﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
اذا لم يجد ماء ولا ترابا. قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها استعارت من اسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت

3
00:00:42.900 --> 00:01:02.900
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فادركتهم فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله اية التيمم. فقال اسيد بن حضير

4
00:01:02.900 --> 00:01:22.900
رضي الله عنه لعائشة جزاك الله خيرا. فوالله ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى

5
00:01:22.900 --> 00:01:42.900
اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا لم يجد المصلي باب باب اذا لم يجد ادماء ولا ترابا. بعض اذا لم يجد ماء ولا ترابا. اي ان الانسان عندما يأتي وقت الصلاة ولم

6
00:01:42.900 --> 00:02:02.900
اذ ماء ولا ترابا فانه يصلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله. وذكر التراب هنا هذه مرة في الدوسة الماظي ان بعظ اهل العلم قال ان التراب هو الذي يكون التطهر

7
00:02:02.900 --> 00:02:32.900
ويكون تيمم به وان ذلك خاص بالتربة ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض روايات من قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها طهورا. وآآ ذكرت ان العلماء اختلفوا منهم من قال ان ان آآ اي مكان في الارض فانه يتيمم

8
00:02:32.900 --> 00:02:53.550
وفيه سواء كان ترابا او غيره وهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم فايما رجل من امتي ادرك الصلاة فعنده مسجد هو طهوره فعنده مسجده وطهوره اه عموم هذا الحديث يعني يدل على انه لا

9
00:02:53.550 --> 00:03:13.550
بالتراب وانما يتيمم الانسان على التراب وعلى الحجارة على اي مكان من الارض تدركه الصلاة فانه يتيمم ويصلي وقد جعل الله الارض كلها له طهور وجعل المسجد وجعلها كلها له مسجدا فعنده طهوره ومسجده

10
00:03:14.100 --> 00:03:34.100
وعلى هذا فان آآ آآ القول بالعموم والشمول هو الذي يقتضيه هذا الحديث واما ما جاء في بعض الروايات من تربتها طهورا فقد عرفنا في الدرس الماضي ان ان ذكرى التراب لانه هو الغالب على الارض

11
00:03:34.100 --> 00:03:54.150
وان اكثر ما اجزأ الارض انها ترابية لكون هذا هو الغالب جاء ذكره يعني في بعض الاحاديث وهذا يدخل تحت القاعدة التي هي ان الحكم على بعض افراد العام بحكم العام لا يقصر

12
00:03:54.150 --> 00:04:14.100
عمومه عليه بل العموم باق ولو جاء التنصيص على بعض افراده الذي هو الذي هو التراب وعلى هذا فان اه المسألة تتصور فيما اذا كان الانسان غير متمكن لا من الوضوء ولا من ولا

13
00:04:14.100 --> 00:04:34.100
التيمم كالذي يكون يعني مربوط يعني بايديه مربوطتان ولا يستطيع ان يتصرف فانه على حسب حاله وهو فاقد للماء وللطهور لانه لا لا يمكنه ان يتطهر لا يمكنه ان يتطهر لوجود

14
00:04:34.100 --> 00:04:54.100
المانع فهذا يصلي على حسب حاله. والصلاة لا تسقط عن الانسان باي حال من الاحوال. ان كان عنده ماء توضأ وان لم يكن تيمم وان لم يكن قادرا لا على هذا ولا هذا فانه يصلي على حسب حاله والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم

15
00:04:54.100 --> 00:05:14.100
اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها استعارت قلادة من اختها اسماء وانها هلكت يعني انها فقدت وضاعت وان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل في طلبها يعني رجلا او رجالا وانهم ادركتهم

16
00:05:14.100 --> 00:05:44.100
الصلاة وليس عندهم يعني ليس عندهم ماء. وصلوا بدون صلوا يعني اه بدون بدون آآ الوضوء. لانه ما عندهم ماء ولم يشرع التيمم. ولم يشرع التيمم. فصلوا لان صلاة لا بد من الاتيان بها. ولا يمكن تركها بحال من الاحوال. فلما لم يجدوا الماء صلوا

17
00:05:44.100 --> 00:06:04.100
فصار الحكم في اه ان من لم يجد ثم نزل بعد ذلك اه نزلت اية تيمم صار الذي لا يجد ما يتحول الى الماء الى تيمم والذي لا يجد التيمم او

18
00:06:04.100 --> 00:06:24.100
به او يتمكن من التيمم فانه يصلي على حسب حاله لان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم صلوا على حسب حالهم لانه كان الطهارة في الوضوء ولم يشرع التيمم فصلوا على حسب حالهم بدون وضوء فدل هذا على ان

19
00:06:24.100 --> 00:06:44.100
من وجد الماء من لم يجد الماء ووجد وتمكن من التيمم التيمم ومن لم يتمكن فانه يصلي على حسب حاله الحديث عن عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه

20
00:06:44.100 --> 00:07:14.100
وسلم رجلا فوجدها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء. فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله اية التيمم القصة واحدة. وفيها كما امر اسيد ابن حضير رضي الله عنه قال هذا الكلام وقال ما هذه باول بركتكم يا ابا بكر؟ يعني بعد ما نزل انهم

21
00:07:14.100 --> 00:07:34.100
ووصل وقت الصلاة وتيمم الناس ونزلت اية التيمم وتيمم الناس وصلوا بالتيمم وقال ما هذه باول بركة يوم؟ والحديث هو قصته واحدة في الحديث الماظي الذي فيه انها فقدت عقدها وانهم جلسوا ينتظرونه

22
00:07:34.100 --> 00:07:56.150
انه آآ وجدوه تحت الجمل الذي كانت تركب عليه لما اثاروه بعدما صلوا بالتيمم وآآ اه اه وهذا الحديث آآ آآ كلام اسيد ابن حضير في الحديث الاول والثاني واحد. والقصة واحدة

23
00:07:56.150 --> 00:08:16.150
وقد ذكر الحافظ ابن حجر ان هذا الذي جاء في الحديث آآ محمول على ما جاء في الحديث الاول من جهة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل في طلب ذلك العقد وان ممن ارسل آآ اسيد ابن حضير وانهم آآ

24
00:08:16.150 --> 00:08:36.150
في ذهابهم للبحث عنه آآ ادركتهم الصلاة او جاء وقت الصلاة فصلوا بغير آآ بغير وضوء لانه لم يجدوه ولم يكن التيمم شرع. وانهم لما وصلوا آآ ونزلت التيمم وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

25
00:08:36.150 --> 00:09:06.150
الناس بتيمم وانه اثير الجمل ووجد العقد فكان الذي وجده هو اسيد ابن فبراير وعلى هذا يكون هذا الحديث محمول على الحديث الاول وانه يفسر ويؤول على ما يطابق الحديث الاول وان اه اه القصة واحدة ولكن هذه فيها شيء لم يذكر في الاولى

26
00:09:06.150 --> 00:09:26.150
وآآ اتفقتا على ذكر كلام اسيد بن حضير وان هذا الرجل الذي وجده وهو سيد ابن حضير هو الذي وجده تحت وجده تحت الجمل يعني بعد ما ذهبوا ولم يجدوه وصلوا في الطريق قبل ان يصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

27
00:09:26.150 --> 00:09:44.450
ثم انهم لما وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلوا بالتيمم وعند اثارة البعير للرحيل وجد هذا الرجل الذي وسيد ابن حضير العقد تحته وقال هذه المقالة. في الحديث قال

28
00:09:46.350 --> 00:10:06.350
قالت عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت فبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلى في الحديث السابق انها قلادة لعائشة. وهذا لا ينافي كونها اسماء اختها

29
00:10:06.350 --> 00:10:26.350
لانها ملك لاختها وهي في حوزة عائشة فاضافتها اليها لانها في حوزتها لانها يعني عندها على سبيل العرية وتلك هي مالكة له التي هي اسماء. فاسمى مالكة العقد وعائشة هي التي بيدها

30
00:10:26.350 --> 00:10:46.350
العقد واظيف الى اضافة ملك واضيف الى عائشة اضافة حيازة وانها وانه وانه كان بحوزته فلا تنافي بين اضافة العقد الى عائشة واضافته الى اسمى لان اضافة الى اسمى اضافة

31
00:10:46.350 --> 00:11:07.800
ملك واضافته الى عائشة اضافة اختصاص وحيازة لانه كان في حوزتها. نعم  فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله يعني صلوا بدون وضوء وتيمم ما ما شرع لانه

32
00:11:07.800 --> 00:11:27.800
يعني ادرك فيهم الصلاة وصلى بدون وضوء. نزل البخاري رحمه الله في هذه الترجمة. يعني منزلة يعني اه عدم عدم وجود الماء يعني منزلة يعني اه عدم وجود الماء والتراب

33
00:11:27.800 --> 00:11:50.900
لانه يعني انه يعني انه يصلي على حسب حاله بدون آآ آآ بدون بدون وضوء بدون آآ تراب تيمم نعم  فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم. نعم. فقال اسيد ابن حضير لعائشة

34
00:11:50.900 --> 00:12:10.900
جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. نعم قال حدثنا زكريا ابن يحيى. نعم. عن عبدالله بن نمير. نعم. عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة

35
00:12:10.900 --> 00:12:42.200
قال رحمه الله تعالى باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلا

36
00:12:42.200 --> 00:13:05.800
لم يعد  نعم. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس. قال اقبلت انا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمة

37
00:13:05.800 --> 00:13:25.800
الانصاري رضي الله عنه فقال ابو الجهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام

38
00:13:25.800 --> 00:13:45.800
ثم ذكر البخاري رحمه الله عن الترجمة باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخففت الصلاة. يعني انه مقيد التيمم في الحظر بهذين المقيدين. الا يكون هناك

39
00:13:45.800 --> 00:14:05.800
وان يخشى فوته صلاته. وان يخشى فوت الصلاة بمعنى انه يخرج الوقت. وقت الصلاة فانه في هذه الحالة تتيمم ولا تؤخر الصلاة عن وقتها لكون الماء غير موجود. وان كان سيوجد او يحصل يحصل عليه بعد ذلك. لان الصلاة لا تؤخر عن وقتها

40
00:14:05.800 --> 00:14:25.800
فيها فاذا توفر هذان الشرطان في الحضر فانه يتيمم. الا الا يوجد ماء وان يخشى فوات الوقت واذا كان الناس في اول الوقت وكانوا يأملون ان يحصلوه يعني في الوقت فانهم يؤخرون الصلاة

41
00:14:25.800 --> 00:14:45.600
والبخاري رحمه الله ذكر التيم في الحظر بهذين القيديين. ثم قال ان هذا قول عطاء. يعني انه يقول بهذا القول الذي هو جواز التيمم في الحضر بهذين القيدين او بهذين آآ الشرطين

42
00:14:45.750 --> 00:15:05.750
والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والصلاة لا تؤخر عن وقتها. لا تؤخر عن وقتها. فاذا وجد الماء توضأ واذا لم يوجد وخاف فوته الوقت فانه يتيمم ويصلي بالتيمم. يعني في الحظر ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. وقال الحسن

43
00:15:05.750 --> 00:15:25.750
في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وقال في المريض يكون عنده الماء ولا يجد من يناوله لانه غير قادر على استعماله. وان كان الماء عنده. فوجوده مثل عدمه بالنسبة له حيث لا يستطيع. الوصول اليه

44
00:15:25.750 --> 00:15:45.750
واستعماله فاذا لم يكن عنده من يناوله فانه يتيمم ويصلي يعني في الحضر. يعني يعني هذا الكلام في يعني حيث يكون الانسان في الحظر وهو مريظ وعنده ماء ولكنه لا يجد من يناوله اياه الوقت يعني

45
00:15:45.750 --> 00:16:13.300
سيخرج فانه يصلي على حسب حاله. ولا يكلف الله نفسا الا وسعيتهم ان ينتقل الى التيمم انه لا يستطيع استعمال الماء ولا يقدر على استعماله للمرض الذي اصابه. نعم واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف فحضرت الصلاة بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة

46
00:16:13.300 --> 00:16:33.300
الشمس مرتفعة فلم يعد. وذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنه انه جاء من يعني من من من الجرف وانه لما كان بالمربد وهو مكان قريب من المدينة وهو متصل بالمدينة وآآ المسافة ليست مسافة سفر

47
00:16:33.300 --> 00:16:53.300
لان هذا في حكم الحظر لانه في مكان قريب. وانه صلى بالتيمم. يعني صلى تيمم وصلى وهذا يعني محمول على انه آآ خشي او ظن انه لو آآ استمر انه آآ يعني يفوته

48
00:16:53.300 --> 00:17:13.300
اه الوقت وانه فعل ذلك لظنه انه لا يتمكن او ان او ان المقصود او ان ابن عمر رضي الله عنه كان على طهارة وعلى وضوء وانه تيمم يعني من اجل يعني

49
00:17:13.300 --> 00:17:33.300
مثل ما كان يستعمل تجديد الوضوء فانه استعمل تيمم بدل التجديد او بدأ استعمال الماء فليس معنى ذلك انه آآ يسوق للانسان ان يصلي ان يتيمم في الحضر يعني مطلقا بل اذا وجد ما يقتضي ذلك وفيما يتعلق بابن عمر رضي الله عنه

50
00:17:33.300 --> 00:17:53.300
المحتمل ان يكون خشي او ظن انه يعني لا يعني انه لو انه يتأخر في الصلاة او انه آآ الذي هذا الذي حصل منه بمثابة تجديد الوضوء وانه كان على وضوء. ولكنه آآ كان

51
00:17:53.300 --> 00:18:13.300
اما ان يتوضأ عند كل صلاة ولم يكن معه ماء يتوضأ فصلى بالتيمم الذي آآ يعني هو تجديد وليس تأسيس الذي هو تجديد وليس يعني آآ لرفع الحدث وانما هو تجديد للوضوء مع وجود الطهارة من

52
00:18:13.300 --> 00:18:31.850
قبل فهذا هو الذي يحمل عليه هذا الحديث اما هذا واما هذا. نعم  ولكن هنا ما في ذكر التيمم اللفظ الذي ساقه. لا هو في ذكرم لانه جاء في في بعض الروايات. نعم في بعض الروايات المصنف ما

53
00:18:31.850 --> 00:18:51.850
ما ذكرها ولكن ذكر فعله وذكر الصلاة والا والا فانه جاء يعني آآ في بعض الالفاظ يعني هذا الذي جاء عنه انه انه تيمم وصلى. نعم. بمربد النعم. مكان يعني قريب

54
00:18:51.850 --> 00:19:11.750
المدينة ثم ذكر احاديث نعم اقرأ تقرأ الحديث في المتن عن عمير مولى بن عباس قال اقبلت انا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على ابي جهيم ابن الحارث ابن السمة الانصاري

55
00:19:11.750 --> 00:19:31.750
فقال ابو جهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وهذا في الحظر. او متصل

56
00:19:31.750 --> 00:19:51.750
بالحظر لان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل يعني من من من مكان بئر جمل. نعم. بئر جمل. نعم. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل قيل هذا الرجل هو نفسه ابي جهيم وان الرسول عليه الصلاة والسلام

57
00:19:51.750 --> 00:20:11.750
آآ ذهب الى الجدار وتيمم ورد عليه السلام. وهذا في الحضر او في آآ او فيما هو متصل بالحضر كل هذا ليس من اجل رفع الحدث وان الانسان آآ آآ رفع بذلك حدث وانما اراد بذلك

58
00:20:11.750 --> 00:20:31.750
ان يكون على طهارة في الجملة لذكر الله عز وجل. لان من اسماء الله السلام فاراد ان يكون ذكره آآ يعني او هو او هو على على طهارة مشروعة التي هي طهارة التيمم. وليس معنى ذلك ان ان

59
00:20:31.750 --> 00:20:51.750
آآ انه آآ يستدل به على رفع حدث وعلى صلاة بدون هذا لان هذا انما هو تيمم لذكر الله عز وجل فقط ولشيء مندوب وليس امر لازم والتيمم يعني ليس يعني بلازم لهذا وينه ما هو من باب الاستحباب

60
00:20:51.750 --> 00:21:13.400
ومن باب الندب وان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يكون ذكرا لله عز وجل وعلى على على طهارة على طهارة التي هي طهارة التيمم  الحديث قال اقبل اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. نعم. فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله

61
00:21:13.400 --> 00:21:33.400
قيل ان الذي آآ فعل هذا هو نفسه. ولهذا هو يعني ابهم نفسه ومعلوم انه يأتي في بعض الاحاديث ان الرجل يلهم نفسه يبهم نفسه يقول انه سأله رجل او قال رجل وهو يعني نفسه. يعني لا يريد ان يسمي نفسه

62
00:21:33.400 --> 00:21:50.950
وانما يوهمه وهو صادق فيما قال لانه لانه جاء رجل او فان هذا حصل من رجل يعني هو نفس المتكلم ولكن لا لم يرد ان يقول انا الذي فعلت كذا وكذا. وعمله صحيح ولا اشكال فيه

63
00:21:50.950 --> 00:22:14.250
فلم يرد عليه السلام حتى مر على الجدار اقبل اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه يعني تيمم على الجدار يعني الغبار والتراب الذي علق بالجدار. نعم وهذا في الحظر كما ترجم المصنف لكنه لامر مستحب

64
00:22:14.550 --> 00:22:37.350
بامره المستحب وهو آآ كونه يذكر الله عز وجل على على طهارة. نعم    قال حدثنا يحيى ابن بكير نعم عن الليث نعم عن جعفر ابن ربيعة نعم عن الاعرج نعم عن عمير

65
00:22:37.350 --> 00:23:05.250
ابن عباس وعبدالله ابن يسار عن ابي جهيم ابن الحارث ابن السمة. نعم اه الترجمة التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. نعم. هذا الان يعني ان شرط آآ دخول الوقت وعدم الخروج اهم من مسألة آآ التطهر بالماء

66
00:23:05.250 --> 00:23:29.550
تطهر بما يعني اذا كان انه سيخرج الوقت وهو ما حصله ليس امامه الا تيموت ليس امامه الا التيمم لان الصلاة لا تؤخرها وقتها اذا قدم الوقت على مسألة الطهر لانه ممكن يجد الماء بعد خروج الوقت فقدم شرط الوقت على يا شيخ يمكن ايش؟ اذا

67
00:23:29.550 --> 00:23:52.900
يمكن ان يجد الماء بعد خروج الوقت ابدا ليس له ينتظر. فحينئذ قدم شرط الوقت على مسألة الطهارة بالماء. ايه الوقت يعني الاثنين كيلو مطلوبات بالماء يعني في وقت في وقت الصلاة. لا ان الانسان يحصل الماء في غير وقت الصلاة. لان المقصود انه

68
00:23:52.900 --> 00:24:22.650
يعني يفقد الماء يعني في وقت الصلاة ويعني ويخشى خروج الوقت. اما كونه اه يمكن يدرك الصلاة. الوضوء بعد يعني بعد خروج الوقت بانه يعني اه اه اه يصل في الضحى مثلا تطلع الشمس وتطلع الشمس وهو ما وجد الماء وانه سيجده في الضحى ليس له ان يؤخر الى الضحى

69
00:24:22.900 --> 00:24:50.000
ليش يؤخر الضحى؟ بل يصلي بالتيمم اذا خشي فوت الوقت. وعليه تبنى مسألة الجنب اذا استيقظ قريب طلوع الشمس فان سخن الماء خرج الوقت نعم كذلك يتيمم. نتيمم نعم مع ان الماء موجود حاضر هو اصلا الما موجود ولكنه يعني سيخرج الوقت

70
00:24:50.400 --> 00:25:04.000
الماء سيخرج الوقت. فاذا على هذا قدمنا شرط الوقت اهم عندنا الان مع ان الماء موجود حاضر. بس لا لا يؤخر الانسان الصلاة. الصلاة عن وقتها  لا يؤخر الانسان الصلاة عن وقتها

71
00:25:05.350 --> 00:25:26.400
قال رحمه الله تعالى باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه رضي الله عنه قال جاء رجل الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال

72
00:25:26.400 --> 00:25:46.400
قال اني اجنبت فلم اصب الماء. فقال عمار ابن ياسر رضي الله عنه لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. اما تذكر انا في سفر انا وانت فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال

73
00:25:46.400 --> 00:26:12.800
النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض. ونفخ في فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. بابه المتيمم هل ينفخ فيهما؟ باب متيمم هل ينفخ فيهما يعني في يديه اذا ضرب بهما الارض

74
00:26:12.800 --> 00:26:32.800
فقبل ان يمسح وجهه هل ينفخ فيهما؟ ينفخ فيهما اذا كان اذا كان الغبار وكثيف وانه يعني يؤثر على وجهه فانه ينفخ. يعني في هذه الحالة. واما اذا كان ليس هناك

75
00:26:32.800 --> 00:26:52.800
آآ شيء يؤثر على وجهه او يعلق بوجهه لكثافته وكثرته فان فانه لا يحتاج لانه جاء يعني في بعض الاحاديث ذكر النفخ جاء في بعض هذه عدم ذكره. فيكون الذكر محمول على ما اذا كان كثيفا وكثيرا وان

76
00:26:52.800 --> 00:27:12.800
انه قد يعني يعلق بوجهه ويكون اه ظاهرا على وجهه ففي هذه الحالة ينفخ كما جاء في هذا الحديث واذا كان ليس كذلك فانه لا يحتاج لانه جاء في بعض الاحاديث النفط وجاء في بعضها النفخ. فاذا يكون نفخ في الحالة التي

77
00:27:12.800 --> 00:27:40.800
اليه يحتاج اليه فيها. والمقصود من النفخ هو تخفيف اه تخفيف ما على اليدين من اه الغبار الكثيف بالنسبة للارظ التي يكون فيها الغبار كثيرا يعلق باليدين باب النفخ باب النفخ المتيمم. نعم. هل ينفخ فيهما؟ يعني هل ينفخ فيهما؟ نعم. يعني هذه الاشارة الى

78
00:27:41.100 --> 00:28:07.300
الى ان الى ان الخلاف في المسألة وان المسألة فيها احتمال انه ينفخ او لا ينفخ والمقصود من ذلك انه ينفخ عند الحاجة ولا عند عدمها. نعم الحديث عمار مع عمر رضي الله عنه. نعم. جاء رجل الى عمر فقال اني اجنبت فلم اصب الماء. جاء عما جاء رجل الى

79
00:28:07.300 --> 00:28:27.300
عمر رضي الله عنه وقال اني اجنبت فلم اصب الماء. وكان عنده عمار. وعمار كان يذكر انه حصل له ولعمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان اجنب وان كلا منهما اجتهد

80
00:28:27.900 --> 00:28:53.550
فعمر اه صلى بدون اه على حسب حاله بدون اه تيمم واما فانه تبرغ في اه التراب كما تمرغوا الدابة كما تبرر الدابة لان كان يعرفون الحكم بالنسبة لرفع الحدث الاصغر. وما كانوا يعرفونه في رفع الحدث الاكبر

81
00:28:53.550 --> 00:29:21.450
عمار قاسى قاسى الاغتسال التيمم على الاغتسال. واما الانسان يغتسل يعني يغسل جسده كله. فاراد عمار ان يفعل كما يفعل المغتسل. فتبرغ بالتراب حتى يصيب جسده كله حتى يصيب جسده كله فيكون مثل المغتسل. او حكمه حكم المغتسل

82
00:29:21.500 --> 00:29:41.500
فعمر رضي الله عنه ما كان يتذكر هذا الشيء ما كان يذكر هذا الشيء الذي الذي اضافه اليه وانه كان فعل ذلك مع الله معه وانهم اخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم وانه قال كذا وكذا ما كان يذكر هذا الشيء. ما كان يتذكر هذا الشيء

83
00:29:41.500 --> 00:30:12.950
فاذا المجنب او الذي عليه جنابة الذي عليه جنابة  يعني يعني يكفيه التيمم بالكيفية التي يكون بها رفع الحبل الاصغر. كما يتيمم للوضوء يتيمم للجنابة. ولا فرق بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لعمار الحكم في ذلك. بين لعمار الحكم في ذلك

84
00:30:12.950 --> 00:30:32.950
انه يكفيه ان يضرب بوجهه الارظ انه آآ يمسح آآ وجهه وكفيه. ايش قال؟ قال ما يكفيك يكفيك. احسن الله اليك لكن في اوله ما اجاب قال ان رجل اتى الى عمر

85
00:30:32.950 --> 00:30:52.700
فقال اني اجنبت فلم اصب الماء. نعم. فقال عمار مباشرة. طيب ما هو جواب عمر يعني كان ما ادري لكن عمر رضي الله عنه هو نفسه على حسب ما على حسب ما قال آآ في قصته مع هذا انه ما ما ما تيمم

86
00:30:52.700 --> 00:31:18.300
ما حصل من التيمم واما عمار فانه تيمم يعني فكان فكانه يعني ما ادري هل عمر رضي الله عنه يعني اجابه بانه ليس عليه شيء انه ليس يعني ليس له ان يتيمم وعمار اخبره بتيمم الذي آآ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:31:18.300 --> 00:31:38.300
في حق المجرم الذي عليه جنابة شف الحافظ الحجر ما ذكر شيء حول هذا؟ القصة يعني ما فيها اختصار هنا قل هذه في الرواية اختصر فيها جواب عمر ايوة وليس ذلك من المصنف فقد اخرجه البيهقي من طريق ادم ايضا بدونها

88
00:31:38.300 --> 00:31:58.300
وقد اورد المصنف الحديث المذكور في الباب الذي يليه من رواية ستة انفس عن شعبة بالاسناد المذكور ولم يسقه تاما من رواية واحد منهم نعم ذكر جواب عمر مسلم من طريق يحيى ابن سعيد

89
00:31:58.300 --> 00:32:18.150
والنسائي من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما فقال لا تصلي. نعم. زاد ها تجد الماء. نعم وللحديث فيه اختصار يعني فيه اختصار وقد جاء مبينا في حديث اخر. نعم

90
00:32:19.950 --> 00:32:41.000
فقال عمار نعم لعمر اما تذكر انا كنا في سفر انا وانت؟ فاما انت فلم تصلي. يعني فاجنبوا يعني انا وانت كنا في سفر وقد اجنبنا اما انت لم تصلي واما انا فتمعكت كما تمعكوا الدابة في في الارض

91
00:32:41.800 --> 00:33:11.600
يعني عندما تتقلب في الارظ من جميع جوانبها فعل كما سافعل الدابة نجري ان يكون لانه قاس التيمم على الاغتسال. قاس التيمم للجنابة على الاغتسال وهذا يعني يدل على الاجتهاد في زمن النبوة. وانهم يعني يعني يجتهدون ولكنهم عندما يرجعون للنبي وسلم

92
00:33:11.600 --> 00:33:31.600
لهم الحكم. نعم. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا. هم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم كفيه الارض ونفخ فيهما. وهذا محل الشاهد لانه اورد الحديث من اجل النقد. اورد الحديث من اجل النفخ عند ضرب

93
00:33:31.600 --> 00:33:51.600
باليدين من اجل التيمم. وهذا يحمل على ما اذا كان كثيفا وكثيرا. ويظهر له اثر على الوجه ها ثم مسح بهما وجهه وكفيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه وهذا يبين له

94
00:33:51.600 --> 00:34:21.600
ان المقصود اليدين الكفان فقط يعني للذراعان ولا العضدان وان الى الكفين فقط. والكف هو يعني ما يكون آآ النص الذي بين الذراع وبين اليد وبين الكف هذا هو الكف. يعني ما كان ما

95
00:34:21.600 --> 00:34:41.600
كان الى ما كان الى الرسل وهو الفاصل بين الذراع والكف هذا هو الذي يكون به التيمم فلا يتيمم على الذراع ولا على العضد وانما هو على الوجه والكفين. نعم. قال

96
00:34:41.600 --> 00:34:58.850
حدثنا ادم بن ابي يس عن شعبة بن حجاج عن الحكم بن عتيبة عن ذر ابن عبد الله عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزى نعم عن ابيه؟ نعم. نعم

97
00:34:59.050 --> 00:35:26.000
عن عمار ابن ياسر وعمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب التيمم للوجه والكفين. قال حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبة قال اخبرني الحكم عن الذر عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه رضي الله عنه قال قال عمار رضي الله عنه بهذا

98
00:35:26.000 --> 00:35:46.000
وضرب شعبة بيديه الارض ثم ادناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه وقال النضر اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن

99
00:35:46.000 --> 00:36:11.700
ابيه قال قال عمار. نعم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه انه شهد انه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فاجنبنا

100
00:36:11.700 --> 00:36:31.700
وقال تفل فيهما. نعم. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:36:31.700 --> 00:36:55.750
فقال يكفيك الوجه والكفين قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق حديث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزه عن ابيه قال

102
00:36:55.750 --> 00:37:15.750
قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارض فمسح وجهه وكفيه. ثم ذكر باب باب تيمم للوجه والكفين. باب التيمم بالوجه والكفين. هذه التربية المعقودة لبيان ان التيمم انما هو

103
00:37:15.750 --> 00:37:45.750
وخاص بوجه الانسان وكفيه. فلا يتعدى الوجه الى غيره ولا يتعدى الكفين الى الذراع وانما يقتصر على الكفين. وقد اورد البخاري رحمه الله حديث عمار من عدة طرق وفيها التنصيص على الكفين. وفيها التنصيص على الكفين. في التيمم

104
00:37:45.750 --> 00:38:05.750
وان الحكم يكون مقصورا عليهما لا يتعداهما الى غيرهما وورد الحديث من عدة طرق. اورد الحديث من عدة طرق والطريقة الاولى حال بها على طريقة على الحديث الذي في الباب السابق. لانه ما ساق الحديث وانما اشار الى الحديث الذي في الباب السابق

105
00:38:05.750 --> 00:38:25.750
ثم ذكر اه عدة روايات كلها تتعلق بذكر الكفين والاشارة الى ان المقصود الوجه والكفين وان هذا هو الذي ليكونوا به آآ يكون محل محل محل التيمم. ثمان هذا فيما يتعلق

106
00:38:25.750 --> 00:38:45.750
للمقدار الذي يتيمم فيه وهو الكفان. اما ما يتعلق بالترتيب بين الوجه والكفين وهل الوجه على الكفين او الكفين على الوجه. الذي جاء في القرآن تقديم الوجه على الكفين. وكذلك الاحاديث الكثيرة

107
00:38:45.750 --> 00:39:05.750
التي جاءت فيها تقديم الوجه على الكفين. وجاء في بعض الروايات اه التي ستأتي ان ان فيه انه مسح ظاهر كفيه ثم مسح وجهه ثم مسح وجهه جاء في بعض الروايات ونفس الحديث جاء في رواية

108
00:39:05.750 --> 00:39:25.750
اخرى بدون ثم بدون ثم مما يدل على ان يعني هذا الذي جاء في الحديث من طريق اه من الطريق الراوي انه اه اه اختلف او اختلف عليه فيه فكان مرة يذكر ثم ومرة يأتي

109
00:39:25.750 --> 00:39:45.750
بالواو التي لا تدل التي لا تدل على الترتيب. التي لا تدل على الترتيب. واما ثم تدل على الترتيب ولكن الذي جاء فيه ثم جاء من نفس الراوي الذي روي عنه ثم جاء عنه الواو التي

110
00:39:45.750 --> 00:40:05.750
ما جاء في القرآن وتوافق ما جاء في الاحاديث المتعددة التي فيها ذكر الوجه والكفين. وان الانسان يمسح كفيه يمسح وجهه كابتن يمسح وجهه وكفيه. وعلى هذا فالذي تقتضيه الاحاديث الذي يعني

111
00:40:05.750 --> 00:40:25.750
يدل عليه الترتيب في القرآن والترتيب في السنة هو آآ مسح الوجه آآ اولا ثم الكفين وهو الذي يطابق ايضا ما جاء في الوضوء فان الوجه مقدم على اليدين. فان غسل الوجه مقدم على اليدين. اعد

112
00:40:25.750 --> 00:41:00.100
الحديث قال عمار بهذا؟ بهذا يعني الحديث الذي ساقه البخاري بطوله في الباب السابق قبل هذا فيما يتعلق بالنفخ في اليدين. وضرب شعبة بيديه الارض ثم ادناهما امن فيه ادناهما من فيه يعني لينفخ فيهما. يعني ادناهما فيه لينفخ فيهما يعني معناه

113
00:41:00.100 --> 00:41:24.200
انها يعني ان ادناهما فيه للنفق ادناهما من فيه للنفق لانه جاء في الرواية السابقة انه نفخ فيهما ونقل ادناهما من فيه يعني لينفق فيهما نعم   ثم مسح وجهه وكفيه. نعم. وفيه التنصيص على الكفين ومحل الشاهد. يعني المسح على الوجه والكفين

114
00:41:24.200 --> 00:41:44.200
معناه ليس لذراعين. نعم. ثم مسح وجهه وكفيه. نعم. وقال النظر اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبدالرحمن ابن ابزى ذكره معلق عن النظرة وهو النظر ابن شوبير ولكنه موصول انه عند وانه عند مسلم انه

115
00:41:44.200 --> 00:42:04.200
موصول عند مسلم يعني متصلا وهنا ذكره معلقا. نعم. وقال الحكم وقد اخبرنا شعبة عن الحكم. نعم. قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى. نعم. قال الحكم وقد سمعته

116
00:42:04.200 --> 00:42:24.200
ابن عبدالرحمن عن ابيه قال قال عمار قال وقد قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن ابيه الاول عن الحكم قال سمعت ذرا. نعم. يقول عن ابن عبد الرحمن. نعم. هنا

117
00:42:24.200 --> 00:42:44.200
هنا ذكر الواسطة يعني آآ ذكر ذرا يعني بين ابن عبزاء وفي بعض الطريقة الثانية انه يروي عن عن ابن ابدى نفسه فيكون معنى ذلك انه رواه نازلا ورواه عاليا. يعني كما هي طريقة المحدثين

118
00:42:44.200 --> 00:43:04.200
او طريقة الراوي يحصله بنزول ثم يحصله بعلو. ويكون كل ذلك صحيح. ويكون كل ذلك صحيح. وعلى هذا فيكون آآ الحكم رواه عن شيخين عن ذر وعن ابن ابزى. فكان آآ ذرا

119
00:43:04.200 --> 00:43:24.200
فكان فكان ذر هو اه واسطة بينه وبين ابن ابزى ومرة اه يرويه بدون هذه الواسطة بمعنى انه الطريقة الاولى الطريقة الاولى نازلة وهو الطريقة الثانية عالية. نعم. حديث ثاني عن الحكم عن الذر عن ابن

120
00:43:24.200 --> 00:43:44.200
عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه انه شهد عمر وقال له عمار كنا في وهذا فيه تنصيص على على ان ان ان ان ابن ابجى يعني انه شهد وانه كان حاضرا. وانه كان حاضرا وان وان ذلك كان بحضوره

121
00:43:44.200 --> 00:44:04.200
ففيه يعني هذه الفائدة التي هي التنصيص على حضوره وشهوده القصة والمحاورة التي جرت بين عمر وعمار. نعم. قال شهدت شهدت وانه شهد عمر وقال له عمار. نعم. كنا في سرير

122
00:44:04.200 --> 00:44:35.050
فاجنبنا وقال يعني يعني ان الاثنين كلهم اجنوا اجنبا عمر وعمار نعم  وقال تفل فيهما. وقال تفل فيهما يعني نفخ فيهما. والتفل هو يعني يعني يظهر مع يعني معه شيء من من الريق يعني المقصود هو النفخ وانه عبر عنه بالتفل

123
00:44:35.050 --> 00:44:55.050
وان النفخ احيانا يصدر يصدر معه شيء من الريق وقد يكون ريحا بدون بدون ان يصحبها ريق. نعم. والمقصود هنا النفخ الذي آآ جاء في بعض الروايات وليس المقصود فقط وانه ريق فقط لان هذا لا

124
00:44:55.050 --> 00:45:21.050
لان المقصود بالنفخ والتخفيف. واما هذا ما في تخفيف ثم اورد قال عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه انه عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. نعم

125
00:45:21.050 --> 00:45:41.050
ثم قال عن الحكم عن ذر عن عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق حديث نعم ثم عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن ابيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الارظ فمسح وجهه

126
00:45:41.050 --> 00:46:01.050
كفيه. نعم. يعني هذي كلها كل هذه النصوص فيها الوجه والكفين. هذه الروايات فيها ذكر الوجه والكفين. وهي واضحة فيما يتعلق المقدار الذي آآ يتيمم به الذي هو اليد الكفان فقط لا يضاف اليهما شيء اخر

127
00:46:01.050 --> 00:46:22.250
لا يضاف اليهما شيئا اخر لا الذراعان ولا غيرهما لا الذراعان ولا العضدان وانما مجرد الكفين التي اه حدها الفاصل الرسل الذي يكون بين الذراع وبين الكف. فاذا هذه الاحاديث وهذه الروايات كلها من اجل عبارة الكفين

128
00:46:22.250 --> 00:46:52.250
والوجه وان التيمم انما يكون لهما وان هذان هما فرظا التيمم لان الوضوء فيه اربع شروط فيه غسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين بالكعبين. اربعة فروع واما بالنسبة للتيمم ففيه فرظان فقط وهما الوجه والكفان. نعم

129
00:46:52.250 --> 00:47:12.250
قال حدثنا حجاج ابن من هال عن شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابيه عن عمر وعمار. نعم وقال النظر النظر بن شو مين؟ عن شعبة عن الحكم عن ذر الى اخره ثم قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم

130
00:47:12.250 --> 00:47:32.250
عن شعبة عن الحكم ثم قال حدثنا محمد بن كثير لا عن شعبة عن الحكم ثم قال حدثنا مسلم ابراهيم عن شعبة عن الحكم ثم قال حدثنا محمد بن بشار نعم قال حدثنا غندر نعم عن شعبة

131
00:47:32.250 --> 00:47:48.050
الحكم به غندر هو محمد بن جعفر لقب نعم انتهى؟ نعم. ها وش بعده؟ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه

132
00:47:48.050 --> 00:48:08.050
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وامامكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين عدد من الاسئلة يود يودون ان تريهم كيفية التيمم. عمليا ابدا

133
00:48:08.050 --> 00:48:38.050
يعني الامر واضح. يعني يضرب اه وجهه ثم يعني يمسح ثم يعني ظهر كفيه وجهه اقول اه اقول اه الصفة التي في الاحاديث واضحة. يعني اه اقول واضحة جدا يعني يعني مسح ضربة في الارض واحدة يمسح فيها الوجه اولا ثم يمسح ظاهر الكفين. كل واحدة يمسح بها ظهر الاخرى

134
00:48:38.050 --> 00:49:08.050
يقول اخي يشترط تحليل الاصابع؟ لا ما في تخليل اصابع اذا النفس سنة اذا ها؟ النفخ. سنة في كل الحالات قبل ان النفط في اليدين قبل مسح الوجه. نعم ليس بلازم ابدا. متى شرع التيمم في اي سنة

135
00:49:08.050 --> 00:49:28.050
هو قيل ان ان اول يعني اية النساء انها في غزوة بني مصطبق وهي اظنها في الخامس سادسة ما اتذكر. النساء ولا المائدة؟ لا لان المائدة هي الاخيرة. لكن نحن ذكرنا اذا قال الا الا انه يعني

136
00:49:28.050 --> 00:49:48.050
الا انه اذا كان هي المائدة اخيرا الا اذا كانت الاية التي نناديه نزلت قبل. يعني يعني آآ نفس الاية يعني سورة المائدة فهي متأخرة. هي من اخر ما نزل. لكن لكن الاية هي جاء في بعض الروايات ذكر

137
00:49:48.050 --> 00:50:08.050
ان حصل في هذا فيها. فعلى هذا تكون معناه ان الاية نفسها انها نزلت قبل. يعني ليست السورة الاية مع السورة لان السورة متأخرة. فاذا تكون متقدمة نفس الاية. ومعلوم ان بعض الايات اه يكون نزولها

138
00:50:08.050 --> 00:50:28.050
اه يعني في وقت غير وقت نزول الشورى. يعني اذا القصة بين عمار وعمر كانت قبل نزول اية او نزلت ولم يعلما بها؟ لا لا يعني آآ بعد نزول الاية. لان الاية الذي جاء

139
00:50:28.050 --> 00:50:58.050
آآ يعني يعني فيه انها انهم يعني فهموا ان ان ان التيمم آآ اه يعني اه للجنابة غير التيمم للوضوء. نعم. لانهم يعلمون الحكم لكن ما نعم. هل يشترط التسمية بالتيمم كمال الوضوء لا شك

140
00:50:58.050 --> 00:51:18.050
لكنه يعني يسمى يعني جاء ما نعلم انه شيء يدل عليها هنا لكن جاء فيما يدل على الوضوء في الوضوء انه يسمي الله عز وجل انه يقول انه فاذا شم فينبغي ان يسمي. اه التقسيم في الكف فيجعل

141
00:51:18.050 --> 00:51:48.050
اجعل باطن الاصابع للوجه. اما باطن الكف لليدين. يعني يمسح وجهه ببطنه باليدين ببطن اليدين ثم يمسح كل واحدة بظهر الاخرى. اما هذا التقسيم باطن الاصابع للوجه والراحة راحة ما اعلم شي يقسم اليد الى ان الاصابع لكذا والراحة لكذا

142
00:51:48.050 --> 00:52:08.050
اسئلة احسن الله لك جاءت بالنسبة للتيمم ذكرتم انه لا يشترط آآ الغبار او يشترط ان لا يشترط. لان شيئا يتصاعد. وسواء كان في الارض او في او على الحجارة او في الجدار

143
00:52:08.050 --> 00:52:28.050
فمثلا الان اما اذا كان مكان نظيف ليس فيه شيء لا مثل يعني داخل غرفة يعني ليس فيها آآ يعني الجدار نظيف فلا يدفن امامه عليه. وانما يؤتى بتراب. يعني داخل غرفة يؤتى عليه. اما يعني ما كان خارج

144
00:52:28.050 --> 00:52:48.050
انه يتيمم على على كل مكان تصل اليه الريح ويصل اليه الهواء. يعني ولهذا الرسول على الجدار. والجدار يعني انما فيه شيء علق به التيمم احسن الله اليك بالحجر الاملس. على الحجر الاملس اذا كان فوقه

145
00:52:48.050 --> 00:53:08.050
فوقها غبار ما في بأس. جاءت اسئلة انها في بلاد المغرب توضع حجارة داخل المساجد. لا لا هذه هذي ما لها قيمة يعني يجيب حجر نظيف ما فيه اي شي يعني آآ يضربه او يعني آآ يتيمم به

146
00:53:08.050 --> 00:53:28.050
غير غير صحيح لان المقصود بان كون الارض يعني فيها تراب اما ارض واما جدار اما ما كان في داخل آآ حجارة او بلاط او شيء يؤتى به ويجعل في المسجد هذا ما يقال انها يعني لانه نظيف ما فيه غبار

147
00:53:28.050 --> 00:53:48.050
وان هو الصعيد والصعيد هو ما يتصاعد ما يتصاعد لليدين ويمسح وبه الوجه والكفين. طيب بعظ المرظى اوتي لهم بحجارة وصلوا صلوات بهذه الطريقة. لا يقظونها وانما عليهم ان اه

148
00:53:48.050 --> 00:54:08.050
يعني في المستقبل اه يصحح الوضع وانهم يعني اه يتيممون على تراب ولا يتيممون على حجارة هذا التراب اذا احدث فيه غبار واما بالنسبة للحجارة حجارة نظيفة ما فيها شيء اذا احضرت

149
00:54:08.050 --> 00:54:38.050
الان يوجد بعض المساجد آآ كرتونة داخلها اسفنجة وعلى الاسفنج غبار والله ما يعني الانسان اذا الانسان عندما يكون بحاجيته اما بطلب ما يجي. احسن الله اليك يتيمم قبل ما يجي المسجد. لا لا. هذا في المستشفى بارك الله فيك. اه. انه توضع يعني عند المرضى خاصة اللي اجريت لهم عمليات ما يستطيع يقوم

150
00:54:38.050 --> 00:54:58.050
يقدم له شيء من كرتون وفيه اسفنج لانه يصير خفيف المحمل وفيه مشبع بغبار ما في اذا كان في غبار ما في وجه. مثل التراب يا شيخ. يقول احسن الله اليك هل يجوز

151
00:54:58.050 --> 00:55:28.050
التيمم بالطين لا ما يتيم بالطين لكن اذا كان الانسان يعني آآ في مكان يعني ما فيه الا ما فيه الا ارض مبلولة وارض يعني رطبة لهويتين لانها اتقوا الله فيما استطعتم. نعم

152
00:55:28.050 --> 00:55:48.050
اه احسن الله اليك لما منعتم التيمم بالطين؟ ها؟ المنع من التيمم بالطين ما وجهه؟ احسن الله اليك لان اذا كان اذا كان الطين ما فيه الا يعني ارض ما فيها الا طين يتيمم فيها ما في اشكال. لكن كونه

153
00:55:48.050 --> 00:56:01.700
يعني عنده عنده حرظ يعني بها وعنده طير ويتيمم لا يتيم بطيء. يتيم بالاخذ اللي فيها تراث. لكن اذا كانت الارظ كله حطيم او كلها مبلولة يتيمى اتقوا الله فيما سمعتم

154
00:56:02.250 --> 00:56:24.100
يقول اذا طهرت الحائض ولم تجد ماء وخشيت فوات وقت الصلاة تتيمم تتيمم نعم آآ بعد ذلك احسن الله اليك وجدت الماء الحين لازم تغتسل بعد ذلك مثل مثل الإنسان الذي يتيمم وجنب واذا وجد الماء يمس بشرته

155
00:56:24.300 --> 00:56:44.950
اذا كذلك الاول الذي ذكرناه الذي استيقظ وعليه جنابة ولكن خشي ان اغتسل خرج الوقت. هو لو اغتسل لابد منه لابد من الاغتسال نفس الكلام على ليدرك الوقت. ايه. كان يدرك الوقت. ادراك الوقت بتيمم. حتى

156
00:56:44.950 --> 00:57:10.650
تخرج الصلاة عن وقتها من كانت عليه جنابة وسلم عليه انسان هل يشرع له ان يتيمم ليرد السلام  له ذلك. اقول له ذلك وله ان يرد السلام بدون بدون تيمم. مثل ما حصل لابي هريرة فانه

157
00:57:10.650 --> 00:57:29.000
كان يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك انه يسلم عليه اقول لا شك انه يسلم عليه بدون تيمم اذا نأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي جهيم انه يجوز التيمم للامر المستحب وان كان

158
00:57:29.000 --> 00:57:52.200
في الحضر اي نعم طيب مستحب يعني ليش معنى الشيء اللي فيه ذكر الله؟ اما شيئا فيه اه فيه اه صلاة وكذا لا يفعل فمثل السائل فقال مثل قراءة القرآن. هو الان حدث اصغر؟ لا قراءة القرآن من المصحف؟ لا

159
00:57:52.200 --> 00:58:18.450
حتى حتى لو مات فيها ماء. مستحب اليس مثل رد اللبن اللبن يمكن. او طبيعة ان كونه يفعل له ذلك لكن لا يعني يستحل القراءة من المصحف بها الا اذا عدم الماء هذا يصير يحل محله. لانه يصير هناك اه اه كما يتيمم للصلاة يتيمم

160
00:58:18.450 --> 00:58:38.450
يعني للامور التي يحتاج الى فيها وضوء يعني يستعمل التيمم يعني بدل بدلا عن ذلك اما يعني الشيء الذي اه الذي اه هو مستحب له ان يفعله. له ان يفعله

161
00:58:38.450 --> 00:58:53.150
وين وين لم يفعله فانه لا شيء لا بأس بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان آآ ابو هريرة رضي الله عنه كان لقيه في الطريق ولا شك يسلم عليه. يعني ما يلقاه بدون سلام

162
00:58:53.750 --> 00:59:14.450
وما فيها الا يتيمم له  يقول احسن الله اليك بعض الناس اذا اجريت له عملية جراحية لا يستطيع الوضوء ولا يوجد من يوضيه او يساعده على التيمم. وتكون كذلك يصلي على حسب حاله. طيب يصلي على حسبه بدون وضوء وبدون تيمم

163
00:59:14.550 --> 00:59:28.650
سؤاله احسن الله اليك قد تكون على ثيابه نجاسة وهو لا يستطيع ان يزيلها او ان يغير الثياب ما يضر ابدا ما يضر اذا كان انه جاز له يصلي بدون وضوء فالنجاسة من باب اولى

164
00:59:28.700 --> 00:59:48.700
يقول في ايام الحج قد لا نجد الماء في عرفات او مزدلفة. هل نتيمم؟ كذلك في زحام في مكة قد يصعب على الانسان الخروج الى الحمامات. وربما تنتهي صلاة الجماعة لا سيما في رمضان

165
00:59:48.700 --> 01:00:08.700
ما في بيع سهوت الجماعة اقول فوات الجماعة ما في بأس تفوت الجماعة حتى يتوضأ. وانما الاشكال فيما اذا خرج الوقت حتى الجمعة. نعم. يعني مثلا في الحرم المكي لو اراد ان يتوضأ تفوته الجمعة. تفوته لو فاتته

166
01:00:08.700 --> 01:00:28.700
معذور ابد معذور يصلي الظهر. يصلي الظهر وان ادرك يروح يتوضأ ان ادرك والا فانه آآ يعني آآ آآ آآ يصلي الظهر. لا يتوضأ لا يصلي الا بوضوء. ما يتيمم يعني من اجل ان يصلي مع الناس آآ

167
01:00:28.700 --> 01:00:48.700
الجماعة او تفوت الجمعة او الجماعة. وانما من احدث عليه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احده حتى يتوضأ يقول هل النهي الوارد في تشبيك الاصابع في المسجد؟ خاص بحال

168
01:00:48.700 --> 01:01:08.700
انتظار الصلاة لانه جاء يعني بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين اصابعه في حديث اليدين بعد الصلاة يقول جاء في حديث اليدين انه شبك بين اصابعه بعد ما صلى

169
01:01:08.700 --> 01:01:32.300
يقول اه هل يمسح على اللحية؟ في التيمم؟ نعم اللحية ما الوجه اذا صلى متيمما ووجد الماء قبل خروج الوقت هل يعيد؟ لا ما يعيد جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك