﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.800
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:26.000 --> 00:00:54.300
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد تقدم في المجلس سالف ما يتعلق بشروط العقد ومن ذلك الرضا وان يكون العاقل جائزة تصرف وان يكون مالكا

3
00:00:54.650 --> 00:01:19.500
وان يكون الثمن معلوما. وان يكون المثمن معلوما وايضا ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه الى اخره  وتقدم لنا ايضا بعظ البيوع التي ينهى عنها كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني

4
00:01:19.850 --> 00:01:47.500
وكبيعه على بيع اخيه وشرائه على شراء اخيه وتقدم ايضا ما يتعلق بالصوم على صومه الى اخره. في هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله هذا الفصل الشروط في العقد. يعني البحث السابق في شروط العقد

5
00:01:47.500 --> 00:02:16.100
اما هنا في الشروط في العقد ما الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد؟ ما تقدم شرط العقد اما هنا فهو ماذا؟ الشرط في العقد يسميه بعض العلماء يسمي بعض العلماء هذه الشروط بالشروط الجعلية

6
00:02:16.750 --> 00:02:41.000
الشروط الجعلية ما الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد. نقول هنا عدة فروع. الفرق الاول ان شرط العقد من وضع الشارع الرضا كون الثمن معلوما. كون المثمن معلوما كونه مقدور على تسليمه. هذا من وظع الشارع

7
00:02:41.250 --> 00:03:12.450
جاء ذلك في القرآن وفي السنة اما الشروط في العقد فهي من وضع من ها من وضع العاقد. صح. من وضع المتعاقدين او العاقد. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني  ان شروط العقد تكون قبل العقد. اما الشروط في العقد فانها تكون قبل العقد

8
00:03:13.000 --> 00:03:39.750
وكذلك ايضا في اثناء العقد تكون قبل العقد يتفقان عليها وكذلك ايضا تكون في اثناء العقد وتكون ايضا في زمن خيار الشرط او خيار المجلس ونقول الفرق الثاني ان شروط العقد تكون متى؟ قبل قبل العقد. اما الشروط في العقد

9
00:03:40.000 --> 00:03:59.050
انما يشترط احد المتعاقدين مثلا انت اشتريت سيارة وشردت عالبايع انه يصلح فيها الانوار هذا الشرط في العقد يكون قبل العقد تكون انا اشتري السيارة لكن بشرط انك تفسح الانوار. او في صلب العقد

10
00:03:59.850 --> 00:04:18.350
يقول اشتريت منك السيارة بشرط انك تصلح الانواع او في زمن الخيار. خيار المجلس خيار الشرط يعني مثلا وانت في في مجلس العقد لما اشتريت تشترط ها ان تصلح فيها كذا

11
00:04:18.750 --> 00:04:43.550
في زمن خيار المجلس او في زمن خيار الشرط مثلا اشتريت السيارة وقلت لي الخيانة لمدة يومين بعد ان مضى يوم قلت اشترط انك تصلح الانوار ها يصح او لا يصح؟ يصح. شروط الشروط في العقد ها تكون

12
00:04:43.550 --> 00:05:04.650
في ثلاث حالات او في ثلاث مواضع الاول قبل العقد والثاني في اثناء العقد والثالث مهوب بعد العقد في زمن الخيارين. خيار المجلس او خيار الشرط بخلاف شروط العقد فانها

13
00:05:04.700 --> 00:05:34.050
تكون قبل العقد  الفرق الثالث ان شروط العقد ما يصح اسقاطه اسقاطها واما الشرط في العقد ها يصح اسقاطه يعني مثلا كون الثمن مجهولا. كون الثمن مجهولة. هل يصح ذلك ولا يصح ما يصح. لو قال انا راضي يكون الثمن مجهول

14
00:05:34.600 --> 00:05:51.500
هل له عبرة وليس له عبرة؟ ما له عبرة الشرط العقد لا يصح اسقاطه ولهذا بعض الناس تقول له يا اخي هذا حرام ما يجوز او هذا ربا وهذا  حتى ولو كنت راضي

15
00:05:52.050 --> 00:06:12.450
هذا شرط وظعه الله ما لك حق انك تسقطه او الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك حق ان تسقطه اما الشرط في العقد ها فيجوز ماذا؟ يجوز ان تسقطه. لك الحق في ان تسقطه. مثلا اشترط

16
00:06:12.450 --> 00:06:34.850
على البائع ان يغسل السيارة ثم قلت ما حاجة لا تغسل السيارة. اعطني اياها بلا غسل. ها يجوز ان تسقطها ولا يجوز؟ يجوز. الفرق الرابع ان  الاخلال بشرط العقد يترتب عليه الفساد

17
00:06:35.700 --> 00:06:56.900
الاخلال بشرط العقد يترتب عليه ماذا فساد العقد فمثلا لو اخل بشرط الرظا فسد العقد اخل بشرط العلم فسد العقد. لكن الاخلال بالشرط في العقد ما يترتب عليه الفساد يترتب عليه ماذا

18
00:06:57.050 --> 00:07:26.100
عدم الالزام العقد صحيح لكنه ليس بلازم فمن له الشرط له حق الفسق. يعني مثلا انت اشتريت السيارة وقلت للبايع بشرط انك تصلح فيها الانوار  ما اصلح الانوار هل يفسد العقد؟ ما يفسد. لكن نقول لك حق الخيار في الفسخ. تفسخ. ما دام انه ما نفذ تفسخ

19
00:07:26.700 --> 00:07:44.150
او المرأة مثلا اشترطت على زوجها ليحج بها. طيب ما حج؟ رفظ. هل يفسد العقد لا يفسد العقد لكن نقول العقد في حقها غير لازم لها حق الفسق. لانه لم يلتزم بالشرط

20
00:07:44.400 --> 00:08:05.300
فهذا الفرق بين شرط العقد وماذا؟ الشرط في العقد ما تقدم بحثه هذا شرط العقد شروط العقود وما يأتينا الان نبحثه هذا ماذا  الشروط في اي شيء؟ في العقود. الشروط في العقود. هذا الفرق بينهما

21
00:08:05.600 --> 00:08:28.550
قال فصل والشروط في البيع ضربان صحيح. يعني الشرط في البيع ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة الشروط

22
00:08:28.950 --> 00:08:52.200
نعم الشروط تنقسم الى قسمين. يعني ما يشترط احد متعاقدين تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط صحيحة. وهذا هو الاصل في الشروط. الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة كل واحد من المتعاقدين له ان يشترط ما شاء

23
00:08:52.650 --> 00:09:13.800
ما دام ان الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الاصل في الشروط في العقود ماذا الحل والصحة قاعدة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه

24
00:09:13.850 --> 00:09:44.500
ومن وصفه الشرط فيه الشروط في العقود تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط صحيحة. والقسم الثاني ها شروط مات شروط فاسدة طيب الشروط الصحيحة انواع والشروط الصحيحة هي الاصل. والشروط الصحيحة نقول بانها انواع. قال المؤلف رحمه الله

25
00:09:46.150 --> 00:10:13.050
صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن نعم الشروط الصحيحة انواع النوع الاول شرط يقتضيه العقد شرط يقتضي العقد وهذا لا يذكرونه. وانما لانه معلوم وانما يذكرونه اصحاب المطولات يعني في المتون ما يذكره كالمؤلف ما ذكره

26
00:10:13.600 --> 00:10:33.650
شرط ماذا يقتضيه العقد مثلا لو قال شريت السيارة لكن اشترط ان استعملها. وهذا ماذا؟ شرط ماذا؟ شرط تقتضيه العقد هذا مقتضى العقد انك تستعمل السيارة. او مثلا قال اشتريت السيارة

27
00:10:33.750 --> 00:10:53.900
لكن بشرط اني ابيعه. ها هذا شرط مقتضى العقد. انت اذا ملكت لك الحق في الاستعمال لك الحق في ان تعقد عليها تستعملها تعقد عليها الى اخره. لك تمام التصرف. هذا يسمى ماذا؟ يسمى

28
00:10:53.900 --> 00:11:14.800
مقتضى العقد النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط الصفة شرط صفة هذا لك تشترط ولو مئة صفة والله انا اشتريت الكتاب هذا لكن اشترط ان يكون مجندا الصفة الاولى تجريد

29
00:11:14.900 --> 00:11:43.850
الصفة الثانية ان يكون الورق اصفر الصفة الثالثة ان تكون الحروف اه حجمها كذا الصفة الرابعة ان يكون مخرج الاحاديث الصفة الخامسة ان ان تكون الوان الحروف كذا اشتريت مثل السيارة اشترط ان يكون لونها كذا وان تكون قوتها كذا وان تكون سرعتها كذا والى اخره

30
00:11:43.950 --> 00:12:05.150
البيت طلاءها كذا ابوابها كذا انواره الى اخره لكن بتشترط مشي. هذا يسمى ماذا؟ ها؟ صفة. شرط صفة الثالث النوع الثالث شرط مصلحة وهو الذي اشار اليه المؤلف قال كشرد رهن وضامن وتأجيل ثمن

31
00:12:05.400 --> 00:12:29.800
هذا يسمى شرط مصلحة ايضا هذا جائز والله قال قال المشتري اشترط ان يكون الثمن مؤجل انا اشتريت منك السيارة لكن اشترط ان يكون الثمن مؤجلا لمدة شهر. صح ولا لا؟ غير صحيح؟ صح. قال لك المؤلف وتأجيله

