﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.450
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى جنين المرأة قال اخبرنا يعقوب ابراهيم هذا يعقوب قال اخبرنا اخونا ابراهيم وابراهيم ابن يونس ابن محمد. ايوه. ايش فيه في قلب

2
00:00:27.200 --> 00:00:43.400
واهل ابن يعقوب نعم اهل ابن يعقوب نعم من ذكر هذا؟ تصحيح من كافة الاشراف والسنة الكبرى فاهم يعقوب؟ نعم وابراهيم محمد؟ لا اي نعم وابراهيم بن يونس بن محمد مم

3
00:00:43.650 --> 00:01:08.000
الابرة هنا لعقوبة نعم. وثيقة خرج لهما؟ اه ابراهيم يعقوب الجوز الجامعي  قال اخبرنا ابراهيم ابن يعقوب وابراهيم ابن يونس ابن محمد قالا حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا يوسف ابن صهيب عن عبدالله ابن

4
00:01:08.000 --> 00:01:30.100
عن ابيه رضي الله عنه ان امرأة خذفت امرأة فاثقت فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ولدها خمسين شاة ونهى يومئذ عن الخلق ارسله ابو نعيم   كيف؟ تقرأ اللي بعده

5
00:01:30.300 --> 00:01:49.550
قال اخبرنا احمد بن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يوسف بن صهيب قال حدثني عبد الله ابن بريدة ان امرأة خذفت امرأة اسقطت المخلوفة فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فجعل عقل ولدها خمسمئة من الغر

6
00:01:50.000 --> 00:02:03.700
ونهى يومئذ عن الخبث قال ابو عبدالرحمن هذا وهم وينبغي ان يكون اراد مئة من الغر وقد روي النهي عن الخلف عن عبد الله ابن بريدة عن عبد الله المغفل

7
00:02:03.800 --> 00:02:25.100
ادي بكرة اللي بعده؟ هم. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال اخبرنا كهمك عن عبد الله ابن بريدة عن عبد الله ابن مغفل رضي الله وعن انه رأى رجلا يخبئ فقال لا تخبئ فان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم كان ينهى عن الخلق او يكره او

8
00:02:25.100 --> 00:02:38.500
الخلق شك كهمك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله

9
00:02:38.650 --> 00:03:04.850
بابية جنين المرأة يعني اذا اسقط ميتا العبودية في جن المرأة يعني اذا سقط ميتا والمقصود ان فيه دية وهذه الدية تورث عنه وقد جاء في احاديث متعددة جاء في حديث عبد الله ابن بريدة حديث ابن بريدة ابن حصين

10
00:03:05.250 --> 00:03:33.050
انها خمسين من الغنم وجاء في الطريقة الثانية التي فيها الارسال ان انه خمس مئة من الغر وهي الغنم وقال فيه النسائي ان هذا وهم ويشبه ان يكون مئة من الغنم وليس خمس مئة من الغنم

11
00:03:33.050 --> 00:03:53.800
وقد جاء في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بغرة وهي عبد او امة. وهي في دية الجريد  وهي غرة عبد او امه او امه يدفع من

12
00:03:54.300 --> 00:04:27.050
القاتل لاولياء الجنين اولياء اولياء اولياء المرأة التي اسقط جنينها يدفعها القاتل او عصبته القاتل اذا كان متعمدا وعصبته اذا كان عمدا او خطأ ورد النسائي اولا حديث حديث ابن حصين رضي الله عنه وش قال

13
00:04:27.200 --> 00:04:45.750
ان امرأة خذفت امرأة فاسقطت. ان امرأة حذفت امرأة او حذفت امرأة يعني رمتها بحصاد فاسقطت المرأة المحذوفة او المخلوفة ما في بطنها ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:45.850 --> 00:05:12.100
فقضى ان ديتها خمسين من الغنم خمسين من الغنم يعني انها تكون نصف عشر دية ام دية المرأة لتكون آآ اه تكون النصف العشر لان دية الرجل الفين ودية المرأة مائة شاة اللي هي على النصف

15
00:05:12.550 --> 00:05:39.400
ونصف العشر هو خمسين ونص العشر هو خمسين وجاء في الرواية الاخرى المرسلة انها خامس مئة من الغنم وقال النسائي ان هذا وهم وينبغي ان يكون مئة يعني على انها العشر

16
00:05:39.750 --> 00:06:02.100
على انها عشر الدية يعني منها على انها عشر الديا وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان دية الجنين عشر دية امه وهذا الذي قاله النسائي في اه الاستغفار ان يكون الصواب هو

17
00:06:02.750 --> 00:06:25.650
مئة من الغنم يعني على انها عشر دية امه  نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلف والخلف جاء النهي عنه في احاديث اخرى عن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه عن عبد الله ابن بريدة عن عبد الله المغفل

18
00:06:25.700 --> 00:06:39.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقذف فقال ان بريدة ان عبد الله ابن مغفل وقال له لا تقذف فان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخلف او

19
00:06:39.050 --> 00:06:58.650
فيكره الخلف يعني يغرني بالحصى وهو الرمي بالحصى وقد يكون يعني ما بين الاصبعين وهذا يكون يعني شيئا يسيرا وقد يكون في حصاة يحصل بها القتل. وقد يكون بحصاة يحصل بها

20
00:06:58.800 --> 00:07:27.750
القتل ولكنه يكون آآ حيث تكون الحصاد لا يقتل مثلها انه يكون وشبه عنه فتكون الدية فيه مغلظة. نعم شايف المكان عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ان امرأة خذفت امرأة فاسقطت

21
00:07:28.200 --> 00:07:49.900
فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ولدها خمسين شاة ونهى يومئذ عن الخبز. اي نعم بعد متى وان وعن عبد الله ابن بريدة ان امرأة خذفت امرأة فاسقطت المخلوفة فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه واله

22
00:07:49.900 --> 00:08:08.100
وسلم فجعل عقل ولدها خمسمئة من الغر ونهى يومئذ عن الخلق ايوه قال ابو عبدالرحمن هذا وهم وينبغي ان يكون اراد مئة من الغر. نعم. وعن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه انه رأى

23
00:08:08.100 --> 00:08:20.950
رجلا يحدث فقال لا تحذف فان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم كان ينهى عن الخبث او يكره الخبث. وهذا فيه لان عبد الله بن المغفل رضي الله عنه لما رأى

24
00:08:21.100 --> 00:08:39.350
الذي يأخذ اثنانه على الخلف وذكر له في الدليل. وهذا في بيان ما كان عليه السلف من ذكر الاحكام وذكر ادلتها لانه لما بين له الخلف ونهاه عن الخلف بين له الدليل وان النبي

25
00:08:39.350 --> 00:08:59.700
كلما كان ينهى عن قذف او كان يكره الخلف المسألة وش الراجح فيها  هي غرة لا خمس مئة لا تكن خاصية وانما هي غرة ولكن هي اما ان تكون مئة

26
00:08:59.950 --> 00:09:18.300
واما ان تكون خمسين اما ان تكون اما ان مئة او خمسين مئة على انها عشر الدية عشر الدية امه او خمسين على انها يعني نصفها او انها لان الامر يختلف باختلاف

27
00:09:18.350 --> 00:09:44.350
واختلاف القيم واشياخ وانها يعني تنقص القيمة وتزيد القيمة مثل ما مر بنا في الابل انها احيانا ترتفع واحيانا تنقص قيمتها. نعم قال اخبرنا ابراهيم يعقوب. ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثقة اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. نعم. ابو داوود والترمذي والنسائي. وابراهيم

28
00:09:44.350 --> 00:10:04.350
ابن يونس ابن محمد. وابراهيم ابن يونس ابن محمد وهو صدوق. نعم. خير النسائي؟ نعم. اخرجه النسائي وحده صدوق اخرجه حديث النسائي وحده. عن عبيد عن عبيد الله بن موسى وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن يوسف بن صهيب. عن يوسف بن صهيب وهو ثقة اخرجه ابو داوود الترمذي والنسائي. ووثيقة اخرجه

29
00:10:04.350 --> 00:10:24.350
ابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب الاسلمي. وهو ثقة اخرج حديث الصحابي الستة. عن ابيه عن ابيه بريدة ابن حصيب الاسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه حديث اخرجه اصحاب الكتب الستة ما

30
00:10:24.350 --> 00:10:50.550
قالوا هذا الاسناد حاليا مستقيم صحيح ما يجوز وفي الحالة صحيحة. طيب الان المخالفة. والمثل؟ ويش؟ في ان فيه خمسين شاة. ايه بس هذا هذا هو الذي هذا اللي فيه التنصيص على الخمسين. واما ذاك ما في تنصيص على المئة. وانما في خمس مئة وهي وهم

31
00:10:50.550 --> 00:11:09.250
والنسائي استظهر ان تكون مئة بدل الخاسمين لا بس هذا يعني مستقيم يعني حتى المثل انها من هون ما اعرف اقول ما اعرفه لكن هذا هو الذي جاء في الحديث

32
00:11:09.550 --> 00:11:30.900
اه خمسين هنا وذاك هو الذي في فيصير يعني المسألة الان مخير اما يدفع خمسين شاة واما برة ما هو ما هو بالظاهر يعني ما هو مخير يعني اذا حكم الحاكم بانه يدفع كذا يدفعه سواء يكون يعني غرة او يكون يعني خمسين

33
00:11:30.900 --> 00:11:55.050
او يكون اكثر من ذلك قال اخبرنا احمد ابن يحيى يعني اذا كان من المئة المقصود بهالعشر وان انها عشر الدية يعني وهي هانئة من الغنم يعني معناها عشرها مئة. عشرها مئة. لكن الحديث يعني هذا ما فيه مئة

34
00:11:55.050 --> 00:12:19.600
وانما في خمس مئة هو الفصل هو قال اخبرنا احمد كان اذا صابيتها مئة الف يصير يعني خمس مئة يعني نص بيدها وهو ليس وانما هو العسر او او اه امة. او عبد. نعم

35
00:12:20.950 --> 00:12:40.950
قال اخبرنا احمد ابن يحيى. احمد ابن يحيى هو الصوفي الكوفي وهو اه ثقة. اخرجه النسائي وحده عن ابي نعيم عن ابي نعيم الفضل ابن بكر الكوفي وثقة اخذوا اصحاب الكتب الستة عن يوسف

36
00:12:40.950 --> 00:13:01.000
عن عبدالله بن بريدة. وقد مر ذكرهما والذي مر مرسل ليس بمتصل. ليس بمرفوع. لكنه روى عن ابيه ولكن اللفظ الذي آآ جاء متصلا هو الاول قال اخبرنا احمد بن سليمان

37
00:13:01.400 --> 00:13:21.400
احمد بن سليمان الرهاوي فقه اخرجه النسائي وحده. عن يزيد عن يزيد ابن هارون الواسطي. هو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن سهمك. عن كهمس ابن حسن ووثيقة اخرج اصحابك من ستة عبدالله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن عبد الله بن بريدة مر ذكره عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله

38
00:13:21.400 --> 00:13:35.850
وسلم وحديث واخرجه اصحاب الكتب الستة قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس ان عمر رضي الله عنه استشار الناس في الجنين فقال حمل ابن مالك رضي

39
00:13:35.850 --> 00:14:00.000
الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الجنين غرة. قال طاووس ان الفرس غرة المورد النسائي حديث حمل ابن مالك ان عمر استشار الناس في امر الجنين يعني الذي الذي آآ يحصل جناية

40
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
يا امة فيسقط ميتا بسبب هذه الجناية. جاء في بعض الروايات املاق المرأة. يعني كونها تسقط الولد بسبب جناية. فقال حمل ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى قضاء

41
00:14:20.000 --> 00:14:44.850
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة. قضى في الجنين غرة. يعني وهي عبد او امة. كما جاء ذلك مبينا في روايات اخرى نعم قال اخبرنا قتيبة. والمقصود استشار الناس يعني اه عمر رضي الله عنه وارضاه وكذلك اه اصحاب رسول

42
00:14:44.850 --> 00:15:04.850
قبل عمر ابي بكر رضي الله عنه ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان الواحد منهم اذا مر به مسألة من المسائل ولا يعرف فيها كي يعني عرظ الموضوع على الناس حتى يعرف من عنده دليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:15:04.850 --> 00:15:31.100
وليس المقصود انه استشاره في ان يعني يبدو رأي يبدو رأي نعم يمكن اذا كان ما هناك دليل. يعني اه يعني يجتهدون يبدون ما عندهم لكن المفروض هو بيان ما هنالك من ادلة ان كان هناك ادلة ان كان هناك دليل فانه يبين

44
00:15:31.100 --> 00:15:51.250
وهذا حصل في وقائع متعددة. يعني في هذه المسألة وكذلك في قصة الطاعون الذي حصل لما وقع في الشام قد ذهبه الى الشام ولقيه ابو عبيدة وامره الى جناز وقالوا يا امير المؤمنين ان الطاعون وقع في الشام

45
00:15:51.950 --> 00:16:14.300
لا تدخل وانما معك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرضهم للفناء وللموت بسبب الطاعون. فاستشار الناس فقال ادعوا للمهاجرين ادعوا للانصار ادعوا لمسلمات الفتح ورآهم ينقسمون. احد يقول اقدم واحد يقول لا ارجع

46
00:16:14.900 --> 00:16:32.100
اجتهد ورأى انه يرجع يرجح انه يرجع ولا يدخل فقال له ابو عبيدة تفر من قدر الله يا من يا امير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله

47
00:16:32.400 --> 00:16:53.300
وبعد ذلك كان عبدالرحمن بن عوف ليس حاضرا في ذلك تلك المحاورة. ولما جاء قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال وقع اذا اذا وقع الطاعون في بلد وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه واذا وقع فلا تدخلوا عليه

48
00:16:53.300 --> 00:17:19.500
فعند ذلك سر عمر حيث ان الرأي الذي رآه والذي مال اليه صار مطابقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا في قضية يعني املاص المرأة وابو بكر رضي الله عنه في مرض الجدة مما جاءت في جدة تطلب ميراثها من ابن ابنها

49
00:17:19.500 --> 00:17:38.600
فقال ما لك ما رأيت لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في السنة ولكن انتظري حتى اسأل الناس. فسأل الناس جاءه من اخبره بان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها سدس. اعطاها السدس فاعطاها السدس

50
00:17:38.650 --> 00:17:55.700
فعمر رضي الله عنه استشار الناس في المرأة فاخبر مالك حمل ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة يعني جاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه يكون فيها غرة يعني عبدا او امان

51
00:17:55.750 --> 00:18:20.800
كما جاء ذلك مبينا في الاحاديث الاخرى  قال اخبرنا قصيبا اخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ستة بن حماد عن حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة اخرجه اصحابك في ستة عن عمرو

52
00:18:21.150 --> 00:18:42.150
عن عمرو بن دينار المكي الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة. اخرجه خالص من ستة  عن عمر عن نعم عن محمد ابن مالك ان عمر استشار الناس في الجنين فقال حمل ابن مالك

53
00:18:42.150 --> 00:19:05.550
ولذلك عن عن حمل يعني عن طاووس عن حمل وحمل اه صحابي اخرج حديث ابو داوود. ابو داوود قال سبق ان جاء وسبق ان جاء في في ما مضى ان عمر نشد نشد آآ

54
00:19:05.550 --> 00:19:26.300
الناس وفي كذا ايش سبق ان مر قبل ابواب عديدة نعم انه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقام حمل ابن مالك فقال كنت بين حجرتي امرأتين وضربت احداهما

55
00:19:26.300 --> 00:19:46.300
الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها. فقضى النبي صلى الله عليه واله وسلم في جنينها بغرة. وان تقتل بها اي نعم وهذا الذي مر يخالف ما جاء في هذه الروايات لان الرواية الماضية انها تقتل بها

56
00:19:46.300 --> 00:20:11.200
على هذا فالقتل يعني كان عمدا. وتكون قتلتها بما يقتل فيما يقتل غالبا. يعني بان تكون يعني عصا غليظة او خشبة. وهي التي يرفع بها ترفع بها الخيمة ويرفع بها الفسطاط

57
00:20:12.250 --> 00:20:34.800
وجاء في الروايات الكثيرة وفي رواية كثيرة ان ان قضى عليه اهل الدية وان الدية على العاقلة وان الدية على العاقلة قال يعني بعض اهل العلم يحتمل ان يكون ان تكون يعني آآ قتلتها بما يقتل

58
00:20:34.800 --> 00:21:00.950
وعن القصاص واجب ولكنه سير الى الدية. وانه سير الى الدية. وان وان العاقلة هي التي تحملها وتحملتها العاقلة ومن المعلوم ان العاقلة لا تحمل ما كان عمدا لا يجب عليها الا ما كان شبه عمد او او خطأ والعمد لا يجب عليها

59
00:21:00.950 --> 00:21:15.300
لكن لو فعلت يمكن يعني لو انها ارادت او قامت يعني بذلك ودفعت عن القاتل لا مانع من ذلك لكن لا يجب عليها الوجوب انما هو في شبه العمد وفي

60
00:21:15.500 --> 00:21:49.550
الخطأ هذا هو الذي يجب على العاقبة انها تتحمل الثياب. واما ذاك ومنهم من رجح الروايات التي فيها ذكر ذكر الدية على ذكر القود والقتل بها. يعني كونها قتلتها  قال طاووس ان الفرس غرة. قال طاووس ان الفرس غرة. طاووس احد رواة الحديث

61
00:21:50.050 --> 00:22:11.750
قالوا في معنى الفرس غرة انها تنوب من هذا الغرة وعلى هذا فيكون قيمتها قيمة الغرة في في الوقت ومن اهل العلم من قال ان الفرس اولى بالغرة من الادمي يعني من حيث الاطلاق ومن حيث آآ

62
00:22:11.750 --> 00:22:32.950
آآ يعني من حيث الاطلاق ان اطلاق الغرة على الفرس اولى من اطلاقها على الادمي. يعني وهذا يعني لا من حيث اللغة ومن حيث الاطلاق. لا من حيث الحكم. واما على القول الاول فهو ان الفرس يعني

63
00:22:32.950 --> 00:23:02.950
ثم ناب الغرة اللي هو العبد وذلك يمكن ان يكون في ذاك الوقت ان قيمة الفرس تعادل قيمة قيمة العبد او الامام. نعم. العلماء لا لا لا انا استشار الناس يعني يعني اه اهل العلم طبعا. اهل العلم لان اصحاب مشهورة عمر وخاصته

64
00:23:02.950 --> 00:23:26.050
اهل العلم هذا عام مراد به الخصوص. وهذا كما يقولون عام مراد به الخصوص  قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله

65
00:23:26.050 --> 00:23:46.050
وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بضرة عبد او امى. ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عقبتها

66
00:23:46.050 --> 00:24:04.550
امور للنساء حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأتين من بني لحيان ضربت احداهما الاخرى بحجر ما في ما في شيء ذكر شيء؟ لا طلبت

67
00:24:04.550 --> 00:24:24.550
الاخرى فاسقطت جيش اللفظ. قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا قرة عبد او امة. نعم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني العيان. سقط ميتا في غرة عبد او امة. يعني ان

68
00:24:24.550 --> 00:24:44.550
نيته ذلك الجنين الذي سقط ميتا غر عبده وامه. ثم ان المرأة التي اه اسقطت الجنين ميتا توفيت من تلك الضربة التي ضربتها فسقط بسببها جنينها فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم

69
00:24:44.550 --> 00:25:14.550
على عاقلتها وان يكون ميراثها لزوجها واولادها. وهذا آآ فيه دليل على ان العصبة هم الذين يتحملون آآ الدية في العمد وشبه في شبه العمد والخطأ في شبه العمد والخطأ وان عقبتها وان عصبتها الذين هم ابوها واقارب ابيها هم

70
00:25:14.550 --> 00:25:44.550
هم الذين يتحملون ذلك. واما زوجها وكذلك اولادها اذا لم يكونوا من من اي من الاقارب بان يعني يكون اه يعني اه ابناء يعني عمومة يعني يعني هم من قرابتها من جهة نسبها او من القرابة من جهة النسب. يعني اه

71
00:25:44.550 --> 00:26:04.550
فانهم يعقلون ولكن اذا كانوا ليسوا من قرابتها من جهة النسب فانهم يرثون ولا يعقلون كما جاء في وفي الحديث انه اعطى ورثتها اعطى ميراثها لزوجها ولولدها. وجعل الميراث وجعل العاقل العقل

72
00:26:04.550 --> 00:26:24.550
على عقبتها ايوا وهذا هو الدليل الذي يستدل به العلماء على ان ان الولد انه يعني آآ لا يكون عليه شيء من العقل. وان كان هو يعني يرث وان كان هو اولى العصا

73
00:26:24.550 --> 00:26:44.550
يعني من حيث الميراث الحق الفراغ في اهلها فما بقت الفرائض فلأولى رجل ذكر الا ان هذا الحديث يدل على ان العصبة هم الذين يعقلون وان الاولاد والزوج هم الذين يرثون. ايوا

74
00:26:47.550 --> 00:27:06.700
قال اخبرنا قصيبة عن الليل. قتيبة مر ذكره والليل هو ابن سعد المصري ثقة فقيه. اخرجه اصحابه في ستة عن ابن شهاب عن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم لعبود الله ومن شهاب الزهري ثقة الفقيه اخرج الى اصحاب الكتب ستة. عن ابن المسيب عن

75
00:27:06.700 --> 00:27:25.300
سيد سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء التابعين. من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وحديث اخرجه اصحاب ستة. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة عبد الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه

76
00:27:26.550 --> 00:27:36.550
قال اخبرنا احمد بن عمرو بن الزرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله

77
00:27:36.550 --> 00:27:56.550
عنه انه قال اغتسلت امرأتان من هديل فرمت احداهما الاخرى بحجر وذكر كلمة معناها فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم النبية جنينها غرة

78
00:27:56.550 --> 00:28:16.550
او وليدة وقضى بنية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمد بن مالك بن النادرة الهدلي رضي الله عنه يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل؟ كيف؟ كيف اغرم؟ ايوا

79
00:28:16.550 --> 00:28:36.550
كيف اورم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك يقال. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل فزعه الذي فزع. ثم ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه من طريق اخرى وهو

80
00:28:36.550 --> 00:28:56.550
مثل ما تقدم جهة ان امرأة من من هذيل او امرأتين من هذيل اقتتلتا قتلتا نعم نعم اختتلت امرأتان من هديل ايوه فرمت احداهما الاخرى بحجر فرمت احداهما الاخرى بحجر وجاء في بعض الروايات

81
00:28:56.550 --> 00:29:23.850
لكنها عصا او عمود او عمود فقيل في الجمع بينها يمكن ان يكون رمتها بالاثنين وانه ذكر هذا مرة وذكر هذا مرة ايوه ايش بعده؟ هذيل هم نفسهم؟ نعم هم بني الاحيان هم نعم طيب وذكر كلمة معناها فقتلتها؟ فقتلتها يعني

82
00:29:23.850 --> 00:29:43.850
اللفظ الذي يعني هذا ليس مجزوما به ولكن هذا معناه قتلته وما في بطنها. فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان دية جنينها غرة عبد او وليدة. النبية جنينها عبد او وليد

83
00:29:43.850 --> 00:30:03.850
ايوه يعني ويكون على العاقلة. ايوه. وقضى بنية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم وقام باليد على عقيلتها ورفع ولدها ومن معهم يعني من من من اصحاب من اصحاب الفروع يعني ومن اصحاب الفروع

84
00:30:03.850 --> 00:30:26.550
ايوه وقال حمد بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل  فقال مالك قال ابن مالك ابن مالك الهزلي ابن النابغة الهذلي ابن مالك ابن مالك ابن

85
00:30:26.550 --> 00:30:46.550
كيف اغرم يعني آآ من لا اكل ولا ايش؟ نعم من لا شرب ولا اكل من لا شرب ولا اكل لانه مولد حيا ووجد منه الشرب والاكل يعني حتى يعني يغرم بهذه الغرامة ولا نطق

86
00:30:46.550 --> 00:31:06.550
يستهل يعني ما هو تتكلم ولا استهل يعني ما صرخ ما صاح عند الولادة يعني فيكون حيا قال فمثل ذلك قال لي يعني يعني ما يستحقه ما يستحق شيئا. فالرسول وسلم الزمهم بالدية وقال ان انما هذا من اخوان الكهان

87
00:31:06.550 --> 00:31:26.550
يعني من اجل فجعه الذي سجع. لان هذا هو الغالب على الكهام انهم يأتون بالكلام المستوع. و في هذا وفي هذا دليل على ان السجع اذا كان متكلفا انه غير سائق. واما اذا جاء

88
00:31:26.550 --> 00:31:46.550
يعني اه سجية او جاء من غير تكلف فانه لا بأس به. وقد جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلك يعني من الكلام الذي هو على هذا لكنه من غير تكلف وانما هذا من فصاحته وبلاغته

89
00:31:46.550 --> 00:32:06.550
كذلك بعض الناس اذا كان كلامه يعني يأتي هكذا يعني آآ اتفاقا بدون تكلف فانه لا يكون مذموما وانما الذي يكون مذموما هو ما كان من التكلف او ما كان يعني اه متابعة فيه ما كان عند

90
00:32:06.550 --> 00:32:29.600
من اجل من كونهم يعني يأتون ويتكلفونه. ايوة قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح. احمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة. اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. ابو داوود. ابو داوود ابو داوود والنسائي

91
00:32:29.600 --> 00:32:49.600
ابو داوود وان ابو داوود مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. عبد الله ابن وهب عن عبد الله ابن عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيهة ستة. ان يونس عن يونس ابن يزيد الايلي ثم النصر ووثقها

92
00:32:49.600 --> 00:33:09.600
في ستة. عن ابن شهاب عن ابي سلمة. عن ابن شهاب مر ذكره ابي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف. هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. وسعيد ابن المسيب عن ابي هريرة وقد مر ذكرهما

93
00:33:09.600 --> 00:33:34.950
نعم؟ يمكن ان يكون من كلام الرسول ويمكن ان يكون من من كلام غيره لكن الاصل انه من كلامه حتى يعني يأتي شيء يعني انهم يقولوا من اجل فزعه الذي فزعه الذي الذي

94
00:33:35.250 --> 00:34:00.200
الذي فزع الذي سجع. يعني يحتمل ان يكون كلام الرسول وان يكون من كلام غيره انا ومن اخوان الكهان من اجل سجعه. نعم قال اخواننا احمد بن عمرو بن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين من هذيل

95
00:34:00.200 --> 00:34:20.200
في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رمت احداهما الاخرى وقرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه واله بغرة عبد او وليدة. حديث ابي هريرة. ابي هريرة من طريق اخرى وفيه ما في الذي قبله وهو باختصار

96
00:34:20.200 --> 00:34:40.200
طبعا عبد او وليدا ايوة قال اخبرنا احمد بن احمد بن عمرو بن شرح عن ابن وهب عن مالك. مالك وابن انس امام دار الهجرة الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة مذاهب اهل السنة

97
00:34:40.200 --> 00:35:00.200
وحديث اخرجه ستة. عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة. وقد مر ذكرهم. قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى في الجنين

98
00:35:00.200 --> 00:35:17.700
تقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة. فقال الذي قضى عليه كيف اورم من لا شرب ولا اكل ولا استهل ولا نطق. فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما

99
00:35:17.700 --> 00:35:39.800
هذا من الكهان ثم ورد نسائي الحديث ولكنه مرسل في طريق سعيد مسيب وهو مثل الذي قبله قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا سمعت المسكين ثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن

100
00:35:39.800 --> 00:36:07.150
عبدالرحمن ابن قاسم لقاء اخرجه حسن البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيب. وقد مر ذكرهم  ها يعني يعني تشبيه ولكنه يعني تشبيه بهم في السجع. كما بين في الرواية الاخرى

101
00:36:10.000 --> 00:36:30.800
قال اخبرنا علي ابن محمد ابن علي قال حدثنا خلف وهو ابن تميم قال حدثنا زائدة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن نضيلة عن المغيرة عن ايش؟ عن عبيد بن عبيد بن نبيلة هو المشهور عبيد بن نبلة لكن جاء في

102
00:36:30.800 --> 00:37:00.800
الروايات كلها عند النسائي بن نظيلة وكذلك جاء في السنن الكبرى. وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر الفتح وقال مصغرا يعني نبي له كذا مصغرا. المشهور آآ نضلة عبيد ابن النظرة وليس هناك عبيد بن نضيلة الا ان يكون يعني مثلا نفس الشخص يعني يصغر ويكبر يعني الذي

103
00:37:00.800 --> 00:37:18.700
هو الاب يعني يذكر مصغرا ومكبرا. نعم  عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان امرأة ضربت ضرتها بعمود فسقاط فقتلتها وهي حبلى واتي فيها النبي صلى الله عليه واله

104
00:37:18.700 --> 00:37:38.950
وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على عصبة القاتلة للدية. وفي الجنين غرة فقال عصبتها ابي فقال عقبتها ابي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل. فمثل هذا يطل. فقال النبي صلى الله عليه

105
00:37:38.950 --> 00:38:08.950
واله وسلم اسجع كشجع الاعراب؟ ثم اورد النسائي اه حديث حديث المغرر بن شعبة وفيه انهما يعني ضرتان يعني زوجتان لرجل وان واحدة قتل الاخرى في عمود فسطاط فاسقطت ما في بطنها وماتت الموت

106
00:38:08.950 --> 00:38:26.100
وقضى صلى الله عليه وسلم على عقبة القاتلة في الدية. نعم ايش اللفظ؟ وقضى رسول ما اول ان امرأة ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى ايوه قتلتها وهي حبلى يعني قتلت المرأة

107
00:38:26.100 --> 00:38:56.100
ويعني وكذلك الجن سقط من فقضى بعقله على عصبة القاتلة بالدية برة يعني قضى بشيئين يعني على عقبتها بالدية وكذلك الجنين ايضا له غرة وهو ايضا يكون على العصبة وايضا عصب كما يأتي مبينا في الروايات الاخرى. ايوة. فقال عصبتها ابي من لا طعم ولا شرب

108
00:38:56.100 --> 00:39:16.100
ولا صاح فاستهل وبعدين؟ فمثل هذا يقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتجعل كثجي الاعراض؟ وهذا مثل الذي قبله الا انه هنا ذكر اراد وفي الاول ذكر الكهان وهذا يعني آآ يعني آآ كل منهما حق لان الاعراب يعني يكون عندهم السجع

109
00:39:16.100 --> 00:39:32.450
والكهان يكون عندهم الشجر. قال اخبرنا علي ابن محمد ابن علي علي بن محمد بن علي وهو ثقة اخرجه النسائي وحده. عن خلف وهو ابن تميم. عن خلف وابن تميم وهو صدوق اخرجه حجر النسائي وحده. وابن ماجد

110
00:39:32.450 --> 00:39:52.450
قال وابن ماجة عن زائدة عن زائدة ابن قدامة هو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. المنصور المنصور ابن المعتمر ووثيقة اخرجه رقم ستة عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة اخرجه اصحابه في الستة. عن عبيد ابن فضيلة عن عبيد

111
00:39:52.450 --> 00:40:08.950
عن عبيد بن نبيلة او نضلة وهو ثقة اخرج له مسلم اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث المخرج واصحابكم الستة

112
00:40:10.000 --> 00:40:41.250
التقريب في التحقيق الاخير لعادل مرشد. هم. قال عبيد ابن نظرة بفتح النون وسكون المعجمة ان احقق يقول كذا ذكر المصنف هنا وهو وهم والصواب كتب فضيلة ايش يقول كذا ذكر المصنف هنا وهو وهم. هم. والصواب فضيلة. فضيلة؟ اي. ثلث؟ بالتفويض

113
00:40:41.250 --> 00:41:05.300
بالفاء ولا بالنون؟ لا هو مكتوب عندنا بالضم بالفاء. بالفاء؟ ايوه. يقول كما في تهذيب الكمال والتبصير للمصنف  تقريبا وايش؟ والتقسيط تبسيط؟ ايه. تفطير تفسير؟ ايه. ايوا. قال نظيلة. قال نظيلة. على كتابة خضير

114
00:41:05.300 --> 00:41:33.500
والظاهر انها مضغينة لكن خطأ بكم مطبعي؟ هو في فتح الباري عندما نتكلم على عند الحديث جاب نظيلة قال بالتفصيل وبالتصوير. لكن التبصير موجود هناك الذي قال النظرة اللي هو اللي هو ابو الاشبال. ها؟ قالوا في التهديد يعني حالة للتهذيب

115
00:41:33.600 --> 00:42:06.500
الاسلام. ايه. علق عليه. وقال انه يعني اه او كذا كما في التهذيب او في التهليلين وعن عبيد بن مظلمة كذا في جميع اصول التقريب ورابع التهذيبين هذا في جميع اصول التقريب وراجع التهذيبين. اللي هو نظرة. ايه نعم. ايه نعم. راجع تهذيبا وهذا

116
00:42:06.500 --> 00:42:30.200
وهذا يقول آآ بخلافه احد الاخوان يتكلم يقول عن مسألة السجن يقول الان كثير من الوعاظ والخطباء يعنون بهذا فاذا افتتحوا الخطب وكذا يعني يهتمون التكلف ما هو طيب واما اذا جاء سجية ما في بأس

117
00:42:30.850 --> 00:42:50.850
ثم اذا راح يعني يعني هذا يبحث له عن شيء يوافق السجعة السابقة. وهذا يبحث عن شيء هذا هذا تكلف. اما العفو يعني سجية بدون يعني كذا ما يضر. قال رحمه الله تعالى صفة شبه العم

118
00:42:50.850 --> 00:43:10.850
على مندية الاجنة وشبه العمد وذكر اختلاف الفاظ الناقلين بخبر ابراهيم عن عبيد ابن نضيلة عن المغيرة قال اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن الفضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

119
00:43:10.850 --> 00:43:34.800
انه قال ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المقتولة على عصبة قاتلة وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة انغرم دية من لا اكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك

120
00:43:34.800 --> 00:43:53.050
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اسجع كسجع الاعراب فجعل عليهم الدية امور هذا الترجمة وهي صفة صفة شبه العمد صفة شبه العمد وعلى من دية الاجنة وشبه العمد وعلى مادية

121
00:43:53.050 --> 00:44:15.250
اجنة وشبه العمد صفة شبه العم سبق ان عرفنا ان شبه العمد هو ان يقتل او وان ان يضرب او اه نصيب بشيء لا يقتل في الغالب ولكن يترتب عليه القتل

122
00:44:15.800 --> 00:44:40.900
والضرب بالعطاء والحجر واما اذا كان الشيء يقتل غالبا فانه يكون عمدا وهنا ذا هنا ذكر في الحديث الذي اورده حديث المغيرة في عمود فسطاط وعمود الفسطاط تختلف قد يكون يعني كبير

123
00:44:40.900 --> 00:45:10.900
يحصل به القتل يعني آآ غالبا وقد يكون صغيرا لا يحصل به القتل. وهنا على اساس انها الزم بها العقبة يعني معناه انه شبه عمد وليس عمدا لان العمد انما يتحمله الجاني. الذي هو القاتل. فاعتبر شبه عمد يعني ومعنى هذا بانه

124
00:45:10.900 --> 00:45:30.900
ملاك يقول غالبا مثل ذلك الذي ضربت به وهو ان جاء فيه انه عمود في الصاد الا ان الاعمدة تختلف فقد يكون ضخما كبيرا بضربة واحدة يعني يقضي عليه وقد يكون عصا او قريب من العصا فلا

125
00:45:30.900 --> 00:45:55.350
تقتل غالبا وهذا هو المعتبر في شبه العمد انه يضربه او يصيبه بما لا يقتل ولكنه يترتب على ذلك القتل فصار متعمدا الضرب لكن بما لا يقتل غالبا. هذا هو شبه العمد. هذه صفته. وعلى من يجب الدية

126
00:45:55.750 --> 00:46:19.350
فيه يعني الشيب العام وكذلك الغرة فيأتي في الاحاديث انها تجب على العاقلة. هذا وهذا كلها تجب على العاقلة هنا ايوة ذكر حديث المغيرة بن شعبة. ايوة. ضربت امرأة ضرتها بعمود الفسطاط وهي حبلى فقتلتها. فجعل رسول الله صلى الله عليه

127
00:46:19.350 --> 00:46:41.700
اله وسلم دية المقتولة على عصبة القافلة. ايوه وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة انغرم دية من لا اكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطالب فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتزعم كسجع الاعراض؟ فجعل عليهم الدية

128
00:46:41.950 --> 00:47:01.950
اي نعم. قال اخبرنا محمد ابن قدامة. محمد ابن قدامة الموسيقى وهو ثقة. نعم. اخرجه. ابو داوود والنساء. ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الظبي الكوفي ثقة اخرجه في الستة المنصور عن إبراهيم عن عبيد ابن نبيلة عن المغيرة بن شعبة وقد

129
00:47:01.950 --> 00:47:21.950
وذكرهم قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد ابن نضيلة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان ضرتين ضربت احداهما الاخرى بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه واله

130
00:47:21.950 --> 00:47:41.950
وسلم بالدية على عصبة القاتلة وقضى لما في بطنها بضرة فقال الاعرابي تغربني من لا اكل ولا شرب ولا حفظتها فمثل ذلك يصل فقال سجع كسجع الجاهلية وقضى لما في بطنها بغرة. كما ورد النسائي حديث ابي

131
00:47:41.950 --> 00:48:01.950
طريقا اخرى وهو مثل ما تقدم بسند قال اخبرنا محمد ابن بشار محمد ابن بشار هو الملقب بندار ثقة اخرجه اصحابه في ستة وهو شيخ يوسف ستة عن عبدالرحمن عبدالرحمن بن مهدي البصري ستة وسفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه

132
00:48:01.950 --> 00:48:21.950
اخرجه اصحابه في ستة. منصور عن إبراهيم عن عبيد ابن الفضيلة عن المغيرة. وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا يحيى بن ابي زائد اذا عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن نظيلة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه قال ضربت امرأة من بني لحيان

133
00:48:21.950 --> 00:48:46.300
انتهى بعمود الفسطاط فقتلتها. وكان وكان بالمقتولة حمل. فقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على عقبة بالدية ولما في بطنها بغرة حديث المغيرة من شعبة اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا علي ابن سعيد ابن مسروق علي ابن سعيد ابن مسروق وهو صدوق اخرج حديثه ابو داود

134
00:48:46.300 --> 00:49:06.300
الترمذي والنسائي. عن يحيى ابن ابي زائدة ثقة اخرجوا اصحابكم ستة. اسرائيل. اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق وهو ثقة اصحابكم ستة. المنصور عن إبراهيم عن عبيد عن المغيرة. قد مر ذكرهم. قال اخبرنا سويد بن مصر. قال اخبرنا عبد الله عن عن شعبة عن منصور

135
00:49:06.300 --> 00:49:26.300
عن إبراهيم عن عبيد بن وضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فرمت احداهما الاخرى بعمود فاسقطه فاختصما الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا كيف نجي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا اكل

136
00:49:26.300 --> 00:49:45.400
وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اسجع كشجع الاعراض؟ فقضى بالغرة على عاقلة المرأة امور بنسائي حديث المغيرة بطريقة اخرى وفيه ان التصريح بان الغرة انما هي على عاقلة على عاطلة المرأة

137
00:49:45.400 --> 00:50:04.750
يعني دية المرأة ودية الغرة كلها على عاقلة المرأة. نعم قال اخبرنا سويد بن مصر سويدي بالنصر مروي في ثقة اخرجه الترمذي والنسائي عن عبد الله عن عبد الله فهو ابن المبارك المروزي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة

138
00:50:04.750 --> 00:50:24.750
اتفضل. المنصور عن ابراهيم عن عبيد عن المغيرة. وقد مر ذكرهم؟ قال اخبرنا محمود ابن ويلان قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ابراهيم عن عبيد ابن نظيلة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان رجلا من

139
00:50:24.750 --> 00:50:44.750
كان له امرأتان فرمت احداهما الاخرى بعمود الفسطاط فاسقطت فقيل ارأيت من لا اكل ولا شرب ولا صاح فاستهل قال اسجع كثدي الاعراب فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بضرة عبد او امة وجعلت على عاقلة المرأة ارسله

140
00:50:44.750 --> 00:51:04.750
الاعمش حديث المغيرة بشعبة وهو مثل ما تقدم والاسناد محمود بن غيلان محمود بن خيلان المروي وبثقة رجح بها اصحاب الفتن لابا داوود. عن ابي داوود. عن ابي داود الطياري وهو سليمان ابن داوود ثقة. اخرجه البخاري تعليقا ومسلم. واصحاب السنة

141
00:51:04.750 --> 00:51:24.750
عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد عن المغيرة. وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داوود عن الاعمش عن ابراهيم انه قال ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبلى فقتلتها فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما في بطنها

142
00:51:24.750 --> 00:51:44.750
غرة وجعل عقلها على على عصبتها فقالوا نورم من لا شرب ولا اكل ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال السجع هذه الاعراض هو ما اقول لكم. ما ورد النسائي في الحديث ولكنه مرسل عن ابراهيم النخعي وهو مثل

143
00:51:44.750 --> 00:52:02.700
ما تقدم قال اخبرنا محمد ابن رافع محمد ابن رافع النيسابوري القصيري ثقة اخرجه اصحابك من الستة الا ابن ماجة. عن مصعب المصعب ابن المقدام وهو صدوق له اوهامه صدوق له اوهام اخرج حديثه مسلم والترمذي والنساء وابن ماجة

144
00:52:03.050 --> 00:52:23.050
اخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن داوود عن داوود ابن نصير وهو الفقه نعم اخرجه النسائي وحده عن الاعمى عن الاعمى سليمان ابن مهران الكافر للكوفي ثقة اخرج اصحابه ستة عن ابراهيم وعن ابراهيم وقد مر ذكره وهو من طريق الاعمش

145
00:52:23.050 --> 00:52:36.650
عن ابراهيم اه مرسل قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عمرو عن اسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت امرأتان

146
00:52:36.650 --> 00:52:58.400
كان بينهما صخب فرمت احداهما الاخرى بحجر فاسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها انها قد اسقطت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره فقال ابو القاتلة انه كاذب انه والله

147
00:52:58.400 --> 00:53:18.400
فهل ولا شرب ولا اكل فمثله يطل؟ فقال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اتجعل تستدعي الجاهلية وكهانتها؟ ان للصليب مرة. قال ابن عباس كانت احداهما مليكة والاخرى ام غاطيم. كما ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى

148
00:53:18.400 --> 00:53:48.700
عنهما وهو في الموضوع مثل ما تقدم الا ان فيه يعني ذكر تسمية المرأتين كانت امرأتان جارتان يعني يعني معنى فرتان كان بينهما صخر اه لغطه وخصومه وارتفاع اصوات ايوه ورمت احداهما الاخرى بحجر فاسقطت غلاما قد نبت شعره

149
00:53:48.700 --> 00:54:12.350
ميتا وماتت المرأة. غلام يعني قد نبت شعر رأسه. وهو ميت  فقضى على العاقلة الدية القضاء على العاقلة في الدية ايوه فقال عمها انها قد اسقطت يا رسول الله غلاما قد نبت شعره فقال ابو

150
00:54:12.350 --> 00:54:38.500
انه كاذب. انه والله ما استهل ولا شرب ولا اكل فمثله يطل. ايوه. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اسجع كسجع الجاهلية وكهانتها؟ ان في الصبي غرة قال ابن عباس كان كانت احداهما مليكة والاخرى ام غطيف. قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم. احمد بن

151
00:54:38.500 --> 00:55:08.500
الحكيم ثقة اخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن عمرو عن عمرو وهو اه الاسباب عن اسباط ابن ابن نصر وهو صدوق كثير الخطأ ويغرب اخرج حزبه

152
00:55:08.500 --> 00:55:28.500
اخرج الامام مسلم البخاري تعليق المسلم واصحاب السنن الاربعة عن سمات ابن حرب وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم السنن الاربعة والرواية عن عن حكمة هنا عن عكرمة عن عكرمة مولى ابن

153
00:55:28.500 --> 00:55:48.500
ووثيقة اخرجها اصحاب عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من الصحابة الكرام واحد السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ظعفه الالباني ولعله من اجل اه

154
00:55:48.500 --> 00:56:00.950
عن عكرمة ومن اجل ايضا رواية اسباط الذي هو كثير الخطأ. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين