﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمنا الله واياه. والصحيح من حيث وصوا بالصحة. ما يتعلق

2
00:00:29.700 --> 00:00:49.700
وبين نفوذ بالذات المعجمة وهو البلوغ الى المقصود. كحل كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح واصله من نفوذ السهم اي بلوغه المقصود. ويعتد به في الشرع بان يكون قد جمع ما ما يعتبر فيه

3
00:00:49.700 --> 00:01:09.700
وعن عقدا كان او عبادة فالنفوذ من حيث فالنفوذ من فعل المكلف والاعتدال من فعل الشارع وقيل انهما واحد والباطن من حيث وصوا بالبطلان ما لا يتعلق بالنفوذ ولا يعتد به. بان لم يستجمع

4
00:01:09.700 --> 00:01:29.700
بان لم يستجمع ما يعتبر فيه شرع عقدا كان او عبادة. والعقد في الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد عبادة توصف بالاعتداد فقط. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الاحكام الخمسة

5
00:01:29.700 --> 00:01:59.700
المجموعة في الحكم التكليفي عندهم اتمها بذكر معنى هذين الحكمين وهي عند جمع كثير من الاصوليين من جملة الحكم الوضعي والتحقيق ان الصحيح والباطل والصحة والبطلان ليستا الحكم الوضعي نفسه وانما هما من اثر الحكم الوضعي. فان الحكم

6
00:01:59.700 --> 00:02:29.700
الوضعية ينقسم كما تقدم الى ثلاثة اقسام احدها وضع شرط وثانيها وضع سبب وثالثها وضع مانع وقد عرف الجويني رحمه الله تعالى الصحيحة بانه ما يتعلق به النفوذ ويعتد به وان الباطل ما لا يتعلق به النقود ولا يعتد به. وبين الشالح

7
00:02:29.700 --> 00:02:59.700
رحمه الله تعالى ان بين النفوذ والاعتداد فرق. فالنفوذ من فعل المكلف اي العبد والاعتداد من فعل الشارع وقيل انهما بمعنى واحد والتحقيق انهما ليسا بمعنى واحد فان النفوذ يتعلق بافعال العباد نفسها دون نظر الى حكم الشارع الا تبعا. فان النفوذ هو

8
00:02:59.700 --> 00:03:19.700
الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. فمن مثلا اذا تبايع اثنان واجتمعت شروط الصحة في العقد فقد نفذ البيع فانتقلت السلعة من ملك هذا

9
00:03:19.700 --> 00:03:39.700
الى ملك ذاك واذا تحقق البيع وافترقا فان هذا البيع نافذ ولا يمكن رفعه الا بان يقيل نشتري البائع من بيعه. والنفوذ عندما يحكم به على العقود والمعاملات. دون القرض والعبادات

10
00:03:39.700 --> 00:04:09.700
فالقرب والعبادات لا تحكم بانها نافذة وانما يحكم بانه معتد بها. وعلى فكان ينبغي تقييد ذلك بان يقال والصحيح من العبادات ما يعتد به ومن المعاملات ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. لان النفوذ مختص بالعقود والمعاملات

11
00:04:09.700 --> 00:04:51.750
وعلى التحقيق فان الصحيح والباطل ليس حكما وانما كان ينبغي بان يأتي بمصدرهما فيقال الصحة والبطلان والصحة اصطلاحا هي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين

12
00:04:51.750 --> 00:05:30.300
بموافقة الحكم الشرعي وحينئذ يكون البطلان هو الخطاب الشرعي الطلبي ايش اكملوا المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي فمثلا لو صلى انسان على غير طهارة فالصلاة تحتمل وجهين

13
00:05:30.300 --> 00:06:00.300
الصحة والبطلان. واذا صلاها على غير طهارة فهل هو موافق للحكم الشرعي او مخالف؟ مخالف مخالف فيقال ان صلاته باطلة ويحكم عليها بالبطلان. واذا لصلاته وجاء بها على الصفة الشرعية قيل له ان صلاته صحيحة لانها موافقة للحكم الشرعي. واسم الصحة

14
00:06:00.300 --> 00:06:30.300
والبطلان هو من الالفاظ الاصطلاحية. واما في العرف الشرعي فقد وضع القبول والرد للدلالة على معنيهما فيقال عوضا عن الصحة القبول. ويقال عوضا عن البطلان الرد وسبق ان ذكرنا ان القبول فيه درجة اعلى وهي التقبل الذي يتضمن الرضا عن العامل ومدح

15
00:06:30.300 --> 00:06:59.004
بعمله ومحبته كما ذكره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم رحمهما الله تعالى وبهذا يكمن بيان الاحكام الشرعية التي ذكرها الجويني وابان عن معانيه الشارح وهذا اخر الايضاح على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق