﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنواصل القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الفقهية

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
المتعلقة بالصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ رحمة الله عليه مريض الكلى

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
الذي يغير الذنب وهو صائم يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي. فان زود مع ذلك مادة اخرى فهي مفطر اخر. هذه المسألة يقول الشيخ فيها رحمه الله الذي ابتلي بمرض

4
00:01:02.150 --> 00:01:32.150
الكلى فانه اذا استعمل ذلك في النهار يعني في حال الصيام فانه ذلك يكون مفطرا له بمعنى ان انه مفطر لانه استعمل شيئا حصل به الافطار. وذلك بانه يزود بكمية من الدم السليم يدخل الى جسده فيكون بذلك آآ

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
عليه القضاء اذا كان يعني هذا يعني يحصل آآ اذا كان اذا كان استعمال هذا لا يكون دائما وانما يكون في بعظ الايام فانه يقظي في الايام التي لا لا يستعمل فيها يعني هذا

6
00:01:52.150 --> 00:02:12.150
نعم. الاختلام لا يفسد الصوم. لانه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنازة اذا خرج منه مني؟ النائم اذا حصل له احتلام بان رأى في المنام انه يجامع فان ذلك لا يؤثر على

7
00:02:12.150 --> 00:02:32.150
لان هذا ليس باختياره. ليس بارادته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والذي يجب عليه في غسل جنابة اذا خرج من يعني اذا سرق وهو على ثيابه من البلل فبلل فانه يغتسل. اما ان استيقظ وليس في ثيابه بلل فانه ليس عليه اغتسال

8
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
اما بالنسبة للصوم فصومه صحيح. فصومه صحيح اذا حصل الاحتلام في نهار رمضان لان هذا خارج عن ارادته ان وجد بللا في ثيابه اغتسل وان لم يجد شيئا في ثيابه فانه لا غسل عليه. نعم. اذا رأت

9
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
المرأة الطهر قبل الفجر فانه يلزمها الصوم. ولا مانع من تأخير الغسل الى بعد طلوع الفجر. المرأة اذا حصل له الطهر قبل طلوع الفجر بمعنى انه انقطع عنها الحيض. فانها فانها تصوم وصومها صحيح

10
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
ولو كانت لم تغتسل ولو لم تغسل لتغتسل لما تطلع الفجر. لان المهم انقطاع الحيض وليس انه لابد من الاغتسال قبل طلوع الفجر. وهذا مثل جنابة. الانسان الذي عليه جنابة

11
00:03:32.150 --> 00:03:52.150
اه يعني جامعة قبل الفجر ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر. صومه صحيح. لان الاغتسال يمكن ان يكون في وقت النهار وكذلك اغتسال الحائض اذا طهرت يكون في النهار. وانما الذي يمنع او الذي يفسد الصوم كون الجماع يكون في

12
00:03:52.150 --> 00:04:12.150
بعد طلوع الفجر وكذلك الحيض يكون موجودا معها بعد طلوع الفجر. اما كون الحيض ينقطع عنها قبل طلوع الفجر ولم يبقى الا الاغتسال. او الرجل جامع قبل طلوع الفجر ولم يبقى الا الاغتسال. فان كلا منهما يغتسل بعد طلوع الفجر وصومه

13
00:04:12.150 --> 00:04:42.150
مو صحيح. الاستنشاق والمضمضة لا بد منهما في الوضوء والغسل. لانهما فرضان فيه في حق الصائم وغيره. لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء الى حلقه. المضمضة مطلوبة في غسل الوجه لانها من جملته. ولان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولكن لا يبالغ

14
00:04:42.150 --> 00:05:12.150
لا يبالغ يعني حتى لا يعرض نفسه الى وصول الماء الى حلقه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصبر اسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صعيما بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. لان الانسان اذا كان صائم مبالغ في الاستنشاق معناه تسبب في وصول

15
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
الماء الى حرقه عن طريق انفه لان الانف مسلك الى الحلق وطريق الى الحلق ولهذا يغذي بعض الناس عن طريق انوفهم من المرظى المظمظ لازم ان في الوضوء وفي الغسل ولكن الانسان لا يبالغ بحيث

16
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
يترتب على ذلك ووصول شيئا الى حلقه. نعم. اذا سمع الاذان وعلم انه يؤذن على الفجر وجب عليه الامساك. فان كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الامساك وجاز له الاكل والشرب

17
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
حتى يتبين له الفجر. الناس مأمورون بالامساك عند سماع المؤذن. لكن اذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فيجب على من سمعه الامساك. اما اذا عرف عن مؤذن من من المؤذنين انه يؤذن قبل الفجر او انه

18
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
ولا يتقيد بطلوع الفجر فانه لا يجب. لا يجب الامساك عند سماعه. وهذا اذا كان معروفا بالتقدم. اما اذا لم يكن معروفا والتقدم او انه معروف بانه آآ آآ يؤذن عند الوقت فانه عندما يؤذن المؤذن يمسك

19
00:06:32.150 --> 00:06:52.150
عن الاكل والشرب الا اذا كان اه يشرب ماء وقد بدأ بالشرب قبل الاذان فانه يكمل الشرب فانه لشرب لحديث ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله اذا اذن المؤذن والاناء على يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي

20
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
عمان. نعم. ان كان لا يعلم حال المؤذن هل اذن قبل الفجر او بعد الفجر فان الاولى له ان يمسك اذا سمع الاذان ولا يضره لو شرب او اكل شيئا حين الاذان لانه لم يعلم بطلوع الفجر

21
00:07:12.150 --> 00:07:32.150
آآ اذا جمع المؤذن اعد الى ايش؟ اذا كان لا يعلم حال المؤذن هل اذن قبل الفجر او بعد الفجر لعرفنا ان المؤذن اذا كان يعرف بانه يؤذن قبل الفجر لا يتابع في ذلك وانما يؤكل ويشرب بعد اذانه

22
00:07:32.150 --> 00:07:52.150
اما اذا كان معروفا بالتقيد بالاذان في وقت الفجر فانه يمسك. واذا كان لا يعلم يعني هل هو قبل الفجر او بعد العشاء الفجر؟ فالاولى ان يمسك حتى لا يكون يعني آآ عرض نفسه للاكل في آآ آآ بعد طلوع الفجر اعد اعد الكلام. اذا

23
00:07:52.150 --> 00:08:12.150
كان لا يعلم حال المؤذن هل اذن قبل الفجر او بعد الفجر؟ فان الاولى والاحوط له ان يمسك اذا سمع الاذان. نعم ولا يضره لو شرب او اكل شيئا حين الاذان لانه لم يعلم بطلوع الفجر. يعني ما دام انه لا يدري هل المؤذن هذا متقيد او غير متقيد

24
00:08:12.150 --> 00:08:32.150
فان الاولى في حقه انه لا يأكله ولا يشرب بعد سماع المؤذن. واما ان اكل او شرب وهو لم يتحقق بانه انه لا يعرف بانه يأتي للوقت فانه لا فان ذلك لا يؤثر. معلوم ان من

25
00:08:32.150 --> 00:09:02.150
داخل المدن التي فيها الانوار الكهربائية لا يستطيع ان يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه ان يحتاط بالعمل بالاذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة الانسان اذا كان في داخل المدن اذا كان خارج المدن يرى طلوع الفجر. الناس في البراري وفي الظلام يعني يرون طلوع الفجر

26
00:09:02.150 --> 00:09:22.150
لان ما هنالك انوارا يعني آآ تجعل الامر يشتبه. اما في داخل المدن وكثرة الانوار ما يتمكن من معرفة طلوع الفجر لمعرفة لكن يعني يعتمد على كلام المؤذنين على اذان المؤذنين الا ان يعلم بان احدا

27
00:09:22.150 --> 00:09:42.150
منهم يؤذن قبل الفجر فهذا لا يعول على على اذانه من ناحية الامساك. ولا يؤول يعول على اذانه من ناحية وبامكان الناس ان يعرفوا الاوقات التي يكون فيها الاذان مثل الساعة والتقويم

28
00:09:42.150 --> 00:10:02.150
وان ان شاء يعني يؤذن عند الساعة كذا والتقويم انه يكون كذا يستفيد الانسان من هذا ويحتاط اذا عرف ان ان انه آآ ذكر بان الامساك يكون كذا وان الساعة يعني آآ يؤذن على الوقف الفلاني فان

29
00:10:02.150 --> 00:10:22.150
انسان اه يستعين بهذه الاشياء ويعتمد عليها. اذا كان الجو غائما واذن المؤذن وافطر بعض الناس بناء على اذان المؤذن واتضح بعد الافطار ان الشمس لم تغب فعليه ان يمسك

30
00:10:22.150 --> 00:10:42.150
حتى تغيب الشمس وعليه القضاء عند جمهور اهل العلم. ولا اثم عليه اذا كان افطاره عن اجتهاد وتحر غروب الشمس اذا كان الجو غائما وحصل اذان من المؤذن قبل الغروب فان

31
00:10:42.150 --> 00:11:12.150
الواجب اذا علم بان يعني ان الشمس الواجب عليه الامساك. يعني حتى حتى تغيب الشمس. الواجب الامساك حتى تغيب الشمس. وعليه القضاء. لان لانه تبين بانه اكل في النهار قبل ان تغرب الشمس المؤذن والذين اخذوا باذانه اذا كان اذن قبل الغروب ثم

32
00:11:12.150 --> 00:11:32.150
بان الاذان قبل الغروب وان سبب الاذان هو الغيم ولكنه يعني ادنى قبل الوقت مثلا بعشر دقائق او ما وما الى ذلك او بخمس دقائق من الاشياء التي يكون فيها فارق فان الانسان يمسك يعني بعد ان يعلم بان الشمس لم تغض او انه

33
00:11:32.150 --> 00:11:52.150
اذا حصل قبل الغروب اما اذا كان دقيقتين او ثلاث فمثل هذا لا يؤثر. من اكل او شرب او ظانا غروب الشمس او عدم طلوع الفجر فالصواب ان عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور اهل

34
00:11:52.150 --> 00:12:12.150
اهل العلم سدا لذريعة التساهل واحتياطا للصوم. اعد من اكل او شرب او جامع ظانا غروب الشمس او عدم طلوع الفجر فالصواب ان عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور اهل العلم

35
00:12:12.150 --> 00:12:32.150
لذريعة التساهل واحتياطا للصوم. الواجب هو ان الانسان يعني لا يجوز له الاكل ولا الشرب ولا الا اذا تحقق بانه قبل طلوع الفجر او انه بعد غروب الشمس. اما اذا فعل ذلك ظنا وليس

36
00:12:32.150 --> 00:12:52.150
متحققا فان عليه ان يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه وهو غير مجحق غروب الشمس او يعني اكل وشرب وهو يعني غير متحقق يعني اه اه طلوع الفجر غير متحقق طلوع

37
00:12:52.150 --> 00:13:12.150
ثاني من اكل او شرب او جامع ضانا غروب الشمس او عدم طلوع الفجر. نعم غروب الشمس او عدم طلوع الفجر اذا عدم طلوع الفجر فان الاحوط في حقه او ان عليه ان ان يقضي ذلك اليوم وبالنسبة

38
00:13:12.150 --> 00:13:32.150
اهل الجماع اذا حصل جماع فان عليه كفارة وهي عتق رقبة فان لم يستطع صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم مسكينا لان عدم لان آآ كون الانسان لا يبني ويتحقق آآ ان فعله قبل الغروب بعد الغروب

39
00:13:32.150 --> 00:13:52.150
او قبل طلوع الفجر لان هذا من التساهل البين الذي يجعل الناس يستهينون في امر دينهم بل عليه ان يتحقق ان الشمس غربت او ان يطلع حتى يأكل ويشرب ويجامع. اما اذا كان شاكا وغير متحقق فان الذي عليه ان يقضي. نعم

40
00:13:52.150 --> 00:14:12.150
من اكل او شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح ما لم يتبين انه اكل او شرب بعد طلوع الفجر لان الاصل بقاء الليل. نعم الاصل هو بقاء الليل فالانسان يأكل حتى يطلع الفجر. فاذا كان

41
00:14:12.150 --> 00:14:32.150
يعني لم يتحقق طلوع الفجر لم يتحقق الاكل والشرب لان هذا وقت الاكل والشرب. نعم. من اكل او شرب في نهار رمضان ناسيا فليس عليه بأس وصومه صحيح. الاكل والشرب في نهار رمضان ناسيا لا لا يؤثر على الصيام

42
00:14:32.150 --> 00:14:52.150
بل صيامه صحيح لانه جاء في السنة ما يدل على ذلك. اذا هذا اذا حصل نسيان فاكل الانسان وشرب فان ذلك وصيامه بل يتم صيامه وصيامه صحيح. ولا يضره ما حصل منه نسيانا. نعم

43
00:14:52.150 --> 00:15:12.150
من عندهم ليل ونهار في ظرف اربع وعشرين ساعة فانهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا او طويلا ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيرا. البلاد التي فيها ليل ونهار ولو كان

44
00:15:12.150 --> 00:15:32.150
احدهما طويلا والثاني قصيرا فانهم يصومون النهار ولو طال ولو كثرت ساعاته. ويفطرون في ولو قلت ساعاته او العكس. او العكس. يعني بحيث ان يكون الليل طويل والنهار قصير. فان المعتبر هو

45
00:15:32.150 --> 00:16:02.150
وجود الليل والنهار فمهما كان قليلا او كثيرا فان النهار يصام والليل يفطر به وسواء كان الليل يعني ساعاته كثيرة او النهار ساعاته كثيرة فانه يصام آآ المقدار النهار قبلت ساعاته او كثرته. نعم. من طال عندهم النهار والليل اكثر من ذلك. كستة اشهر

46
00:16:02.150 --> 00:16:22.150
فانهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي سنة وهكذا يومه الذي كشهر او كاسبوع يقدر للصلاة قدرها في ذلك. الناس الذين عندهم النهار

47
00:16:22.150 --> 00:16:52.150
والشمس لا تغيب. فانهم يصومون بتقدير. يعني بالتقدير يعني مثل تقدير البلاد الذي حولهم او يعني آآ يحددون مقدارا آآ يصومونه يعني بالتقدير كما الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك في الحديث الدجال. فانه اخبر بانه يأتي له ايام يوم كسنة. يعني سنة كاملة الشمس موجودة

48
00:16:52.150 --> 00:17:12.150
ويوم كشهر يعني شهرا كامل الشمس موجودة. ويوم كجمعة يعني كاسبوع الشمس موجودة. الرسول وسلم سألوه كيف يصلون؟ قال اقدروا له. يعني معناه انهم يقدرون اوقات. يعني الاوقات التي اه التي كانوا يعرفونها

49
00:17:12.150 --> 00:17:32.150
انه من الظهر الى من الظهر للعصر مقدار كذا من الزمان ومن من المغرب الى العشاء كذا ومن الفجر الى طلوع الشمس كذا يعني الشيء الذي كانوا يعرفونه من قبل فانهم يقدرون يعني آآ

50
00:17:32.150 --> 00:18:02.150
آآ مقدار آآ يعني آآ صومهم ومقدار صلاتهم وذلك بالتقدير. نعم اصل في الجماع في نهار رمضان. نعم. قال رحمه الله تعالى اذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة اذا كانت مطاوعة وهي عتق رقبة مؤمنة فان عجز فعليهما صيام

51
00:18:02.150 --> 00:18:22.150
شهرين متتابعين على كل واحد منهما فان عجز فعليهما اطعام ستين مسكينا عن كل واحد منهما وان غداهم او عشاهم كفى ذلك. وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع. مع التوبة الى الله

52
00:18:22.150 --> 00:18:42.150
الانابة اليه والندم والاقلاع والاستغفار لان الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل لمن يلزمه الصوم. كل صائم يجب عليه الامساك. عن الاكل والشرب وعن الجماع. والجماع اخطر لان فيه كفارة

53
00:18:42.150 --> 00:19:02.150
بخلاف الاكل والشرب فانه لا كفارة فيه ولكل يأثم. اذا تعمد الاكل او الشرب والجماع فانه يأثم. لكن فيما يتعلق ويجب التوبة الى الله عز وجل. ولكن فيما يتعلق بالجماع هناك كفارة. جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو

54
00:19:02.150 --> 00:19:22.150
ان الرجل اذا جامع في نهار رمضان وكذلك المرأة اذا كانت مطاوعة له زوجته او مآمته كانت مطاوعة له فانه يجب على كل منهما قضاء ذلك اليوم الذي افسده بالجماع. ويجب عليهما الكفارة التي هي عتق رقبة. فان لم يجد

55
00:19:22.150 --> 00:19:42.150
اه انتقل الى الصيام متتابعين فان لم يجد انتقل الى اطعام ستين مسكينا وهذا يجب هذه الكفارة تجب على رجل وتجب على المرأة ايضا اذا كانت مطاوعة. اما اذا كانت المرأة غير مطاوعة وانها مكرهة فان صومها صحيح. وكذلك

56
00:19:42.150 --> 00:20:02.150
كفارة نعم. من جامع في نهار رمضان جهلا منه وهو ممن يجب عليه الصيام فقد اختلف اهل العلم علمي في شأنه والاحوط له الكفارة من اجل تفريطه وعدم سؤاله عما يحرم عليه. وهذا من فعل ذلك جهلا

57
00:20:02.150 --> 00:20:22.150
فان الاحوط في حقه الكفارة لانه مفرط لانه لم يسأل عما يجب عليه في صيامه. نعم. كل يوم من حصل فيه الجماع فعنه كفارة واحدة. الجماع اذا حصل في يوم واحد وتكرر فيه كفارة واحدة لان الذي فسد

58
00:20:22.150 --> 00:20:42.150
يوم واحد لان الصيام فسد. في ذلك اليوم فاذا فعله اكثر من مرة فليس فيه الا كفارة واحدة. ليس فيه الا كفارة واحدة. اما اذا كان آآ حصل في ايام فان كل يوم آآ افسد صيامه يجب عليه كفارة

59
00:20:42.150 --> 00:21:02.150
كل يوم افسد فيه صيامه عليه كفارة. وان كانت الجماع تكرر في يوم واحد ليس فيه الا كفارة واحدة. نعم. الجماعات المتعددة في يوم واحد يكفي عنها كفارة واحدة. اذا لم يحفظ عدد الايام التي حصل فيها الجماع

60
00:21:02.150 --> 00:21:22.150
فيعمل بالاحوط وهو الاخذ بالاكثر. فاذا شك هل هي ثلاثة ايام او اربعة فاجعلها اربعة وهكذا لكن لا يتأكد عليه الا الشيء الذي يجزم به. الانسان اذا جامع في ايام رمضان وافسد

61
00:21:22.150 --> 00:21:42.150
صومه فيها وكان غير جازم بعددها فانه يبني على الاحوط يعني بمعنى اذا كان تردد هو بين لانها ثلاثة او اربعة ما هو جائزة. فالاحوط انه يجعلها اربعة. يعني يعتبرها اربعة لان هذا هو الذي يتحقق به براء ذمته

62
00:21:42.150 --> 00:22:02.150
هذا هو الذي يتحقق به براء ذمته يحكونها الشيء الذي آآ الذي هو الاكثر منهما. وان اقتصر على الثلاثة التي اه فانه لا يلزمه الا الا هي لان لانه اه يعني لم يتيقن

63
00:22:02.150 --> 00:22:22.150
ان ان عليه اكثر من ثلاثة. نعم. لان الثلاثة نجوم بها والزائد مشكوك فيه. نعم. اليوم المشكوك فيه لا يجب عنه لان الاصل براءة الذمة. نعم. ان كانت الزوجة مكرهة اي لم تستطع منعه فليس

64
00:22:22.150 --> 00:22:52.150
كفارة ولا قضاء لان المكره لا فعل له. نعم. المريض والمسافر يباح لهما الفطر وغيره المسافر الذي هو في سفر وعلى سفر يباح له سائر المفطرات الاكل والشرب والجماع لكن كما سبق ان عرفنا فيما يتعلق بالاكل والشرب ليس له ان يأكل يعني امام الناس يعني في اذا كان يعني في بلد وكان

65
00:22:52.150 --> 00:23:12.150
في سفر لم كان جازما على انه يبقى يوم او يومين او ثلاثة فان هذا يعتبر مسافرا. اما اذا كان دخل البلد وهو جازم على ان يبقى فيه اربعة ايام فاكثر فان هذا حكم حكم المقيمين وعليه ان يمسك من اول يوم يصل فيه الى البلد لانه يعتبر

66
00:23:12.150 --> 00:23:32.150
مقيما. نعم. باب ما يكره وما يستحب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

67
00:23:32.150 --> 00:23:52.150
امين. يقول السائل هل يشترط هذا الترتيب في كفارة الجماع العتق فان لم يستطع فالصيام فان لم يستطع ضعف الاطعام؟ نعم هذا جاء في الحديث. لانه جاء في الظهار في القرآن. وجاء في السنة وجاء في وجاء في الجماع في السنة

68
00:23:52.150 --> 00:24:12.150
الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من هذا في كفارة الظهار بنص القرآن. وفي كفارة الجماع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم من سافر ليجامع؟ هذا لا يجوز. ليس الانسان

69
00:24:12.150 --> 00:24:32.150
انا يعني اه اه يسافر للترخص فان ذلك غير سائر وانما يسافر للحاجة. اما كون الانسان يسافر من اجل ان الجامع ومن يجي ياكل ويشرب هذا متلاعب. ما حكم خلوة اصحاب المكاتب والمحلات التجارية

70
00:24:32.150 --> 00:24:52.150
مع النساء الاجنبيات وكيف يتفادى ذلك؟ لا يجوز لرجل ان يخلو بامرأة في اي مكان امرأة اجنبية لا يجوز له ان يخلو فيها لا في دكان او في ولا في آآ يعني مستشفى ولا في بيت ولا في اي

71
00:24:52.150 --> 00:25:12.150
في مكان وكذلك في سيارة كل كل ذلك غير صحيح لا يجوز لرجل ان يخلو بامرأة اجنبية. نعم. يقول اذا الهلال واكملنا عدة شعبان ثم صمنا رمظان ثم بعد ذلك ظهر هلال شوال بعد اليوم الثامن والعشرين

72
00:25:12.150 --> 00:25:32.150
هل يقضى اليوم الاول الذي افطر من رمضان؟ نعم يجب ان يقضى. لان لان الشهر ما يقل عن تسعة وعشرين. فاذا هم الهلال في اول شهر والناس اكملوا العدة ولكنه تبين بعد ذلك عن رؤي يعني هلال شوال بعد ان صاموا ثمانية

73
00:25:32.150 --> 00:25:52.150
فانه يتبين بانهم افطروا يوما متقدما في اول الشهر وعليهم قضاء ذلك اليوم لان الشهر لا ينقص عن وعشرين. لا ينقصك؟ نعم؟ الشهر لا ينقص عن لا ينقص عن تسعين. لا ينقص عن السعوديين ولا يزيد عن ثلاثين. نعم

74
00:25:52.150 --> 00:26:22.150
احسن الله اليك ما هي صفة رفع اليدين في الدعاء؟ كدعاء القنوت مثلا يرفع يديه يرفع يديه يعني هكذا يرفعهما سواء كان اماما او مأموما. يعني تفريج بين اليدين يعني سواء نتصل بهم او فرق بينهم في حالة الاستسقاء في دعاء القنوت هل يغير صفة او يبقى على هذه الصفة

75
00:26:22.150 --> 00:26:42.150
انه جاء جاء ما يدل على ان على انه في حال الاستسقاء انه آآ يغير صفة وان الصفة تختلف وذلك بان يرفع يعني يجعل بطونهما الى الارض فاذا فعل ذلك في الاستسقاء سواء في الكسوف في القنوت او في الجمعة او في آآ آآ

76
00:26:42.150 --> 00:27:12.150
او في خطبة المستشفى. رجل مقيم بالمدينة اعتمر وادى كلها غير انه لم يحلق ولم يقصر. رجع الى المدينة ونزع ثياب الاحرام ولبس ثيابه العادية قبل قبل ان يحلق فماذا عليه الان؟ عليه انه يرجع الى الى الى احرامه ويحلق وليس عليه شيء الا ان يكون عنده زوجة

77
00:27:12.150 --> 00:27:32.150
وجامعها فان عليه فدية. وهي شاة. نعم. موظف في الدولة يعطى له اجر ملحق حق مضاف الى راتبه الشهري. وهذا الاجر هو حاصل ما جمع من العقوبات المفروضة على التجار

78
00:27:32.150 --> 00:27:52.150
ايش؟ موظف في الدولة يعطى له اجر ملحق مضاف الى راتبه الشهري. وهذا الاجر هو حاصل ما جمع من عقوبات المفروضة على حاصل ما جمع وجمع من العقوبات على المفروظة المفروظة تجر كانه هو الذي يجمع هذه العقوبات

79
00:27:52.150 --> 00:28:12.150
فله رأس فله نسبة. هكذا يعملون الان يعني يجمع ويعطى نشبة؟ اي نعم. هذا ما هذا لا يجوز. لا يجوز ان يعني هذه الغرام هذه الاشياء التي تؤخذ على التجار من الضرايب. يعني هي هي ظلم. وسماها قال عقوبات

80
00:28:12.150 --> 00:28:32.150
على التجار وكذلك يعني اذا اذا حصل عقوبات يعني آآ يعني مهيب صحيحة يعني قد تكون فيها ظلم لانها ورد العقوبات هي عقوبات المالية ورد ما يدل عليها لكن يعني كون الناس ما يتقيدون بشرع وليس عقوباتهم مبنية على شرع لا شك ان هذه ظلم

81
00:28:32.150 --> 00:28:52.150
وليس الانسان ان يفعل ذلك ولا ان يأخذ آآ شيئا من ذلك لان هذه من السحت. اسأل الله اليكم ما حكم ذبح شاة في رمظان صدقة للوالدين. ويسمونها ذكيرة. ذكيرة! هكذا بالذال. ما ادري ايش معنى هالكلام هذا

82
00:28:52.150 --> 00:29:12.150
لكن كل انسان يتصدق عن والديه بان في رمضان او في غير رمظان بان آآ يطعم آآ طعام او يذبح شاة ويقسم لحمها على الفقراء والمساكين وهو صدقة عن الوالدين لا بأس بذلك. تخصيص رمضان

83
00:29:12.150 --> 00:29:32.150
وهل هو الشهر الذي يعني الاعمال فيه افضل؟ لو فعل ذلك في رمضان ما في بأس. لان رمضان آآ افضل الشهور فاذا فعل ذلك في رمضان فان ذلك لا بأس به. اذا قام معتمر بعمرة عن ابيه المتوفى

84
00:29:32.150 --> 00:29:52.150
فهل يصل اليه من اجلها شيء؟ اعني المعتمر؟ نعم الانسان الذي يعتمر عن غيره متطوعا متبرعا فان العمرة للمعتمر عنه هو الذي اعتمر هو مأجور على ذلك. هو مأجور له اجر على ذلك. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة

85
00:29:52.150 --> 00:30:12.150
التي كان معها صبي وقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. يعني هو له حج. لان الحج للحاج. ولو كان والذي حججه له اجر على تحقيقه. احسن الله اليكم ما حكم اجهزة الهاتف المحمول

86
00:30:12.150 --> 00:30:32.150
المحتوية على مصحف هل تأخذ حكم المصحف؟ لا ما تأخذ حكم المصحف. لا تأخذ حكم المصحف. لا يقال ان الإنسان معه جوال فيه سجل ايات لا يقال انه مع مصحف وانه يعني لا يمس قرآن لا يمس يمسه الا وهو طاهر ليس حكمه حكم مصحف. او الدخول به الى دورات المياه

87
00:30:32.150 --> 00:30:52.150
لا يؤثر لانها غير غير موجودة. الا يعني عند الاستدعاء. نعم. يقول اقوم بزيارة قبر بعد ان اسلم على اهل القبور بما ورد في السنة. فاقف امام القبر وادعو له. ثم لسائر الاموات للمسلمين. فهل

88
00:30:52.150 --> 00:31:12.150
هذا الفعل مشروع؟ نعم الانسان يجوز له ان يسلم سلاما عاما على الاموات اذا دخل المقابر يسلم على اهل القبور جميعا وله وان يخص احدا يعني يعرفه سواء كان يعني اباه او امه او قريبه ويقف عليه ويسلم عليه ويدعو له فلا بأس بذلك

89
00:31:12.150 --> 00:31:32.150
وهل هناك ايام ينهى عنها بزيارة للمقابر مثل يوم العيد؟ نعم تخصيص يعني هذا العمل مثل يوم عيد او في جمعة يعني ليس الانسان ان يعمل شيئا يخصها في وقت معين. يخصها بوقت معين يعني لم يأتي شيئا يدل

90
00:31:32.150 --> 00:31:52.150
على فضيلة تخصيص آآ آآ في ذلك اليوم. نعم. رجل عليه كفارة يمين فاطعم عن ذلك لكنه بالغ في اخراجها اكثر مما ورد في القرآن من اوسط ما تطعمون فاطعم احسن من ذلك. هل يصح؟ ابدا

91
00:31:52.150 --> 00:32:22.150
جزاه الله خير اقول الواجب عليه الوسط وان اتى بشيء زائد آآ فهو احسن وافضل وجائز هذا مثل مثل قضية الزكاة زكاة الاموال يعني الانسان اذا فاكثر من السن الذي يعني عليه السن الذي عليه بان سني عليه يعني اقل يعني او انه يعني من النوع الوسط يعني يجب

92
00:32:22.150 --> 00:32:42.150
فعليه في الوسط فاعطى من الجيد والاحسن هذا هذا شيء طيب. لكن لا لا يلزم يؤخذ منها اكثر من الواجب. لكن اذا هو تبرع بالواجب وفعل الواجب بتلقاء نفسه. وكان الواجب عليه الوسط فعطى السمين. او كان عليه سن صغير

93
00:32:42.150 --> 00:33:02.150
عطى سنا اكبر برغبته واختياره هذا جهاز ما فيه شيء ما في شيء. هذا هذا من احسن الاعمال. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون ما حكم الاذان في اذن المولود بعد الولادة؟ ورد ورد في السنة ما يدل على ذلك وبعض اهل العلم قال ان

94
00:33:02.150 --> 00:33:22.150
في يعني شيء من الكلام ان فيه يعني في نفس الحديث اذا اذن لا بأس بذلك. شخص احرم بالعمرة ولما وصل الى مكة اصابه مرض فطاف شوطا واحدا ولم يستطع الاتمام فماذا عليه

95
00:33:22.150 --> 00:33:42.150
من دخل في نسك فيجب عليه اتمامه. ولا يجوز له ان يتركه دون اتمام. وهذا الرجل ان كان قد اه ان حبسني حابس محله حيث حبستني واصابه مرض واصابه يعني من يعني شيئا منعه من الاتمام

96
00:33:42.150 --> 00:34:02.150
فانه معذور لكن مثل هذا يعني الانسان الذي لم يستطع يستطع راكب يعني في حل وهو انه اذا لم يستطيع يمشي يستطيع يطوفه راكب محمول. يعني بالعربات. ها. يقول اذا نويت عمرة عن غيري فهل

97
00:34:02.150 --> 00:34:22.150
عند الاهلال بالعمرة والدخول في الاحرام؟ نعم يعني اولا تنوير في قلبك وان تلفظت بلسانك قلت لبيك عمرة لابي قدك عمرته لامي لبيك عمرة لفلان لا بأس بذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة. فقال ومن شبرمن؟ قال قريب لي

98
00:34:22.150 --> 00:34:42.150
قل لي او قريب قال حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك وحج عن شبرمة. فكونه يسمي يعني الشخص الذي حج عنه واعتمر عنه لا بأس بذلك وان نوى في قلبه فانه كافي. سائل يقول عندنا امام اذا اراد ان يصعد المنبر لخطبة

99
00:34:42.150 --> 00:35:02.150
جمعة يقول انا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصعود والقاء الخطبة. يقول هذه اللفظة شركية انفقت بدعية اذا كان اذا كان يعني اه اه قال ذلك مخبرا انه استأذن النبي استأذن النبي في ان يصعد فان هذا

100
00:35:02.150 --> 00:35:22.150
من الشرك لان لانه اه طلب من الاموات يعني شيئا لا يجوز لا يطلب منه. الاموات يدعى لهم ولا يدعون. لا يستأذنون في شيء ولا يطلب منهم شيء وانما يطلب من الله لهم. الدعاء يدعى لهم. الاموات يدعى لهم ولا يدعون. ولا

101
00:35:22.150 --> 00:35:42.150
منهم شيء وانما يطلب من الله ولا يطلب منهم لان آآ الدعاء والعبادة هي خاصة بالله عز وجل. وكون الانسان يعني يستأذن يقول اني استأذنت الرسول او اني اه استأذنك يا رسول الله اني افعل كذا وكذا لا شك ان هذا من الشر

102
00:35:42.150 --> 00:36:02.150
الله اليك يقول انا كثير السهو في في الصلاة مع اني اكثر من التركيز مع الامام فكيف العمل عليك انك تقبل على عبادتك وعلى صلاتك وتأتي بالامور المطلوبة كل شيء في وقته يعني تأتي بمتابعة الامام اذا كنت

103
00:36:02.150 --> 00:36:22.150
عموما تسمع القرآن وان كان سرية انت تقرأ القرآن ومع الركوع تأتي بادوية الركوع وبعد بعد الرفع تأتي بادعية بعد الرفع وفي السجود تأتي بكذا تقبل على صلاتك وتحرص على انك تؤدي ما هو مطلوب واذا حصل لك اه يعني ان اه اه سهوت

104
00:36:22.150 --> 00:36:42.150
او غفلت بعض هذا ليس عليك شيء اذا كنت اتيت بما هو مطلوب منك. نعم. يقول نحن قادمون من دولة عربية لاداء العمرة ومعنا امرأة ضريرة ومحرمها اخوها ولكن عند حدود دولتنا منعوه من الخروج لاداء العمرة

105
00:36:42.150 --> 00:37:02.150
اخذنا اخته العمياء معنا رحمة بها ومعنا مجموعة نساء هي واحد منهم ويوجد احد الاخوة من الرجال قال يقودها فما حكم ذلك؟ وما توجيهه؟ اولا يعني كان يعني عليها عندما منع محرمها ان تبقى معك

106
00:37:02.150 --> 00:37:22.150
ان تبقى معه ما دام ان المحرم الذي معها منع وهي معه فانها ايضا تقف يعني لا تستمر في السفر يعني لانها لا تسافر محرم لان قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الى محرم. فهذا المحرم الذي منع من السفر هي ايضا تمتنع من

107
00:37:22.150 --> 00:37:42.150
تبعا له لان لا تكون سافرت بدون محرم. لكنها اذا وجد منها ذلك فعمرتها صحيحة ولكنها اثمة بسفرها بدون محرم العمرة تفصح منها لان لان المحرم شرط للوجوب وليس شرطا للصحة فلو سافرت المرأة للحج

108
00:37:42.150 --> 00:38:12.150
محرم فان حجها صحيح وعمرتها صحيحة ولكنها اثمة لكونها عصت في السفر بدون محرم. لا شك انها اه يعني اه عصت في هذا. واه كونها تكون مع النساء كونها تكون مع النساء تكون بين النساء وتساعد النساء هذا هو الذي ينبغي. اما بالنسبة للرجل فلا يلمسها وانما

109
00:38:12.150 --> 00:38:32.150
ما عليه ان يجعلها مع نساء يعني قادرات يساعدنها ويأخذن بيدها نعم. يقول بالنسبة يقرأ الامام الفاتحة يقوم بعض المأمومين بقول استعنت بالله او يا رحمن يا رحيم هل هذا القول جائز؟ لا

110
00:38:32.150 --> 00:38:52.150
ليس الانسان الا ان يسمع فقط وليس له ان يقول استعنا بالله الرحمن الرحيم يعني يسأل الرحمة عن هذا ما جاء في السنة شيئا يدل على هذا. وانما عليه ان يستمع ويقول في الاخر امين. نعم. رجل صلى خلف

111
00:38:52.150 --> 00:39:12.150
الاول قائما بدون سجود لضيق المكان. مع انه يوجد اماكن اخرى في الساحة او في الصفوف الاخيرة من المسجد. فما حكم صلاته؟ صلاته لا تصح لا يجوز له ذلك. الانسان اذا اذا كان يعني اه اه فيه زحام وكذا لا يصلي وهو

112
00:39:12.150 --> 00:39:32.150
وانما يعني ينتظر حتى يزول الزحام ويصلي وهو جالس ولو فاتته الصلاة مع الامام. واما اذا كان آآ آآ الانسان يعني آآ جاء الى مكان وحصل فيه ازدحام مع انه يعني موجودا

113
00:39:32.150 --> 00:39:52.150
لا شك ان هذا كما قلت ليس للانسان ان يصلي وهو قائم فقط بسبب الزحام. نعم. يقول لنا مزرعة تبعد عن المدينة مئة كيلو متر تقريبا ونذهب لها ثم نعود في اليوم نفسه. فهل لنا الفطر في نهار رمضان

114
00:39:52.150 --> 00:40:12.150
الانسان يعني آآ المسافر هذه مسافة سفر لكن في هذا الزمان يعني كما هو معلوم وسائل الراحة الان المسافر يعني كما ذكرنا في درس مضى انشق عليه الصيام في السفر افطر وان لم يشق عليه فانه يصوم

115
00:40:12.150 --> 00:40:32.150
لانه بذلك يؤدي الفرض الذي عليه. ولا تبقى ذمته مشغولة يحتاج الى انه يعني يقضي. واذا كان هذا شأنهم معناها طول السنة وهم يروحون يجون معناها انهم دائما مسافرين متى يقضوا؟ فاذا عليه انه يمسك مع الناس وان وان يصوم

116
00:40:32.150 --> 00:40:52.150
والا يعني يفطر لكن مسافة مسافة مئة كيلو وهي مسافة قصر لكن كما قلنا ان الانسان يحرص على ان يؤدي الدين والا يحمل نفسه دين وانما يؤدي الفرض مع الناس لا سيما مع انه لا يوجد مشقة في الغالب

117
00:40:52.150 --> 00:41:12.150
متى يوجد المشقة في السفر؟ لكن مثل هذه السفر يروح مئة كيلو او اكثر ما في. بل يمشي الانسان كيلوات كثيرة في سيارة مكيفة. كانه جالس في غرفة مكيفة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

118
00:41:12.150 --> 00:41:12.850
