﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:19.750
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:20.100 --> 00:00:43.150
باب ترك الحائض الصوم قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اضحى او فطر

3
00:00:43.250 --> 00:01:11.800
الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلن وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا

4
00:01:11.800 --> 00:01:31.800
يا رسول الله قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها

5
00:01:31.800 --> 00:01:49.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب ترك الحائض

6
00:01:50.250 --> 00:02:13.500
الصلاة وصوم باب ترك الحائض الصوم هذه الترجمة معقودة لبيان ان الحائض ليس لها ان تصوم في حال حيضها ولا يجوز لها ذلك ولو صامت فانها تأثم ولا يصح صيامها

7
00:02:15.000 --> 00:02:42.650
وافرد الترجمة بالصوم مع ان صلاة يعني مثل مثل الصيام انها لا تصلي وذلك ان الصلاة اشد من صيام ولانه يشترط لها الطهارة الصلاة لابد فيها من طهارة وهي غير متصفة بهذا الوصف الذي هو الطهارة في حال حيضها

8
00:02:43.100 --> 00:03:03.000
ولهذا اه اقتصر على ترك الصوم ان الحياة تصرف الصوم مع انها تترك الصلاة. لان يصوم اهون من الصلاة وذلك انه آآ يعني لا يشترط فيه لا تشترط له الطهارة

9
00:03:03.200 --> 00:03:35.650
ولهذا لو ان المرأة طهرت يعني في يعني حصل يعني لها يعني طهر او انقطع عنها الدم قبل الفجر ولكنها لم تغتسل فان آآ فانها لها تصوم وان لم تغتسل وكذلك الجنب اذا جامع ولم يغتسل قبل الفجر وادركه الفجر وهو لم يغتسل

10
00:03:35.650 --> 00:03:58.050
انه يصوم يعني الصلاة بشرطها الطهارة بخلاف غيرها فانها لا شروطها الطهارة اورد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم عيد في في اضحى عن فطر يعني لصلاة

11
00:03:58.050 --> 00:04:27.550
لاظعاء او عيد فطر فخرج الى المصلى واتى النساء وذكرهن وفي آآ وهذا فيه اختصار لانه جاء في بعض الروايات انه امر الناس بالصدقة فان خطب الناس وامرهم بالصدقة ثم اتى النساء وامرهن بالصدقة. فاذا الصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها الرجال ثم امر بها النساء

12
00:04:27.550 --> 00:04:52.100
امر بها الرجال وامر بها النساء وجاء في بعض الروايات انه رأى انه لم يسمعهن فاتى اليهن ووعظهن وذكرهن وآآ آآ حثهن على الصدقة وقال تصدقنا يا معشر النساء فاني اريثكن من اثر اهل النار

13
00:04:52.200 --> 00:05:11.600
يعني اريدكن يعني في المنام اما اما اريهن ليلة الاسراء اريهن ليلة اليسرى او انه اريهن في آآ في صلاة الكسوف لما عرض عليه الجنة وعرضت عليه النار. عليه الجنة وعرضت عليه النار

14
00:05:11.700 --> 00:05:35.450
فانه رأى النساء اكثر من يعذب فيها  وذل هذا على ان الصدقة شأنها عظيم وانها من اعظم الاسباب للسلامة من النار والوقاية من النار. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حث الرجال على الصدقة وحث النساء على الصدقة

15
00:05:35.450 --> 00:05:57.900
وقال في اه كلامه مع النساء انكن اكثر من اهل النار وامرهن بالصدقة الذي به فيها يكون تخفيف العذاب والتي يكون بها السلامة من عذاب النار  ولهذا جاء في الحديث اه اه الصدقة في شيء وان قل

16
00:05:58.100 --> 00:06:16.850
يعني ولو بشق تمرة فقال اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني ان الصدقة انها من اسباب السلامة من النار ولهذا جاء في الحديث الاخر اتقوا النار ولو بشق تمرض يعني ولو بنصف تمرا فان الصدقة انها من اسباب الوقاية من النار

17
00:06:16.850 --> 00:06:36.050
بالسلامة من النار لهذا قال تصدقنا يا معشر النساء فاني اريثكن اكثر اهل النار ثم ان انه سئل عليه الصلاة والسلام قيل له بم؟ يعني ما هو السبب؟ الذي جعل سألنه بما

18
00:06:36.050 --> 00:06:55.350
ذلك يعني ما هو السبب الذي جعل النساء اكثر اهل النار؟ قال تكثرن الشكاية وتذكرن العشير يعني معناها ان النساء يكثرن الحكاية ويعني يكفرن العشير الذي هو المعاشر هو الزوج وقيل ما هو اعم من ذلك

19
00:06:55.600 --> 00:07:14.000
بعض الروايات بيان ذلك انه لو احسن اليها الدهر ثم رأت منه شيئا لا يعجبها قالت ما رأيت منك خيرا قط ما رأيت منك خيرا قط فهذا هو كفران العشير

20
00:07:14.800 --> 00:07:37.500
ما رأيتم ما رأيتم الناقصات في عقل ثم قال عليه الصلاة ما رأيت من ناقصات عقل ودين اسئلة اذهب اذهب للب الرجل الحازم منكن ما رأيتم الناقصة يعني ما رأيت ناقصات عقل ودين اذهب

21
00:07:37.500 --> 00:08:06.500
للب الرجل حازما كنا. يعني معناه انهن يؤثرن على الرجال. وانهن يعني اه يذهبن عقولهن وانهم يحصل منهم الاستسلام لهن والانقياد لهن في امور تعود عليهم بالمضرة فهذا مع كونها مع كونهن ناقصات عقل ودين فان الرجل الحازم يؤثرن عليه ويذهبن

22
00:08:06.500 --> 00:08:35.650
ويذهبن عقله وذلك الركون اليهن والاستسلام لهن فيكون بذلك آآ مع كونهن ناقصات عقل ودين فانهن مع الرجال الذين هم اصحاب العقول واصحاب الالباب واصحاب الحزم فان النساء مع هذا ضعف ومع هذا النقص فانهن يؤثرن على الرجال

23
00:08:37.100 --> 00:08:57.100
ثم يعني آآ سألنا عن نقصان العقل والدين فقال اما نقصان العقل فلان شهادتنا يعني على النصف من الرجل شهادتها على النصف من الرجل لانه جاء في القرآن فرجل وامرأتان يعني امرأتان في مقابل رجل

24
00:08:57.100 --> 00:09:26.600
فشهادتها عن نصف من شهادة الرجل  واما نقصان الدين فانها لا تصوم ولا تصلي في حال حيضها هذه العبادة التي يؤجر من يفعلها فانها ممنوعة منها وهذا ليس اليها وليس يعني بشيء يرجع اليها وانما هو شيء كتبه الله عز وجل على النساء انهن يحضن و

25
00:09:26.600 --> 00:09:46.600
كتب شرعا انهن لا يصون ولا يصلين في ذلك فاذا عندهن نقص عن الرجال لان الرجال يصلون ولا يمتنعون من الصلاة والنساء يمتنعن من الصلاة ومن الصيام بسبب ذلك وصيام

26
00:09:46.600 --> 00:10:12.350
يقظينه وان الصلاة فانها لا تقضى. الصلاة لا تقضى لانها تتكرر وتكون يعني في ايام كثيرة وصلوات عديدة الله عز وجل خفف فعليهن في قضائها واما الصيام لكونه لا يأتي في السنة الا مرة واحدة ويكون اياما محدودة فانها تقضي لي

27
00:10:12.350 --> 00:10:33.550
جاءت الشريعة في كون الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ويعني هذا النقصان الذي اه حصل لها آآ آآ في آآ يعني في كونها لا تصلي يعني هو من التفاوت يعني بين الناس كما

28
00:10:33.550 --> 00:11:00.500
انه الكامل اه دون الاكمل والناس يتفاوتون يعني في الايمان فكذلك يعني يتفاوتون في في الكمال وكذلك يتفاوتون في النقص يتفاوتون في النقص فالايمان يزيد وينقص هو يعني وهذا النقص الذي حصل لهن بالنسبة

29
00:11:00.500 --> 00:11:20.500
امام ليس بامر يرجع اليهن ليس بذنوب ارتكبنها وانه لوقعنا في امور محرمة فحصل النقص لان كما هو معلوم الايمان يزيد وطاعة وينقص بالمعصية. وهنا ليس فيه معصية ولكنه شيء قدر عليهن وشيء فرض عليهن

30
00:11:20.500 --> 00:11:44.650
وصرنا انقص ممن يحصل منه الصيام والصلاة يعني بصفة دائمة ولا يمتنع منها الا الذين هم الرجال والنساء عندهن هذا النقص الذي ليس من قبلهن وانما هو شيء كتب الله عليهن ومنعهن من الصيام ومن الصلاة

31
00:11:44.650 --> 00:12:11.650
الا ان الصوم يقضى والصلاة لا تقضاه ثم ان هذا النقص الذي بالنسبة للشهادة يعني هذه يعني هذه المسألة وهي ان المرأة على نصف للرجل في الشهادة فهي على النصفي من رجل في اربعة امور اخرى لان الامور التي تكون المرأة على نصف الرجل خمسة

32
00:12:12.000 --> 00:12:37.500
منها الشهادة كما في الاية الكريمة كما جاء في هذا الحديث ان يعني في بيان القرآن شهادة امرأتين بشهادة رجل وكذلك بالنسبة للميراث لان اللي ذكر مثل وكذلك بالنسبة للعقيقة فان الذكر تعاق عنه بشهاتين والانثى يعاق عنها بشاة وكذلك

33
00:12:37.500 --> 00:13:07.450
فانها على نصر على نصف من الرجل والخامسة  ايش والعسر وخمسة رزق فان من اعتق آآ رجلا كان فكاكه من النار ومن اعتق جاريتين كانتا زكاة من النار. فجعل عتق المرتين يعني آآ يعادل او يساوي

34
00:13:07.450 --> 00:13:29.700
عشر الرجل فاذا هذه امور خمسة النساء على النصف فيها من الرجال وهي من المسائل التي ميز فيها من الرجال والنساء في الاحكام لان الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام وانه لا يستثنى من ذلك الا ما دل عليه دليل ومنه هذه الامور

35
00:13:29.700 --> 00:13:49.700
التي جاءت الادلة فيها وكذلك جاءت في امور اخرى مثل الفرق بين بول غلام وبول الجارية ان هذا وهذا يفصل ومثل عند الصلاة على المرأة فانه يكون عند وسطها ويكون عند وسط الرجل ويعني مواضع

36
00:13:49.700 --> 00:14:12.300
عديدة جاءت الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت آآ تسعة عشر منها في الفوائد المنتقاه آآ حيث ذكرت آآ تسع عشرة مسألة من هذه المسائل التي آآ يختلف بها

37
00:14:12.300 --> 00:14:36.300
رجال ونساء في الاحكام  قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم هو سعيد ابن امير ابن مصري وهو من شيوخ البخاري واما اصحاب الكتب الاخرى اللي هم الستة فانهم يرون عنه بواسطة البخاري

38
00:14:36.300 --> 00:14:54.250
مباشرة واصحاب الكتب الستة الباقون الذين هم مسلم واصحاب السنن يرون عنه بواسطة. نعم محمد ابن ابي جفعن محمد ابن جعفر. وهذا اخو اسماعيل ابن جعفر. محمد ابن جعفر اخو اسماعيل ابن جعفر. نعم

39
00:14:55.150 --> 00:15:10.700
عن زيد هو ابن اسلم. نعم زيد هو ابن اسلم كلمة هو ابن اسلم محمد ابن جعفر قال حدثنا زيد او قال عن زيد ما زاد على كلمة زيد لكن الذي دون

40
00:15:10.850 --> 00:15:34.300
الذي دون محمد ابن جعفر وهو سعيد ابن الحكم او البخاري او من دون البخاري هؤلاء هم الذين اتوا بكلمة ابن اسلم ولكنهم ولكن الذي اتى بها اتى بكلمة هو حتى يعرف بان ان هذه الزيادة ليست من من التلميذ وانما هي من دون تلميذ

41
00:15:34.300 --> 00:16:02.600
وهذا يدل يدل على دقة المحدثين وعنايتهم في الروايات وفي الاسانيد وانهم اذا ارادوا ان يوضحوا رجلا فانهم لا يأتون به آآ باكثر مما ذكره ولكنهم يأتون بما ذكره التلميذ ويوضحونه بما يحتاج الى توظيح لكن يأتون بكلمة هو حتى يعرف

42
00:16:02.600 --> 00:16:27.800
انها ليست من التلميذ وانما هي ممن دون التلميذ. نعم من رياض ابن عبد الله نعم عن ابي سعيد الخدري العزيز قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن

43
00:16:27.800 --> 00:16:46.950
فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلنا وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل هذا يدل على يعني يدل على يعني ان من اسباب كونهن يكثر اللعن

44
00:16:47.600 --> 00:17:12.500
اللعنة ويكفرن العشير وهذا يدل على خطورة اللعن واطلاقه على معين واما اطلاقه على بالوصف العام كما جاءت به جاء في الكتاب العزيز في السنة المطهرة فهذا وانما المحذور اه اطلاقه على شخص بعينه

45
00:17:12.600 --> 00:17:41.400
اطلاقه على شخص بعينه بحيث يعني يوجه اللعن الى شخص بعينه وذلك ان ان الشخص المعين قد تتغير حاله وقد يكون اه يعني من يكون على حاجة سيئة ثم يكون على حالة حسنة وقد يكتب له بخير وان كان على سوء وان كان كافرا فانه قد

46
00:17:41.400 --> 00:18:05.000
تم له بخير وتكون نهايته يعني حسنة ولهذا لا يلعن شخص بغيره ولهذا اه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما ذكر ان نصرانيا اه انشأ قصيدة يتم فيها الاسلام ونبي الاسلام عليه الصلاة

47
00:18:05.000 --> 00:18:33.600
سلام وبعد ما اوردها قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ان كان كافرا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ان كان مات كافرا. يعني معناه ان ان العبرة نهاية من مات كافرا هو الذي مطرود من رحمة الله. لانه لا سبيل له الى الجنة وانما مصيره الى النار

48
00:18:33.800 --> 00:18:53.600
ثم ذكر قصيدة لابن حزم رد فيها على ذلك النصراني. وبعد ما ذكر القصيدة التي ذكرها التي نصراني ذكر اورد قصيدة لابن حزم يرد بها على ذلك النصراني ولما ذكر آآ في ترجمة ابي نصر الفارابي

49
00:18:53.950 --> 00:19:29.000
في البداية والنهاية قال ان ان يعني هذا الرجل كان يقول بمعاد يعني بمعاد الادلة الارواح دون الارواح فقال بعد هذا فعليه ان كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. فعليه ان كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. ثم ذكر

50
00:19:29.000 --> 00:19:53.600
ان ابن عساكر الف كتابا حافلا في تاريخ دمشق والفرابي يعني من اهل دمشق وانه يدخل تحت يعني شرطه وانه مما يشمله ولكنه قد ترك ذلك فلم يذكره فلم يرده في كتابه تاريخ نشق

51
00:19:53.750 --> 00:20:17.500
ولعله انما تركه لقبحه ونتانته يقوم فيه ونفنه  الاخير يذكرون لها شيء يعني كفر النعناع وجحدها وانكارها هذه وقوف الاشير والعشير هو الزوج او من يعني ما هو عم من ذلك ممن ممن يكون بين

52
00:20:17.500 --> 00:20:42.150
المرأة وبينه معاشرة من اقاربها  القرن الاخير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى

53
00:20:42.150 --> 00:21:01.450
قال فذلك من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت لم لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دين قال رحمه الله تعالى باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت

54
00:21:01.750 --> 00:21:21.750
وقال ابراهيم لا بأس ان تقرأ الاية ولم يرى ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للذنوب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. وقالت ام عطية رضي الله عنها كنا نؤمر ان يخرج

55
00:21:21.750 --> 00:21:41.750
فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان رضي الله عنه ان هرقل دعا كتاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقرأ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم

56
00:21:41.750 --> 00:22:01.750
اهل الكتاب تعالوا الى الى كلمة الاية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة رضي الله عنهما ونسكت المناسك غير الطواف بالبيت. ولا تصلي. وقال الحكم اني لاذبح وانا جنب. وقال

57
00:22:01.750 --> 00:22:21.600
الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم ذكر بعد هذا باب الحائط تقضي المناسك كلها الا الطواف الى البيت الحائض تقضي يعني تؤدي لان القضاء هنا بمعنى الاذى

58
00:22:22.250 --> 00:22:49.550
القضاء بمعنى الاذى واما الترجمة السابقة التي فيها كون المرأة تقبض صوم ولا تقبض صلاة هذا المقصود بالقضاء لانه آآ يعني اداء للعبادة في غير وقتها لانها في في الوقت ممنوعة من الصلاة والصيام فهي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تقضيه بعد ذهاب وقته لان

59
00:22:49.550 --> 00:23:05.950
انها في وقته ممنوعة من الصيام ففعله في غير وقته قضاء واما فعله في الوقت فهو اداء ويطلق عليه قظاء لان القظا يطلق على الاداء ويطلق على القظاء يطلق على الاداء

60
00:23:06.050 --> 00:23:27.750
اداء العبادة في وقتها وعلى القضاء. قوله تقضي آآ المناسك يعني تفعل المناسك. وتؤدي المناسك فانها تقف بعرفة وتبيت في مزدلفة وتبيت منى وترمي الجمار تقصر وتفعل المناسك كلها الا ان

61
00:23:27.750 --> 00:23:51.700
لان طواف البيت طهارة وطواف البيت له الطهارة فهي لا تطوف البيت ولا تصحى بين الصفا والمروة لكن ان كان ان كانت المرأة طافت بالبيت وهي طاهرة ثم حصل لها الطواف وقبل السعي فانه يجوز لها ان تسعى لان السعي لا يستوضع الطهارة

62
00:23:51.950 --> 00:24:18.700
الصلاة يشرطها الطهارة والسعي لا تشترط لها الطهارة فاذا القضاء هنا بمعنى الاداء وليس بمعنى قضاء الشيء بعد الوقت لان هذا فعل لشيء بوقته الوقوف بعرفة في يوم عرفة وفي مزدلفة ليلة مزدلفة ورمي الجمار في ايام منى مثل مثل غيرها من من الناس الذين لم

63
00:24:18.700 --> 00:24:41.750
لهم هذا العذر فان آآ فان ذلك يعتبر اداء واما القضاء فانه يطلق على اداء العبادة في غير وقتها ككون الحائض تقضي الصوم بعد خروج وقته لانها ممنوعة من الصيام في حال او في وقت الصيام الذي هو شهر شهر

64
00:24:41.750 --> 00:25:04.900
رمضان  ثم ذكر وقال ابراهيم لا بأس ان تقرأ الاية وقال ابراهيم عن النفع يعني هذا هو المشهور من الفقهاء اذا قيل ابراهيم واطلق فانه يراد به ابراهيم النخعي. عند الاطلاق يراد به

65
00:25:04.900 --> 00:25:27.500
في هذا الفقيد المشهور بالفقه كما انه مشهور بالحديث الا انه مشهور بفقه ولهذا يأتي ذكره في مسائل الفقه دون ان ينسب يعني احيانا ينسب واحيانا لا ينسب لكنه آآ ينصرف آآ يعني عليه لانه

66
00:25:27.500 --> 00:25:50.450
والمشهور بهذا يعني بالفقه ممن يقال له ابراهيم قال تقرأ الاية لا بأس  ان تقرأ الاية يا بأس ان تقرأ الاية يعني ان كونها تقرأ يعني الاية من القرآن لا بأس بذلك

67
00:25:50.900 --> 00:26:11.500
فجاء وبعدين ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب مأسا. ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. يعني ان له يعني ان يقرأ القرآن له ان يقرأ القرآن وهو جنب وآآ

68
00:26:11.650 --> 00:26:29.950
آآ لكنه جاء في بعض الاحاديث يعني لم يكن الاسلام يمنعه شيء من لم يكن يمنعه صلى الله عليه وسلم شيء من قراءة القرآن للجنابة الا الجنابة يعني معناه ان الجنب لا يقرأ

69
00:26:30.150 --> 00:26:47.000
وذلك لان الجنب اه اه جنابته التخلص منها بيده لانه يمكن اذا اراد ان ان يقرأ يغتسل ان كان ماء موجودا وان يتيمم ثم يقرأ. فالامر بيده اما الحياة فليس الامر بيدها

70
00:26:47.000 --> 00:27:07.750
لان لان مدة الحيض هي ممنوعة من من الصيام وممنوعة من الصلاة ولكن بعض اهل العلم يقول انها لا تقرأ القرآن وبعضهم يقول انها تقرأ لان بان آآ خيرتها ليست بيد

71
00:27:07.750 --> 00:27:35.600
وليس بامكانها التخلص منها فبخلاف الجنابة فان الانسان يمكن ان يتخلص منها بالاغتسال او بالتيمم اذا لم يوجد الماء الذي يغتسل به. نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. يعني ذكر الله عز وجل

72
00:27:35.600 --> 00:28:04.850
يؤتى به في جميع الاوقات وفي جميع جميع الاوقات آآ سواء كان او يعني على غير وضوء فان ذكر الله عز وجل يعني يحصل آآ منه في جميع احيانه وفكذلك الحائض لها ان تذكر الله عز وجل وتدعو وتسبح وتأتي بالادحار

73
00:28:04.950 --> 00:28:31.100
نعم وكذلك تقرأ القرآن اذا خاوت النسيان. نعم وقالت ام عطية كنا نؤمر ان يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. ثم وذكر حديث حديث ام عطية انهم كانوا يؤمرون الصحابي اذا قال ان امرنا او نؤمر فالامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:28:31.200 --> 00:28:49.250
والرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام اذا قال امرت بكذا او نفيت عن كذا فالامر له هو الله سبحانه وتعالى سواء ان الصحابة اذا قالوا امرنا بكذا فلا نر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بامر الله عز وجل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من

75
00:28:49.250 --> 00:29:04.850
ولا يأتي بالوحي من عنده وانما هو من الله سبحانه وتعالى. سواء كان قرآنا او سنة. لان السنة وحي كما ان القرآن وحي فهي وحي من الله عز وجل كما ان القرآن وحي منه سبحانه وتعالى

76
00:29:04.900 --> 00:29:34.700
فكان نؤمر ان يخرجن الى مصلى يدعون الله عز وجل يعني ان ذكر الله عز وجل في حال الحيض والدعاء في حال الحيض انه لا مانع منه لان المرأة مأمورة بالذهاب الى المصلى ولكنها تعتزل المصلى وتدعو وتذكر الله عز وجل. نعم

77
00:29:36.900 --> 00:29:56.900
وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فاذا فيه الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة الاية. ثم ذكر قطعة من حديث ابن عباس

78
00:29:56.900 --> 00:30:16.900
ان هرقل الذي كان حصل بينه وبين بين ابو سفيان وبين حرقل. وان وان وان هرقل اخرج كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ارسل ارسل به اليه فقرأ عليه وفيه ويا اهل الكتاب تعالى

79
00:30:16.900 --> 00:30:41.200
والى كلمة يعني ما دام ان فيه اية من القرآن والكافر يعني معناه انهم يقرأون الكتاب وفيه هذه الاية فدل هذا على ان ان الجنب انه يقرأ القرآن لان الكافر يعني فيه وصف الكفر وفيه وصف الجنابة ايضا لان

80
00:30:41.200 --> 00:31:04.600
لان لانهم متصف بالوصين وصف الكفر ووصف الجنابة عندما يكون عليه جنابة ومع ذلك جاء انهم يقرأون هذه الايات. ومعلوم ان هذه حالة يعني اه خاصة وحالة ضرورة وايضا يعني شيء يعني بعض اية

81
00:31:04.850 --> 00:31:33.950
نعم وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال يعني ان ان عائشة رضي الله عنها حاضت ونسكت المناسك الا انها لا تصلي لا تطوف ولا تصلي. يعني يعني ممنوعة من الطواف والصلاة

82
00:31:33.950 --> 00:31:59.300
ممنوعة من الطواف والصلاة  اتت بالمناسك ومعلوم ان المناسك فيها ذكر وفيها دعاء فهي تذكر الله عز وجل وتدعوه في بحيضها وفي حال نسكها ولا بأس بذلك. لكن لا يقال ان هذا فيه دليل على ان

83
00:31:59.300 --> 00:32:30.100
ان تقرأ القرآن بانه من جملة الذكر لان لان الحاج  ليس يعني ليس ملزم بقراءة القرآن. والحائض ليس ملزما بقراءة القرآن في حال حفظها وكذلك الحجاج ليسوا ملزمين يعني بقراءة القرآن وانما يعني يأتون بالقراءة ولهم ان يقرأوا ولكن الحيض لا تقرأ لكن عرفنا

84
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
انه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن الا الجنابة. فاذا للحائض ان تقرأ القرآن لا يذهب عليها في هذه المدة التي تطول وليس بيدها آآ الخروج منها

85
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
لان هذا انما هو من الله عز وجل بخلاف الجنب فان آآ التخلص من الجنابة بيده. نعم. وقال حكم اني لاذبح وانا جنب. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني اذبح انا جنب معلوم انه

86
00:33:10.100 --> 00:33:37.800
الذبح يعني يتطلب التسمية وهي ذكر الله ويعني فالذابح عليه ان ينشر الله عز وجل وسواء كان جنبا او غير جنب ان ذبح الجنب سائر وذبح الحائط واه يعني اه ان ذبحت يذكر الله والجنوب اذا ذبح يذكر الله عز وجل

87
00:33:38.150 --> 00:33:59.300
ففيه دليل على ان ذكر الله عز وجل من الجنب والحائض انه سائر. نعم لازم يعني ايراد البخاري لهذه الاثار كانه يميل كانه يميل الى يعني الى يعني بقراءة القرآن

88
00:33:59.350 --> 00:34:28.250
يعني للجنب لانه يرجع كلام ابن عباس وكذلك ايضا فيما يتعلق الحقيقة لانه يعني ذكر يعني يعني هذه الاثار المطلقة فيدل على انه يرى يرى ذلك لكن المشهور هو التفريق بين الحيض والجنابة وان الحائض لها ان تقرأ والجنوب ليس له ان يقرأ الا اذا

89
00:34:28.250 --> 00:34:55.800
او تيمم. نعم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا سرفست

90
00:34:55.800 --> 00:35:17.650
فدخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله اني لم احج لوددت والله اني لم احج العام. قال لعلك نفثت؟ قلت نعم. قال فان ذلك فان ذلك

91
00:35:17.650 --> 00:35:35.550
شيء كتبه الله على بنات ادم وافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري  ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:35:35.700 --> 00:35:53.850
وانها حاضت شريف وانها آآ دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقال ما لك؟ لعلك نفزت؟ قالت نعم. قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. وهذا مرة في اول كتاب الحيض في بدء في بدء

93
00:35:53.850 --> 00:36:21.500
الحيض وان هذا شيء اه حصل للنساء من طيب الزمان وان بنات ادم اه في جميع الازمنة يعني كتب الله عليهن يعني هذا الشيء الذي هو الحيض آآ تقدم الحديث في اول كتاب الحيض وهنا اورده من اجل الجملة الاخيرة التي تؤني الحائض آآ

94
00:36:21.650 --> 00:36:53.750
الاولى المناسك تؤدي المناسك كلها الا الا الطواف فانها لا تطوف وكذلك لا تصلي. لان الصلاة هي ممنوعة منه وايضا الطواف تبعه تابع له صلاة فهي لا تطوف ولا تصلي بعد الطواف كما انها لا تصلي في حال حيضها آآ جميع الصلوات

95
00:36:54.450 --> 00:37:19.150
قال حدثنا ابو نعيم عن عبد العزيز ابن ابي سلمة عن عبدالرحمن ابن القاسم عن القاسم لمحمد عن عائشة يعني عبد الرحمن يروي عن ابيه وابوه يروي عن عمته لان عائشة

96
00:37:19.300 --> 00:37:49.950
اه عمة القاسم وهو رواية ابن عن اب ورواية اه اه رجل عن عمته قال رحمه الله تعالى باب الاستحاضة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

97
00:37:49.950 --> 00:38:09.950
قالت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا رسول الله اني لا اظهر افادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيض

98
00:38:09.950 --> 00:38:36.100
فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ثم قال الاستحاضة باب الاستحاضة والاستحاضة هي اه خروج اه الدم من المرأة في غير وقت الحيض يعني معناها ان الحيض يعني يستمر وان الدم يخرج معها باستمرار

99
00:38:36.350 --> 00:38:55.350
يعني بعضه حيض وبعضه اه استحاضة فهي آآ يسير معها الدم باستمرار والنساء يعلمن بانهن وقت الحيض لا يصلين فلما كانت هذه المرأة التي هي فاطمة بنت ابي حبيش كان يستمر معها معها الدم

100
00:38:55.350 --> 00:39:20.650
ولا تطهر يعني استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هل هذا الخروج من من فرجها باستمرار يمنعها من الصلاة كما هو شأن الحائض فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان مع ذلك عرق يعني ان هذا يخرج من عرق من من من

101
00:39:20.650 --> 00:39:40.650
من الرحم ويقال له العادل وقال وليس بالحيضة لان الحيضة التي تكون على جميع بنات ادم وعلى بنات ادم يعني كتبه الله على بنات ادم آآ غير هذا الذي آآ يحصل باستمرار

102
00:39:41.000 --> 00:39:58.750
لان هذا الذي يحصل استمرار الصحابة وليس بحيض استحاضة وليس بحيض والحيض يعني هو سيلان سيلان الدم والاستحاضة كذلك سيلان الدم يعني في غير موعد الحيض يعني في اوقات اخرى غير وقت الحيض

103
00:39:58.850 --> 00:40:25.800
يعني عقد هذه الترجمة لحكم الاستحارة هذا فيه الزوج في غير موعد الحيض وفي غير زمن الحيض ثم ذكر هذا الحديث عن عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انني لا اظهر يعني معناها ان

104
00:40:25.800 --> 00:40:43.600
معها باستمرار ولا تظهر من الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اه قال انما ذلك عرق انما ذلك اي هذا الدم الذي يحصل انما هو عرق يخرج منه الدم ويحصل لبعض النساء

105
00:40:43.650 --> 00:41:09.400
وهو يعني آآ ليس الطبيعة والجبلة التي كانت لبني لبنات ادم وانما هو شيء طارئ شيء وهو مرض يحصل للمرأة ولهذا جاء انها تجمع بين الصلاتين تجمع الصحابة بين الصلاتين لانه نوع من المرض

106
00:41:09.750 --> 00:41:32.600
آآ وانما ذلك هي عرق فاذا اقبلت انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصني. الحائط يعني التي لها عادة يعني قبل ان تحصل الاستعاوة

107
00:41:32.750 --> 00:41:52.750
فانها يعني اذا جاء وقت يعني اه بدء الحيض فانها تمتنع من الصلاة حتى ينتهي وقته ويذهب قدره يعني قدر العادة التي كانت آآ آآ يجلسها بدون صلاة او صيام

108
00:41:52.750 --> 00:42:08.800
قبل ان يحصل لها هذا المرض الذي في الاستحارة قبل ان يحصل لها هذا المرض الذي هو الاستصحابة اه الرسول عليه الصلاة والسلام امرها بان صلاة في الوقت الذي فيه الحين

109
00:42:08.900 --> 00:42:27.950
الذي تعرف بدأه وتعرف نهايته بحسب العادة الذي كانت تعرفها قبل ان يأتيها الحيض قبل ان يأتيها الصحابة فانها تجلس وتمكث وتترك الصلاة والصيام في هذا الوقت فاذا ذهب وقته فانها تغتسل

110
00:42:28.150 --> 00:42:44.400
فانها تغتسل وتصلي. لانها حكم حكمها حكم الطاهرات حكمها حكم الطاهرات بعد خروج بعد انتهاء دم الحيض وانتهاء وقت العادة فان سيلان الدم منها لا يمنعها من الصلاة ولا من

111
00:42:44.400 --> 00:43:03.650
لان حكمها حكم الطاهرات. لانها تقرأ القرآن ولها يعني ان لها تقرأ القرآن ولها ان تصلي ولها ان تصوم ولها يجامعها زوجها كل احكام الطاهرات لها كل احكام الطاهرات مع

112
00:43:04.650 --> 00:43:32.400
اذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. نعم. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم وصلي يعني بعد غسل  يعني ليس المقصود انها تغسل الدم يعني اه بدون اغتسال وانما تغسل الدم اه الذي به

113
00:43:32.400 --> 00:43:53.450
فيها الحيض ثم تغتسل لان الاغتسال مطلوب من الحائض ولا يعني يكفي انها تغسل الدم فقط كما انها لو لم تكونوا صحابة فان لا يكفي انها تغسل فرجها وتزيل الدم الذي على فرجها فكذلك في حال استحاضتها

114
00:43:53.450 --> 00:44:22.000
فانها عند فيها الدم فاغسل يعني الدم الذي آآ انتهاء الحيض وآآ بعد ذلك اه تغتسل الاغتسال من من الحيض لابد منه سواء كان كانت المرأة مستحابة وغير مستحابة سواء كان في المرأة يأتيها الحياء بدون سحابة او يأتيها الحيض مع الاستحاضة. فانه عند انتهاء الحيض في جميع الحالتين

115
00:44:22.000 --> 00:44:43.150
انها تغتسل   قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك نعم عن هشام بن عروة نعم عن ابيه عن عائشة وهنا يعني هشام يروي عن ابيه وابوه يروي عن حالته

116
00:44:43.500 --> 00:45:01.350
لان عبدالرحمن بن القاسم بن محمد يروي عن ابيه وابوه يروي عن عمته وهذا الذي هو يشاء يروي عنه ابيه وابوه يروي عن حالته عائشة رضي الله عنها قالت ارواح بن الزبير

117
00:45:01.700 --> 00:45:29.750
لانه ابن اسماء ذكر وهو ايضا يعني يعني ويروي عنهم وكذلك فيما يتعلق الحديث السابق عبد الرحمن عبدالرحمن يروي عن عن ابيه القاسم والقاسم يروي عن عمته طيب اه الفنون الان او فيما بعد انواع المستحاضات

118
00:45:32.050 --> 00:46:00.350
للهجات الملاحظات للصحابة يعني المرأة يعني قد يكون لها عادة قد يكون لها تمييز وقد يكون ليس لها عادة ولا تمييز التي لها عادة تجلس عادتها والتي لها تمييز يعني تجلس المدة التي فيها تمييز الدم لان الدم يعني آآ لونه

119
00:46:00.350 --> 00:46:20.350
ريحه يختلف عن الاستحارة. فاذا كان لها عادة مستقرة تأتي بها وان لم يكن لها عادة ولها تمييز فانها تجد المدة التي يكون فيها التمييز لان لون الدم الحيض يكون اسود وله رائحة خاصة فانها

120
00:46:20.450 --> 00:46:39.250
لا تجلس هذه المدة التي هي مدة التمييز واذا لم يكن لا حاجة ولا هذا فانها يعني تجلس يعني في كل شهر يعني اغلب الحيض او اكثر الحيض الذي هو ست او سبع

121
00:46:39.350 --> 00:46:56.450
قال رحمه الله تعالى باب غسل دم المحيض قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها

122
00:46:56.450 --> 00:47:16.450
قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها دموا من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم

123
00:47:16.450 --> 00:47:40.950
من الحيضة فلتقرص ثم تنضح ثم لتنظحه بماء ثم لتصلي فيه. ثم ذكر بعد هذا الترجمة وهي باب غسل دم المحيض ينطشوا دم المحيض. الدم الذي يأتي من الحيض او من المحيض هو نجس واذا اصابت يوم فانه يجب

124
00:47:40.950 --> 00:48:06.000
يجب غسله وازالة النجاسة بالماء  وفي هذا الحديث ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة يعني آآ يصيب ثوبها الدم فقال انها نقرصه يعني معناها انها باصابعها تصب عليه الماء وتحركه حتى يدخل

125
00:48:06.000 --> 00:48:28.450
وحتى يزول الشيء الذي الذي دخل في في في الثوب واختلط في الثوب في هذا القرص الذي هو يعني اوصفه باطراف الاصابع يعني بحيث انه يعني اه اه يدخل الماء الى داخل الثوب ويطهر بهذا ثم تنظحه يعني

126
00:48:28.450 --> 00:48:55.100
لتغسله وتصب عليه الماء يعني اولا تغسله تفركه باصابعها وتقرصه باصابعها حتى يدخل الى الداخل اذا كان فيه شيء له جرم يعني يزول ويتلاشى بهذا الفعل ثم ترشه بالماء وتنظحه بالماء يعني بعد ذلك

127
00:48:55.150 --> 00:49:21.550
يعني المقصود به الغسل. نعم  قالت اسماء سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوبه اذا كان الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء

128
00:49:21.550 --> 00:49:45.100
ثم لتصلي فيه يعني هذا يعني اذا كان انها بحاجة الى الصلاة فيه فانها تفعل هذا الفعل وان كان تبدله بثوب اخر يعني تلبس يعني لباس نظيف وليس فيه نجاسة وتصلي فيه لكن هذا لا تستعمله الا بعد

129
00:49:45.100 --> 00:50:04.100
لا تستعمله في الصلاة الا بعد غسله. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر فاطمة بنت المنذر هي زوجة هشام ابن عروة وهي ابنة عمه

130
00:50:04.350 --> 00:50:29.900
فهو يروي عن زوجته وزوجته تروي عن جدتهما اسمع  عن اسماء بنت ابي بكر قال حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبدالرحمن ابن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة رضي

131
00:50:29.900 --> 00:50:49.800
الله عنها انها قالت كانت احدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح سائله ثم تصلي فيه ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا تفيض

132
00:50:49.900 --> 00:51:07.250
ثم تقتنص الدم من ثوبها. تحفيظ ثم تقتص الدم من ثوبها. يعني معناها تقرصه مثل ما جاء في الحديث السابق اقرصه يعني باصابعها تحط عليه الماء تصب عليه الماء وتقرصه وتحركه حتى يدخل نعم

133
00:51:08.900 --> 00:51:28.900
اه اغرسه ثم تقتنص الدم من ثوبها عند طهرها. نعم. فتغسله وتنضح على سائره. نعم. ثم تصلي فيه ينظحه تنظحه يعني تغسله تغسل هذا المكان الذي فيه فيه ثم تنظح على سائره يعني على

134
00:51:28.900 --> 00:51:52.800
يعني ما حوله يعني على ما حوله يعني يعني حتى تطمئن الى الى الى سلامة يعني وما حولها قال حدثنا اصبغ ابن الفرج عن ابن وهب عبد الله ابن وهب عن عمرو ابن الحارث نعم

135
00:51:53.300 --> 00:52:15.900
عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة. وهذا الاسناد نصفه الاول مصريون والنصف الاعلى مدنيون لان اصبغ وابن وهب وعمرو الحارث وصيوح. وعبدالرحمن ابو قاسم وابوه عائشة رضي الله عنها مدنيون

136
00:52:18.450 --> 00:52:43.600
قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف للمستحاضة قال حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطسة تحتها

137
00:52:43.600 --> 00:53:04.700
من الدم وزعم ان عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجد  ثم ذكر باب اعتكاف المستحاوى الصحابة تؤدي جميع العبادات لان الحكم حكم الطاهرات

138
00:53:05.250 --> 00:53:29.450
ولها تصلي تصوم وتعتكف وتطوف وتنفث في المسجد وتقرأ القرآن وجميع الامور التي هي للطائرات لها في حال  في حادث لحظتها بعد الحيض بعد ما تغتسل من الحيضة بعد انتهاء وقتها

139
00:53:29.800 --> 00:53:51.850
فان المدة التي بعد ذلك اذا انتهت الحيضة الثانية فانها حكمها حكم الطاهرات حكمها قالت فتعتكف وتنفث في المسجد آآ عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم وربما وضعت

140
00:53:51.850 --> 00:54:10.800
تحتها من الدم وزعم ان عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده ان هذا الحديث فيه ان ان الصحابة انها تعتكف وتؤدي جميع العبادات وانه لا فرق بينها وبين الطاهرات

141
00:54:10.950 --> 00:54:39.750
يعني في جميع الاحكام الا انها آآ اه تتوضأ لكل صلاة يعني مثل الذي في الحدث الدائم وكذلك لها ان تجمع بين الصلاتين اه الذي يجمع بينهما الظهر والعصر المغرب والعشاء كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فانها موافقة لغيرها

142
00:54:39.750 --> 00:54:56.250
من الطائرات يعني في في في جميع الاحكام وذكر هنا يعني ان احدى نسائه وواحدة من نسائه قيل انها زينب بن جحش وقيل انها ام سلمة وقيل انها ام حبيبة

143
00:54:56.350 --> 00:55:21.550
وقيل انها يعني من من من نسائه ليس لزوجاته وانما هن من المحارم نسائه من هنا من محارمه صلى الله عليه وسلم  قالت ان ان انها كانت آآ تصيبها الاستحاضة وانها آآ تكون في غشت

144
00:55:21.550 --> 00:55:41.550
وما وضعت الطستة تحتها من الدم. وربما وضعت الطف تحتها من الدم يعني لكثرة سيلانه يعني تضع الطشت يعني حتى الذي يسيل منها يكون في الطشت الذي هو الوعاء الكبير يغسل به الثياب كما سبق ان مر بنا في

145
00:55:41.550 --> 00:56:04.000
او الاحاديث انه يعني آآ تغسل به الثياب في سعته للاتساع وزعم ان عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. وانها رأت  يعني عائشة مع العصعب

146
00:56:04.050 --> 00:56:27.850
يعني الذي هو لونه اصغر فقال فينا هذا مثل آآ آآ الدم الذي كانت تجده فلانا يعني للصحابة يعني ان هذا شبيه بهذا تذكرت اما رأت العصفر او الماء الذي فيه العصفر يعني وكان لونه يعني يشبه لون

147
00:56:27.850 --> 00:56:52.900
الذنب الذي يخرج من فلانة التي يعني قولها فلانة قال حدثنا اسحاق اما عن خالد بن عبدالله بن شاهين الواسطي. نعم عن خالد بن عبدالله هو طحال الواسع ايضا عن خالد

148
00:56:53.100 --> 00:57:18.900
رمضان العداء عن عكرمة ابن عباس عن عائشة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اعتكفت انا زكفت مع نعم اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والسفرة

149
00:57:18.900 --> 00:57:40.500
تحتها وهي تصلي ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة انها ازواجه وهذه تنصيص على انها زوجة من ازواجه اللفظ الاول الذي يحتمل ان تكون من نسائه اللي من ازواجه او من نسائه الا فيهن من محارمه صلى الله عليه وسلم

150
00:57:40.500 --> 00:57:58.350
هنا فيه تنصيص على انها واحدة من ازواجه معلش اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه. نعم. فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي فكانت

151
00:57:58.450 --> 00:58:19.350
يعني ترى كانت ترى الدم والسفرة والصفرة ها والقص تحتها يعني انها مثل الحديث السابق انها يعني كان لكثرة شيء من الدم يجعله يخرج يعني في يعني في يعني في

152
00:58:19.550 --> 00:58:38.700
تصلي يعني المرأة اذا كانت مستحاضة وجاء وقت الصلاة فانها تستثمر بثوب ويعني حتى يعني لا يخرج منها شيء وتصلي في هذه الحالة ولكن يعني هذا يفيد بان كما دل عليه في الحديث السابق انها

153
00:58:39.200 --> 00:58:59.750
من حفرة دمها انها تجعله في الطشت حتى يعني لا يوصف المكان الذي يكون فيه وليس معنى ذلك انها وهي تصلي يعني انها فطشت وهي تصلي يصب منها وانما المقصود من ذلك انها يعني آآ

154
00:58:59.800 --> 00:59:28.350
اه آآ يحصل منها بكثرته وانها وهي تصلي مع كون معها يعني هذا الشيء الكثير وهذا الغشير فان ذلك لا يمنع من الصلاة  قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن يزيد ابن زريعنة عن خالد عن عكرمة عن عائشة. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة

155
00:59:28.350 --> 00:59:47.950
ان بعض امهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. وهذا ايضا يعني مثل الذي قبله في انها من امهات المؤمنين وان اعتكظة وهي مستحاضة الاحاديث الثلاثة التي اوردها المصنف يعني كلها دالة على ان المستحابة

156
00:59:48.050 --> 01:00:08.300
حكمها حكم الطائرات وانها تعتكف كما انها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها وتقرأ القرآن وتفعل كل ما يفعل الطاهرات قال حدثنا مسدد عن معتمر بن سليمان عن خالد عن عكرمة عن عائشة. نعم

157
01:00:08.800 --> 01:00:28.800
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم والصاب خوف من الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك