﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:50.000
جلوس وتغطية رأسي وتزكية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وقوله بعد خروج الحمد وسكوت الا بمهم وبالفضاء فصبر ورعب واتقاء قدر وريح وموقف وطريق وذل ومجلس ومتاع للمجلس

2
00:00:50.000 --> 00:02:20.000
وتقديم  واستحياء واسترخاء شكره وتقديمه وتقديمه به. وجمع مال وحجر ثم مالك. وتعين رمزي رمزي ولا تبطل الصلاة بتركها. وفي اتصاله على البعض مولانا وجاز الاستغناء لتعبه او شرفه او اوحى له والا فات. واجزاء

3
00:02:20.000 --> 00:02:45.550
بسم الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:02:45.750 --> 00:03:10.250
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق تطهير

5
00:03:10.550 --> 00:03:37.900
المتنجس ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باداب قضاء الحاجة. فقال فصل في بيان اداب قضاء حاجة الانسان وهذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى انما يدل على

6
00:03:38.650 --> 00:04:05.100
مصالح آآ انما يدل على ان الشريعة جاءت بمصالح العباد سواء كانت ضرورية او حاجية او تحسينية ومثل هذه الاداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هذه نوع من محاسن

7
00:04:05.100 --> 00:04:31.900
من هذه الشريعة السمحة حيث انها لم تترك حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة جاءت بما ينبغي ان يكون عليه المسلم قولا او فعلا وكما ان هذا من محاسن هذه الشريعة السمحة ايضا هو من رحمة الله عز وجل بنا

8
00:04:31.900 --> 00:04:52.050
لان المسلم اذا طبق هذه الاداب وهو في قضاء الحاجة التي يحتاجها لاخراج هذه الفضلة اذا اعتنى بمثل هذه الاداب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما دلت له السنة فانه يؤجر على ذلك

9
00:04:52.050 --> 00:05:22.050
فيكون متعبدا لله عز وجل حتى عند قضاء الحاجة. وهذا لا شك كأنه فضل عظيم واجر كبير. ولا شك انه اه سبب لدوام صلة العبد بربه سبحانه وتعالى حتى في هذه الحال. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان اداب

10
00:05:22.050 --> 00:05:55.250
اداب جمع ادب والمراد هنا الاقوال والافعال التي ينبغي ان يكون عليها قاضي الحاجة وقضاء حاجة الانسان المراد بذلك اخراج فضلة البول والغائط قال رحمه الله تعالى اداب قضاء الحاجة وهنا شرع المؤلف او ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة

11
00:05:55.250 --> 00:06:19.400
من الاداب القولية والفعلية. وسنستعرض هذه الاداب ونذكر دليلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى اداب قضاء الحاجة جلوس بطاحن. هذا هو الادب الاول

12
00:06:19.500 --> 00:06:50.350
الادب الاول انه ينبغي او يسن لمن اراد ان يقضي الحاجة ان يكون ان يجلس في مكان طاهر يعني لا يجلس اثناء قضاء الحاجة على مكان فيه نجاة  لانه اذا جلس في هذا المكان المتنجس ربما ادى ذلك الى تعدي النجاسة اليه

13
00:06:50.350 --> 00:07:20.600
لكن اذا كان في مكان طاهر آآ فانه آآ يكون متجانفا ومتباعدا عن النجاسة والدليل هذا يعني قول المؤلف رحمه الله آآ جلوس بطاهر دليل هذا سائر الادلة التي تدل على وجوب الاستبراء من النجاسة

14
00:07:20.700 --> 00:07:40.700
كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في ثم ذكر ان احدهما كان لا يستبرئ من بوله. وكذلك ايضا سائر ادلة الاستجمار والاستنجاء. لان

15
00:07:40.700 --> 00:08:00.700
دلة الاستجمار والاستنجاء هذه تدل على ان المسلم عليه اه اه ان يتنزه عن النجاسة كونه يجلس بمكان طاهر لا يجلس في مكان متنجس اذا جلس في مكان متنجس مثلا يبول في في آآ في

16
00:08:00.700 --> 00:08:19.250
اه مائل فيه نجاسة او متنجس الى اخره اذا بال في هذا المكان فانه قد يؤدي ذلك الى ان يصيبه من هذا الماء المتنجس او المكان المتنجس. قال وستر لقربه. هذا الادب الثاني

17
00:08:20.250 --> 00:08:40.650
ستر لقربه يعني انه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض او من المكان الذي يريد ان يقضي فيه حاجته بمعنى ان المسلم اذا اراد ان يقضي حاجته فلا ترفع ثوبك انتظر

18
00:08:40.750 --> 00:08:58.250
انتظر لا ترفع الثوب حتى تقرب من مكان قظاء الحاجة وهذا دليله قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون وهذا من حفظ الفرج. وفي حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده

19
00:08:58.250 --> 00:09:18.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك. احفظ عورتك وهذا من حفظ العورة وهذا من كمال المروءة وبهذا نعرف ان ما عليه كثير من الناس اليوم من كشف العورات ان هذا خلاف

20
00:09:18.250 --> 00:09:38.250
الفطرة وخلاف ما جاءت به الشريعة وخلاف المروءة. يقول لك مع ان الانسان محتاج الى ان يكشف عورته لقضاء الحاجة لا تكشف العورة الا بقدر الحاجة قدر الحاجة اذا قربت من مكان قضاء الحاجة

21
00:09:38.250 --> 00:10:03.800
اخلع آآ او ارفع ثوبك او اخلع آآ لباسك الداخلي الى اخره. قال واعتماد على رجل يسرى مع مع رفع عقب اليمنى هذا جاء فيه حديث يعني اذا اراد ان هذا الادب الثالث اذا اراد ان يقضي الحاجة ان يعتمد على رجله اليسرى

22
00:10:03.800 --> 00:10:26.650
وان آآ يرفع عقب اليمنى. اليمنى تكون مرفوعة القدم من جهة العقد تكون مرفوعة. ويكون معتمدا على رجله اليسرى وهذا جاء فيه حديث سراقة آآ ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه

23
00:10:26.650 --> 00:10:56.650
وسلم والفقهاء يعللون يقولون بان الاعتماد على الرجل اليسرى اثناء قضاء الحاجة هذا اسهل لخروج الخارج. هذا اسهل لخروج الخارج. قال في الادب الرابع قال وتفريج فخذيه يعني اثناء قضاء الحاجة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يفرج اه فخذيه حال جلوسه وهذا لم يثبت فيه

24
00:10:56.650 --> 00:11:16.650
شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يقال بان هذا ادعى لخروج الخارج او اسهل في خروج الخارج قال وتغطية رأسه يعني لا تدخل بيت الخلاء ورأسك مكشوف تغطي رأسك اما بالعمامة

25
00:11:16.650 --> 00:11:34.450
او بالطاقية او غير ذلك. وهذا ثابت عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه. يعني هذا الادب الذي ذكر المؤلف وهو الادب الخامس هذا ثابت عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله

26
00:11:35.200 --> 00:12:02.000
وعدم التفاته هذا الادب السادس انك لا تلتفت اثناء قضاء الحاجة يعني الالتفات آآ يقسمونه المالكية يقسمون الالتفات الى قسمين. القسم الاول قبل قضاء الحاجة فهذا تلتفت لكي تبحث عن المكان الذي ينبغي ان تقضي فيه الحاجة

27
00:12:02.150 --> 00:12:22.150
بان يكون رخوا وان يكون طاهرا الى اخره. والا يكون في مهب الريح كما سيأتينا. هذا تلتفت. اما اذا شرع المسلم في قضاء الحاجة في ان فانه لا يلتفت لماذا ما هي العلة؟ قالوا لان لا اه ينظر الى

28
00:12:22.150 --> 00:12:42.150
لا شيء يفزعه ثم بعد ذلك يقوم وهو على قضاء الحاجة فيؤدي ذلك الى ان يصيبه شيء من النجاسة ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تلتفت آآ اثناء قضاء الحاجة لئلا ترى شيئا آآ

29
00:12:42.150 --> 00:13:02.150
آآ يفزعك وتخاف اذيته ثم بعد ذلك يتحرك فيؤدي به الى ان ان يصيبه شيء من النجاسة ودليل هذا كما سلف الادلة الدالة على التباعد والاستبراء من النجاسة. كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله

30
00:13:02.150 --> 00:13:22.150
تعالى عنهما وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. قال وتسمية قبل الدخول هذا الادب السادس يعني قبل ان تدخل بيت الخلاء تسمي واذا كنت في الفضاء

31
00:13:22.150 --> 00:13:47.200
اه تسمي قبل ان تجلس لقضاء الحاجة والتسمية هذه ورد فيها حديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخلوا الكليف ان يقولوا بسم الله. وهذا الحديث من

32
00:13:47.200 --> 00:14:13.850
ابن ماجة والغالب على افراد ابن ماجة رحمه الله تعالى الظعف وحينئذ التسمية او كون التسمية ادبا من الاداب هذا فيه شيء من النظر. قال بزيادة اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الادب السابع ان تقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث وهذا

33
00:14:13.850 --> 00:14:33.850
ثابت في الصحيحين قول اعوذ بالله من الخبث والخبائث ثابت في الصحيحين. وما المراد بالخبث؟ وما المراد بالخبائث هذا موضع خلاف بين شراح الحديث. واحسن ما قيل في ذلك ان المراد بالخبث هو الشر. وان المراد بالخبائث

34
00:14:33.850 --> 00:14:53.850
هي الانفس الشريرة. وهذا اعم على التفسير اعم الاقوال او عم التفاسير. وحينئذ اذا اه قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث يكون استعاذ بالله من الشر واهله لان اه اه اه هذه الحشوش محترمة

35
00:14:53.850 --> 00:15:16.600
وهي اماكن آآ الشياطين. قال وقوله بعد الخروج الحمد لله الذي اذهب عني الاذى عافاني ايضا هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني او قوله الحمد لله الذي اذهب عني

36
00:15:16.600 --> 00:15:36.600
الاذى وعافاني ايضا هذا في سنن ابن ماجة. وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ضعفه الدار قطني والمنذر وغيرهما وليت المؤلف رحمه الله تعالى اتى بحديث عائشة الثابت عن النبي صلى الله

37
00:15:36.600 --> 00:15:56.600
عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. نعم غفرانك ومناسبة قول غفرانك انه لما تخفف من اذية الجسم ذكر اذية الاثم. فسأل الله عز وجل ان يغفر له

38
00:15:56.600 --> 00:16:39.300
اه الاثم كما انه خففه من اذية الجسم. قال قال رحمه الله تعالى  وسكوت الا لمهم  يعني هذا الادب الثامن ان يسكت الا لامر مهم ويدل لهذا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل وهو يبول فسلم عليه فلن يرد عليه السلام

39
00:16:39.300 --> 00:17:09.300
وحينئذ الكلام اثناء قضاء الحاجة قال لك المؤلف اه السنة الا يتكلم اثناء قظاء حاجة الا لامر مهم اذا كان هناك امر مهم كان يريد ان ينبه معصوما الا يقع في هلكة كأن يقع في حفرة او نحو ذلك فانه حينئذ يجب عليه ان يتكلم. وآآ

40
00:17:09.300 --> 00:17:29.300
وحينئذ نقول الكلام له ثلاث حالات. الحالات الاولى اثناء قضاء الحاجة فالسنة الا تتكلم. وكثير من الفقهاء ينص على الكراهة انه يكره ان يتكلم اثناء قضاء الحاجة كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى

41
00:17:29.300 --> 00:17:49.300
الحالة الثانية الكلام اثناء الاستنجاء والاستجمار الاصل في ذلك الحل. الحالة الثالثة الكلام اثناء الوضوء او الغسل فهذا جائز ولا بأس به وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث امه انئ رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري

42
00:17:49.300 --> 00:18:31.550
وغيره قال رحمه الله وبالفضاء تستر وبعد آآ التستر التستر يقسمونه الى قسمين. نعم التستر يقسمونه الى قسمين. وهذا ايضا هذا الادب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هذا من كمال المروءة. ومن حسن الخلق فالستر ينقسم

43
00:18:31.550 --> 00:18:51.550
كما هو المشهور مذهب الامام مالك الستر ينقسم الى قسمين القسم الاول ستر العورة. يقولون بان هذا واجب. ودليله كما تقدم قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. القسم

44
00:18:51.550 --> 00:19:18.250
ستر بقية البدن. بحيث لا يراه احد اثناء قضاء الحاجة ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وبعد يعني ان يبتعد فعندك اولا ستر العورة هذا واجب. ستر بقية البدن

45
00:19:18.350 --> 00:19:39.100
بحيث لا يراك احد تبعد اذا كنت في الفضاء تبعد بحيث لا يراك احد. واذا كنت في البنيان تقفل عليك بيت الخلاء تسكر باب الخلا وتقفله ايضا هذا دليله حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد

46
00:19:39.100 --> 00:19:57.450
ان يقضي حاجته قال المغيرة رضي الله تعالى عنه فذهب حتى او نعم مضى حتى ذهب سواد عني يعني شخص النبي صلى الله عليه وسلم آآ توارى قال لك ايضا بعد

