﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول وامير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب اذا حاضت

2
00:00:22.550 --> 00:00:45.250
في شهر ثلاثة حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامه ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاث

3
00:00:45.250 --> 00:01:16.250
في شهر صدقت وقال عطاء اقراؤها ما كانت اقراؤها ما كانت وبه قال ابراهيم وقال عطاء الحيض يوم الى خمس عشرة وقال عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد بعد قرئها بخمسة ايام قال النساء

4
00:01:16.250 --> 00:01:39.450
بذلك قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام ابن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها عنا ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالت اني استحاض

5
00:01:39.450 --> 00:01:58.950
فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي ان كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

6
00:01:59.000 --> 00:02:28.450
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا حاضت المرأة اذا حاضت في شهر ثلاثة حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. لا بد اذا حاضت المرأة في شهر ثلاثة يوم

7
00:02:28.450 --> 00:02:51.100
وما يصدق النساء فيه من وما يصدق النساء فيه من الحيض والحمل. في الحيض والحمل اذا كان ممكنة المقصود من هذه الترجمة بيان ان ان الحيض له له يعني له مدة

8
00:02:51.100 --> 00:03:15.300
قليلة وله بدن كثيرة وان وان المدة القليلة هي ما يكون يوم وليلة وانه يمكن ان يعتبر ذلك في شهر وذلك بان يعني يحصل اقل الحيض الذي في يوم وليلة

9
00:03:15.600 --> 00:03:44.350
ثلاث مرات في اول الشهر وفي وسطه واخره ويتخلل ذلك كفران آآ على بان اقل الظهر ثلاثة عشر يوما فيكون المجموع تسعة وعشرين وانه يمكن ان يكون ذلك حيث يكون معروف من عادة المرأة يعني ذلك او عادة نسائها

10
00:03:44.350 --> 00:04:06.000
انهن يكن بهذا المقدار او انه يحصل منهن هذا المقدار الذي هو آآ مدة شهر ويكون فيه ثلاث حيضات التي هي اقل اقل المدة وهي اليوم طهران وهما اقول بان

11
00:04:06.100 --> 00:04:29.350
انها اقل المدة ثلاثة عشر يوما فيكون المجموع تسعة وعشرين. فاذا كان ذلك معروف عن المرأة وعن اهلها ونسائها وانهن يأتيهن الحيض بهذه الكمية التي المقدار قليل من الايام وانه يمكن ان يتصور ان يكون ذلك في خلال شهر

12
00:04:29.700 --> 00:04:53.500
ولكن لا يجوز للمرأة ان تكتم ما خلق الله في رحمها من الولد ومن الحيض وذلك لانها اذا طلقت فقد تدعي في شهر انها حاولت ثلاث حيض لتنتهي بذلك العدة ولان لا يتمكن زوجها

13
00:04:53.500 --> 00:05:14.750
من مراجعتها لان المراجعة انما تكون في خلال العدة. فاذا خرجت من العدة فانها فانه يكون خاطبا من الخطاب فقد آآ تكتم المرأة يعني آآ ما حصل لها وتدعي شيئا تخرج به من العدة

14
00:05:14.750 --> 00:05:34.750
حتى لا يتمكن زوجها من من مراجعتها وهذا هو معنى قوله ولا يحل لهن يكثرن ما خلق الله في ارحامهن يعني من الحيض والعمل فاذا كان فيها حمل اه انت لا تكتم الحمل واذا كان فيها حيض فلا تكسب الحيض وانما يخبر بواقع

15
00:05:34.750 --> 00:05:55.950
وتتقي الله عز وجل ولا تكذب في شيء من اجل انها تتخلص من زوجها بحيث لا يتمكن من مراجعتها  قال وما يصدق به النساء؟ يعني اه اه يعني حيث كان ممكنا لانه اذا كان ممكنا فانه يمكن ان يتصدق فيه النساء

16
00:05:55.950 --> 00:06:15.250
واذا كان غير ممكن لا مجال لا مجال لتصديقهن لا مجال لتصديقهن باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض. نعم. وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. نعم

17
00:06:15.250 --> 00:06:35.650
لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. يعني من الحمل والحيض  ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في

18
00:06:35.650 --> 00:06:55.650
في شهر صدقت. نعم. وهذا الاثر عن شريع وعن علي رضي الله تعالى عنه ان المرأة اذا اتت ببينة من حصة اهلها انها حاضت ثلاث حيض فانها تصدق لان هذه هي المدة التي هي اقل

19
00:06:55.650 --> 00:07:19.750
يعني ما يمكن في ان تكون آآ عدة وذلك بثلاث حيرات ووجود طهرين بين هذه الثلاث الحيضات ويذكر عن شرايح علي عن علي وشريح. نعم. ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه. انها حاضت ثلاث

20
00:07:19.750 --> 00:07:36.050
في شهر صدقت وهذا هو الذي يعني يطابق الترجمة التي ذكرها وهي قول ان المرء اذا حاضت فلا خير في جهل اذا يعني انه جاء عن علي رضي الله عنه وعن شريح رحمه الله

21
00:07:36.800 --> 00:07:56.800
انها تصدق اذا اتت ببينة يعني بحيث يعني يشهد لجماعة من اهلها بان هذا قد حصل منها وانها معروف من عادتها اما اذا كان معروفا من عادتها ان ان انها آآ في آآ ثلاث الحيض

22
00:07:56.800 --> 00:08:26.500
وما يكون بينها من الطهر انه يكون كثيرا وانها ادعت خلاف عادتها فانها لا تصدق. لا تصدق يعني بخلاف ما هو ما عليه عادتها  وقال عطاء اقرأها ما كانت وقال عطاء اقرأها ما كانت يعني عبرة اقرأها ما كانت

23
00:08:26.550 --> 00:08:43.600
اي اي شركات اما قليل واما كثير الشيء الذي عرفت به هو الذي اعتادته هو الذي اه اه كانت اه تجلسه في اه ايام غيرها هذا هذا المقدار الذي كانت

24
00:08:43.700 --> 00:09:06.350
عليه هذا هو الذي يعتبر هذا هو الذي يعتبر في في قضية عدتها وانقضاء عدتها اذا طلقت. اقرأها ما كانت وقد يكون الاقرأ قليلة اللي هي الفيض في ان تكون يوما او تكون آآ خمسة ايام او ستة ايام الذي هو غالب احوال النساء وقد تكون اكثر من ذلك

25
00:09:06.350 --> 00:09:33.000
فاذا المعتبر اقرأها فاذا كانت معروفة ان انا اقرأها ست او سبع بالنسبة ايام الحيض فان هذا هو الذي يعتبر واذا كان يعني يوما وليلة فانه يعتبر. اذا المعتبر اقرؤها ما كانت يعني قليلة او كثيرة. اقرأها هذا هي المعتبرة في اه

26
00:09:33.000 --> 00:09:53.200
عدتها قلت او كثرت قلت اه مدة الحيض او طالت مدة الحيض المعتبر الاقراء يرى ان القرب بمعنى الحيض. نعم. القرب من الحيض. نعم. هو في خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انها الاحياء الحيض

27
00:09:53.200 --> 00:10:13.500
من قال الاطهار ومنهم من قال الاطهار. نعم وبه قال ابراهيم. نعم وقال عطاء الحيض يوم الى خمس عشرة. وقال ابراهيم الحيض يومه الى خمس عشرة يعني اقل يوم يعني مع ليلته

28
00:10:13.500 --> 00:10:40.000
واكثره خمس عشرة  وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام. قال النساء واعلم بذلك ثم ذكر عن معتمر عن معتمر سليمان عن ابيه عن ابيه نعم قال سألت ابن الدينين قال

29
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
قالت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام. يعني بعد قرأها يعني بعد حورتها يعني بخمسة ايام قال اني ساعلم بذلك. ومن المعلوم ان ما زاد على خمسة ايام يعني

30
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
ما قرأها اذا كان معروفا ستة ايام او سبعة او ثمانية او عشرة فان هذا هو المعتبر. فاذا رأت الدم بعد ذلك يعني بخمسة ايام او باقل واكثر فان ذلك يعتبر فساد. ولا يعتبر حيضا لانه جاء في وقت الطهر. لانه

31
00:11:20.000 --> 00:11:44.800
في وقت الطهور. قال قال سعد ابن سيرين عن المرأة ان ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام. نعم قال النساء اعلم بذلك هذا اليوم يصبح في هذا الزمن المرأة الان تأتي بمشاكل في مسألة هل نزيلها الى حال؟ نقول انتم اعلم بذلك

32
00:11:45.450 --> 00:12:05.450
النساء هن الذين يعرفن هن يعرفن يعني ما يجري لهن وما يحصل لهن لكن لا يعني ذلك ان المرأة تصدق في كل شيء لان آآ لانها حيل ولان ما يعني يكون في النفوس على الازواج مما آآ

33
00:12:05.450 --> 00:12:24.900
او السعي الى التخلص من منهم بحيث اذا طلق فانها تحرص على ان تخرج من العدة حتى لا يتمكن زوجها من مراجعتها فقد تدعي خلاف الحقيقة فتصديقها في كل شيء ما يستقيم لكن كون النساء

34
00:12:24.900 --> 00:12:46.950
هن يعرفن احوال النساء وما يجري لهن لا شك ان النساء هن ذات آآ يعرفن ذلك وهن اللاتي يعلمن ذلك  اورد حديث عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا ان ذلك عرقا

35
00:12:46.950 --> 00:13:06.950
ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان المرأة اجلسوا اه عادتها وقرائها او اقرأها التي كانت اعتادت اعتادتها فتجلس يعني

36
00:13:06.950 --> 00:13:32.900
هذه المدة ستمتنع من الصلاة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. والمرأة المستحاضة قد يكون لها عادة لان الحيض يأتيها في اول العشر الاواخر من الشهر وانه يكون لمدة خمسة ايام فتعرف عادتها المستقرة قبل مجيء للصحابة

37
00:13:32.950 --> 00:14:00.600
ستبني على عادتها والا فانها تنظر الى آآ تمييز تنتقل الى التمييز والتمييز هو ان ان يكون الدم الذي هو دم الحيض في حال استحاضتها له لون خاص ورائحة خاصة فانها تعرف هذه هذا المقدار

38
00:14:00.600 --> 00:14:21.300
الذي هو اه اه كون الدم لونه خاص ورائحته الخاصة فانها تجلس المدة التي يكون دمها في هذا الوصف واذا كانت ليس هذا ولا هذا فقد جاء في الحديث انها تجلس يعني غالب ما يكون عليه النساء

39
00:14:21.350 --> 00:14:51.350
وذلك في ست او سبع في اي وقت من الشهر وتلتزمه في جميع احوالها وذلك ان المرأة آآ تحييض ولكن قد يكون هناك آآ استحاضة مستمرة آآ لا يميز فيها بين العادة وغيرها فان كان هناك عادة صارت اليها والا كبير صارت اليه والا تغيرت يعني آآ مدة

40
00:14:51.350 --> 00:15:12.350
وجلست آآ ستا او سبعا كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا احمد بن ابي رجاء. نعم عن ابي اسامة حماد ابن اسامة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. نعم

41
00:15:13.700 --> 00:15:33.700
قال رحمه الله تعالى باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا

42
00:15:34.600 --> 00:15:51.900
ثم قال باب السفرة والكدرة بعد انقضاء في غير ايام الحج. في غير ايام الحيض عرفنا فيما مضى ان الصفة والكدرة في ايام الحيض حيض الصفرة والكدرة في ايام الحيض خير

43
00:15:52.350 --> 00:16:15.050
واما في غير ايام الحيض فهي طهر الصفوة والكدرة في غير ايام الحياة وهي طهر. لانه دم فساد  وعلى هذا فما كان في زمن الحيض من الصفة والكدرة فانه يكون حيضا. وما كان في غير وقت الحيض فانه يكون

44
00:16:15.050 --> 00:16:38.850
استحاضة ولا يعد شيئا من الحيض ولا يعد شيئا من الحيض وانما هو شيء آآ وانما هو دم فساد لا يمنع الصلاة والصيام وما الى ذلك جميع الامور التي اه هي سائغة في حق المستحاضة وليست سائقة في حق الحائط

45
00:16:40.300 --> 00:17:01.750
والبخاري رحمه الله ذكر بعد ان انقضاء في غير زمن الحيض يعني قيد الترجمة بهذا مع ان الحديث ليس فيه ذكر هذا القيد ولكن يفهم منه هذا القيد لقوله لا نعدها شيئا كنا لا نعد الصفة

46
00:17:01.750 --> 00:17:16.500
فشيئا هو من المعلوم ان هذا في زمن في غير زمن الحيض. يعني لا يعدونه شيء من الحيض اما ما كان في زمن الحيض اما ما كان في زمن الحيض فانه يعتبر ويعد شيئا

47
00:17:16.650 --> 00:17:38.100
يعد شيئا فقولها يعني ما جاء في الحديث لا نعد يعني لا نعد ذلك شيئا يعني شيء من الحيض  يعني معناه انه لا يعتبر حيظا. وهذا الذي اه قيد به البخاري الترجمة مع ان القيد لا يوجد في الحديث قد جاء في سنن

48
00:17:38.100 --> 00:17:58.100
لداوود بهذا القيل وجاء في سنن ابي داوود بهذا القيد الذي هو يعني في يعني بعد الطهر شيئا يعني لا يعد هنا لا لا يعدون القدرة الصفرة والكدرة بعد الحيض او

49
00:17:58.100 --> 00:18:18.100
في حال الطهر شيئا يعني هذا التقييد اللي ذكره مصنف الترجمة وهو لا يوجد في الحديث نصا موجودا نصا في سنن ابي داوود وايضا نفس نفس الحديث فيه ما يشعر بهذا قول لا نعده شيئا يعني شيء في الحيض. لانه اذا كان في الحيض فهو معدود. لانه اذا

50
00:18:18.100 --> 00:18:35.450
في الحيط وصفرة وكدرة معدودة وانما لا تعد شيئا في غير في غير العادة او في غير زمن الحيض لا تعد حيضا واما ما كان منها في زم الحيض فهو حيض. فاذا قوله لا نعدها شيئا يعني شيء من الحيض

51
00:18:36.100 --> 00:18:59.750
لان ما كان في زمن الحيض هو حيض وقد جاء ذلك في اه في بعض الاحاديث كما تقدم فيما مضى  ما معنى الكدرة والصفرة القدرة يعني لون يعني آآ يعني يعني آآ يعني وصف وصف يعني ليس

52
00:18:59.750 --> 00:19:18.450
واضحا وانما هو يعني آآ شيء يعني موصوف بالقدرة والسفرة يعني لون اصفر يعني لون اصفر يعني يخرج من من من الفرج شيء يعني شيء اصغر ليس باحمر يعني اللي هو الدم

53
00:19:18.600 --> 00:19:38.400
فالقدرة الصغرى يعني ليست يعني دما خالصا او واضحا لا اسود ولا ولا احمر. وانما هو شيء اه يعني لونه يختلف عن السواد والحمرة وقد يكون قدرة وقد يكون صفرا. نعم

54
00:19:40.150 --> 00:20:04.950
قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم عن اسماعيل ابن علية عن ايوب ابن ابي تيمية السخفياني عن محمد ابن سيرين عن ام نعم قال رحمه الله تعالى باب عرق الاستحاضة قال حددنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابي ذئب

55
00:20:04.950 --> 00:20:24.950
عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ام حبيبة رضي الله عنها استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها

56
00:20:24.950 --> 00:20:48.200
ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة ثم ذكر باب عرق الاستحاضة باب عرق الاستحاضة باب عرق الاستحاضة يعني ان الاستحاضة انما يعني تحصل من عرق اه يقال له العادل

57
00:20:48.350 --> 00:21:08.350
وهو غير الحيض الذي يخرج من الرحم والذي طبيعة وجبلة كتبه الله على بنات ادم وانما هذا شيء يحصل لعدد من قليل من بنات ادم الذي هو الاستحارة هو الذي يخرج من عرق يسمى العادل وهذا

58
00:21:08.350 --> 00:21:35.600
الدم الذي يخرج من هذا العرق الذي يقال له العادل اذا يمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك من احكام الطاهرات لان لان هذا مرض وشيء يعني ليس دين طبيعة هو جبلة وانما هو شيء طارئ ويحصل لبعض النساء فلا يمنعهن من الصلاة

59
00:21:35.600 --> 00:22:02.700
وصيام وانما الامتناع في المدة التي يكون فيها الحيض كما عرفنا حيث يعرف من حيث العادة او من حيث او كونها تتحيض يعني في مدة معينة في كنت اعتبرها من شهر تصير اه تكون عليها. وعلى هذا

60
00:22:03.500 --> 00:22:23.500
فان الصحابة يعني جاء في بعض الاحاديث انها عرق وانها وان هذا شيء يعني ليس مثل حيض وحكمه ليس حكم الحيض فهو ان كان نجسا الا انه مثل سلس البول الذي يكون مع الانسان ومثل الريح التي

61
00:22:23.500 --> 00:22:46.750
يخرج الانسان بصفة دائمة فان هذا من الاشياء التي آآ تحصل لبعض الناس وآآ عندما ينتهي آآ آآ مدة الحيض للمستحابة فانها تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. وتتوظأ عند كل صلاة كما هو الشأن في من به سلس البول

62
00:22:46.750 --> 00:23:10.750
بحيث يعني يتوضأ لكل صلاة واذا دخل وقت الصلاة فانه يتوضأ للصلاة التي دخل وقتها حتى يعني اذا جاء وقت الثانية فانه لا على على على طهارته الاولى او تبقى على طهارتها الاولى وانما تتوضأ اذا دخل وقت الصلاة التي تليها

63
00:23:10.750 --> 00:23:30.750
اه تتوضأ وقد جاء في اه يعني في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل لكل صلاة وهذا يعني على سبيل الاستحباب وانما الذي هو لازم وفرض هو اغتسالها عند

64
00:23:30.750 --> 00:23:50.750
انقضاء عادتها الذي هو غسل الحيض ممن تكون مستحابة او غير مستحاضة لانه عند الاذهان في الحياة ولابد سواء كانت من الصحابة آآ تغتسل عند انتهاء حيضها وان كانت الدموع معها على ان الصحابة و

65
00:23:50.750 --> 00:24:10.750
هذا هو الذي اه اه يعول عليه بالنسبة لللزوم والوجوب هو الاغتسال من الحيض سواء كان في المرأة مستحبة فانها عند انتهاء حيضتها تغتسل وتصلي وتغتسل وتصلي. واذا كان الدم معها باستمرار

66
00:24:10.750 --> 00:24:30.750
وهو الاستحاضة فانها آآ تتوضأ لكل صلاة وهذا شيء لا بد منه. واما اغتسالها لكل صلاة فقد جاء في بعض الاحاديث وبعض الروايات ان ان المرأة التي اخبرت بذلك والتي آآ

67
00:24:30.750 --> 00:24:50.400
آآ اشتت النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اجتهدت فكانت تتوضأ لكل صلاة يعني من قبل نفسها لكنه جاء في بعض الروايات ما يدل على انها تتوضأ لكل صلاة فيكون ذلك من قبيل الاستحباب وليس من قبيل الوجوب

68
00:24:50.700 --> 00:25:16.800
الحديث  ان ام حبيبة استحيضت ام حبيبة هي اه تنكح اخت زينب بنت جحش ام المؤمنين وهي امرأة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه مستحيظا سبع سنين فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق امرها ان تغتسل يعني عند

69
00:25:16.800 --> 00:25:47.900
عند انتهاء حيضها عند حيضها سواء كان عادة او تمييزا او تقديرا تغتسل عند انتهاء حيضها وهذا غصن واجب  فكانت تغتسل تغتسل عند كل صلاة عند كل صلاة يعني معناها انها انها باجتهاد منها واحتياطا منها كانت تغتسل تغتسل عند كل صلاة

70
00:25:48.100 --> 00:26:02.750
لكنه كما قلت جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك او انه جاء عنه ذلك فيكون محمولا على الاستحباب لا لا على الوجوب لان في ذلك الحرج وفي ذلك المشقة. نعم

71
00:26:04.100 --> 00:26:25.550
فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فقال هذا عرق وهذا محل الشاهد يعني ان هذا الدم الذي يحصل باستمرار هو عرق ويعني ويسمى العادل. نعم وكانت تغتسل لكل صلاة. نعم

72
00:26:26.050 --> 00:26:46.600
قال كل صلاة ليس بلازم اللازم هو الوضوء. الذي سبق ان الرسول قال توضأي لكل صلاة. نعم قال حددنا ابراهيم للمنذر. نعم. عن معن ابن عيسى عن ابن ابي ذئب. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن عروة

73
00:26:46.650 --> 00:27:04.950
وعن عمرة عن عائشة. نعم. عمرة بنت عبد الرحمن. يعني هو يعني يروي من هو الزهري آآ الزهري ابن شهاب. اي نعم يروي عن عروة وعن عمرة. لانه في شيخان. نعم

74
00:27:06.800 --> 00:27:26.800
قال رحمه الله تعالى باب المرأة تحيض بعد الافاضة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عورة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها

75
00:27:26.800 --> 00:27:46.800
انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت حيي رضي الله عنها قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. الم تكن طافت معكن

76
00:27:46.800 --> 00:28:06.800
فقالوا بلى قال فاخرجي ثم قال باب اذا حاضت المرأة بعد بعد الافاضة يعني انها اذا حاضت بعد الافاضة بقي عليها طرف الوداع. وطرف الوداع يستطع الحيض والنفساء. لان النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:28:06.800 --> 00:28:23.700
لما علم بانها قد افاضت قال اخرجي او خروجنا يعني معناها انها ما فيها انحباس. لان للوداع لا يحتاج الى انحباس. وانما الذي يحتاج الى انحباس هو الافاضة. ولهذا لما

78
00:28:23.700 --> 00:28:43.700
قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ان صفية لم تقف قال لعلها تحبسنا. بعض الروايات حابستنا هي يعني من اهم سينحبسون بسببها حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف وتسافر او يسافرون

79
00:28:44.350 --> 00:29:06.250
فلما فقال لها الم تقف معكن؟ يعني يوم النحر يعني طواف الافاضة؟ قلنا بلى. قال اخرجوا اخرجن مع اخرجي قال فاخرجي يعني معناه انك تخرج بدون طلاق يخرج بدون طرف وداع لان طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء

80
00:29:06.550 --> 00:29:20.850
وانما الذي لا يسقط هو طواف الافاضة لانه ركن من اركان الحج. لا يتم الحج الا به. فاذا طافت المرأة طواف الافاضة وحاضت بعد طواف الافاضة فانها تخرج بدون وداع

81
00:29:21.000 --> 00:29:38.350
ولا يلزمها ان تودع لان الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك بن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم. عن ابيه. مم. عن

82
00:29:38.350 --> 00:30:05.100
عبدالرحمن عن عائشة. نعم قال حدثنا معلا ابن اسد قال حدثنا بهيب عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خصص للحائض ان تنفر اذا حاضت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في اول امره ان

83
00:30:05.100 --> 00:30:21.950
انها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ثم ذكرها الحديث الذي فيه الترخيص يعني معناه ان هذا يدل على ان طواف الوداع واجب

84
00:30:22.350 --> 00:30:45.050
ولكنه رخص للحائض والنفساء لان لان هذه يدل على الوجوب لانه لو لم يكن واجبا ما احتاج الامر الى ترخيص. وان يعبر عنه بترخيصه. لكن لما عبر عنه دل على انه واجب ولكنه رخص للحائض انه ساهم في تركه. وانها وانهما يخرجان بدون وداع

85
00:30:45.300 --> 00:31:12.250
فالذي اوجب الوداع على الحجاج وانهم لا يخرجوا الا وقد ودعوا جاء عنه الترخيص للحائض بالخروج بدون بدون وداع بسبب الحيض هذا على ان المرأة اذا كانت قد حاضت انها قد حاضت بعض طواف الافاضة فانه رخص لها

86
00:31:12.250 --> 00:31:31.700
للخروج من مكة بدون ان تودع فيعني ابن عباس قال انه رخص وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه كان يمنع ولكنه بعد ذلك جاء عنه القول بعدم المنع واستدل او ذكر ان

87
00:31:31.700 --> 00:31:50.200
الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في ذلك اي للحائض اه قال حدثنا معلى بن اسد نعم عن غيبة ابن خالد عن عبد الله ابن طاغوت نعم عن ابيه نعم عن ابن عباس نعم

88
00:31:50.500 --> 00:32:20.000
وكذلك عن ابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا رأت المستحاضة الطهرا قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتينا زوجها اذا صلت الصلاة اعظم قال حدثنا احمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله

89
00:32:20.000 --> 00:32:45.150
الله عليه وعلى اله وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي  اذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم

90
00:32:45.250 --> 00:33:13.050
قال قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة قال اذا رأت كفر اذا رأت المستحاضة الطهر قال ابن عباس فاغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم يعني المقصود ان ان الاستحاضة

91
00:33:13.400 --> 00:33:32.800
ان الاستحاضة لا تمنع من الجماع ولا تمنع من الصلاة والصيام وغير ذلك. وان الذي يمنع الحيض الذي يمنع هو شيء من هذه الامور  فيقول باب باب باب اذا رأت المستحاضة الطهر

92
00:33:33.000 --> 00:34:03.250
اه معلوم معلوم ان الصحابة الكفر هو بانقضاء الحيض الذي تعرفه بعادتها او تمييزها او تقديرها هذا هو قوله ولو ساعة معلوم ان الدم مستمر مع الحياة مع المستحار ومعها وليس عندها طهر الذي هو النقاء نعم قد يكون المرأة يعني يسير عندها يعني اه شيء اه اه

93
00:34:03.250 --> 00:34:23.250
يعني انقطاع الدم فترة وحصوله فترة لكن لا يعني ذلك ان ان الامر متعلق بانقطاع الدم عنها لان الحكم بالنسبة للمستحاب مستمر. مستمر يعني سواء حصل لها شيء من النقاء وانقطاع الدم

94
00:34:23.250 --> 00:34:43.850
او انه كان مستمر فليس طهرها بان يعني اندثر الطهر طهرها هو انقضاء حيضها هو انقطاع حيضه وبعد ذلك هي طاهرة ولو كان الدم معه تعتبر طاهرة من ناحية انها حكمها حكم الطاهرات. وان كانت النجاسة معها

95
00:34:43.950 --> 00:35:00.650
وهذا مثل الذي في سلس البول يعني يعني لا يمتنع من الصلاة لا يمتنع من الصلاة فكذلك المرأة في حال استجابتها لا تنتهي من الصلاة. فاذا قول طهر ولو ساعة يعني هذا غير واضح

96
00:35:01.150 --> 00:35:30.500
لان المرأة انما يكون طفرها لذهاب عادتها. سواء كانت معتادة او تمييزها او تقديرها فاذا ذهب وقت الحيض جاء وقت الظهر جاء وقت الاستحارة الذي هو الطهر في حقها فليس المقصود بالطهر يعني ان هذا انه لازم ترى طهر لانه قد يكون الاستحاضة تتقطع وقد يعني تذهب وتجي

97
00:35:30.500 --> 00:35:45.650
وانما المعتبر هو الحيض وما زاد على ذلك فهو في حقها طهر وما زاد على ذلك فهو في حقها كفر سواء انقطع الدين بعض الوقت او استمر الدم او كان استمر الدم معها

98
00:35:45.850 --> 00:36:08.500
العبارة يعني غير واضحة الذي فيها الطهر لان الطهر ولو ساعة لانه سواء حصل لها طهر الذي هو نقاء وبعدين عاد اليه الحيض بالاستحاضة الدم او استمر معها استمر معها يعني في حال في حال حيضها وفي حال استحاضتها

99
00:36:09.500 --> 00:36:36.900
الامام اذا رأت المستحابة الطهر نعم هذه مميزة اذا رأت الظهر ايه ها الصفر هو في حقها انقضاء عادتها سواء كانت معتادة او مميزة او مقدرة. نعم. فاذا تميز يعتبر ما بعده طهرا ما بعده طهرا نعم ما بعده طهر سواء حصل نقاء او ما حصل نقاء

100
00:36:37.200 --> 00:36:57.850
هذه دراسة كفر؟ اذا رأت المستحاضة الطهرا. نعم قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة تغتسل وتصلي ولو ساعة يعني اذا كان المقصود يعني بذلك الطهر الذي هو يعني القضاء

101
00:36:57.850 --> 00:37:14.000
الحيض هذا ما ما فيه اشكال هذا هو طهرها لكن كونها ولو ساعة يعني ولو ساعة انها ترى الطهر الذي ما فيه دم حتى ولو كان الدم مستمرا فانها تغتسل وتصلي

102
00:37:14.300 --> 00:37:40.150
تغتسل وتصلي الحافظ ابن رجب قال يعني اه انه يعني ان هذا فيه اشكال ولو كان ولو كانت آآ ترجمة اذا رأت الحائض الكفر او لو ساعة فاغتسل وتصلي اه يعني هذا لو كان في حق الحائض يمكن يمشي. يمكن يكون مستقيم ولو ساعة

103
00:37:40.650 --> 00:38:04.850
واما بالنسبة للاستحارة او المستحاضة فان فان الدم معها طهرا يقال له وسواء حصل متقطعا بان حصل آآ نقاء في فترة وحصول الدم في فترة او كان مستمرا كل ذلك نتيجة واحدة وطريقة غير واحدة

104
00:38:04.950 --> 00:38:24.900
يحافظ ابن رجب في شرحه قال يعني الذي يطابق يعني يقال ان اذا رأت الحائض الطفر والوساعة الحائض طهرا معنى ذلك ان الحائض اذا حصل لها طهر في اثناء حيضها

105
00:38:24.950 --> 00:38:51.650
وكان نقاء كاملا فانها تعتبر ظاهر النفساء اذا حصل انقطاع الدم النفاس في في اثنائها فان الكثير طاهر واذا رجع اليه الدم ترجع للنفاس فكذلك الحائض يعني اذا حصل آآ لها عادتها ثم انقطع الدم عنها في اثناء العادة فان ذلك يعتبر طهر هكذا

106
00:38:51.650 --> 00:39:12.850
على الاباء في الرجل في شرعه او شرحه لهذه الترجمة. نعم ترجمة البخاري باب اذا رأت المستحاضة الطهر انتهى  مسألة ثانية الان ابن عباس يقول تغتسل وتصلي ولو ساعة نحن لا نجمع بين

107
00:39:13.000 --> 00:39:29.700
وهذي فقط قال اذا رأت وحملناه على الاستحاضة المميزة نعم يعني المنهج يعني هو هو قال ان الصحابة لانه جاء اتى به الكلام على اساس كلام ابن عباس على انها من الصحابة

108
00:39:29.700 --> 00:39:52.150
لا لكن السؤال كما ذكره ابن حجر نعم قال وصله ابن ابي ماذا قال من اوله ايه قال باب اذا رأت المستحاضة الطهر اي تميز لها دم عرقي من دم الحيض. نعم. فدم فسمى زمن الاستحاضة كفرا. لانه كذلك

109
00:39:52.150 --> 00:40:15.850
الى زمن الحيض ويحتمل ان ان يريد به انقطاع الدم والاول اوفق للسياق يعني كونه يعني يحصل نقاء يعني يحصل نقاء. نعم. معلوم انه يعني الامر لا يتعلق بالنقاء وانما يتعلق بما بعد العادة

110
00:40:16.450 --> 00:40:41.550
سواء كان فيه نقاء او عدم نقاء. النتيجة واحدة بالنسبة لها سواء كان الدم متقطع في او انه متصل بحيضها فان الحكم نتيجة واحدة ها ثم قال قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة. يعني هذا هو نسك ابن عباس يعني على اعتبار ان البخاري اراد به الاستحارة

111
00:40:42.150 --> 00:41:03.000
السحابة يا شيخ قال الداودي معناه اذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فانها تغتسل قل لي والتعليق المذكور اذا اذا رأت الداودي يقول اذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم

112
00:41:03.050 --> 00:41:29.300
فانها تغتسل وتصلي للصحابة كما هو معلوم سواء حصل لها دم او ما حصل لها دم او حصل نقاء هي تعتبر آآ حكمها حكم الطائف  لا فرق بين التي يستمر معها الدم والتي يتقطع معها الدم فيكون اه ينقطع عنها في حال ثم يعود اليها

113
00:41:29.300 --> 00:41:49.850
في حال فان النتيجة واحدة بالنسبة لها والتعليق المذكور وصله ابن ابي شيبة والدارمي من طريق انس ابن سيرين عن ابن عباس انه سأله عن المستحاضة وقال اما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي

114
00:41:50.300 --> 00:42:12.500
واذا البحراني اللي هو نعم واذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. طهر يعني هل المقصود بالطهر ذهاب الدم البحراني ودنا موجود او يراد به النقاء او يراد به النقاء وقوله ولو ساعة يعني كأن المقصود نقاء

115
00:42:12.850 --> 00:42:30.900
ومعلوم ان ان المستحاضة لا فرق فيها بين النقاء وبين الدم. هي تعتبر في حفظ الطائرات تعتبر في حكم الطاهرات من حيث انها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها واحكام الطاهرات هي لها

116
00:42:31.650 --> 00:42:59.850
وانما هذا مرض يعني عذرت فيه فكانت مثل الذي به صلة البول قال ايش؟ فلا تصلي. واذا رأت الطفر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. المقصود بذلك ولو ساعة انه في نقاء. يقول حافظ لو سمحت وهذا موافق للاحتمال المذكور

117
00:42:59.850 --> 00:43:20.700
لان الدم البحراني هو دم الحيض احيانا بس الظهر يعني طهر التحديد بساعة ايش معنى بساعة يعني معناه انه يعني في نقاء الايمان المذكور. نعم. وهذا موظف لانه قالوا الشمل ان يريد به انقطاع الدم

118
00:43:20.700 --> 00:43:40.200
سابقا نعم قالوا ايه بس انقطع الدم يعني انقطع الدم المميز او انه يعني مع بقاء الدم الذي هذا يميز او انها آآ لقاء يعني مدة ولو ساعة وهذا هو الذي يناسب لانه ما يستقيم فلو ساعة الا بنقاء

119
00:43:40.600 --> 00:44:05.150
نقول هو لو ساعة ما يستقيم الذين قال يعني اذا كان الدم موجود فهو متصل ولا فيه وليس فيه لتحديد الساعة ما يكون لتحديد الساعة وجه  قال ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم. نعم. ويأتيها زوجها ما دام انها تصلي هي فيها زوجها. الصلاة اعظم

120
00:44:05.450 --> 00:44:25.400
ما دام انها تصلي وهي في حال آآ الدم. الصلاة اعظم يعني يعني من باب اولى انها يأتيها زوجها. لان بعضا من اتيان الزوج وما دام انها تصلي في هذه الحال فاذا يأتيها زوجها في هذا الحال

121
00:44:25.850 --> 00:44:45.850
قال عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فلهذا يعني شديد واظح بان المقصود انها اذا اقبلت الحيضة سواء بعادتها او تمييزها او تقديرها فانها

122
00:44:45.850 --> 00:45:17.150
تغتسل غسل الحيض غسل للحفظ الذي هو واجب  قال حدثنا احمد ابن يونس هو ابن عبد الله ابن يونس وثقة وقد قال عنه الامام احمد ووصفه بانه شيخ الاسلام عن زهير بن معاوية عن هشام عن عروة عن عائشة. نعم

123
00:45:17.550 --> 00:45:34.600
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على النفساء وسنتها قال حدثنا احمد بن ابي سريج قال اخبرنا شبابه قال اخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن ثورة ابن

124
00:45:34.600 --> 00:45:54.050
جندب رضي الله عنه ان امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها ثم ذكر باب الصلاة على النفساء وسنتها. باب الصلاة على النفساء وسنتها

125
00:45:54.600 --> 00:46:18.900
يعني ان النفساء يصلى عليها وسنتها انها يوقظ في وصفها سنتها ان الامام الذي يعني يصلي عليها يقف في وسطها وعند رأس الرجل يعني جاء انه يقف عند رأس الرجل وهذه من المسائل التي يميز فيها بين الرجال والنساء بالاحكام

126
00:46:19.250 --> 00:46:37.100
لانه جاء في انه يقف عند رأس الرجل ويقف في وسط المرأة فهي القول سنتها اي انه يوقف عند وسطها يعني عندي وسط المرأة اه هذه المقصود بقوله سنته. فاذا يصلى عليها وهي طاهرة

127
00:46:37.150 --> 00:46:59.450
يعني في حياتها وبعد مماتها لانها كما هو معلوم النفساء والحائض والجنب كل من هو يقال له طاهر ما يقال انهما نجسان وانما النجاسة بالنسبة للحائض والنفساء في فرجها وفي الدم الذي يخرج منها. واما بقية جسمها فهو طاهر. فهي

128
00:46:59.450 --> 00:47:20.200
تعتبر في الحياة وبعد الممات تعتبر طاهرة في حياتها وبعد مماتها وانه يصلى عليها يعني ولو كانت يعني آآ يعني متصفة بهذا الوصف الذي هو كونها ماتت وهي نفساء او ماتت وهي حائض فانه

129
00:47:20.200 --> 00:47:46.150
صلى على الحائط ويصلى على النفساء يصلى على الحائض ويصلى على النفساء وكما انهما طائر طافرتان في الحياة فهما طاهرت بعد بعد الممات  عن ثمرة ان امرأة ماتت في بطني يعني في بطن يعني في بسبب بطن بسبب بسبب ولادة في بعض

130
00:47:46.150 --> 00:48:07.400
في نفاسها ان هناك في نفاسها وقوله في بطن يعني بسبب بطن يعني هو ولادة دخلت النار امرأة في هرة يعني بسبب هرة  صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسقها فصلى عليها

131
00:48:07.700 --> 00:48:31.000
وقام وسطها وقام وسطها هل هو المقصود بقوله سنتها يعني سنة في حقها انه يوقف في وسطها بخلاف الرجل فانه يوقف عند رأسه. ليس هذا خاص بالنفساء  لكن لكن هذا الحديث يعني ورد في حق المرأة

132
00:48:31.200 --> 00:48:54.400
فيكون الحكم بالنفوس وغير النفوس فاذا السنة يعني هي بالنسبة للصلاة على المرأة وليس خاصة النفساء  قال حددنا احمد بن ابي سريج. نعم عن شبابه عن سواق نعم عن شعبة نعم عن حسين المعلم عن ابن بريدة

133
00:48:54.850 --> 00:49:21.400
ابن بريدة عن ثمرة بن جندب. نعم رحمه الله تعالى باب قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الوضاء من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله ابن شداد رضي الله عنه قال سمعت خالتي ميمونة

134
00:49:21.400 --> 00:49:41.400
النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترسة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه. ثم ذكر هذا الترجمة باب

135
00:49:41.400 --> 00:50:03.600
وهي بدون آآ بدون ترجمة والمعروف ان الباب اذا ذكر بدون ترجمة انه يعتبر كالفصل من الباب الذي قبله وله ارتباط بالذي قبله وعلاقة بالذي قبله وكانه بمثابة فصل لان الباب يكون تحت الفصول فكأن هذا فصل

136
00:50:03.650 --> 00:50:27.400
من الامور التي تندرج تحت يعني هذا الباب الذي هو باب الصلاة على النفساء وآآ بها آآ اورد فيه آآ في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

137
00:50:27.400 --> 00:50:54.000
اه اه يصلي في بيته وعلى الخمرة وهي الحصير الذي آآ يصلى عليه وكانت بحذائه يعني في مسجده يعني مكان سجوده ومكان صلاته في بيته وليس المقصود من مسجد مسجده صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وانما مقصود

138
00:50:54.000 --> 00:51:16.700
الذي يصلي فيه في حجرتها لانه كان يصلي على خمرة والخمرة فيها يعني آآ حصيرا صغير يكون على قدر يعني آآ مقدار يعني يصلي عليه الاسلام وقيل له يعني يمنع اليدين والوجه من

139
00:51:16.700 --> 00:51:40.800
من من حرارة الارض اذا كان فيها حرارة او انه آآ يعني ان ان خيوطه بالسعف الذي يكون من خوص النحل فيعني الخمرة لان الخمرة يؤصل فيها التغطية. والخمام هو الغطاء

140
00:51:41.000 --> 00:52:06.750
وتخبير الاناء شخصيته وحمار المرأة غطاء وجهها ففيه والخمر يقال لها تبطل عقل وتحجبه تغطي العقل وتحجبه فقيل للفراش الذي يصلى عليه لانه يقي الحرارة لليدين والوجه عندما يصلي يسجد الانسان اذا كان في الارض فيها حرارة او برودة

141
00:52:06.750 --> 00:52:33.400
وكذلك آآ او او ان ان خيوطه قد آآ يعني آآ اختفت وغطاها السعف او الفوس الذي يتخذ منه الحصير مليان تكون حائضا لا تصلي وهذا لا علاقة له في النفساء

142
00:52:33.500 --> 00:52:53.500
لا علاقة له بالنفس لكن حكم الحائط حكم النفساء. لان بدن الحائض النفساء طاهر وآآ بدن الطاهر هو ان ذلك لا يؤثر لو مس يعني شيئا من اه يعني من جسدها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

143
00:52:53.500 --> 00:53:16.200
وهي تكون بجواره فيصيبه ثوبه يقع عليها. ثوبه يقع عليها وهذا يعني يدل على انها طاهرة وان ذلك لا يؤثر لا يؤثر كون ثوبه وهو يصلي يمس المرأة وهي حائض لان ذلك لا يؤثر وانما ليؤثر هو النجاسة التي تكون معها

144
00:53:16.200 --> 00:53:38.500
بسبب الحيض او النفاس فاذا المناسبة من جهة ان حكم الحائض والنفساء واحد. من ناحية الطهارة وان جسمها طاهر وان النجاسة انما هو انما هي فيما يخرج من فرجها اعد الحديث

145
00:53:39.050 --> 00:53:55.800
عن عبد الله ابن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده يعني مكان يصلي فيه

146
00:53:56.100 --> 00:54:17.400
الذي فيه الخمرة وليس المقصود من سيد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس المقصود بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وان المقصود به مكان سجوده ومكان صلاته. نعم للبناء مسجد الجدار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته. هذا هو يصلي على خمرته

147
00:54:17.500 --> 00:54:43.200
يعني الفراش او العطاء الذي يصلي عليه نعم اذا سجد اصابني بعض ثوبه. اذا سجد اصابني بعض ثوبه وهذا دال على طهارتها وان ذلك لا يؤثر لانه في حال الصلاة ايضا حتى في حال الصلاة ايها المصلي. اما فيما يتعلق اه مماسة المرأة فقد مر بنا لحديث انها انها تكون

148
00:54:43.200 --> 00:55:07.700
في القبيلة وانها لما احست بالحيض جاءها انسلت لبست ثياب وظفرها هي بحيضها وادخلها في العميلة وادخلها في الخميرة. نعم قال حدثنا عن حسن بن مدرك نعم عن يحيى ابن حماد

149
00:55:07.750 --> 00:55:33.300
عن ابي عوانة اسمه الوظاح. نعم. من كتابه. من كتابه يعني معناه ان ان الرواية قد تكون من وقد تكون من كتابه والرواية من الكتاب افضل. وامكن لان الحفظ قد يحصل فيه يعني يعني وهم او يحصل فيه يعني

150
00:55:34.600 --> 00:55:52.950
اه الوظاح من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله ابن شداد قال سمعت خالتي ميمونة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

151
00:55:54.450 --> 00:56:23.500
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب للحق. ونفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين وجه الفؤولة المعروفة ايه يقول السائل هل الذنب بعد خمسة عشر يوما يعتبر دون استحاضة ولو كان لونه لون دم الحيض

152
00:56:23.500 --> 00:56:39.000
اه ما هو نفس يعني شي يدل على ان اه للتحديد بخمسة عشر ما هناك شيء وانما على حسب التقدير على حسب الواقع وعلى حسب التجربة والا ما هناك نص

153
00:56:39.150 --> 00:57:02.600
يعني فيه تنصيص على ان مدة الحيض انها يعني خمسة عشر ذكر محافظ عن الدارمي اثرا عن علي رضي الله عنه انه قال لشريح قالون يعني احسنت بالرومية بمعنى احسنت

154
00:57:02.850 --> 00:57:23.050
وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من استخدام بعض الالفاظ الاعجمية عن ايش؟ ورد ايش؟ عن النبي وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من استخدام لفظ اعجمي احيانا فكيف يجمع مع

155
00:57:23.050 --> 00:57:46.200
ما ورد عن عمر رضي الله عنه من كراهة التحدث بلغة العجم يعني هذا يعني ما ننافي لان الكون في كلمة او مشهورة انها يؤتى بها يعني من المعاني لا يعني آآ انه لا يكون مثل التحدب وان الناس يتحدثون

156
00:57:46.250 --> 00:58:21.000
باللغات الاخرى ويتحدثون يعني لان الكلمة الواحدة او التي لها معنى ويؤتى بها بمعنى انه لا يقال انها مثل الحديث الكثير او المتواصل في آآ اللغة الاخرى آآ نقول ما الذي يظهر لكم من آآ مسألة الذم؟ القول بالنجاسة او بالطهارة

157
00:58:21.000 --> 00:58:43.750
النجاسة انه ليس بكون اه هل طواف الوداع خاص بالحج او لكل من يريد ان يخرج من مكة؟ خاص بالحج حج العمرة المعتمر لا يلزمه ولكن الاولى له ان يودع

158
00:58:43.950 --> 00:59:03.650
لان الاحاديث التي جاءت في الوداع كلها في الهج كل الاحاديث التي جاءت في الوداع انما هي بالحج آآ الوداع خاص بالحج والعمرة لا يلزم لها وداع لكن ينبغي او الاولى الانسان يودع لكن لو خرج غير مودع ليس عليه شيء

159
00:59:03.900 --> 00:59:23.450
الذي اتى بعمرة وخرج غير المودع لا يقال عليه شيء  معتمر صاف ثلاث اشواط داخل الحجر فلما انتهى من السعي بين الصفا والمروة اخبر بان طوافه داخل الحجر غير صحيح

160
00:59:23.900 --> 00:59:48.600
هل يعيد الطواف من جديد؟ ام يقضي الثلاثة فقط؟ لا لا يعيده يعيده الطواف فقط السعي صحيح السعي صحيح نعم طيب يقول المرأة اذا جاءها الحيض وهي لم تطف طواف الافاضة. وجاء وقت السفر

161
00:59:50.650 --> 01:00:12.700
ولا تستطيع الانتظار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي معنى ذلك انها تجلس واذا كان سفرها يعني الى بلدها انه سهل هو انه يمكنها ان تذهب مع اصحابها وتأتي اذا طهرت

162
01:00:12.750 --> 01:00:41.350
من سطوه طواف الافاضة آآ وذلك حسن والا ما في الا الانتظار وكونها تنتظر حتى تطهر لان النبي قال حادثتنا هي  نقل الحائض ابن حجر في الكلام على مدة الحيض اقل واكثره قال وقال ابو حنيفة لا يجتمع اقل

163
01:00:41.350 --> 01:01:07.750
طهري واقل الحيض معا لا يجتمع اقل الطهر واقل الحيض معا ما المراد؟ لو سمحت قال له كفر واقل حيظ ها؟ نعم من فصله هنالك تفسير بعد هذا؟ قبله قال واختلف العلماء في اقل الحيض واقل الطهر. ونقل الداودي انه اتفقوا على ان اكثره

164
01:01:07.750 --> 01:01:27.750
خمسة عشر يوما وقال ابو حنيفة لا يلتزم هل اتفقوا؟ نعم على ان اكثره خمسة عشر يوما وقال ابو حنيفة لا يجتمع اقل الطهر واقل الحيض معا. فاقل ما تنقضي به العدة عنده

165
01:01:27.750 --> 01:01:51.150
ستون يوما وقال صاحباه قال له ما تنتهي به ما تنقضي به العدة عنده ستون يوما يعني انا ما يمكن تناقضي بشعر يقول لا يمكن ان تنقظي بشهر الذي مر في الترجمة عند المصغر والاثر الذي ذكره

166
01:01:51.350 --> 01:02:19.050
آآ ما ادري ايش نقول وقال صاحباه فانقضي في تسعة وثلاثين يوما. بناء على ان اقل الحيض ثلاثة ايام وان اقل الطهر خمسة عشر يوما وان المراد بالقرء الحيض وهو قول الثوري

167
01:02:20.300 --> 01:02:45.750
كنت اعتقد عدم وجوب الزكاة على عروض التجارة بالدليل والان اقتنعت يقول هكذا كنت اعتقد عدم وجوب الزكاة على التجارة بالدليل والان اقتنعت بالقول الاخر فهل علي ما ما العمل في السنوات الماضية

168
01:02:48.350 --> 01:03:05.300
والله اذا كان لها تستفتى وافتي وانه عمل يعني بفتوى يعني فلا يقبل واما اذا كان النفي عليه ليس عنده يعني علم وانما كان يعني ماشيا على على هذا الشيء بغير استفتاء

169
01:03:05.850 --> 01:03:37.250
من غير صفة لاهل العلم فان فانه مثل الانسان الذي آآ لم يؤدي زكاته آآ لعدة سنوات في غير العروض فانه يؤدي الزكاة لما مضى والقول بان زكاة يعني تجد في العروظ هذا هو القول الذي عليه جمهور العلماء هو داخل في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا طيبات ما كسبتم

170
01:03:37.250 --> 01:04:03.350
وما اخرجنا لكم من الارض ففي الاية الخارج من الارض وفيها الكسب والكسب هو التجارة وكذلك الاحاديث الايات والاحاديث العامة التي فيها الاموال فان هذا من جملة المال وآآ وهذه من المسائل التي يعني اه اتفق عليها الفقهاء السبعة

171
01:04:03.600 --> 01:04:18.500
والتي يذكرون عند ذكرها يقولون وقال بها الفقهاء السبعة للمسجد زكاة العروض جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك