجمة. ايش قال؟ وهو ان يبيعه وهو على ان يسلفه. ها؟ نعم نعم. وهو ان يبيعه على ان يسلفه. يعني يبيعه بشرط انه يسلفه يقرضه مبلغا من المال. يبيع سلعة بشرط انه يقرضه جزء مقداره من المال. هذا هذا البيع لا لا يجوز نهاره عن سلف وبيع وعن وشرطين في بيته وشرطين في بيع فسر الشرط ان في بيع بانه مثل بيعتين في بيعة. وهو ان يقول ابيعك حاضرا بكذا وغائبا بكذا ثم يفترقان ويأخذ السلعة دون ان يتفقا على احد فهذا يقال له شرطين يعني آآ شرط اني في بيع ويقال له ايضا في بيعة ويقال له ايضا بيعتان في بيعة وعن ايش؟ وربح ما لم يضمن. وربح ما لم يضمن. او ربح ما لم يضمن. الانسان يعني الربح هو عليه الضمان الربح وربح المال ونتاجه انما يكون لمن على حسابه فاذا ضاع ضع على حسابه واذا ربح ربح له. فالذي عليه الغبن هو الذي الذي عليه الغرم هو الذي له الغنم من يحصل له من يحصل له الغرب هو الذي يحصل له الغنم في المال ومن تحصل له الخسارة هو الذي يحصل له الربح يعني لا يربح شيئا لا يضمنه. ومن امثلة ذلك ان يعني يبيع سلعة لم تكن في ظمانه فالبيع لا يجوز والربح لا يجوز. بمعنى ان انسان يشتري سلعة ولم يقبضها من المشتري من فهي باقية في ضمان البائع فلا يبيعها وهي لم تقع في ظمانه فبيعها حرام والربح الذي يترتب عليها ايضا لا يحل لانه من ربح ما لم يضمن من امثلة يعني ذلك كون الانسان يشتري سلعة من انسان ولم يكن قد قبضها فيبيعها ويربح فيها وكان ربحه في شيء لم يضمنه. فاذا حازها وقبضها صار الضمان عليه. واما لو تنفت وهي في عند البائع ولم يسلمها فانها تتلف على ظمان البائع لانها ما خرجت الى ملكي المشتري وما قبضه المشتري وما استوفاها المشتري فيعني هذا من بيع ما لا يملك ذبح ما لم يضمن نعم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود. اسماعيل ابن مسعود البصري ثقة اخرجه حديثه النسائي وحده. عن خالد وابن حارث البصري ثقة. اخرج له اصحابه اكتب الستة عن حسين المعلم. عن حسين بن زكوان المعلم هو ثقة ثقة ربما وهم. نعم. ثقة ربما وهم اخرجه اصحاب عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن ابيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو وهو صدوق ايضا في حديث البخاري في الادب المفرد وجزء القراءة واصحاب السنن الاربعة عن عن عن جده وهو جد شعيب وعبدالله بن عمرو لان لان شعيب يروي عن جده وليس عن ابيه الذي هو جد عمرو بل يروي عن جده وقد قال الحافظ في التقرير ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو وهو متصل متصل لان شعيبا يروي عن جده عبدالله بن عمرو وسمع من جده عبد الله بن عمر فيكون متصلا ولهذا يقول العلماء ان الحديث اذا صح واستقام الى عمرو بن شعيب فانه يكون من قبيل الحسن لانه صدوق وابوه صدوق. وحديثهم حسن. فيكون مقبولا وليس منقطعا لان صعيب انما يروي عن جده عبدالله فهو متصل. وعبدالله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص. آآ صحابي بن صحابي. وهو احد العباءة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم انفا. قال رحمه الله تعالى شرطان في بيع وهو ان يقول ابيعك هذه السلعة الى شهر بكذا والى شهرين بكذا. قال اخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابي حتى ذكر عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبين ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن كما ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق اخرى وهو مثل وهو مثل ما تقدم يعني هذه الامور الثلاثة التي جاء النفي عنها في الحديث في الطريق السابق هي التي جاء عنها النهي في هذه الطريق سلف المطيع في بيع وربح ما لم يظمأ ما لم يظمن او لا ما لم يظمن وقد اورده تحت ترجمة شرطان في بيع وفسره النبي بان يقول ابيعك هذه السلعة الى شهر بكذا والى شهرين بكذا. يعني كلها فيها تأجيل ولكن في تفاوت. في القيمة للشهر وللشهرين. وفسرت بما فسرت به بيعتان في بيعة وهي ان يبيعه نقدا بكذا واجلا بكذا. يعني نقدا بكذا ونسيئة بكذا. آآ قال اخبرنا زياد ابن ايوب زياد ابن ايوب وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي نعم في البخاري ابو داوود والترمذي والنسائي. عن ابن علية. عن ابن علية وهو اسماعيل ابن ابراهيم. ابن مقسم المشهور بابن علي. وهي امه وحديثه وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ايوب عن ايوب وهو شخصيان مر ذكره؟ عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر وهنا فيه التنصيص على ذكر عبد الله بن عمر وان الرواية عنه بارك الله فيك يقول حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابيه حدثني ابي؟ عن ابيه عن ابيه حتى ذكر؟ حتى ذكر عبد الله ابن عمرو. وهو مثل الذي قبله في الاسناد يعني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكن يعني قوله حتى ذكر يعني انه تفسير لابيه الذي هو قوله عن ابيه المقصود به يعني بعبدالله بن عمرو المقصود بابيه وطبعا هو ابوه وان كان جده لان الجد اب كما هو معلوم قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عنده وعن ربح ما لم يضمن. كما ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومثل ما تقدم الا ان فيه ذكر وعن بيع عن بيع عندك زيادة على ما تقدم وبيع ما ليس عند الانسان لا يجوز. بل انسان يشتري شيئا يملكه فلا يجوز ان يبيع شيئا لا يملكه. وانما يبيع الشيء الذي داخل في ملكه والثلاثة الاخرى سبق ان مرت في الطرق السابقة والاسناد محمد ابن راشد محمد ابن رافع هو النيسابوري القشيري النيسابوري وهو احد شيوخ مسلم الذين اكثر من الرواية عنهم. وهو يتفق يعني مسلم يتفق مع شيخه في النسبة بالنسب في النسب الى القبيلة والنسب الى البلد. فهو مسلم بنسابوري ومحمد بن رافعوري ومسلم قشيري من حيث النسب آآ محمد قشيري وهزقة اخرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة. عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن معمر؟ عن معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني. هو ثقة. اخرجه عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. عن ايوب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله على بيعتين في بيعة وهو ان يقول ابيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا وبمئتي درهم نسيئة قال اخبرنا عمرو بن علي ويعقوب ابن ابراهيم ومحمد ابن المثنى قالوا حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا محمد ابن قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين عن بيعتين في بيعة. كما ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيعتين في بيعة. وهي ان يقول ابيعك هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا نسيئه وقد اه ذكر كثير من اهل العلم على ان ان المقصود من ذلك انه يذكر النقد النسيئة ثم يكون يعني اخذ السلعة دون ان يتفق معه على انه نقد او على انه نسي فهذا لا يجوز لانه دخول على غير بينة. ولهذا جاء في الحديث فله اوكثهما او الربا. يعني معناه يكون الامر يرجع الى الاقل او الربا لانه ما اتفق معه على واحد بعينه. انه النقد او النسيئة وقد ذكر الشوكاني في كتابه نيل الاوطار عند شرحه لهذا الحديث ان جمهور اهل العلم على هذا المعنى الذي هو ان البيع بالاجال وان زاد الثمن جائز وان الذي ورد في الحديث بيعتين في بيعة هو ما كان من هذا القبيل الذي يذكر له شعرا للنقد وثعرا للغائب ثم يأخذ السلعة دون ان يتفق معه على واحد منهما فانه يتعين ان يرجع الى النقد الذي هو الاقل الذي هو الاقل والا كان ربا. لكن لو دخل معه من اول الامر قال والله انا ما عندي فلوس. ولا استطيع ان اشتري ولكنني اشتري نسيئة والسلعة يعني لها يعني اه زمن اكبر من سعر النقد فقال ان ذلك سائغ وعليه جمهور اهل العلم وقد وقد ذكر انه الف في ذلك رسالة سماها شفاء العليل بما جاء في زيادة الاجل من اجل زيادة الثمن من اجل التأجيل شفاء العليل لما جاء او بما في اه زيادة لما جاء في زيادة الثمن من اجل التأجيل. يعني معناها انه يشتري السلعة بثمن غائب وهو اكثر من سعرها النقدي قال ان هذا تاب وانه يعني عليه جمهور اهل العلم ولا يعرف القول بخلافه الا عن يعني عدد يسير جدا يعني ذكرهم ما اتذكر من هم؟ لكنه يعني ان ان الجمهور اهل العلم على على هذا الذي ذكره من ان الممنوع هو غير هذا اللي هو بيع الاجال. الذي هو بيع الاجال وهو تعجيل الثمن تعجيل تعجيل المثمن وتأجيل الثمن. والثمن فيه زيادة سواء كان فيه زيادة او غير زيادة. سواء باع بسعر النقد او باع بسعر ثم يأخذ السلعة دون ان يتفق معه على واحد منهما. وهذا هو الذي لا يجوز. اما لو عرف انه يبيع نقدا بكذا بكذا وقال انا ما عندي ثمن ادفعه ولكنني اشتري بالتأجيل ودخل معه على هذا الاساس فان ذلك لا بأس به والاسناد يقول النسائي ورنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلات وقد مر ذكره وهو من شيوخ اصحاب الكتب الستة. ويعقوب ابن ويعقوب ابن الدورة ووثيقة اخرجها اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. ومحمد ومحمد المثنى العنزي الملقب بالزمن ابو موسى ثقة اخرجه اصحابك في الستة بل هو شيخ لاصحابك في الستة. وهؤلاء الشيوخ الثلاثة للنسائي في هذا الاسناد كلهم من شيوخ اصحاب الكتب الستة فعمرو ابن علي الفلاس نشوف اصحاب الكتب الستة ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي من شيوخ اصحاب الكتب الستة ومحمد المثنى العنزي ايضا من شيوخ اصحاب الكتب الستة ان يحيا بالزعيم ان يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي وهو صدوق له وقاصد صدوق له اوهام اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف مشهور بكنيته هو ثقة من ثقة التابعين اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم لان المدينة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة من اهل الفتوى واهل الفقه والحديث وهؤلاء السبعة اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة. ولهذا يأتي في بعض المسائل الفقهية يقول قال فيها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة ان اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد واتفق الفقهاء السبعة عليها. مثل مسألة بيع مسألة زكاة العروض عروض التجارة قال يعني عند عند الكلام عليها قالوا قال بها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة. والفقهاء السبعة هم آآ فقهاء في عصر التابعين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم اشتروا بهذا اللقب وهم سعيد بن جبير سعيد بن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وخارجها من يد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن ابي في مصر صديق هؤلاء ستة متفق على عدهم الوقاية السبعة. والسابع فيه ثلاثة اقوال. قيل السابع ابو بكر ابو سلمة عبد الرحمن بن عوف الذي معنا في الاسناد وقيل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل السابع ابو بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام وهذا الذي معنا هو احد احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. عن ابي هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة حديثا على الاطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر انفا ذكر السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريرة هو اكثرهم حديثا رضي الله تعالى عنهم وعن من الصحابة اجمعين ثمان ابا هريرة معروف انه تأخر اسلامه. واسلم عام خيبر في السنة السابعة ومع ذلك فقد اكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فاق غيره بالرواية. ويرجع اكثاره من الرواية الى عدة اسباب او عدة امور اولا انه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم منذ اتلى وكان ويأكل معه ويشرب معه ويحضر مجالسه ويستمع لما يقوله عليه الصلاة والسلام ثم ايضا كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ فكان من اوعية السنة رضي الله عنه وارضاه. ثم ايضا هو ممن استقر في المدينة وبقي بها وطالت حياته والمدينة يأتي الناس اليها واردين وصادرين ومن المعلوم ان من يكون فيها من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقصده الوارد اليها ويأخذ عنه ويعطيه ما عنده. فكثرت روايته وكثر كثرت حادثه لهذه الاسباب رضي الله تعالى عنه وارضاه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين