ولما فيها من الزجر لهذا الذي اقيم عليه الحد من العود الى ذلك مرة اخرى وايضا الزجر لغيره ممن يرى تنفيذ العقوبة به حتى لا يحصل له مثل ما حصل له خمسة دراهم؟ نعم. خمسة دراهم ثم قال كذا قال اي كما قال يعني في هذه الرواية خمسة دراهم وهو باسناد واحد يعني عن حنظلة عن نافع عن نافع عن ابن عمر قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى الترغيب في اقامة الحج قال اخبرنا سويد بن لطف قال اخبرنا عبد الله عن عيسى ابن يزيد قال حدثني جرير ابن يزيد انه سمع ابا زرعة ابن عمرو ابن جرير يحدث انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حد يعمل في الارض خير لاهل الارض من ان يمطروا ثلاثين صباحا. لماذا نعم؟ اللي بعده. قال اخبرنا عمرو بن زرارة. قال اخبرنا اسماعيل. قال حدثنا يونس بن عبيد. عن جرير ابن تزيد عن ابي زرعة انه قال قال ابو هريرة رضي الله عنه اقامة حد بارض خير لاهلها من مطر اربعين ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الترغيب في اقامة الحد ترغيب في اقامة الحدود لما فيها من جبر النقص لمن حصل منه الذنب الذي اقيم عليه ذلك الحد ففي وفي اقامة الحدود فوائد فائدة ترجع الذي اقيم عليه الحد وهي جبر نقصه وتحصيل عقوبته في الدنيا على هذا الذنب. اذ لا يعاقب عليه مرة اخرى في الاخرة بل نصيبه عجل له في الدنيا ولا يؤاخذ عليه في الاخرة وايضا فائدة ثانية ترجع له وهي الانفجار والارتداع من ان يعود حتى لا يحصل له مثل هذا الذي حصل واما غيره فالفائدة التي ترجع اليه الزجر وهي ان الانسان يبتعد حتى لا يعامل هذه المعاملة. ولهذا المشهور عن اهل السنة والجماعة ان الحدود عندهم جوابر وزواجا جوابر وزواجر تجبر النص وتزجر الذي اقيم عليه الحج من العود وتزجر غيره من ان يقع فيما وقع فيه ذلك الذي اقيم عليه الحج حتى لا يعاقب بهذه العقوبة فهي جوابر زواجا في ان واحد وليس كما يقول الخوارج انها زواجر فقط وليست جوابر وقد ثبت في سنة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الحديث المتفق عليه من حديث عبادة ابن الصامت الذي رواه البخاري ومسلم وقع في شيء من هذه الذنوب واقيم عليه الحج كان كفارة له ومن ستره الله عز وجل فان امره الى الله ان شاء عفا عنه ان شاء عذبه فدل على ان الحدود جوابر وفي نفس الوقت هي زواجر ولهذا يعني اذا سئل هل الحدود جوابر او زواج الجواب الصحيح ان هذا جوابر وجوادر. لا يقال جوابر فقط ولا يقال زواجه فقط وانما يقال هي زواجك في انو واحد الاثنين مع بعض ما هو ما هو الجواب واحد من الاثنين؟ بل الجواب مجموع الاثنين. الجواب مجموع الاثنين الذين اللذان هما الزجر الجبر والزجر وقد ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه من طريقين الطريق الاولى مرفوعة الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي اقامة حد في الارض خير من ان يمطروا ثلاثين عاما والطريقة الثانية او الرواية الثانية آآ اقامة حد في الارض خير من ان يمطروا اربعين ليلة الفرق بين الاثنتين ان الاولى فيها ثلاثين آآ ثلاثين يوما والثانية فيها اربعين ليلة اربعين ليلة رواية اربعين ليلة لها شواهد وفي اسناد الروايتين رجل ضعيف ولكن هذه الرواية التي هي الثانية وهي التي فيها ذكر الاربعين جاء لها شواهد عن يعني بعض الصحابة فهي ومن المعلوم ان مثل هذا له حكم الرفع لان تقدير الثواب وتقادير الاجور وذكر آآ يعني اعداد معينة او ارقام معينة وانه افضل من كذا لكذا هذا لا يقال عن الا عن توقيف ولا وله حكم الرضع لانه ليس ليس مما للرأي فيه مجال. لانه لا لا مجال للرأي فيه. كونه يقول احسن من كذا تقدير مقادير معينة هذا انما يؤخذ عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو مرفوع حكما الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس تصريحا قوله اقامة حد يعني في الارض خير من ان يمكروا اربعين ليلة بما في اقامة الحج من الامن ولا طمئنان وكون الذي يذنب يؤاخذ ويكون في ذلك ابتعاد عن الذنب الذي تأخذ تحصل المؤاخذة عليه وهو خير للناس يعني من ان يحصل لهم المطر هذه المدة لانه لانه لو حصل لهم نعم وحصل لهم خيرات ولكن ما حصل هناك امن ولا حصل هناك اطمئنان بسبب اقامة الحدود فانه يحصل من النغص والتكبير وعدم الاطمئنان في المآكل والمشارب وعدم الاطمئنان على الاموال وعلى الخيرات التي تحصل عن طريق المطر وعن غير وعن غير عن غيره ففي آآ اقامة الحدود خير كثير للناس ومصالح عظيمة في ذلك من الخير ما فيه الامن وفيه الاطمئنان والراحة وهو خير لهم من هذه اه الشيء الذي يحبونه ويودونه ويستفيدون منه الذي هو المطر المتتابع الذي يحصل به نبات الزروع واه اه حصول الثمار وما الى ذلك يعني يحصل لهم من الرزق ويحصل لهم من التوفيق ويحصل لهم من الخير بسبب اقامة الحدود الخير الكثير والشيء الكثير امن وكذلك يعطيهم الله عز وجل ما يعطيهم من الخير ويسوق لهم ما يسوق من الرزق لان تقوى الله عز وجل يحصل بها جلب المصالح ودفع المظاهر والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول من يتق الله يجعل له من امره يسرا ويقول من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا ويقول ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يقولوا اتقوا الله ويعلمكم الله. وغير ذلك من الايات الدالة على ان تقوى الله عز وجل هي سبب بكل خير دنيوي واخرى كل سبب كل خير في الدنيا والاخرة وعلى هذا فالحديث يدل على ما ترجم له المصنف من الترغيب في اقامة الحد بما فيه من الخير ولما فيه من الامن لما فيه من الاطمئنان الارتياح للناس فيما يتعلق بانفسهم وفيما يتعلق باعراضهم وفيما يتعلق باموالهم وغير ذلك والاسناد قال اخبرونا ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي ابن عبد الله عن عبد الله وهو ابن المروزي يقرأ اخرجه اصحابه اكتب الستة. ابو عيسى ابن يزيد. عن عيسى ابن يزيد وهو مقبول اخرج حديثه ابن سعيد ابن ماجه. نعم اخرج حزور النسائي وابن ماجه عن جرير ابن يزيد عن جرير ابن يزيد ابن جرير ابن عبد الله البجلي وهو ضعيف اخرج حديثه النسائي وابن ماجة عن ابي زرعة عن ابي زرعة ابن عمري آآ ابن جرير وهو ابن عم آآ جرير ابن يزيد ابن جرير ابن عبد الله ابن عمه وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة. وابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن من فخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو افضل السبعة حديثا وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشة. ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله عنها وعن الصحابة اجمعين. واما الاسناد الثاني قال اخبرنا عمرو بن الزرارة. اخبرنا عمرو بن زرارة وهو ثقة. اخرج حديث البخاري مسلم نسائي. عن اسماعيل هو ابن علي وهو ثقة. اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن يونس ابن عبيد عن يونس ابن عبيد وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن جرير ابن يزيد عن ابي زرعة عن ابي هريرة. وقد مر ذكرهم لكن كما قلت جاء بلفظ الاربعين ذكر الشيخ الالباني له شواهد ذكر له شواهد آآ تدل على هذا اللي عليه من ذكر الاربعين فيكون من قبيل الحسن اي الحسن لغيره. نعم. الاول ضعيف ولا هو طبعا اسناده صحيح. هو الاسناد ضعيف والمتن فيه اه فيه مخالفة. وفيه نكارة. نعم هو حسن بلفظ الاربعين لكن نفس اللفظ اللي هو السلفيين يعني غير ثابتة وحسب لك الاربعين اللي هي الثانية. الذي جاء بالرواية الثانية. وحسن بلف الاربعين لكن هذا ما في نفع الاربعين. اللي فوق الاربعين اللي اللي في الحديث الثاني اللي في الطريقة الثانية واما هذا ما فيه آآ يعني ما لك شواهد واسناده ضعيف قال رحمه الله تعالى القدر الذي اذا سرقه السارق قطعت يده. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد. قال حدثنا قال حدثنا حنظلة قال سمعت نافعا قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول قطع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مجل قيمته خمسة دراهم. كذا قال. ايها الي بعده. قال اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى. قال حدثنا قال حدثنا حنظلة ان نافعا حدثهم ان عبدا ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مجل ثمنه ثلاثة دراهم. قال ابو عبد الرحمن هذا الصواب. ورد النسائي هذه ترجمة وهي القدر الذي آآ يقطع به اليد. القدر الذي اذا سرقه السارق قطعت يده. القدر الذي اذا سرقه السارق قطعت يده النصاب في السرقة النصاب المقدار الذي هو الحد الادنى الذي اذا سرق فما فوقه قطعت اليد بسبب ذلك. واذا نقص عن النصاب الذي ترفع به اليد بان يكون اقل من هذا المقدار فانها لا تطلع اليد به. ومعنى هذا فان اليد لا تقطع في كل شيء قل ام كثر وما جاء في بعض الروايات التي سبق ان مر يسرقه البيضة وتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قد عرفنا فيما مضى ان المقصود منه ان انه ليس القطع من اجل البيضة او من اجل الحبل التافه ولكن من اجترأ على سرقة البيضة وسرقة الحبل اليسير فانه يجترئ على ما وراءه ويؤدي به ذلك الى القطع ويؤدي به ذلك الى القطع. واذا فهناك حد ادنى لما تدفع به السرقة وهو ربع دينار فقاعدا كما جاءت بذلك الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء احاديث عديدة فيها آآ القطع في سرقة شيء قدر بكذا فاورد النسائي آآ حديث حديث من؟ ابن عمر حديث ابن عمر من طريقين. احداهما انه قطع في مجم قيمته خمسة دراهم وجاء اسناد اخر عن حنظلة نفسه فيه انه قطع في مجل قيمته ثلاث دراهم. وقال النسائي عن الاولى يعني كذا قال يعني الذي روى عن حنظلة خالف في ذكر الخمسة والذي وفي الرواية الثانية ذكر الثلاثة ثم قال النسائي ان هذا هو الصواب يعني كونه ثلاثة كونه ثلاثة هذا هو الصواب. لانه مطابق للروايات الاخرى ولانه ايظا آآ الذي آآ يروي عن حنظلة منه في الثاني شعبة. في الثاني هو الثاني عبد الله بن وهب. والاولى؟ مخلد بن يزيد نعم مخلد يزيد وعبدالله بن وهب اثبت مخرج مخرج ابن يزيد آآ صديق له اوهام صدوق له اوهام واما عبد الذهب فهو ثقة فقيه. اخرج له اصحاب الكتب ستة. يعني فرواية هذا عن حنظلة ورواية وهذا عن اختلفت ومعنى هذا ان الرواية الثانية هي الصواب كما قال اه النسائي ومن المعلوم ان الشيء اذا قدر وكان محتملا بان يبلغ نصاب او ما يبلغ نصاب فان فانه لا يقطع به لان الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. لان ما دام انه يحتمل ان يكون نصاب والا يكون نصاب يمكن ان يبلغ ربع الدينار يمكن ان لا يبلغ ربع الدينار فان الشيء الذي يتردد فيه هل هو بلغ ما يقطع به او لم يبلغ لا يقطع به. لان الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. لكن اذا كان انه يبلغ يعني المقدار ويصل الى هذا المقدار او يزيد على ذلك فان الامر بين والامر واظح في ذلك الرواية الثانية الرواية قطع في مجم قيمته خمسة دراهم. والثانية قطع في مجال قيمته ثلاث دراهم. والمجن هو الترس الذي يتخذ في الحرب من اجل ان يقي السهام حتى لا تقع على الجسد او على الرأس وعلى الانسان تقوم شيئا من الحديد اذا وقعت عليه الصيام وقعت على الحديد وما وقعت في آآ جلد الانسان وفي جسد الانسان فهو بجلد يعني جنة يجتن به يعني يستتر به ولهذا قيل للجم لانهم مستترون. لانهم مستترون عن الناس بالاستنان والاستتار. فكذلك المجن يعني الة يستتر بها. وتتخذ وقاية سهام والنبال التي تحصل من المقابلين المخالفين ايوة والاسناد قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد. عبد الحميد بن محمد وهو صدوق. ثقة. ثقة اخرج حديثه؟ من الزاني اخرجه النسائي وحده عن مسلم عن مخلد ابن يزيد وهو صدوق له اوهام اخذ حديثه اصحاب القصد الا الترمذي. اصحاب الكتب الا الترمذي. الحنظلة ابن ابي سفيان الجمحي وهو ثقة اصحابه اصحاب القسم الستة ان عن نافع مولى بن عمر اهزقه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد اذا اربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن الزبير وعبدالله ابن آآ ابن عمرو العاص وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا يونس بن عبدالاعلى يونس ابن عبدالاعلى القدفي وهو المصري ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. كيف؟ مسلم وابو داوود والنسائي ابن ماجة يمضي النسائي وابن ماجة. مسلم والنسائي وابن ماجة. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبدالله ابن وهب المصري. هو ثقة فقيه. اخرجوا له اصحاب الكتب الستة عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم ما يقضى. ما يقضى لكن ايه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قطع في مجل ثمنه ثلاثة دراهم. وهذه الرواية عن عبد الله ابن عمر متفقة مع الرواية الثانية. التي قال عنها النسائي انها الصواب في الحنظلة عن نافع عن ابن عمر. يعني اورده من طريق اخر متفق مع هذه الرواية او مع هذه الطريق قال سعيد ابن جبير ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن مالك عن مالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة بمذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن نافع لابن عمر النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما وهذا من الرباعيات هذا من الرباعية من رباعية قتيبة نعم مالك نافع بن عمر اربعة هذا اعلى اسانيد اعلى اسناد او من اعلى الاسانيد عند دائم لان على ما عنده الرباعيات يكون بين النسائي فيه وفيها يكون بين النسائي فيها اي الرباعيات وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني اسماعيل ابن امية ان نافعا حدثه ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطع يد انسرق فرسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم. وهذه ايضا طريقة اخرى متفقة مع الطرق السابقة التي بينت ان الذي قطع به النبي صلى الله عليه وسلم قيمته ثلاث دراهم وفيه ايضا انه سرق من صفة النساء من اسرة النساء ولعل المراد بصفة النساء يعني المكان المخصص للنساء يعني في المسجد يعني الذين ليس لهم سكن وليس لهم يعني آآ اموال وكانوا يعني يجلسون في المسجد فيكون يعني النساء يعني في آآ مكان والرجال في مكان نعم قال اخبرنا يوسف بن سعيد. يوسف بن سعيد وهو ثقة. نعم. ثقة اخرجه النسائي وحده عن حجاج بن محمد الموسيقى اكتب ستة. عن ابن قريش. عن ابن جريج عن مالك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس. وحديث اخرجه اصحاب كتب ستة. عن اسماعيل ابن امية عن اسماعيل ابن امية وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. النافع النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ابو نعيم عن سفيان عن ايوب واسماعيل ابن امية وعبدالله وعبيد الله وموسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطع في مجم قيمته ثلاثة دراهم. ثم ورد حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم فيه بيان ان المجل الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قيمته ثلاثة دراهم. ايوا قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم المشهور ابوه بابن علي وثقة اخرج حديث النسائي وحده عن ابي عن ابي نعيم الفضل بن دكين. الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب كتب ستة عن ايوب عن ايوب بن ابي تميمة السخفيان ووثقها واصحاب كتلية الاسلام. واسماعيل ابن امية وعبيد الله. اسماعيل ابن امية مر ذكره وعوض الله هو ابن عبيد عبد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. وموسى وموسى بن عقبة وهو ثقة ايضا اخرجه اصحاب النافع لابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا ابو علي الحنفي قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قطع فيه جنة قال ابو عبدالرحمن هذا خطأ اللي بعده. قال اخبرنا احمد بن نصر. قال حدثنا عبد الله بن ابن الوليد. قال اخبرنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال قطع ابو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم هذا الصواب. ثم ورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه من طريقين الطريق الاولى انه قطع في مجن واطلق ولم يبين ذكر القيمة وفي الطريقة وفي الطريقة الثانية آآ ذكر انه قطع في مجن قيمته خمسة دراهم قيمته خمسة دراهم وقال النسائي هذا هو الصواب والاول قال خطأ. يعني الذي فيه آآ في شأن يروي عمان هشام او قتادة. نعم قتادة يروي عنه في الطريق الاولى هشام وفي الثانية يروي عنه شعبة. وفي الثانية يروي عنه شعبة فالطريقة الاولى فيها الاطلاق وانه مطلق وغير مقيد وغير محدد الثمن والطريقة الثانية فيها ان القاطع هو ابو بكر وعمر وقد حدد حدد في القيمة بانها خمسة دراهم. قومت لانها خمسة دراهم. يعني الطريقة الاولى مضافة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي مطلقة وليست مقيدة بقيمة والطريقة الثانية وهي من نفس الطريق آآ التي هي الرواية عن قتادة كلها عن قتادة الطريقة الثانية فيها تقييد بانها خمسة دراهم والطريقة الاولى مطلقة. قال النسائي هذا خطأ والقلة الثانية ان هذا هو الصواب. لان في رواية شعبة اثبت من هشام الدستوائي اه اه وهم معلوم اه الذي هو شعبة في اه كونه اه وصف بانه امير المؤمنين في وايضا هو الذي عرف انه لا يروي عن شيوخه المدلسين الا ما صرحوا فيه بالسماع وما ثالثا سماعه من شيوخه عن آآ شيوخهم والاسناد قال اخبرنا عبد الله بن الصباح اخبرنا عبد الله بن الصباح وهو ثقة نعم خرج له اصحاب الكتب الا ابن ماجد ثقة اخرجها اصحاب كتب الفتنة لابن ماجه عن ابي علي الخلفي عن ابي علي الحنف ابن الحنفي وهو عبيد الله ابن عبد المجيد وهو صدوق اخرجه اصحاب كثير ستة شاب عن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن قتادة من دعاء السديسي البصري وهو اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخادمه وهو خادمه وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية؟ قال اخبرنا احمد بن نصر. احمد بن نصر النيسابوري هو ثقة اخرج حديثه الترمذي والنسائي الترمذي والنسائي عن عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن الوليد المكي وهو ثقة اخرج حديثه قل ربما اخطأ. وهو صدوق ربما اخطأ اخرج حبيبه. هذي تعليق رواه ابو داوود والترمذي والنسائي. البخاري تعليقا والترمذي وابو داوود. البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي والنسائي عن سفيان عن شعبة عن سفيان وهو الثوري وهو فقه مر ذكره وشعبة من حجاج الواسطي ثم البصري عن شعبة الحجاج الواسطة ثم البصري هو ثقة اخرجها من ستة عن قتادة عن الناس وقد مر ذكرهما قال اخبرنا محمد بن المثنى عن ابي داوود قال حدثنا شعبة عن قتادة انه قال سمعت انس رضي الله عنه يقول سرق رجل مجنا على عهد ابي بكر فقومه خمسة دراهم وقطع. النسائي هذا الحديث عن او هذا الاثر عن آآ ابي بكر رضي الله عنه. وان سارقا قطع او ان سرق مجنا. قوم بخمسة فقطع فهو موافق للرواية السابقة التي هي رواية شعبة التي هي رواية شعبة عن قتادة عن انس يعني كونه مقوم وان القيمة خمسة دراهم وكونه مضافا الى آآ ابي بكر والاول مضاف لابي بكر وعمر. ما هي؟ الاول ابو بكر. ما اسم ابي عمر ها؟ لا الاولى ما في الا ابو بكر؟ نعم. ايه. فان الطريق الاولى والثانية كلها يعني آآ الطريقة الثانية مؤيدة هو جالي على ما دلت عليه الاولى من جهته ان الذي قطع هو ابو بكر وان الذي وان المجن هون بخمسة دراهم قال اخبرنا محمد ابن المثنى وتقوم بخمسة دراهم يعني معناه لا يعني لا يتعارض مع ممر يعني ثلاث دراهم لان ثلاث دراهم يعني اه اه الخمسة دراهم فوقها. وهذا تقوم بثلاث دراهم الذي اه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قوله بخمسة دراهم التي هي في عهد ابي بكر ومن المعلوم ان الحد الادنى يكون ثلاثة دراهم وما زاد على ذلك فهو داخل في اه فما فوق الحد الادنى. نعم قال اخبرنا محمد ابن المسمى محمد المثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ عن ابي داوود عن ابي داوود وهو سليمان ابن داود الطيابي في ثقة اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن. عن شعبة ماذا عن انس؟ عن انس. قد مر ذكرهم. يسأل الاخ عن قيمة خمسة دراهم في الوقت الحالي. ما ادري يعرف الدينار يعني ما اعرف ايظا ايش مقداره لكن النصاب معروف اه تسعين غرام مع عشرين امطار قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على الزهري. قال اخبرنا؟ ايه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين