﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب القود قال اخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد ابن ابو جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك دينه المفارق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده

3
00:00:40.350 --> 00:01:02.500
ورسوله ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب القول والقود هو القصاص قتل القاتل المتعمد اذا طلب او طالب اولياء الدم بالقتل فهذا هو القول

4
00:01:03.850 --> 00:01:26.400
وسبق ان مر ان الكتاب الذي ذكره النسائي هو كتاب القسامة ولكنه ليس مقصورا على القسامة بل كل ما ورد في القسامة هو ما جاء من الاحاديث التي مرت في الدورتين السابقين

5
00:01:27.750 --> 00:01:47.200
والقسامة معها معها القود ومعها الزيات وهنا بدأ بما يتعلق بالقود الذي هو قصاص وقد اورد النسائي في حديث ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل جمهور المسلم الا باحدى ثلاث

6
00:01:47.600 --> 00:02:09.950
ان يسيب الناس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق اي مفارق الجماعة والحديث جاء من طرق متعددة وسبق ان مر في كتاب تحريم الدم اي هذا الحديث ومحل الشاهد منه قوله ان اسم النفس

7
00:02:10.050 --> 00:02:28.150
يعني انه تقتل الناس بالنفس والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحرية والعدل بالعدل وثم قال بعد ذلك ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون

8
00:02:28.300 --> 00:02:51.550
ولكم في القصاص الحياة يا اولي الالباب وهذه الجملة وهي قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة تدل آآ فيها بلاغة القرآن والفصاحة التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل وانه ابلغ الكلام وانصح الكلام وخير الكلام

9
00:02:51.750 --> 00:03:17.150
فهي جملة دالة على ان القصاص فيه حياة وفيه ابقاء على النفوس لان الانسان اذا عرف انه سيقتل اذا قتل فانه يكف عن القتل فيكون بذلك ملقيا على حياته على حياة من يريد ان يقتله

10
00:03:17.350 --> 00:03:36.800
ومبقيا على حياته لانه اذا عرف انه سيقتل اذا قتل يمتنع عن القتل ما دام انه هو نفسه سيقتل اذا قتل فيمتنع عن القتل فيكون القصاص في الحياة اي سبب للحياة

11
00:03:36.900 --> 00:04:03.550
وحياة الامم لانه اذا قتل شخص قاتل لانه قتل نفسا بغير حق فان الذي فان غيره ينزجر عن القتل ويبتعد ان يقتل غيره متعمدا لانه اذا حصل ذلك منه حصل له نفسه الذي حصل منه لغيره

12
00:04:04.050 --> 00:04:28.750
وفوزي بان اقتص منه وقتل مكان من قتله ولهذا هذه هذه الاية الكريمة هي فيها وضوح البلاغة والفصاحة في كتاب الله عز وجل وانه المعجز الذي لا يستطيع احد ان يأتي بمثله

13
00:04:29.050 --> 00:04:53.300
كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل وهناك كلمة مشهورة في علم البلاغة يعني اه يذكرها يذكرها البلاغيون لبيان بلاغة القرآن وفصاحته وان ذلك الكلام القليل الذي عند العرب

14
00:04:54.050 --> 00:05:26.100
ان هذه الجملة هي ابلغ وافصح واشمل واعم معنى وفيها تحصيل الفوائد المترتبة على القتل بخلاف الجملة التي يذكرها اهل البلاغة وهي قولهم القتل انفى للقتل القتل انفى للقتل هذه جملة يذكرونها في علم البلاغة على اعتبار انها كلمة وجيزة

15
00:05:26.350 --> 00:05:48.250
ويعني معناها عظيم ومعناها واسع ولكن هذه الجملة التي في القرآن وهي ولكم في القصاص الحياة هي ابلغ منها واصح وادل على المعنى وليس فيها شيء من الخلل بخلاف الجملة التي

16
00:05:49.050 --> 00:06:05.700
آآ يذكرونها في علم البلاغة فان فيها خلل من جهة اللفظ وخلل من جهة المعنى. خلل من جهة اللفظ وخلل من جهة المعنى هذه الجملة واما هذه الاية الكريمة او هذه الجملة من الاية الكريمة

17
00:06:05.750 --> 00:06:29.000
فهي في غاية البلاغة والفصاحة ولا تنفق آآ ولكم في قصاص حياة اولا عبر بالقصاص ما عبر بالقتل لانه القتل انواع في قتل عدوان وثيقة القصاص وهنا جاء التعبير بالقصاص ما جاء بكلمة القتل

18
00:06:29.700 --> 00:06:45.600
التي يكون فيها قسم بحق وقتل بغير حق. هنا قصاص ثم اتى بالنتيجة وهي الحياة ولكن في القصاص حياة يعني يترتب على هذا القصاص حياة الناس لان القاتل اذا عرف انه سيقتل

19
00:06:45.650 --> 00:07:04.350
كف عن قتل غيره ابقاء على حياته فصار او حصل نتيجة لذلك حياته ان يبقى على حياته وحياة غيره ثم لو حصل منه قتل ثم قتل فان غيره ينزجر ويرتدع

20
00:07:04.450 --> 00:07:23.150
ويعلم بان مصيره سيصير مصير هذا الشخص الذي قتل لانه قتل اما الجملة التي يذكرونها في علم البلاغة وهي القتل امثال القتل فكما قلت فيها خلل من جهتين خلل من جهة المعنى وخلل من جهة اللفظ

21
00:07:23.150 --> 00:07:41.850
اما الخلل من جهة اللفظ فانها كلمة مكونة من ثلاث كلمات ومع ذلك فيها تكرار لانه القتل جاءت مرتين وهذا من عيوب الكلام القتل انفى للقتل يعني معناته كررت الكلمة مرتين

22
00:07:42.000 --> 00:08:00.700
مع انها كلها ثلاث كلمات ومع ذلك جاء التكرار فيها مع قلة كلماتها والتكرار يعني في مثل هذا لا شك انه عيب هذا نقص من جهة المعنى من جهة اللفظ

23
00:08:00.800 --> 00:08:17.750
اما من جهة المعنى فليس كل قتل امثال القتل بل من القتل ما يكون سببا للقتل ليس كل قتل امثال القتل بل من القتل ما يكون سببا للقتل وذلك ان التعبير بالقتل

24
00:08:17.950 --> 00:08:37.750
فيه قتل بحق وقتل بباطل والذي هو ينفي القتل هو القتل بحق اللي هو القصاص فالتعبير في القرآن جاء القصاص وما جاء القتل. وجاء ذكر الحياة التي هي التي هي التي يترتب عليها

25
00:08:37.850 --> 00:08:55.950
او تترتب على القصاص وعلى حصول القصاص ان يبقى على الحياة. ان يبقى على الحياة. اذا هذه الجملة التي هي يعني تعتبر من اقصر الكلام ومما يعني اه اه وانها وجيزة جدا

26
00:08:56.000 --> 00:09:13.200
لم تسلم من الخلل اللفظي ولم تسلم من الخلل المعنوي. وقد عرفنا الخلل اللفظي وانه تكرار. والخلل المعنوي وهو ان القتل انه ليس كل قتل القتل بل من القتل ما يكون سببا للقتل

27
00:09:13.650 --> 00:09:32.950
وكل هذا سلمت منه هذه الجملة في كتاب الله عز وجل ولكن بطفوا في الحياة. لانه عبر بالقصاص وما عبر بالقتل وعبر بالحياة التي هي التي ترتب على القصاص وعلى قتل النفس بالنفس

28
00:09:35.300 --> 00:09:57.300
وقد حديث ابن مسعود الناس من نفسه هذا هو المقصود من الترجمة او محل الشاهد من الترجمة للترجمة النفس بالنفس والزاني المحصن وزاني المحصن فانه يقتل رجما بالحجارة وليس ضربا بالسيف

29
00:09:58.050 --> 00:10:23.850
وانما رجما بالحجارة كما جاء ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء في اه الاية التي نسخ لفظها وبقي حكمها نسخ نسخ لفظها من التلاوة وبقي حكمها وهو الرجم

30
00:10:25.000 --> 00:10:43.850
وهذا اذا كان محصنا يعني متزوجا سبق ان تزوج. وليس معنى ذلك انه يعني الزوجية قائمة الزوجية قائمة وانما المقصود من ذلك ان الزواج قد حصل وانه قد حصلت له هذه النعمة

31
00:10:43.850 --> 00:11:07.850
وهذه الفائدة وما ومع ذلك اتى لهذا الامر المحرم فان حكمه الرجل. اما اذا كان ذكرا ولم يكن قد حصل منه الزواج فان حده الجلب مئة وتغريب عام. كما جاء الجلد في اول سورة النور

32
00:11:07.900 --> 00:11:38.550
وجاء تغريد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاضافة الى الجلد وانما جاء او صار الحكم في الزاني المحسن انه يرجم بالحجارة ذلك لان الجسد كله تلذذ يعني بهذه اللذة التي استحق بها القتل. وكانت العقوبة له ان يرمى بالحجارة وتأتيه

33
00:11:38.550 --> 00:12:10.450
من كل جانب لان الجسد كله تلذذ بالجماع وباكيان الفاحشة فتكون العقوبة القتل بهذه الطريقة وقطع السارق لان اليد التي سرقت قطعت اليد التي سرقت وحصل بها مباشرة الامر الحرام حصل لها القطع. فهذا لما كانت الذي حصلت

34
00:12:10.450 --> 00:12:35.100
قل له صارت العقوبة انه يرجم بالحجارة ويأتيه تأتيه الحجارة من كل جانب لان الجسم كله قد تلذذ وحصل له لذة هذه اللذة المحرمة فعقد عليها بهذه العقوبة التي هي قتل في شدة وانه يكون بالحجارة

35
00:12:35.450 --> 00:12:55.650
والتارك لدينه المرتد تارك لدينه المرتد عن دين الاسلام الذي ذاق الذي آآ حصلت له هذه النعمة العظيمة التي ليس فوقها نعمة وليس مثلها نعمة وهي نعمة الاسلام ثم اختار الكفر عليها

36
00:12:55.650 --> 00:13:16.400
فانه يقتل  يستتاب فان تاب والا قتل المفارق اي المفارق الجماعة لانه لما ارتد عن دينه خرج عن جماعة المسلمين. وبين جماعة المسلمين ولم يكن من المسلمين بل كان بتركه الدين

37
00:13:16.800 --> 00:13:39.300
فارق جماعة المسلمين فلم يكن منهم. وكان من الكافرين فحكمه انه يستغاث من تابه الا قتل مرتدا عن دينه هذه هي الامور الثلاثة التي جاءت في حديث عبد الله ابن مسعود ومحل الشاهد منها للترجمة الحديث الاول و

38
00:13:39.350 --> 00:14:04.600
سبق ان مر الحديث في كتاب تحريم الدم آآ في الدروس الماظية نعم اخبرنا بشيء بن خالد وهو ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. محمد ابن جعفر. عن محمد ابن جعفر الملقب البصري. وثقة اخرج

39
00:14:04.600 --> 00:14:22.800
واصحاب الكتب الستة وان شاء الله عن شبه بالحجاج الواسطي ثم البصري وثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث ستة. عن سليمان عن سليمان هو الاعمش. سليمان ابن مهران الكافري. الكوفي

40
00:14:22.800 --> 00:14:41.350
ثقة اخرجها اصحاب السن الستة يأتي ذكره باسمه ويأتي ذكره بلقبه على عمله وهنا جاء ذكره باسمه ليه ما نشوف والحديث الذي سبق ان مر في كتاب تحريم الدم جاء بلفظ الاعمش بلقبه

41
00:14:41.450 --> 00:15:04.100
انه قال عن الاعمش وهنا قال عن سليمان. ومعرفة هنا آآ كل المحدثين وكنا الرجال فيها فائدة وهي نوع من انواع علوم الحديث وذلك ان ان الانسان اذا عرف ان شخص هذا لقبه

42
00:15:04.300 --> 00:15:24.000
لا يلتبس عليه الامر ويظن ان انه اذا جاء بالاسم يكون غير غيره اذا جاء باللقب فمن لا يعرف يظن ان الشخص وان سليمان شخص اخر لكن الذي يعرف الكنى ويعرف الالقاب

43
00:15:24.050 --> 00:15:43.350
هنا لقب وليس كنية ويعرف الالقاب فانه لا يلتبس عليه الامر اذا جاء سليمان باسناد او جعل يعمل فيه اسناد شخص واحد ذكر باسمه في بعض الاحيان وذكر بلقبه في بعض الاحيان

44
00:15:43.400 --> 00:16:04.250
عن عبد الله ابن مرة عن عبد الله ابن مرة هو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. المسروق. المسروق ابن الاجدع وهو ثقة اخرجه اصحابك في الستة  بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود آآ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فقهاء الصحابة وحديث اخرجه اصحاب السن ستة

45
00:16:04.250 --> 00:16:25.200
لا هناك اشياء يعني مثل الحرابة اقول مثل الحرابة وان الانسان المحارب هو الذي يقطع الطريق فانه يعني اه اه الامر يرجع فيه الى الامام اذا رأى انه يقتل او يصلب او يعني تقطع اه الايدي والارجل من خلاف او

46
00:16:25.200 --> 00:16:45.200
فهذا قتل يعني بهذه الطريقة ايظا وهو غير الثلاث. قال اخبرنا محمد بن العلاء واحمد بن حرب واللفظ لاحمد قال لا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه

47
00:16:45.200 --> 00:17:05.200
واله وسلم ورفع القاتل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فدفعه الى ولي المقتول. فقال قاتل يا رسول الله لا والله ما اردت قتله. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لولي المقتول اما انه

48
00:17:05.200 --> 00:17:25.200
وان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فخلى سبيله. قال وكان مكتوفا بنفعة. فخرج يجر نسعته وسمي ذا النفعة كما ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرجل قتل على عهد النبي وسلم

49
00:17:25.200 --> 00:17:45.200
فجاء ورفع القاتل الى النبي. ورفع القاتل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فدفعه الى ولي المقتول فقال القاتل يا فدفعه الى ولي المقتول يعني ليقتله. او ليقتص منه. فقال القاتل والله ما اردت قتله؟ لا والله

50
00:17:45.200 --> 00:18:05.200
ما اردت قبله؟ لا والله ما اردت قتله يعني انه قتله خطأ ولا نقتله عمدا انه قتله خطأ ولم يقتله عمدا لان الذي حصل القتل منه انه على سبيل الخطأ وليس على سبيل العمد. والقتل انما يكون يعني

51
00:18:05.200 --> 00:18:25.200
القصاص اذا كان عمدا اما اذا كان خطأ فانه لا قصاص وانما فيه الدية. وانما فيه هدية. قال له والله ما اردت قتله. ايوا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لولي المقتول اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. اما انه

52
00:18:25.200 --> 00:18:43.400
ان كان صادقا فيما قال انه ما اراد قتله وانه قتله خطأ وانت قتلته يعني قصدته بغير حق لان القاتل خطأ اذا قتل يكون قتله بغير حق واذا قتل انسانا لا يستحق القتل فانه يكون ذلك سببا في دخول القاتل النار

53
00:18:43.950 --> 00:19:05.750
وانما الذي فيه السلامة وفيه آآ حصول آآ القتل هو اذا كان القتل عمدا اذا كان قتل عمدا فانه يكون بذلك آآ قاتله قتل بحق. اما اذا كان القتل خطأ وليس عمدا

54
00:19:05.750 --> 00:19:31.650
فان قتل القاتل خطأ آآ طبعا لا يثوغ وانما الذي يجب يجب عليه الدية فقط ومن قتله وهو لا يستحق القتل يكون كذلك سببا في دخوله النار ايوه وخلى سبيله قال وكان مكتوف بنسعه وخلى سبيله يعني عفا عنه

55
00:19:31.750 --> 00:19:55.300
ومن المعلوم ان الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة وخلى سبيله يعني عفا عنه وكان وكان نعم وكان مكتوفا بنسعه وكان ونعم وكان مكتوفا وكان مكتوفا بنسعة يعني انه مقيد

56
00:19:55.300 --> 00:20:20.300
او مربوط بنفعة وهي يعني وهي آآ خيط من من جلد مظفور يعني مفتول او يعني قد ابرم هذه النفعة وكان يجرها فخرج يجر نفعته خرج يجر نفعته يعني من انه خلى سبيله

57
00:20:20.300 --> 00:20:43.200
وذهب والخيط بيده الذي كان ماسكا اياه او يعني آآ آآ مسكه به وجره به انه خلاه فجعل يجر هذه النفعة هذا الخير الذي هو مربوط به. نعم وسمي ذا النفعة

58
00:20:43.400 --> 00:21:16.500
يعني لكونه يجر هذه النفعة التي ذهب بها وهذا كما يقولون لادنى مناسبة التسمية او التلقين لادنى مناسبات. وهذه مناسبة. نعم ها؟ صاحب الدم كان ماسكه بهذه النفعة يجره فيها فخلاه وراح يعني يعني يرمي بها يعني يعني

59
00:21:16.500 --> 00:21:41.150
ما احد ماسكه ها ما لك ما تعرض للديار؟ اقول ما تعرض للديار. وهو كما هو معلوم ان القاتل القتل عمدا اذا تنازل الانسان عن القتل يستحق الدية. واما القاتل خطأ ليس له الا الدين. القاتل خطأ المقتول خطأ ليس لوليه الذي

60
00:21:41.150 --> 00:22:06.050
القتل خطأ ليس به الا الدين والقتل عمدا فيه القصاص الا اذا تنازل اولياء الدم الى الدية او عفوا عن هذا وهذا نعم الاخ يسأل يقول ما الضابط في قوله ما اردت قتله؟ قد يضربه بشيء حاد. هو صحيح يعني هو ليس ليس كل ما يقوله الشخص

61
00:22:06.050 --> 00:22:34.100
لانه لو كان كل قاتل يقول ما اردت قتله وقد قتله بشيء يقتل ومحقق قتله يعني كيف كيف لا يريد قتله وقد وقد اهوى عليه بشيء قاتل اهو عليه بشيء قاتل. يعني اذا اذا رماه اطلق عليه السيف وقال ما اردت قتله ينفع هذا الكلام؟ ما ينفع الكلام

62
00:22:34.100 --> 00:22:54.100
لا ما ينفع الكلام وانما يعني كون شيئا خرج منه خطأ بان يكون يعني مثلا آآ كان يعالج يعني بندقية ويعني كان فيها يعني اه رصاص فانطلقت وضربت يعني احد فقتلته

63
00:22:54.100 --> 00:23:19.500
حدثت الخطأ وهذا شيء يقتل. لكنه ما ما صوب اليه وما تخاصم وياه وجه اليه البندقية واطلق عليه الرصاص وانما كان يعالج شيء فقتله خطأ لكن انسان يطلق عليه ويوجه الشيء اليه وهو قاتل ثم يقول انا ما اردت قتله يجب كيف يكون القتل؟ اذا كان هذا ما هو بقتل ما في قتل

64
00:23:19.500 --> 00:23:36.450
اوجد اليد عبد المهدي قاتل على وجه الدنيا اذا كان هذا لا يقال له قتل. لكن هذا في الشيء الذي يحصل للانسان خطأ ها؟ اليد جاني ليست قاتلة. ليست مما يقصد

65
00:23:36.650 --> 00:23:59.950
والعصا فيه عطا صغيرة وعصا غليظة عصا غليظة يعني تقتل عصا خفيفة ما تقتل فانه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. نعم لانك قتلت من ليس حق القتل لانك قتلت من قتل خطأ ولي المقتول

66
00:24:00.350 --> 00:24:13.400
حكم لي القاضي قال لي خلاص هذا لا هو هذا يمكن يمكن ان القتل يعني ما كان واضح هنا. ما كان واظح طريقته. يعني ما يعني اه عرف انه يعني حصل يعني

67
00:24:13.400 --> 00:24:32.650
يعني هم ولهذا يمكن ان هذا الشخص يعني علم بان هذا شيء فيه جهالة ثم ايضا يعني اذا كان الامر يعني خفي والامر يعني فيه عدم وضوح فالخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. قال اخبرنا محمد ابن

68
00:24:32.650 --> 00:24:52.650
محمد بن علاء بن كريب ابو كريب الكوفي رفقة اخرجه اصحابك في ستة. واحمد ابن حرب. واحمد ابن حرب الموصلي وهو صدوق اخرجه في حديثه النسائي وحده عن ابي معاوية عن ابي معاوية وهو محمد ابن خادم الظريح الكوفي فقه اخرجه اصحاب السن ستة عن الاعمش عن ابي صالح

69
00:24:52.650 --> 00:25:12.650
عن الاعمش وقد مر ذكره عن ابي صالح وهو زكوان السمان. اسمه زكوان ولقبه السمان وكنيته ابو صالح. وهو مشهور بكنيته وباسمه وبلقبه وهو ثقة اخرجه اصحابه لكن كثيرا ما يأتي بكنيته. عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن

70
00:25:12.650 --> 00:25:35.150
صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة حديث على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن قال حدثنا اسحاق عن عوف عن عوف الاعرابي عن علقم ابن وائل الحضرمي عن ابيه رضي الله عنه انه قال جيء

71
00:25:35.150 --> 00:25:55.150
القاتل الذي قتل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتعفو؟ قال لا. قال اتقتل؟ قال نعم. قال اذهب. فلما ذهب دعاه قال اتعفو؟ قال

72
00:25:55.150 --> 00:26:15.150
قال اتأخذ الدية؟ قال لا. قال اتقتل؟ قال نعم. قال اذهب. فلما ذهب قال اما انك ان عفوت عنه انه يبوء باسمك واثم صاحبك. فعفا عنه فارسله. قال فرأيته يجر نفعته. كما ورد النسائي حديث آآ

73
00:26:15.150 --> 00:26:35.150
آآ وائل ابن الفجر رضي الله تعالى عنه ان ان جيء بالقاتل الذي قتل الى الرسول صلى الله عليه وسلم جيء بالقاتل الذي قتل الى الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به ولي المقصود. جاء به ولي المقتول يعني جاء به صاحب الدم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اتعفو

74
00:26:35.150 --> 00:26:54.950
الرسول عرظ عليه العفو فقال انه لا يعفو. قال اتقتل؟ قال اتقتل يعني اي تقف؟ قال نعم. قال اذهب به ثم لما ذهب دعاه مرة اخرى فرجع وقال اتعفو؟ قال لا قال تقتل؟ قال نعم

75
00:26:55.300 --> 00:27:21.050
ولا تأخذ الدية؟ ولا تأخذ الدية؟ يعني وتتنازل عن القتل قال لا ايوه قال اذهب فلما ذهب قال اما انك ان عفوت عنه فانه يبوء باثمك وابن صاحبك فلما ذهب يعني آآ عرض عليه العفو وقال اما انك اذا عفوت عنه فانه يبوء باثمك

76
00:27:21.050 --> 00:27:44.600
باسمك؟ نعم. فانه يبوء باثمك واثم صاحبك. فانه يبوء اي القاتل الذي اه تركت سبيله يبوء باثمك واثم صاحبك قيل ان قوله اثم يبوء باذنك ايوه اي الولي حيث افزعه وازعجه

77
00:27:45.200 --> 00:28:12.300
فيحصل اثم هذا هذا الازعاج وهذا الافذاع ويبوء باذني صاحبه اي القتيل كونه اتلف نفسه وقضى عليه وقضى عليه وقيل ان المقصود من هذا ان العفو يحصل به آآ ذهاب اثمي

78
00:28:12.700 --> 00:28:34.050
الولي وابن صاحبه القتيل يعني كونه يعني عفا فانه ان يحصلوا بهذا العفو سقوط الاذن عنه وعن صاحبه اي القتيل الذي قتل يعني فسر بهذا وفسر بهذا فسر بان المقصود بانه

79
00:28:34.150 --> 00:29:01.000
اي القاتل يبوء باذنك واذني صاحبك بمعنى انه يحصل اثم القتل واثم الافزاع والازعاج الذي حصل لاولياءه القتيل او ان المقصود آآ به انه يحصل بعفوه سقوط او ذهاب الذنوب

80
00:29:01.050 --> 00:29:28.100
عنه وعن قاتله. الذنوب التي كانت موجودة من قبل يعفو الله تعالى عنها بسبب العفو. وكذلك يعفو للقتيل لانه حصل العفو عن قاتله ايوه فعفا عنه فارسله قال فرأيته يجر نفعته فعفا عنه فارسله يعني لما بين له هذا الذي بين عليه الصلاة والسلام عفا

81
00:29:28.100 --> 00:29:50.450
ارسله بدل ما كان ماسكه اطلقه فذهب يجر نفعته. وفي الخيط الذي من الجلد الذي ربط به وكان فيقوده به ايش؟ قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم المعروف ابوه

82
00:29:50.450 --> 00:30:09.800
ابن علي ووثقه اخرجه النسائي وحده والنسائي يروي عن محمد ابن اسماعيل ويروي عن عن ابيه بواسطة. لانه ما ادرك اباه. فهو يروي عن فهذا من رجاله وهذا من رجاله

83
00:30:10.500 --> 00:30:33.850
الذين روى لهم او خرج لهم في السنن واسماعيل ابن ابراهيم اخرجه بستة. واما محمد بن اسماعيل هذا ابن ابراهيم اخرج له النسائي وحده هناك شخص يقال له ابراهيم اخ لمحمد هذا وهو من اهل من المبتدعة

84
00:30:34.200 --> 00:30:55.950
ومن اهل البدع ويأتي كثيرا في المسائل الشاذة في الفقه وهو الذي ذكره زهدي في الميزان وقال جهمي هالك جهمي هالك يعني ابراهيم بن اسماعيل. واما محمد بن اسماعيل هذا الذي معنا فهو ثقة كابيه. نعم

85
00:30:56.000 --> 00:31:18.800
عن اسحاق عن اسحاق ابن يوسف الازرق وهو ثقة اخرجه اصحاب اسم ستة. عن عوف الاعرابي. عن عوف ابن ابي جميلة الاعرابي وهو ثقة. اخرج له اصحاب المكتب الستة عن علقم ابن وائل. عن علقمة ابن وائل ابن حجر. وهو اه صدوق اخرج حديثه البخاري في رفع اليدين

86
00:31:18.800 --> 00:31:38.800
واصحاب السنن ومسلم ومسلم واصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين ومسلم واصحاب السنن. عن ابيه وائل ابن حجر وهو صحابي اخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة ووائل ابن حجر

87
00:31:38.800 --> 00:31:54.400
اه يعني اه له علقمة هذا وله عبدالجبار. فسبق ان مر بنا عبدالجبار وانه لم يسمع من ابيه وهنا قال الحافظ انه لم يسمع من ابيه ليعلقما لكن الصحيح انه قد سمع من ابيه

88
00:31:54.550 --> 00:32:16.700
وقد اخرج له مسلم اخرج مسلم من رواية عن ابيه اخرج مسلم روايته عن ابيه وصرح يعني آآ جماعة من اهل بانه سمع من ابيه فاذا يكون علقمة سمع من ابيه واما عبدالجبار فهو الذي لم يسمع من ابيه

89
00:32:16.700 --> 00:32:40.650
القصة هي نفس القصة السابقة لا ادري يعني هي يعني سياقها او يعني نهايتها يعني هي مثلها لكن هل هي مثل السابقة؟ لا ادري قد تكون يعني واحدة وقد تكون اثنتين. قال رحمه الله تعالى ذكر اختلاف النافلين لخبر علقمة ابن وائل فيه. قال

90
00:32:40.650 --> 00:33:03.450
اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عوف ابن ابي جميلة قال حدثني حمزة ابو عمرو الصحابة ما وجدته؟ لا قلت الاشكال الان في اسم ابيك الان عندنا كثير همزة قليل يعني حمزة ما يسمى حمزة قليل

91
00:33:04.350 --> 00:33:35.150
العائدين والعائدين ايه ها حمزة ابن عمر العائلي عمرو بالواو بالتحتانية ابو عمر الظبي. حمزة ابن عمرو. ها؟ حمزة ابن عمرو. ايوا. العائلي. ابو عمر؟ ابو عمر الضب الى الكلية ابو عمر؟ لكن يا شيخ ها كذا في المخطوطة والتهذيبين. هم. وهو الصواب ولكن في الكن

92
00:33:35.150 --> 00:34:00.850
وفي لام وميم ودال ابو عمرو وهو خطأ مطبعي. كذا في المخطوطة. كذا في المخطوطة والتهذيبين. يعني ويش عمر؟ بابو عمر ايوا وهو الصاد. هم. راجع الكمال الدولابي. ولام وميم. هم. ابو عمرو. وهو خطأ مطبعي. ايه. اذا ابو عمر يعني هنا

93
00:34:00.850 --> 00:34:20.850
بالكلية وليس بالنسب لان سببه ابن عمرو. ابن عمرو حمزة ابن عمرو. نعم. ايه يعني نسبه حمزة بن عمرو وكنيته ابو عمر ابو عمر وهنا ذكر بالكلية. نعم. فيكون عمر

94
00:34:20.850 --> 00:34:45.000
وليس عمل قال حدثني حمزة ابو عمر العائدي قال اللهم الا ان تكون ابو مصاحفة يعني من ابن ويستقيم يعني اذا كانت مصحفة يعني يكون مستقيم لكن يعني الاصل هو عدم التصحيح ما دام ان هذا يعني الذي في الكلية انها عمر

95
00:34:45.000 --> 00:35:05.000
فيقول وفي بعض النسخ ابو عمرو اذا في عدة نسخ تذهب اي نعم اي نعم اي نعم على كل هي بالنسبة للكنية هو ابو عمر نعم. ها؟ نعم. اللي هو صدوق؟ ايه. اخرج حديثه؟ ابو داوود والنسائي. ايوه. مسلم وابو داود

96
00:35:05.000 --> 00:35:28.950
قال حدثنا علقمة ابن وائل عن وائل رضي الله عنه انه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين ففي القاتل يقوده ولي المقتول في نفعه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لولي المقتول اتعفو؟ قال لا. قال اتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم

97
00:35:28.950 --> 00:35:48.950
قال اذهب بك فلما ذهب به فولى من عنده دعاه فقال له اتعفو؟ قال لا. قال اتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله قال نعم. قال اذهب به. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك اما انك ان عفوت عنه يبوء باثمه واثم

98
00:35:48.950 --> 00:36:07.350
من صاحبك فعفا عنه وتركه. فانا رأيته يجر نفعته. ثم يعني اورد النسائي حديث وائل بن حجر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله الا ان هنا قد يبوء باثمه واثم صاحبك وهنا قال

99
00:36:07.350 --> 00:36:34.800
وابن صاحبه الذي مر وهنا قال باسمه المقصود من هذا انك اذا عفوت عنه فانه اي القاتل يبوء باذنه الذي كان موجودا من قبل  واذن قتله لصاحبه واثم قتله لصاحبه. يعني فيصير اثم الى اثم. عنده اثم من قبل

100
00:36:34.900 --> 00:36:54.900
وحصل بسبب القتل اثم وهو يبوء بإثمه واذن صاحبه. يعني هذه على انه الضمير يرجع للقتيل. يرجع للقاتل يرجع للقاتل. اما الرواية السابقة باثمك واثم صاحبك وهو مخاطبة الولي. يعني قد عرفنا آآ الكلام فيه

101
00:36:54.900 --> 00:37:09.050
في الروايات السابقة. نعم قال اخبرنا محمد بن بشار. محمد البشار الملقب بن دار البصري. ثقة اخرجه اصحابك في الستة بل هو شيخ لاصحابك في الستة. ابن يحيى ابن سعيد

102
00:37:09.050 --> 00:37:29.050
سعيد القطان البصري ثقة اخرجه اصحابك في ستة. عن عوف ابن ابي جميلة عن حمزة ابو ابو عمرو ابو عمر. من عوف ابن ابي جميلة مر ذكره عن عندها ابو حمزة ابو عمر العائلي. نعم. وهو صدوق اخرج حديث مسلم. وابو داوود والنداء. مسلم وابو داوود والنسائي

103
00:37:29.050 --> 00:37:49.050
عن القم ابن وائل عن ابي نعم وقد مر ذكرهما قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جامع بن مطر الحبطي عن علقة بن وائل عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله قال يحيى وهو احسن منه. لما ورد النسائي

104
00:37:49.050 --> 00:38:19.050
الحديث من طريق اخرى ولم يسق اللفظ وقال بمثله يعني بمثل المتن السابق يعني بمثل المتن السابق وكلمة مثل تعني المطابقة في اللفظ والمعنى اما كلمة نحوه فتعني المطابقة في المعنى مع الاختلاف في اللفظ. مع الاختلاف في اللفظ وهنا قال بمثله. ثم قال قال يحيى وهو

105
00:38:19.050 --> 00:38:39.050
منه يعني لعل المقصود من ذلك ان الاسناد يعني هذا الاخير احسن من الاسناد الاول عن يحيى عن جامع ابن مظر الحطبي. محمد ابن يحيى محمد البشير عن يحيى مر ذكرهما عن جامع ابن مطر الحبطي وهو صدوق اخرج حديثه

106
00:38:39.050 --> 00:38:59.050
البخاري في رفع اليدين؟ البخاري في رفع اليدين؟ هو ابو داوود والنسائي. وابو داوود والنسائي. عن علقه ابن وائل عن ابيه. نعم مرة ذكرهما قال اخبرنا عمرو ابن منصور قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي. قال حدثنا جامع ابن مطر عن عقبة ابن وائل عن ابيه

107
00:38:59.050 --> 00:39:19.050
رضي الله عنه انه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جاء رجل في في عنقه مسعة فقال يا رسول الله ان هذا واخي كانا في جب يحفرانها. فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله

108
00:39:19.050 --> 00:39:39.050
وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اعف عني فابى وقال يا نبي الله ان هذا واخي كانا في جبد واحترامها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله. فقال اعف عنه. فابى ثم قام فقال يا رسول الله ان هذا واخي كان

109
00:39:39.050 --> 00:39:59.050
اي جبد يحضرانها فرفع المنقار قال فضرب رأس صاحبه فقتله. فقال اعف عنه فابى قال اذهب ان قتلته كنت مثله فخرج به حتى جاوز فناديناه اما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرجع فقال

110
00:39:59.050 --> 00:40:27.850
ان قتلت ان قتلته كنت مثله؟ قال نعم قال نعم اعفو او اعفو فخرج يجر لسعته حتى خفي علينا. ثم اورد النسائي حديث وائل ابن حجر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم الا ان فيه تفصيل وهو انه ان هذا القاتل اخبر ان ان هذا الولي اخبر ان

111
00:40:27.850 --> 00:40:49.350
اقاتل ان المقتول اخوه وان هذا الذي جاء به يجره بنفعته التي في عنقه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واخوه يحضران جبا وهي بئر غير مطوية. البئر الغير مطوية يقال لها جبن

112
00:40:49.600 --> 00:41:18.600
رفع المنقار فقتل فضربه به فقتله. والمنقار يعني هو الذي تذقر به الارض. يعني تحفر به الارض او الذي يحفر به من النقر وهو الحفر ايوة  ورفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه فابى

113
00:41:19.500 --> 00:41:38.200
نعم اكرر ذلك واعفوا عنه وابى وفي الاخر قال ان قتلته كنت مثله نعم ها ان قتلته كنت نعم ان قتلت كنت مثله قيل معنى آآ ان قتلته كنت مثله يعني ان قتلته

114
00:41:38.500 --> 00:41:56.000
يعني كنت مثله في انه ما فيه منة ولا فيه احسان. هو قاتل وانت قاتل وما فيه منة من احد على احد لكنك لو عفى عفوت عنه ما تكون مثله تكون خيرا منه. لانك عفوت وحصلت اجرا

115
00:41:56.300 --> 00:42:20.100
وقيل انه يعني اما يعني معناه انه كان مثله يعني ان قتله وكان قتله يعني بغير حق بان يكون يعني ذلك القتل خطأ وانت قتلته فيكون قتل يعني قتل لما لا يتحقق القتل

116
00:42:20.100 --> 00:42:41.600
وتكون مثله يعني هو قتل خطأ وانت قتلت خطأ هذه المماثلة اما قيل في هذا او في هذا اما ان القضية انه مثله بانه يعني ما في منة لاحد على احد وانت لو عفوت صار لك منة عليه وفيه اجر عظيم وثواب جزيل

117
00:42:41.750 --> 00:43:07.250
وان او ويحتمل ان يكون كنت مثله في انه يعني كان لم يقتل عمدا وانت قتلت من قتل خطأ فتكون انت مثله انت قاتل وهو قاتل. انت قاتل خطأ هو قاتل خطأ وانت قاتل خطأ. انت اخطأت لكن الخطأ في العفو

118
00:43:07.250 --> 00:43:38.600
خير من الخطأ في العقوبة. نعم  يقول فخرج به حتى جاوز فناديناه فخرج به حتى جاوز يعني ما يعني سمع مثله فاخبروه فقال انت قلت كذا وكذا؟ قال نعم  عفا عن رؤية لمعنى يقول فرجع فقال ان قتلته كنت مثله؟ قال نعم ايوه ان قتلته قلت مثله

119
00:43:38.600 --> 00:43:56.500
قال نعم يعني نفس الكلام اللي قاله اول والناس اخبروه به هو استوضح عنه وقال ان قتلته فمثله؟ قال نعم. ايوة عندنا اعفو قال اعفوا اعفوا نعم قال اعفوا اذا عفوت

120
00:43:56.900 --> 00:44:16.200
اعفوا يعني اعفوا عنه. يعني هذا لما قال ان قتلته كنت مثله. قال اذا اعفوا يعني ما دام انه اذا قتلت يكون الامر كذلك اذا اعفو والنتيجة انه عفا ايوا فخرج يجر لسعته حتى خفي علينا. فخرج يجر نفعته حتى يعني توارى

121
00:44:16.300 --> 00:44:30.400
دور عنه بان يختفى عنهم يعني توارى وهم ينظرون اليه حتى انتهى وخفي عليهم يعني توارى عنهم هذا معنى قضي عليهم ايوه قال اخبرنا عمرو ابن منصور عمرو ابن منصور هو

122
00:44:30.400 --> 00:44:50.400
ثقة اخرج حديث النسائي وحده. عن حفص ابن عمر عن حفص ابن عمر وهو ثقة اخرجه حديثه. البخاري ابو داوود النسائي. البخاري وابو داوود والنسائي. عن جامع ابن مطر عن علقه ابن وائل عن ابيه. وقد مر ذكر الثلاثة. ثم رفع المقام

123
00:44:50.400 --> 00:45:20.400
نعم هو يعني ما ندري هل اراد ولا ما اراد يعني لا ندري قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم عن سماك ذكر ان علقه ابن ابن وائل اخبره عن ابيه انه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه واله

124
00:45:20.400 --> 00:45:40.400
وسلم اذ جاء رجل يقود اخر بنفعة فقال يا رسول الله قتل هذا اخي فقال له رسول الله صلى الله عليه اله وسلم اقتلته؟ قال يا رسول الله لو لم يعترف اقمت عليه البينة؟ قال نعم قتلته قال

125
00:45:40.400 --> 00:46:00.400
كيف قتلته؟ قال كنت انا وهو نحتطب من شجرة فسبني فاغضبني فضربته فضربت فضربت بالفأس على قرني فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هل لك من مال تؤديه عن نفسك؟ قال يا رسول الله ما لي الا فأثي

126
00:46:00.400 --> 00:46:21.100
وكسائي فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اترى قومك يشترونك؟ قال انا اهون على قوم من ذلك ورمى بالنفعة الى الرجل الى الرجل فقال دونك صاحبة. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان

127
00:46:21.100 --> 00:46:41.100
له فهو مثله فادركوا الرجل فقالوا ويلك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان قتله فهو مثله فرجع الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله حدثت انك قلت ان قتله فهو مثله. وهل اخذته

128
00:46:41.100 --> 00:47:03.550
الا بامرك فقال ما تريد ان يبوء باسمك واثم صاحبك؟ قال بلى قال فان قال فان زاد قال ذلك كذلك ثم ورد حديث وائل ابن حجر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم الا ان فيه اختلاف في القصة. لان القصة الرواية السابقة

129
00:47:03.550 --> 00:47:23.550
او روايات سابقة فيها انه كان يحفر بئر وانه اهوى اليه بالمنقار. وهنا كان يحتطب هو واياه. وانه اغضبه شبهوا وانه آآ اهوى اليه بالفأس وانه قتله. السياق هو مثل الاول الا

130
00:47:23.550 --> 00:47:53.550
لان الا ان فيه هذا الاختلاف من جهة طريقة القتل وهذا في بئر وهذا كان يحتطب فيحتمل ان هذه القصة وان هذه قصة نعم. نعم يمكن يمكن ان يكون يعني جاء واحد ويمكن ان يكون يعني

131
00:47:53.550 --> 00:48:15.100
فيه يعني تنبيه الى ان العفو وانه خير من المؤاخذة وان الانسان اذا عفا يحصل اجر وذاك يحصل اثم نعم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك من مال تؤديه عن نفسك؟ قال له هل لك من مال تؤديه عن نفسك؟ يعني دية

132
00:48:15.850 --> 00:48:39.050
فقال لا ما عنده الا فاته ما عنده الا فاسد الذي يحتطب به وكساءه الذي يلبسه. فقال هل قومك يؤدون عنك؟ قال انا اهون عليهم. يعني رخيص  نعم فرمى بالنسبة الى الرجل فقال دونك صاحبك فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم ان قتله فهو مثله

133
00:48:40.100 --> 00:49:01.500
ومثل ما تقدم وان رجع الرجل وقال له ان قتله فهو مثله يعني واضح في المعنى الذي ذكرته اول من جهة ان انه مثله في انه لم لاحدهما على الاخر وانه لو لو من عليه وعفا عنه لحصل بذلك الاجر العظيم. نعم

134
00:49:02.450 --> 00:49:17.500
فقال الرجل وهل اخذته الا بامرك؟ اي نعم يعني كونه يعني قال خذ خذ لصاحبك قال وفلقته الا بامره نعم فقال ما اتريد ان يبوء باسمك واذن صاحبك؟ قال بلى. قال فان ذاك

135
00:49:17.750 --> 00:49:45.200
فان زاد يعني فان ذاك يعني آآ افعل قال ذلك كذلك. قال ذلك كذلك ان يعفو. ها يميز بس العفو خير يعني هو حق لان الانسان استوفى حق اقول استوفى حق

136
00:49:45.600 --> 00:50:07.400
لكن هل يؤجر ولا يؤجر ما ندري نعم اذا كان الشخص معروف بالفساد ومعروف بكذا والتخلص منه يعني في مصلحة وفي فائدة وانه يعني له ثواب وله يعني استاذ يمكن اما اذا كان انه ما في شيء من هذا القبيل فالعفو لا شك انه خير

137
00:50:09.500 --> 00:50:22.200
قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري ثقة اخرجه النسائي وحده عن خالد عن خالد ابن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحابك من ستة عن حاتم عن حاتم بن ابي طالب

138
00:50:22.200 --> 00:50:42.200
وهو ثقة صدرت من ستة عن سمات عن سمات ابن حرب وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة رواية العن ابي وائل عن ابيه وقد مر ذكرهما قال اخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو

139
00:50:42.200 --> 00:50:58.500
ويونس عن زماج ابن حرب ان علقمة بن وائل حدثه ان اباه حدثه رضي الله عنه قال اني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ جاء رجل يقود اخر نحوه

140
00:50:58.750 --> 00:51:16.500
حديث وائل ابن حجر من طرق اخرى ولم يسق اللفظ ولكن احال على اللفظ المتقدم وقال نحوه وقد عرفنا ان المقصود بكلمة نحوه انه ليس متفقا معه في اللفظ وانما هو متفق معه في المعنى اي اللفظ السابق المتن السابق لهذا

141
00:51:16.500 --> 00:51:33.850
لهذا المتن الذي احال عليه نحوه الضمير يرجع للمتن السابق الذي قبله يعني انه متفق معه في المعنى بخلاف الالفاظ اما اذا قيل مثله او بمثله فانه متفق في اللفظ والمعنى

142
00:51:35.550 --> 00:51:55.550
قال اخبرنا زكريا ابن يحيى زكريا ابن يحيى وهو فقه اخرجه حديث النسائي وحده عن عبيد الله ابن معاذ عن عبيد الله بن معاذ وهو ثقة اخرجه البخاري مسلم وابو داود عن ابيه عن ابيه معاذ ابن معاذ العنبري ووثقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي يونس عن ابي يونس وهو حاكم ابن ابي

143
00:51:55.550 --> 00:52:21.400
صغيرها الذي مر ذكره هناك جاء باسمه وهنا جاء بكنيته ومعرفة هنا المحدثين والرواة نوع من انواع علوم الحديث وفائدتها ان لا يظن الشخص واحد شخصين لان من لا يعرف ان حاتم ابن ابي صغيرة يقال له ابو يونس يظن انه اذا جاء ابو يونس في اسناد وجاء حكم في اسناد ان هذا غير هذا مثل ما قيل في الاوقاف

144
00:52:21.400 --> 00:52:45.500
سليمان الى اعمشه نعم عن دماج عن علقمة عن ابيه. وقد مر ذكرهم هنا بارك الله فيك. هذا مما يستدل به على تصريح علقم. سماع علقم من ابيه سؤال هو ان القى وابن وائل حدثه ان اباه حدثه. اي نعم وهذا هو فيه فيه تصريح في السماء. وفيه صحيح مسلم

145
00:52:45.500 --> 00:53:01.800
يعني روايته عن ابيه. نعم. عجيب يعني ابن حجر رحمه الله. ايه نعم قال اخبرنا محمد ابن معمر قال حدثنا يحيى ابن حماد عن ابي عوانة عن اسماعيل ابن سالم عن علقة ابن وائل ان اباه حدثهم

146
00:53:01.900 --> 00:53:20.950
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي برجل قد قتل رجلا فدفعه الى ولي المقتول يقتله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لجلساء القاتل والمقتول في النار. قال فاتبعه رجل فاخبره. فلما اخبره

147
00:53:20.950 --> 00:53:46.700
تركه قال فلقد رأيته يجر نفعته حين تركه يذهب فذكرت ذلك لحبيب فقال حدثني سعيد ابن اشوع قال وذكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر الرجل بالعفو فما ورد النسائي حديث علقمة بن وائل حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم ايش قال في المتن؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم

148
00:53:46.700 --> 00:54:05.100
برجل قد قتل رجلا فدفعه الى ولي المقتول يقتله. ايوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه. ايه. القاتل والمقتول في النار القاتل ومقتول في النار هو مثل قوله باسمه او انه يكون مثله او انه انه يكون مثله

149
00:54:05.250 --> 00:54:25.250
المقصود منه يعني مثل ما تقدم انه اذا يكون مثله في ان هذا قاتل وهذا قاتل. لان هذا قاتل وهذا قاتل اذا كان خطأ لكن القتل خطأ يعني ليس فيه عقوبة يعني في الاخرة في النار وانما فيه عقوبة

150
00:54:25.250 --> 00:54:47.350
وهي تضيع وكونه ايضا يصوم شهرين متتابع كونه يعتق رقبة بينما صام شهرين متتابعين كفارة يعني حتى يعني يحرص حرص الناس على التحرز ويبتعدوا عن التعرظ للخطأ ويحسبوا حسابا يعني لذلك. لكن هنا يعني القاتل

151
00:54:47.350 --> 00:55:07.350
المقصود في النار يعني يمكن ان يكون المقصود من ذلك يعني ليس آآ اما ان يكون مثل قوله مثله او يقول تبوء يعني آآ باذنه واذنك. او انه كما قال بعض اهل العلم انه ليس يقصد هذه هذه القصة وانما

152
00:55:07.350 --> 00:55:26.500
القتل مقتول في النار الذي كان حريصا على قتل صاحبه قالوا وان المقصود من ذلك حتى يدفع يعني ذلك الذي يسمع خطورة الذي يسمع ان ان ان القاتل المقتول في النار انه يعني

153
00:55:26.500 --> 00:55:46.850
يدفعه ذلك الى العفو نعم ايش بعده فاتبعه رجل فاخبره. نعم. فلما اخبره تركه. قال فلقد رأيته يجر متعته حين تركه يذهب وذكرت ذلك لحبيب اه لعل الذي ذكر هذا هو اسماعيل ابن سالم الذي جاء في الاسناد

154
00:55:47.500 --> 00:56:09.500
نعم ذكرت ذلك لحبيب فقال حدثني سعيد بن اشوع ايوه قال وذكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر الرجل بالعفو نعم اذا سألت قال اخبرنا محمد ابن معمر محمد ابن معمر هو البحراني ثقة او صدوق اخرجه حديث ستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب

155
00:56:09.500 --> 00:56:30.600
نعم ان يهب حماد. ان يحيى ابن حماد وهو ثقة اخرجه البخاري ومسلم وبذولة الناس الترمذي. اخرجه البخاري ثقة في البخاري وابو داوود في النسخ والمنسوخ بن ماجد. عن ابي عوام. عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الي يشكرني. ووثيقة

156
00:56:30.600 --> 00:56:40.600
ستة. من إسماعيل بن سالم. عن إسماعيل بن سالم وهو ثقة. رواه البخاري من اجل المخرج مسلم وأبو داوود والنسائي. البخاري ثقة اخرجه حديث البخاري في هذا المخرج وابو داوود

157
00:56:40.600 --> 00:57:00.600
ومسلم وابو داوود والنسائي. عن علقة وابن وائل عن ابيه. عن علقة بن وائل عن ابيه. ثم قال بعد ذلك في اخر الزناد فذكرت ذلك لحبيب الذي قال ذكرت ذلك هو يحيى هو اسماعيل؟ اسماعيل ابن سادة وحبيبه ابن ابي ثابت وحبيب

158
00:57:00.600 --> 00:57:17.500
هو ابن ابي ثابت وهو ثقة يدلس ويرسل وحديث اخرجه اصحاب اخته الستة وآآ كما حدثني سعيد ابن اشوح سعيد ابن اشوح سعيد ابن عمر ابن اشوع وهو صدوق اخرج حديثه البخاري

159
00:57:17.500 --> 00:57:48.800
ومسلم والترمذي يعني في في التقرير للبخاري ومسلم والترمذي. وما ذكر النسائي ومع انه موجود في هذا الاسناد عنه موجود في هذا الاسناد. يعني فيكون يعني من رجاله نعم ذكر البخاري ايه. هو الترمذي. نعم. البخاري ومسلم والترمذي. ومع ذلك وموجود في النسائي هنا

160
00:57:49.800 --> 00:58:20.950
فلا ادري هل موجود في الترمذي او ان ان التاء يعني بدل السين او ان السين ساقطة انه يعني يعني آآ انها سقط ذكره اما هو موجود كما هنا يمكن ان يعلق على نشرة التقريب ويقال انظر الحديث رقم كذا من سنن النسائي فانه في فيه

161
00:58:21.450 --> 00:58:56.500
ها ايش سعيد ابن اشوع صدوق البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. اي درجة؟ اي درجة. ايش  طبق طبعا هم من شيوخ اه من شيوخ حبيبنا ابي ثابت وهو متقدم ومن شيوخ ومن تلاميذه اه اسماعيل ابن سالم هذا الذي في الاسناد الذي يروي عن علقمة. اسماعيل ابن سالم يروي عن علقمة

162
00:58:56.500 --> 00:59:18.850
هو قال ذكرت هذا فقال اخبرني آآ خالد خالد وذكرت ذلك للحبيب فقال حدثني سعيد هناك سعيد نعم سعيد بن عجوة معناه ان يحيى ان اسماعيل ابن هذا روى عن علقمة وروى عن حبيبنا ابي ثابت عن آآ

163
00:59:19.000 --> 00:59:34.950
عن ايش؟ سعيد ابن يعني في زيادة في العفو ذكر العفو. نعم. قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا ضمرة عن عبد الله ابن سودب عن ثابت البناني عن انس ابن مالك

164
00:59:34.950 --> 00:59:54.950
رضي الله عنه ان رجلا اتى بقاتل وليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اعفوا عنه فابى فقال خذ الدية فابى قال اذهب فاقتله فانك مثله فذهب فلحق فلحق الرجل فقيل له ان رسول

165
00:59:54.950 --> 01:00:16.400
الله صلى الله عليه واله وسلم قال اقتله فانك مثله. فخلى سبيله فمر بي الرجل وهو يجر نفعته  علقمة؟ لا هذا حديث انس بن مالك نعم ثم ورد انس بن مالك النسائي حديث انس بن مالك وهو مثل ما تقدم

166
01:00:16.400 --> 01:00:34.300
في حديث علقمة ابن وائل وفي حديث وائل ابن حجر ويحتمل ان تكون هي القصة وانه يعني شهد ما شهده وائل ابن حجر ويحسن ان تكون قصة اخرى لكن الحكم هو واحد فيها

167
01:00:34.600 --> 01:01:01.100
نعم قال اخبرنا عيسى ابن يونس. عيسى ابن يونس ابن ابان وهو ربما اخطأ اخرج اخرج حديث النسائي وابن ماجة عن ضمرة عن ضمرة بن ربيعة الفلسطيني وهو ها