47
00:19:57.700 --> 00:20:17.700
يعني يبتعد اثناء قضاء الحاجة لئلا يسمع منه صوت او يوجد منه ريح كما تقدم في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب حتى آآ ذهب سواد

48
00:20:17.700 --> 00:20:41.750
عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى واتقاء جحر هذا الادب التاسع او العاشر يعني الا يبول في جحر والجحر هو الثقب الذي يكون في الارض ويكون سكنا للهوام. ودليل ما ذكره

49
00:20:41.750 --> 00:21:01.750
المؤلف رحمه الله تعالى هو كما تقدم. ادل الادلة الدالة على الاستبراء من النجاة الادلة الدالة على الاستبراء من النجاسة لانه اذا بال في هذا الجحر وهذا الثقب ربما خرج

50
00:21:01.750 --> 00:21:27.150
عليه شيء من سكان هذا الثقب فتحرك فاصابه شيء من آآ النجاسة انه يفسد هذا البيت على ساكنه فنستدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله بالادلة الدالة على التنزه من النجاسة. قال لك وريح

51
00:21:27.200 --> 00:21:47.200
يعني لا يقضي حاجته في مهب الريح لانه اذا قضى حاجته في مهب الريح اصابه شيء من اه البول. اه آآ ودليله كما تقدم الادلة الدالة على التنزه من النجاسة. قال رحمه الله تعالى

52
00:21:47.450 --> 00:22:10.900
ومورد ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وهذا الادب العاشر ان يتقي مورد الناس يعني محل قودهم للماء المكان الذي يردونه للماء يتقيه. ومثله ايضا ما ذكره المؤلف من الظل والمجلس

53
00:22:10.900 --> 00:22:30.900
يعني كما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا يا رسول الله ومن لا ان قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. فالتخلي في طريق الناس سبب

54
00:22:30.900 --> 00:22:56.250
لنعلن للعن الناس يعني سبهم وشتمهم يسبون من تخلى في الطريق ويشتمونه اه يتنقصونه الى اخره لانه اذاهم فلا يجوز آآ ان يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. وكذلك ايضا ذكروا يعني

55
00:22:56.250 --> 00:23:16.250
المالكي رحمه الله تعالى علماء المالكية ذكروا فروعا كثيرة. قالوا مثلا المكان الذي يكون مجلسا للناس في وقت الشتاء هذا لا يجوز او المكان المقمر الذي تخرج فيه ايكون القمر فيه اه اه

56
00:23:16.250 --> 00:23:36.250
يحتاج الناس الجلوس فيه وعلى هذا فقس يعني ما كان البيع مثل في وقتنا الحاضر آآ مكان تنزهات الناس الاماكن الذي يغشاه الناس كالحدائق والمتنزهات الى اخره هذه كلها لا يجوز للمسلم ان يقضي فيها

57
00:23:36.250 --> 00:23:56.400
لا يجوز المسلم ان يقضي فيها الحاجة. ولان هذا من اذية المؤمنين وقد قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. قال رحمه الله تعالى

58
00:23:56.450 --> 00:24:17.100
وتنحية ذكر الله لفظا وخطا. تنحية ذكر الله لفظا وخطا. اه اه  لفظا بمعنى انه لا يتلفظ بذكر الله عز وجل. نعم لا يتلفظ بذكر الله عز وجل لا يذكر الله

59
00:24:17.100 --> 00:24:35.950
عز وجل آآ آآ في الخلاء آآ آآ يعني اذا دخل بيت الخلاء يقولون لا يذكر الله آآ في بيت الخلاء لا قبل خروج الاذى ولا مع خروج الاذى ولا بعد خروج الاذى. وكذلك ايضا

60
00:24:36.200 --> 00:24:56.200
قال لك لفظا وخطا. يعني لا يدخل آآ الخلا بشيء فيه ذكر الله عز وقولهم ذكر الله هذا اعم من ان يكون كلام الله عز وجل القرآن يعني سواء آآ ذكر الله

61
00:24:56.200 --> 00:25:23.550
آآ اشرف الذكر وهو القرآن او بقية الاذكار التسبيح التهليل الى اخره آآ بل نص بعض علماء المالكية على انك لا تدخل بيت الخلا ومعك اسم نبي نعم ومعك اسم نبي. الخلاصة في ذلك انك لا تذكر الله. اه

62
00:25:23.550 --> 00:25:43.550
والمقصود بالذكر هنا آآ ما يشمل قراءة القرآن او بقية الاذكار آآ وكذلك ايضا لا تدخل بيت الخلا في شيء في شيء فيه ذكر الله عز وجل. تسبيح التحميد التهليل الى اخره. آآ

63
00:25:43.550 --> 00:26:04.250
من اسماء الله عز وجل كما ذكرنا ان بعض العلماء نص حتى على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ودليلهم على هذا حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل الخلاء وضع خاتمه يعني خلع

64
00:26:04.250 --> 00:26:24.250
خاتمه لان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه محمد رسول الله. آآ الله الله رسول محمد مكتوب عليه هكذا. لكن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. وحينئذ نقول الاولى للمسلم الاولى

65
00:26:24.250 --> 00:26:44.250
المسلم الا يدخل بيت الخلا فيه في شيء فيه ذكر الله عز وجل. اما القرآن فانهم ينصون على ان انه يحرم ان يدخل بيت الخلاء ومعه آآ القرآن قالوا ولو اية يعني ينصون على انه

66
00:26:44.250 --> 00:27:04.250
ويحرم ان تدخل بيت الخلاء ولو كان معك اية واحدة. الخلاصة في ذلك ان ذكر الله عز وجل التلفظ بذكر الله عز وجل يقول لك المؤلف السنة انك ما تتلفظ ولا تدخل معك باوراق فيها ذكر الله عز وجل اما القرآن المصحف

67
00:27:04.250 --> 00:27:27.300
فان هذا محرم اما اما المصحف فهذا ظاهر انه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه محرم لان آآ عدم دخول المصحف عدم الدخول بالمصحف الى بيت الخلاء هو من تعظيم شعائر الله. اه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ومن يعظم حرمات الله

68
00:27:27.300 --> 00:27:47.300
فهو خير له عند ربه. وكذلك ايضا ما يتعلق بذكر الله التسبيح والتهليل. وهو يقضي الحاجة او في بيت هذا لا يليق هذا لا يليق بل آآ ان لم نقل آآ ما ذكر المؤلف آآ فاننا نقول بالكراهة

69
00:27:47.300 --> 00:28:03.050
او التحريم لان هذا خلاف تعظيم حرمات الله عز وجل. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولان هذا من تعظيم من شعائر الله فنقول لا يذكر الله

70
00:28:03.150 --> 00:28:29.700
اما ان نقول بانه محرم او مكروه. كذلك ايضا لا يدخل بيت الخلا المصحف نعم وهم ينصون على انه محرم. اما ما يتعلق بقية الاذكار اذا كانت في اوراق ونحو ذلك هذا قد يصعب على المسلم ان يتباعد خصوصا اذا كان خارج المنزل قد يكون معه نقود او

71
00:28:29.700 --> 00:28:49.700
اوراق او عملات فيها شيء من ذكر الله عز وجل. قد يكون معه اوراق مهمة الى اخره فيها شيء. فهذا نقول ان تمكن الاولى لان الاولى لكن القول بالكراهة او التحريم لان الحديث الوارد في ذلك وهو حديث انس آآ رضي الله تعالى عنه

72
00:28:49.700 --> 00:29:15.900
هذا اه ضعيف  وهم يعني المالكية رحمهم الله تعالى يقولون بالنسبة للمصحف اذا خاف عليه من الضياع فانه لا بأس ان يدخل به في الضرورة. قال رحمه الله تعالى وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا

73
00:29:16.450 --> 00:29:46.450
عكس المسجد والمنزل. يمناه فيهما. نعم. هذا ايضا من الاداب. من الاداب اذا اذا اراد ان يدخل بيت الخلا فانه يقدم اليسرى. واذا اراد الخروج فانه يقدم اليمنى وقال لك المؤلف رحمه الله عكس المسجد والمنزل الى اخره ما يتعلق بتقديم اليمنى من اليد او الرجل او

74
00:29:46.450 --> 00:30:12.450
اليسرى هذا له ثلاثة اقسام. القسم الاول قسم الاول ما يستخبث قسم الاول ما يستخبث اه فهذا المشروع ان تقدم فيه اليسرى ما يستخبث هذا المشروع ان تقدم فيه الاسرة. ولهذا اه اه في حديث ابي قتادة

75
00:30:12.450 --> 00:30:32.250
الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول وانما يمسك ذلك بيسراه اذا احتاج الى الامساك لكن لا يمسكه باليمين فما كان من قبيل المستخبثات

76
00:30:32.250 --> 00:31:02.250
كالاستجمار كدخول بيت الخلى كالتمخض فان المسلم يقدم اليسرى. مثل ايضا اذا اراد ان يخلع النعل او ان يخلع الثوب او يخلع السروال فانه يقدم يده اليسرى ورجله آآ اليسرى يقدم آآ يده اليسرى ورجله اليسرى آآ نعم فما كان لان في الخلع آآ في

77
00:31:02.250 --> 00:31:24.750
لبس صيانة وفي الخلع ازالة لهذه الصيانة مثل ايضا اذا خرج من المسجد يقدم اليسرى. القسم الثاني ما يستطاب فانه تقدم فيه الرجل اليمنى واليد اليسرى. فالخروج من بيت الخلاء دخول المسجد اللبس لبس النعل

78
00:31:24.750 --> 00:31:44.100
لبس الثوب لبس السروال الى اخره. هذه كلها مما يستطاب تقدم فيها اليمنى. القسم الثالث ما تردد بين قسمين او شك فيه هل هو داخل في القسم الاول او في القسم الثاني

79
00:31:44.150 --> 00:32:11.150
ماذا نقول؟ الاصل ماذا؟ نقدم ماذا ان نقدم اليمنى فما عدا ذلك الاصل ان تقدم اليمنى ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن. يعني يستحسن التيمم. وقالت وفي شأن

80
00:32:11.150 --> 00:32:34.650
كله في شأنه كله قالت في ترجله تسريح الشعر الى اخره ثم قالت في شأنه كله. فاصبح عنده ثلاثة اقسام ما يستخبث تقدم اليسرى ما يستطاع تقدم اليمنى ما عدا ذلك ما تردد بين قسمين او شك فيه المسلم لا يدري هل هو من القسم الاول والقسم الثاني

81
00:32:34.650 --> 00:33:04.650
الاصل ان تقدم فيه ان تقدم فيه آآ اليمنى قال لك آآ قال رحمه الله تعالى ومنع بفضائل استقبال قبلة واستدبارها بلا ساتر كالوطء والا فلا. يعني يقول لك المؤلف هذا الادب الثاني عشر انه يحرم على المسلم يحرم على المسلم

82
00:33:04.650 --> 00:33:28.850
بالفضاء قول بالفضاء يخرج البنيان ان يستقبل القبلة او ان يستدبره. في اثناء قضاء الحاجة يعني اذا كنت في الصحراء يحرم عليك ان تستقبل قبلة او تستدبرها يؤخذ من كلام المؤلف انك اذا كنت في البنيان فانه يجوز لك ان تستقبل القبلة وان تستدبرها اثناء

83
00:33:28.850 --> 00:33:52.750
قضاء الحاجة وقول المؤلف رحمه الله تعالى بلا ساتر يعني اذا استتر جعل شيء يستره وهو في في الصحراء اه استتر بحائط استتر بصخرة استتر بثوب فلا يحرم عليه فالخلاصة في ذلك عندنا على كلام المؤلف ثلاث اقسام القسم الاول

84
00:33:53.000 --> 00:34:17.850
قضاء الحاجة في الصحراء بلا ساتر هذا محرم. سواء استقبال او استدبار القسم الثاني قضاء الحاجة في البنيان هذا جائز مطلقا استقبل قبلة سواء كان ذلك بالصحراء او البنيان. القسم الثالث قضاء الحاجة في الصحراء مع وجود ساتر

85
00:34:18.150 --> 00:34:43.400
يجوز لك ان تستقبل وان تستثمر. فلا يحرم عليك الا متى الا اذا قضيت الحاجة في الصحراء دون ساتر. اذا كان هناك ساتر فان هذا لا يحرم عليك وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله التفريغ بين الصحراء والبنيان هذا قول جمهور العلماء ودليلهم على ذلك

86
00:34:43.400 --> 00:35:03.400
حديث ابي ايوب نعم حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم القائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. خرجه في الصحيحين. ومثل ايضا حديث سلمان الفارسي

87
00:35:03.400 --> 00:35:23.400
رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وقول المؤلف بلا ساتر هذا دليله قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا ما كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في سنن ابي داوود اذا

88
00:35:23.400 --> 00:35:43.400
كان بينك وبين قبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو التفريق بين الصحراء والبنيان كما اسلفت هذا هو قول جمهور العلماء. ودليلهم على انه يجوز الاستقبال في البنيان. حديث ابن عمر رضي الله تعالى

89
00:35:43.400 --> 00:36:06.000
قال عنهما انه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا حديث ابن عمر يدلك على انه اذا كان في البنيان لا بأس

90
00:36:06.100 --> 00:36:29.200
الرأي الثاني لان الرأي الثاني هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ان الاستقبال والاستدبار محرم ولا يجوز سواء كان ذلك في الصحراء او كان ذلك في البنيان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لبضعة عشر حديثا عن

91
00:36:29.200 --> 00:36:49.200
النبي صلى الله عليه وسلم محرم لا يجوز سواء كان ذلك في الصحراء او في البنيان. واما ما ورد عن آآ النبي صلى الله عليه وسلم ام انه استقبل الشام واستدبر اه اه الكعبة الى اخره اه اه اجاب عنه قالوا هذا فعل والفعل

92
00:36:49.200 --> 00:37:09.200
هذا يحتمل يعني عدة احتمالات يحتمل الخصوصية يحتمل العذر والحاجة الى اخره ذكروا العلماء رحمهم الله عدة احتمالات. وذهب بعض العلماء انه لا يحرم. هو المؤلف يقول لك يحرم في الصحراء

93
00:37:09.200 --> 00:37:31.200
ويجوز في البنيان يحرم في الصحراء اذا لم يكن ساتر ويجلس في البنيان. قال بعض العلماء بانه لا يحرم اصلا يكره واستلوا على هذا بحديث جابر الجابر في سنن ابي داوود انه قال آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ان نستقبل القبلة

94
00:37:31.200 --> 00:37:52.650
بفروجنا اذا قضينا الحاجة ولقد رأيته قبل ان يموت بعام رأيت قبل وهو ومستقبل القبلة يبول لكن هذا الحديث ماذا الحديث الصحيح انه لا يثبت فيه ضعف قال الله تعالى

95
00:37:53.650 --> 00:38:13.650
ووجب فالخلاصة في ذلك ان الاحوط للمسلم الا يستقبل ولا يستدبر سواء كان ذلك في البنيان او كان ذلك في الصحراء. وعلى هذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا ابو ايوب رضي الله تعالى عنه قال وجدنا مراحيض آآ

96
00:38:13.650 --> 00:38:35.950
انه لما اتوا الشاب وجدوا المراحيض تجاه القبلة قال كنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى ووجب استبراء بالسلط ذكر ونتر خفا. اه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

97
00:38:36.700 --> 00:39:06.700
هذا الادب السابع عشر والثامن عشر آآ عليه اذا قظى ايظا من الاداب اذا قظى حاجته فانه يستبرئ بالسلت يعني يخرج بقية البول. نعم يخرج بقية آآ البول سلت وكذلك ايضا النتر نعم بالسلت وبالنتر. والسلت ان يجعل

98
00:39:06.700 --> 00:39:39.900
اصبعه السبابة آآ من من تحت يده اليسرى من اصله  آآ يعني السنت يجعل السبابة من يده اليسرى من اصل الذكر والابهام فوق ويقول هكذا يعني يعني يجعل السبابة آآ تحت الذكر من اصله والابهام فوق الذكر ثم يقول هكذا

99
00:39:39.950 --> 00:40:01.600
يمرها حتى يخرج بقية البول حتى يخرج بقية البول. واما النتر فقال بعض العلماء النتر انما يكون بالنفس يعني بحيث انه يتنفس حيث انه يخرج بقية البول وقيل بان النتر هو بالحركة يعني يحرك ذكره حتى

100
00:40:01.600 --> 00:40:21.600
يخرج بقية اه البول نعم يخرج بقية البول. وقول المؤلف رحمه الله تعالى خفا يعني يكون النتر والسلت برفق. يعني ينتر ويسلت برفق. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله

101
00:40:21.600 --> 00:40:41.600
وهذا ايضا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني الرأي الثاني في المسألة ان وارسلت انه بدعة ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول بان النتر والسلت يقول بانه بدعة ويقول

102
00:40:41.600 --> 00:41:04.000
ان الذكر كالضرع. الذكر كالضرع ان حلبته در وان تركته قر يعني اذا اصبحت تحلب بالسلت او بالنتر ادى هذا الى ان يدر وحينئذ يتسبب ذلك الى اي شيء الى سلس نعم الى سلس البول

103
00:41:04.050 --> 00:41:24.050
وعلى هذا يظهر والله اعلم انه لا يشرع مثل هذا العمل لما يؤدي ذلك الى السلس والوسوسة. ولهذا المؤلف رحمه الله قال لك برفق. نعم قال لك برفق حتى لا يقع آآ المسلم

104
00:41:24.050 --> 00:41:51.800
السلس والوسوسة الى اخره قال واستنجاء وندب بيسراه وبلها قبل لطي الاذى. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى استنجاء الاستنجاء واجب. نعم كما هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم

105
00:41:51.800 --> 00:42:12.200
السنة ان يكون الاستنجاء باليسرى والاستنجاء آآ باليمنى هذا مكروه الا لضرورة يعني هم يقولون بانه مكروه الا لضرورة يدل لذلك نعم حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

106
00:42:12.300 --> 00:42:32.300
اه اه لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. خرجه في الصحيحين. قال لك ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فنقول بانه يكره باليمنى

107
00:42:32.300 --> 00:43:01.450
والسنة ان يكون الاستنجاء والاستجمار ان يكون باليد اليسرى ولا قال لك اه اه وبلوها قبل لقي الاذى. يعني الاستنجاء يكون باليد اليسرى. ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله قبل ان يلقى الاذى من بول او غائط الى اخره يستحب

108
00:43:01.450 --> 00:43:22.600
ان يبل يداه اليسرى اذا اراد ان ان ينظف المحل بيده اليسرى يستحب ان يبل يده اليسرى لماذا؟ لان لا تعلم بها رائحة كريهة اذا حصل فيها بلل ثم لقيت آآ النجاسة فان هذا يكون ادعى

109
00:43:22.700 --> 00:43:48.650
الا يكون هناك آآ الا يكون آآ او الا آآ يبقى رائحة كريهة في آآ آآ اليد قال واسترخه قليلا استرخاؤه قليلا. يعني هذا من الاداب اللي ذكرها المؤلف رحمه الله الاسترخاء هو ظد الانقباظ. ظد

110
00:43:48.650 --> 00:44:23.100
انقباض والانكماش. يعني ما ينقبض اثناء قضاء الحاجة. وانما يسترخي اثناء قضاء الحاجة لان هذا ادعى الى خروج الخارج. قال وغسلها بك تراب بعده واعداد المزيل ووتره وتقديم قبله نعم ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ايضا يندب بعدما يستنجي بيده آآ اليسرى ان

111
00:44:23.100 --> 00:44:53.100
ان يغسلها ان يغسل يده اليسرى بك تراب. يعني اه الكاف هذه للتمثيل. يعني اه هو المقصود هنا ما يزيل الرائحة ما يزيل الرائحة الكريهة يمسح يده بالتراب او غير الترابية المنظفات اليوم الموجودة كالصابون اه نحو ذلك الى اخره لانه يزيل عم يزيل

112
00:44:53.100 --> 00:45:18.300
الاذى قال لك بك تراب واعداد المزيل يعني اه ما يزيل به النجاسة اه يستحب ان ان يعد قبل قضاء الحاجة ان يعد ما يزيل به النجاسة. يعني اذا اراد ان يستنجي يعد الماء. واذا اراد ان يستجمر فانه يعد المناديل

113
00:45:18.300 --> 00:45:38.300
عند الحجارة التي يستجمر بها. ولهذا اه في حديث اه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ذهب يقضي حاجته قال فاتيت اتيته بحجرين وروثة. فكون ابن مسعود رضي الله

114
00:45:38.300 --> 00:45:53.400
تعالى عنها اتاه بالحجرين والروثة هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انابه في مثل هذا نعم انابه في مثل هذا وحديث انس رضي الله تعالى عنه قال كنت احمل انا وغلام النحو

115
00:45:53.450 --> 00:46:13.450
من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. يعني يحملونه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يدلك على انه اه ان يعد ما يزيل به النجاسة. وفي حديث عائشة في البخاري قالت كنا نعد له. يعني يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم من الليل

116
00:46:14.000 --> 00:46:34.000
طهوره وسواكه. اذا قام من الليل يتوضأ يتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم لقيام الليل. فيعدون النبي الماء الذي يتطهر به والسواك الذي يتسوق به عند القيام نعم

117
00:46:34.000 --> 00:46:54.000
الصلاة في الليل قال ووتره يعني ايضا اذا استجمر يستحب له ان يوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. يعني يقطع على وتر. يقطع والاستجمار كما سيأتينا ان شاء الله

118
00:46:54.000 --> 00:47:25.350
اقله ثلاث مساحات. فان انقى بثلاث انتهى. اذا لم ينقى بثلاث فانه يزيد الرابعة. يزيد الرابعة وجوبا. واما الخامسة فانه يزيدها استحبابا لكي يقطع على وتر. قال نعم. قال رحمه الله تعالى وتقديم قبله

119
00:47:25.400 --> 00:47:55.550
وجمع ماء وحجر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تقديم القبل يعني اذا اراد آآ ان ان يستجمر او ان يستنجي يبدأ بالقبل ثم بعد ذلك الدبر لانه لو بدأ بالدبر ربما اصابه شيء من البول الباقي على القضيب فيبدأ القبل ينظف

120
00:47:55.550 --> 00:48:26.150
ثم بعد ذلك ينظف الدبر. قال وجمع ماء وحجر ثم ماء. يعني مراتب التنظيف ثلاثة المرتبة الاولى ان يجمع بين الحجارة والماء المرتبة الاولى يجمع بين الحجارة والماء. يعني يستجمر اولا بالمناديل والحجارة ثم بعد ذلك يستنجي

121
00:48:26.150 --> 00:48:47.950
بالماء. وهذه هي اعلى المراتب ووهي اكملها. وقد دللها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. انه كان يحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم اداوة مما لوضوئه وحاجته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابغ لي حجارة

122
00:48:48.200 --> 00:49:03.800
استفظ بها في البخاري انه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم ماء او اداوة من ماء لوضوئه وحاجته لقضاء الحاجة فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم ابغيني ماء ابغني حجارة قبل

123
00:49:03.900 --> 00:49:21.300
ائتني بالحجارة استفظ بها. فهذا يدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحجارة والماء. قال اه اه الحجارة استفظوا بها وابو هريرة يقول ماء لوضوئه وحاجته فهذه اكمل المراتب

124
00:49:21.400 --> 00:49:45.750
ثم بعد ذلك الاستنجال يعني الاستنجاء بالماء تنظيف الماء لانها ابلغ في التنظيف آآ من الحجارة اذ انه لا يبقى شيء من اثر النجاسة ويدل لذلك ما تقدم نعم حديث انس قال كنت احمل انا وغلام النحوي اذاوة من ماء وعنزة. قال فيستنجي بالماء. الحالة

125
00:49:45.750 --> 00:50:15.750
الحالة الثالثة او القسم الثالث الحجارة يعني ان يستجمر بالحجارة والمناديل والخرب وهذه دليلها حديث ابن مسعود وحديث سلمان وغير ذلك الحديث في ذلك كثيرة. قال رحمه الله تعالى وتعين في مني وحوض وحيض ونفاس وبول امرأة

126
00:50:15.750 --> 00:50:43.550
عن مخرج كثيرا. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الماء يتعين في هذه الاحوال. نعم الماء يتعين في احوال نعم اه الحالة الاولى في المني وسبق سبق ان اه تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان المني ها حكمه طاهر او نجس على ما هو المشهور بمذهب

127
00:50:43.550 --> 00:51:05.800
مالك ها يرون انه ماذا؟ انه نجس. نعم انه نجس. وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة المهم على كلام المؤلف رحمه الله تعالى اذا خرج منه مني قال لك لا يكفي في ذلك الحجارة بالنسبة للمني

128
00:51:05.800 --> 00:51:35.800
لابد من الماء. قال لك ايضا وحيض ونفاس. اللي هي المرأة اذا خرج منها دم الحيض ودم النفاس وكذلك ايضا الاستحاضة الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله ما يكفي في ذلك الحجارة ونحو ذلك هذا لا بد فيه لا بد فيه من الماء نعم لابد فيه

129
00:51:35.800 --> 00:51:59.650
من الماء. قال لك وبول امرأة يعني المرأة ليس لها ان تستجمر. يعني كلام المؤلف هذا مما يتعين فيه الماء بول المرأة. نعم سواء كانت المرأة بكرا او ثيبا. لان العلة في ذلك يعني المرأة ليس لها ان تستجمل يتعين

130
00:51:59.650 --> 00:52:18.450
الماء عليها قالوا لانه لان بول المرأة يتعدى المخرج الى جهة المقعدة كون المرأة يتعدى المخرج الى جهة المقعدة فيقول لك ما يكفي فيه الماء لابد فيه ما يكفي فيه الحجارة او

131
00:52:18.450 --> 00:52:38.450
ونحو ذلك هذا لابد فيه من الماء. نعم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الصحيح في ذلك نعم الصواب في ذلك آآ انه لا فرق ماذا لا يظهر والله اعلم انه لا فرق بين الذكر

132
00:52:38.450 --> 00:52:58.450
الانثى لحموم الادلة حتى ولو ان الماء اه او البول انتشر كما سيأتينا او الخارج جاوز كان العادة يجزي فيه الاستجمام. ننبه الاسبوع القادم بسبب الاجازة لن يكون هناك درس

133
00:52:58.450 --> 00:53:38.450
لكن تراجعون ان شاء الله عن الدروس الماظية. فان شاء الله نلتقي باذن الله عز وجل بعد الاجازة. نعم وفق الله الجميع   الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

134
00:53:38.450 --> 00:54:02.250
اه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الماء يتعين في مواضع الموضع الاول في المني والموضع الثاني في الحيض والنفاس والموضع الثالث في بول المرأة ذكرنا آآ تعليله والموظع الرابع قال لك ومنتشر

135
00:54:02.250 --> 00:54:31.100
عن مخرج كثيرا. يعني اه الخارج اذا انتشر عما جرت به العادة عما جرت به العادة انتشر انتشارا كثيرا بحيث وصل الى المقعدة او انه عم جل الحشفة. الحشفة رأس الذكر

136
00:54:31.200 --> 00:54:52.150
فلو ان البول آآ غطى او اصاب اكثر الحشفة او انه آآ وصل الى اه المقعدة فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى هنا اه بالنسبة لهذا البول اه قال لك بول

137
00:54:52.150 --> 00:55:12.150
امرأة كما تقدم قال لك ومنتشر عن مخرج كثيرا. البول اذا انتشر اه كثيرا عما جرت به العادة بان وصل فالى المقعد او انه غطى اكثر الحشفة والحشفة هي رأس الذكر قال لك لا يجزئ فيه

138
00:55:12.150 --> 00:55:40.700
استجمار وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والذي يظهر والله اعلم ان ان الاستجمار مجزئ. اما انه يجزي الاستجمار. نعم وحتى ولو انه جاوز محل العادة اه لعموم الادلة. نعم لعموم الادلة وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى في الجملة. لكن

139
00:55:40.700 --> 00:56:04.750
الرأي الثاني وانه حتى ولو جاوز آآ نصف الحشب او اكثر الحشبة كما هو كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لعموم الادلة الدالة على مشروعية الاستجمار. ايضا قال لك ومذي بلذة هذا الخامس

140
00:56:04.800 --> 00:56:28.000
قال كلمني والحيض والنفاس هذا السادس نعم قال لك المذي نعم يقول لك المؤلف رحمه الله المذي اذا خرج المذي بلذة قوله وبلذة يظهر لي يظهر والله اعلم ان هذا بيان للواقع لان المذي لا يخرج الا عند اللذة الا اذا كان هذا بسبب

141
00:56:28.000 --> 00:56:54.850
مرض او سبب اخر يعني سبب مرض او سبب اخر لكن المذي آآ لا يخرج الا باللذة. فقال لك مع غسل كل ذكره بنية المذي قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب غسل جميع الذكر ودليلهم على ذلك

142
00:56:54.850 --> 00:57:12.000
ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه في اه حديث علي رضي الله تعالى عنه لما امر المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ

143
00:57:12.000 --> 00:57:38.450
توضأ واغسل ذكرك. في الصحيحين قال توضأ واغسل ذكرك المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يجب غسل الذكر والانثيين جميعا. يعني ما لا يكفي غسل الذكر بل يجب غسل الذكر والانثيين. لكن ما ورد من غسل الانثيين هذا ضعيف لا

144
00:57:38.450 --> 00:58:08.450
لا يثبت. نعم هذا شاذ لا يثبت. الرأي الثالث رأي الشافعية والحنفية انه يجب غسل موضع المريء الحشرة فقط. نعم. موضع الحشرة فقط. يعني كالبول كسائر. فهذا هو يعني اما غسل الذكر جميعا كما هو المشهور مذهب الامام مالك او غسل الذكر والانثيين كما هو مذهب الامام احمد

145
00:58:08.450 --> 00:58:28.450
آآ لا يقولون بذلك وانما الواجب هو غسل ماذا؟ الموضع من الحشفة. الموضع من الحشفة استلوا على هذا في قول ابن عباس يعني ثابت هذا عن ابن عباس في مصنف ابن ابي شيبة انه قال يغسل الحشفة ويتوضأ

146
00:58:28.450 --> 00:58:58.150
قال يغسل الحشبة ويتوضأ. بعض بعض الشافعية قال يكفي فيه الاستجمار. المذي يكفي فيه الاستجاب واما ما ورد لان المقصود هو تنظيف محل الاذى. النجاسة يكفي ان البول وقول وامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر انما هو لتخفيف الشهوة والظلمة لان هذا المذي

147
00:58:58.150 --> 00:59:19.350
انما يخرج بسبب ماذا؟ بسبب الشهوة فهو لاجل تخفيف الظلمة وتخفيف الشهوة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اه الذكر. فالذي يظهر والله اعلم انما ذهب اليه الحنفية والشافعي انه يغسل موضع الاذى من الحشفة

148
00:59:19.450 --> 00:59:45.600
او انه يجزي فيه الاستجمار كما يقول بعض اه الشافعية قال رحمه الله تعالى  بنية يعني ايضا لابد ان يكون هذا الغسل نعم اه اه يعني جميع ما ذكر يجب ان يكون غسله بنية طهارته من الحدث. نعم. نعم

149
00:59:45.600 --> 01:00:15.250
آآ نعم يعني آآ هو قال لك ومذي بلذة مع غسل كل ذكره بنية يعني غسل مثل الذكر يعني يجب غسل جميع الذكر بنية طهارته من الحدث يعني يجب غسل جميع الذكر بنية طهارته من الحدث وهذه النية واجبة وعلى هذا

150
01:00:15.250 --> 01:00:41.750
لو انه غسل ذكره وتوضأ وهو لم ينوي قالوا لا تصح صلاته. نعم قالوا لا تصح قال ولا تبطلوا الصلاة بتركها. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وفي اختصاره على البعض قولان نعم

151
01:00:41.900 --> 01:01:15.900
يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذه النية آآ واجبة لكنها ليست شرطا يقال لك المؤلف ومدي بلذة مع غسل كل ذكره بنية يعني يجب ان يغسل جميع الذكر بنية رفع الحدث. لكن هل هذه النية واجبة او شرط؟ المشهور من مذهب الامام مالك

152
01:01:15.900 --> 01:01:44.850
مالك رحمه الله تعالى ان هذه النية واجبة وليست شرطا وعلى هذا لو تركها وغسل ذكره بلا نية وتوضأ فان صلاته صحيحة لو ترك النية وغسل ذكره وهو لم ينوي رفع الحدث. وتوضأ فان صلاته صحيحة على الراجح

153
01:01:45.250 --> 01:02:11.850
قال لك وفي اقتصاره على البعض قولان يعني على بعض الذكر لو انه غسل بعض الذكر ولم يغسل جميع الذكر فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى فيه قولان فيه قولان القول الاول انه يكفي ان يغسل بعض الذكر والقول الثاني

154
01:02:11.950 --> 01:02:41.950
انه يجب ان يغسل جميع الذكر نعم قولان يعني فالقول الاول واجب فلو اقتصر على الغسل البعض بطلت صلاته اه يجب ان يغسل جميع الذكر فلو اقتصر على بعض الذكر فان صلاته تبطل وقيل بانه آآ آآ نعم لا تبطل الصلاة

155
01:02:41.950 --> 01:03:03.550
بغسل اه البعض. لو غسل البعض فان صلاته لا تبطل عليه. وعلى هذا لو غسل حل النجاسة اه اه نعم اه محل النجاسة اه فقط بنية او بدون نية الى اخره. اه فان

156
01:03:03.550 --> 01:03:26.150
هذا لا تبطل الصلاة فقول المؤلف رحمه الله تعالى وفي اقتصاره على البعض قولان يعني على غسل بعض الذكر. نعم اذا غسل بعض الذكر اه فهل هذا كاف او ليس كافيا الى اخره؟ الرأي الاول انه يجب ان يغسل جميع الذكر

157
01:03:26.400 --> 01:03:56.400
القول الثاني انه ليس بشرط فلا تبطل الصلاة لو غسل بعض الذكر ولو محل النجاسة نعم ولو محل النجاسة نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول المؤلف رحمه الله بلذة هذا اللفظ لا يوجد في مختصر خليل لكن اضافه المؤلف رحمه الله تعالى

158
01:03:56.400 --> 01:04:20.900
لانه لو خرج المذي بلا لذة او خرج المذي بلا لذة كسب بسبب من الاسباب فانه يكفي فيه الاستجمار ولا يتعين فيه الماء؟ قال رحمه الله تعالى ووجب غسله  نعم

159
01:04:21.350 --> 01:04:54.400
نعم اه قال ووجب غسله لما يستقبل. الظمير يعود الى الذكر. نعم الظمير يعود الى الذكر نعم فيجب غسل جميعه لما يستقبل من الصلاة لانه امر واجب. نعم يعني يعني كما تقدم هو قول المؤلف رحمه الله في اقتصاره على البعض قولانا القول الاول انه يجب

160
01:04:54.700 --> 01:05:15.900
ان يعني شرط ان يغسل جميع الذكر وعلى هذا لو لم يغسل جميع الذكر فان صلاته لا تصح. والقول الثاني انه يكفي غسل بعض الذكر ولو محل النجاسة. وان هذا ليس شرط لكنهم يقولون بانه واجب ليس شرط

161
01:05:15.900 --> 01:05:35.900
وعلى هذا القول الثاني على القول الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب آآ غسل جميعه لما يستقبل من الصلاة يعني اه في اه الصلاة الثانية يقول لك رحمه الله تعالى يجب غسله لانه امر واجب

162
01:05:35.900 --> 01:05:59.500
لانه امر واجب. قال رحمه الله وجاز الاستجمار بيابس. يعني شروط الاستجمار اشترط الاستجمار شروط الشرط الاول ان يكون يابسا. وعلى هذا لا يستجمر برطب. لان الرطب لا ينقي الشرط الثاني ان يكون طاهرا

163
01:05:59.700 --> 01:06:24.350
وعلى هذا لا يستجمر بشيء نجس. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحجرين والقى الروثة. وقال هذا ريكس. نعم هذا ريكس آآ الشرط الثالث منقن ان يكون منقيا وعلى هذا لا يستجمر بشيء لا ينقيه كالزجاج ونحو ذلك

164
01:06:24.350 --> 01:06:56.550
لان المقصود من الاستجمار هو الانقاء والتنظيف وغير المنقي لا لا يتحقق معه مقصودة الاستجمار. قال لك ولا محترم طعمه او شرفه او حق الغير والا فلا يعني يقول لك اه لا يستجمر بشيء محترم اما لكونه طعاما او لشرفه ككتب العلم

165
01:06:56.550 --> 01:07:17.900
او لحق الغير لكونه حق للغير. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما اجتمع بالجن سألوه عن طعامهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما

166
01:07:18.000 --> 01:07:48.000
وسألوه عن علف بهائمهم قال كل بعرة تكون علفا لبهائمكم. فهذه العظام التي يأكلها الانس ويذكر اسم الله عليها تكون لحما بقدرة الله عز وجل وطعاما لاخواننا الجن وهذا يكون علفا لبهائمهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستجبر بهذه الاشياء. فاذا نهينا ان نستجمر او ان

167
01:07:48.000 --> 01:08:14.700
نستنجي بطعام الجن او طعام بهائمهم فمن باب اولى الا يستنجي المؤمن المسلم بطعام الانس طعام بهائم الانس قال لك واجزأ ان انقى يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

168
01:08:16.050 --> 01:08:36.050
لابد من هذه الشروط الثلاثة ان يكون بيابس طاهر منقن غير مؤذن ولا محترم لطعمه او او شرفه او الغير قال لك اه اه ان انقى لكن لو استجمر وخالف مثلا استجمر بشيء محترم

169
01:08:36.050 --> 01:09:02.800
مثلا او استجمر مثلا بطعام او الى اخره فانقى هل هذا مجزئ او ليس مجزئا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا مجزئ لو استجمر في اه شيء اه اه خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله مثلا

170
01:09:02.800 --> 01:09:22.800
قال لك منقي لو انه مستنجمر بشيء لا يمضي او استجمر بشيء رطب او نحو ذلك هذا لا يجوز كحكم تكليف في في لكن اذا انقى هل يجزئ او لا يجزئ؟ قال لك المؤلف يجزي فلو استجمر بالعظام وانقت قال لك يجزي وهذا اختيار

171
01:09:22.800 --> 01:09:46.950
ابن تيمية رحمه الله خلاف المشهور من المذهب مذهب الامام احمد انه لو استجمر بالروثة والعظام فانه لا يجزئ لكن ما ذكر المؤلف رحمه الله هو الاقرب لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة هي وجود الاذى. فما دام انه انتفى الاذى بما استجمر

172
01:09:46.950 --> 01:10:02.650
من العظام او من اه روث او نحو ذلك فنقول بانه يلقي. نقف على اه آآ احكام الوضوء ان شاء الله بعد اسبوع القادم