﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.000
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال ابن عقيل رحمه الله تعالى ويستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم وحضور جنازته اذا مات وتعزية اهله

2
00:00:21.100 --> 00:00:51.550
ولا بأس بعيادة الذمي فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي وصل بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

3
00:00:52.150 --> 00:01:18.250
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم  اخر المجلس السابق الكلام عن اداب وليمة العرس

4
00:01:18.350 --> 00:01:46.050
وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الاجابة اليها مستحبة ايضا ذكر شيئا من شروط الاجابة اليها  ذكرنا ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الاجابة اليها واجبة

5
00:01:48.100 --> 00:02:25.300
وتقدم ايضا ما يتعلق بآداب الاكل والشرب ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الاداب وكذلك ايضا ما يتعلق كذلك ايضا ذكر ما يتعلق  الاسقية تغطية الاواني  اطفاء المصابيح وانه

6
00:02:25.900 --> 00:02:56.700
يستحب مثل هذه الافعال وان تقرن بالبسملة ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذا المجلس ويستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم مؤلف رحمه الله يستحب للمسلم ان يعود اخاه المسلم

7
00:02:56.800 --> 00:03:21.800
والعيادة هي زيارة المريض العيادة هي زيارة المريض وسميت زيارة المريض عيادة لكي يعاودها مرة بعد مرة وقال المؤلف رحمه الله للمسلم يستحب للمسلم يعود مفهوم كلامه في هذه الجملة

8
00:03:22.150 --> 00:03:44.100
ان الاستحباب انما هو للمسلم وسيأتينا ما يتعلق بعيادة غير المسلم. سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله والمؤلف رحمه الله تعالى يرى ان عيادة المسلم انها مستحبة والرأي الثاني انها فرض كفاية

9
00:03:44.250 --> 00:04:05.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها وقال وجعلها حق  قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم واذا مرض فعد

10
00:04:05.300 --> 00:04:29.000
هذا امر جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا فدل ذلك على ان عيادة المسلم انها فرض كفاية لوجود الامر يعني هي هي  للامر وعلى الكفاية لان المطلوب هو تحصيل هذا العمل

11
00:04:29.300 --> 00:04:49.200
من المسلمين النظر فيه الى العمل وليس الى العامل قال يستحب للمسلم قيادة اخيه المسلم لما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

12
00:04:49.800 --> 00:05:08.300
حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم واذا مرض فعد  النبي صلى الله عليه وسلم عاد اصحابه رضي الله تعالى عنهم بل

13
00:05:08.450 --> 00:05:35.100
نصب سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه قبة في المسجد لما ضرب لما جرح في غزوة الخندق لكي يعوده من قريب وعيادة المريض فيها فضل عظيم واجر كبير ومن عاد اخاه المسلم لم يزل في قرفة الجنة

14
00:05:35.850 --> 00:06:08.000
لم يزل في خرفة الجنة  نعم وقال المؤلف نعم وقبل ذلك وما هو  ومن هو المريض الذي يعاد هل كل مريض يعاد او ان المريظ الذي يعاد هو من اتصف بصفة

15
00:06:08.550 --> 00:06:30.600
فقيل بان كل مريظ يعاد ولو من وجع ضرس حتى لو وجعه ضرس فانه يعاد والرأي الثاني ان الذي يعاد هو الذي يحبسه المرض الذي يحبسه المرض عن الخروج ومخالطة الناس هو الذي يعاد. اما الذي لا يحبسه المرض

16
00:06:31.450 --> 00:07:00.650
ويخرج ويعاشر الناس ويخالطهم فانه يأنس بمخالطتهم لان الفائدة من عيادة المريض هي تسلية هذا المريض وادخال الانس عليه لانه اذا مرض يلحقه شيء من الضعف والضجر الى اخره فاذا كان اخوانه يترددون عليه

17
00:07:00.700 --> 00:07:23.650
ويؤنسونه خفف ما قد يجده من الم ووجع وانحباس ونحو ذلك الصواب في ان الذي يعاد هو الذي يحبسه المرض عن الخروج وهل العيادة لها وقت معين وهل يعود كل يوم

18
00:07:24.150 --> 00:07:45.400
وهل يطيل الجلوس عنده؟ هذه مسائل تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى والصواب في هذه المسائل  انها راجعة الى اعراف الناس واحوال المريض يرجع الى اعراف الناس فمثلا هل يعوده في الصباح او يعوده في المساء؟ يرجع الى

19
00:07:46.000 --> 00:08:04.550
عرف الناس وكذلك ايضا الى حال المريض وما الذي يستريح فيه؟ هل يطيل عنده او لا يطيل يرجع الى حال المريض فاذا كان يأنس بالجلوس اطيل الجلوس عنده اذا كان

20
00:08:04.600 --> 00:08:26.250
يلحق شيء من الضرر او يحتاج الى اهله  معالجة ونحو ذلك فانه لا يطال وهل يعوده كل يوم الى اخره هذا يرجع الى حال المريض كما تقدم  وحضور جنازته اذا مات

21
00:08:26.550 --> 00:08:54.700
يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب ان يحضر جنازته اذا مات ولهذا  ولهذا شرع النعي يعني النعي منه محمود ومنه نعي مذموم النعي المحمود هو ان يخبر بموت الميت

22
00:08:55.000 --> 00:09:20.650
لكي يجتمع الناس ويتعاون في تجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه الى اخره واتباع جنازته  كما جاء في صحيح مسلم انه ما من مسلم يقوم عليه اربعون رجلا لا يشركون

23
00:09:20.700 --> 00:09:45.950
بالله شيئا الا شفعهم الله فيه فحضور جنازته يقول لك المؤلف رحمه الله بانه مستحب. لكن ما يتعلق  تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه هذه الحقوق الخمسة كلها من فروض الكفايات

24
00:09:46.200 --> 00:10:04.550
وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه هذه كلها من فروظ الكفايات لوجود الامر بها كما في حديث ابن عباس الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين

25
00:10:04.700 --> 00:10:28.900
وهذه الاوامر يدل على الوجوب وهذا الوجوب لا يكون عينيا لان الملاحظة فيه العمل. فالمقصود هو تحصيل العمل فاذا حصل العمل اه اه كفى ذلك  وان لم تكن المباشرة من الجميع

26
00:10:29.000 --> 00:10:53.800
وتعزية اهله. يعني اذا مات يستحب ان يعزى اهله ويدل لذلك ما ثبت في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم

27
00:10:53.950 --> 00:11:24.000
يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم عز ابنته لما توفي ولدها  وما الذي وما هو اللفظ الذي يعزى به

28
00:11:24.250 --> 00:11:38.200
هو احسن شي ان ان ان يبدأ بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عز ابنته ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى

29
00:11:38.250 --> 00:12:00.000
فلتصبر ولتحتسب ثم بعد ذلك يدعو له الاجر والثواب ويدعو للميت لان المراد هو التسلية فهذا هو الاكمل في التعزية المجزئ اذا عزاه وسله باي لفظ لان المقصود هنا هو تسلية المسلم

30
00:12:00.200 --> 00:12:32.200
وتخفيف حزنه  العمل على ادخال السرور وعدم الحزن عليه طيب وهل التعزية تكون بعد بعد الدفن او لا بأس بها قبل الدفن وهل لها مدة محددة التعزية تكون قبل الدفن وتكون ايضا

31
00:12:32.250 --> 00:12:52.700
بعد الدفن وهل لها مدة محددة؟ بعض العلماء حدها بثلاثة ايام والرأي الثاني انها تحد ببقاء المصيبة فما دام انه مصاب فان التعزية مشروعة لان المقصود من التعزية هو تسليته

32
00:12:53.300 --> 00:13:15.250
والعمل على تخفيف ما لحقه من حزن وضيق صدر بسبب فقد محبوبه وهل يجتمع للتعزية؟ او لا يجتمع للتعزية؟ الى اخره هذه موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

33
00:13:15.350 --> 00:13:37.750
فقيل بانه لا بأس ان يفتح الباب وان يجتمع التعزية كما حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما  استشهد جعفر جلس النبي صلى الله عليه وسلم والحزن على وجهه

34
00:13:37.850 --> 00:14:00.550
كونه جلس عليه الصلاة والسلام هذا يدل على الجلوس. ولان نساء جعفر اجتمعن رضي الله تعالى عنهن. وقيل بانه لا يجتمع للتعزية لعدم وروده لكنه لكنه وارد وانما يتلقى  في الاسواق وفي المساجد ويعزى الى اخره

35
00:14:00.800 --> 00:14:26.000
قال رحمه قال رحمه الله تعالى ولا بأس بعيادة الذمي فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي نعم حديث انس في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:14:26.500 --> 00:14:47.450
عاد الغلام اليهودي الذي كان يخدمه فعرظ عليه الاسلام فنظر اليهودي الى ابيه فاشار اليه ان اطع ابا القاسم فاسلم ثم بعد ذلك مات بعد ان اسلم مات وهذا من حسن الخاتمة نسأل الله عز وجل لنا ولكم

37
00:14:47.550 --> 00:15:10.050
حسن الختام وفي هذا عيادة الذمي غير الذمي الذمي هو الذي اقر على كفره مقابل دفع الجزية والتزام احكام الملة حتى غير الذمي يعاد النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه ابا طالب

38
00:15:10.150 --> 00:15:29.050
وعرض عليه الاسلام ولم يسلم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يعاد لا بأس ان يعاد الذمي والرأي الثاني انه يعاد اذا كان هناك مصلحة اذا كان في عيادة هذا

39
00:15:29.150 --> 00:15:48.250
الكافر مصلحة بان يعرض عليه الاسلام يرجى اسلامه ونحو ذلك المهم اذا كان يترتب على ذلك مصلحة ان يرجى الاسلام فانه يعاد وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله قال فصل

40
00:15:49.200 --> 00:16:08.350
نعم سم قال رحمه الله فصل والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. الاية ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه او سأل عنه من يريد تزويجه

41
00:16:08.450 --> 00:16:24.100
من يريد تزويجه او شريكته او معاملته لم يكن مغتابا له ولا عليه اثم الغيبة وله ثواب النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس

42
00:16:24.200 --> 00:16:40.000
ولا يظن بعمر رضي الله عنه انه اقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم ذكر عيب كل واحد بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولاهل الاسلام

43
00:16:40.900 --> 00:17:17.150
الغيبة هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى  ببعض الاداب القولية   يعني بعض اداب الحديث شرع في بعض اداب الحديث فمن ذلك من هذه الاداب يتضمن حديث الناس الغيبة والغيبة كما جاء في السنة

44
00:17:17.200 --> 00:17:37.700
هي ذكرك اخاك بما يكره اذا ذكرته اخاك بما يكرهه سواء كان في خلقه او في خلقه او في ما له او في نسبه الى اخره فقد اغتبته والغيبة محرمة

45
00:17:37.800 --> 00:18:08.200
وهي من كبائر الذنوب قد عدها الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر  من كبائر الذنوب  وغيره كالنووي وغيره مفلح ذكروها من كبائر الذنوب  تحريمها ظاهر بالاجماع انها محرمة. قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا

46
00:18:08.850 --> 00:18:34.150
في مسلم كل المسلم على المسلم حرام حرام واضح دمه وماله وعرضه دمه وماله وعرضه. في حديث ابي بكرة ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام

47
00:18:35.150 --> 00:19:03.900
غيبة هذه محرمة ولا تجوز. لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى  لحظة المواضع التي تجوز فيها الغيبة. فقال ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه او سأل عنه من يريد تزويجه او شركته الى اخره

48
00:19:04.950 --> 00:19:36.000
يعني الموضع الاول اذا كان في باب النصيحة اذا كان في باب النصيحة بمعنى انه ذكر ما فيه لكي يحذر شخص اراد ان يزوجه او ان يتعامل معه او ان يعقد معه عقد شركة ونحو ذلك في ذكر ما فيه من الخيانة او يذكر ما فيه من نقص الدين

49
00:19:36.100 --> 00:20:01.200
ونحو ذلك الى اخره فهذا هذا ليس من الغيبة ويدل لذلك حديث ابي رقية تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين

50
00:20:01.400 --> 00:20:26.800
ولائمة المسلمين وعامتهم اخرجه مسلم في صحيحه فهذا من النصيحة  ولكن هل كل عيب يحذر منه او لا هذا لا يخلو من امرين الامر الاول الامر الاول ان يستنصحك يعني ان يطلب منك النصيحة

51
00:20:27.600 --> 00:20:48.750
هذا ان تبين له فيه كذا وكذا وكذا يشاورك فيه هذا تبين له الامر الثاني الا يستنصحك وانما تعلم انه يريد ان فلانا يريد ان يزوجه او ان يريد ان يعامله او ان يريد ان يعمل معه شركة

52
00:20:48.800 --> 00:21:07.200
فانت تبين له تبين له ما يكون نقصا في هذا الامر في هذا العقد قد يكون عنده نقص دين او سوء اخلاق الى اخره او عنده عدم عفة او تهاون في الصلاة

53
00:21:07.350 --> 00:21:34.300
بحيث تتضرر المرأة او يكون عنده  ما يضر المرأة من مسكر ونحو ذلك الى اخره المهم  اذا كان لم يستنصحك هذا لا بأس ان تنصح له بحيث  تحذر ما فيه مما يكون ظررا على المرأة. اما اذا كانت

54
00:21:34.400 --> 00:21:56.700
الامر يعني كسائر الذنوب الى اخره فهذا لا يشرع الا اذا استنصحك لا يشرع ان ان تذكرها الا اذا استنصحك قال طيب والموظع الثاني مما تجوز فيه الغيبة التظلم لا بأس

55
00:21:57.000 --> 00:22:13.950
اذا ظلم واراد ان يرفع الظلم عن نفسه عند القاضي ونحو ذلك لا بأس ان يقول ظلمني فلان اخذ حقي مطلني ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم

56
00:22:14.100 --> 00:22:34.100
تحل عرضه وعقوبته عرظه ان يقول مطرني اخذ حقي الى اخره الموضع الثالث الاستفتاء عند الحاجة الى الاستفتاء فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك حديث عائشة في قصة هند

57
00:22:34.150 --> 00:22:52.400
فانها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح ولا ولا يعطيني من المال ما يكفيني وبنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف

58
00:22:52.850 --> 00:23:20.000
فاذا احتوج الى ذلك في الاستفتاء اذا  ذكر هذا العيب فانه لا يكون داخلا في الغيبة الموضع  الرابع اذا جاهر بالمعصية فانه اذا جاهر بالمعصية فانه اسقط حقه ولا حرمة له

59
00:23:20.300 --> 00:23:42.700
وعفي لامتي الا المجاهرين فاذا جاهر بالمعصية فان فانه هو الذي اسقط حقه وهو الذي ابان عيبه عيبه للناس فاذا كان مثلا يحلق لحيته او يشرب الدخان مجاهرة ثم اه قلت فلان

60
00:23:43.100 --> 00:24:10.150
شرب الدخان عند الناس او امام الناس هو الذي اسقط حقه    لم آآ لم يكن له حرمة او لم يكن لعرضه حرمة فيما يتعلق بهذا الذنب اما المعاصي والذنوب التي لم يجاهر فيها

61
00:24:10.350 --> 00:24:35.650
فانه لا يجوز  ان يغتاب بها الموضع الخامس الموضع الخامس اه اه الموضع الخامس اه اذا كان لا يعرف الا بهذا الوصف هذا الشخص لا يعرف الا بكونه اعرج فيقال الاعرج

62
00:24:35.750 --> 00:25:01.250
او يقال الاعمش ونحو ذلك فانه لا بأس لكن اذا كان كذلك فانه يقصد التعريف يعني اذا كان لا يعرف الا بهذا الوصف عندما يقول الاعرج او يقول الاعمش او نحو ذلك او يقول مقطوع اليد او مقطوع الرجل ونحوه يقصد التعريف

63
00:25:01.350 --> 00:25:23.100
ولا يقصد التنقص فان قصد التنقص وقع في الاثم. لكن اذا قصد التعريف فان هذا جائز ولا بأس به. طيب الموضع السادس والاخير اذا كان اذا كانت الغيبة الاعانة على تغيير المنكر

64
00:25:23.350 --> 00:25:43.400
يعني مثلا يقال هذا الولد يشرب الدخان يقال لابيه لكي اه اه يغير هذا المنكر ويعمل على تغيير هذا المنكر او انه لا يصلي او انه متهاون بصلاة الجماعة او انه فعل الى اخره

65
00:25:43.400 --> 00:26:08.750
وهذا يدل له عمومات ادلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال قال رحمه الله تعالى ولا يظن بعمر رضي الله تعالى عنه ونعم انه اقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة

66
00:26:09.000 --> 00:26:35.350
وجعل الشورى فيهم وذكر كل كل عيب كل واحد هذا من باب النصيحة وقلنا بان الوصف النقص اذا كان من باب النصيحة فانه لا يدخل في الغيبة عمر رضي الله تعالى عنه اراد بذلك النصيحة للامة

67
00:26:35.450 --> 00:26:56.650
قال رحمه الله فصل فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به الا الازراء على المذكور والطعن فيه ويستحب ضبط الالسنة وحفظها والاقلال من الكلام الا فيما يعني ولابد فيه. وافضل من الصمت اجراء الالسنة

68
00:26:56.650 --> 00:27:16.850
ما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه مثل قوله القرآن وتدريس العلم وذكر الله تعالى والامر بالمعروف والنهي عنه عن المنكر والاصلاح بين الناس نعم. اه. قال المؤلف رحمه الله فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب

69
00:27:18.900 --> 00:27:47.100
ولا لا يقصد به الا الازراء. يعني التنقص. ما قصد الا التنعيم. ما قصد النصيحة ما قصد تغيير المنكر وانما قصد الازراء تنقص للمذكور والطعن فيه هذا هو هذه الغيبة المحرمة كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم فسرها كما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:27:47.100 --> 00:28:01.600
قال  ذكرك اخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله افرأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول

71
00:28:01.650 --> 00:28:29.650
فقد  نعم نعم  ويستحب ظبط الالسنة والغيبة يجب على المسلم ان يتوب منها يجب لانها من كبائر الذنوب كما تقدم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وعائشة لما قالت في في صفية كذا وكذا

72
00:28:29.700 --> 00:28:49.650
قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلتي كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا مما يدل على عظم شأن الغيبة فيجب عليه ان يتوب لكن هل يجب عليه ان يستحله

73
00:28:50.300 --> 00:29:08.300
او لا يجب عليه ان يستحل يعني المغتاب هل يجب عليه ان يستحل من من اغتابه او لا يقول هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعرف المغتاب

74
00:29:08.550 --> 00:29:34.650
انه قد اغتيب المغتاب يعرف ان فلانا قد اغتابه هنا عليه ان يستحله اذا عرف انه قد اغتابه عليه ان يستحله لان لان عدم طلب التحلل منه خشية الفتنة. وهنا الان زالت هذه الخشية لانه قد علم انه قد اغتابه

75
00:29:35.350 --> 00:30:01.600
وايضا عن عدم استحلاله هذي يترتب عليه مفسدة اخرى. هو اغتابه ولم يطلب منه ان يحلله اخذ من عرضه فالواجب ان يطلب منه ان يعفيه من هذا التنقص الحالة الثانية

76
00:30:02.850 --> 00:30:28.250
اذا كان لا يعرف المغتاب ولا يترتب على استحلاله فتنة يعني اذا طلب منه ان يحلله لا يترتب على ذلك فتنة فنقول عليه ان يستحله لانه تنقص  لابد من القصاص

77
00:30:31.150 --> 00:30:49.900
وذلك بان يطلب منه ان يستحل الحالة الثالثة اذا كان يترتب على ذلك فتنة كونه يطلب منه ان يستحله هذا يترتب عليه فتنة فانه لا يطلب منه ان يستحله وانما

78
00:30:50.000 --> 00:31:18.250
يكتفي بالتوبة. وقال الحسن البصري يستغفر له وقيل وقال بعض العلماء يثني عليه بمثل ما اغتابهم يثني علي بمثل مقتابة فاذا كان يترتب على اعلامه فتنة فنقول يستغفر له وايضا يثني عليه بمثل ما اغتابه ولا يستحله. وتكفي في ذلك التوبة باذن الله عز وجل

79
00:31:18.500 --> 00:31:40.950
قال ويستحب ظبط الالسنة وحفظها هنا قال المؤلف رحمه الله يستحب  الذي يظهر انه يجب يجب ان تضبط الالسنة  السنة يجب ان تظبط ولا يجوز ان تطلق هكذا بمعنى لان اطلاقها في الحرام حرام

80
00:31:41.650 --> 00:32:07.100
اطلاقها في المستحب مستحب واطلاقها في المباح مباح قوله يستحب هذا ليس على اطلاقه بل قد يجب ان تضبط الالسنة وقد يباح وقد يشرع ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر

81
00:32:07.300 --> 00:32:28.850
فليقل خيرا حاول يصمت فليقل خيرا او ان يصمت قال والاقلال من الكلام الا فيما يعني ولابد منه نعم لما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر

82
00:32:28.950 --> 00:32:48.250
فليقل خيرا او ليصمت وقد ذكر النووي وغيره ان المتلفظ به لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون خيرا محضا الذكر وقراءة القرآن والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا يقدم عليه

83
00:32:49.000 --> 00:33:14.350
والامر الثاني ان يكون شرا محضا الغيبة والنميمة الهمز واللمز كذب ونحو ذلك فهذا يمسك عنه والامر الثالث ان يكون مباحا نعم ان يكون مباحا فهذا الاصل فيه الاباحة. الاصل فيه

84
00:33:14.400 --> 00:33:35.950
الاباحة لكن اذا كان هذا المباح سيكون وسيلة الى محرم فانه يحرم وان كان سيكون وسيلة الى مشروع فانه يكون مشروعا. يعني هو في حد ذاته مباح. لكن اذا كان سيكون وسيلة لمشروع

85
00:33:36.050 --> 00:34:01.250
من حسن المعاشرة مع الاهل تكلم مع الاهل في الامور المباحة المعاشرة ايناس الضيف آآ يكون وسيلة الى الاصلاح يكون وسيلة الى عمل المعروف الى قره فهذا يقدم عليه. وان كان سيكون وسيلة

86
00:34:01.400 --> 00:34:28.700
الى الدخول في محرم من غيبة ونميمة وكذب ونحو ذلك فانه يحجم عنه  الا فيما يعني قال وافضل من الصمت اجراء الالسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه مثل قراءة القرآن. لا يعني هذا افضل لا شك

87
00:34:28.950 --> 00:34:45.350
النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا او ليصمت وبدأ بقوله فليقل خيرا والله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس

88
00:34:45.400 --> 00:35:04.150
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما مثل قراءة القرآن اتل ما اوحي اليك من الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه في الصحيحين

89
00:35:04.650 --> 00:35:24.050
من حديث  قال وتدريس العلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين كما جاء في حديث معاوية في الصحيحين وذكر الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والامر بالمعروف والنهي

90
00:35:24.100 --> 00:35:38.050
عن المنكر حيث ابي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الى اخر الحديث والاصلاح بين الناس كما قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم يعني من حديثهم

91
00:35:38.200 --> 00:35:56.400
الا في هذه الامور الثلاثة الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وقال الشيخ رحمه الله افضل من الصمت افضل من الصمت يعني هذا الكلام افضل من الصمت

92
00:35:56.750 --> 00:36:29.150
لكن ان كان لا يريد ان يتكلم بالخير السلامة لا يعدلها شيء لا يعدلها شيء السلام عليكم. قال رحمه الله فصل ولبس الحرير محرم على الرجال مباح للنساء. وكذلك لي بالذهب حتى الخاتم ولو بقدر عين الجرادة. ولا يكره لبس الخز الذي يشوبه الوبر وكذلك العتابي الذي يكون

93
00:36:29.150 --> 00:36:49.150
القطن فيه اكثر من القز. ولا يجوز جعل الصور في الثياب ولا المفارش والستور وهو ما كان على صورة حيوان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه صورة. والاختيار التختم في اليسار وان تختم

94
00:36:49.150 --> 00:37:09.150
في اليمين فلا بأس ولا يحل لاحد ان يجر ثوبه خيلاء وبطر. ودخول الحمام جائز للرجال بالميازل الساترة ويكره للنساء الا من علة وحاجة. ولا بأس بالخطاب بالحناء وهو يستحب وكذلك الكتم ويكره

95
00:37:09.150 --> 00:37:29.150
بالسواد. ولا يجوز ان يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم. ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا ازار واحد. ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملأ

96
00:37:29.150 --> 00:37:47.900
المطربة كالطبل والزمر كالطبل والزمر وخص من ذلك الدف للنكاح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفء. ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به نعم

97
00:37:48.150 --> 00:38:11.300
قال رحمه الله فصل ولبس الحلير محرم على الرجال. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل  ذكر جملة من اداب اللباس وغيرها كما سيأتينا فقال لك لبس الحرير

98
00:38:11.350 --> 00:38:37.150
محرم على الرجال مباح للنساء والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي عما ما يسمى الحرير الصناعي فانه ليس داخلا النص ويدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:38:37.350 --> 00:39:00.350
اخذ حريرا وذهبا فجعل احدهما في يمينه والاخر في شماله وقال انها ديني حرام على ذكور امتي حل لاناثها وهذا صريح التحريم وقول المؤلف رحمه الله تعالى لبس الحريم يعني

100
00:39:00.700 --> 00:39:35.750
يحرم على الرجال لبس الحريق وكذلك ايضا ما كان في معنى اللبس الحرير والاستناد اليه والاتكاء عليه  تعليقه وجعله سترا الى اخره ان هذا كله محرم وانما ابيح للمرأة لحاجتها للتزين ان تلبس

101
00:39:35.800 --> 00:39:54.550
الحرير نعم يدل لذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ان انه انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في اناء الذهب والفضة

102
00:39:54.750 --> 00:40:32.250
وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه  وقال المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك التحلي بالذهب    الحرير كما سلف

103
00:40:32.300 --> 00:41:05.700
محرم على الرجال ومباح للنساء لكن يستثنى بالنسبة للرجال استثنى من هذا التحريم اولا اذا كان هناك حاجة لبس الحرير حكة  اذن النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام

104
00:41:05.750 --> 00:41:31.550
في لبس خميس الحرير لحكة بهما الامر الثاني الثاني اذا كان علما في الثوب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم الثوب بمعنى لو كان الثوب فيه اعلام من حرير ومن قطن

105
00:41:32.050 --> 00:41:54.700
فلا بأس ان يكون علم الحرير اربعة اصابع فاقل بشرط ان يكون العلم من غير الحرير كالقطن او الصوف او الكتان ونحو ذلك ان يكون اكثر من اربعة اصابع اذا كان هناك اربعة اصابع

106
00:41:55.050 --> 00:42:06.050
كان هناك علم اخر خمسة اصابع من قطن او كتان ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به والمقصود