﻿1
00:00:03.750 --> 00:00:23.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف. وهو لزوم المسجد طاعة الله تعالى فيه وهو سنة لا يجب الا بالنذر. ويصح من المرأة في كل مسجد ولا يصح من الرجل الا في

2
00:00:23.750 --> 00:00:47.850
مسجد تقام فيه الجماعة واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة افضل ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره الا المساجد الثلاثة فاذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه فيه. وان نذره في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده

3
00:00:47.950 --> 00:01:09.550
وان نذره في المسجد الاقصى فله فعله فيهما. ويستحب للمعتكف الاشتغال بالقرب. واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل ولا يخرج من المسجد الا لما لابد له منه. الا ان يشترط ولا يباشر امرأة. وان سأل عن المريض او غيره

4
00:01:09.550 --> 00:01:27.250
في طريقه ولم يعرج اليه جاز قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه يختم الحنابلة كتاب الصيام باب الاعتكاف

5
00:01:27.250 --> 00:01:50.500
مناسبة ظاهرة بان افضل وقت يعتكف فيه العبد مسلم هو في العشر الاواخر من رمضان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم  قال رحمه الله باب الاعتكاف والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء

6
00:01:51.250 --> 00:02:14.750
وآآ اما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقوله هو لزوم مسجد المسجد لطاعة الله تعالى فيه لزوم مسجد لطاعة الله تعالى فيه وهو سنة لا يجب الا بالنذر لا يجب الا بالنذر

7
00:02:16.400 --> 00:02:37.000
كما قال المؤلف الا وهو السنة الا ان يكون نذرا فيلزم الوفاء به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه  ووقته المذهب عندنا هو مسنون كل وقت

8
00:02:37.650 --> 00:03:01.050
بل قالوا حتى من دخل المسجد يستحب له ان ينوي قبل ان يدخل المسجد ان يعتكف لصلاة او لدرس او غير ذلك وهو في رمضان اكد لفعله صلى الله عليه وسلم واكده العشر الاخير منه

9
00:03:02.950 --> 00:03:21.300
في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوسط من رمضان حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من اعتكافه قال من كان معتكفا معي فليعتكف العشر

10
00:03:21.300 --> 00:03:50.800
اواخر متفق عليه. واقله في المذهب ساعة اقل زمن يعتكف فيه المسلم هو ساعة من ليل او نهار. والساعة هي ما يسمى به معتكفا نابثا  رحمه الله  ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. اه شروط صحة الاعتكاف نذكرها بشكل مختصر

11
00:03:51.300 --> 00:04:21.600
اولا النية لابد ان ينوي الاعتكاف لحديث انما الاعمال بالنيات. ثانيا الاسلام ثالثا العقل رابعا التمييز. خامسا عدم ما يوجب الغسل يعني لا يكون جنبا او حائضا او سادسا كونه

12
00:04:22.150 --> 00:04:50.200
بمسجد تقام فيه الجماعة ولو كانت تقام من المعتكفين انفسهم كونه بمسجد تقام فيه الجماعة ولو كان من المعتكفين انفسهم وهذا الشرط شرط لمن اراد ان يعتكف زمنا يمر عليه فيه صلاة الجماعة. اما اذا نوى ان يعتكف زمنا لا يمر عليه في هذا

13
00:04:50.200 --> 00:05:14.000
زمن صلاة جماعة فيجوز ان يعتكف في كل مسجد ويرحم الله ويصح للمرأة في كل مسجد لانه لا يلزمها ان اه تأتي الجماعة غير مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه المرأة لصلاتها

14
00:05:14.050 --> 00:05:38.750
في بيتها لانه ليس بمسجد لا حقيقة ولا حكما وكما ذكر ابن رجب ان السلف كانوا يتخذون في بيوتهم مواضع للصلاة يحددون مواضع هذا من فعل السلف انه يحددون مواضع

15
00:05:38.900 --> 00:06:05.800
في بيوتهم للصلاة فيستحب للانسان ان يجعل له موضعا اذا صلى يصلي فيه  قال ولا يصح من الرجل الا في مسجد تقام فيه الجماعة تقام فيه الجماعة وذكرنا ان هذا المقيد اذا اتى عليه صلاة اذا اتى عليه صلاة. اما اذا اعتكف مسجد لا تقام فيه جماعة زمنا لا يأتي عليه فيه صلاة

16
00:06:05.800 --> 00:06:26.950
فانه يصح ورحم الله واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة افضل الافضل ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج ابدا. اما اذا كان في مسجد تقام فيه الجماعة دون الجمعة فسيضطر

17
00:06:27.650 --> 00:06:48.850
ان يخرج اليها فالاعتكاف في الجوامع افضل من اعتكاف المساجد التي لا تقام فيه فيها الجمعة فارحم الله من نذر اعتكاف في او الصلاة من نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد

18
00:06:49.400 --> 00:07:18.550
معين  فله فعل ذلك في غيره يعني في غيره من المساجد لا يتعين لا تتعين تلك البقعة لا تتعين تلك البقعة ولانه لو تعين لادى ذلك الى شد الرحال اليها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال الا لثلاثة

19
00:07:18.600 --> 00:07:35.650
مساجد فاذا نذر ان يعتكف في هذا المسجد مثلا فله ان يعتكف في مسجد اخر. فكل المساجد سواء في الفضيلة لكن اذا نذر ان يعتكف في مسجد جامع فالواجب عليه ان يعتكف

20
00:07:35.900 --> 00:07:54.600
في جنس الجامع. يعني لا يلزم لا يتعين الجامع الذي حدده وله ان يعتكف في جامع اخر وليس له ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه ايش الجمعة. قال فله فعل فعل ذلك في غيره الا المساجد الثلاثة

21
00:07:55.500 --> 00:08:29.350
وهي المسجد الحرام والمسجد آآ النبي صلى الله عليه وسلم وآآ المسجد الاقصى والمسجد الاقصى والمسجد يذكر هنا الحنابلة حدود المسجد والمسجد عندنا اذا بنى الانسان مبنا على هيئة المسجد والين الناس اذنا عاما للصلاة فيه فانه يكون مسجدا موقوفا ولو لم

22
00:08:29.350 --> 00:08:52.400
انوي من فعل هذا الفعل ولو لم ينوي الوقف فانه يكون وقفا. والمسجد كما قالوا ظهره يعني سطحه ورحمته المحوطة  رحمته المحوطة التي حول المسجد بشرط ان تكون محوطة ويكون عليها ابواب. يكون عليها

23
00:08:52.400 --> 00:09:12.400
يعني المسجد النبوي الان الساحات الخارجية الان هل هي مسجد او ليست مسجد؟ هي مسجد لكن المسجد الحرام في كالساحات الخارجية ليست مسجد فيجوز للحائض ان تجلس فيها بخلاف المسجد النبوي

24
00:09:12.500 --> 00:09:47.400
ومزيد في المسجد ما زيد في المسجد هل يأخذ حكم المسجد اولى ها هل يأخذ حكم المسجد او لا مم ها  مم جميل طبعا الخلاف وقع في مسجد المدينة هنا

25
00:09:47.900 --> 00:10:07.700
المذهب انه يأخذ حكم المزيد يأخذ حكم المسجد وقع خلاف المسجد النبوي لماذا ابن الجوزي يقول ان الزيادة ليست كالمسجد النبوي الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ حكمه. لماذا

26
00:10:08.150 --> 00:10:28.150
مم. احسنت. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا. وهذا اسم اشارة فيه ليش؟ التعيين هذا يفيد التعيين مسجد الذي في زمنه فقط. فما زاد على هذه البناية التي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا

27
00:10:28.150 --> 00:10:54.050
حكم مسجده بهذا قال النووي وقبله ابن الجوزي. ولكن ابن رجب رحمه الله تعقبهم وقال ان عموم السلف على ان مزيد في المسجد يعتبر مسجدا والمذهب عندنا ان مزيد فيه حتى في المسجد الحرام في مكة. يأخذ حكم المسجد. وهل يتعلق الفضل في الحرمين

28
00:10:54.300 --> 00:11:37.200
في مسجدي مكة والمدينة بالمسجد او بكل الحرم فما رأيكم  نعم   نعم يعني ما اختلفوا في المدينة اتفقوا مم. متأكد يعني بتنام جميل اه        يعني المسجد العثماني الان موجود المبنى العثماني

29
00:11:37.400 --> 00:12:00.650
ادعوا الى المسجد الحرام. وتوسعة الملك سعود رحمه الله قل لها انا دخلك في طيب  مم. فكل يعني الصلاة في في اي مكان في الحرم الف صلاة مئة الف مئة الف في مكة. في الحرم كله

30
00:12:02.250 --> 00:12:23.500
وفي المدينة الصلاة في الحرم المدني مثل الصلاة في المسجد النبوي ولا يختلف  ايه يعني تجري الخلاف هناك مثل الشيخ. الخلاف يجري في مكة. اما هنا ما في خلاف. بالاتفاق يعني

31
00:12:23.650 --> 00:12:50.150
ها؟ نعم الى المسجد الحرام. ما قال الا حرم مكة كيف؟ المسجد الحرام  احسنت قال ان المسجد الحرام. صلاة المسجد هذا كان في صلاة؟ لا. الا المسجد الحرام. وهذا الذي يظهر المذهب. الذي يظهر مذهب مائة الف في المسجد

32
00:12:50.150 --> 00:13:11.700
المكي الحرم المكي او المسجد النبوي خاص بالمسجد فقط. اما بقية الحرم ففيه فضل لكنه لا يأخذ يعني لا يكون كمئة الف التي تكون في المسجد الحرام المكي ولا تكون بالف صلاة كما في هي في المسجد النبوي والخلاف معروف فيها لكن نريد تحرير

33
00:13:11.700 --> 00:13:35.400
مذهب المذهب الذي يظهر من كلامهم ان الفضل في الصلاة الصلوات في اجر الصلاة هو خاص بالمسجد فقط. وما زيد في المسجد كما قررنا سابقا اه ما زيد في المسجد فانه يكون مسجدا فانه يكون مسجدا

34
00:13:35.750 --> 00:13:54.300
شفنا في قول الله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. وهو اسري به من بيت ام هانا. مم. هذا قول من قال بانه كل الحرام. الخلاف سائغ فيها لكن المذهب معروف. نعم. والله ما ادري يا شيخ

35
00:13:54.550 --> 00:14:16.250
ما ادري ان فيه اجماع ما ادري ومن ادعى الاجماع كما قال الامام احمد ها فقد كذب. ما ادري هل في يا جماعة المدينة ما ادري والله. المذهب انا اللي يظهر لي انا بحثته في المذهب ان الفظل خاص بالمسجد فقط. والا اصلا لم يختلفوا هم مختلفين في الزيادة

36
00:14:16.250 --> 00:14:36.100
اه اختلاف في الزيادة هذا دليل على انهم لا يوسعون يضيقونهم خاص بالبناء بناية المسجد فقط فيدل على انه خاص لكن لو تحققت لنا يا شيخ جيد شوف هل في اجماع فعلا؟ تعلمنا باي طريقة عاد كيف تعلمني طيب

37
00:14:36.450 --> 00:15:00.000
ايش؟ جيد جيد اذا كان في اجماع جيد ننقل الماء  فالتضعيف في الصلاة خاص بالمسجد البناية ورحم الله الا المساجد الثلاثة. فاذا نذر ذلك المسجد الحرام لزمه. المساجد الثلاثة طبعا اه اه افظليته على الترتيب اول

38
00:15:00.000 --> 00:15:19.100
افضلها هو المسجد الحرام فمسجد المدينة مسجد المسجد الاقصى. قال فاذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه فيه ما يجوز ان يذهب الى ما دونه وان نذر اعتكاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له ان يعتكف مسجد الحرام

39
00:15:19.600 --> 00:15:36.100
ومسجد ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. واذا نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى فله فعله في ايهما احب اذا اعتكف اذا نذر ان اعتكف في المسجد الاقصى له ان يفعل اعتكافه في المسجد الاقصى

40
00:15:37.350 --> 00:16:02.500
او مسجد المدينة او مسجد فحرم مكة ولا يجوز فيما دون المسجد الاقصى قالوا يستحب المعتكف الاشتغال بفعل القرب  والقرب هي كل طاعة والمراد بالقرب هنا القرب القاصرة المحضة وهي

41
00:16:03.450 --> 00:16:27.550
مثل قراءة القرآن والصلاة والذكر والاستغفار بخلاف المتعدية. اقرأ القرآن لا يستحب للمعتكف. تعليم العلم لا يستحب للمعتكف. فالعبادات والقرب المتعدية لا تستحب للمعتكف. يستحب له ان يشتغل بالقراءة بالعبادات

42
00:16:27.550 --> 00:16:50.500
او القرب القاصر على النفس لان الاعتكاف اصلا هو الاختلاء بالله عز وجل. الخلوة وآآ تطهير النفس تقرب الى الله عز وجل فاذا علم او اقرأ القرآن سمع لغيره مثلا او علم غيره

43
00:16:50.600 --> 00:17:12.950
فان هذا غير مستحب للمعتكف ولا تحصل منه اه حكمة الاعتكاف لكن لو فعل لو فعل فانه لا يبطل اعتكافه لا يبطل اعتكافه يعني لو اقرأ غيره او سمع لغيره او علم العلم درس شرح حديث فان

44
00:17:12.950 --> 00:17:33.750
انه لا يبطل وذكر العلماء هنا يعني آآ اشياء كثيرة للمعتكف منها انه قالوا انه لا ينام الا عن غلبة معتكف لا ينام الا عن غلبة يعني لا يذهب الى الفراش ويطفي الانوار وينام لا هم يقولون لا ينام الا اذا

45
00:17:33.750 --> 00:17:52.850
غلبه النوم. واذا ايظا نام يقولون لا ينام الا وهو متربع جالس. لا يظع جنبه لكي يشتغل بايش؟ بالعبادة. ايضا قالوا لا يتطيب. ليس له يعني الافضل له الا يتطيب بخلاف ما يفعله

46
00:17:52.850 --> 00:18:12.850
كثير من المعتكفين اليوم يحرصون على البخور والعود روح الاعتكاف هذه الايام في كثير من المساجد يعني لا تكن موجودة بسبب الخلطة الكثيرة مع الغير. ذكر الذي يقرأ في الاقناع يذكر بعض اداب الاعتكاف

47
00:18:12.850 --> 00:18:31.200
اشياء كثيرة تفوت الانسان لذلك بعظهم يدخل ويخرج من الاعتكاف كما هو او يمكن مما يكون احيانا اقل مما كان عليه قبل الاعتكاف قالوا اجتناب ما لا يعنيه. يعني ايه ما لا يهمه

48
00:18:31.250 --> 00:18:58.100
من قول وفعل من قول وفعل من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه. قال ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك لا يبطل اعتكاف بشيء مما آآ اذا تكلم فيما لا يعنيه او فعل شيء لا يعنيه فان الاعتكاف لا يبطل

49
00:18:59.000 --> 00:19:16.250
ثم قال رحمه الله ولا يخرج من مسجد الا لما لابد له منه. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيت اذا اعتكف لا يدخل بيت الا لحاجة الانسان

50
00:19:17.300 --> 00:19:34.350
متفق عليه الا لما لا بد له منه الا ان يشترط ولا يباشره ما ليس له منه بد. ما ليس له منه بد فانه يجوز ان يخرج له مثل ايش

51
00:19:34.650 --> 00:20:09.700
الاكل والشراب وقضاء الحاجة مثلا كذلك الخروج اشياء واجبة عليه مثل صلاة الجمعة الشهادة التي تعينت عليه فانه يجب ان يخرج لها. فقط ويعود مباشرة الا لما لابد له منه. اما اذا خرج لاشياء له منها بد يعني يستغني عنها فان اعتكافه

52
00:20:09.700 --> 00:20:27.950
يبطل اذا اخرج جميع بدنه فان اعتكافه الا ان يشترط الا اذا اشترط فان له ان يخرج والاشتراط طبعا تعرفون فيه خلاف بين العلماء لكن مذهب يصح آآ ان يشترط

53
00:20:28.050 --> 00:20:50.400
الخروج يصح للمعتكف ان يشترط الخروج. وهذه الاشياء التي يخرج لها لا يخلو اما ان تكون عبادة لا تتعين عيادة المريض آآ وزيارة الاهل وغير ذلك هذه مستحبات يجوز ان يشترط الخروج لها

54
00:20:50.450 --> 00:21:13.700
صلاة الجنازة ايضا يجوز ان يشترط الخروج لها. آآ الامر الثاني الذي يجوز له ان يشترطه ان يكون لامر ليس بطاعة ليس بطاعة ويجوز الخروج له بالشرط مثل ان يشترط ان يتعشى عند اهله

55
00:21:14.050 --> 00:21:30.850
يتعشى عنده يعني يقول يشترط انه يأكل في بيته يفطر في البيت فقط. يجوز له ان يشترط آآ ان ينام. يقول مثلا المسجد لا يصلح للنوم. يشترط ان ينام في بيته له ذلك. كل هذه شروط آآ

56
00:21:30.850 --> 00:21:53.850
اشياء جائزة وان لم تكن طاعة. القسم الثالث من الاشتراط الخروج هو الخروج او اشتراط الخروج لامر ينافي الاعتكاف مثل ايش  البيع والشراء. اذا اشترط الخروج للبيع والشراء فانه يبطل اعتكافه ولا يجوز. وهذا الشرط غير صحيح. يشترط ان يجامع اهله. فلا

57
00:21:53.850 --> 00:22:16.000
اه يجوز فعله بشرط او بغير شرط لمنافاته للاعتكاف لمنافاته للاعتكاف قال يباشر امرأة لا يباشرها يعني يفعل معها مقدمات الجماع لا يجوز له ان يباشرها لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون

58
00:22:16.100 --> 00:22:35.750
في المساجد اه بالنسبة للبيع والشراء البيع والشراء في المسجد الان هل يجوز ان يبيع المعتكف او يشتري يقصد وهو في المسجد ها طيب ولا ما رأيكم في الاتصال بالجوال؟ يتصل بالمطعم

59
00:22:36.250 --> 00:23:01.000
ويطلب منه ان يأتي له حبة كذا وحبة كذا وماء وشراب. هل هذا شراء او ليس بشراء ها اولا ما حكم البيع والشراء في المسجد ها؟ محرم وهل يصح ولا يصح؟ ها؟ لا يصح هذا من مفردات الحنابلة طبعا. الحنابلة قالوا انه لا يصح بخلاف الجمهور

60
00:23:01.000 --> 00:23:21.400
قالوا بصحته يعني الحنابلة قالوا يحرم ولا يصح من ينعقد العقد؟ والجمهور قالوا ينعقد العقد وحكى في انعقاده الاجماع ايضا حكي في انعقاد البيع في المسجد الاجماع لكن المذهب عندنا الحنابلة لا يصح. ومن هم اقرب للدليل؟ الحنابلة للجمهور

61
00:23:22.150 --> 00:23:46.250
ها هل هناك نصوص من السنة تنهى عن البيع في المساجد؟ ها؟ احسنت اذا رأيت من يبيع او يبتاع في المسجد فقل له لاربح الله ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم تباع السلعة في المساجد. فهناك ادلة كثيرة تدل على التحريم. فالاتصال بالجوال الان

62
00:23:46.350 --> 00:24:03.050
او بالهاتف النقال وطلب الطلب ويأتي لك بالطلب. هل هذا شراء ها شراء شراء يعني تقول له احضر لي اثنين كذا واثنين كذا واربعة خمسة طيب اذا جاء وهذا طبعا نقول ليس بشراء

63
00:24:03.100 --> 00:24:18.300
احضر لي احضر لي الا اذا قلنا ان البيع ينعقد بكل صيغة تدل عليه وهذه صيغ تدل عليه لكن اذا احضر لك الطلب فهل يجوز لك ان تستلم في المسجد

64
00:24:18.800 --> 00:24:40.150
وتعطيه الثمن او تخرج ها تخرج يجب عليك ان تخرج لانك اذا قلنا ما انعقد بالجوال فانه ينعقد بايش بالمعاطىة ينعقد بالمعاطاة فيجب عليك ان تخرج وتعطيه الثمن وتأخذ الطلب. دورات المياه اعزك

65
00:24:40.150 --> 00:24:58.850
التي في المساجد دورات المياه احيانا تكون في سور المسجد هذه ليست بالمسجد فلا يجوز الخروج لها الا لحاجة يعني تذهب لحاجة تتوضأ ثم تدخل مثلا يعني بعض الناس يذهب الى دورات المياه ويجلس يسولف هذا خروج

66
00:24:58.850 --> 00:25:15.850
يعتبر خروج من مسجد فلا يجوز ان يطيل الانسان المكث في دورات المياه لانها خروج لما آآ له من هبوط. آآ هناك من يسأل يقول اشتراط الوظيفة شروط الوظيفة طبعا برا المسجد هذا لا نقول انه لا يصح

67
00:25:15.900 --> 00:25:33.000
ويبطل الاعتكاف لكن بعضهم يسأل عن اشتراط العمل في داخل المسجد وهذا سؤال اتاني داخل المسجد الحرام سواء كان المسجد المدينة او مسجد المكي. هو يعمل في المسجد الحرام. فهل له ان يشترط ان يعمل فيه

68
00:25:33.400 --> 00:25:53.050
ويصح اعتكافه ولا يشترط  هل له ان يشترط هل يصح اعتكافه ها يصح التكافؤ لكنهم يقولون اذا اشترط التجارة والتكسب اولا قالوا يحرم التكسب في المسجد مسجد عموما المسجد الحرام وغيره

69
00:25:53.100 --> 00:26:14.700
وهل هذا الموظف الذي في الحرم يتكسب ها كيف ما يتكسل؟ الان تعمل في وظيفة معلم مثلا او موظف وقتك هذا تكسب تعمل بعشرة الاف بعشرين الف ثلاثين الف هذا تكسر. فهذا الموظف الذي في الحرم هل يصح اعتكافه ولا يصح

70
00:26:17.950 --> 00:26:41.800
ها المذهب عندنا حتى لو قلنا ان هذا تكسب انه يصح ولو يعني المعتكف لو فعل شيء محرما وهو داخل المسجد فان لو اغتاب مثلا انسان  هل اعتكافه صحيح اعتكافه صحيح لا اشكال نقول يصح لكن آآ التكسب او الوظيفة الاولى نقول اولى انه يأخذ اجازة حتى يخرج من

71
00:26:41.800 --> 00:27:00.800
آآ الخلاف وآآ الاثم وهذا طبعا كما ذكرنا على المذهب. قال رحمه الله وان سأل عن المريض في طريقه او عن غيره ولم يعرج لم يجلس يعني لم يقف وهو يمشي ولم يعرج اليه جاز

72
00:27:01.500 --> 00:27:18.900
لما روت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بمريض ومعتكف يمر كما هو فلا يعرج عن يسأل عنه رواه ابو داوود. مبطلات الاعتكاف نذكرها بشكل سريع. اولا ستة امور الامر الاول خروج المسجد لغير عذر

73
00:27:18.900 --> 00:27:40.650
ثانيا قطع نية الاعتكاف ولو لم يخرج مسجد اذا قطع نية اعتكاف بطل اعتكافه ولو لم يخرج من المسجد. ثالثا الوطء في الفرج ولو ناسيا. رابعا انزال ابن مباشر الانزال بن مباشرة. خامسا

74
00:27:41.550 --> 00:28:08.050
الردة والعياذ بالله. سالسا السكر اذا سكر في المسجد فانه آآ يبدو اعتكافه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وانتم سكارى فاذا سكر في المسجد فان اعتكافه يبطل. هل يصح الشرط شرط الخروج من المسجد للمعتكف المتنفل مثل

75
00:28:08.050 --> 00:28:28.050
شأن كثير من الناس الان. اعتكاف في شهر رمضان العشر الاواخر نافلة. هل يصح فيها الشرط او لا يصح؟ لان بعض المعاصرين يقول ان الشرط شرط الخروج من مسجد معتكف لا يكون الا في المنذور فقط. اما النافلة لا يصح. نقول لا. المذهب انه

76
00:28:28.050 --> 00:28:47.600
صح ان يشترط الخروج ولو كان متنفلا كما قرر ذلك صاحب الموفق في المغني وكذلك صاحب الشرح الكبير وغيرهما من الحنابلة وآآ الى هنا ينتهي كتاب الصيام. نعم ايش الموجود في التمارين

77
00:28:49.500 --> 00:29:12.950
قال حفظه الله تعالى آآ الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة يصح او لا يصح هاه الاولى ان نجعل دان دان يصح للمرأة مع ان في تفصيل لكن يلا نحط دال ها جميل ايوه يجوز

78
00:29:12.950 --> 00:29:31.400
قال يجوز للمعتكف الخروج لما لما له منه بد اذا كان اعتكافه في غير رمضان اذا كان اعتكافه في الليل اذا اشترط ذلك في اعتكافه جيم جيم جيم نعم اشتغل ذلك باعتكافه نعم

79
00:29:31.800 --> 00:30:03.200
مساء المعاصر  مسائل قال هل يصح الاعتكاف في المصليات المؤقتة؟ كمصليات الدوائر الحكومية والمدارس والسجون طبعا لا يصح هذي اصلا غير مملوكة اصلا ملكها بيت المال اصلا ويصلى فيها بعض الصلوات ليس كل الصلوات. نعم. قال ما المطلوب من المعتكف فيما يتعلق باستعمال الهاتف الجوال؟ كيف المطلوب يعني وقتك

80
00:30:03.250 --> 00:30:27.900
ها  ليش؟ لا يعني اجتناب ما لا يهمه من قول او فعل فما يستعمله الا لما لابد له منه قال هل يجوز الخروج من المسجد للاكل اذا كان يمنع دخوله المسجد؟ نعم مسجد منعوا مثل الاوقاف مثلا منع الدخول الاكل في المسجد هل يجوز ان تذهب الى بيتك

81
00:30:28.400 --> 00:30:29.850
نعم يجوز