﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.250
احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى ثم

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
مع هذه السهولة في الاحكام اذا عرض للعبد بعض الاعذار التي تنجزه او تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال فيصلي الفريضة قائما فان عجز صلى قاعدا فان عجز فعلى جنبه ويؤمن بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء فانشق ان يصلي بالتيمم

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الاصل لان المسافر كان المسافر مظنة المشقة فابيح له قصر الرباعية الى ركعتين والجمع بين والفطر في رمضان والمسح ثلاثة ايام ميلادية على الخفين ومن مرض او سافر كتب له من كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الاصل عذاب

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
المسقطة لحضور الجمعة والجماعة. ومن فروعها العفو عن الدم يسير النجس والاكتفاء بالاستجمام الشرعي عن الاستنجاء. وطهارة وطهارة وافواه الصبيان. كذلك هرومدنا في الخلقة لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس عليكم الطوافات. وبذلك العفو عن طين الشوارع

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
ولو ظلت نجاستها فان علمت عفية منها عن اي شيء يسير من ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يكن الطعام لشهوة وقيه. ومن فروع العمل بالاصل في طهارة الاشياء في المياه والاراضي والثياب والاواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. والاصل في الاطعمة والاشربة

6
00:01:40.250 --> 00:01:50.250
الى ما نص الشارع على تحريمه ومن فروع الرجوع الى الظن اذا تأثر اليقين في الاشياء من الاحداث والانجاس. فيكفي الظن في الاسباغ وكذلك في دخول الوقت اذا غلب على

7
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
الدخول بالدلائل الشرعية ومن فروعنا المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد. ولهذا وجب عليهم الهدي شكرا لاهل ويدخل في هذا الغسل اباحة محرمات للمضطر واباحة ما تدعو اليه الحاجة كالعرايا واباحة اخذ العوض في مسابقة الخير والابل والسهام. واباحة

8
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
تموج الحريمات الى عدم الطول وخاف العنت. ومن فروع هذا الاصل حمل العاقبة عن القاتل خطأ. عن القاتل خطأ او شباعا بالحمل لا يشق عليهم يوزع على جميعهم ويوجه عليهم ثلاثة سنين كل سنة ثلث الدية. لما قرر المصنف رحمه

9
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
والله تعالى في القاعدة الثالثة ان المشقة تجلب التيسير اي توجبها وتقدم ان مولدها الشرعي ان يقال قال ان الدين يسر ثم اتبع ذلك ببيان ان الله سبحانه وتعالى شرع اسبابا تعين على

10
00:02:50.250 --> 00:03:20.250
الاعمال المأمور بها في اتيانها وعلى الاعمال المنهي عنها في تركها واجتنابها ذكر رحمه الله تعالى احد عشر فرعا تتبين بها هذه القاعدة. فقال في اولها ثم انه مع هذه السهولة في الاحكام اذا عرض للعبد بعض الاعدال التي تعجزه. اي

11
00:03:20.250 --> 00:03:50.250
معها القدرة بالكلية او تشق عليه المشقة شديدة. فتوجد عنده قدرة عليها لكن يلحقه عنة ومشقة معها. خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. اي يلائم العبادة التي خوطب بها فيصلي المريض الفريضة قائما اذا لم يستطع ان يصلي ذلك فالامر

12
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
كما قال فان عجز صلى قاعدا. فان عجز فعلى جنبه ويؤمأ بالركوع والسجود. اي يشير بالركوع والسجود ايماء بجسده ورأسه. ويصلي بطهارة الماء. فاذا لم يقدر المريض قال ويصلي بطهارة

13
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
الماء فاذا لم يقضي للمريض وشق عليه ذلك صلى بالتيمم كما قال فانشق عليه صلى بالتيمم فاعظم عبادة وهي عبادة الصلاة. من عجز عن الصلاة عن ادائها قائما تحول الى القعود فان عجز

14
00:04:30.250 --> 00:05:00.250
على جنبه والسمع والشرط الاعظم من شروطها وهو رفع الحدث وهو بالماء من لم يقدر عليه خفف عنه فيتيمم لصلاته. ثم ذكر القرع الثاني بقوله وكذلك رخص السفر اي في قصر الصلاة وجمعها وفطر الصائم والمسح على الخفين تتفرع عن هذا الاصل لان

15
00:05:00.250 --> 00:05:30.250
مسافر مظنة المشقة اي محل ورودها. فان فان السفر مقارن للمشقة غالبا وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب فالسفر قطعة من العذاب اي يلحق العبد به انقطاع عن مألوفاته. ليس المراد بالعذاب الالم. وانما المقصود قطع الانسان

16
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
نعم مألوفاته ومنه سمي الماء الذي ينتفع به العطش ماء عذبا. لانه ينقطع به طلب الانسان للماء فلا يحتاج اليه فابيح له قصر الرباعية الى ركعتين والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسك ثلاثة ايام بلياليها على

17
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
الخفين ومن مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والجملة الاخيرة هي في حديث ابي هريرة عند البخاري ان الرجل اذا مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن توسعة الله على الخلق

18
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
في اليسر ما يعرض المسافر من الرخص التي تكون له بالسفر من قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان كل هذا من اليسر الذي يقارن المشقة والسفر مظنة المشقة. وكذا كون العبد اذا سافر كتب

19
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
له ما كان يعمل من عمل او كان مريضا فانه يكتب له ما كان يعمله من عمل صالح. ثم ذكر الفرع الثالث فقال عن هذا الاصل الاعذار المسقطة لحضور الجمعة والواجبة. الجمعة والجماعة فان الجمعة والجماعة واجبتان

20
00:06:50.250 --> 00:07:10.250
وربما سقطتا لعذر واسقاطهما بالاعذار دليل على ان المشقة تجلب التيسير. فلو قدر ان احدا خاف الى جمعة او جماعة سقطت عنه تخفيفا وتيسيرا. ثم ذكر الفرع الرابعة فقال ومن فروعها العفو عن

21
00:07:10.250 --> 00:07:40.250
بالدم اليسير النجس لان الدم نجس ويسيره هو الذي يقل منه وهو في كل احد بحسب نفسه في تقديره فتقديره كثرة او قلة يرجع فيه الى العبد نفسه عند الحنابلة. واما على الصحيح فانه يرجع فيه الى اوساط الناس. فما حكم به اوساط الناس

22
00:07:40.250 --> 00:08:11.600
انه يسير جعل يسيرة وما حكموا بانه كثير حكم بانه كثير لان المتبدل  لان المتبدل يعني الذي لا يترفع عما يستقبح يرى الكثير قليلا. والموسوس يرى القليل كثيرا فرجع الى اوساط الناس. فاذا كان الدم يسيرا وهو نجس فانه يعفى عنه لمشقة التحرز منه

23
00:08:11.600 --> 00:08:31.600
ثم قال والاكتفاء باستجمال الشرع عن الاستنجاء. لان الاستجمار يزول به حكم النجاسة ولا تزول به النجاسة اذ يبقى بعد استعمال الحجر ونحوه بلة لا يرفعها الا الماء. قال وطهارة

24
00:08:31.600 --> 00:09:09.050
الصبيان وهالافواس بان نجسة ما معنى هذه الجملة وهو ايش طيب لكن    بعض بعض الشراح فهموا ان كلام الشيخ ان ان اخوان الصبيان تكون نجسة فاستغرب ايراد هذه المسألة لكن الفقهاء قالوا وطهارة

25
00:09:09.050 --> 00:09:29.050
الصبيان لان العادة ان الصبي لا يترفع من جعل كل شيء في فمه. وقد يجعل فيه نجاسة ومع ذلك يحسب لعابه وما يخرج منه طاهرا ولا اثر لتلك النجاسة فهذا هو المعنى المراد بقوله وطهارة اقوال الاستبيان اي

26
00:09:29.050 --> 00:09:49.050
كونهم لا يتلون عادة من اكل نجاسة وجعلها في افواههم. قال وكذلك الهم وما دونها في الخلقة ولقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من القوى انها من الطوافين عليكم والطوافات. هذه ساقطة منه. انها

27
00:09:49.050 --> 00:10:19.050
من الطوافين عليكم والطوافات. فعفي عنها مع كونها تأكل النجاسات وعلل ذلك بانها مما يطوف علينا اي جرت العادة انه مما يتكرر دخوله ويشق التحرز منه وخفف لاجل ذلك فيها. ثم ذكر الفرع الخامس بقوله ومن ذلك العفو عن طين الشوارع. ولو

28
00:10:19.050 --> 00:10:39.050
نجاستها والمراد بطين الشوارع الطين الذي ينشأ منها عند ملازمتها عند سقوط ماء المطر او غيره عليها. فاذا وقع عليها ماء المطر او جرى عليها ماء فانه يعفى عن ذلك الطين

29
00:10:39.050 --> 00:10:59.050
لو وطأه الانسان ومشى فيه فانه يعفى عنه. ولا يؤمر بان يتحرز منه. ولو ظنت نجاسته اي ولو وقع ظن انه نجس فان علمت اي تحقق الانسان نجاسته عفي عن عفي منها عن الشيء اليسير اي يعفى مع تحقق

30
00:10:59.050 --> 00:11:19.050
نجاسة عن الشيء اليسير لمشقة التحرز منه. فان اليسير يعني الذي يقل من الشيء النجس يشق التحرز منه. فلو ان انسانا مر في طريق تجري فيه هذه البالوعات المنقذرة من النجاسات التي

31
00:11:19.050 --> 00:11:39.050
خالط تراب الشارع فتكون طينا فانه حين ذاك طين نجس لان هذا الماء نجس جزما. فاذا وقع شيء يسير فيه فانه يعفى عنه لمشقة التحرز من اليسير. ثم ذكر الفرع السادس فقال ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول

32
00:11:39.050 --> 00:11:59.050
غلام يسير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه. والمراد بالنضح صب الماء عليه ومكاثرته دون دلك فلا يغسل ولا الاخوة فليكتب بصب الماء عليه وارساله عليه اذا كان غلاما صغيرا لم يأكل الطعام لشهوة اي لم يطلبه

33
00:11:59.050 --> 00:12:19.050
التلذذ به اي لم يطلبه للتلذذ به وكذا قيؤه فيعفى عنه كالعفو عن بوله. ثم ذكر ثم ذكر الفرع السابع بقوله ومن فروع هذا الاصل العمل بالاصل في طهارة الاشياء وحلها فالاصل في المياه والاراظي

34
00:12:19.050 --> 00:12:39.050
والاواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. والاصل في الاطعمة والاشربة الحل الا ما نص الشارع على تحريم فمن وجوه اليسر التي تكون في الشرع الرجوع الى العمل بالاصل. في طهارة الاشياء وحلها وانها حلال

35
00:12:39.050 --> 00:12:59.050
طاهرة في ارجح الاقوال في هذه المسألة في الاعيان المنتفع بها فان هذه المسألة متعلقها الاعيان المنتفعة بها فاذا اريد بيان حكم عين ينتفع بها الناس قيل الاصل في الاشياء الحل وحكم على هذه

36
00:12:59.050 --> 00:13:29.050
العين بانها حلال. فمثلا لو قدر ان احدا اتي اليه بحلوى لم يراها من قبل فعند ذلك تكون هذه الحلوى عينا منتفعا بها. فيقول في استحلالها انها عين منتفع بها فيجوز بها الاكل لان الاصل فيها الحل. فمورد هذه المسألة في الاصل في الاشياء الاعيان المنتفعون

37
00:13:29.050 --> 00:13:51.300
واضح؟ واضح؟ طيب واحد يقول المظاهرات جائزة لان الاصل في الاشياء الحلم ما الجواب ليست عين يعني هذا سبحان الله في مسائل كثيرة الان الناس يقولون الاصل في الاشياء الحلف تجوز. الاصل في الاشياء الحلف في الاعيان المنتفع بها

38
00:13:51.300 --> 00:14:11.300
اما قول ذلك في الاقوال والافعال هذا من محدثات المتأخرين في اصول الفقه. ولا تجده في كتب اصول الفقه ولكن في التطبيق المقارن للفتوى تصنع بعض يذكر شيئا فيقول الاصل فيه الحل. ولا دليل على التحريم فتجوز. الاصل فيه الحل اذا كان عينا متناولة ينتفع

39
00:14:11.300 --> 00:14:31.300
واما ما عدا ذلك فينظر الى الادلة الشرعية الدالة على الحكم تحريما او اباحة وكثير من المسائل صار الغلط فيها عند المتأخرين في منزعها الاصولي. فعلم الاصول مما يحتاج اليه باخرة لشدة الغلط فيه عند الناس

40
00:14:31.300 --> 00:14:51.300
مع ما راج من دعاوى عند المتأخرين بطلب تجديد اصول الفقه حتى طالب بعضهم باخراج الاجماع والقياس وقول الصحابي ان هذه من الاصول التي داخلت علم الفقه فاضرت بالمسلمين. ولا يضر المسلمين الا هو واشباهه ممن يبتكرون اقوالا من بنيات

41
00:14:51.300 --> 00:15:11.300
افكارهم وزملاء اذهانهم ثم يصدرونها الى عوام المسلمين ويشبهون عليهم دينهم والمقصود ان هذه المسألة متعلقها الاعيان المنتفع بها ومن ذلك ما ذكر المصنف في قوله العمل بالاصل في طهارة الاشياء وحلها فالاصل في المياه

42
00:15:11.300 --> 00:15:31.300
والاراضي والثياب والاواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. لان الله قال في المياه وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقال في الارض هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. وقال في الثياب وجعل لكم سرابيل تقيكم تقيكم الحر. سرابيل تقيكم

43
00:15:31.300 --> 00:16:01.300
بأسكم وقال في الاواني لما ذكر جن سليمان وجفان كالجواب وقدور راسيات والجبال هي الانية الكبيرة وكالجواب يعني كالحوض مثل حياض الابل الموجودة عندنا وقدور راسيات يعني راسخات وهي هذه الايات جميعا جاءت في مساق الامتنان سواء التي تتعلق بالمياه او الاراضي او الثياب الاواني كلها جاءت في مساق الامتنان وهذا يدل على

44
00:16:01.300 --> 00:16:21.300
لانها لو لم تكن حلالا لم يبتن بها. فيكون هذا الاصل فيها. قال الطهارة حتى تعلم نجاستها فتكون طاهرة الا ان تعلم بيقين جسده والاصل في الاطعمة الحل الا ما نص الشارع على تحريمه. فاي طعام او شراب فالاصل

45
00:16:21.300 --> 00:16:41.300
التحريم لقول الله تعالى قل لا اجد بما اوحي الي محرما على طاعم اطعمه الا ان يكون ميتة او وده من مسبوحا او لحما خنزير فانه اكس او فسقا اهل لغير الله به. فعلم ان ما عدا ذلك ان الاصل فيه

46
00:16:41.300 --> 00:17:01.300
كما قال الا ما نص الشارع على تحريمه وكل هذا من الفروع المندرجة في التوسعة واليسر في دين ثم ذكر الفرع الثامن فقال ومن فروعه الرجوع الى الظن اذا تعذر اليقين في تطهير الاشياء من الاحداث والانجاس

47
00:17:01.300 --> 00:17:21.300
اي من فروع هذه القاعدة في ان المشقة تجلب التيسير انه يرجع الى الظن. والمراد بالظن هنا الظن الغالب الذي يسميه الفقهاء غلبة الظن الذي يسميه الفقهاء غلبة الظن. وذكر ابو هلال

48
00:17:21.300 --> 00:17:51.300
كلمة حسنة في ضبطه. فقال مرتبة من الظن ترجح. في فيها يترجح فيها مرتبة من الظن يترجح فيها احد الجانبين مرتبة من الظن يترجح فيها احد الجانبين رجحانا مطلقا. رجعانا مطلقا

49
00:17:51.300 --> 00:18:21.300
يطرح معه الجانب الاخر. يطرح معه الجانب الاخر. وكتاب هلال العسكري المسمى طرق اللغة كتاب عظيم وفيه حل جملة من الاشكالات الواردة في الاعتقاد والتفسير والحديث بمعرفة مآخذ الفرق بين كلمات تشتبه على الناس. وربما يوافق في شيء ويخالف بشيء وهذا الذي ذكرناه من محاسن فوائد

50
00:18:21.300 --> 00:18:41.300
في كتابه في بيان الظن الراجح مع كونه ليس موضوعا للفقه لكن يستفاد منه ذلك. فمتى كان الظن ظنا راجحا فانه يلحق باليقين. قال ابن فرحون في توسيرة الحكام اليقين ينزل. منزلة

51
00:18:41.300 --> 00:19:08.950
قال قال اليقين ينزل منزلة الظن الغالب او بتقديم وتأخير لكنه نص على هذه القاعدة في كتاب تبصرة الحكام ثم قال فيكفي الظن في الاسباغ اي يكفي العبد في حصول الوضوء انه اسبغه الظن

52
00:19:08.950 --> 00:19:28.950
وكذلك في دخول الوقت للصلاة. اذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية فلا يشترط اليقين. الذي يقارنه القطع وانما يكفيه في ذلك الظن الغالب. ثم ذكر الفرع التاسع بقوله ومن فروعه

53
00:19:28.950 --> 00:19:48.950
ان المتمتع والطارم قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان بسفر واحد. وهذا من التيسير عليهما فجمع بين نسكين في بثمن واحد ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة فيجب عليهما هدي النسك بخلاف المفرد فانه

54
00:19:48.950 --> 00:20:08.950
لا ينسك لنسكه هديا. ثم ذكر الفرع الحادي عشر فقال ثم ذكر الفرع العاشرة فقال ويدخل في هذا الاصل اباحة محرم ومات للمضطر فمن اضطر الى شيء وضاق عليه الامر فانه يجوز له ان يستبيح المحرم

55
00:20:08.950 --> 00:20:28.950
كمن يخشى الهلاك فيأكل الميتة واباحة ما تدعو اليه الحاجة توسعة في العرايا والعرايا هي النخل في بيع الثمن في رؤوس النخل. بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر يابس بشروطه المذكورة عند الفقهاء. قال

56
00:20:28.950 --> 00:20:48.950
اباحة اخذ العوظ اي مقابل الفوز في المسابقة في مسابقة الخير والابل والسهام مع دخول الغرظ والقمار فيه لكن لاجل ما فيها من المصلحة من التقوية على الجهاد ابيح ذلك قال واباحة تزوج حر للامة. التي لا

57
00:20:48.950 --> 00:21:18.950
يملكها اذا عدم الطول يعني الغنى وخاف العنت. والعنت فيه قولان احدهم انه العزوبة والثاني انه الزنا. احدهما انه العزوبة والثاني انه الزنا وهو مذهب الحنابلة. ان العنت هو الزنا. والصحيح ان اسم العنك يشملهما معا

58
00:21:18.950 --> 00:21:52.500
فالعزوبة عنت قدري. والزنا عنة شرعي. فالعزوبة عنت قدري. يعني يحصل بها مشقة قدر والزنا عنة قدر اي يحصل بها مشقة هي العقوبة شرعا. فيكون تشمل لهذا وهذا. ثم ختم بالفرع الحادي عشر فقال ومن فروع هذا الاصل حمل العاقلة الدية

59
00:21:52.500 --> 00:22:12.500
العاقلة هم قرابة القاتل الدية عن القاتل خطأ او شبه عمد حملا لا يشق عليهم اي لا يكون فيه ضيق وتشديد عليهم يوزع على جميعهم ان يقسموا بينهم بعددهم. ويؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة

60
00:22:12.500 --> 00:22:32.500
ثلث الدية فيدفعون في هذه السنة ثلثا ويدفعون في الثانية ثلثا ويدفعون في الثلث في السنة الثالثة ثلثا فالتوسعة عليهم بتوزيعها بينهم اولا ثم ترتيبها الى ثلاثة الى ثلاث سنين في ثلاثة اقسام كل هذا مما يدل

61
00:22:32.500 --> 00:23:02.500
ان المشقة يقارنها التيسير. وذهب ابو العباس ابن تيمية ان تأجيلها موكول الى المصلحة التي يرقبها ولي الامر. فمتى لاح لولي الامر تقسيمها ثلاثا قسمها. ومتى كان في عظم الجرم ان يجعلها في سنتين او في سنة فعل ذلك. وتصرف الحاكم في الرعية

62
00:23:02.500 --> 00:23:22.500
بالمصلحة وتصرف الحاكم بالرعية منوط في المصلحة. هذا من اللي ما جاء هذا ما جاء في حقوق الانسان لكن جاء في ادلة الشريعة الذين يضجون بما تدونه منظمات حقوق الانسان في العلاقة بين الحاكم والمحكوم لا يعرفون مثل هذه القواعد

63
00:23:22.500 --> 00:23:35.814
التي حرمها الفقهاء رحمهم الله تعالى مما جاء في الشرع وسبق الاشارة الى شيء من هذا في بعض الدروس وهذا اخر البيان على هذه الجملة من كتاب ونستكمل ان شاء الله تعالى بقيته في الدرس القادم