قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى بيع الماء. قال اخبرنا الحسين بن حوريف. قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واط عن ايوب السخفياني عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم نهى عن بيع الولاء عن بيع الماء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله النهي عن بيع الماء وفي الترجمة التي تليها النهي عن بيع فضل الماء والماء كما كما هو معلوم هو مادة الحياة التي جعل الله تعالى بها حياة الانسان وينبغي بذله وعدم اخذ شيء في مقابله وقد ذهب كثير من اهل العلم على ان الانسان اذا هذا الماء ان يكون يعني مثلا في سيارته او في يعني اه يتعب عليه في استنباطه واستخراجه ان له ان يأخذ عليه قيمة وان كان الاولى هو الا يأخذ شيئا عملوا ما ورد من الاحاديث على المنع على ما اذا كان الماء ليس ملكا للانسان كماء السيول مع الامطار وماء الانهار والعيون التي تجري ولا يتعب الانسان في عليها شيئا فان هذه هي التي قالوا انه ليس للانسان ان آآ يأخذ عليها شيئا او ان يبيعها لكن اذا كان الانسان يستنبط الماء عن طريق النواضح وعن طريق اه المضخات ويخرج بتعب ومشقة فان له ان يبيع ذلك وان كان الاولى له الا يبيع اذا اذا اذا تمكن من ذلك وكذلك اذا كان الانسان اخذ في سيارته التي تحمل المياه وفيها خزانات للمياه وتنقل المياه هل الانسان ان يبيعه؟ لان هذا العمل وهذا المجهود الذي قام به يحتاج الى مقابل والى جاد بذلك واحسن الى الناس في اعطائهم الماء بدون مقابل فلا شك ان هذا خير وان هذا اولى. اما كونه يأخذ مقابل بيع الماء وكونه يأتي للناس بالماء بسيارته فلا بأس بذلك ولا مانع من ذلك وانما الذي يحذر وحملوا عليه ما جاء في الاحاديث لا سيما ما جاء في ذكر ذكر الماء وفضل الماء ان مقصوده ما اذا كان لا يتعب عليه كماء الامطار وماء السيول وما الانهار وماء العيون الجارية التي ليس على الانسان تعب في آآ لاستفادة منها والاخذ منها فهذا هو الذي قالوا انه لا يبيعك. واما اذا كان يستنبطه بالنواظح والمظخات او يملكه بوضعه في خزان سيارته فله ان يبيعه ولا بأس بذلك وقد اراد النسائي حديث جابر رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع الماء والسبب كما ذكرت بانه مادة الحياة واذا كان الانسان مضطرا اليه ويحتاج اليه في يعني اه انقاذ حياته فله ان يبذله بدون مقابل وكذلك الطعام اذا كان الانسان مضطر اليه ويحتاج الى اسعافه وانقاذه فعليه ان يبذله بدون مقابل وعلى هذا في التفصيل الذي اشرت اليه آآ من جهة التفريق بينما يتعب عليه الانسان وما لا يتعب وبين ما يحمله يحويه الانسان ويختص به في خزان سيارته ان المنع يكون في التي آآ هي ماء الامطار وماء ماء السيول وماء الانهار وماء العيون الجارية التي لا يتعب الانسان يعني يحمل المنع على ما كان من هذا القبيل الجواز يكون فيما فيه تعب ما فيه نصب وبما فيه مشقة. ولهذا جاءت الشريعة في التفريق للزكاة بين الذي يتعب عليه الانسان والذي لا يتعب عليه الانسان الذي يتعب عليه الانسان يعني في نصف العشر والذي يسقى بماء الامطار فيه العشر. لانه ما تعب عليه ويعني وهو مال مزكى. وبلغ حد ان يزكى. ففرق بين ما يحصل الانسان عليه بتعب ومشقة الزرع الذي يكون بالنواضع وبالمضخات وما الى ذلك فزكاته نصف العشر واذا كان يسقى بماء الامطار فالزكاة فيه العشر كاملة وفرق بيننا فيه مشقة وما ليس فيه مشقة. نعم. احسن الله اليكم انه اذا كان الانسان مضطر فعلى الشخص ان يبذل المال او نعم اذا كان مضطر يعني لانقاذ الحياة. بمعنى انه يعني يحتاج الى اسعاف. وانه يعني اه مضطر الى الماء فيبذل بدون مقابل. يعني آآ يعني مثلا يعطيه يعني شيئا ينكر حياته به هذا شيء لابد منه. لا يعني ذلك انه يعني آآ يعطيه او يجب عليه انه يعطيه يعني شيء كثير يعني مثل يعطيه مثلا حمولة وايت او شحنة وايت ان السيارات له ان يعطيه الشيء الذي ينقذ بحياته اما كونه يعطيه يعني شيء كثير لا يلزمه هذا بالنسبة لصاحب الماء او صاحب الطعام لكن هذا المضطر هل له ان يأخذ ابتداء دون نعم اذا كان مضطر؟ ايه اذا كان مصر ويعني آآ انقاذه او حياته يعني تتوقف على على يعني الاخذ او عدمه فله ان يأخذ فقلت له ان يأخذ قال اخبرنا الحسين. ولهذا جاء يعني ان الانسان عندما يأتي يعني حتى في غير الاضطرار انه يعني يأكل من غير ان اخذ شيئا يتموله ويحمله يعني ما دام انه يعني شيئا يعني لسد آآ طاقته ولسد جوعته وحاجته نعم حسين بن حوريف المروزي وهو ثقة اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن الفضل ابن موسى السناني وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة وهو ايضا عن حسين بن واقد المروزي وهو ثقة له اوهام اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ايوب السفيان. عن ايوب بن ابي تميمة السخفياني ثقة. اخرج له اصحابه. عن عطاء. عن عطاء بن ابي رباح المكي. ثقة ستة عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا قتيبة وعبدالله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار قال سمعت ابا المن يقول سمعت اياس بن عمر وقال مرة ابن عبد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينهى عن بيع الماء قال قتيبة لم افقه عنه بعض حروف ابي المنهال كما اردت وما ورد النسائي حديث ابن عبد او ابن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء ومثل الذي قبله وستأتي الروايات عن عن هذا الصحابي بلفظ عن بيع فظل الماء يعني الذي هو الزائد عن الحاجة والذي لا يستغني عنه الانسان هو الذي يستغني عنه الانسان. ومن المعلوم ان الانسان اذا كان محتاجا الى شيء وغيره محتاج اليه فهو اولى الا اذا اراد ان يؤثر الا اذا اراد ان يؤثر اما من حيث الاولوية فهو اولى بماله وبحقه من غيره آآ قال اخبرنا قصيبة. قصيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف البغلاني ثقة. اخرجه اصحابه ستة. وعبدالله بن محمد بن عبد الرحمن. وعبدالله بن محمد بن عبد الرحمن والمحرم وهو صدوق اخرج حديث مسلم واصحاب السنن. نعم. صدوق اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن. واللفظ له اي اللفظ الموجود لهذا الشيخ يعني ليس لقتيبة نعم. عن سفيان بن عيينة المكي فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عمر ابن دينار عن عمرو ابن دينار المكي وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة. عن ابي المنهاد عن ابي المنهال وهو عبدالرحمن بن مطعم ووثيقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. ياسر ابن عمر عن اياس بن عمر او اياس بن عبد وهو صحابي اخرج حديثه واصحاب السنن الاربعة وهو مزني اخرج له اصحاب السنن الاربعة. قال غيبة لم افضه عنه بعض حروف ابي المنهال كما اردت. يعني انه لما ذكر اللفظ لفظ الشيخ الثاني الذي هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن المحرمي ينتهي نسبه الى مسور ابن محرمة رضي الله تعالى عنهما آآ قال قال قتيبة الشيخ الاول الذي ما ساق لفظه ما ساق لفظه قال منه بعظ ابي المنهاج يعني انه ما يعني اه ربط اللفظ او انه ما فقه بعض الحروف ما ضبط بعض الحروف ولهذا النسائي اورد اللفظ برواية الشيخ الثاني الذي ما قال هذه المقالة الذي هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. ولم يذكر لفظ قتيبة ولكنه اشار الى ما قتيبة من عدم ظبطه لبعظ الحروف نعم قال رحمه الله تعالى بيع فضل الماء. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا داوود عن عمرو عن ابي المنهال عن اياس رضي الله وعن ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع فضل الماء وباع قيم الوهق فضل ماء الوهق عبدالله بن عمرو. لما ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع فضل الماء. اي الفضل هو الزائد. عن حاجة الانسان فالانسان هو اولى من غيره بماله وبمائه هو اولى به. لكن اذا فظل شيء عن حاجته يا شيخ فضل شيء عن حاجته فعليه ان يبذله وينبغي له ان يبذله بدون مقابل وهذا فيما اذا كان لا يتعب عليه. اما اذا كان يتعب عليه ولا يستخرج الا بالتعب. وبالنسب والمشقة فله ان يأخذ عليه قالوا والاولى له الا يأخذ والاولى له والافضل الا يأخذه لكن ان اقل فانه لا حرج ولا بأس كما اشرت اليه انفا وعلى هذا فذكر الفضل هنا يعني فيه تنبيه الى ان صاحب المال او صاحب المال هو الاحق ويعني وليس غيره مقدما عليه عند عند الحاجة. بل هو اذا كان محتاج هو اولى من غيره واذا فظل فظلة وكان لا وكان الماء امطار او ماء عيون او ماء اه اه انهار عليها يتعب الانسان عليه شيء فان له ان يبذله بدون مقابل وان كان يتعب عليه ويستخرج بما واضح والمضخات اه له ان يأخذ في مقابل وكذلك اذا اخذه في سيارته فله ان يبيعه ويأخذ مقابل هذا التعب الذي قال له في نقله للسيارة او شرائه اذا كان قد اشتراه اذا كان لا يحصل عليه الا عن طريق القيمة ولو ان يأخذ يعني فيما يقابل ذلك آآ وقد اورد النسائي حديث آآ اياس بن عبد وفيه ذكر الفضل. ومن المعلوم ان الحديث واحد. لان الرواية الاولى فيها بيع بيع الماء نهى عن بيع الماء وهنا نهى عن بيع بفضل الماء فالحديث واحد. ولكن يعني احدهما روي بالمعنى. احدهما روي بالمعنى والا فان لفظ الصحابي يكون واحدا يعني اما فظل الماء او الماء او الماء ثم قال ايش؟ قيم الوهق فضل ماء الوهق. وباع قيم الوهق. الوهق هي ارض او اه يعني بسان او كذا لعمرو بن العاص في الطائف. او انها قرية يعني اه في الطائف يعني والوهق هو المكان المنخفض المكان المطمئن والقيم هو المشرف عليه او المسؤول عنها القائم على على شأنه يعني الوهط اللي هو هذا المكان الذي فيه فباء قيم الوهط ايش وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكره عبدالله بن عمر ومع قيم الوهب آآ فضل ماء فكرهه عبد الله بن عمر اي البيع. يعني ما ورد من النصوص من النهي عن بيع فضل الماء. و آآ لعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يعني عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو لان الذي آآ كرهه عبد الله بن عمرو والمال هو لعمرو ابن العاص وذاك مشرف عليه وقائم عليه الذي تولى البيع لعله يعني انه كان من قبيل انه يعني لا يتعب عليه وانه يعني عيون وقد يكون اه اه انه تعب عليه ولكنه كره يعني كره التنزيه وانه خلاف الاولى وان الاولى لان الانسان اذا استغنى عن الماء يبذله ولو كان يتعب عليه ولا شك ان هذا اولى ولكن اللزوم والوجوب لا يعني يلزمه ولا يجب عليه. اذا كان يعني يتعب عليه ولا يحصل على استخراج الى المشقة فله ان يأخذ ولكن ان لم يأخذ فهو اولى وافضل. نعم. الاخ يسأل يقول الا تحمل الترجمة الاولى على هذه الترجمة يعني بيع الماء الذي تقدم والاحاديث التي فيه تحمل على الفضل. يمكن. يمكن ان تحمل ويمكن ان تكون الترجمة يعني عامة وتشمل يعني اه يعني كل ما وان المقصود يعني هو الاولى ان الانسان يعني ما يبيعه مطلقا ولو كان عن طريق الاستخراج ويمكن ان تحمل لا سيما وحديث اه وحديث اه عبد واحد وقد جاء فيه ذكر للبيع بيع الماء وبيع فضل الماء ويمكن ولا شك ان الانسان يعني اه هو مقدم في حاجته على غيره واذا فالذي آآ يبذل هو زائد عن الحاجة. وهل يبذل بمقابل او بمقابل نعم قال اخبرنا قصيدة ابن سعيد عن داوود. ويمكن للنسائي رحمه الله يعني خالف بين الترجمتين للفظ الحديث. لانه احيانا يترجم على يترجم على اللفظ ولو كان كانت الالفاظ متقاربة الا انه يترجم على هذا على اللفظ وهذا على اللفظ كثيرا ما يفعل النسائي هذا الشيء قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد عن داوود. قصيدة ابن سعيد مر ذكره عن داوود ابن عبد الرحمن العطار وهو ثقة اخرجه اصحاب المكتب الستة. عن عمرو عن ابي سبعة اشخاص في البيت الثاني ذكر اسمائهم اذا قيل من في العلم سبعة ام حرم؟ روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه وقد مر ذكر الثلاثة قال اخبرنا ابراهيم ابن الحسن عن حجاج قال قال ابن بريج اخبرني عمرو ابن دينار ان ابا المنهال اخبره ان اياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنه قال لا تبيعوا فضل الماء فان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع فضل الماء. كما ورد النسائي حديث ابن عبد او ابن ابن عمر رضي الله عنه طريقا اخرى وفيه ان اياثا نفسه قال لا تبيعوا فضل الماء يعني ارشد الناس الى ما يقتضيه الحديث ثم استدل بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم انهم يعني اذا ذكروا انهم يعني كثيرا يعني عندما يأتي بذكر الحديث يأتي حكم او عندما يسأل عن مسألة يأتي بذكر الحديث جوابا عليها يعني يجيبون بالاثر فهو قال ما قال واستدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على قوله يعني انه يقول استنادا الى دليل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال اخبرنا ابراهيم الحسن. ابراهيم الحسن الموسيقي اخرج حديثه ابو داوود والنسائي. عن حجاج ابن محمد المصيصي الاعور وهو ثقة اخرج الى اصحابك في ستة عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي المنهال عن عمرو ابن دينار عن ابي المنهال عن عن الياس ابن عبد وقد مر ذكر ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بيع الخمر. قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة المصري انه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما من العنب قال ابن عباس اهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم راوية خمر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل علمت ان الله عز وجل حرمها؟ فسار ولم افهم ما سار كما اردت فسألت انسانا الى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم بما سررته؟ قال امرته ان يبيعها فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيه ثم ورد النسائي هذه ترجمة وهي بيع تحريم بيع الخمر وتحريم؟ لا بيع الخمر بيع الخمر يعني انه حرام وانه لا يجوز لان الخمر لما حرمت لادكارها وما يترتب عليها من الاضرار وهي ام الخبائث هي الخبيثة ام الخبائث التي تجمع الخبائث بل وتكون سببا في حصول الخبائث بدون استثناء لان الانسان اذا اذا فقد عقله يتصرف اي تصرف يعني اه خاطئ او اي ويقع في اي ضرر لانه ليس عنده عقل يميز به. ولهذا قيل لها ام الخبائث. لانها تقضي على العقل. واذا ذهب العقل وجد كل بلاء بسبب ذلك. وقد يقتل قريبه وقد يفحش بقريبه بقريبته. وقد يحصل منه اي اي ضرر لانه تسبب في اذهاب عقله ولهذا يقول يقول الشاعر ابن الوردي في لاميته يقول كيف يسعى في جنون من عقد يعني هذا انسانا الله تعالى اعطاه عقل ثم يسعى الى ان يكون من جملة المجانين ويعمل على ان يكون في عداد المجانين ويذهب هذا العقل الذي اعطاه الله اياه. فيكون من جملة المجانين. كيف يسعى في جنون من عقد؟ كيف انسان ان الله تعالى يعطي عقل ثم هو يسعى الى ان يذهب هذا العقل عن نفسه ويزيل هذا العقل عن نفسه. واذا ذهب عقله بسبب هذا الشكر فانه يقع في الفواحش بدون استثناء ويحصل منه الوقوع في اي فاحشة لانه لا عقل له. ولهذا قيل لها ام الخبائث لانها توصل الى الخبائث وتؤدي الى الخبائث. قد يقتل السكران امه واباه. وقد يبحث لامه او بنته او لانه ما عنده عقل ولهذا يعني آآ وصفت او جاء وصفها بانها ام القبائل فالخمر حرام حرمها الله عز وجل وذلك لما يترتب عليها من الاضرار. وما يترتب من الاخطار. ولكون الانسان يسعى في بضاعة عقله وازالة عقله. فيكون تكون تكون الحيوانات احسن حالا منه. وهو اسوأ حال من الحيوانات. البهائم التي لا عقل لها ثم اورد النسائي حديث ابن عباس حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اهدى الى الرسول صلى الله عليه وسلم امرا وكأن ذلك الذي اهدى ما عرف ان الخمر حرمت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل علمت ان الله الخمر يعني اعلمت فهو لا يعلم بانها محرمة فسار يعني ذلك الرجل صاحب الذي معه خمر صار رجلا صار انسانا اخر يعني يتكلم بينه وبينه يهمس في اذنه قال ابن عباس ولا ادري يعني باي شيء سره فسألته انسانا يعني كان قريبا منه يعني لعله سمع ايش الكلام الذي يقول؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال باي شيء سررته قال امرته ان يبيعه يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ان ان الخمر حرام انما حرم الخمر اراد ان يبيعه فسره وقال بعه فلما سأله الرسول وقال انه امره بان يبيعه قال ان الله حر اذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال ان الله ان الذي حرم شربها حرم بيعها. نعم ان الذي حرم شربها حرم بيعها لان يعني تحريم شربها لما يترتب عليها من الضرر. واذا بيعت معناها انها تباع لتشرب. فالضرر موجود وآآ فهي حرام وثمنها حرام. هي حرام وثمنها حرام فيعني محل الشاهد قول ان الذي حرم شربها حرم بيعها. فلا يجوز بيعها لان بيعها يؤدي الى استعمالها آآ يعني آآ شربها ففتح المزادتين واراقهما. يعني كان في مزادتين قربتين. فتح افواههما واراقهما. يعني اتلفهم فهما وهذا هو الواجب في الخمر انها تتلف وانها تراق وانها يعني لا تبقى لانها اذا بقيت كان ذلك عرضة ولهذا لا يجوز صنعها ولا يجوز يعني العمل على ايجادها واذا وجدت فيجب اتلافها والقضاء عليها ايوة قتيبة عن مالك. قتيبة مر ذكره عن مالك هو ابن انس امام دار الهجرة الامام المشهور. نعم. عن زيد ابن اسلم. عن زيد ابن اخرجه اصحابه في ستة عن ابن وعلة هو عبد الرحمن ابن وعلة وهو صدوق اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين. بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن والة يقول انه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب نعم ما يعصر من العنب آآ العصر من العنب يعني المقصود به الخمر. واما اذا كان يعني عصر العنب وكونه يستفاد منه عصيرا دون ان يترك حتى يصل الى حد الافطار فانه مباح. وانما المقصود الخمر التي تعصر من العلم نعم نعم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها فقالت لما نزلت ايات الربا قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. ثم ورد النسائي حديث عائشة الذي فيه تحريم التجارة بالخمر والتجارة بالخمر كما هو بالبيع والشراء. لان التجارة وهي البيع والشراء والاتجار يعني بالخمر وتحريم الخمر يعني كان متقدما على تحريم الربا ولكن يمكن ان يكون يعني انه يعني لما ظهر لما جاءت ايات ايات الربا وتلاهن على ناس آآ اظاف اليها او عطف عليها او آآ بين معها تحريم الخمر وليس ذلك لانه آآ حرمت الخمر في ذلك الوقت بل ذلك تأكيد ولا سيما ويكون يعني حضر في ذلك الوقت من لا من لا يكون عنده علم يعني في ما مضى الاتجار بالخمر الذي هو بيعها وشراؤها لا يجوز ولهذا الرسول لعن في الخمر عشرة ومنهم بائعها ومتاعها. نعم قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابا داوود. الوكيل. عن وكيل ابن الجراح الرؤساء في الكوفي ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. ما المنصور؟ المنصور المعتمر الكوفي ووثيقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي طهار. عن ابي الضحى مسلم ابن صبيح. وهو ثقة اخرج له خالد ابن ستة المسروق المشروطة بالاجدع وهو ثقة اخرجه اصحابه عن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي من اوعية السنة وحفظتها وهي الصحابية التي روت من حديث ما لم يروه آآ غيرها وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم مستفاد من الحديث تحريم بيع الات اللهو يعني اي اي حديث كونه ان الله ان الذي حرم شربه كل يعني كل شيء محرم بيعه محرم بيعه حرام. ان الله لا حرم شيئا حرم ثمنه ويتبع على اهل الكتاب. حتى الخمر حتى حتى لا يجوز لا يجوز عليها حساب ولا على غيره. الخمر ولكن لهو؟ كله نعم كل شيء ولا يتولى بيعه لا على الكتاب ولا غير الكتاب يكسله ويرميه قال رحمه الله تعالى باب بيع الكلب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام انه سمع ابا مسعود عقبة ابن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. لما ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب بيع الكلب. باب بيع الكلب اي انه لا يجوز. وانه حرام لا يجوز بيعه ولا يجوز استعماله الا في حدود ما ورد الشرع في استعماله فيه وهو الزرع والماشية والصيد الزرع والماشية هو الصيد هذه الامور الثلاثة التي ورد فيها استعمال الكلاب وكذلك يعني اه يعني الشيء الذي يمكن مثل الكلاب البوليسية هذه ايضا يمكن استعمالها يعني في الشيء الذي يمكن ان يستفاد منها فيها لانه لانه بمعنى بل قد تكون الفائدة فيما اذا كانت آآ مجربة او مجربة لا سيما في اكتشاف يعني بعض الاشياء التي يعني لا يطلع عليها عن طريق الشم. فمثل ذلك لا بأس به اما استعمالها لغير هذه الاغراض فذلك لا يجوز. وبيع والانسان يستعمل ما اجيز في حدوده. جوازه واذا استغنى عنه يتركه ولا يبيعه ولا يأخذ له ثمنا الانسان اذا كان عنده يعني كلب يعني ماشية او كلب او يستغنى عنه يرسله ما يروح يبيعه ياخذ عليه ثمن. ما دام انه محتاج اليه يستعمله واذا استعمله اطلقه وتركه ولا يأخذ له ثمنا. وقد اورد النسائي حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود عقبة عمرو الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. عن ثمن الكلب وهذا هو محل نشاهد يعني الانسان لا يجوز له ان يبيع الكلب ويأخذ عليه ثمنا. ومهر البغي وهو ما يعطى للزانية في مقابل زناها هو حرام. عليها وعلى من حرام عليها وحرام من دفع والزنا حرام واخذ العوظ عليه حرام لا يجوز لا للدافع ان يدفع ولا للمأخوذ للمدفوع له ان يأخذ بل لا يجوز وقوع ذلك اصلا لا يجوز وقوع ذلك اصلا الذي هو الزنا فاذا اخذ عليه مقابل فذلك المقابل حرام. هو حرام واخذ المقابل عليه حرام اه وحلوان الكاهن وهو ما يعطى الكاهن في مقابل كهانته الكاهن في مقابل اهانته او اجرة على كهانته او اه شيء يقابل كهانته ايضا ذلك لا يجوز لانها لانه دفع في مقابل حرام. لان الكهانة حرام العوظ عليها حرام وكل هذه محرمة لا يسوغ ومنها زمن الكلب. اي انه لا يجوز بيعه واخذ ثمنه نعم قال حدثنا ختيبة عن الليل وكيف مر ذكره الليل وابن سعد المصري ثقة فقيه اخرج حديث ستة. عن ابن شهاب عن شهاب محمد المسلم من عبود الله من شهاب الزهري ثقة اخرجه عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وهو تابعي ثقة اخرجه اصحاب ستة وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. لان فقهاء المدينة هم آآ عبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسليمان بن هؤلاء الستة متفق على عدلهم بالبقاع السبعة واما السابع ففيه ثلاثة اقوال. قيل ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام هذا الذي معنا في الاسناد. وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الذي يأتي ذكره كثيرا في الاسانيد. وقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهذا الذي معنا هو احد الثلاثة على احد الاقوال الثلاثة منهم. وقد ذكر ابن القيم في اول كتابه اعلان الواقعين الائمة المشهورين بالفتوى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في مختلف المدن والانصار ولما جاء عندي ذكر المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر المفتين فيها في عصر التابعين ذكر الفقهاء سبعة وجعل السابع منهم او السابع فيهم هذا الذي معنا ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام جعل السابعة فيهم هو هذا الذي معنا. ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام. ثم ذكر بيتين من الشعر البيت الثاني منهما يشتمل على الفقهاء السبعة وفيهم ابو بكر هذا. فالبيتان هما اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايته وهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجا عن ابي مسعود عن ابي مسعود عقبة ابن عمرو الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي مشهور اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة ويأتي احيانا التصحيح بينه وبين ابن مسعود فيقال مثلا بدل ابن مسعود ابن مسعود للتقارب الذي بين ابن وابي كما جاء في بلوغ المرام في حديث ام القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في سرعة هو حديث ابن مسعود هذا يعني فيه ابن مسعود. يعني بدل ابي مسعود. يعني من باب التصحيح. نعم قال اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال انبأنا المفظل ابن فضالة عن ابن جريج عن عطاء ابن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اشياء حرمها وثمن الكلب حديث ابن عباس وهو مختصر ان ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله في اشياء حرمها يعني ابهمها التي هي غير ثمن الكلب ونص على محل قال وثمن الكلب باشياء حرمها وثمن الكلب يعني ان من جملة الاشياء التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الكلب وهو المقصود بالترجمة نعم اذا ايش؟ اذا كان مضطر بان الانسان اذا كان النهي عن مضطرا الى شيء وهو يعني لا يحصل عليه الا عن طريق البذل وعن طريق شيء في بذل مقابلة فانه يكون معذور والذي اخذ هو الذي يأثم. لانه فعل امرا لا يجوز له. اما اذا كان غير مضطر الى هذا فلا يفعل نعم قال اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم اخبرني عبد الرحمن؟ ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الحكم وهو ثقة نعم ثقة اخرجه النسائي وحده عن سعيد بن عيسى عن سعيد بن عيسى هو ثقة اخرجه البخاري والنسائي عن المفضل بن فضالة المفضل بن فضالة هو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن جرير عن جريج مر ذكره عن عطاء بن ابي رباح عن عن عطاء بن ابي رباحة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما ايضا. قال رحمه الله تعالى ما استثني. قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن. قال حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله لم نهى عن ثمن الكلب والسنور الا كلب صيد. قال ابو عبدالرحمن هذا منكر. ثم ثم ورد النسائي ما استثني هذه ترجمة يعني ما استثني من بيع الكلب واخذ الثمن عليك والمقصود بذلك كلب الصيد كما جاء في هذا الحديث والمفروض من الترجمة ان تلك الترجمة السابقة حصل في بعض الاحاديث استثناء شيء منها لكن هذا الذي استثني يعني فيه خلاف بين اهل العلم منهم من صححه ومنهم من ضعفه وقد حديث ابن عباس وقد ارد ان يسأل حديث جابر نهى عن ثمن الكلب والتنور الا الا كالبصير وهذا محل الشهد قوله الا كالب صيد انه مستثنى من من تحريم الكلب او تحريم بيع الكلب او اخذ ثمن الكلب قال الا كلب طيبين النسائي قال بعده هذا حديث منكر وقال في موضع مر بكتاب الصيد حديث هذا الحديث ليس بصحيح يعني حديث آآ كذا عن عن حماد ابن سلف ما الذي روي عنه؟ الذي روي عن حماد حجاج بن محمد بن سلمان ايه ايه قال قال وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. نعم. حديث حجاج حجاج عن ابي سلمة عن حماد ابن سلمة ليس بصحيح قال هناك ليس بصحيح وقال هنا انه حديث منكر يعني انه مخالف للاحاديث التي جاء في تحريم آآ فم الكلب بدون استثناء ايوه قال اخبرني ابراهيم ابن الحسن عن حجاج ابن محمد عن حماد ابن سلمة. مرة ذكر ابراهيم الحسن وحجاج محمد الموسيقين حماد بن سلمة هو البصري وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد المسلم ان تدرس المكي وهو صدوق يدلس اخرج حديث واصحابه الستة عن جابر جابر ابن عبد الله وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى بيع الخنزير قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فان فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم فاكلوا ثمنه ثم اورد النسائي هذه الترجمة يبيع خنزير بيع الخنزير؟ نعم. بيع الخنزير اي انه لا يجوز وانه حرام فاكله حرام وثمنه حرام. فلا يجوز بيعه وقد جاء النص في هذا الحديث حديث جابر نعم حديث جابر نعم حديث جابر رضي الله عنه على ان على ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. وهو من جملة الاشياء التي حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله. صلى الله عليه وسلم وقد اعلن ذلك بمكة عام الفتح وكانت الاصنام موجودة وقد يعني اه قد اتلفها يعني لما فتح الله عليه مكة وكانوا يبيعون الاصنام ويصنعونها ويبيعونها وهذا من ثقافة العقول يعني كون الاله الذي يعبد يعني يصنع ويباع يصنع ويباع وهو اله معبود يعني هذا من السفاهة ومن الحمق آآ المقصود من ايراد الحديث هو بيع الخنزير وانه حرام لا يجوز بيعه لا يجوز اكله ولا يجوز بيعه وهذا بالخلاف بعض الحيوانات التي لا يجوز اكلها ولكن يجوز استعمالها فبيعها حلال من اجل الاستعمال يعني كالحمير الحمر الاهلية لا يجوز اكلها ويجوز بيعها واقتناؤها والاستفادة منها والركوب عليها واما الخفية فانه لا يجوز اكله ولا يجوز بيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم بيع الله تعالى ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام ولو حرم بيع الميت حرم بيع الخمر حديث؟ نعم. بيع الخمر الخمر قتلها شربها حرام وبيعها حرام والميتة كذلك اكلها حرام وبيعها حرام الخنزير اكله حرام وبيعه حرام والاصنام استعمالها حرام واقتناؤها حرام فبيعها حرام والواجب هو اتلافها وتفسيرها وتفتيتها وعدم ابقائها على على ما هي عليه بحيث تكون يعني اه ازالة ولن تبقى اصناما هي حجارة او حديد او ما الى ذلك فيقضى على يعني هذا هذا الذي قنع يعني على هيئة الاصنام فيكسر ويتلف فيغوى عليه ولا يجوز ابقاءه وبيعه والاتجار به فان ذلك حرام لانها تعبد مع الله عز وجل وبقاؤها يعني اه يؤدي الى آآ عبادتها تلقى الله عليها مطلوب ولهذا فبكثير الاصنام والقضاء عليها واتلافها وابعادها عن الناس هذا امر متعين ومطلوب ولابد منه فلما يعني ذكر تحريم الميتة من جملة ما حرم قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة اخبرنا عن شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ويتخذونها يعني الاظاءة والانارة قال لا هو حرام قال لا هو حرام ومن اهل العلم من قال ان الضمير في قوله هو يرجع الى البيع والانتفاع الذي نص عليه اولا والذي سئل عنه اخرا وهو الاستصباح وللدهان وما الى ذلك. ومنهم من قال ان الضمير يرجع للبيع فقط وان الاستقباح بها وهكذا انه يجوز وانه لا بأس به وانما الذي يحرم هو البيع ومعنى هذا انها اذا استعملت او او بذلت لمن يستعملها يعني في هذه الامور انه لا بأس به والاظهر انها لا تستعمل وان تعاطيها حرام واستعمالها حرام ولا يجوز الابقاء عليها ولا على يعني آآ شحمها ولا يعني آآ استعماله بل الميتة يبتعد عنها ولا تستعمل في اي شيء. وكما قلت يعني هذا الذي جاء السؤال عنه في الحديث اختلف فيه اهل العلم على قولين منهم من قال بمنعه كالبيع ومنهم من قال بجوازه وعدم جواز البيع اه ثم قال قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فاذابوه عذاب الشحن حتى صار ودكا وباعوه واكلوا ثمنا يعني الشحم الذي يعني هو محرم عليهم تخيلوا في الوصول الى الاستفادة منه باذابته حتى تغير اسمه ولم يكن شحما بل كان ودكا ثم باعوه واكلوا ثمنه فهو حرام لا يجوز تحويله الى امور اخرى ثم يستفاد منه لا بمال ولا ببيع قال اخواننا قتيبة عن الليل. اخبرنا قتيبة عن الليث وقد مر ذكرهما. عن يزيد ابن ابي حبيب. عن يزيد ابن ابي حبيب مصري وهو ثقة اخرجه ستة عن عطاء بن ابي رباح عن جابر. عطاء ابن ابي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه احسن الله اليك اليست شحوم البيت نجسة