32
00:12:30.200 --> 00:12:53.200
قال البائع اشترط ان تأتين بضامن ها وش الحكم؟ صحيح. المشتري اشترط تأجيل الثمن البائع اشترط ان يكون هناك ظامنا او كفيلا او قال اشترط عليك انك تعطيني رهنا وش الحكم هنا

33
00:12:53.300 --> 00:13:22.150
نقول بانه ماذا نقول بانه صحيح. هذا يسمى ماذا؟ شرط. مصلحة. القسم الرابع او النوع الرابع والاخير شرط منفعة وبينه المؤلف قال لك  وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا ومشتري نفع بائع كحمل حطب

34
00:13:22.150 --> 00:13:39.200
او تكسيره  هذا النوع شرط المنفعة هو موضع الخلاف بين الائمة هل يجوز او لا يجوز؟ وش اللي يجوز منه او لا يجوز؟ المذهب انه يصح شرط واحد فقط. شرط منفعة

35
00:13:39.500 --> 00:14:04.700
هذه المنفعة اما منفعة البائع او منفعة المبيع يقولون يصح شرط ماذا ها؟ منفعة واحدة هذه المنفعة اما ان تكون في المبيع. يشترطها البائع واما ان تكون في البائع يشترطها من هو

36
00:14:05.200 --> 00:14:28.300
المشترك واضح ولا ما هو بواضح مثال ذلك قال البائع بعتك السيارة بشرط اني استعمله لمدة اسبوع ها يصح ولا ما يصح؟ يصح. هذا شرط منفعة في اي شيء؟ في اي شيء في المبيع لا ما هو في البائع

37
00:14:29.250 --> 00:14:56.550
البائع قال ابيعك السيارة بشرط انني استخدمها لمدة اسبوع. قال المشتري وافقت. هذا شرط منفعة في اي شيء في المبيع. هذا شرط منفعة في المبيع طيب في البائع قال قال المشتري اشترط انك تغسل السيارة

38
00:14:56.700 --> 00:15:20.050
ها هذي شرط منفعة في اي شي في البائع تغسل السيارة. والا تصلح الاطارات او تصلح المحركات او الماكينة او الانوار متعطلة هذي شرط في اي شي؟ في الباء فالمشهور من المذهب

39
00:15:20.600 --> 00:15:41.200
انه ما يصح الا منفعة واحدة هذه المنفعة يكون في اي شيء في المبيح او البائع. طيب لو قال لو قال المشتري اشتريت منك الثوب بشرط انك تخيط الشق الموجود فيه

40
00:15:41.250 --> 00:16:08.000
وتكويه ها تكوي الثوب بالمكواه وتخيط الشقة الموجودة يجوز او لا يجوز؟ ها المذهب لا يصح لماذا؟ ايوة لانه شرط منفعتين يقول ما لك الا منفعة وحدة واضح؟ طيب مثال اخر. مثال اخر. ها

41
00:16:08.950 --> 00:16:47.850
قال بعتك سيارتي بشرط انني استخدم سيارتك لمدة ثلاثة ايام. ها؟ ها؟ يصح. ليش قال بعتك سيارتي بشرط ان استخدم سيارتك لمدة ثلاثة ايام. ها يسع ولا ما يصح؟ اجزم ها؟ لا يجزم. لا يصح. لماذا

42
00:16:47.850 --> 00:17:07.850
هو منفعة واحدة الان. ها؟ ايوة ها حسب ما قررنا الان هذي منفعة ولا ولا منفعتين؟ منفعة واحدة. طيب هل هي في المبيع ولا في غير المبيع؟ في غير المبيع

43
00:17:07.850 --> 00:17:26.850
ما يصح لانه لابد ان تكون في المبيع او في البائع هنا في سيارة المشتري. ليست في المبيع ولا في البائع. ما يصح فهنا بد ماذا؟ لا بد ان تكون منفعة واحدة

44
00:17:26.900 --> 00:17:50.300
وهذه المنفعة في اي شيء ها في المبيع او البائع كما قررنا اشد من هذا الشافعي الشافعي ما يصح ولا منفعة واحدة الرأي الثالث رأي ابن القيم رحمه الله وان الامر في هذا جائز ان الاصل في الشروط الحل والصحة يصح انك تشترط منفعة

45
00:17:50.550 --> 00:18:20.800
ويصح انك تشترط ماذا منفعتين ثلاث منافع الى اخره فمثلا لو قال اشتريت منك البيت شرط انك تصلح الانوار شرط انك تصلح الابواب شرط انك تصلح آآ المطبخ والدولاب المكسور والى اشترط عدة منافع وش الحكم هنا؟ ها؟ على الرأي الثالث ان هذا جائز ولا بأس

46
00:18:20.800 --> 00:18:45.400
هذا القول هو الصواب وهو اختيار ابن القيم رحمه الله وعندنا وعندنا القاعدة وهي ان الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة ما نحرم منها الا ما جاء الكتاب والسنة بتحريمه. الحنابلة المذهب يقولون شرط واحد واشتري لهم

47
00:18:45.800 --> 00:19:02.900
حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع

48
00:19:03.150 --> 00:19:25.650
فقالوا بان المراد بالشرطين في البيع هو ان يجمع منفعتين ان يجمع منفعتين هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن القيم رحمه الله قال ان ان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:19:25.650 --> 00:19:46.350
ولا شرطان في بيع. المراد بذلك هو بيع العينة. لان بيع العينة بيع العينة اشتمل على عقدين وبيعتين  بيعة مؤجلة وبيعة حاضرة. ابيعك السيارة بمئة الف لمدة سنة. ثم اشتريها منك

50
00:19:46.800 --> 00:20:08.800
في اقل من ثمنها بثمانين اعطيك ثمانين وترجع لي السيارة فكأني اعطيتك ثمانين مئة. هذا الربا اللي نهى عنه السلام شرطان في هو هو بيع العينة. لانه اشتمل على بيعتين بيعة مؤجلة بيعة حاضرة

51
00:20:09.300 --> 00:20:36.400
شرط التأجيل الشرط الشرا نقدا. نعم. فلا يجوز. على كل حال ان اه ان اشتراط اكثر من منفعة الصواب انه صحيح. وعلى هذا يتبين لنا تبين لنا ان الشروط الصحيحة كم من نوع؟ ها؟ اربعة الاول

52
00:20:36.900 --> 00:21:01.850
ها؟ شرط ان يقتضي العقد والثاني شرط صفة والثالث شرط مصلحته والرابع شرط منفعة. كل هذه الاصل فيها هنحل والصحة ولا تحد بشيء. قال وان جمع بين شرطين بطل البيع

53
00:21:02.100 --> 00:21:20.350
يعني جمع من اي الانواع وان جمع بين الشرطين بطل البيع من ايوة من النوع الاخير من شرط المنفعة لو قال مثلا اشتريت منك الثوب بشرط انك تفصله وتخيطه ها

54
00:21:20.550 --> 00:21:38.100
جا الحكم قال لك بطل ابيع لانه ما ليس لك الا شرط واحد فقط منفعة البائع منفعة وحدة. هو الان شرط منفعتين من ما نفع البائع او مثلا قال اشتريت منك الحطب

55
00:21:38.350 --> 00:22:02.050
بشرط انك تكسره وتدخله للبيت. ها وش الحكم؟ ما يصح. ولهذا قال لك بطل البيئة قال وفاسد يبطله كشرط عقد اخر من طرد وغيره او ما يعلق البيع تبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد

56
00:22:02.650 --> 00:22:21.300
ما تقدم هي الشروط الصحيحة وتلخص لنا ان الشروط الصحيحة انها اربعة انواع. وان الذي فيه الخلاف هو شرط ماذا؟ شرط المنفعة. الان شرع المؤلف رحمه الله في اي  الشروط الفاسدة

57
00:22:21.400 --> 00:22:48.950
بالشروط الفاسدة الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين القسم الاول شرط فاسد يفسد العقد شرط فاسد يفسد العقد والقسم الثاني شرط فاسد لا يفسد العقد لكنه فاسد لكن العقد صحيح ما هو

58
00:22:49.000 --> 00:23:23.100
الشرط الفاسد الذي يفسد العاقل قال لك المؤلف كشرط عقد اخر من قرض وغيره  الشرط الفاسد الذي يفسد العقد ذكر المؤلف له صورتين الصورة الاولى اشتراط عقد اخر كيف؟ قلت له انا بعتك سيارتي بشرط انك تبيعه سيارتك. ها

59
00:23:23.150 --> 00:23:47.550
بعتك سيارتي بشر تبيع عن سيارتك وش الحكم هذا؟ هذا مهمست لا يصح مسألة انه فاسد يفسد العقد الشرط هذا او مثلا بعتك سيارتي بشرط انك تأجرن بيتك وجه الحكم فاسد مفسد بعتك السيارة بشرط تزوجن بنتك ها

60
00:23:47.800 --> 00:24:07.800
فاسد مفسد. يقول بان هذا فاسد فعندهم شرط عقد في عقد انه فاسد مفسد ها لحظة بس. انه شرط فاسد مفسد. وش الدليل على ذلك ان شرط عقد في عقد

61
00:24:07.800 --> 00:24:33.400
وايضا ننتبه نعم ننتبه المذهب يفرقون بين جمع عقدين واشتراط عقد في عقد جمع عقدين صحيح اشتراط عقد في عقد غير صحيح يفسد العقد ها من يعطينا مثال التفريق بين جمع عقدين

62
00:24:34.650 --> 00:24:58.650
واشتراط عقد في عقد ها جم حبتين؟ لا لا هذي تبليغ الصفقة لا لا تكلمنا عليه ليس هذا هو المراد. جمع عقدين يصح هم يقولون جمع عقدين يصح اشتراط عقد في عقد

63
00:24:58.700 --> 00:25:42.300
ها لا يصح يفسد العقد ها يعني هذا قريب. هذا قريب. نعم هذا قريب. اه. ليست هذه المرأة كنا  انت وصلت ها ايوة جمع عقدين يقول مثاله بعتك السيارة اجرتك البيت. هو الان جمع عقدين

64
00:25:42.500 --> 00:26:08.950
جمع عقد البيع مع عقد الاجارة بعتك السيارة واجرتك بيتي لمدة سنة بمئة الف ها؟ وش الحكم هنا حكمه ماذا؟ صحيح صحيح. بعتك سيارتي وزوجتك بنتي بمئة الف حكمه ماذا؟ صحيح

65
00:26:09.050 --> 00:26:34.650
واذا اردنا ان نعرف  كم قدر الاجارة؟ وكم قدر البيع؟ لانه قد ما يمضيان الايجارة او قد ما يضيان البيع تبقى الاجارة. نرجع الى مسائل تفريق الصفقة. اللي تسبق ان بيناها في الاسبوع الماضي. فنقول جمع

66
00:26:34.650 --> 00:27:00.400
عقدين حكمهم ماذا؟ ها؟ صحيح كما مثل لكن اشتراط عقد في عقد حكمه ماذا؟ عليه الصلاة والسلام. لا يصح. بعتك بشرط تبيعه بعتك بشرط تصرف لي هالدراهم بعتك بشرط تعقد معي عقد شركة. هذا يقولون بانه ها شرط فاء شرط شرط

67
00:27:00.900 --> 00:27:20.550
فاسد يفسد العقد واشتري لهم على هذا دليلهم عليه قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة قالوا بان المراد ببيعتين في بيعة هو اشتراط عقد في عقد اخر

68
00:27:20.700 --> 00:27:44.800
هذا لا يصح اشتراط عقد في عقد اخر قالوا بان هذا غير صحيح الرأي الثاني ان اشتراط عقد في عقد اخر صحيح ولا بأس به الا اذا تضمن ماذا محظورا شرعيا

69
00:27:45.250 --> 00:28:02.200
اذا تضمن محظورا شرعيا فلا يجوز. اما اذا ما ما تظمن محظورا شرعيا فنقول بان هذا حكمه ماذا حكمه صحيح والله انا قلت لك بعتك سيارتي بشرط تبي عن بيتك. او تأجرن

70
00:28:02.250 --> 00:28:22.600
سيارة كوت اجرن ارضك او مزرعك الاصل في ذلك ما هو ها الحلم الاصل في ذلك الحلم والصحة وليس في محض شرعي الا اذا تضمن محظورا شرعيا مثل ما اشار اخونا

71
00:28:22.700 --> 00:28:42.400
عقد النكاح زوجتك بنتي انا متزوجة لاختك هذا هذا نكاح الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك اختي ابشرت زوجها من بنتك. ها؟ نقول هذا تظمن محظورا شرعيا. هذا نكاح الشغار. او مثلا

72
00:28:43.900 --> 00:29:02.950
اقرظتك بشرط انك تبيعن هذا فيه محظور ليس فيه محظور في محظور لان كل قرظ جر منفعة فهو ماذا  ولهذا حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:29:03.000 --> 00:29:22.800
نهى عن سلف وبيع اقراصك بشر تبيعن ما يجوز لان القرض يراد به الارفاق والاحسان وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان كل قرض جر منفعة فهو ماذا؟ فهو ربا

74
00:29:22.950 --> 00:29:53.500
هذا لا يجوز فنقول بان هذا غير جائز. فالخلاصة في ذلك اشتراط عقد في عقد ها وش الحكم فيه انه ماذا؟ جائز. بشرط الا يتضمن محظورا شرعيا اذا ما تضمن محظور شرعي لا بأس. لكن اذا تضمن محظور شرعي كنكاح الشغار. لان نكاح الشغار اشترت عقد في عقد. او مثلا

75
00:29:53.550 --> 00:30:16.300
اقرضتك جمع بين قرض اشتراط قرظ في بيع هذا ما يجوز نقول بانه يمنع. ما عدا ذلك فانه لا يمنع. طيب الصورة الثانية من تعليق عقد البيع والله بعتك السيارة اذا دخل رمظان

76
00:30:17.400 --> 00:30:36.150
او بعتك السيارة ان رضي ابي وش الحكم؟ يقولون هذا شرط فاسد مفسد. كونه يشترط ها اذا دخل رمظان او يشترط رضا ابيه او رضا امه هذا يقولون بانه ماذا

77
00:30:36.500 --> 00:31:02.800
شرط فاسد يفسد العقد شرط فاسد والرأي الثاني عموما هم ما يرون مشهور من المذهب ان تعليق العقود لا يصح. الا فيما يتعلق بتعليقها بالمشيئة نعم او بيع العربون هذا يصححونه. تعليق العقود لا يصح

78
00:31:02.850 --> 00:31:42.850
الجملة لكن اه يستثنون من ذلك تعقيد الولايات. الولايات نعم فيصح تعليقه الولايات الفسوق يصح تعليقه الولايات والفسوق. هذه يصح تعليقها. اما العقود فهم لا يرون انه يجوز ان تعلق نعم لا يصح ان تعلق العقود

79
00:31:42.850 --> 00:31:57.550
وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان تعليق العقود جائز. وليس فيه محظور شرعي. نعم. وعلى هذا تكون هاتين السورتين ذكر المؤلف  كلاهما في نظر الصحيح ان نقول في ضابط

80
00:31:57.850 --> 00:32:19.450
العقد الفاسد المفسد العقد الفاسد مفسد ضابطه هو اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او شرطه الشارع اذا نهى عن شيء وعاد النهي الى عين المنهي عنه. ذات المنهي عنه

81
00:32:19.500 --> 00:32:40.950
او شرطه ونقول بان هذا ماذا فاسد مفسد نقول بانه فاسد مفسد. اذا عاد الى ذات المنهي عنه او عاد الى ماذا؟ ها او عاد الى شرط  وش ميتها له عاد ذات المنهي عنه؟ ها؟

82
00:32:41.250 --> 00:33:10.250
مثل الشرار جميل. مثله ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الميتة النهي هنا عاد الى ذات المنهي عنه العقد على الميتة حكمه ماذا؟ ها؟ فاسد. فاسد عقد فاسد. لو اشترط ان اه ان يكون اللحم من لحم الميتة

83
00:33:10.250 --> 00:33:31.100
هذا شرط فاسد مفسد شرط لان النهي يعود الى ذات المنهي عنه. او شرطه  ان يكون العاقل صبيا او مجنونا الحكم هنا ها يصح او لا يصح يقول هذا فاسد مفسد

84
00:33:31.350 --> 00:33:54.100
فضابط الفاسد المفسد ان يعود النهي الى ماذا؟ الى عينه. الى عين الى عين المنهي عنه. او   الى عين المنهي عنه او نقول العين المعقود عليه او شرط العقد فنقول بانه هذا فاسد مفسد

85
00:33:54.350 --> 00:34:15.200
قال مؤلف رحمه الله وفاسد لا يبطله كشرط الا خسارة او متى نفق والا رده ونحو ذلك طيب الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد هو الذي نهى عنه الشارع لكن النهي

86
00:34:15.700 --> 00:34:36.350
لا يعود الى ماذا  الى عين المعقود عليه او شرط العقد نهي نهى الشارع لكن النهي هنا لا لا يعود الامر خارج لا يتعلق بعين المعقود عليه ولا بشرط العقد. لا يعود النهي اليهما

87
00:34:36.600 --> 00:34:53.650
فنقول بان هذا شرط ماذا؟ ها؟ فاسد غير مفسد وظرب المؤلف له امثلة. قال اشتري السيارة او اشتري منك السلع شرط اني ما اخسر. او اشتري منك الارض ما اخسر فيها

88
00:34:54.000 --> 00:35:16.050
هذا نقول بانه ماذا؟ ها؟ شرط فاسد لكن العقد صحيح. لماذا فاسد؟ لان اه حديث عائشة الخرج بالضمان كما ان خراج الشيء يعني ربحه غلته عليك ضمانه الغنم بالغرب هذا العدل

89
00:35:16.200 --> 00:35:31.750
كما ان الارض اذا ربحت لك ربحة اذا خسرت عليك خسارته كونك تشترط انه ما في خسارة عليك هذا ابطله الشارع. فنقول بانه شرط فاسد لكن لا يفسد العقد لماذا لا يفسد العقد

90
00:35:32.250 --> 00:35:54.900
لانه لا يعود الى عين المعقود ولا الى الشرط فلا يفسد قال لك شرط الا خسارة عليه او متى نفق والا رده؟ يعني متى اشتروها الناس؟ والله انا بشتري منك هذه السلع

91
00:35:57.700 --> 00:36:18.900
فمتى اشتراها الناس الحمد لله ما اشتراها الناس ترى يبي يرجعها عليك ارد عليك ها هذا شرط ماذا شرط فاسد. نعم شرط فاسد. او مثلا قال بشرط اني اربح. انا بشتري منك السيارة الان

92
00:36:18.900 --> 00:36:39.200
لكن بشرط اني اربح فيها عشرة الاف ها ونقول بان هذا شرط ماذا شرط فاسد لكنه ليس مفسدا. فهذه الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله هذه للشروط الفاسدة لكنها لا تفسد العاق

93
00:36:39.550 --> 00:37:03.350
قال رحمه الله وان شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ البراءة من كل عيب مجهول يقول ابيعك السيارة بس شف ان كان فيها عيوب ترى انا بريء منها. ها

94
00:37:03.850 --> 00:37:25.250
كان فيها عيوب انا بريء من او البيت نبيع كالبيت. ترى اذا كان فيها عيب السقف او في القواعد او في الاسباق او في الظوء نحو ذلك. ها فانا ماذا؟ بريء. انا بريء من هذه الاشياء

95
00:37:25.250 --> 00:37:42.150
وش الحكم هنا؟ هل يبرأ ولا يبرأ؟ قال لك المؤلف لا يبرأ. ومن الصور اللي يستخدمونها بعض السماسرة وبعض الباعة هناك صور يستخدمونها في بيع السيارات او في بيع المنازل

96
00:37:42.450 --> 00:38:10.500
يريدون التخلص من العيوب احسنت يقول لك والله ابيعك السيارة على انها كومة حديد خلاص ما تطالبني بشي. او مثلا يقول لك السيارة هذي ابيعك انا هذا هذا المقود هذا بس بخمسين الف يعني ما تطالبه او مثلا ابيعك البيت

97
00:38:10.500 --> 00:38:29.450
مع الطين او مجموعة اسمنت هذا كله يسمى ماذا؟ البراءة من العيوب المجهولة. يقول لك المؤلف ما يبرأ. نعم اه النبي صلى الله عليه وسلم قال فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم محقت بركة بيعه

98
00:38:29.550 --> 00:38:46.700
الرأي الثاني اختيار شيخ اسلام شيخ الاسلام وش يقول؟ يقول اذا كان البائع يعلم العيب فانه لا يبرأ يجب ان يبين كما تقدم في الحديث فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما

99
00:38:46.850 --> 00:39:06.700
وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما ها فنقول ان كان يعلم العيوب لابد ان يبينها والله السيارة يعلم فيها خلل الاطارات او خلل في المحركات يجب ان يبين اما اذا كان يجهل

100
00:39:07.650 --> 00:39:27.800
ها يصح ولا ما يصح؟ يصح. وقال بان هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يعلم ما يبرأ يجب انه يبين السيارة فيها عيب كذا كذا كذا

101
00:39:28.100 --> 00:39:57.650
البيت فيه عيب كذا كذا كذا الى اخره اما ان كان يجهل ها فان هذا حكمه ماذا؟ صحيح. نعم صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والخيار سبعة اقسام خيار مجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا

102
00:39:57.850 --> 00:40:30.450
في ابدانهما عرفا الخيار اسم مصدر اختاره. وهو طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه. نعم طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسقه وشرعية الخيار هذا من محاسن الشريعة. من محاسن الشريعة وجود الخيار

103
00:40:31.750 --> 00:40:55.250
لان الانسان قبل ان يتملك الشيء يكون راغبا فيه واذا تملكه وتمكن منه قلت رغبته فيه ولكي لا يندم جعل الشارع له ماذا  وايضا قد قد يظلم العاقد قد يكون السلعة فيها عيب

104
00:40:55.500 --> 00:41:17.000
قد يكون فيها تدليس قد يكون فيه غرر  الى اخره يظمن. نعم يظلم فاثبت الشارع له ماذا؟ ها اثبت الشارع له الخيار. فهو من محاسن الشريعة. قال لك الاول خيار مجلس

105
00:41:17.300 --> 00:41:58.650
خيار المجلس والمقصود بالمجلس مكان العقد. نعم مكان العقد الخيار خيار المجلس نعم. هم والمراد بذلك المجلس هو مكان العقد والمراد بذلك ما هو اعم من مكان العقد ما هو اعم من مكان العقد

106
00:41:59.400 --> 00:42:30.300
وهو خيار الابدان بمعنى ان المتعاقدين ما دام انهما مجتمعان بابدانهما فلكل منهما حق الفسخ لكن العلماء قالوا خيار المجلس لان الغالب انهما اذا تفرق عن مجلس العقد تفرقت ابدانهما

107
00:42:30.850 --> 00:42:56.250
والا لو فرضنا ان زيد فعل عمر السيارة الان في المحل ثم خرجا يمشيان. ها وفارق المحل. محل البيع حق الفسخ ثابت ولا ولا غير ثابت ها الفسخ ثابت. حتى وان فارقا محل البيع مكان البيع

108
00:42:56.650 --> 00:43:26.500
يقول بان الحق الفسخ ماذا؟ نقول بانه ثابت المراد هنا هو الحقيقة هو خيار الابدان. ما دام ان المتعاقدين بابدانهما فالخيار باقي. اذا تفرقا بابدانهما ها ماذا نقول يلا انقطع خيار المجلس

109
00:43:26.800 --> 00:43:50.150
خيار المجلس هذا يذهب اليه اه الشافعية والحنابلة ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر وحديث حكيم حزام في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا

110
00:43:50.950 --> 00:44:20.150
والمراد بالتفرق هنا التفرق بالابدان كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فما دام انهما بأبدانهما فالخيار باقي اذا تفرق بابدانهما يقول بان الخيار ماذا ينقطع نعم نقول بان الخيار ينقطع. نعم نعم. طيب

111
00:44:20.250 --> 00:44:41.950
في في اي العقود يثبت خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع البيع الاجارة لان الاجارة بيع منافع الصرف لان الصرف بيع نقد بنقد. السلم بيع لانه تقديم الثمن تأخير المثمن

112
00:44:42.850 --> 00:45:05.600
فهو يثبت في البيع وفي وما كان في معنى البيع. طيب قال رحمه الله تعالى وخيار شرط وهو ان يشترط او احدهما مدة معلومة هذا النوع الثاني من انواع الخيارات

113
00:45:05.800 --> 00:45:27.300
وهو خيار الشرط خيار الشرط ما هو خيار الشرط الشرط ان يشترط احد المتعاقدين الفسق يقول لي حق الخيام لحق الفسخ لمدة يوم يومين ثلاثة ايام وقال المؤلف رحمه الله

114
00:45:27.550 --> 00:45:54.750
مدة معلومة وقبل ذلك عندنا خيار الشرط ما هو خيار الشرط خيار الشرط هو ان يشترط احد المتعاقدين الفسخ. لمدة كذا وكذا لي خيار الفسخ خيار الرجوع عن العقد لمدة يوم يومين ثلاثة الى اخره

115
00:45:55.050 --> 00:46:16.750
وخيار الشرط يتفق عليه الائمة. يعني كل الائمة يتفقان على خيار الشرط ودليله كما تقدم لنا اه القاعدة ان الاصل في الشروط في العقود الاصل فيها ماذا؟ الحل والصحة. وايضا

116
00:46:16.950 --> 00:46:38.350
في صحيح البخاري معلقا المسلمون على شروطه. في صحيح البخاري معلقا مسلمون على شروطهم. واضح حيث عقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج

117
00:46:38.350 --> 00:47:04.850
الشرط المهم ان خيار الشرط انه جائز باتفاق الائمة. لكن هل له مدة؟ هل ومحدد بمدة او لا كلام المؤلف انه ليس محددا بمدة المؤلف يرى انه غير محدد يعني تشترط الخيار لمدة يوم يومين ثلاثة ايام خمسة

118
00:47:04.900 --> 00:47:32.700
عشرة  يفترض ان تكون المدة ماذا؟ معلومة. لكن ليست ليس محددا بمدة. حتى ولو جلس يومين اه خمسة ايام عشرة الى اخره الرأي الثاني ان خيار الشرط محدد بمدة وهي ثلاثة ايام. والصواب في ذلك؟ نعم الصواب في ذلك

119
00:47:32.700 --> 00:47:53.500
اذهب انه غير محددة بمدة لان المسلمين على شروطهم يقال لي الخيانة مدة خمس ايام نقول لك الخيار لمدة خمسة ايام اذا مضت الخمسة وهو ما اختار لزم العقد ان اختاروا فسخ يعني خلال الخمسة هذي

120
00:47:53.600 --> 00:48:19.100
قد يفسخ وقد يمضي العقد وخلاص انا اريد السلعة ويمضي العقد نقول يمضي او يفسخ نقول ينفسخ مضت الخمسة ما فسخ وش الحكم يلزم او لا يلزم نقول يلزم. ممتاز. نعم. طيب. وخيار خيار الشرط كما تقدم لنا

121
00:48:19.150 --> 00:48:39.550
خيار المجلس يكون في اي شيء؟ في اي العقود في البيع وما في معنى البيع خيار الشرط ايضا هم يحددون له عقودا. يثبت فيه كذا كذا كذا. نعم. المذهب شيخ الاسلام

122
00:48:39.950 --> 00:48:59.050
يقول يثبت في كل العقود كل العقود يثبت فيها البيع شركة الايجارة الصرف نعم الهبة حتى الهبة لو وهبت شخص الكتابة هذا قلت لي الخيار لمدة ثلاثة ايام قد احتاجه

123
00:48:59.700 --> 00:49:23.050
نعم يصح او لا يصح؟ يصح الوقف والله هالبيت هذا وقف لكن لي الخيار لمدة شهر شهرين سنة لخيار رجوع يصل او لا يصح؟ يصح ان المسلمين على شروطهم. شيخ الاسلام يقول بانه ثابت في كل العقود. نعم يثبت في كل العقود

124
00:49:23.050 --> 00:49:42.638
نعم قال وحرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما للمشتري نعم زين جاء الوقت تأذن؟ نعم