بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما فعلت هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتعلق بالترخيص بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هو الذي كان يقوم بشقاء الحجاج بالافراج اخراج الماء من ماء زمزم واجعله في احواض ويأتي الناس ويشربون من هو فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ان يا ابا يا الا يبيت بمنى من اجل السقاية فاذن له فدل هذا الحديث على ان على ان من كان في في عمل يحتاج اليه الحجاج كهذه كالذي جاء في هذا الحديث من انه من اجل سقاية فانه يرخص له في ترك المبيت في منى ليالي ليالي التشريق مرخص له في المبيت بهذه التفريق وهذا يدل على وجوب المبيت لانه لو كان المبيت ليس بواجب ما احتاج الى ترخيص والاحتياج الى استئذان لان المستحب يفعله الانسان او ما يفعله يعني ولا يحتاج الى استئذان ما دام انه سنة وانه مستحب ليس بواجب. ولا يترتب عليه شيء لا يحتاج الى استثناء فكونه استأذن طلب منه الترخيص ورخص له صلى الله عليه وسلم دل على ان ان المبيت بمنى واجب يعني ليالي ايام التشريق وهذا ومثل ذلك من كان مثل العباس في امور يحتاج اليها الناس كالجنود الذين ينظمون السير خارج منى وكذلك الاطباء الذين كنا في المستشفيات في خارج منها يستقبلون من يعني من يدخل الى المستشفى من الحجاج وغيرهم بهم فانما كان في خدمة الحجاج وما كان في عمل مثل عمل العباس فانه يرخص له في ترك المبيت يرخص له في درب المبيت وايضا فيه ان ان سقاية الحجاج كانت في بني عبد المطلب وكانت في زمنه صلى الله عليه وسلم يعني في العباس ومعلوم ان ان العباس واعوانه ومن يعينه لان شخصا واحد لا يقوم بهذه المهمة وانما المقصود من يكون معه ومن يقوم بهذه المهمة بتوجيهه وارشاده وتكليفه ممن يحتاج اليه في ذلك فان هؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت في منى يعني ليالي التشريق نتيجة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ومثل هذا الذي حصل للعباس فيما يتعلق بالسقاية او لبني عبد المطلب فيما يتعلق بالسقاية. حصل لبن عبد الدار فيما يتعلق بالسدانة البيت وفتحه واغلاقه يعني كان بايديه بني عبد الدار والسقاية تأتي بني عبد المطلب وفي زمنه صلى الله عليه وسلم كانت بيد عمه العباس ابن يعني مو مطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه الحاصل ان من كان في عمل يحتاج اليه الناس فانه يرخص له وكذلك من يكون مريضا واحتيج الى انه يعني يرقد في خارج خارج منى في مستشفى الامر يتطلب وقع في مستشفى فكذلك هو ومن يرافقه ومن هو بحاجة اليه فانه يرخص لهم في ترك المبيت وعن عاصي بن عدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاة الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم ويرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواهم خمسة وصححه الترمذي وابن حبان ثم ذكر هذا الحديث عن عاصم ابن عدي وفيه ان الرعاة يرخص لهم في ترك المبيت يرخص لهم في ترك المبيت بمائة لان الناس بحاجة اليهم وهم الذين يرعون يرعون ابل الحجاج التي هي بحاجة الى الرعي والذهاب بها رخص لهم عليه الصلاة والسلام بان يتركوا المبيت في منى وما بين بالنسبة للرأي فانهم يرمون يوم العيد جمرة العقبة ثم يرمون بعد ذلك في اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويكونون بذلك غابوا ليلتين ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر يعني تركوا المبيت هاتين الليلتين وجاؤوا من اجل الرمي فيرمون في اليوم الثاني عشر عن الحادي عشر والثاني عشر وكذلك اذا تأخروا او اذا حصل التأخر يرمون في اه يوم النفر الذي هو اليوم الثالث عشر اما من كان متعجلا فانه اذا حصل تعجل فانه يكتفى برب الحادي عشر والثاني عشر وانما يعني آآ آآ جعل انهم يغيبون ليلتين ثم يأتون في اليوم الثاني عشر ويرمون لان الناس بحاجة الى ان ينفروا النفر الاول فهم بحاجة الى ابلهم الذي فيها رواحلها ولفيها مركوباتها فان آآ حضورهم ورميهم في اليوم الثاني عشر عن الحادي عشر تاني حجر اه فيه مجيء في ذلك اليوم الثاني عشر من اجل انه يوم النفر الاول الذي يحتاج فيه الناس الى الخروج من منى الى ومن اراد ان يتأخر فانه يرمي في اليوم الحادي الثالث عشر ثم بعد ذلك ينطلق بن حاصل ان ان الرعاة مرخص لهم في ترك المبيت وانهم بالنسبة للرمي لابد ان يأتوا ويرموا والرمي يمكن ان يجمع يعني بحيث يعني يكون يوم الحادي عشر مع اليوم الثاني عشر يرمذان جميعا لكن طريقة الرمي انهم عندما يأتون للرمي في اليوم الثاني عشر يبدأون بالاولى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجعون من جديد فيرمون الاولى والثانية والثالثة عن اليوم الثاني عشر وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث فما ذكر هذا ثم ذكر هذا الحديث عن البكرة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر ثم قال الحديث يعني انه اورد هذه القطعة اللي في اوله من اجل اثبات الخطبة من اجل اثبات انه خطب صلى الله عليه وسلم في يوم النحر هذا المقصود من ايراد الحديث ولهذا اختصره واكتفى بالجملة التي في اوله لانها هي المقصود واشار الى باقيه فقال لها الحديث فقال وهذه الخطبة ليش اسقطنا في العيد؟ لان الحجاج ليس عليهم عيد. ولا والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالناس صلاة عيد. ولم يفطر خطبة عيد وانما خطب يعني بين فيها المناسك التي يحتاجون اليها يعني في ذلك اليوم وكذلك اجاب عن الاسئلة التي سئل عنها صلى الله عليه وسلم الحديث سيق من اجل بيان اثبات الخطبة والرسول عليه الصلاة والسلام خطب في منى مرته يعني في اليوم يوم العيد وفي يوم الحادي عشر في يوم عيد وفي اليوم الحادي عشر خطب خطبتين ففي اليوم العيد بين ما يتعلق بيوم العيد وفي يوم الحادي عشر بينما يتعلق بالايام التشريق وما بعدها نعم وعن سراء بنت نبهان رظي الله عنها انها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق؟ الحديث رواه ابو داوود باسناد حسن لما ذكر هذا الحديث عن ان ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم خطبهم قطبهم يوم الرؤوس يوم الرؤوس يعني هو اليوم الحادي عشر يوم الرؤوس هو الحادي عشر وقيل له يوم الرؤوس لان لان الناس كانوا يأكلون الرؤوس في ذلك اليوم لان الذبح كانوا يبادرون بالذبح يوم العيد فاكلوا ما اكلوا من طيب اللحم وبقيت الرؤوس وما يشبهها فاكلوها في اليوم وهذا يدل على انهم يبادرون بالذبح في يوم العيد ولا شك ان المبادرة في الذبح في يوم العيد ثم في الذي يليه اه في الذبح يوم العيد اولى من الذبح في اليوم الحادي عشر الاجر اولى من الثاني عشر لان كلما كان فيه مبادرة كلما كان افضل وكلما كان اولى الرسول صلى الله عليه وسلم خطبهم يعني هذا اليوم الذي هو يوم يوم الرؤوس الذي الذي هو اليوم الحادي عشر وقال انه اوسط ايام التفريط وهو اوطط بالفعل اذا اعتبر يوم العيد من ايام التشريق يعتبرها من ايام التسبيح فانه يكون اوسط بالفعل والا فانه يكون الاوسط بمعنى الخيار والافضل ومعلوم ان ان كلما كان كلما كان يعني متقدما فانه يكون اولى من غيره. فيكون ذلك باعتبار فضيلة على غيره الذي هو اليوم الحادي عشر وقد عرفنا ان الذبح في يوم العيد اولى ثم بعد ذلك في الحادي عشر ثم بعد ذلك في الثاني عشر ثم اخر شيء في اليوم الثالث عشر الى الى الى غروب الشمس اعد الحديث قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وقال اليس هذا اوسط ايام التشريق الحديث رواه ابو داوود باسناد حسن. وفي اوسط ايام التشريق كما قلت اما ان يكون اوسطية بالفعل وان قبله يوم وبعده يعني يوم في حق المتعجلين واو يعني يوم ان في حق المتأخرين لكنه يعتبر الوسط يعني في حق المتعجلين لان قبل يوم العيد وبعده يوم اثنا عشر الذي هو يوم النفر الاول الذي هو الذي هو يوم النفر الاول ان يكون اوسط بهذا الاعتبار. ومعلوم ان هناك فرق بين يوم العيد وغير يوم العيد. لان يوم العيد لا يصام ابدا لا يجوز صومه بالاطلاق واما بالنسبة لايام التشريق فقد جاء ما يدل على صيامها في حق الذي لم يجد الهدي لم يرخص في ايام التشريق ولم يصبنا الا لمن تميز هادي. لان هذا محصور في هذه الايام الثلاثة. والعيد لا يدخل فيها. وكذلك اه في الايام المعدودات التي قال الله عز وجل فاذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يوم فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى لان المقصود بذلك ثلاثة الايام لان نقول تعجل في يومين الحادي عشر والثاني عشر ويوم الهجرة ليس محسوبا يعني معها بالنسبة للتعجل يعني بعض الناس الجهال يظنون انه ما تعجل في يوم اليوم العجل اليوم الحادي عشر ثم ينظرون في يوم الحادي عشر تعجليه هذا غير صحيح وانما المقصود آآ يعني المقصود ان ان يعني هذا اليوم يعتبر وسطا بين يوم العيد وبين يوم وهو يشابه او يماثل ايام التشريق لكون الايام ايام منى يوم العيد وبعده كلها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل ايام اكل وشرب وذكر الله وذكر لله عز وجل وايضا يعني التشريق قيل ان اصل تسمية تشريق لانهم يشرقون اللحم يقطعونه يقطعونه هو عليه الملح. ثم يلبسونه ليأكلوه في الطريق وليأخذوه معهم الى بلدانهم وقد كانوا يفعلون ذلك وهو الذي يسمى القديد يقال له تشريقا تشريق اللحم تقطيع اللحم والايام الاربعة كلها تشترك في هذا المعنى يعني يوم العيد يفرق فيه اللحم كذلك الايام الاخرى التي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رواهك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو في حق القارئ انه ليس عليه الا طواف واحد وسعي واحد يعني طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة ليس عليه الا طواف واحد وليس عليه طوافان وسعيان. كيف متمتع المتمتع عليه طواف وسعي في عمرته وطواف وسعي لحجه والعمرة مستقلة باحرامها وطوافها وسعيها وتحللها والحج مستقل في احرامه وطوافه وسعيه تحلله فاذا هذا على حدة وهذا على حدة هذا مستقل وهذا مستقل اما بالنسبة للقراء ما في استقلال العمرة مقرونة مع الحج لا تنفصلوا عنه والطواف الافاضة للحج والعمرة الحج والعمرة وهو طواف الواحد عن نسكين ولهذا قال عليه ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم احرم بعمرة وغيرها من امهات المؤمنين وامهات المؤمنين ما جاءهن حيض واكملن عمرتهن وطفن وسعينا وقصرنا واحرمنا من الحج في اليوم الثاني اما عائشة فقد حاضت في الطريق ودخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال ما لك؟ لعلك نفستي؟ قالت نعم. قال ان هذا شيء كتبه الله على بناتي هذا هذا الشيء ليس بيدك هذا بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره وقضاه وهو الذي جعل الحيض لبنة ادم وقد حصل لعائشة في هذا في هذا الطريق فاذا قال ذلك تسمية لها وتهوينا عليها لما رآها آآ متأثرة من كونها حصل لها الحيض وبقيت على احرامها معتذرة لكن لما جاء الحج ولم يمكن ان تؤدي عمرتها بسبب الحيض امرها الرسول عليه الصلاة والسلام ان تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتكون بذلك قارنا لانه قران حصل لها عندما لم تتمكن من عمرتها بسبب استمرار الحيض عليها الرسول عليه الصلاة امرها ان تدخل الحج والعمرة فتكون بذلك قارنة وعمرتها التي من المدينة هي باقية ما رفضتها بل هي مستمرة عليها اكثر ما في الامر انها احرمت بالحج من مكة فصار الاحرام بالحج مظافا الى العمرة التي احرم بها من الميقات وصارت بذلك قارنة وهذا الحكم فيه يأتي في امور كثيرة لو ان انسانا دخل بعمرة واتى واكملها ولكن تبين انه يعني بعد ما دخل في الحج تبين انه نفسا عليه حور من اشواط السعي او من اشواط الطواف او انه طاف بداخل الحجر متوفي داخل حجر لا يجزي ولا يصح فانه يعتبر قارئ لان العمرة كانت يعني اه لم تتم لانه وجد فيها خلل وجد فيها نقص لم يكمل الركن الركن او احد الركنين او الركنان جميعا ثم احرم بالحج فادخل الحج على العمرة صار قارنا فيكون حكمه هو قارئ لان العمرة موجودة من الميقات والحج حصل من مكة ولكن تبين ان العمرة انها غير صحيحة لانه فقد فيها يعني شيئا لا يجعلها معتبرة وهو انه نقص منها يعني شوط او تبين يعني انه على غير طهارة لما طاف طواف الافاضة فاحرم بالعمرة وهو يظن ان احرم بالحج وهو يظن ان عمرته خلاص انتهت فصار بذلك قارنا. هذا هو الذي حصل عائشة رضي الله عنها كانت محلولة بعمرة ولم تتمكن من ادائها وطوف السعي لوجود حيط فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل حجره وتصير قارئا القارئ ليس عليه الا طواف واحد يطعمها عائشة رضي الله عنها لما رأت ان الذين كانوا مثلها معتذرين طافوا وسعوا وقصروا ثم احرموا بالحج وطافوا وسعوا وحصل لها طوافان وسعيان وامهات المؤمنين ممن حصل له ذلك ارادت انه يحصل لها يعني عمرة اخرى حتى يعني يعني تكون بدلا من عمرتها السابقة والرسول عليه الصلاة والسلام اخبرها بانها معتمرة وان العمرة التي مع الحج هي عمرة وقال طوافك وسعيك ليكفيك لحجك وعمرتك يعني ما تحتاج الى عمرة ثانية حتى يكون لها طواف وسعي ويكون عندك طواف وسعي وطواف وسعي بل طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك لان لان اعمال القران مثل اعمال الافراد الاعمال الافراد بحج مفرد. واما القران فقد احرم بحج وعمرة مقترنين اعمالهما واحدة لا تنفك الاعمال بعضها عن بعض. فالطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث معنا طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك يعني لما قالت انها تريد انها انها تحصل لها عمرة تطوف وتسعى لها فقال ان طوافك وسعيك حصل لعمرتك ولحجته فالحت عليه فاذن لها وارسل معها اخاه عبد الرحمن واحرمت بالعمرة ودخلت مكة وطافت وسعت وقصرتها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقوا من الابطح وذهبوا الى مكة الى المسجد الحرام المسجد وطافوا طواف الوداع وخرجوا ولم يذهب احد يأتي بعمرة متاعب من الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بل اخوها عبدالرحمن ذهب معها مرافقة مع تمام وان ذهب مرافق بدون عمرة دل هذا على ان اه ما يفعله بعض الناس من التردد بين الكعبة والتنعيم والاتيان بالعمر المتعددة لم يكن هذا حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من اصحابه ولو كان ذلك سائغا او مشروعا لقال نحن جالسون لانتظار عائشة من اراد ان يذهب يأتي ومن التنعيم فليذهب ما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وانما الحت عليه اذن له فصار عندها عمرتان ما في حصلت عمرة يعني العمرة التي مع حجها موجودة ما ذهبت وهذه عمرة اخرى هذه عبرة اخرى لما الحت عليه اذن لها صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطرها عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه رواه الخمسة الى الترمذي وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ويتعلق بالرمد والرمل انما يكون الانسان اذا دخل مكة معتمرا او دخلها حاجا وتقطع في طواف القدوم فيطروك طوف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة حين شاء وان شاء يؤخره الى بعد الحج ويطوف طواف الافاضة فعل لكن هذا الطواف الاول الذي حصل من المعتمر وهو طواف العمرة وحصل من الحاج القارن والمفرد وهو طواف القدوم هو الذي فيه الرمد الرمل الذي هو الاسراع مع مقاربة المشي مع مقاربة الخطى بالاشواط الثلاثة للاول الرسول عليه الصلاة والسلام رمل لما دخل مكة وطاف طواف القدوم رملة في الاشواط الثلاثة دول من الحجر الى الحجر لكنه لما جاء في طواف الافاضة ما رمى ما حصل منه الرمد دخول مكة ابن عباس اخبر بان الرسول لما حصل منه الرمل في طواف الافاضة وانما حصل منه الرمل كما هو معلوم في طواف القدوم او اول ما قدم مكة بدأ بالطواف رمل ثلاثة واضطبع يعني جعل يعني اه رداءه تحت ابطه على ايمان والقى طرفه على الكتف الايسر من بداية الطواف الى نهاية الطواف واما الرمل فانه في الاشواط الثلاثة الاول والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب عافاكم الله وعافاكم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل من طاف طواف الافاضة يوم النحر ولم يسعى للحج الا في اليوم السابع عشر من ذي الحجة بدون عذر فهل عليه ان يعيد الطواف والسعي او يجزئ مع كونه الفصل بينهما الاولى هو الموالاة وهي ليست بشرط ولا ينبغي للانسان ان يؤخر لكن هذا الذي فعل طواف طواف الافاضة يوم العيد وسع بعده بايام صحيح وليس عليه شيء لكنه خلاف الاولى. الاولى ان يكون ذلك يعني آآ قريبا يعني من من من الطواف وان لم يكن يعني مواليا له اذا كان بحاجة ان يستريح وانه متعب يحتاج الى انه يستريح له ان يستريح. لان الموالاة بين الطواف والسعي ليست بشرط ليست بشرط فيمكن ان يتأخر السعي عن الطواف قل قوله صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعله الحاج الا ان تطوفي بالبيت لو ان امرأة حاضت يوم عرفة واستمر الحيض حتى موعد السفر وهي مرتبطة بالفوج الذي معها لا تستطيع تأخير موعد الطائرة فهل يصح لها حينئذ ان تطوف طواف الافاضة وهي حائض من شدة العذر الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما علم او لما ذكر له ان صبية يعني زوجته حاضت قال احبستنا هي يعني كان يظن انها لم تطر طواف الافاظة ومعنى ذلك ان ان ان ان الحال الانحباس والتأخر من اجل اه من اه من اه لم تتمكن من الطواف بسبب الحيض وانها تبقى حتى تظهر. قال عليه الصلاة والسلام احابستنا هي يعني معناها انهم سينحبسون من اجلها وسيبقون من اجلها فعلم انها قد افاضت يوم النحر ولكن بقي عليها طواف الوداع فقال انثري يعني معناها طواف الوداع يسقط عن الحيض والنفس لكن طواف الافاضة لا يسقط لانه ركن من اركان الحج واما وهو في الوداع فانه واجب من واجبات الحج ويسقط عن الحائض والنفساء. يسقط عن الحائض والنفساء الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد او اشار او بين انهم سينحبسون بسببها قال له هذا على ان المرأة لا لا تطوف حتى تطهر. واذا كان المرأة يعني بلدها قريب وانها يمكن ان تذهب وترجع تذهب وترجع يعني بعد ما يعني ما تستطيع تتأخر ان تأخرت مع محرمها فهذا حسن وان كان البلد قريبا وارادت ان اه من البلد وترجع فذهب ذلك ولكن عليها الا اذا كان زوج الا يقرب لها زوجها لانها لم تطوف طواف الافاضة فالتحلل الكامل الذي يحل معه لكل شيء حتى النساء تفعيل الامور الثلاثة وهي لم تفعل السابق الذي هو طواف الذي هو طواف الافاضة فاذا كان بامكانها تذهب وترجع فهذا حسن وان كان يعني لا يمكنها وان كانت تذهب بمكان بعيد والرجوع سهل عليها بتوفر المادة يعني لها و وحصول الامكانيات التي تمكنها من الرجوع حتى ولو كان بعيدا. يمكن ان تفعل ذلك وان كانت لا تستطيع ايه هي تتأخر هي ومحرمها ولي امرها الذي كان معها حتى تطهر ثم تطوف ثم تطوف وتغادر. نعم يقول هل لي ان اذبح الهدي الذي علي في الحج في بلدي واوكل شخص لذلك هذه هي تقصد بالهدي هل يقصد به الاضحية؟ التي اعتادوا ان يذبحوها في بلادهم هذه تذبح في البلد اما الهدي الذي يتعلق بالحج والعمرة للمتمتع والقارئ فهذا لا يمدح الا بمكة لا يذبح الا بمكة هدي القران والتمتع يعني لا يذبح الا بمكة. واما الاضحية تذبح. لمكة وتذبح في البلد. فذبحوها في البلد اولى من ذبح اهل مكة لان البلاد هم بحاجة الى اللحم وليسوا مثل مكة لان مكة مكة بالهدي وكثرة لحوم الهدي يعني ما تكون الحاجة فيها مثل حاجة في البلاد الاخرى فاذا كان يقصد بالاضحية فليضحي بها في بلده وتكون في بلده وان كان يقصد الهدي الذي هو هدي التمتع او انت راك فهذا لا يجوز الا ان يكون بمكة نقول المتمتع الذي يترك اعمال العمرة عمدا بدون عذر هل يقال عنه انه قارن ام مفرد؟ ايش ايش متمتع يترك اعمال العمرة عمدا بدون عذر اذا كان اذا كان الانسان يعني يريد يعني اه يريد القراءة فليأتي به من الاول بعدها ما انا لن يأتي به طحال عمره لماذا يحرم بالعمرة الذي يحرمناه على ان يتمها وان يأتي بها حتى يتحلل منها واذا كان يريد القران ولا يريد العمرة يأتيني في الميقات ويستمر على احرامه وليس عنده عمرة يعني آآ يتركها او يقصر في شأنها او يعني يترك اعمالها لان العمرة ذو القران مقترنة بالحج ليست منفصلة والانسان اذا اذا حصل منه انه آآ تعمد او حصل منه تعمد انه لم يسعى ولم يحصل منه يعني يعني السعي لم يطوف ولم يسع للعمرة متعمدا لا شك انه يأثم لانه جرد شيء هو يقدر عليه ولكنه اذا جاء الحج واحرم فيه صار قارنا لان كل من احرم بعمرة ولم يكملها ثم احرم بالحج اعتبر قارنا لكن ذاك الذي هو معذور معذور لا اثم عليه. واما الذي تعمد ان يترك اعمال العمرة والا يفعلها ثم احرم بالحج هذا يأثم. لانه حصل منه يعني عدم القيام بما امر به وليس هناك عذر يمنعه من ذلك كما حصل لعائشة رضي الله عنها وكما يحصل لبعض الناس الذين حصل بطوافهم خلل او خلل ثم احرموا بالحج فان فانهم معذورون لانه حصل منهم جئت او نسيان او غير ذلك. اما كون يتعمد بماذا يحلم بالعمرة اذا كان سيتعمد الا يأتي بافعاله من الاول ان حرمان بالقرآن من الميقات لكن الحج كما قلت صحيح لان العمرة يعني لم يأتي بها ويأثم لكونه متعمد مع قدرته على ذلك والحج ادخله على العمرة وهي لم لم يؤت بها فصار بذلك قارنا يقول امي كبيرة السن واذا ركبت سيارة تصاب بمرض شديد وارادت ان احج عنها وهي لم تزل حية فهل لي ان احج عنها ما ادري هل هي يعني هي قادرة او غير قادرة واذا كان من الركوب يعني يحصل لها بسببه مرض وهذا مجرب ولما تركب السيارة يعني معناها ادبي ما تركب السيارة في بلدها يعني اذا ركبت يحصل لها كذا فهي محرومة من ركوب السيارة محرومة من ركوب السيارة للمرض الذي يحصل لها اذا ركب السيارة. اذا كان الامر كذلك اذا كان امرك ذلك وان هذا يعني مستمر معها وان هذا شيء متحقق وانها لا تركب السيارة حتى في البلد بسبب هذا المرض الذي يصيبها بسبب ذلك فانها تعتبر غير قادرة بالنسبة ببدنها غير قادرة فيمكن انه يحج عنها اذا كان هذا شيء مستمر ولا ينقطع هل يجوز الحج عن الوالد المتوفى اذا كان يتاجر بالحرام نعم اذا كان يعني يستعمل الحرام ويتاجر بالحرام يعني يصح الحج عنه واذا كان انها انها ما حج حج الفرض فيخرج من ماله يخرج من ماله وان حج عنه احد فانه حج عنه. لان كلما كان مسلما ولم يخرج من الاسلام وهو من جملة المسلمين ولم يحكم بكفره فانه اذا ماتوا يقول انوي الحج للمرة الاولى وفي نفس الوقت انوي البحث على من يحج لجدي وجدتي المتوفيين مقابل مقابل آآ جزء من المال هل هذا ممكن شرع لا بأس بذلك انت تحج بنفسك وتعطي ما يحج عن جدك او جدتك لك ذلك يقول اذا كان يجوز لك فكيف تقع عملية النية بهذه المناسك يعني انت تنوي انت تنوي الحج لك هو الذي تعطيه يعني تعين له اسم يعني الذي يحج عنه وهو ينوي الحج عن ذلك الشخص الذي آآ يعني اعطيته النقود اللي يحج عنه. ويجوز التلفظ بالنية يعني مثل ذاك الذي اعطيته يقول لبيك حجا لفلان ولقيت عمرة لفلان الذي الذي يعطي اسمه الحج عنه ولا يلزم ان يسمى ليس بلازم لكن لو سمي لا بأس من الحديث الذي فيه ان الرجل يقال للذكاء يقول يقيم بفرنسا ولي دخل يقدر قال له كاتب كانه الف ومئتين او نحو ذلك يورو ولم يبق لي منه الا ثلاث الاف لم ادفع منه زكاة مع العلم انه مكث بالبنك بضع سنين وذلك لجهل بقيمة النصاب هناك فماذا علي اليوم ان افعله المال اذا حال عليه الحول وكان يبلغ نصابا فاكثر يزكى عند حول الحول واذا كنت لم تزكي لعدة سنوات فانت تخرج الزكاة لعدة سنوات يخرج الزكاة عن عدة سنوات يعني هذه النقود التي هي اكثر من نصاب لكن اذا كان انه قليل وان يعني آآ الزكاة يعني في في اخراجها عن العام الاول يعني اه كم ينقص ثم الثاني ينقص ثم الثاني ينقص. ثم في الاخر يبلغ يبلغ حق النصاب فانه لا يزكى. الذي الذي في الاخرة الذي الذي الذي كان يعني يعني نقص عن نصاب لانه اخرجت الزكاة يعني اخرجت اخرجت الزكاة يعني في يعني فلم يبقى الا اه اه اغنية زكاة عن الاعوام السابقة وجاء اعوام لم يبق فيها الا اقل من نصاب الذي اقل من النصاب لا يزكى لكن اذا كان المال كثيرا واخراج الزكاة عن الاعوام السابقة تبطيه نصابا فاكثر فانه يخرج عن سنوات التي مضت كلها يقول هل يمكن لشخص ان يحج ويعتبر عن شخصين في سفر واحد نعم المتمتع يمكن ان يجعل عمرة للشخص والحج لشخص يمكن ان يجعل عمرها نفاق هو الحج لشخص متمتع له ذلك من يذهب في مشروع الهدي والاضاحي هل له ان يجمع الرمي في اليوم الثاني عشر؟ علما بان الدوام يستغرق ثمان ساعات ايش يذهب في مشروع الهدي والاضاحي ان يجمع الرمي يجعله في اليوم الثاني عشر لان دوامه ثمان ساعات نعم هذا مثل مثل الرعاة مثل الرعاة والسقاة الذين يعانون في في عمل ويعني اه اه يتأخرون عن المبيت وانهم يعني يجمعون يعني هذا مثل مجلس السلطات والرعاة. نعم. يقول الحديث افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت يستدل به بعض اهل العلم على انه يجوز قراءة القرآن للجنب علما بان الحاج يقرأ القرآن والحوت يقرأ القرآن والحاضر لها ان تقرأ القرآن لانه ليس هناك يدل على منعها من قراءة القرآن الا انها لا تمس المصحف الا انها بل الذي هو اقل منها وهو المحدث الذي ما توظأ ما يلمس المصحف يعني هو اقل حدث من من الحائض لانه لا يقرأ القرآن الا من هو على طهارة على من هو على طهارة فمس المصحف لا يكون من الحائض ولا حتى من من من رجل ومرأة اللي هم غير متوضئين عن الجنب ها يقول يؤخذ من هذا الحديث ان الجنب يجوز له ان يقرأ القرآن. الجنب ربع؟ ايه استدل بهذا الحديث بعض اهل العلم على جواز قراءة القرآن للذنب علما بان الحاج يقرأ القرآن ايضا الحيض يعني كما قلت يعني تقرأ المرأة في القرآن يعني اه تقرأ القرآن عن ظهر قلب وتقرأه بوجود يعني ساتر يعني اذا لمس المصحف يكون من حايل لكن ما تلمسه وهي على غير وضوء اما بالنسبة للجنب فهو ليس مثل حايل جنابته رفعها بيده في اي لحظة يريد ان يعني آآ ينهي الجنابة يغتسل. ان كان عنده ما وانتهما اما بالنسبة للحرب حيضها ليس بيدها بل هي ممنوعة من الاقتصاد يعني الا يعني بعد آآ ممنوعة الا اذا طهرت لكنها فلهذا رخص لها ولم يأتي شيء يمنع يمنعها من قراءة القرآن. اما بالنسبة للجنب فالفرق بينها وبينه ان الجنب جنابته بيده يرفعها متى شاء ويقرأ القرآن يعني اه سواء بالمصحف او غير المصحف والمرأة حيضتها ليست بيدها هل يجوز الحلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم او بجاهه لا لا يحلف الا بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت قال عليه الصلاة والسلام من كان حادثا فليحلف بالله او ليصمت لا قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون قال ولا تحلفوا الا بالله والمقصود بالله يعني نسبة من اسمائه يعني سواء لفظ الله او العزيز او الحكيم هو اللطيف بان يقول والله والكريم واللطيف والعزيز والحي والقيوم يحذف لان الحلف لها حلف بالله الحلف باسماء الله حلف بالله فليس المقصود بالحلف بالله الحلف بلفظ الجلالة وحده بل الحلف يكون فيه وفي غيره فلا يحلف احد الا بالله ولا يحلف الا وهو صادق اذا حلف يقول شخص ادى عمرة في شوال ثم نزل الى المدينة في اشغال وبعد ايام نزل الى مكة بدون ان يعمل عمرة بل مكث فيها حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يلبس احرام من منزله ويؤدي الحج هو من اهل المدينة يعني الانسان اذا كان من بلد معين اعتمر ورجع اليه انقطع تمتعه لكنه اذا اراد ان يذهب الى مكة لابد ان يحرم بعمرة من عمرة او حج من الميقات اذا كان ذاهبا للحج وليس له ان يذهب للحج وهو وهو يريد الحج وقد اعتمر لكن يعطيها اذا كان بمدينة انقطع تمتعه فيحرم بحج او عمرة يحرم يحجب مفرد او بعمرة ثم يحرم من الحج يوم ثمانية فيكون عنده عمرتان وحج لكن يتعين عليه ان يحرم من الميقات وان تجاوزه غير محرق ثم احرق فان عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرام يقول انا معي زوجتي وطفلين هل يجوز ايام المبيت بمنى ان الزوجة تبقى مع الاطفال ولا تبيت في منى حفاظا عليهم الحجاج يبيتون بمنى رجالا ونساء الحجاج يبيتون ببناء رجال ونساء والاولاد معها في المخيم يعني آآ كما يكونون في في غيرنا يقول اه في مسجدنا يقوم الامام بالقاء درس يوم الجمعة قبل الاذان الثاني بحوالي نصف ساعة وبعض الاخوة لا ينصتون لهذا الدرس ويقرأون القرآن او لا يدخلون المسجد والامام يبلغ الدرس حتى ينتهي منه هذا الدرس غلط يعني كون واحد يقرأ القرآن او يلقي درس قبل الجمعة هذا غلط هذا ليس له اساس وانما الناس اذا دخلوا المسجد يوم الجمعة منهم المصلي ومنهم القارئ ومنهم الذاكر ولا يقرأ واحد يشوش عليهم او يتكلم واحد يشوش عليه وانما يقرأون القرآن ويصلوا ويصلون ويذكرون الله عز وجل وبعد ذلك يستمعوا الخطبة يستمعون حقه وليسوا بحاجة الى هذا الدرس لان هذا الدرس يعني يمنع من امور مشروعة اهي الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل ويشوش على الناس ويؤذي الناس بصوته وليس له ان يفعل هذا الفعل واذا احدنا قرأ القرآن وهو يتكلم هو على حق لكنه يبي يشوش على هيبة مع صوتي الا يصلح انه يقرأ قرآن بمكبر الصوت او بغير مكبر الصوت مع رفع الصوت بحيث يشوش على الناس ولا كذلك يعني القاء درس او موعظة قبل الصلاة لا ما يصلح هذا العمل لكن اذا كان هذا الدرس في وقت مبكر بعد الفجر لا بأس لان الناس يعني اذا صلوا الفجر يسمعون ليوم الجمعة ويذهبون الى بيوتهم ويستعدون للجمعة وانما المحظور اذا كان قبل اذا كان قبل الخطبة وقبل دخول الامام نعم يكون هناك حملة حملة حج مقرها سيكون في مزدلفة فهل يجوز الحج مع هذه الحملة الانسان عليه ان يحرص على ان يكون بمنى ما دام انه قادر على ان يعني يكون مع الحملات اللي في داخل منى فانه لا يكون مع حملة تكون في خارج منى ادام انه قادر على ذلك واما جلوس الناس في مزدلفة والخيام المتصلة بقيام منى بان منى لم تستوعب الناس فذلك الصح لكن الذي عنده قدرة انه يكون في داخل منى ثم يختار ان يكون خارج منه لان الفلوس اقل وهو قادر على ذلك هذا غلط اما اذا كان غير قادر على ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها يقول هل ذبح الهدي في مكة يسقط الاضحية عن الحاج في تلك السنة التي حج بها واهدى لا هذه لا تخلع في الاضحية اذا كان لك بيت ولك اهل وانت قادر اذبح في بيتك يعني يوكلهم يذبحون واما هذا الهدي الذي في مكة هذا هدي للتمتع والقران ماذا دخل في الاضحية فيه ناقة فلو دفع رجل ثمن الهدي بالمدينة المنورة قبل الاحرام بالحج فهل يكون بذلك قد ساق الهدي قبل الحج لا ما يعتبر صدقة الهدي لا يعتبر ساقه الا اذا حمل في سيارته في هذا الزمان ما في سوق لكن فيه حمل اذا حمل في سيارته قال لا مثل الذي ساق الهدي لكن كونك تعطي انسان او تعطي بنك من اجله يذبح لك يوم العيد ذبيحة ادري ما يقال انك سقت الهدي وكلت مثل ما لو كان لك صاحب واعطيته نقود وقلت يعني اذبح لي يوم العيد ويذبحني هذا مجلس هذا هذا ما يقدر يسوق هدي سوق الهدي هو حمله لاندية الزمان هذا الزمان ما يسرق الهدي وانما يحمد وحمله صعب ها قل هل يجوز ان احج عن جدي الذي لم يكن يصلي لا من كان لا يصلي لا تحج عنه يقول امرأة حدث لها سقط للجنين بعد شهرين من الحمل فهل الفترة التي بعد حدوث سرق تعد استحاضة ام نفاس لا تعد استحاضة تعد فساد فعليها ان تتطهر وتصلي تصوم وليس نفاس لان النفاس يعني اذا بلغ اربعة اشهر وكان فيه خلق انسان هذا اللي يصير نفاش اما اذا كان قبل ذلك فان هذا دم فساد وليس دم نفاس ولا يمنع من الصيام صلاة وآآ جماع الزوج لها ايهما اقرب للصواب قص الشارب ام حلقه قصه هو الاقرب للصواب يعني قال دزوا والجزوى هو القص يقول اذا لم يدرك الانسان ركعتي الصبح فمتى يصليهما بعد الشروق او بعد الفجر مباشرة؟ كل ذلك صحيح له ان يصليهما بعد الفجر مباشرة وهذا مستثنى من منع الصلاة بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس او يصليهما في الضحى اوصى بهما في الضحى كل ذلك صحيح واذا كان خشي انه ينساهما في الضحى وانه فليصلهما بعد بعد الصلاة مباشرة يقول اريد ان احج وليس لي هدي. هل اصوم ثلاثة ايام هنا في المدينة لا ما تصوم في المدينة صوم بمكة ويكون الصوم قرب الحج ايضا قبل يوم عرفة يعني في الايام التي قبل يوم عرفة واذا ما امكن يكون في ايام التشريق او بعضها في ايام تفريق بعضها قبل يوم عرفة وان كنت تصوم هنا وانت ما حجيت وما دخلت في الحج وماذا لبست في الحج ليس لك ذلك تكون امي مريضة مرض مزمن وتستعمل كرسي متحرك من الصيغة المختصرة لاداء العمرة والحج ما هي؟ امي مريضة مرض مزمن وتستعمل كرسي متحرك ما هي الصيغة المختصرة لاداء العمرة والحج بل هي تقدر على الحج تقدر ان تأتي بوضعها للحج؟ اي نعم ها اذا كانت تقدر انها تأتي بوضعها الحج مثل غيرها من الحجاج يعني تحرم يعني تحرم تحرم بعمرة تحرم العمرة او تحرم بحج تحرم بحج او تحرم بقراءة تحرم بقراءة واذا ارادت انها يعني تختصر فلتكن قارنا لانها القران ما تدخل مكة الا مرة واحدة يعني بعد بعد الحج تصح مكة تطوف وتسعى واذا اخرت ذلك الى السفر يصير ايضا في الوداع فيكون آآ الشيء الذي يكون فيه آآ عدم كثرة الاعمال عليها هو بان تحرم قارنه لانها القرآن يكون عندها عمرة مع بعض وفي نفس الوقت يعني دخولها للحرم يكون مرة واحدة اذا اذا اخرت الدخول الى حين السفر يعني فان طواف الافاضة يغني عن طواف الوداع الذي حج متمتعا وترك شوطا في الطواف طواف العمرة هل يحسب له السعي الذي سعاه نعم يمكن يحسمنا لانه يعني اه اه السعي صحيح. وهذا يعني حصل سعي ولكنه لم يقبل. فانه يحسب له هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالوقوف لشرب ماء زمزم بعد اتيان الطواف وقبل المسعى الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم بعدما طاف بعد المطاف واصلي ركعتين الثالث من المقام يعني اه شرب ماء زمزم ثم ذهب ثم ذهب وشربه صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم وكان واقفا لانه جاء وهم يمزحون فاخذ والارض مبللة فاخذ وشرب ووقف لكن لا يعني ذلك ان الانسان اذا جاء عند الترمس اللي فيه الماء يعني يصب الماء ويروح ياكل ويشرب يشربه جالس لكن اذا كان عن زمزم كان فيه يعني مثل هذه الحالة التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم او مثل صنابير يعني واجهة والانسان يشرب منها وهو واجب يعني بعض الصنابير في العالية والانسان ما يستطيع ان يشرب وهو جالس فهذا يشربه هذا اذا كان لشخص عدد من الغنم او الابل وبلغت النفاق واتت سنة واتت سنة فيها جفاف وقحط وصرفت لها من المال اشتريت لها العلف هل علي زكاة في تلك السنة السنة التي يكون اه علف الدواب فيها يعني كثير في غالب السنة انها تعلف ليس فيها زكاة لانها ليست شائنة بان الذي فيه زكاة الشاي انها الغنم. الذي يرعى بنفسه اكثر الحول اما التي تعلق اكثر الحوت هذه ليست شائنة وليس فيها زكاة قل من كان يطوف بالقبور ويذبح عندها القرابين هل هل تصح حجته؟ ابدا لا يصح حجه الا اذا الا اذا اخلص العبادة لله ووحد الله وحده لا شريك له ولم يجعل له شريكا في العبادة واذا ذبح لغير الله واذا ذبح لغير الله فانه يكون بذلك اشرك مع الله غيره فلا يصح منه حج ولا يصح منه صلاة ولا يصح منه ولا يصح منه اي عمل من الاعمال يقول مكثت بمكة من رمظان الى الحج احرمت بالحج مفردا وطلبت طواف الافاضة ولم اسعى الا في محرم من السنة التي تليها فما حكم حجي؟ نعم يقول مكثت بمكة من رمظان الى الحج واحرمت بالحج مفردا تبت طواف الافاضة لم اسعى الا في دخول محرم من السنة التي تليها فما حكم حجي يعني احرامه من مكة ايه؟ يعني احرم من مكة بالحج اي نعم نعم الحج السعي صحيح بس كان ينبغي لانها ان يقدمه مثل سؤال مر بنا قبل هذا اللي قاعد عليه انه يعني ماشي عنده يوم سبعة عشر فهذا يعني مثل ذلك الا ان هذا تأخر اكثر والاصل هو المبادرة ولكن الموالاة بنا طواف وبين السعي ليست لازمة ولكنها هو الاولى فالحج صحيح وعمله صحيح ولكن فعل الخلاف لهؤلاء كان ينبغي له ان يأتي بالسعي يعني قبل ذلك. لكن الحل صحيح ما في شيء رجل اعتمر في اول ذي القعدة ثم سافر الى المدينة وهي ليست بلده الاصلي فاذا اراد الرجوع للحج هل يلزمه الاحرام؟ ام يدخل مكة حلالا ويحرم يوم الثامن؟ يلزمه الاحرام من من المدينة وله ان يحرم بعمرة وتكون عمرة ثانية غير العمرة الاولى يعني زيادة قيم والعمرة الاولى لعبة التمتع العمرة الاولى هي العمرة تتمتع وهذا الامر زيادة خير وهي المشروعة لانه يؤتى بها من المواقيت ما هي بالعمرة من التنعيم التي يفعلها بعض الناس وان احرم بحج من هنا وعمله صحيح لكنه متمتع ما قاله مفرد لان العمرة الاولى التي دخل بها الى مكة هي حفلة التمتع وهو لا يزال في سفر الحج ولم ينقطع تمتعه لانه لم يرجع الى بلده لم يرجع الى بلده فاذا هو بامكانه هو اولا لابد ان يحرم المدينة ولا وليس له الا ذلك لكن هل يحرم بعمرة او بحج له هذا وله هذا لكن الاولى ان يحرم بعمرة وتكون عمرة ثانية يدخل مكة يطوف ويسعى ويتحلل وينفي ما به يحرم بالحج فيكون عنده عمرة ثانية وحج وليس عليه الا هدي واحد وين احرمه بحج؟ صح لكنه اه اه تابع للعمرة السابقة تابع للعمرة يعني العمرة السابقة فهو يعتبر يعني على تمتعه لانها التمتع ما انقطع. نعم هل يجوز لبس اه حزام طبي فوق فوق الحزام فوق الحزام فوق الازار على كل الحزام سواء طبي او غير طبي الذي يكون يعني شد على وسط الانسان الذي يشد على وسط الانسان يعني آآ سواء كان طبيا او غير طبي. يعني للانسان ان يفعل ذلك سواء كان مخلوطا او غير يقول آآ وهذا يتكرر ان الحجاج اخبروا بانهم سيغادرون يوم اه منى بالليل ليتوجهوا الى عرفة يعني ليلة التروية بيمشون من منى الى عرفة خشية الزحام يقول حينئذ لم نبت في منى هل هذا العمل صحيح؟ هل يؤثر على حجنا؟ لا بأس بذلك لا بأس بذلك لان البيت بمنى يعني ليلة آآ عرفة مستحب وليس لي ليس بواجب ليس بواجب مستحب. ان فعله طيب وان لم يفعله لا شيء عليه. لكنه لا يفعل لانها سنة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من تركها نزعجه من اراد ان يحج متمتع وان يضحي هل يمسك من عن شعره واظافره من بداية ذي الحجة نعم من اراد ان يضحي حتى ولو كان يعني يريد ان يحج فانه بعد دخول العشر فيأخذ من شعره ولا النظارة. لان الحديث عام يضحي في الدقيقة العشر فلا يأخذ شيء حتى يضحي فهو شامل للحاج وغير الحاج ومعنى ذلك ان الانسان الذي لا يريد ان يضحي وليس مضحيا يعني في بلده ولا نكذب اهله بان يضحوا وهو صاحب الاضحية الذي قام بها عنه وعن اهل بيته فانه اذا اذا اراد ان يأخذ شيء يأخذ قبل دخول العشاء يأخذ شعره واظفاره قبل دخول العشرة واذا دخلت العشر لا يأخذ شيء ما دام انه سيضحي ولو كان عند الاحرام بالحج او العمرة بعد وقوع العشر يقول عندما يرمي الحاج الجمرات هل دائما يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره؟ لا يرميها من جميع الجهات يرمي الجمرات من جميع الجهات وانما المستحب ان جمرة العقبة وحدها تكون آآ نقع عن يساره وبناء عن يمينه وهو امر مستحب ليس بلازم يعني عند الزحام الشديد الناس يرمونه من اي مكان ولكن المهم ان الحصى يقع في المرمى هل على الحاج ان يرجع للباس الاحرام اذا لم يطل طواف الافاضة في يوم النحر واخره لاخر ايام التشريق؟ ليس له ذلك ليس له ذلك وانما اذا تحلل تحلل التحل هو تحلل ولا يبقى عليه الا تحلل الثاني بعد طواف الافاضة والحديث الذي ورد في ذلك فيه كلام من ناحية بعض رواته ومن ناحية شذوذه ومخالفته للاحاديث الاخرى الدالة على ان تحلل اذا تحلل بقي على تحلله يقول كنت ذاهبا الى العمرة فلما حاذينا الميقات نسيت ان اقول لبيك عمرة لكنني نويت بقلبي فقط لم اتلفظ التلفظ ليس بلازم اللازم هو النية بالقلب فاذا كنت نويت عند محاذاة الميقات انك دخلت في العمرة فانت دخلت في العمرة وان لم تتلفظ لان التلفظ مستحب وليس بواجب يقول احسن الله اليك انا اعمل مرشد مع البعثة وكذلك اعمل في خدمة الحجاج اطوفهم بالعربة وعلى بمقابل فهل يرخص لعدم المبيت في منى انا اعمل مرشد مع البعثة وكذلك اعمل مع الحجاج اطوفهم بالعربات بمقابل ليس لك ذلك يعني تروح تستعمل العربات تحصل فلوس سترك المبيت بالمنى يعني تحصل الدنيا وتؤثرها على العمل المشروع وعلى الامر الواجب يعني قدم الاخرة على الدنيا ولا يكن همك الدنيا فيعني كونك يعني معناها انك تروح لمكة تاجر عربيات السؤال الذي قبل هذا الذي يقول انه يقوم بخدمة الحجاج في العربة بطواف وسعي بالهجرة ويسأل عن اه كونه يرخص له في ترك المبيت ببناء كما قلت هذا عمل غير صحيح. بل لو كان متطوعا ليس يأخذ الاجرة وانما يعني يخدمهم بالمهم بالمجان وبالمقابل فان ذلك لا يجوز لان هذا فعل مستحب هو الذي يتركه واجب لان واجب وخدمة الحجاج من يخدمهم بالعربات هذا مستحب. ولا يتشاغل بالمستحب الواجب بل الواجب هو الذي يؤتى به والمستحب يترك. يتركه لغير الحجاج الذين ما حجوا هم الذين يقومون بهذه المهمة في خدمة الناس بالعربات. يقول هل يصح للضعفة ان يرموا جمرة العقبة؟ وينحروا ويحلقوا ويطوف قبل في يوم العيد لهم ان يرموا لهم ان يرموا واما يعني النحر فانه وانما يكون في في يوم العيد. وفي يعني يعني بعد طلوع الشمس يعني في الوقت الذي يعني يكون فيه يعني ذبح الاضاحي لا تذبح بالليل وانما تذبح في النهار هل يلزم من الوقوف بعرفة ان يكون قائما على قدميه؟ ابدا ليس بلازم. يمكن يكون راكب وان يكون قائم وان يكون جالس لان المقصود الحصول الحصول بعرفة لا ان يكون واقفا على رجليه وانما يكون موجودا بعرفة. يعني هذا هو المقصود بالوقوف بعرفة. نعم من اراد ان يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل متى يقف عند المشعل الحرام؟ لا يقف عنده. لا يقف لان المشهد الحرام يقف عنده بعد بعد الفجر. وهذا مرخص له في تركه يقول رجل مقيم في جنوب المملكة وميقاته يلملم. يريد الحج مفردا. وقد نوى الحج يريد الذهاب الى قبل الحج بعشرة ايام لبعض الاعمال يصعب عليه البقاء بلباس الاحرام طوال هذه المدة. فما هي الطريقة الصحيحة والمخرج. الطريقة الصحيحة انه يحرم من الميقات. ويبقى في جدة او في مكة وعليه احرامه اذا كان مفرد والاولى له ان يكون متمتعا يدخل مكة يطوف ويسعى ويقصر ثم يذهب الى جدة. يقول انا متمتع هل لي ان اذهب في العاشر من ذي الحجة بعد الفجر الى مكة؟ اطوف طواف الافاضة واسعى واحلق ثم ارجع الى منى للرمي لان معي امرأة لا تتحمل حر الشمس. يجوز. يجوز الانسان انه يبدأ بمكة ويطوف طواف الافاضة ويجوز ان يبدأ ويرمي الى الجمرة يعني ليس بلازم انه يعني يبدأ بالرمي بل له ان يذهب الى مكة لا سيما الذين معهم نساء يخشى عليهن من الحيض فاذا ذهبوا الى مكة وبدأوا بالذهاب اليها وانهوا طواف الافاضة اه فان ذلك لا بأس به. يقول اه لقد ذهبت الى الحج مع طالب علم. وقد سكنا في لكثرة الزحام لم نذهب الى منى طيلة ايام التشريق. هل علي دم؟ واذا كان علي دم فماذا؟ فما يقول فهل علي انا ام على هذا الشيخ طالب العلم؟ الذي كنت اتبعه كونكم تتركون المبيت منى ولا تبحثون عن مساكن في منى وانما اثرتم انكم تجلسون في مكان في العزيزية ولم تشتغلوا بالبحث في منى فانه عليكم فدية. انت وهو هو عليه فدية وانت تعرف عليك الفدية شخص حج ومعه ولده الصغير. حج به وليس عنده هدي. هل يصوم عنه هذا السؤال؟ شخص حج ومعه ولده الصغير حج به وليس عنده هدي. هل يصوم عنه اقول مثل هذا اذا كان في سعة يعني لا لا يعني يحج به. وانما يعني ما دام انه صغير فيجعله يعني لا يتكلف في تحجيجه لكنه اذا اذا حج عنه اذا حج عنه فانه يعني هو لا يستطيع هو لا يستطيع ان ان هو يستطيع لا يستطيع ان يعني عن نفسه لا يستطيع عن نفسه فعليه ان يصوم لنفسه ثلاثة ايام وشره اذا رجع. اما بالنسبة للطفل الصغير هل يصوم عنه او لا يصوم عنه؟ او يبقى يعني ذلك دين في ذمته اذا وجد يعني آآ اه اه ما يقابل ذبيحة تذبح في مكة لان الذبح ليس بلازم ان يكون في الحال. يعني من التمتع مو فدية صح هذا هدي هذا هدي فيما يتعلق بالنسبة له هو الذي هو الحاج يصوم عن نفسه. لكن بالنسبة لهذا الذي عليه هدي التمتع هل يصوم عن هل عن صبيه هذا لا ادري. يقول انا شاب من الله علي بنعمة لكن عندي اقارب كلما زرتهم يسخرون مني ويستهزئون بي وبلحيتي. وبتقصير الثياب فنصحتهم مدة طويلة وصبرت عليهم وانا لا اريد ان اقطعهم فماذا علي؟ ابدا الحرص على هدايتهم مطلوبة ولو اساوي اليك. احسن اليهم ولو اساءوا اليك. واصبر وعسى الله ان يهديهم على يديك الحاج الذي احرم بعمرة وانتهى من عمرته وتحلل هل يمكنه الخروج من مكة وان يذهب الى جدة قبل ان يبدأ الحج نعم له ذلك لا بأس. هل يجوز الاشتراط في نية احرام ان تقول لبيك اللهم عمرة ومهلي حيث حبستني الاشتراط يعني له ان يشترط بعض العلماء يقول انه اذا اذا خشي او خاف يفترض والاشتراط يعني لا شك انه اولى. كل انسان يشترط بان الانسان ما يدري ما يعرض له. لا سيما سيارات الشجرات ويعني ما يترتب على ذلك. فاذا اشترط لا بأس بذلك في كل شوط نشير الى الحجر الاسود؟ ام نكتفي بالاشارة والتكبير في الشوط الاول؟ كل ما يحاذيه اذا لم يصل اليه ويقبله ويستلمه يشير اليه ويكبر كل ما يعاديه. حاج خاطئ حقيبة النقود مع احرامه مع احرامه لكي لا تضيع نقوده هل هذا جائز؟ ما ينبغي هذا ما ينبغي هذا لكن لو لو فعل ذلك يعني بان تكون يعني معلقة بهذا مثلا لو وضعها في مشبك او يعني عمل شيئا يعني مسكها لا يؤثر لا يؤثر بذلك. لكن ينبغي للانسان ان ان الحقائب يعني يحملها على كتفه او يعني على كتفه او يعني يجعلها يعني متصلة بحزام نعم لكن ان ان ربطها يعني بازاره يعني بمشبك او غيره تعلقت بذلك لا بأس بذلك ان شاء الله اخذ عمرة قبل سنوات ولم يقصر من رأسه الا من الامام واليمين ومن الخلف واليسار قليلا قليلا هل يجزئ هذا التقصير؟ اذا كان قد استفتى احدا يعني من اهل العلم وافتاه بذلك ليس عليه. لكنه اذا كان ما استفتى من الناس من قال انه يعني ان هذا يعتبر تقصير واذا آآ لم يحصل منه التقصير الكامل فالاحوط في حقه ان يذبح فدية بمكة ولو كان مضى عليه في عدة سنوات. يقول ما حكم من وليمة قبل اتيانه الى الحج. يسمونه عشاء الحج. والله ما ينبغي هذا لا قبل الحج ولا بعد الحج التكلف لا لا حاجة اليه. يعني لا يصلح وليمة لا قبل الحج ولا ولا بعد الحج هل شروط الهدي هي شروط الاضحية؟ من حيث عدم وجود العيوب فيها؟ نعم. لا بين الهدي والاضحية فيما يتعلق بالاسنان والعيوب وكل شيء. يقول هل المفرد لا بد ان يحرم من الميقات ام انه يحرم من مكة بالحج في اليوم الثامن؟ اذا كان جالس في مكة وجاء الحج ويريد يحج حج مكة واذا كان جاء من الخارج وهو يريد الحج فلابد من الاحرام من الميقات. يقول من يسكن ايام التشريق بالعزيزية في النهار هل يصلي قصرا؟ ام يتم؟ لا يقصد هو يقصد لان الرسول كان يقصر بالابطح. قبل قبل ايام منى. وهو مسافر يقول كيف للزائد لزائر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يسلم عليه وعلى صاحبيه؟ يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وينزال صلى الله وسلم وبارك عليه وجزاك افضل ما جزى نبيه عن عمته فذلك صحيح وحسن هل لي ان اسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل صلاة مفروضة ما دمت في المدينة؟ لا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا ولا تتخذوا قبري عيدا. يعني العيد يعني تكرر. ثم بين ما يكفي عن ذلك بقوله وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني مو معناها الصلاة ما تكون الصلاة والسلام عليه ما تكون الا عند القبر بل يصلي الانسان ويسلم عليه في كل مكان والملائكة تبلغه. لهذا الحديث الذي هو قوله لا تجعلوا بيهم قبورا ولا اتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث الثاني ان لله ملائكة سياحين بلغوني عن امتي السلام يبلغوني عن امتي السلام. من كثرت وساوسه في جميع اعماله في اعمال الحج وغير الحج ماذا يفعل؟ يحرص على التخلص من هذه الوساوس. ويستعيذ بالله عز وجل منها ولا يلتفت للوسواس. لا يلتفت للوسواس عندما يعمل عمل ويوسوس يقول هل فعل ولا ما فعل؟ لا لا الوسواس ولكن عليه ان يسعى لسؤال الله عز وجل ان يخلصه منه والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الذي يكون هو الوسواس وغيره. شخص كان يصلي احيانا ويترك احيانا اخرى. توفي هل يجوز الحج عنه؟ لا لا يحج عنه. ايهما افضل الاغتسال في الفندق ولبس الاحرام؟ ام الاغتسال في ابيار علي الاخت سالم بالفندق يعني حيث يكون الماء المتيسر والمساكن الساترة يعني لا شك انها اولى للانسان. لان هناك يعني اه اه يشغل نفسه بالبحث عن عن مكان ويغتسل يعني الاولى في حقه يعني يجهز نفسه من الفندق ومن المكان. لانه هو الوقت صار كله اصله سنة من اوله لاخره. ليس فاذا فعله الانسان في في على طمأنينته وعلى راحته من منزله فهو اولى من انه يتركه ويروح يبحث عن مكان فيه. في ابيار علي. هل يجوز المرور امام المصلي في الحرم المكي او المدني؟ هل يجوز المرور امام المصلي في الحرم المكي. الانسان يحرص على ان لا يمر بين يدي المصلين. في اي مكان الحرمين وفي غيرهما لكن مع شدة الزحام والامر يتطلب انه يمر يمر لا بأس بذلك لكن ان تمكن له ان تمكن ان يتلافى المرور بان يخرج من صف الى صف بحيث انه يعني يترك الذي يصلي ولا يمر بين يديه وينتقل الى صف اخر ليس فيه وان كان مضطرا الى ذلك فله ان يذهب ولو مر بين يديه المصلي هل ورد رفع اليدين في الطواف؟ لا ما نعلم رفع اليدين والطواف. ما نعلم ان ان اليدين ترفع بالطواف لكن اشارة الاشارة الى الحجر الاسود عند عند محاذاته ما اعلم شيء يدل على على رفع اليدين في الطواف لان الانسان يطوف وهو غير مستقبل القبلة. ها هذا يقول ما هي صفة الاشارة الى الحجر الاسود بينوها لنا شهر هكذا بيده. الله اكبر. يقول نرى من يستدبر القبلة ويستقبل قبر النبوي ويرفع يديه للدعاء. هل هذا فعل مشروع من يستدبر القبلة ويستقبل القبر النبوي ويرفع يديه للدعاء. اذا جاء الانسان للسلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ارفع يديك. ولا يجعلهما على صدره. وانما يسلم السلام المشروع. السلام عليك يا رسول الله. ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم وبارك عليك. وجزاك افضل ما جزانا عن امته. ثم ينصرف ولا يرفع يديه. لا يرفع يديه ولا يدعو نفسه في هذا المكان وانما يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم. لان السلام دعاء. اذا قلتها السلام عليك يا رسول الله تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة. واذا قلت وصلى الله وسلم وبارك عليه تدعوا له صلى الله عليه وسلم. والانسان لا يدعو لنفسه وهو يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. لان هذا ليس مقام دعاء. هذا مقام صلاة وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم الرمي قبل الزوال للعاجز العاجز؟ نعم. العاجز يريب اذا كان ما يقدر يروح. ابو العاجز يروح يعني قبل الزوال يرمي ويرجع. العاجز الذي لا يقدر يعني ينيب غيره لان يرمي عنه ويرمي بعد الزوال. لا يرمي قبل الزوال. هل يجوز للحاج المرافق للعجزة ان يذهب بعد منتصف الليل الى مكة من اجل طواف الافاضة نعم نحو ذلك. من كان مرافقا لهم يذهب معهم للرمي وللطواف. ولكل ما يذهبون اليه هل يمكن تأخير النحر الى اليوم الثاني بعد التحلل الاول؟ يمكن اقول يمكن لكن في اولى وان تأخير النحر يمكن ينحر في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليلا ونهارا كل هذا وقت للرمي هل يجوز حج امرأة بدون محرم؟ لا يجوز. يقول اريد الدخول بالحج بالتمتع انا زوجتي وهذا من لطائف الاسئلة عند يقول وقوع الحيض عليها هل الزوج يتبع زوجته عند من التمتع الى القران؟ لا ما يتبعه لانه ما حصل له حيضة. هي حصل لها حيض وامتنعت ما تقدر واما هو يؤدي عمرته وينتهي ويحرم بالحج. يقول اريد ان احج عن والد المتوفى فهل يجوز ان ادخل بنية الاعتمار عن نفسي؟ ثم اجعل الحجة عن والدي يجوز هذا يسأل عن حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام. لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وكان وامر اصحابه بذلك بعبارات متنوعة فقال ارخوا وقال وفروا وقال اعفوا. كل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اصحاب لحى ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك. والوجوه التي تثبت بها السنة ثلاثة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت بثلاثة امور. اقواله وافعاله وتقريراته. وكلها مجتمعة في اعفاء اللحى مجتمعة فيه فالحة لانه قال قوله قال ارخوا وفروا اعفوا وفعله كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث انهم كانوا يصلون وراء في صلاة السرية ويستدلون على قراءة باضطراب لحيته. يعني يرون عوارظه صلى الله عليه وسلم وراه لان حنكه يتحرك بالقراءة. وهم يستدلون على انه يقرأ في الصلاة السرية باضطراب لحيته حيث يرونها من وراءه عليه الصلاة والسلام. وكان كث اللحية وايضا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا اصحاب لحى. ليس فيهم احد يحلق لحيته. الحلق هذا ما جاء الا خيرا لتقليده للكفار. والا قبل ذلك ما فيه الا الاعفاء. ما فيه الا الاعفاء. شيخنا الشيخ الامين رحمه الله يقول تفسير اضواء البيان في تفسير سورة طه يقول ان الذين ان الصحابة الذين فتحوا البلدان. وجلبوا الكنوز كسرى وقيصر الى المدينة. ليس فيهم حالق لحية كلهم اصحاب لحى. ليس فيهم واحد يحلق لحيته. لان هذا لا يعرف بالصحابة ان احد يحلق لحيته. ابدا يقول امرأة صلت وكان وقد ظهر ظهرت قدماها فما حكمها؟ حكم صلاتها سواء كانت جاهلة او ناسية. هذا فيه خلاف يعني فيما يتعلق لكن اذا حصل يعني فعل ذلك او حصل انكشاف او انها ظهر يعني حصل ذلك تحرص في المستقبل على انها لا تفعل هذا الشيء ولكن لا يقال انها تعيد الصلوات التي حصلت منها بهذه الطريقة يقول آآ ذكرتم في دروس ماضية ان النبي صلى الله عليه وسلم بنداء اخضر وذكرتم ان السنة هو لبس الابيض فكيف الجمع؟ ما في تنافي لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. يمكن ان يكون الرسول تيسر له ما تيسر له ابيض وانما تيسر له يعني هذا الاخضر او انه قال هذا قبل ان يذكر تفضيل الافضل التفضيل الابيظ او انه فعل ذلك ولكن الامر في ذلك واسع. يعني له له ان يلبس الاخضر. وله ان يلبس الابيض وله ان يلبس غيره. لكن جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفضيل البياض على غيره. هذا يقول هل يجوز الاخذ اخذ ما زاد عن القبضة في اللحية؟ الرسول صلى الله ما اخذ ما جدع القبضة. وكان كف اللحية وهو القدوة والاسوة. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول رأيت رجلا يصلي امام الامام فقلت له انه لا يجوز. فقال لي هناك اربعة مذاهب. فهل هناك من الائمة من يقول بجواز الصلاة امام الامام؟ نعم جاء في بعض المذاهب انه يجوز لكن هذا يعني هذا ليس هو الصحيح الصحيح خلاف هذا لان الامام انما جعل ليؤتم به. فكيف يتقدم عليه؟ يقول في مسجدنا الامام انحرافا يسيرا. اما المأمومون لا ينحرفون. مع العلم ان اتجاه القبلة فيه نوع انحراف اثبت علميا فما حكم الصلاة الصلاة صحيحة ما دام ان الانحراف يسير الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بينه وبين ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني في حق اهل المدينة وما كان على سمته من جهة الشمال. وكذلك من كان جنوب الكعبة مشرق ومغرب قبلة ها ما حكم من اراد الحج وعليه اقساط من بنوك وايضا لاشخاص مستوفاة كل شهر بحيث انه يأخذها كل شهر من الراتب ما حكم من اراد الحج وعليه اقساط من بنوك وكذلك لاشخاص والاقساط مستوفاة فكل شهر تؤخذ. اذا كان اذا كان الذين الاشخاص الذين هداهم الدين ايضا بالاقساط وانه كل شهر يعطيهم فله ان يحج. لانه ما دام ان انهم ماشي هالاقساط وانها الحج لا يؤثر عليها. وانما كل شهر يأتي بقسطه يعني سواء للبنك او لغيره فان الحج صحيح لا بأس في حج الانسان. لان هذا ما ما يؤثر على ما يؤثر على قضاء الدين. لكن اذا اذا كان الدين حال اذا كان الدين حالة ليس له ان يحج الا باذنه صاحب الدين. شخص هل عليه اضحية؟ مع العلم بانه متمتع وعليه هدي. الاضحية قلنا ان محلها في البلد. يعني يضحي عند اهله اذا كان قادرا وفي بلده واما بالنسبة للحج وهو متمتع عليه هذه التمتع والاضحية الهدي شي ناقة الهدي تابع للحج والاضحية لا علاقة لها بالحج ولكن كونها تكون في بلده اذا كان قادرا عند اهله هذا هو الذي ينبغي. من كان يعاني من خروج الريح دائما فكيف يفعل عند الطواف؟ مثل الذي بسلس الموت. لا يظره. اتقوا الله ما استطعتم. ما دام ان هذا شيء لا يمسكه انما يتطهر عند بدء الطواف ولو حصل منه شيء لا يؤثر. يقول نحن شركاء ثلاثة في تجارة معينة كيف نزكي المال عن التجارة؟ مع العلم بان كل واحد منا يملك ما لا مالا غير مال التجارة معلوم ان كل واحد له مال اذا كان له مال من غير مال التجارة يزكيه على حدى. لكن هذا الذي مشترك بينهم اذا على انهم يعني يخرجون الزكاة او يتولى واحد اخراج الزكاة عنهم ويوزعها او ان كل واحد يأخذ الزكاة التي تخصه يعني يعني يدفعها بنفسه الحاصل ان دفع الزكاة آآ لابد منه سواء كانوا مع في شركة او غير شركة سواء شركاء او له اموال مستقلة. يخرج زكاته عن الاموال المستقلة التي لا شريك فيها والتي هي مشتركة التي هي مشتركة اما ان يتولى كل واحد منهم دفع نصيبه او انهم آآ يوكلون واحدا منهم يقوم بهذه المهمة عن عن الجميع. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين