وانما الولاء لمن اعتق يعني من حصل منه العتق ومن حصلت منه النعمة ومن حصل منه الاحسان هذا هو الذي يستحق الولاء الولاء يعني هي نعمة وصلة بين المعتق والمعتق قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى خلاف متبايعين في الثمن قال اخبرنا محمد بن ادري قال حدثنا عمر السلام عليكم قال حدثنا عمر ابن حط ابن الرياء قال حدثنا ابي عن ابي عمير قال حدثني عبد الرحمن ابن محمد ابن الاسعد عن ابيه عن جده انه قال قال عبدالله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا اختلف اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة او يتركها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله واختلفا خلاف المتبايعين في الثمن. اختلاف المتبايعين في الثمن اي في مقدار الثمن بان يقول البائع بعته في كذا ويقول المشتري بل انما اشتريته بكذا وهما مختلفان فمن يقبل قوله والى اي شيء يشار اليه في الفصل بين هؤلاء المتنازعين والاظهر في ذلك انه اذا كانت السلعة موجودة اما ان تكون السلعة موجودة واما ان تكون ثالثة او انها قد استهلكت ولن تبقى يعني موجودة فان كانت السلعة موجودة فيحلف البائع على ما دعاه فاذا حلف ان رضي المشتري لما حصل وبما حلف عليه فانه يعني اه يدفع له وينتهي الاشكال وان لم يرظى فانه يحلف ايضا على نفي ما ادعاه البائع يحلف على ففيه اذا لم يرضى فاذا حلف ووجد تحالف من الجهتين فان رضي احدهما بما حلف عليه الاخر انتهى الامر على ذلك والا فسخ والا فسخ البيع. هذا اذا كانت السنة قائمة واذا فسخ اخذ البائع سلعته والمشتري نقوده عنده هذا اذا كانت الصلاة قائمة موجودة اما اذا كانت السلعة تالفة او ان المشتري استهلكها ولم تكن العين موجودة والاختلاف على الثمن فانه يثار في ذلك الى قيمة المثل يظهر في ذلك الى قيمة المثل لانه آآ لا يسار الى ما دعاه هذا ولا ما ادعاه اليها هذا لان كل واحد منهما حلف يعني رجع الى قيمة المثل فان حصل اتفاق بينهما على الفسخ يعني انتهى الامر واما حصل اتفاق على الفصح حصل التحالف الذي اشرت اليه وعلى هذا فالسلعة اذا كانت قائمة فان اتفقا على الفص يعني فالامر لا اشكال فيه وهذا وان لم يتفق او حلف البائع فاذا حلف البائع ان رضي المشتري بما حلف عليه دفع له ما حلف عليه وانتهى وان لم يرظى فانه يحلف اي المشتري واذا وجد التحالف منهما هذا حلف وهذا حلف ولم يتفقا على شيء يعني لم يتفق على شيء ووجد التحالف ومنهما هذا حلف وهذا حلف لان هذا حلف على نفي ما قاله هذا وحلف او هذا حلف على ما قاله قاله هذا ولم يرضى احدهما ابناء حلفاء الاخر فانه يفسخ العقد يفسخ العقد تعادي السلعة الى صاحبها وان كانت السلعة قائمة يرجع الى قيمة المثل وان كانت السلعة قائمة بعد التحالف يرجع الى قيمة المثل النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه ان ايش قال خلف البيعان اختلف البيعان اي المتبايعان البائع المشتري وليس بينهما بينة اما اذا وجد بينة تفصل بينهما بان جاء المشتري بشهود او جاء البائع بشهود فانه يقضى للبينة فانه يقضى للبينة وبموجب البينة. لكن حيث لا بينة يحلف دابا مثلا لم تكن بينة فالقول قول رب السلعة؟ لا ما اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول ورب السلعة فاذا اختلف البينان وليس بينهما بينة لانه كان هناك بينة سير اليها وان لم يكن هناك تبينه القول قول رب السلعة اي البائع اي مع يمينك يعني قوله مع يمينك فاذا او يتشاركان او يتفاران او يتركا البيع يعني اما يستخانه واما ان يحلف البائع والقول وهو يلزم المشتري يعني يعني بما يعني آآ حلف عليه البائع لان هذا هو مقتضى او هذا هو الذي يفهم من الحديث. لكن التفصيل الذي ذكرته الذي ذكرته يعني ان هذا يعني لان كل منهما مدعي وكل منهما مدعا عليه. هذا يدعي شيء وهذا يدعي شيء وهذا ينكر شيء وهذا ينكر الكل مدعي ومدعى عليه لكن يقدم البائع لانه صاحب سلعة لانه لو كان مشتري يعني يمكن انه يخفض القيمة الى حد بعيد ما دام ان الامر سيرجع اليه. لكن ولو صار الامر الى البائع يمكن ايضا يرفع القيمة الى حد بعيد لكنه اذا حلف وذاك رضي بما قال فذاك وان لم يرضى فانه يترك فانه ما يتركان البيع ويفسخان العقد. وان كانت السلعة ثالثة مستهلكة ادع الى قيمة المثل ايوة قال اخبرنا محمد ابن ادريس اخبر محمد ابن ادريس هو ابو حاتم الرازي الامام المشهور الحافظ الكبير ثقة حافظ امام من ائمة الجرح والتعديل من اكثر النقاد كلامه في الرجال. وكثيرا ما يأتي طالب حاتم كذا وعفا ابو حاتم. هو كتاب ابن ابي لازم يعني سألت ابي وابو زرعة وكثيرا ما يأتي ذكره هو ذكر ابي زرعة وهما رازيان ابو زرعة وابو حاتم الرازيان فمحمد بن هذا هو ابو حاتم الرازي وهو ثقة حافظ اخرج حديثه البخاري اسمه ابو داوود ابو داوود ابو داوود والنسائي ما جاء في التفسير ايوه عن عمر بن حفص عن عمر بن حفص بن غياث وهو صدوق ثقة ثقة ربما نعم ثقة ربما ربما وهم اخرج حديثه ابو داوود كلهم الا ابن مالك اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجد. عن ابي ماجد يعني باع يعني مثلا سيارة يعني بقيمة مثلا عشرة الاف ريال ويعني اختلفا في القيمة وقال هذي عشرة الاف وهذا قال له اثنا عشر الف ويعني حصل التحالف والسيارة تلفت لا يمكن ردها يرجع الى قيمة مثلها. يعني قيمة مثلها يعني السيارة التي بيعت وهي من نوع كذا وكذا وقت العقد تساوي قيمتها كذا وكذا اذا ارجع الى قيمتها وقت العقد قال مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. نعم؟ اصحاب الناجح؟ نعم. اخرج حديث واصحاب الكتب الستة لابن ماجة وهو عمر وليس عمرو عمر ابن حفص ابن غياث عن ابيه حفص ابن غيث وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي عمير وعن ابي عميص وهو عتبة ابن عبد الله المسعودي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وهو مشهور بهذه الكلية نعم عن عبدالرحمن ابن محمد ابن الاشعل. عن عبدالرحمن ابن محمد ابن الاشعب. وهو عبدالرحمن ابن قيس. كما عند ابي داوود عن عبد الرحمن ابن قيس ابن محمد ابن الاشعث يروي عن ابيه عن جده وهنا نسبه الى جده فقال عبد الرحمن ابن محمد ابن الاسعد وهو مجهول الحال اخرج حديثه ابو داود النسائي. نعم. اخرج حديث ابو داوود النسائي. عن ابيه وقيس. ابن محمد ابن الاشعث وهو مقبول اخرج حبيبه ابو داوود والنسائي. عن جده محمد ابن الاشعث. وهو مقبول ايضا حديثه ابو داوود والنسائي. عن؟ عن عبدالله. عن ابي لهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله. صلى الله عليه وسلم. وهو وفقهاء الصحابة وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة نعم قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن ويوسف ابن سعيد وعبدالرحمن ابن خالد واللفظ لابراهيم قالوا حدثنا حجاج قال قال ابن اخبرني اسماعيل ابن امية عن عبدالملك ابن عبيد قال حضرنا ابا عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود اتاه رجلان تبايعا سلعة فقال احدهما اخذتها بكذا وبكذا. وقال وقال هذا بعتها بكذا وكذا. فقال ابو عبيدة اتي ابن مسعود رضي الله عنه في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوتي بمثل هذا فامر البائع ان يستحلف ثم يختار المبتاع فان شاء اخذ وان شاء ترك ثم وردنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي يعني بالبائع ومشتري اختلف في الثمن فامر البائع ان يستحلف يعني المقصود بهم ان المقصود بها امر البائع ان يستحلف او ان يستحلف يعني بمعنى يحلف يعني لان المقصود هو كون البائع يحلف وهو يطابق ما جاء حديث ابن مسعود السابق يعني من جهة الذي هو البائع يعني قوله مع يمينه فايش يقول فامر البايع ان يستحلف ثم يختار المفتاح فان شاء اخذ وان شاء يختار المبتاع فان شاء اخذ وان شاء يعني اه مقتضى هذا الحديث ان الخيار للمشتري اذا حلف البائع انسان يأخذ انسان يتركه ان شاء ان يأخذ وان شاء ان يترك. وهو ان يعني اخذ يعني ما فيه اشكال لانه رضي بحالة البائع ولكن يعني كونه يعني يترك وكون الخيار رفعا مطلق يعني غير واضح ما ادري يعني ايش يعني الفرق بين يعني الحديث السابق فيه انهما يتركان وان الامر يرجع اليهما جميعا. يعني اما هذا واما هذا اما ان يحلف البائع واما ان يتاركان يعني اما هذا واما هذا وهنا قال ان البائع يعني يستحلف او يحلف والمشتري يأخذ او يترك. والمشتري يأخذ ويترك واخذه لا اشكال فيه. وانما الاشكال في الترك يعني بالخيار مع ان يعني هذا وقد حلف غير واضح يعني يعني يعني دلالة الحديث على على ما دل عليه الحديث السابق لان الحديث السابق فيه اما حلف البائع وذاك يروى واما التارك وفسخ العقد وهذا لا اشكال فيه. ولكن في المشتري يخير بين الاخذ والترك هذا فيه اشكال لانه يعني ما دام الامر سيرجع الى اختياره يعني ايش الحاجة الى حالة البائع؟ ايش الحاجة الى حلف البائع؟ ما دام الامر نعم قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن. اخبرني ابراهيم ابن الحسن الموسيقي. وهو ثقة اخرج حديثه نعم. ابو داوود والنسائي ويوسف ويوسف بن خالد المصيحي وهو ثقة اخرجه النسائي وحده. عبدالرحمن هذاك يوسف بن سعيد. ويوسف نعم يوسف ابن سعيد وعبدالرحمن ابن خالد. يوسف ابن سعيد هذا هو المسيحي. وحده. وخالد؟ وعبد الرحمن بن خالد عبدالرحمن بن خالد بن يزيد وهو صدوق صدوق اخرج حبيبه؟ داود النصراني ابو داوود والنسائي. واللفظ الابراهيمي؟ اللفظ الابراهيمي عند الشيخ في الاول اللفظ لابراهيم اي الشيخ الاول ومعنى هذا ان الشيخين الاخرين لهم الفاظ اخرى يعني غير مذكورة الشيتين الاخرين لهم الفاظ اخرى هو الذي ذكره هو اللفظ الاول اللفظ الشيخ الاول وهو ابراهيم ابن الحسن المصير ايوه قالوا حدثنا حجاج. حجاج بن محمد البصيري الاعور علي ابن جرادة عن مالك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث ستة. عن اسماعيل ابن امية اسماعيل ابن امية ثقة يحتمل ان يكون جاء بهاء البائع ان المشتري الرسول والرسول دفعها اليه. او ان ان فكر وصولها للرسول ما ذكر ان الرسول دفعها اليه يعني محتمل هذا وهذا كل كل ذلك صحيح كل ذلك ممكن عبد الملك ابن عبيد عبد الملك ابن عبيد وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده مجهول الحال ها؟ مجهول الحال؟ نعم مجهول الحال اخرج واحدة عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود وقيل انه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود وهو فقه خجلهم ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن ابي عن ابيه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره. ومعلوم ان عبد الرحمن ان ابا عبيدة المشهور انه لم يصح سماعه من ابيه فعلى هذا يكون فيه انقطاع. وكذلك ايضا فيه هذا المقبول مجهول الحال الذي هو عبد الملك ابن عبيد لكن صححه بعض اهل العلم ولعل ذلك يرجع الى يعني آآ يعني تقويته في يعني الطرق الاخرى الاتجاه ابن مسعود مثل الطريق السابقة. وهو كون البائع هو الذي يكون قول قوله وان كان بينهما اختلاف لكن يمكن ان يكون الاقوال الاخرى او الروايات الاخرى التي لم يذكرها المصنف يعني فيها شيء من التفصيل الذي ليس يعني في هذا المتن الذي آآ عزاه المؤلف شيخه ابراهيم ابن الحسن المسيحي. والالباني صححها الحديثين. الاول والثاني وصححهما جماعة من اهل العلم نعم. قال رحمه الله تعالى مبايعة اهل الكتاب. قال اخبرنا احمد بن حرب. قال حدثنا ابو معاوية عن الامر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يهودي امن بنسيئة واعطاه درعا له رهنا ثم ورد النسائي حديث هذا الترجمة وهي مبايعة اهل الكتاب. يعني البيع والشراء مع اهل الكتاب انه سائق. البيع والشراء مع الكفر قال سائق لا بأس به وهذا يعني شيء معلوم كثير يعني من التجارات اللي كانت سابقا تكون مع الكفار لانهم يعني كانوا يذهبون الى الشام يعني في الجاهلية مو بالاسلام. يعني يأتي تأتي البضائع من الشام وتأتي من الاماكن المختلفة. والبيع والشرا مع الكفار يعني آآ حاصل وقد جاءت النصوص دالة عليه ومنه هذا الحديث الذي اورده النسائي وهو حديث جابر عاش ان الرسول ايش؟ اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما اشتهى اشترى رسول الله طعاما من يهودي يعني باجل يعني طعاما القيمة مؤجلة ليس نقدا واعطاه نعم واعطاه درعا له رهنا واعطاه درعا له رهنا واعطاه درعا له رهنا يعني في مقابل هذا الطعام الذي اشتراه لاهله صلى الله عليه وهذا يدل على مبايعة اهل الكتاب والبيع والشراء معهم. وانه سائغ وكذلك يدل على يعني بيع الاجل لبيع الاجال وكذلك ايضا يدل على الرهن يدل على الرهن وكذلك ان الرهن يكون في الحظر كما سبق ان مر بنا ترجمة النسائي الرهن في الحظر لان هذا الرهن انما كان في الحظر. نعم. قال اخبرنا احمد بن حرب. اخبرنا احمد بن حرب الموصلي وهو صدوق اخرجه حديثه النسائي وحده. عن ابي معاوية. عن ابي معاوية محمد ابن حازم الكوفي هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. ومن الاعمى؟ الاعمى سليمان ابن مهران الكافر الكوفي ثقة. اخرجه اصحابه ستة ابراهيم عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو الفقه اخرجه اصحاب كتب الستة عن الاسود ابن يزيد ابن قيس وهو خال ابراهيم هو ثقة مخضرم اخرج له اصحاب الكتب الستة. عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي من اوعية السنة وحفظتها وهي اكثر النساء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ ان المشهورين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من اصحابه الكرام سبعة ستة رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة هي ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين قال اخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال توفي رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لاهله ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مثل حديث عائشة وفيه اضافة ان الرسول توفي هذه الدرع لا تزال مرهونة وهو مثل الذي قبله اي حديث عائشة واما اسناد الحديث فيقول لك اخبرنا يوسف بن حماد نعم وهو ثقة اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ووثقه اخرجه حديث مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة؟ عن سفيان ابن حبيب؟ عن سفيان بن حبيب وهو ثقة اخرجه حديث البخاري في المفرد واصحاب السنن الاربعة. عن هشام. عن هشام ابن حسان هو ثقة اخذنا اصحاب الكتب الستة عن عكرمة عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة ايضا اخرج حديث ستة عن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم احد العبادلة الاربعة من الصحابة الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى بيع المدبر. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال الك كمال غيره؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فدفعها اليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك. فان فضل من اهلك شيء فلذي قرابتك. فان فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا. يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ثم اراد ان يساوي هذه الترجمة ويبيع المدبر ما دام انها لاغية وباطلة فلا قيمة لها ما هو بس شرط واحد بل حتى لو كانت كثيرة جدا وكلها مخالفة للسنة فانه لا عبرة بها فانه لا عبرة بها. ثم قال شرط الله احق والمدبر هو العبد المملوك الذي يعلق عتقه بالوفاة. بان يقول يعني اعتقته او هو عتيق بعد وفاته او يوصي بانه يكون عتيقا بعدما يتوفى قيل له مدبر لان عتق علق على الموت والموت دبر الحياة. والموت دبر الحياة يعني عقبها يعني الموت بعد يأتي الموت بعد الحياة فقيل فقيل للذي يعلق عتقه عليه مدبر اي انه انيط بالموت الذي هو دبر الحياة. انيط عتقه او علق عتقه على الموت وعلى مجيء الموت لهذا المعتق والموت ودبر الحياة. هذا هو معنى التدبير. التدبير هو العشق على الوفاة المعتق يعتق رقيقه او يجعل عتق رقيقه بعد وفاته هذا هو المدبر وبيع المدبر يعني الذي آآ علق على الوفاة يجوز بيعه عندما يكون هناك الى البيع مثل هذه الحالة التي هذا الذي دعا دبره كان فقيرا وهو محتاج واهله محتاجون واقاربه محتاجين الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا الصنيع الذي صنعه لانه سأل اله مال غيره؟ يعني معناه عنده شيء يعني يجعله ينفق على نفسه وعلى اهله وعلى قرابته ويستفيد هو في حياته اوليس عنده شيء. فلما قيل انه لا ما عنده شيء اخر غيره. ما فيه الا صلى الله عليه وسلم يعني يعني نادى ببيعه وقال من يشتريه مني من يشتريه مني؟ فاشتراه آآ رجل من الصحابة يقال نعيم بن عبد الله نعيم بن عبدالله في ثمان مئة درهم. جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه اياه اعطاه اياها. اعطاه يعني اه صاحب العبد او اه مالك العبد اعطاه قيمة هذا العبد وقال انفق على نفسك. فان فضل شيء يعني انفق على اهلك فان فضل شيء فانفق على اقاربك. فان فضل شيء فها هنا وها هنا. يعني يمين وشمال وامامه. يعني ينفق في سبيل الله في وجوه الخير وفي وجوه البر ومعنى هذا ان الانسان يعني في مثل هذه الحالة ليس له ان يتصرف هذا التصرف بل عليه ان يبدأ بنفسه ويحسن اليها وكذلك يحسن الى اهله والى اقاربه وينفق في وجوه الخير ووجوه البر لكن اذا كان هناك يعني سعة وهناك مجال فانه آآ التدبير يبقى على ما هو عليه. يبقى على ما هو عليه لان لان آآ حيث يكون المال كثيرا ويكون الشخص يعني عنده ما يكفيه ويكفي اهله ويمكنهم ان يتصدقوا والاحسان والا فانك التدبير صائغ وجائز لكن يكون عند ما يكون هناك امر يقتضيه بان يكون مع سعة والغنى ولو بادر يعني اذا بادر الانسان بالاعثار فانه يكون احسن وافضل يعني عندما يكون الانسان عنده سعة كونه يعتق يعني ناجزا اولى من كونه يعلق لان هذا مبادرة يعني الى الاحسان ومبادرة الى الخير نعم يعني اذا كان الشيء يعني ها نعم اذا كان اذا كان النفع يعني مثلا اه فقير او عنده يعني هذا مثل جاء في الحديث رجل اعتق يعني اعبد ليس له غيرهم فالرسول باعه وهو في الحياة يعني مو تدبير. نعم ايش لفظ الحديث؟ فجاء ايش الحديث؟ قال فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها اليه ثم قال ابدأ بنفسك. يعني الذي يعني والضبط يعني غالبا لا سيما الضبط بالشكل ما ما يعتمد عليه لان احيانا يأتي يعني ضبطه بالشكل وهو غير صحيح لكن يحتمل ان يكون المشتري جاء بها واعطاها رسول الرسول اعطاها اياه ويحسب ان يكون اه البيع والشرا قتلنا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين نوعين ابن عبد الله والرسول بعد ما قضوا الثمن اعطاه لصاحبه ايه لكن هذا اذا كان من اما اذا كان ما عنده قدرة قصة اللي عنده فلا تعبد اعتقهم الرسول باعهم واقروا يعني يعني البعض ترك البعض. نعم. قال اخبرنا قصيب. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة عن الليل عن الليث ابن سعد وهو ثقة فقيرة ستة عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي ثقة صدوقه وهو صدوق يدلس اخرج حديث اصحاب الكتب. عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من الانصار يقال له ابو مذكور اعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها اليه وقال اذا كان احدكم فقيراه فشراه فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها اليه وقال اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه. فان كان فظلا فعلى عياله. فان كان فضلا فعلى قرابته او على رحمه فان كان فضلا فها هنا وها هنا. المورد النسائي الحديث جاء حديث جابر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. يعني ان الرسول لم يقر هذا التدبير بل باعه بثمان مئة درهم واعطاه النقود وامره بان ينفق على نفسه ثم على اهله ثم وعلى قرابته ثم يعني يجعلها ها هنا وها هنا يعني في سبيل الله يمينا وشمالا وامامه كما جاء في الرواية السابقة ايوه قال اخبرنا زياد ابن ايوب. زياد ابن ايوب هو ثقة اخرجه حديثه البخاري. وابو داود والترمذي والنسائي. عن اسماعيل. عن اسماعيل ابن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم المقسم المشهور بابن علي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة السخطيان ثقة انا ابن الزبير عن جابر عن ابي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وسيع قال حدثنا سفيان وابن ابي خالد عن سلمة ابن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مع المدبر ثم ورد النسائي حديث جابر مختصرا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر والرواية السابقة مفصلة وموضحة لطريقة هذا بيع واما اسناد الحديث قال اخبرنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابا داود بعظ النسخ مكتوب محمد ها؟ في بعض النسخ مكتوبة محمد محمد بن غيلان لا هو محمود ابن غيلان عن وكيع عن وكيع ابن الجراح الرئاسي والكوفي اصحاب ستة عن سفيان محمود بن غيلان في طه. اخرج يا اصحابي يا ابا داود. ايه. عن سفيان. عن سفيان وهو ثوري. وكيع يروي عن سفيان وسفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. وابن ابي خالد ابن ابي خالد هو اسماعيل ابن ابي خالد وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن سلمة ابن كهيل عن سلمة ابن كهيل وهو فقه ايضا اخرجه اصحابكم ستة طاء عن عطاء بن ابي رباح المكي وثقة ستة. عن جابر جابر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى بيع قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها اخبرته ان بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة ارجعي الى اهلك. فان احبوا ان اقضي عن كتابتك فان احبوا ان اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلته. فذكرت ذلك بريرة لاهلها فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولائك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابتاعي واعتقي فان الولاء لمن اعتق ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مئة شر وشرط الله احق واوثق. وهي بيع المكاتم. والمكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على ان اه يدفع له نقودا في مدة معينة فاذا دفعها فانه يعتق يعني بذلك او يتم عتقه بعد ذلك قل ان لم يتم بان عجز فهو باق على عبوديته وباق على رزقه والمال الذي جمعه هو لسيده. لانه ما وصل الى حد انه يستحق ان يعتق وبيع المكاتب يجوز في حال مكاتبته على يعني من يريد ان يعتقه اما كون مالكه يعني لم يأتي الاجل الذي بينه وبينه ويتفق معه وفي اثناء المدة او عندما يشارك على جمع المال واقيام بكمال المال. يعني يتراجع ثم يبيعه ويأخذ الماء الذي جمعه. فهذا يعني ولا يجوز وهذا خديعة ويعني ظرر ولانه كلف هذا يتعب وينقض ويجمع ويسأل لكن اذا كان البيع يعني على وجه يتحقق به المقصود في ان يكون فيه المبادرة الى العتق. بهذه الطريقة التي ارادتها عائشة لانها كاتبت اهلها على تسع اواق يعني في كل سنة ولا كل شهر في كل عام في كل عام تسع سنوات تجمع لها في تسع سنوات وبعد ذلك يحصل لها العرق فجاءت الى عائشة تطلب منها عون المساعدة في هذه المكاتبة فقالت عائشة يعني آآ ادفع المبالغ المطلوبة كلها لاهلك مقدما واعتقك والولاء لي فذهبت الى اهلها وقالوا لا ان اراد ان تحتسب وتكون يكون تعطيكي والاجر اجرها عند الله عز وجل. والولاء لنا فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه قال اشتريها واعتقيها والولاء لمن اعتق. ثم خطب الناس وقال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. شرط الله احق واوثق دل هذا على بيع بيع المكاتب. وانه يمكن ان ان يتم بيعه بالطريقة التي يحصل بها تقليصه من المكاتب وتخليصه من الرق اما بيعه يكون السيد عندما يجمع المال لو قبل ان يصل الى حد يعني يغدر به ويغره ويعني يبيعه ويأخذ المال الذي بحوزته ويلقي الكتابة فهذا خلاف محفظ العقل خلاف ما يقتضيه العقل لكن البيع على وجه يحصل فيه المبادرة الى الرق الى العتق كحالة عائشة هذا هو الذي ينبغي هذا هو الذي ينبغي فاذا المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده على ان يجمع له مالا في يعني المنجم على اوقات واذا يعني ادى ما عليه فانه يحصل مقتضى العقد بالعتق وان اذا او كسل او لم يعني ينشط لجمع المال فانه باطن على على رقبه هو عبد ما بقي عليه درهم كما يقول العلماء المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. يعني الى ان يأتي باخر شيء يعني يجب عليه وعند ذلك ينتهي من العبودية ومن الرق الى الحرية. حديث عائشة قالت ان بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا. من هو عائش عروة يروي عن عائشة. نعم نعم عروة يروي عن عائشة ان بريرة جاءت الى عائشة تستعين وهذه كتابتها يعني تطلب منها ان تعينها على المبلغ الذي التزمت لاهلها بان تدفعه اليهم في مقابل حريتها. فعائشة رضي الله عنها ارادت ان تعتقها وان تدفع الثمن كله لهم مقدما وساعة وقف الحال ويكون الولاء لها فهم ابوا وافقوا على البيع ولم يوافقوا على ان يكون الولاء لعائشة فاخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها. فان الولا لمن اعتق وقد سبق ان مر بنا ان البيع والشرط اذا وجد وساق فاسد يصح البيع ويطلب الشر فالبيع صحة والشرط بطل والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل من هؤلاء القوم يعني هذا الشرط الباطل الفاسد الذي اشترطوا شيئا لا يستحقونه لان الذي يستحق الولاة هو من اعتق وهم لم يعتقوا لان الذي اعتق هو الذي دفع المال وهم لو دفعت لهم المالية يكون الولاء لهم لانهم انعموا عليها لكن الذي انعم عليها هو الذي اشترى واعتقوه عائشة رضي الله عنها وارضاها وخطب الناس وقال ما بال اقوام اقوام او رجال نعم ما بال اقوام؟ ما بال اقوام يشترطون. وكانت هذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حصل من احد شيء اه يعني اه خطب الناس ترى يعني ولم يذكر ولم يسمي من حصل منه المخالفة ولكنه يبين الحكم ويقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا والحق هو كذا وكذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والمقصود بكتاب الله الكتاب والسنة لان السنة داخلة في الكتاب في قوله وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. السنة كلها داخلة في قوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانذروا فاذا قول كتاب الله المقصود به كتاب وسنة. ليس المقصود بها نقل القرآن او القرآن خاصة دون السنة لان السنة هي داخلة في الكتاب. ومأمور بها في الكتاب ولهذا لما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما لي لالعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله النابغة والمتنمصة فقالت احدى الصحابيات كيف هذا يا ابا عبد الرحمن وانا قرأت المصحف من اوله لاخره ما وجدت فيه لعنا نامصة والمتنمصة فقال ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهو فالسنة داخلة في الكتاب. والمقصود بكتاب الله اي الكتاب والسنة. لان السنة داخلة في الكتاب في قوله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وان كان من الشرط ولو كان الشروط كثيرة واوثق يعني الشرط الذي يعني يثبت او الذي يدل على ثبوته دليل من الكتاب والسنة هو الاحق بان ينفذ وهو الاحق بان يثبت وهو الاوثق الذي يؤخذ به ويعول عليه. اما اذا كان الشرط ليس ثابتا وانما هو فاسد وقد يكون على خلاف الكتاب والسنة فانه لا عبرة به ولا يعول عليه. لا لا لا يعتبر حقا ولا يعتبر عمدة يعول عليه ويوثق به. ايوة. قوله ومن اشترط شيئا ليس في كتاب الله. او شروط الان لا يعني ليست بنصها في القرآن لا هو المقصود يعني شرطا ليس في كتاب الله يعني آآ هو الاصل كما هو معلوم حل البيع الاصل هو حل البيع والشراء والشيء الذي ما وجد ما وجد نص في كتاب الله على بطلانه او في سنة رسول الله على بطلانه الاصل هو صحته وجوازه يعني الاصل هو الصحة البيع وشروطه وما يتعلق به. واذا وجد شيئا يعني بخلاف يعني ذلك فهذا هو الذي لكن ليس معنى ذلك انه يعني لابد ان تكون النصوص هو في كتاب الله احل الله البيع. يعني هذا لفظ عام فاذا وجد شيئا يعني يخالف هذا الاصل فانه لا لا يجوز المصير اليه قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد عن الليل عن ابن شهاب. والليث مر ذكرهما ومن شهاب ومحمد مسلم ابن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحاب السنة الستة عن عروة عن عروة ابن الزبير ابن عوام هو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج اصحابك من ستة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها قال رحمه الله تعالى المكاتب يباع قبل ان يقضي من كتابته شيئا. قال اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى قال انبأنا بالوهب قال اخبرني رجال من اهل العلم منهم يونس والليل اما ابن شهاب اخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت بريرة الى جاءت بريرة الي فقالت يا عائشة اني كاتبت اهلي على تسع اواقم في كل عام اوقية طاعنين ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. فقالت لها عائشة ونفثت فيها. ارجعي الى اهلك فين احب ان اعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاءك لي فعلته. فذهبت بريرة الى اهلها فعرظت ذلك عليهم فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا. فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها لا يمنعك ذلك نعم ذلك منها ابداع واعتقي فان الولاء لمن اعتق ففعله ايوه وقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الناس فحمد الله تعالى ثم قال اما بعد فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شر قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق ثم اورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى ثم ورد نتنياه هذه الترجمة وهي قوله المكاتب يباع قبل ان يقضي من كتابته شيئا. المكاتب يباع قبل ان يقضي من كتابته شيئا يعني معناه انه في اول المكاتبة لان القصة في اول المكاتبة ويعني يمكن ان يكون في اولها وفي اثناءها يعني آآ يتم البيع والبيع يكون لمن اعتق الذي حصل منه العتق بعد الشراء لكن المقصود من هذه من هذه الترجمة هو بيان ان هذه القصة التي حصلت كانت في اول الامر يعني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا لانها بمجرد ما جرى الاتفاق بينها وبين اهلها وبدأت في تحصيل اه ما يقابل القصد الاول الذي هو اوقية للسنة الاولى جاءت الى عائشة تستعينها. يستعينها في الاوقية هذه التي للسنة الاولى ان تحصل شيئا منها تدفعه اليهم. فلا شرف له عنها ارادت انها تدفع الجميع مقدما يدفع الجميع مقدما لان هذا الذي طلبوه مؤجلا وفي تسع سنوات ستعطيهم دفعة ستعطيهم اياها دفعة واحدة وتعتقها غلبت منها ان تقول ان تخبر اهلها بانها عائشة مستعدة لشرائها وعتقها. ويكون الولاء لها فابوا ان يكون لها الولاء وانما يكون لهم الولاء وعندما اخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها بان تشتريها وتعتقها ثم قال قضاء الله احق الشيء الذي قظى به من ان يعني الولاء لمن اعتق ان هذا هو القضاء الذي يجب المصير اليه. وشرط الله اوثق يعني اذا اه وجد للبيع شرط سائر في الكتاب والسنة فهو الذي يعتمد عليه ويعول عليه. وانما الولاء لمن بسبب تخليصه وهو لا يباع ولا يوهب ولا يباع ولا يوهب ولا يستحقه الا من اعتق لا يستحقه شخص اخر يعني كهؤلاء الذين ارادوا ان يعتق غيرهم ويكون الولاء لهم. بل هذه الصلة تكون بين المعتق والمعتق لانها نعمة واحسان سببها يعني آآ احسان المعتق الى المعتق فهي صلة جعل الله تعالى لها يعني نصيبا في الميراث وجعل لها دخل في الميراث بسبب هذه النعمة التي انعم بها على عتيقه. فانه يرثه حيث لا يوجد من يعني يكون اولى منه في الميراث بالعقوبة في النسب نعم اولا جاءت بريرة الي فقالت يا عائشة اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني. نعم ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. هذا هو محل الشاهد للترجمة. ولم تكن قرت من كتابتها شيئا. هذا هو محل الشعر. يعني معناها ان قبل ان تقضيته ايوه فقالت لها عائشة ونفست فيها فقالت لها عائشة ونفث فيها يعني رغبت فيها ونفثت هذه جملة حالية يعني قالوا انها قد رغبت فيها يعني في ان تخلصها نعم ارجعي الى اهلك فان احبوا ان اعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاءك لي فعلته. فذهبت بريرة الى اهلها فعرظت ذلك عليهم فابوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا يعني ذلك اي الولاء. نعم فذكر فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها واعتقي فان الولاء لمن اعتق. يعني لا يمنعك هذا الشرط الفاسد من الاقدام على الشراء والعشق بل ابتعي واعتقي والولاء لمن اعتق لا يقول لهم شيء لان هذا مخالف للكتاب والسنة ما يكون في تغرير بهم. نعم؟ ما في تغرير؟ لا ما في تغرير لان اصلا هم صوتوا شيء خارج عن آآ عن آآ استحقاقهم يعني شيئا لا يستحقونه يعني معناه انه يعني اذا يعني وجدت الشروط وهي باطلة ووجودها من عدمها سواء جاءت من البائع اوجعتني المشتري وان جاءت من البائع او جاءت من المشتري وجودها كعدمها يعني اذا اشترط البائع شرطا فاسدة هل يقدم المشتري على البيع دون ان يعلم البائع بان هذا الشخص فاسد ما يصح ليس لنادي ليس بلا يعني اذا اشترط عليه شيء وهو سكت عليه وكما هو معلوم الشرط يعني لا سيما اذا كان الشرط ما ما هناك يعني يعني له مقابل لان هذا ما له مقابل اللي هو شرط شرط الوجه لان النقود آآ جاءتهم والعتق ما حصل منه والعسر ان ما هو من من عائشة فاذا هي صاحبة الولاء. وهؤلاء اصحاب ولاء يعني من ان طلبوا شيئا او اشتروا شيئا خارج عن استحقاقهم قال لكن يعني بعد ان عرفت الاحكام بعد ان عرفت الاحكام يعني ينبغي ان العقود تخلص منها ينبغي ان العقول تخلص من شروط اللي غير صحيحة اذا كان الناس يعرفون اما اذا كانوا ما يعرفون طبعا آآ آآ الحكم يكون في كتابها او الفتوى تكون بفسادها قال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي فان الولاء لمن اعتق ففعلت. وقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الناس حمد الله تعالى ثم قال اما بعد فما بال الناس يشترطون شروطا ليست بكتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر. قضاء الله حق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. نعم. قال اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى عبدالاعلى الصدفي المصري وهو ثقة. اخرج حديثه مسلم. والنسائي وابن ماجة. والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجة عندي وهم وعبدالله بن وهب المصري ثقة فقير اخرجه اصحابه ستة قال اخبرني رجال من اهل العلم منهم يونس. اخبار رجال من اهل العلم يعني يفيد هذا انه رواه عن عدد ولكنه سمى اثنين وهما ثقتان وهما يونس ابن يزيد الايلي فهم المصري وهو ثقة اخرجه اصحاب والليث ابن سعد المصري ووثقه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. عن شهاب عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم قال رحمه الله تعالى بيع الولاء قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبدالله بن دينار. عن عبدالله رضي الله عنه ان الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. كما ورد النسائي هذه التربية وهي بيع الولاء اي انه لا يجوز والولاء هو الصلة والقرابة التي تكون بين المعتق والمعتق وهي نعمة لا تباع ولا توهى ولا يستحقها الا من آآ انعم بها وحصلت منه النعمة بها هذا هو الذي يستحقها ويورث يعني طبعا الولا يعني اذا اذا ما هو وعصبته يعني حيث الميراث يعني عصبت المعتق هم يردوه. يعني اه يحلون محله في العقوبة عندما يكون هناك لا يكن هناك احد اولى منهم في الميراث لان يكون عقوبة من جهة النسب بان يكون هناك عصوبة من جهة النسب العصوبة من جهة السبب التي هو الولاء تأتي في الاخر فاذا وجد المعتق فهو الاحق واذا لم يوجد فعصبته اللي هم عصبة النفس يحلون محله ويقومون مقامه وهو لا يورث يعني بمعنى انه يصير يعني الورثة كلهم يعني يأخذون نصيبهم منه وانما يحل محله العصب بالنفس الذين يقومون مقامه فيرثون يعني العصبة بالنفس هم الذين يرثون المعتق الذي هو صاحب النعمة فالولاء نعمة سببها يعني آآ صلة صلة بين المعتق والمعتق سببها نعمة على عاتقه بالعتق فهذه هذه الصلة وهذه السبب لا يباع ولا يوهب وانما هو شيء كالنسب يعني ما احد يتفرط فيه وكذلك الولاء لا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا اي شيء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبته نعم نهى الرسول عن بيع الولاء وهبته يعني لا يباع ولا ولا يوهب وانما من ملكه خلاص مثل النسا. ما احد يتصرف في نسبه وكذلك هنا لا يتصرف الولاء نعم لهذا يقولون الولاء يعني لحمة كلحمة النسب. كل الفرضيين لحمة كلحمة النسب يعني يعني معنى شيئا يعني مستقر ما ما يتصرف فيه كما ان لا يتصرف فيه لا يتصرف بالولاء ايوة لا يباع ولا يوغل ايوة بالنسبة للارد الورد من الجهتين؟ لا لا من جهة واحدة من جهة المنعة المنعم هو الذي يرث العتيق والعتيق لا يرثه اعرف الا انه جاء يعني يعني عن بعض اهل العلم انه اذا لم يوجد احد ولا كذا لكن العتيق يعني ما منفعني شيء وانما منعم عليه ليس منه احسان وليس منه اي شيء قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود اسماعيل ابن مسعود البصري فقه اخرجه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد ابن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحابه من ستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار المدني المولى عبد الله بن عمر ووثقه اخرجه ستة وهو لا علاقة له بعمرو بن دينار الذي هو في طبقته وكل منهما يروي عن ابن عمر وهما من التابعين فهذا يعني مولى يعني عبد الله بن عمر وعدوي وذاك مولى الجمحيين وهذا مدني وذاك مكة. عبد الله ابن عبد الله بن دينار مدني وهو ابن عمر وعمرو بن دينار مكي وهو مولى الجمعيين وهذا غير هذا. نعم بن عبدالله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن اذنته. كما ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وهو آآ آآ ومن رباعيات النسائي هذا الاسناد وهذا من رباعيات النسائي التي اعلى ما يكون عنده وهذا الطريق او هذا الحديث ومن الاحاديث التي يقال عنها انها من الغرائب التي ما جاءت الا من طريق واحد لانها ما جاءت الا من طريق عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عبد الله بن زرع عن عبدالله بن عمر فهو من الغرائب او من الاشياء الغريبة التي جاءت من طريق واحد وهي صحيحة في الصحيحين الحديث في صحيحه ولكنه من غرائب الصحيح مثل حديث انما امام النيات وحديث اه اخر حديث البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن يعني هذه من غرائب الصحيح التي جاءت من طريق واحد فقط نعم تقدم ختيبة ورجال اربعة تقدموا نعم قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن شعبة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر من رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الولاء وعن ايبته. كما ورد في حديث ابن عمر في طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد علي بن حجر بن الياس المروزي السعدي ثقة اخرجه حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن اسماعيل ابن ابراهيم وابن علية وقد شعبة عن شعبة في الحجاج الواسطة ثم البصري وهو ثقة وصفة بانه ستة عمر وقد مر ذكرهما