﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:15.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه

2
00:00:16.100 --> 00:00:32.650
بعض ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان ابن عيينة المعمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه

3
00:00:32.800 --> 00:00:52.500
ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى ان يمس الرجل ذكره بيمينه وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وابي هريرة وسهل ابن حنيث رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

4
00:00:52.650 --> 00:01:11.050
وابو قتادة الانصاري اسمه الحارث ابن ربعي والعمل على هذا عند عامة اهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

5
00:01:11.100 --> 00:01:29.300
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة ما جاء في كراهة الاستنجاد اليمين آآ هذه ترجمة من التراجم المتعلقة باداب القضاء والحاجة

6
00:01:30.700 --> 00:02:07.700
وان الانسان عندما يقضي حاجته   ولا يستنجي بيمينه لان اليمين هي للامور الحسنة والامور طيبة  للامور الاخرى التي غير ذلك قالت لي جاء  الى ذكره الى  وآآ الامور المستحسنة تقول اليمين والاخرى تقول والاخرى تكون لما كان بخلاف ذلك

7
00:02:10.000 --> 00:02:28.550
فمن اداب قضاء الحاجة ان الانسان يستنجي او استجهر باثارة ولا يستنجر بيمينه فقد ورد ابو عيسى رحمه الله حديث ابي قتادة البخاري رضي الله تعالى عنه  النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:29.400 --> 00:02:43.800
قال نهى صلى الله عليه وسلم ان ينص الرجل ذكره بيمينه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمس الرجل ذكره اليمين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمس ذكره بيمينه

9
00:02:43.900 --> 00:03:04.450
يعني ان يمس المرء ذكره بيمينه وذلك لفظ عام مطلق يشمل ما كان في حال الاستنجاء وما كان في غير الاستنجاء. ولكن الحديث ورد مقيدا من حديث ابي قتادة نفسه

10
00:03:04.900 --> 00:03:27.950
لان ذلك عند الاستنجاء فيكون هذا المطلق محمولا على المقيد وايضا فان الترمذي رحمه الله عقد هذه الترجمة فذكر فيها الاستنجاء بحرافة الاستجابة اليمين والحديث ليس فيه ذكر الاستنجاء وانما هو ذكر ذكر المس

11
00:03:28.400 --> 00:03:57.400
فقط دون تعرضا للاستنجاء  يكون المقصود بذلك هو ما كان في حال الاستنجاء وذلك انه في يكون فيه اه دخان اليمين عن التعرض للاوثاث والاقدار اه التي تحصل عند الاستنجاء فيكون ذلك للابقار وليس لليمين

12
00:03:57.500 --> 00:04:15.200
واذا كان الامر ليس في حال الاستنجاء فان ذلك يكون جائزا وسائرا ولكن الاولى ان يكون اللمس بينما هو باليسار لكن اذا كان في حال الاستنجاء فلا تسأل عن اليمين

13
00:04:15.450 --> 00:04:35.450
واذا كان في غير استنجاء يجوز ان يمس الظفر باليمين يجوز ان يمس الذكر لان هذا الاطلاق الذي جاء في حديث ابي قتادة يا مقيدا في صحيح مسلم وغيره ان ذلك في حال الاستنجاء. ثم ايضا الترمذي رحمه

14
00:04:35.450 --> 00:04:54.450
كما اشرت اه اورد هذه الرواية المطلقة التي ليس فيها تعرض للاستنجاء وحملها اه اه اه الترمذي رحمه الله على حالة اه على حالة الارتجاع. فيكون ما جاء من الاطلاق

15
00:04:54.550 --> 00:05:17.350
في هذا الحديث مشمولا على ما جاء من تقييد في ان ذلك في حال آآ الاستنجاء وهذا من كمال هذه الشريعة ووفائها وانها اه احاطت بكل ما يحتاج اليه الناس حتى اداب قضاء الحاجة

16
00:05:17.550 --> 00:05:37.250
آآ وما يتعلق آآ ما ينبغي للانسان ان يفعله عند قضاء حاجته جاءت به هذه الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في حديث سلمان في رواية هذا الحديث بهذا المعنى الذي هو

17
00:05:37.500 --> 00:06:03.150
قضية استعمال الشجرين في ثلاثة احجار والاستنجي برجيع او عظم ولا تنجي بيمينه. اه هذا يدلنا على كمال هذه الشريعة. وقد جاء في حديث زمان انه قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة

18
00:06:03.450 --> 00:06:23.450
حتى الخرقة يعني حتى اداب قضاء الحاجة حتى ما يتعلق باداء قضاء الحاجة؟ قال نعم. نعم. اجل نعم يعني قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هذه الامور فهذه الشريعة كاملة فهو فيها قال انا نهانا ان نسترجع لرجيع العظم

19
00:06:23.450 --> 00:06:41.600
والا نهتدي باقل مفاتيح احجار فهذا من كمال هذه الشريعة هو شريط هذه الشريعة متصفة باربع صفات الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم توفي بثلاث بلاد. الصفة الاولى الكمال انها كاملة

20
00:06:41.700 --> 00:06:57.450
لا نقص فيها لا تحتاج الى اضافات ولا تحتاج الى ان يضم اليها شيئا ليس منها لانها وافية وكاملة فقط والله عز وجل يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

21
00:06:57.500 --> 00:07:24.300
فشريعة الاسلام في غاية الكمال وفي غاية التمام لا تحتاج الى ان اه يلصق فيها ما ليس منها وان يظم اليها ما لا يتناهى ويقال وتضاف البدع اليها فان ذلك غير سائغ لان اه كل شيء يحتاج اليه الناس في امور دينهم قد بينه لهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام

22
00:07:24.300 --> 00:07:44.300
فلا يحتاجون بعد ذلك الى ان يأتي مبتدع او مبتدعون فيضيفون اليها ما ليس منها ويضمون اليها ما ليس منها فهي في غاية الكمال والكمام واذا كانت الشريعة بينت اداب قضاء الحاجة فكيف لا تبين آآ الامور الاخرى التي تتعلق بالدين

23
00:07:44.300 --> 00:08:04.300
مع انها جاءت بهذا البيان وهذا الايراح فيما يتعلق باداب قضاء الحاجة. فهذا من اوضح الادلة على ان هذه شريعتها كاملة وانه لا نقص فيها فلا تحتاج الى ترميم ولا تحتاج الى ان يضاف اليها اشياء فهي في غاية الكمال والكمال

24
00:08:04.300 --> 00:08:20.100
ثم قد جاء عن الامام مالك رحمه الله انه قال ومن زعم ان في الاسلام بدعة حسنة من زعم ان في الانسان بدعة حسنة او من قال ان في الاسلام بالله حسنة فقد زعم ان محمدا خان الرسالة

25
00:08:20.450 --> 00:08:40.450
وقد زعمه ان محمدا خان الرسالة. لان الله تعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ثم قال فما لم يكن فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وقاده فانه لا يخرجين الا قيام الساعة

26
00:08:40.450 --> 00:08:50.450
هو الذي كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يكون عليه من جاء بعدهم على طريقتهم وعلى منهاجهم. وقد جاء عن الامام مالك رحمة الله عليه ايضا انه قال

27
00:08:50.450 --> 00:09:10.450
لم يصلح اخذ هذه الامة الا بما صلح به اولا. ان يصلح اخرها الامة الا فيما صلح به اولها. فاذا هذا الامر اول من الامور التي اه اه هي من صفات هذه الشريعة في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انها

28
00:09:10.450 --> 00:09:35.600
كاملة اسئلة ثانية انها انها عامة لكل احد. عامة لكل احد لكل الانس والجن الانس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. هم يكلفون للدخول في دينه ومطالبون في الدخول في دينه. ومن لم يدخل في دينه صلى الله عليه وسلم فان النار موعده

29
00:09:35.900 --> 00:09:48.500
كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار

30
00:09:48.850 --> 00:10:01.200
ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان انقذناه هو الذي نفسي بيده لا يسمع به احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني فاليهود والنصارى من امة محمد فصلي من امة الدعوة

31
00:10:01.550 --> 00:10:21.550
لان الامة امة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتان امة دعوة امة رجالة. وامة الدعوة هم كل انس وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. كل انس وجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. هؤلاء هم امة محمد صلى الله عليه وسلم

32
00:10:21.550 --> 00:10:51.500
امة الدعوة الذين توجهوا الى دين الدعوة والانس والجن جميعا مطالبون بالدخول في دينه ومن لم يدخل في دينه فان النار موعده. فقد جاء بعض السلف انه قال كنت اذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملت فوجدت ما يصدقه في القرآن

33
00:10:51.500 --> 00:11:11.500
فلما سمعت هذا الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع به احد من هذه الامة فهجر الانصاري ثم لا يؤمن بالذي الا كان من اصحاب النار تأملت وجدت ميثاق ذلك في كتاب الله قال الله عز وجل ومن يكفر بهما الاحزاب فالنار موعده ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده

34
00:11:11.500 --> 00:11:31.500
فهذه امة الدعوة واما امة الاجابة فهم الذين وفقهم الله للدخول في هذا الدين الحنيف وشهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمد رسول الله هؤلاء فتنة الدعوة هم امة الاجابة. وامة نبينا محمد امتان امة دعوة وامة اجابة. وامة الدعوة هم الانس

35
00:11:31.500 --> 00:11:53.450
جميعا من حين ليست الى قيام الساعة وامة الاجابة هم الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في دينه الحنيف اخرجهم الله بذلك من الظلمات الى النور وقد جمع اه وقد جمع الله بين هاتين اه اه

36
00:11:53.500 --> 00:12:13.500
اعوذ بالله من الامتين امة الدعوة امة الاجابة في في في قوله عز وجل في سورة في سورة يونس والله يدعو الى دار يهدي من يشاء والى صراط المستقيم. والله يدعو الى دار السلام. فيهدي من يشاء الى صراط صحيح. يقول فالله يدعو الى درسنا اي كل احد. كل

37
00:12:13.500 --> 00:12:40.550
ندعو الى لان الانس والجن مدعون الى دار السلام والله يدعو الى دار الاسلام يعني كل احدث ان نقول لافادة العموم ثم قال ويهدي من يشاء وهؤلاء هممة الاجابة وفقهم الله عز وجل للدخول في هذا الدين الحنيف. الهداية هدايتان هداية دلالة وارشاد وهداية توفيق وتسديد

38
00:12:40.550 --> 00:12:55.450
بداية الدلالة هي التي دل عليها قول الله عز وجل والله يدعو الى دار السلام حيث لا احد وهداية التوفيق الذي دل عليها قوله عز وجل ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم

39
00:12:56.350 --> 00:13:12.050
لقد اثبت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة ونفى عنه هداية التوفيق قال الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فانك لتهدي الى صراط مستقيم يعني تبين للناس. الصراط المستقيم

40
00:13:12.050 --> 00:13:29.100
دل على الخير وقال في بداية التوفيق والنفي عنه انك لا تفي من احببت انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاذا الصفة الثانية من صفات هذه الشريعة انها عامة

41
00:13:29.100 --> 00:13:49.100
شاملة لكل احد فلا يسع احدا الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن زعم ان احدا الناس يسعه ان يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون كافرا لان لانه لا بد من اتباعه

42
00:13:49.100 --> 00:14:09.100
ولابد من السير على منواله وعلى منهاجه صلى الله عليه وسلم ولا اه يجوز ان يرن او يدعى بان احدا من الناس ينكره ان يتخلى عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يسعه عدم الدخول

43
00:14:09.100 --> 00:14:22.100
فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فان المكلفين آآ مطالبون ومكلفون بان يدخلوا في هذا الدين وان آآ يعبدوا الله عز وجل طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:14:23.050 --> 00:14:43.050
الوصية الثالثة صفة البقاء والخلود صفة البقاء والخروج فانها باقية غير مؤقتة الشرائع السابقة لها اوقات ولها ازمنة ولكل نبي قوم. يبعث اليهم. اللهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعث الى العرب

45
00:14:43.050 --> 00:15:03.050
والعجب والانس والجن اه وذلك اه اه الاستمرار وبدوام هذه الشريعة ولا يأتي شيئا ينفخها لانها هي الناصحة لشرائعها السابقة وهي المهيمنة عليها كما قال الله عز وجل وانزلنا اليك الكتاب الحق

46
00:15:03.050 --> 00:15:33.050
عليه الكتب السابقة فاذا آآ هذا الذي جاء في هذا الحديث مما يدل ومما يدخل تحت بيان ان هذه الشريعة هي غاية الكمال وتنام لانها حتى في اداب قضاء الحاجة حتى فيما يتعلق بالاستنجاء وما يتعلق اه اه

47
00:15:33.050 --> 00:15:53.050
الكيفية التي يكون عليها الانسان هو انه لا يستقبل ولا القبلة ولا يعتذرها وانه آآ يستنجد باحجار ولا يستنجي برجيع او عظم كل هذا مما جاءت بهذه الشريعة الكاملة فقد جاء عن بعض الصحابة

48
00:15:53.050 --> 00:16:13.050
انه قال ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس كل شيء اليه قال اه ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء الا واعطانا عنه علم ما ترك

49
00:16:13.050 --> 00:16:33.050
يقلب جناحين في السماء الا واعطانا منه علما وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم آآ آآ كل ذي مخلد وطير يعني هذه من السلاع فهو حرام فان هذا لفظ عام يشمل ما يطير في الهواء وما يمشي على الارض

50
00:16:33.050 --> 00:16:53.050
وما يسير على الارض اذا هذا هو ما هذا من الامور التي تبين ان هذه في غاية الكمال والثنان. ولهذا جاء في حديث علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم. اجل آآ

51
00:16:53.050 --> 00:17:16.250
نهانا ان نستجيب ربيع وان نستجيب باقل من ثلاثة احجار نعم قال حدثنا محمد ابن ابي عمر المكي. محمد ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر المكي وهو صدوق اخذ حديث مسلم

52
00:17:16.450 --> 00:17:42.950
آآ مثل ما تدري ان  انت جانب العيان المكي وهو ثقة في المعمر عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابن ابي جدير. من يحيى بن ابي كثير اليمامي الطائي

53
00:17:42.950 --> 00:18:03.650
وهو ثقة اخرج له اصحابه في السكر عن عبدالله بن ابي قتادة عن عبد الله بن ابي قتادة وهو ثقة اخرجه خالد بن ستة عن ابيه عن ابيه ابي قتادة عن الانصاري واسمه الحارث بن الرذعي رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب

54
00:18:05.750 --> 00:18:32.500
قال وفي هذا الباب عن عائشة سلمان وابي هريرة وسهل ابن حنيف وفي هذا الباب يعني فيما يتعلق الاستنجاء يعني باليمين والنهي عنه وكذلك ايضا ما يعني يتعلق بأيضا امور اخرى في الاستنجاء. جاء ذلك عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وفي

55
00:18:32.500 --> 00:18:53.650
الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من ثلاثة اشخاص عرفوا لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  آآ وسلمان الفارسي رضي الله عنه اخرج حديث واصحابه وابي هريرة وابو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وحديثه

56
00:18:53.650 --> 00:19:20.400
وهو اكبر الصحابة حديث عن الاطلاق رضي الله عنه وسهل ابن حنيف رضي الله عنه نعم. وحديث قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح او قتادة الانصاري اسمه الحارث بن رجعي. ابو قتادة الانصاري مشهورة بكليته ابو قتادة

57
00:19:21.250 --> 00:19:55.650
واسمه الحارث الرذعي وهو وهو اكثر ما يأتي او انما يأتي بالكلية يعني يقول ابو قتادة فقال ابو قتادة اسمه الحرف الردعي ومعرفة تلكنا للمحدثين آآ له اهمية وفائدتها الا يظن الشخص الواحد شخصين. حين اذا ذكر مرة باسمه ومرة بكليته فان من لا يعرف

58
00:19:55.650 --> 00:20:17.250
اظن ان انه اذا جاء ذكر الحلف بالبدعي وكان شرب قتادة يظن قد يظن من لا يعرف ان هذا شخص غير وقتادة ولكن اذا عرف ان ابو ان ابا قتادة اسمه الحاديث بربعي ان وجده مذكورا باسمه او وجده مذكورا بكليته لا يلتفت عليه

59
00:20:17.250 --> 00:20:37.250
لا يلتفت عليه الامر لانه يكون عرف ان هذا هو هذا وان هذا هو هذا صاحب الكنية اسمه كذا وهذا المسمى كليته كذا ففائدة معرفة الكنى الا يظن الشخص الواحد شخصين

60
00:20:37.250 --> 00:21:08.500
ذكر مرة مثله ومرة في كلته وحديثه حديث ابي قتادة اخرجه والعمل على هذا عند عامة اهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين. والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ترثوا الاستنجاء باليمين. ومن المعلوم ان الكراهة عند المتقدمين يرادوا بها التحريم. يراد بها التحريم

61
00:21:09.350 --> 00:21:30.300
كما جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك بعد ما ذكر الله محرمات الكثيرة التي ذكرها من سورة الاسراء قال في في اخرها وفي ختانها كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند اربطة مكروهة

62
00:21:31.650 --> 00:22:10.800
الاستنجاء باليمين  بحيث انها يعني آآ يستعمل اليمين آآ عند اللجوء وهو قطع الخارج جامع النجوى وقطع الخارج من البول او العذرة وذلك انما يكون بالايثار لا يكون باليمين القاعدة ان ما كان من باب العذاب فهو محمول عن الكراهة

63
00:22:11.450 --> 00:22:30.400
نعم هذا هو الغالب ولكنه يعني يأتي يعني آآ يعني اشياء يعني آآ تدل على التحريم لا سيما يعني آآ العلماء او المتقدمين اذا اخبروا او اطلقوا يعني الكراهة فانهم يقومون بها تحريم ثم ايضا آآ

64
00:22:30.400 --> 00:22:48.200
يعني كون اليمين التي يعني يأكل بها ويصافح بها ويستعملها في امور طيبة يعني يمس بها القدر يمس بها الاشياء القذرة والاشياء النجفة تصان دليل على ذلك فما كون الذكر يلبس

65
00:22:48.250 --> 00:23:08.900
يعني في غير الاستنجال عرفنا ان يعني ليس هناك مانع يمنع منه قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالحجارة قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد

66
00:23:09.150 --> 00:23:27.950
قال قيل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه واله وسلم كل شيء حتى القراءة فقال سلمان اجل نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول وان نستنجي باليمين

67
00:23:27.950 --> 00:23:46.400
او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار او ان التنجي برجيع او بعظم قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن الثائب عن ابيه رضي الله عنه

68
00:23:46.500 --> 00:24:02.750
قال ابو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول اكثر اهل العلم عن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومن بعدهم؟ كيف قوله؟ وهو قول اكثر اهل العلم

69
00:24:02.750 --> 00:24:22.100
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده رأوا ان الاستنجاء بالحجارة يجزئ وان لم يستنجب الماء اذا انقى اثر الغائط والبول وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق

70
00:24:22.750 --> 00:24:48.300
وهذا ما جاء في الاستنجاء في الحجارة الاستنجاء هو من النجوى والقطع والمقصود من ذلك قطع اثر الخارج بين السبيلين قطع اثر خارجي من السبيلين وذلك بالماء وهو اتم واكمل

71
00:24:48.550 --> 00:25:13.050
اذا حصل ويكون ايضا للحجارة او ما يقوم مقامها لما اذا لم يكن هناك ماء فان ذلك يكون كافيا لكن بشرط الا يتجاوز محل الخروج. فان تجاوز محل الخروج فلابد من غسل النجاسة التي كانت على

72
00:25:13.050 --> 00:25:40.550
التي تجاوزت محل الخروج. لابد من من غسلها. غسلها بالماء. واما اذا كان اه محل الخروج فقط فان الاستجمار الذي هو الاستنجاء بالحجارة يكون كافيا ولا يحتاج الامر الى ان يجمع بين الاستنجاء والاستجمار الاستجاب لنا والاستجمار بالحجارة

73
00:25:40.650 --> 00:26:02.450
بل يكفي احدهما والاتجار بالماء اتم واكمله لانه يزيل اثر خارج وايضا يطهر ما كان قد تجاوز محل الخارج اذا كان هناك تجاوز لمحل الخروج. يكون في ذلك تطهير فهو اكمل

74
00:26:02.450 --> 00:26:22.450
بخلاف الحجارة فانها تفيد اذا لم يتجاوز محل الخروج وان تجاوزنا عن الخروج فان محل الخروج فانها لا تكفي. تحتاج الامر الى غسل يحتاج الامر الى الى غسل. ولا يحتاج ان يجمع بين بين هذا وهذا

75
00:26:22.450 --> 00:26:45.700
بل اذا حصل الاستنجاء الاستجمار بالحجارة فلم يتجاوز محل الخارج يكفي. واذا حصل الماء يكفي عن حجارة ولا يحتاج الامر ان يجمع بينهما اللهم الا ان يكون هناك يعني جرم في خارج يعني يزال

76
00:26:45.700 --> 00:27:13.250
حتى لا تباشر اليد الخارج وانما يزال الحجارة فهذا فهذا لا بأس به. لانه استعمل سمعت الحجارة منها ازالة الجرم الذي يحتاج الى ان يزال بشيء دون ان تباشره في اليد. دون ان تباشره اليد. واما اذا لم يكون هناك جرم فان

77
00:27:13.250 --> 00:27:33.250
نتجاوز نحو الخروج فان ذلك يكفي ولا يحتاج الى ان يجمع بين الحجارة وبين الماء بالحجارة يكفي وقد قال بهذا بعض اهل العلم وقالوا انه يعني يكفي وانه لا يحتاج الى الماء

78
00:27:33.250 --> 00:27:43.250
انه لا يلزم الانسان ان يستنجي منها بل يجوز له ان يستنجي بالحجارة فقد جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان هذا وغيره

79
00:27:43.250 --> 00:28:03.250
لانه لما قيل له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم. نهانا ان نستقبل القبلة بقول انه غائط هو ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار وان لا نستنجي برجيع او عظيم

80
00:28:03.250 --> 00:28:23.250
يعني الاستنجاء هو محل محل ترجمة الحجارة. وفي بعض اه الموضوعات الحديث هو ان باقل من ثلاث احجار. يعني معناها انه يستنجب بالحجارة وان يكون الذي يستنجى به ثلاثة احجار فاكثر ثلاثة

81
00:28:23.250 --> 00:28:43.250
جار فاكثر ولكن على وتر يعني يسلم على وتر وانما كان اقل من ذلك لا يكفي يعني في الاستنجاء ومن اهل العلم من قال ان الحجر اذا كان كبيرا وله ثلاث شعب فاستعمل من شعبه الثلاث

82
00:28:43.250 --> 00:29:13.650
فيكون بمثابة ثلاثة احجار. فيكون بمثابة ثلاثة احجار ويحصل به المقصود الذي ارشد اليه النبي الكريم صلى الله  باليمين وان باقل منها احجار والا نستنجي لرجيع عظم لرجيع الذي هو يعني ما يخرج يعني من الدواب

83
00:29:14.050 --> 00:29:44.050
وما يخرج من الدواب من فانه يعني لا لا يستجمر به. لانه ان كان نجسا كاروافي ما يعني الادميين وارواج الحيوانات التي لا لحمها كالحمير وغيرها فانه لا يستنجى به لنجاسته. والنجس لا يطهر وما كان به

84
00:29:44.050 --> 00:30:04.050
كان فيه نجاسة لا يحصل به التطهير والمقصود من الاستقامة هنا بالحجارة التطهير والتنظيف. فلا تستعمل آآ بشيء نجح ما لا يؤكل لحمه فيما لا يؤكل لحمه الادميين ماذا يقال لحمه

85
00:30:04.050 --> 00:30:39.450
كبير والبغال وغيرها  اما الروس الذي هو طاهر مثل ارواح الابل وارواف البقر فهذه طاهرة وكذلك العظم ايضا يكون طاهرا يعني حيث يكون يعني من حيوانات يعني آآ آآ يأكل لحمها فانه يكون طاهرا وآآ المنع من ذلك جاءت السنة في بيانه في

86
00:30:39.450 --> 00:30:59.450
بعض الاحاديث ان العظم يعني يكون طعام لاخواننا من الجن والروث طعام لدوابهم وطعام لجوابهم لان الله يجعل يعني في ذلك يعني آآ آآ ما يحصل به اي من العظام

87
00:30:59.450 --> 00:31:19.450
يعني يجعل اليها من اللحم ويجعل من الغوث الذي هو اه حصل نتيجة لعدم دوابنا انه يكون على لدواب اه الجن. فجاء في السنة في بيان اه اه الحكمة من اه

88
00:31:19.450 --> 00:31:39.450
النهي عن الاستنجاء برجيع او عظم ذلك لان الرجيع الذي هو من الحيوانات التي هي طاهرة فيكون اه علفا لدواب الجن وما كان من العظام فانه يكون اه طعاما الجن

89
00:31:39.450 --> 00:31:59.450
وقد جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع من الاستجاء باليمين ومن الاستنجاء باقل من ثلاث جار عدم استقرار القبلة واستبدالها ببول او غائط وكذلك ايضا اه

90
00:31:59.450 --> 00:32:24.050
بالمنع من الاستجابة الرجية والعظم في كونه طعام الجن وطعام جوابه  قيل من سلمان قيل لسلمان يعني وقال لسلمان ليس من المسلمين ليس للمسلمين لانه قال علمكم نبيكم علمكم نبيكم

91
00:32:27.500 --> 00:32:53.650
قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة   انحراف معناها ما يتعلق بقضاء الحاجة فقال سلمان اجل. اجل يعني نعم علمنا  نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول

92
00:32:54.300 --> 00:33:15.850
وان نستنجي باليمين او ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار  او ان نستنجي برجيع او بعظم  قال حدثنا هنا هننادي بنشتري او اشتري ثقة اخرجها في البخاري في خلقها خالد باز ومسلم واصحاب السنن

93
00:33:16.250 --> 00:33:37.250
عن ابي معاوية عن ابي معاوية هو محمد ابن خلدون الضرير الكوفي وهو ثقة اخرجه صحابة ستة من محمد ابن خاتم وابن خاص وهو ثقة اخذها ومشهور بكنيته مشهورا بكنيته ابو معاوية

94
00:33:39.700 --> 00:33:57.250
النعمة شيخ سليمان ابن مهران الكافر الكوفي وهو ثقة اخرج له اصحاب التلسكة ابراهيم عن إبراهيم وهو ابن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة

95
00:33:57.400 --> 00:34:28.550
وهو الذي اشتهر عنه التعبير بالعبارة المشهورة عند الفقهاء التي يقولونها الدواب اللاتي لادم فيها التي ليس فيها دم يعني مثل الذباب ومثل الجراد ومثل الاشياء التي لا دم فيها فان هذه اذا ماتت في الماء لا تنجسه. اذا ماتت في الماء لا تنجسه

96
00:34:28.900 --> 00:34:48.600
وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هذه العلاج واول من عرف عنه انه عبر بهذه العبارة في الاسلام فقال ماذا نسأله السائلة لا نجلس ما اذا مات فيه؟ ابراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده

97
00:34:48.650 --> 00:35:07.550
طبعا يتلقاها الفقهاء معناها ان هذه قاعدة قاعدة عامة قال ما لا نفس له سائلة يعني كل الحيوانات التي ليس فيها دم هذا حكمها فينكرون ويذكرون هذه المسألة يعني او هذه القاعدة

98
00:35:07.750 --> 00:35:29.300
عند ذكر حديث الذباب الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه في الاناء  يعني ثم ان يستعمله قال لان في احد جناحه داء وفي الاخر دواء وهو اذا وقع نزل الجناح الذي فيه الداء ورفع

99
00:35:29.300 --> 00:35:52.500
الجناح الذي فيه الدواء فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بغمسه حتى يأتي الدواء على الداء حتى يأتي الدواء الذي رفعه عن الداء الذي غمسه قالوا يعني هذا الحديث يدل على ان ما لا ينجس ما اذا مات فيه مات فيه لانه قد

100
00:35:52.500 --> 00:36:18.800
يكون الماء حارا ويترتب على غمسه ان يموت ويترتب على رمزه ان يموت. فموته لا ينجسه. لان الانسان امر باستعماله او ارسل الى استعماله. صلى الله عليه وسلم فهذه العبارة التي يعبر بها الفقهاء وتأتي في كتب الفقه يعني هذه العبارة وهي قاعدة لان كل ما لا ينجس

101
00:36:18.800 --> 00:36:40.200
اما اذا مات فيه اول من عبر بهذا التعبير ابراهيم النافعي. لان النفس يغلق على الدم النفس يضرب على جنب كما يطلق على النفس التي هي الروح والتي بها يعني حياة الانسان ما دامت روح للجسد تضغط على تطغى لها نفس

102
00:36:40.400 --> 00:37:03.200
خرجت نفسه يعني خرجت روحه فخرجت نفسه خرجت روحه ولكن كلمة نفس تأتي للدم ولا تأتي روح للدم   عن عبدالرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي الكوفي وهو ثقة. اخرجه الصحابي الستة

103
00:37:03.850 --> 00:37:28.850
بن سلمان رضي الله عنه فقد اراد ذكره قال ابو عيسى وفي الباب عن عائشة وخزيمة ابن ثابت وجابر وخلاد ابن ثايب عن ابيه قال ابو عيسى وفي الباب عن آآ عن عائشة. نعم. مر ذكرها؟ وخزيمة وخزيمة بن ثابت رضي الله عنه

104
00:37:28.850 --> 00:38:00.350
اخذ ستة هذا صاحب الشهادة المشهور الذي شهادته يعني رجل عن رجليه. نعم وجابر فجابر ابن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي اخرج حديث  ووصلنا لابن التائب عن ابيه. وابوه وابو خلاد الشائب ابن خلاد وهو

105
00:38:01.100 --> 00:38:28.650
قال ابو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح يعني هذا الذي ساقه هذا الحديث الذي ساقه حديث حسن وصحيح. نعم وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن بعدهم

106
00:38:28.850 --> 00:38:51.150
رأوا ان الاستنجاء بالحجارة يجزئ فان لم يستنجب الماء نعم وهذا قوله اكثر اهل العلم رأوا ان الصحابة من بعدهم رأوا ان الاستنجاء بالحجارة يجزي وان لم يستعمله الماء. يعني ما يلزم ان يجمع بين بين الحجارة وبين المال. الا كما ذكرت اذا كان هناك

107
00:38:51.150 --> 00:39:11.150
يعني خارج وعانق بالجسد ويحتاج الى ازالته فيزال بحجارة. لا يزال الانسان بيده بحيث يعني يلوثها يلوثها بهذا الجرم الخارج من الدبر فينزله بالحجارة اذا احتاج ان يكون الحجارة لازالته

108
00:39:11.150 --> 00:39:39.350
والا فان الحجارة كما اشرت تكفي اذا لم يتجاوز الخارج محل الخروج فان تجاوزه احتيج الى ان يغفل في ذلك المكان الذي وصلت اليه النجاسة  رأوا ان الاستنجاء بالحجارة يجزئ وان لم يستنجب الماء اذا انقى اثر الغائط والبول

109
00:39:39.700 --> 00:40:02.500
يعني معنى اذا حصل الانقاء بالحجارة حصل مقصود لان مأخوذ النجو في القطع فاذا قطع اثرها وازالها ولم يبقى هناك اثر للخارج من بول او غائط فانه يكون قد حصل المقصود ولا يحتاج الى ما

110
00:40:03.250 --> 00:40:22.900
الا اذا تجاوز كما اشرت تجاوز محل الخارج فيحتاج الى غسل وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وبه يقول الثوري وابن مبارك والشافعي واحمد واسحاق. وهؤلاء من المحدثين الفقهاء

111
00:40:23.200 --> 00:40:45.050
هؤلاء محدثون وفقهاء لانه آآ ذكر يعني قائلين بهذا القول المؤمن من هما اكثر اهل العلم يرون ان ويكفي اذا حصل الابطاء وهم الثوري وسفيان بن سعيد بن مسعود الثوري ثقة فقيه

112
00:40:45.100 --> 00:41:13.750
وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. والحديث اخرجه ومن مبارك وابن مبارك عبد الله ابن المبارك المروزي وهو ثقة ستة وقد ذكر في ترجمته انه رحمه الله كان يعني جوادا يعني عابدا آآ ثقة

113
00:41:14.100 --> 00:41:30.200
مجاهدا قال الحافظ بن حجر بعد ان ذكر جملة صفاته جمعت فيه حصان الخير جمع فيه شيطان شيح فقال بعض اهل العلم هو اجل من ان يقال فيه ثقة اجل من ان يقال فيه ثقة

114
00:41:31.550 --> 00:42:16.300
والنافعين. والشافعي هو محمد ابن زيد. محمد ابن زيد الشافعي. وهو احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من ذهب الى السنة   احلى من دي     والشافعي واحمد واسحاق. واحمد ابن حنبل الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة من اهل السنة

115
00:42:16.700 --> 00:42:48.550
وحديث اخر في ابراهيم اه المشهور ببراءة وهو حديث ستة الا ابن ماجة قالوا الى انقى اثر الغائط والبول ولم يجعل الشرط الاخر هو قظية ان يقع يعني فهل اذا القى مثليه

116
00:42:49.900 --> 00:43:08.750
المحل باثنين لا هو الحجارة لان المقصود ان الحجارة يعني الذي بالعدد الذي ذكر العدد الذي ذكر ولكن اذا كان الناس اذا كان الحجرين يعني بعضهم يعني بعض الحجرين او احدهم بان يكون كبيرا

117
00:43:08.750 --> 00:43:24.400
ويقول له يعني شعبتان واستعمل في الشعبتين يمكن لان بمثابة حجر. يعني قد يكون يعني حجر كبير له شعبة ثلاث فيستعمل في هذه شعبة وفي هذه الشعبة وفي هذه الشعبة فيكون كان يتعمل فاتح باب

118
00:43:25.550 --> 00:43:49.300
هذا اذا يحتاج الى الى ذلك وان لم يحتج فكونه يستعمل الثلاثة الاحجام اولى من يستعمل الحجر الواحد العبرة هل عليه دليل الاحاديث كلها ما نعلم ما نعلم الا بس من ناحية النعمة

119
00:43:49.500 --> 00:44:02.550
من ناحية المعنى انها ثلاثة احجار اذا وجد حجرا كبير له فحصل استعماله في هذه وفي هذه وفي هذه كانه كانه فتح بابه انا ما نعلم فيه ها ولكن من حيث المعنى

120
00:44:02.550 --> 00:44:20.100
ان كل واحد بمثابة حجر وقد يأتي الانسان يعني حجار فيستعمل حجرا كبيرا له شعب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه ابو داوود ابن ماجة عن ابي هريرة من استجمرة يوتر

121
00:44:20.150 --> 00:44:45.400
من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج نعم هذا يفيد بان بان قوله بفضل الله فلا حرج يعني يدل على ان يعني ان ذلك مستحب وان نكون يعني يأتي لكن كونه يأتي بالنص ويأخذ النص هذا لا شك انها آآ اسلم

122
00:44:47.950 --> 00:45:01.550
من اهل العلم من استحب الجمع بين الماء والحجر. فما هو وجه الاستحباب ونعلم دليل يعني نعلم دليل يعني ان يدل على ذلك يعني شيئا ثابت ما اعلن عنه في شيء يدل على هذا

123
00:45:02.350 --> 00:45:24.500
ولكن آآ يمكن ان يجمع بينهما في آآ في آآ تجاوزهم عن الخروف واما اذا حصل النجوى وحصل القطع بدون تجاوز محل الخروج يكفي ان الاية نزلت فيها اهل القرى في رجال جدران الفقهاء هذا نعم هذا فيه آآ

124
00:45:26.450 --> 00:45:43.350
رحمه الله يقول وبه يقول الثوري ابن مبارك واحمد والشافعي هل يهن هذا ان مالكا وابا حنيفة؟ يقول ان بغير ما ذكره الترمذي عن الائمة محتمل محتمل ان يكون يعني الجماعة الذين نذكرهم

125
00:45:43.500 --> 00:46:01.200
انهم كذلك هو يحتمل ان يكون انه ذكر امثلة. ان الذي حصل له انه على سبيل التمثيل. وليس على سبيل الحصر ثم ايضا هو يذكر ذكر جماعة من الفقهاء يعني منهم من اشتهر له مذهب

126
00:46:01.250 --> 00:46:34.600
وهو شافعي واحمد ومنهم من لم يسأل له مذهب مثل الثوري براهوية براهوية ومعلوم ان المناهج الاربعة اننا حصل اشتهارها وانتشارها لوجود اصحاب خدموها تشتغل فيها ابرزوها والائمة الاخرون ما حصل لهم احد

127
00:46:34.600 --> 00:46:59.600
اعتنى بمذاهبهم وبأقوالهم مثل ما اعتني بمذاهب واقوال هؤلاء الفقهاء الأربعة الذين اشتهروا ومن المعلوم ان الائمة الاربعة هم من ائمة الدين وغيرهم كذلك من ائمة الدين والحق مع من يكون معه الدليل

128
00:47:00.300 --> 00:47:18.500
ان الحب انما يكون بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان معه الدليل فهو الذي معه الحق. ومن لم يكن معه الدليل فانه مجتهد وهو لا يعدم الاجر

129
00:47:18.500 --> 00:47:44.200
لان كل من اجتهد فهو مأجور مع تفاوت الاجل ان اجتهد واصاب حصل اجرين اجرا للاجتهاد واجرى للاصابة وان اجتهد واخطأ حصل اجرا على الاجتهاد وخطأه مغفور كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد

130
00:47:44.200 --> 00:48:07.000
فله اجران وان ختم واجتهد واخطأ فله اجر واحد فهو يدل على ان المجتهدين منهم من يصيب الحق ومنهم من يخالفه. ولكن ولكنهم جميعا قد اصابوا الاجر ولا يقال انهم جميعا اصابوا الحق

131
00:48:07.800 --> 00:48:25.000
كل مجتهد يصيب الاجر ولا يقال ان كل مجتهد مصيب حقها اللهم الا في اختلاف التنوع. ليس اختلاف التضاد خلاف التنوع هو الذي كل مجتهد نصيب حقا مثل الفاظ الاستفتاح

132
00:48:25.150 --> 00:48:37.250
الفاظ التشهد كل ما ثبت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي هذا فمن اخذ به فهو على حق لان الحق انواع هنا ليس شيئا واحدا الحق

133
00:48:37.250 --> 00:48:56.050
الفاظ الافتتاح الثابتة كلها انواع للحق والفاظ التشهد الثابتة كلها انواع للحق. فاختلاف التنوع من اشترى اه نوعا من انواعه فهو على حق ومن اختار نوعا من انواعه فهو على حق

134
00:48:56.200 --> 00:49:06.200
واما اختلاف التضاد الذي يقول هذا حلال وهذا حرام. او يقول هذا يبطل الوضوء يقول هذا ما يبطل الوضوء. هذا يبطل الصلاة هذا ما يبطل الصلاة. لا يقال ان كل

135
00:49:06.200 --> 00:49:35.950
انا انا ان كل منهم مقيم اليس كل مجتهد فقير ليس كل مجتهد مصيب الحق ولكن كل مجتهد مصيب الادرى ولكن كل مجتهد مصيب الاجر  والواجب هو احترام الائمة وتوطيرهم اصحاب المذاهب الاربعة او غيرهم

136
00:49:36.150 --> 00:49:57.200
وانه يرجع الى فقههم وعلمهم ويستعان فيهم في الوصول الى الحق. استعانوا بالاطلاع على كلامه  للوصول الى الحق فاذا وصل الانسان الى الحق وعرف الدليل استغنى به عن غيره. كما قال ابن القيم في كتاب الروح

137
00:49:57.600 --> 00:50:21.450
يقول ان الواجب هو توطير العلماء واحترامهم والاستفادة من علمهم وان الانسان يستعين بهم في الوصول الى الحق ولكنه اذا وصل الى الحق استغنى به عن غيره. ثم ضرب لذلك مثلا بالنجم الذي يهتدى به في ظلمات

138
00:50:21.450 --> 00:50:52.300
والبحر الى جهة القبلة فان الانسان يستدل على جهة القبلة في البر والبحر جهة القبلة في مطالعها ومغاربها يستدل عليها بذلك. فاذا وصل الى الكعبة وصار تحتها عند ذلك لا يحتاج الى ان ينظر في السماء من اجله الكعبة الكعبة في الجامع. الكعبة حمامة. فكذلك الانسان عندما يكون حقه غير واضح له نرجع الى

139
00:50:52.300 --> 00:51:09.900
العلماء ويستفيد منهم ولكن اذا عرف الدليل مع من فان هذا هو الذي يجب المصير اليه كما قال الامام الشافعي رحمه الله اجمع الناس على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها بقول احد

140
00:51:09.950 --> 00:51:21.200
اجمع الناس على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. ليس هناك لاحد كلام مع رسول صلى الله عليه وسلم

141
00:51:21.400 --> 00:51:41.400
ليس هناك لاحد تنام. اذا جاء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فعند ذلك لا مجال للاجتهاد ولا مجال للرأي وانما يتعين المصير الى الحق الذي ثبت في كتاب الله الذي جاء في كتاب الله

142
00:51:41.400 --> 00:52:09.950
في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمهم الله تعالى باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين قال حدثنا هنا ابن قتيبة قال حدثنا وكيل عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

143
00:52:09.950 --> 00:52:32.950
في حاجته فقال ليس مثلي ثلاثة احجار قال فاتيته بحجرين وغوثة فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال انها ركن قال ابو عيسى وهكذا رواه قيس ابن الربيع هذا الحديث عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله نحو حديث اسرائيل

144
00:52:32.950 --> 00:52:56.850
وروى معمر وعمار ابن رزيق عن ابي اسحاق عن علقمة عن عبد الله وروى زهير عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه الاسود ابن يزيد عن عبدالله وروى زكريا ابن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن ابن يزيد عن الاسود ابن يزيد عن عبدالله وهذا حديث فيه قرار

145
00:52:57.600 --> 00:53:20.800
ثم ورد ابو داوود ابو عيسى رحمه الله آآ باب الاستنجاء بحجرين باب الاستنجاء بالحجرين فاورد تحته حديث آآ مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتني بثلاث احجار

146
00:53:20.850 --> 00:53:39.550
في ثلاثة احجار يعني يستنجي بها. يعني يلقط لك ثلاثة حجارة ويأخذ ثلاثة احجار يجمعها له و آآ حتى اذا جلس ليقوم عن حاجة يعني يستنجي بها فاتاه بحجرين وروضة

147
00:53:39.650 --> 00:54:09.800
اتاه بحجرين وروضة فالقى وقال انها رجت اورد وآآ اخذ الحجرين يعني كونه نستنجب الروثة قوصها بانها رزق او رزق يعني يشعر بانها ليست مما يؤكل لحمه ليست مما يؤخذ لحمه

148
00:54:10.400 --> 00:54:28.750
فتكون موصوفة بهذا لان ما يؤخذ لحمه فبوله طاهر وروزه طاهر ويدل على طهارة بوء ما يأكل لحمه النبي صلى الله عليه وسلم اذن للعرنيين لما استوئوا المدينة ان يذهبوا الى ابي

149
00:54:28.750 --> 00:54:58.750
فيشرب من البانها وابوالها. فلو كانت الابواب نجسة ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها والاستشفاء لانه لا يعني اه يعني لا يستعمل الشيء او يطلب الشفاء ما حرمه الله وفيما هو حرام لا يطلب الشفاء بما هو حرام فدل الاذن في استعمال اموال الابل

150
00:54:58.750 --> 00:55:23.800
على طهارتها وانها ليست بنجسة وايضا فيما يتعلق بالروس النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وادخل البعير المسجد الحرام. يطوف وراتب عليه ومعلوم ان البعير يحصل منه البول ويحصل منه الروت فلو كان حرام

151
00:55:23.800 --> 00:55:42.750
لو كان نجسا ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة ولما ادخل البعير الذي هو عرضة في ان يبول ويحصل فينجي في المسجد فدل لادخاله اياه على ان روحه طاهر

152
00:55:42.750 --> 00:56:08.050
وان بوله طاهر لانه لا يخطر بذلك التنجيد لا يحصل بذلك التنجيس. فالرسول ترك الروثة والروث كما هو معلوم لا يستنجى به لا اذا كان مأذون اكل لحم ولا بغيره لانهم كان لغيره وهو نجس. وان كان له فهو قاهر ولكنه طعام جواب جواب الجن كما

153
00:56:08.050 --> 00:56:31.700
والجن يعني هذا الروس الذي هو كان يعني رجيع دوابنا من مما يأكل لحمه يكون علفا لدواب الجن كما يأتي ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه استعمل الحجرين والقى الروشة وقال انها انها

154
00:56:32.500 --> 00:56:53.450
خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة احجار قال فاتيته بحجرين وروثة فاخذ الحجرين والقى الروضة وقال انها ركب كأن الارض يعني ما فيها حجارة حجار

155
00:56:53.600 --> 00:57:26.400
المطلوب منه هذه الثلاثة ولعل الارض لم يكن فيها حجارة فبحث فوجد حجرين ضم اليهما روثة فالقاها وقال انها رزقت. نعم وصفها بالحجرين هو الذي يده    ثم ايضا الحديث ذاك الذي مر

156
00:57:26.450 --> 00:57:44.400
ليس لمن لم توتر ومن لا فيها المال ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة ايام نعم نعم في اقل من ثلاث احجار وكذلك الحديث الذي جاء بعده الذي تعرف اليه وهو الذي ذكره في الشارع انه لا حرج

157
00:57:44.400 --> 00:58:21.750
اذا كان يعني اذا لم يكن اذا كان ثبت انه قال ثابت وان هذا فهو  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

158
00:58:22.450 --> 00:58:51.750
جزاكم الله خير بارك الله فيكم النهاردة   قال رواه البخاري والترمذي وعننا ثم قال هذا حديث فيه طراط رواه الامام احمد والدار تبني وفي اخره جئته بحجر وفي لفظ بغيرها

159
00:58:53.700 --> 00:59:19.100
اذا كان ثابتا هذا معناه انه مجرد ايمان بداية ومسألة الفراغ لذلك راه الحافظ بن حجر انه الاضطراب انه يؤثر فهي اذا تفاوت الروايات دون ان يرجح بعضها على بعض اما اذا رجح بعضها على بعض فانه يؤخذ يعول على الراجح منها ولا يوصف الحديث بانه مضطرب

160
00:59:19.100 --> 00:59:49.050
لوجود آآ جانب الرجحان والبخاري رحمه الله يعني آآ اورد آآ الرواية التي تليق عبد الرحمن الاسود والتي يعني ليست اه التي ليس فيها الانقطاع  ترجمة ما جاء في الاستنجاء بالحجرين

161
00:59:50.300 --> 01:00:09.500
يرى انه ما ثبت   ومن اجل ذلك استدل على عدم الثواب الثلاثة قال لانه لو كان مشترطا لطلب ثالثا صلى الله عليه وسلم كذا قال وغفل رحمه الله عما اخرجه احمد بمسنده

162
01:00:09.800 --> 01:00:25.050
من وليد معمر  ان القى معن ابن مسعود في هذا الحديث فان به فالقى الخوف وقال انها رحت ائتني بحجر ورجاله ثقات اتباع وتاب عليه معمرا ابو شيبة الواسطي وهو ضعيف

163
01:00:25.550 --> 01:00:44.450
رجل زار قطني وتابعهما عمار ابن رجيد احد استقالات عن ابي اسحاق وما فيه ان ابا اسحاق لم يسمع منه القمر لكن اثبت سماعه لهذا الحديث من الخرابيل وعلى تقديري انه ارسله عنه فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا

164
01:00:44.700 --> 01:01:03.900
اذا احتضنت او اذا اعترضت قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري نعم هو اذا حصل اعتراض اه المرسل يعني يعني يتقيد يعني لكن الكلام بس في في الاعتراض وهبال

165
01:01:04.200 --> 01:01:21.750
الحديث اصلا موجود عند احمد لكن الاشكال فيه من انه عن ابي اسحاق عن القمع. هم. رواه احمد من طريق معمر عن ابي اسحاق عنقم عن ابن مسعود بهذه الزيادة

166
01:01:21.950 --> 01:01:43.550
فان في فالقى الروضة وقال انها ركست ائتني بحجر. ورجاله ثقات اثبات هذا اللي قال وقد قيل انه لم يسمع اي نعم ووجد له من تابع ضعيف اخر وهو ما معه مرض

167
01:01:43.550 --> 01:02:51.000
عند الدارقطني وهو احد الثقات الازبال. نعم. هذي عند الدار فقط. نعم. نعم. نعم. عني وعن ابي اسحاق عن  واذا كان من القضية انه لن يسمع    يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم علة المنع الاستهزاء بالروث والعظم

168
01:02:51.500 --> 01:03:08.800
انها طعام للجن او لدوابه وليست هي النجاسة. وعلى هذا يكون النهي عن الرؤوس عاما مأكول اللحم او غير مأكول اللحم. فما قولكم معلوم ان ان مأكول غير مأكول لحم نجف لا يقال انه طاهر

169
01:03:09.500 --> 01:03:36.200
الحمار تجلس مثل ما قال الفجأة من الاحاديث التي مرت فيها الاستنجاء سواء كان بالماء او الاستنجاء بالحجارة. والفقهاء يقولون في كتب الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة. فهل هذا التفريق عليه دليل

170
01:03:36.200 --> 01:03:56.200
آآ هذا هذا هو الغالب في الاستعمال من اجل يعني آآ آآ يميزون لا يقولون ولا يقول حجارة يعذرون بالاستنجاء وبالاستشمار. لان الاستجمار مأخوذ من استعمال الجمر والجمر هو الحصى. والجمر هو الحصى والجمرات التي يرمى بها

171
01:03:56.200 --> 01:04:26.200
يعني في الحج الجمرات يعني نصيب الحجارة. آآ بدلا من كلهم يعني يحتاجون الى قيد الماء وقيد الحجارة يعبرون بالعبارتين للاسفنجة والاستجمار جاؤوا للسجن جاءوا بالماء والاستثمار بالحجارة. والاستثمار الحجارة التي فيها الجمرات الحجارة. الفقهاء يعني يستعملون هذا

172
01:04:26.200 --> 01:04:49.950
هل آآ من اجل اختصار ولهذا يعني يعبرون بالاستثمار وبالاستنجاء دون ان يقولوا بالماء او بالحجامة يقول آآ اجاب سلمان رضي الله عنه لما قيل له علمكم نبيكم كل شيء بما قد نهي عنه. والقائل يتكلم عن

173
01:04:49.950 --> 01:05:07.400
تعليم القراءة هل في هذا نكتة؟ يقول اجابت المال رظي الله عنه بما قد نهى او نهي عنه والقائل يتكلم عن تعليم القراءة تعليم القراءة علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة

174
01:05:07.450 --> 01:05:17.450
فكان جاوبت سلمان نهانا ان نستقبل القبلة بنور او غائط او ان نستنجي في اليمين او ان التنجي باقل من ثلاثة هذا هو استعمال التعليم يعني ما ما يستعمل عند

175
01:05:17.450 --> 01:05:41.050
الحاجة يعني ما ما يكون به الاستعمال او ما يحصل به الاستعمال عند قضاء الحاجة. ولا درجات او عظم ولا يكون اكثر نعم يقول البعض يا فضيلة الشيخ اذا اراد ان يرمي العظم يسمي الله. يقول لانه اذا سميت الله يكون للمسلمين من الجن

176
01:05:41.150 --> 01:06:01.150
يستفيد منه المسلمون الجن فقط هل لهذا اصل؟ نقول من هذا شيء يعني يدل عليه الانسان من احد ما يرمي اعظم يقول بسم الله نعم اذا كان يعني بسم الله يعني هذا ودفع ان يكون يؤذي احد يؤذي احد يعني

177
01:06:01.150 --> 01:06:21.150
بهذا الرجل وبهذا الرمل ممكن اما قضية لينتفع به او لا ينتفع هذا هذا من امر الغيظ التي يتوقف فيها عن الدليل والدليل جاء انه لان العظم يعني يكون بهذه الطريقة. ومن المعلومات سواء قيل باسم الله او لم يقل بسم الله فاذا رمى العظم الرسول اخبر بانه يأكل طعام

178
01:06:21.150 --> 01:06:37.950
ولا سفيه شهيدا على انه لا يكون طعام الا بليلة الله. واذا اقول بسم الله ما تطعن. هو يقول طعام للمسلمين بس اذا ستر الله اذا ملكت اسم الله للمسلمين ما يأكلون طعامه

179
01:06:38.450 --> 01:07:07.350
الجن والزهجان ايه من علم الغير ما ندري عنه اقول ما نعلم يعني اقول مثل هذه الامار لا تقال بالرحيم لا تقلب بمبلغ ولا نصح في ذلك  ولا شك انه قال اخواننا في الحديث اخواننا من الجن اخوان الاخوة انما فيها اخوة الاسلام واخوة الدين لكن كونه بيسير

180
01:07:07.350 --> 01:07:39.900
على يعني المسلمين الى ندم     نعم صحيح لكن الكلام عن الكلام عند الرمي. انا اقول الرمي هذا يمكن لا يؤذي احدا برميله. من الجن او   فائدة روى الهروي في ذم الكلام عن الامام مالك انه قال محال ان يكون النبي صلى الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم

181
01:07:39.900 --> 01:07:59.900
مع اداب القراءة ولم يعلمهم التوحيد. نعم. هذا هو هذا هو الذي يكره يعني بعض العلماء في بيان التوحيد وان الشريعة التي جاءت في بيان اداب قضاء الحاجة يعني لا تبين التوحيد هو ان يترك الامر الى اجتهاداته الناس والى

182
01:07:59.900 --> 01:08:19.900
يعني مثل مثل ما يفعله بعض اهل الكلام الذين يقولون ان ان هذا محتمل لكذا وانه ما جاء يعني شيء يدل عليه الناس خطبوا بكلام يفهمونه وهو اللغة العربية. وعلى ما يفهم علامات ولا يقال ان هذا يعني شيء متشابه يحتاج كذا

183
01:08:19.900 --> 01:08:39.900
ويحتمل كذا ويحتمل كذا اذا دليل على كذا. هذا من جملة ما يذكرونه عند بيان التوحيد وان وانه اه اولى ما علم اولى ما بينه انه اولى بيانا من غيره. اه وهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا في

184
01:08:39.900 --> 01:08:59.900
كثيرة ذكر في في الحموية ذكر في الحموية بمحال ان يكون الذي يعني علم يعني يعني آآ آآ كثيرا من هذه الامور التي غيرها اولى منها وهو التوحيد كيف يكون ذلك ولا يبين التوحيد؟ من التوحيد اولى بالبيان وآآ قد

185
01:08:59.900 --> 01:09:14.500
وسلم اصول الدين مزروعة وما ترك للناس يعني شيئا يحتاجون الى بيانه الا وقد بينه لهم عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت