يعني هي تم الشراء بينها وبينهم الا ان اهلها اشترطوا ان يكون الولاء لهم لانهم علموا انها شرتها للعتق فاذا قالوا نريد ان يكون الولاء لنا ما دام انها عتيقة عتيقة ويصح البيع ويبطل الشرط تكون فيه الشرط الفاسد. البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويفسد الشرط لما ذكر فترجمة السابقة البيع الذي يكون فيه شرط فيصح البيع ويصح الشرط معا قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى البيع يكون فيه الشرط الفاسق فيصح البيع ويبطل الشرق. قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اشتريت بريرة واشترط اهلها ولائها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورق قالت فاعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فخيرها من زوجها واختارت نفسها وكان زوجها حرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام النسائي رحمه الله البيع يكون فيه شرط ذكر في هذه الترجمة البيع الذي يكون فيه شرطا فاسد فيفرق بين العقد وبين الشرط فيصحح العقد ويبقى نافذ المفعول ويبطل الشرط فلا يعول عليه ويكون وجوده كعدمه هذا هو المقصود بالترجمة. اي ان الشرط احيانا يكون معتبرا لانه ليس بفاسد ويصح البيع والشرط كما في في الباب السابق وفي بعض الاحيان يكون الشرط فاسدا فيفرق بينه وبين العقد فيصحح العقد ويبطل الشرط وقد اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة وان عائشة اشترتها لتعتقها فقال اهلها الذين ارادوا بيعها انهم يريدون ان يكون الولاء لهم اذا اعتقتها عائشة التي اشترتها للعتق يكون الولاء لهم وليس لعائشة طبعا هذا شرط فاسد لان الولاء لمن حصل منه الاعتاق وهؤلاء ما حصل منهم عتاق وانما هؤلاء باعوا واخذوا الفلوس واخذوا القيمة الامة المبيعة وكيف يكون لهم الولاء بل الولاء لمن حصلت منه النعمة ولمن حصل منه الاعتاق ولمن حصل منه الاحسان وقد وقد جاء في الحديث الولاء لا يباع ولا يوهب يعني انه كالنسب كما هو معلوم لا يتطرق اليه لا يتطرق اليه بيع ولا يتطرق اليه هبة وانما هو شيء ثابت الذي يتولى النعمة ويحسن الى الرقيق باعتاقه هو الذي يكون له الولاء وليس لمن باعه يريد المال وانما لمن اعتقد اعتقه يريد الاجر والثواب من الله عز وجل هذا هو الذي يكون له الولاء فلما اشترت عائشة بريرة رضي الله تعالى عنهما وكان اهلها قد اشترطوا ان يكون الولاء لهم اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط فقال اعتقيها لان الفراق قد وجد قال اعتقيها يعني البيع صحة فلها التصرف فيه لانها ملكت وهذا الشرط الذي جاء في البيع وهو ان يكون الولاء لهم هذا يبطل ويلغو ويكون وجوده كعدمه قال اعتقيها يعني انك ملكتيها فاعتقيها والولاء لمن اعتق وهم لم يعتقوا حتى يكون لهم الولاء وانما انت الذي التي اعتقتي فيكون لك الولاء. الحديث اوله ايه قالت اشتريت بريرة فاشترط اهلها ولائها فاشتريت بريرة فاشترط اهلها ولائها فنحن نريد ان يكون الولاء لنا نعم فقالت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اعتقيها فان الولاء لمن اعطى الورق فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الشرط الذي حصل منهم البئر الشراء الذي حصل منها والشرط الذي حصل منهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لانها ملكتها فان الولاء لمن اعطى الورق يعني الولاء لمن دفع النقود ولمن جاد بالمال ولمن حصل من الاحسان هذا هو الذي يكون له الولاء. لا يكون لمن آآ طلب الورق ولمن طلب الدنيا وانما هذا الذي حصل الاجر وفعل الاحسان وبذل النعمة الرقيق اذ انعم عليه العتق هذا هو الذي يكون له يكون له الاحسان يكون له النتائج المترتبة على هذا الاحسان وهي الولاء فان الولاء لمن اعطى الورق الورق هو الفضة نعم قالت فاعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها ثم ذكر بعد ذلك ان يعني اه انه حصل في قصة بريرة ايضا فوائد اخرى غير مسألة العثق والولاء وانه لمن يكون الولاء. بل كان في قصة بريرة يعني ثلاث سنن منها هذه السنة التي فيها ولا اني من اعتق وانه لا يكون لغيره. من تولى العتق ومن حصل من العتق هو الذي يكون له الولاء. والمسألة الثانية التخيير غير الامة المعتقة التي حصل لها العتق اذا كانت تحت عبد فانها تخير بين ان تبقى في عصمته ويبقى الزواج على ما هو عليه مستمرا او انها تختار نفسها فيعني يكون الفرق بينهما ولا يكون لزوج اليها سبيل لانها آآ لانها لا لم تبقى على ما كان عليه هو من العبودية بل حصلت لها الحرية بل حصلت لها الحرية. والمعروف والمشهور والثابت انها انه كان عبدا. قد جاء في هذه الرواية انه كان حرا وهذه رواية تخالف الروايات الاخرى الدالة على انه كان عبد. وايضا من جهة المعنى لو انا حرا هو تكون ساوته في الحرية عندما عتقت وكانت امة داوته في الحرية ما تلته ما يكون هناك تخيير وقد مازلته لكن يكون التخيير حيث لم تماثله بان فاقته وصارت اعلى منه. يعني من حيث انها حرة وهو عذب هذه هذا هو الذي يناسب التغيير اما اذا كان هو حرا من قبل ثم ساوته وحصل لها شيء انتقلت من كونها امة الى كونها حرة صارت مساوية له فلا يناسب التخيير ولا يحتاج الى تخيير. لانه ما فيه لها ميزة عليه. اكثر ما في الامر انها كانت انزل منه فارتفعت الى ان صارت مساوية له اما الذي يعني فيه تفاوت كونهما كانا عبدين ثم هي حصلت الحرية وهو بقي على العبودية فصارت اعلى منه وهو انزل منها من حيث الحرية والعبودية فعند ذلك خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واختارت نفسها ولم تقبل البقاء معه ولن تقبل البقاء معه والرواية التي جاءت هنا وكان وكان حرا هذه رواية شاذة مخالفة للروايات الاخرى التي هي كونه عبدا وآآ انه وانها لما آآ اعتقت آآ تميزت عليه حيث ظفرت بالحرية وهو بقي على العبودية غيرت بيننا ان تبقى معه وان تفارقه فاختارت فراقه. ايوه. قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد. ما في وقتين عبدا هنا وكانت زوجها حرا. نعم. وكان زوجها حرا. نعم اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج له اصحاب الكتب الستة اخرج له اصحاب الكتب الستة نعم عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب السنن الستة المنصور المنصور ابن المعتمر الكوفي ووثقها خذل اصحابه في الاستفتاء ابراهيم. عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي. هو ثقة فقيه. اخرجه اصحابي يكتب ستة وهو الذي اشتهر عنه الكلمة المشهورة التي يعبر بها الفقهاء في قولهم ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه. ما له نفس له سائلة ينجس الماء اذا مات فيه. يعني مثل الذباب الدم يعني مثل الذباب وغيره من الاشياء التي ندم فيها اذا وقعت في الماء وماتت فيه فانه لا يكون نجسا. ويستدلون على ذلك في حديث غمس الذباب بالماء اذا وقع فيه وامر النبي وسلم بغمسه واستعماله قالوا قد يكون الماء حارا ويترتب على غمسه في الحار ان يموت فيترتب على ذلك ان الذي ان ما لا نفس له سائلة اذا مات في الماء لا ينجسه. لانه يترتب على غمس الذباب في الماء اذا كان نهارنا يموت ومع ذلك الرسول امر باستعماله فدل على ان ما لا نكفل له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاز بهدي خير العباد واول من حفظ عنه في الاسلام انه عبر بهذه العبارة قال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء اذا مات فيه ابراهيم النخاعي. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وفي حديث مشهور يعني آآ على الالسنة يأتي قال يقولون هذا حديث ما لا نسأله سائلة لا مثل ما اذا مات فيه وهو ليس بحديث وانما هو كلام ابراهيم الناخعي هو اول من عرف عنه انه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس وسئل لا ينجس الماء اذا مات فيه وممن وهم في ذكر هذا حديثا ابن القيم نفسه في كتاب الروح في كتاب الروح قال وفي الحديث نال نفس له سائلا لا ينجس الماء اذا مات به. وفي الحديث ما لا نسأله سائلا عندما جاء عند الفرق بين الروح والنفس وما تطلق عليه الروح وما تطلق عليه النفس. وان الروح قد تطلق على ان الروح او النفس يطلقان على يعني هذه الروح التي بها حياة الانسان. يقال له النفس ويقال لها روح. قال خرجت نفسه وخرجت روحه. بمعنى واحد نفسه يعني مات خرجت روحه مات. لان الانسان مكون من جسد وروح فاذا خرجت الروح من الجسد مات يعني الانسان فصار جسدا يعني بلا روح يعني فارقتك الروح وانتهت الحياة آآ فذكر ان الروح والجسد يأتيان يعني يتفقان في اطلاق يعني هذا يعني هذا المخلوق الذي تكون به الحياة حياة الجسد ويطلق الدم ويطلق وتطلق النفس على الدم ثم قال وفي الحديث ما لا يسأله سائلا مات فيه. والروح ايضا تطلق على معاني اخرى مثل مثل جبريل ومثل الوحي. يعني يطلق على جبريل انه روح ويطلق عالوحي بانه روح ويعني آآ عندما ذكر الفرق بين النفس والروح قالوا في الحديث ما لا نفس له سائلا لا ينجس الماء اذا مات فيه وهذا مما يستدل وكتاب الروح به اشياء فيها يعني نظر لا سيما يعني في امور يعني يذكرها منامات واحتجاج في المنامات وما الى ذلك يعني مما يعني جعل بعض العلماء يعني يقول يعني يمكن ان يكون ليس لابن القيم هذا الكتاب لكنه هو ابن القيم بلا شك لان هناك ادلة في كتاب الروح وفي غير كتاب الروح تدل على انه ابن القيم لكن يعني قد يعني يتبين انه يعني الفه في وقت مبكر. وان تأليفه يعني لكتابه زاد المعاد. ولغيره كان بعد ذلك ولهذا قال في الاول وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس فيه وليس هناك حديث بهذا اللفظ وفي كتاب زاد المعاد قالوا اول من حفظ عنه في الاسلام انه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلا لا ينجس الماء اذا مات فيه ابراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده يعني صاروا يعبرون بهذه العبارة. نعم عن الاسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة المخضرم اخرجه اصحابك بالستة. عن عائشة. عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى لانها وارضاها صديقة بنت الصديق وهي من اوعية السنة وهي اكثر النساء حديثا على الاطلاق عن النبي صلى الله وسلم والذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة اشخاص ستة رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة هي ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا ها؟ هو هو السائل هو الشاذ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. لكن ما تذكر الان من هو الثقة الذي قالها الثقات بالاسناد؟ الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو وثق منه ومعنى هذا ان هذا الاسناد فيه ثقة خالف غيره من الثقات الذين روا انه يكون عبدا وليس حرا لكن من هو الذي خالف الثقات في بهذا الاسناد قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدالرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت ان تشتري بريرة للعتق. وانهم اشترطوا ولاءها ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشتريها فاعتقيها. فان ولاء لمن اعتق واتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلحم ثقيل هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت. كما ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وفيه الثلاث الفوائد المتعلقة بقصة بريرة او الثلاث سنن المتعلقة بقصة بريرة. الاولى قضية الولاء وان الولاء لمن اعتق وقد مرت بالاسناد الذي قبل هذا والثانية آآ انه تصدق على بريرة بلحم فالرسول لما يعني علم بان في بيته لحما قالوا انه تصدق به على بريرة. ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. يعني معناها ان الفقير اذا ملك الصدقة عن كونها صدقة يتصرف فيها فلو اعطاها لغني او اكل منها غني ما يضر ذلك لانها او لو اكل منها من لا تحل له صدقة حلت لانه ما اعطى صدقة. ما دفع له صدقة ما تصدق عليه. وانما المتصدق عليه هو الذي اهدى الذي لا تحل له صدقة فخرج يعني خرج هذا الذي اعطي هدية لبريرة خرج من كونه صدقة لانها ملكته تتصرف فيه كيف شاءت. فاذا اعطته او اهدت لمن لا تحل له صدقة فانه لا يعتبر صدقة ولا يقال انه اكل الصدقة لانه ما اكل الصدقة ما تصدق عليه غني وانما فقير تصدق عليه ثم هو اطعم من لا تحل له صدقة فدل ذلك على ان ان الشيء يتحول ننتقل من كونه لا يحل الى كونه يحل لانه لمس الطعام كان صدقة وكان لا يحل لاعطي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اعطي لمن تحل له وهو بريرة وبريرا اعطت الرسول صلى الله عليه وسلم هدية فصار الشيء الذي هو صدقة ولا يحل لال محمد تحول من كونه صدقة الى كونه في هدية لاعطائه من لا تحل له الصدقة. فدل هذا على ان الفقير الذي يعطى صدقة اه اذا اعطى منها لمن لا تحل له صدقة هدية فانه خرج عن كونه صدقة وصار هدية تحل او يحل لمن اه يعني اه اعطيت له ممن لا تحل له الصدقة ثم قال وخيرت اي خيرت لزوجها هذا مجمل خيرت يعني في زوجها وكان يعني عبدا فاختارت نفسها فدل هذا على ان الامة اذا عتق وهي تحت عبد فانها تخير بين البقاء معه حيث يعني ارادت ان تبقى وان ارادت مفارقته وعدم البقاء معه فان لها ان تختار نفسها وبريرة رضي الله عنها ما غيرت اختارت نفسها. نعم قال اخبرنا محمد بن بشار. محمد ابن بشار هو البصري الملقب بمدار. وهو ثقة اخرجه اصحاب بل هو شيخ لاصحاب كثر الستة. رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد وهو ابن جعفر الملقب غندر محمد الملقب بجعفر ابن الملقب غندر محمد ابن جعفر الملقب غندر ياتي بكنيته يأتي بلقبه بندق احيانا ويأتي باسمه منسوبا وغير منسوب. واذا جاء محمد يروي عنه يروي عن شعبة. ويروي عن محمد ابن بشار. او المثنى وهو مهمل وغير منسوب فالمراد به محمد بن جعفر كثيرا ما يأتي مهملا المهمل هو الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه ويكون محتمل لعدة اشخاص فينصرف الى من ليكون يعني للتلميذ او الشيخ له خصوصية. وهنا محمد ابن بشار يعني شيخه محمد بن جعفر هو مشهور بالاخذ عنه. وكذلك هو مأخوذ مشهور بالرواية عن شعبة فهو فهو اذا محمد ابن جعفر الملقب غندر البصري ووثيقة اخرجها عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو ثقة وهو ثقة اخذ بها اصحاب الكتب الستة عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهم عبيد الله عبد الله بن عثمان بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت القاسم بن محمد هذا وعروة بن الزبير وخارجه آآ سعيد المسيب وسليمان ابن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاثة اقوال. قيل السابع ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن الجام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وآآ القاسم هذا اخرجه اصحابك في الستة. بل ان كل الفقهاء السبعة اخرج لهم اصحاب الكتب الستة. نعم عن عائشة وقد مر ذكرها. قال اخبرنا قصيبة قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها. فقال اهلها نبيعكها على ان الولاء لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق. ثم اراد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو يتعلق بقصة بريرة وهو مختصر ليس فيه الا ذكر المسألة الاولى التي هي مسألة ان الولاء لمن اعتق يعني السنن الثلاثة التي في حديثها وفي قصتها في قصتها يعني جاء في هذه رواية هذه الحالة التي هي اه كون الولاء لمن اعتق وقد مر ذلك قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد عن مالك. ابن سعيد مر ذكره ومالك هو من انس امام دار الهجرة الامام الفقيه المشهور. عن نافع نعم عن نافع مولى ابن عمر وهو فقه اخرجه اصحابه الستة عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من هذا النبي عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ايوه حديث عبد الله ان عائشة ايه في حديث عبد الله نعم ان عائشة لانه يحكي عن قصة عائشة فهو حديث عبد الله وعلى هذا الاسناد من النسائي وهو اعلى ما يكون عند النسائي اي ان الرباعيات هي اعلى اسناد عنده لانه لان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص قال رحمه الله تعالى بيع المغانم قبل ان تقسم قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبدالله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبدالله بن ابي نجيب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع المغانم حتى تختم. وعن الحبالة ان يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع. كما ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع المغانم قبل ان تقسم. اي انه لا يجوز لان الانسان لا يعرف نصيبه ولا يعرف الشيء الذي يعني يقع عليه البيع فالمبيع مجهول لان لان الشيء الذي يقع في حوزته وسيخصه من هذه المغانم مجهول. فاذا لا يجوز قبل ان تختم. واذا قسمت وكل عرف نصيبه وتوا قبظه يتصرف فيه. اما قبل ان يعرف نصيبه وقبل ان يتعين نصيبه فانه لا يجوز بيعه لانه بيع مجهول ومن شرط المذيع ان يكون معلوما ان يكون معلوما وليس بمجهول. وقد اورد حديث عبد الله بن عباس ابن عباس نعم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم قبل ان تقسم وهذا هو محل الشاهد نهى عن بيع المغانم يعني كون إنسان يبيع نصيبه من المغنم قبل القسمة لأنه إذا إذا حصلت القسمة كل عرف نصيبه ويتطرف وقبل القسمة مجهول. ما يعرف ايش يكون نصيب هذا وايش يكون نصيب هذا وعن العمالة حتى ما اتذكرها بالفتح بفتح؟ ايه اذا هو المفرد حبلى. لكن هل الجمع يكون قباله؟ ما ما تذكر لازم وعن الحبالة او الا حتى الا ان يطعن حتى حتى يضعن ما في بطوهن اذا كنا حوامل يعني يعني السبي حينما تسمى تسبى الاماء وهي حوامل لا يطؤها من تكون في حوزته او تكون نصيبه من المغانم لا يطأها حتى تلد لا يقعها حتى تلد ما دامت حاملا. واذا كانت حائلا ليست بحامل تستبرغ بحيضة. يعني تترك حتى تحيض حيضة يعني فالحال في السبي انهن انكن حوامل فلا يطعن حتى يضعن ما في بطونهن. وان كنا حوائل فانهن يوضعن بعد الاستبراء بحيضة. وهنا قال يعني حتى يضعن ما في بطونهن. يعني يعني وليس للانسان ان ان يسقي زرع غيره وان يعني آآ يجامع امرأة وفيها يعني آآ شيء لغيره او فيها ولد لغيره او فيها حمل من غيره. اذا اذا سميت الامة الحامل وصارت يعني نصيب احد من الغانمين فلا يجوز لهذا الذي وقعت في نصيبه ان يطأها حتى تضع ما في بطنها وعن وعن لحم كل ذي ناب من وعن لحم كل ذي ناب من السباع وعن لحم كل ذي ناب من السباع يعني يعني مثل ما جاء في الحديث يعني يعني هذه الجملة هو عن كل ذي مخلب من الطير يعني الفوارق الاشياء التي تفترس وتأكل يعني بانيابها او مخالبها هذه لا يحل اكلها وهذه من الامور العامة والالفاظ الجامعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من التباع ومخلل من الطير. يعني فانه يكون حراما. يعني حتى يؤذنه يعني آآ يعني حتى يخبر واذا اخبر وسكت واقره نفذ البيع. ما هو معناه يعلم بان البيع قد حصل ثم يسكت ثم بعد يقول انا خلاص انا بسبع لا وانما تكون الشفعة عند العلم آآ الرسول نهى عن كل ذي ناب من السباع يعني اكل كل ذي ناب من التباع. نعم وقد اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله. اخبرنا احمد ابن حفص ابن عبد الله وهو صدوق. نعم. اخرج حديثه. البخاري وابو داوود والنسائي. روى البخاري ابو داوود والنسائي عن ابيه وهو صدوق ايضا اخرج حديث البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابراهيم عن إبراهيم بن طهران ووثقها عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني وهو فقه ستة عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب وهو صدوق اخرج حديث البخاري اخرج حديث البخاري بجزء القراءة واصحاب السنن الاربعة. عبد الله بن ابي وهذا يعني رواية عمرو بن شعيب عن غير ابيه لان المشهور والكثير يعني رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكنه احيانا يكون له روايات ليست من ذلك الطريق المشهور كهذه الطريقة التي معنا فانها ليست من طريق ابيه عن جده. وهي قليلة والكثير في روايته هو روايته عن ابيه عن جده. عن عبد الله ابن ابي نجيح. عبد الله بن ابي نجيح وهو ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد ابن جبر المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة واحد وسبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بيع المشاع. قال اخبرنا عمرو بن زرار قال انبانا اسماعيل عن ابن عن ابن جريج قال اخبرني ابن قال اخبرني ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الشفعة في كل شرك ربعة او حائط لا يصلح له ان يبيع حتى يؤذن شريكه حتى يؤذن شريكه. حتى يؤذن شريكه. فان باع فهو احق به حتى يؤذنه ثم ورد النسائي هذه الترجمة لبيع المشاع. المشاع هو الشيء المشترك الذي لا يعرف عين انا يعني آآ نصيب كل واحد منهما بمعنى يعني مثل يقول انقطعت ارض يعني له له ربعها مشاع ما يستطيع ان يقول هذه الزاوية لي او هذا هذه الجهة لي بل كل كل يعني مقداره شبر يحتمل ان يكون نصيبه لانه مشاع ما هو متميز حتى تحصل القسمة اذا قسم وعرف ان هذا لهذه الجهة وهذا لهذه الجهة زالت الاشاعة لكن حيث له الربع من هذه الارض او من هذه الدار لا يمكن ان يقال انه ان هذا ينتقل بهذه الغرفة وهذا ينتقل بهذه الغرفة وهذا نصيبه هنا وهذا نصيبه هنا لان كل جزء قليلا منه فهو مشترك هو مشاع فهذا هو المقصود بالترجمة بيع المشاع المشاع يجوز بيعه لانه معلوم. معلوم النسبة ومعلوم المقدار من حيث الربع او النصف او الخمس فللنسان ان يبيع نصيبه من ارض مشتركة بينه وبين غيره لان لان جزء معلوم هو الانسان الذي يعرف انه سيكون له ربع هذه الارض يعني مثل ما كان هو يملك نصيبا جزءا مشاعا هذا يأتي ويحل محله يملك جزءا مشاعا وباع شيئا معلوما يعني من معلوم المقدار من حيث النسبة وان كان غير معلوم العين حتى توجد القسمة وعند ذلك يعرف يعرف كل نصيبه اذا وجدت القسمة. فهذا هو المشاع البيع فيه جائر يجوز للانسان ان يبيع يعني الشيء المشاع الجزء المشاع الذي يملكه الانسان سواء كان قليلا او كثيرا وسواء يقبل قسمة او ما يقبل قسمة ما في بأس لا بأس ببيع المشاة جائز اورد النسائي حديث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال الشفعة في كل في كل شرك في كل شرك يعني شركة او يعني اشتراك في شيء ايوة رضعة او حائض. ربعة او حائض. الربعة المقصود بها المسكن او الدار والحائط المقصود به البستان يعني معناه انه في العقار يعني سواء كان دور ومساكن وسواء كانت يعني اه بساتين كل هذه تكون فيها الشفعة وقد جاءت الاحاديث بالتوفيق على يعني آآ هذه الاشياء التي هي آآ اراضي وانها شفعة ما لم فاذا صرفت الحدود عنها الطرق فلا شفعة كما جاء في الحديث الصحيح. لكن جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان لكل شيء وما يدل على ان تكون في كل شيء. حتى في غير الدور يعني لو ان الناس اثنين مشاركين في سيارة مثلا واحدهما او وهما يعني نصفين كل واحد له نصف وواحدهما باع نصيبه هو الثاني ما جرى فله ان يشفع يعني جاء في بعض الاحاديث في كل شيء. الشفعة في كل شيء فيدخل فيها يعني الاشياء الثابتة والاشياء المنقولة او المتحركة كالسيارات وكالابل وما الى ذلك لان الشفعة المقصود منها دفع الضرر والانسان قد يكون له شريك يرتضيه وهو مرتاح معه ويأتي الى شريك تضيق عليه فشرع له انتزاع حصة الشريكة التي بيعت يعني اه شريكه له حق انتزاعها قيمتها التي خرجت من شريكه الى المشتري وهنا التنصيص على ذكر الرابعة الرابعة والحائط وقال بعض اهل العلم ان التنفيص عليها لا يدل على ان الشفعة مقصورة عليها لان حديث الشفعة في كل شيء يعني يشمله ويشمل غيره وقالوا ان التوفيق بين هذا وهذا ان هذا قاله من قبيل القاعدة المشهورة افراد افراد بعظ افراد العام بحكم العام لا يخصص العام فليبقى العام على عمومه واكثر ما في الامر ان الخاص يعني ذكر منصوصا عليه ومرة مندرج تحت لفظ العام فكونه جاء السبحة في كل شيء وجاء آآ اذا قسمت حدود السنة في الطرق فهي شفعة وهذا يتعلق بالاراضي يعني لا يعني ان الامر يقتصر على على الاراضي وانما المقصود من هذا ان الاراضي نص عليها وهي داخلة تحت عموم الشوف شوف يقول لي شي فاذا بقي ذاك على عمومه ويدخل فيه هذا الذي نص عليه على سبيل الخصوص الذي هو الاشياء الثابتة كالدور والبساتين. الدور والبساتين وهي قاعدة معروفة افراد فرد من افراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه. ولا يبطل عموم العام بل يبقى العام على عمومه ويكون اه الذي نص عليه على سبيل الخصوص وهو مندرج تحت اللفظ العام يعني لا يبطل العام اسلم في الامر ان الخوف جاء تنفيص عليه وجاء لفظ عام يشمله ويشمل غيره يشمله ويشمل غيره. يطلق على الدور وعلى المساكن انها رباع ومنه الحديث الذي يقول هل ترك وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ في قصة اه يعني اه اه دور مكة اتنزل في ذلك يا رسول الله؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباه؟ قال لا يصلح له ان يبيع حتى يؤذن شريكه. لان لا يصلح له اي الشريك الذي يريد البيع ان يبيعه حتى يؤذن شريكه يقول لشريكه الذي هو مشارك له في في هذا المساء انني اريد البيع يعني حتى يكون عليه علم حتى يؤذن شريك له شريكه وبعض اهل العلم قال ان هذا ان هذا على سبيل الكراهة والا فانه لو باع ولم يؤذن منه ولم يعلمه فانه لا يأذن وانما من الاداب ومن المعاملة الطيبة ان الشريك لا يخفي على شريكه يعني ما يرغب فيه من من من آآ ترك هذه الشركة والتخلص من هذه الشركة بل يخبره حتى يكون على علم ويكون على بينة ايش يعني فان باع فهو احق به حتى يؤذنه. فان باعه فهو احق به حتى يؤذنه. يعني اه انباع احد الشريكين فهو احق به عامر لان الشفعة هي انتزاع حصة احد الشريكين ممن انتقلت اليه من اجل دفع الضرر ومن اجل يعني تمكن الشخص من التصرف يعني في الكل على وجه يعني ما يترتب عليه تبرع مثل ما لو جاء شريك يعني ينغص عليه ويتعبه لان الشركاء يختلفون. انسان يريد ان يشارك شريك لانه يعرف عنه المعاملة طيبة ثم يذهب ذلك الشريك ويأتي مكانه شخص يؤذيه فجاءت الشريعة باباحة الشفعة وقد قال بها العلماء يعني كما دلت عليها الاحاديث وجاء عن الاصم وهو ابو بكر بن كيسان المعتزلي آآ القول بعدم جوازها وقال بعض اهل العلم ولم يخالف في فهم فيها الا الاصم وكان عن فهمها وكان عن فهمها اصم وهو معتزلي يعني خلاف وجوده مثل عجمه وهو الذي ايضا خالف في مسألة الاجارة لان الاجارة جائزة يعني لا يعرف خلاف فيها الا للاصم هذا وابن علية اللي هو الجهمي وليس من ابن علية سني ابوه اسماعيل ابن ابراهيم بن علية الذي يأتي ذكره في الاحاديث كثيرا ذاك ابراهيم واخوه محمد بن اسماعيل من شيوخ النسائي يأتي ذكره ايضا وهو ثقة لكن ابراهيم هو الذي اذا جاء في مسائل الفقه الشاذة التي فيها شذوذ ابن علية فالمرادف إبراهيم الذي هو ابن إسماعيل وقال عنه الذهبي في الميزان يهني هالئ هو جهمي هالك اي نعم الضمائر هنا فان باع فهو يعود فان باع فهو اي الشريك الذي لم يبع احق به حتى يؤذنه. احقوا به احقوا به اي بالسهم الذي بيع. يعني بانتزاعه عند علمه والا ينتهي حقه نعم اي بيع لا مو بالبيع فاسد البيع يطرح البيع يصح لكن ان ان كان يعني يعني هذا علم وسكت فسقط فحقه من الشفعة وان كان لم يعلم فانه يستحق انتزاعها. قال اخبرنا عمرو بن زرارة عمرو بن زرارة ثقة اخرجه البخاري. البخاري ومسلم والنسائي. عن اسماعيل. عن اسماعيل وهو ابن علية وهو اسماعيل ابن إبراهيم ابن علية هذا هو الامام المشهور من اهل السنة وهو والد ابراهيم الذي اشرت اليه انفا ووالدي محمد الذي يروي عنه النسائي ويأتي ذكره في بعض محمد ابن اسماعيل. نعم عن ابن هريرة. عن ابي جريدة عن ما لك ابن جريج المكي ثقة فقيه. يرسل ويدلس وحديث اخرجه من ستة. عن ابي الزبير. عن ابي الزبير محمد ابن مسلمة من تدرس المكي اه صدوق يدلس اخرج حبيبه الستة. عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح في مسألته لا يصلح له ان يبيع كراهة ولا تحريم؟ والله الذي يبدو انها كراهة لان لان لانه ما دام ان الشفعة حق له ما دام ان فيه شفعة له حق له لكن اخباره له يعني من باب المعاملة طيبة طلقها الحسنة مع مع الشركاء يعني كونه يعني يا ريته يكون على علم بما يريد ان يحصل منه ولو انه ساعة وهو لم يدري طبعا ما يؤثر بان التخلص من النظر سيكون قال رحمه الله تعالى التسهيل في ترك الاشهاد على البيع. قال اخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران. قال حدثنا محمد ابن بكار قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة عن الزبيدي ان الزهري اخبره عن عمارة ابن خزيمة ان عمه حدثه وهو من من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ابتاع فرسا من اعرابي واستتبعه ليقبض فاسرع النبي صلى الله عليه واله وسلم هو افضل الاعرابي وطفق الرجال يتعرضون للاعرابي فيصومونه الفرح وهم لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ابداعه حتى زاد بعضهم في الثوب على ما ارتاعه به منه. فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان كنت مبتاعا هذا الفرس والا بعته فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم حين سمع نداءه فقال اليس قد ابتعته منك؟ قال لا والله ما بعتكه ما ما فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه واله وسلم اعرابي وهما يتراجعان وطفق الاعرابي يقول هلم شاهدا يشهد اني قد بعتكه؟ قال خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه انا اشهد انك قد بعته قال فاقبل النبي صلى الله عليه واله وسلم على خزيمة فقال لم تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التدخين في ترك اثنان على البيت. التسهيل في ترك الاشهاد على البيع. يعني ان الاشهادة عن البيع ليس بلازم. لا شك ان الاشهاد البيع يعني امر يعني مطلوب وقد جاء واشهدوا اذا تبايعتم كما جاء في القرآن وفيه مصلحة وهي الرجوع الى الشهود يعني في ما يجري من خلاف لو حصل خلاف بين المتبايعين لكن ليس بلازما دائما وابدا اقول ليس بلازم لانه قد جاء ما يدل عليه. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرض النسائي حديث عم حديث عمارة ابن ابن خزيمة عمارة ابن خزيمة ابن ثابت وقيل ان اسمه عمارة ابن ثابت وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من اعرابي وان الرسول صلى الله عليه وسلم استتبعه وطلب منه ان يتبعه حتى يعطيه قيمته وذهب واسرع الرسول صلى الله عليه وسلم وانطأ الاعرابي والناس ما عرفوا بالذي حصل من البيع والشراء فرأوا الفرس جعلوا يصومون ولا يعرفون انه جرى حتى زادوا على السعر الذي اعطاه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك طمع الاعرابي واراد ان يتقلط اننا البيع الذي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونادى قال يا محمد ان كنت مبتعا والا بعته يعني كنت تبي تشتري يعني معناه يعني معناه انه ما حصل كان شراء وانما معناه ان القضية لا تزال معلقة وان الامر بيد الاعرابي وبيد الرسول صلى الله عليه وسلم وانه ما تم بيعه. ان كنت مبتاعا الفرس والا بعته وقال قد انفعته منك قد اشتريته منك كيف اقول الكلام هذا؟ ان كنت مبتعا انا قد امتعت ولم يبقى الا تسليم القيمة وقد آآ طلب منه ان يتبعه حتى يعطيه الثمن فقال ما بعتك لانه حصل لي الزيادة وحصل فطمنا فقال ما بعتك قال ائتني بشاهد يقول الاعرابي ائتني بشاهد احد يشهد على اني باقي؟ طبعا ما في شروط ما كان احد حضر القضية وهذا هو محل يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرص وما جرى بين هذا الاعرابي وما جرى افساد فيما بينهم فقال ائتني بشاهد فقام اخذام وقال انا اشهد انك لا تدخل انا اشهد بانك لا تحب طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده احد لا خزيمة ولا غير خزيمة. لما جرى بينه وبين اعرابي الشراء قال كيف تشهد؟ قال بتوصيتك. يعني انت رسول الله وتأتينا بالوحي من الله ونصدقك. ولا يعني نصدقك في كلام تقوله مع الاعرابي انت مصدق في كل شيء انت مصدق في كل شيء فيعني يعني ذكاء يعني ونباهة خزيمة رضي الله عنه يعني جاء يعني بهذه الشهادة بناء على ان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول وانه مصدق على خبر السما فكيف لا يصدق على يعني او على بيع يجري بينه وبين اعرابي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين وهذا من خصائصه يعني هذا خاص يعني خزيمة بن جابر يعني من من الاشياء التي يختص بها بعض الناس ولا يشاركه فيها غيره. وهو من جنس قصة الذي آآ الذي ضحى قبل الصلاة وآآ يعني آآ طلب ان يضحي بعناق فقال تجزي عنك ولا تجزي عن احد بعد يعني هذه لك خاصة ولا احد يشارك في هذه القصة فهي من خصائص ذلك الصحابي كون اضحيته هزأت وهي لم تبلغ الى سن الاجل وهنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعل شهادة شهادته شهادة رجلين لانه شهد هذه الشهادة المبنية على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم التصديق المطلق وهو كونه جاء من عند الله عز وجل مصدق في كل ما يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحل الشاهد من الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الاعرابي وتم البيع بينه وبينه ولكن آآ يعني لم يحصل ايش هذا على البيع نعم ما يقال يعني لان الاعراب يعني كما هو مألوف قد يكون يعني مثلا هذا الشيء يعني اه يعني اه طمع في اه في الدنيا وطمعا في المال ولا يقال انه يعني يصدقه يكذبه يعني في رسالته او كذا ولكن هذا يمكن ان يكون من الجهل ومن الجفاء ومن البعد عن يعني الفقر في الدين. آآ حيث طمع قال ما قال لكن لا يقال انه غير مصدق في رسالته لانه طمع وقال اني ما بعته ما ندري عن صحة هذا لكن ما يبعد. اقول ما يبعد ان يكون الامر كذلك. قال مشهور. ان الفرس ردت. وهذا هو الذي يغلب على الظن يكون ما دام المسألة حصل فيها كذا وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في قصة جمل جابر التي مرت قريبا يعني رد الجمل ورد الدراهم مع الجمل وهذا طبعا من من الاحسان ومن المعاملة الطيبة ما دام الاعرابي متعلق بنفسه فيه ويعني كونه يتنازل يعني هو هو الاظهر لكن ما ندري عن صح ذلك ايش الذي حصل هذا هو الاقرب ان يكون يعني كون الرسول رد الفرس عن النبي عليه ما ما اراد ان ينفذ البيع يعني الغالب ان هذا هو الذي يكون لكن هل ما الذي وقع بالضبط؟ لا ندري قد اخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران الهيثم عن مروان ابن الهيثم بن عمران مقبول اخرجه حديث النسائي وحده. نعم. النسائي وحده. عن محمد بن بكار. عن محمد بن بكار وهو صدوق ابو داوود والترمذي والنسائي. صدوق اخرجه حسن ابو داوود والترمذي والنسائي. عن يحيى وهو ابن حمزة. عن يحيى وهو ابن حمزة وثقة نعم اخرجنا اصحاب الكتب؟ نعم. ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن الزبير. عن الزبيدي وهو محمد ابن الوليد محمد ابن الوليد الزبيدي وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا التلميذ الا الترمذي. عن الزهري عن يهري محمد المسلم من عبود الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيهة عن عمارة ابن خزيمة عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت وهو ثقة اخرج له السنن اصحاب السنن الاربعة عن عمه عن عمه وقيل انه عمارة ابن ثابت وهو صحابي اخرج حديث ابو داوود والنسائي يعني ليس ليس كابن اخيه يعني في المهملات في المبهمات في الاخر اظنه قال ابو داوود النسائي لان الحديث عن ابي داود النسائي اي نعم الحديث مخرج بابي داود والنسائي هو رمز لابي داوود والنسائي ذكره في المهملات في الاخر وقال انه الى انه آآ عمارة ابن ثابت قاله ابن مندا ها لا بس هذا حديث جامد طرق كثيرة. اقول جاء عن جماعات وهذا شيخ النسائي متأخر. الحديث جاء عن عدد الامام احمد وعن متقدم وعن وعن الحاكم وعن عدد من الائمة يعني ليس الامر مقصور على هذا الاسناد الذي فيه شيخ النسائي وهو مقبول. بل جاء عن اشخاص ليس فيهم شيخ النسائي عجيب كيف يقول ابن حجر عمارة ابن خزيمة ابن ثابت عن ثابت عن عمه ثابت؟ ايه فين هو ايش قال عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ثابت عن عمه. قيل اسمه عمارة بن ثابت صحابي قاله ابن منك وش قال اعد اعد؟ عمارة ابن خزيمة ابن ثابت. نعم. عن ثابت عن عمه. لا ثابت هذه زائدة لان الاسناد الذي معنا ايه هو ما فيه الا عن عمه نعم عن عمه وبعدين فسر عنه من هو ابو فسر عنا وهو انه قيل هو عمارة ابن ثابت هو عمارة ابن ثابت محمود؟ نعم وانه باقي اربع دقايق اه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين