﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت او خاف العطش تيمم ويذكر ان عمرو بن العاص اجنب في ليلة باردة فتيمم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. قال حدثنا بشر بن خالد

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.200
قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال قال ابو موسى لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما اذا الم يجد الماء لا يصلي؟ قال عبدالله لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى

4
00:01:02.200 --> 00:01:22.200
قال قلت فاين قول عمار لعمر رضي الله عنهما؟ قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار. قال عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيق ابن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى فقال له ابو موسى

5
00:01:22.200 --> 00:01:42.200
رأيت يا ابا عبد الرحمن اذا اجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك حين قال له النبي صلى الله عليه

6
00:01:42.200 --> 00:02:02.200
كلما كان يكفيك قال الم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع هذه الاية فما درى عبد الله ما يقول؟ فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان

7
00:02:02.200 --> 00:02:22.200
ويتيمم فقلت لشقيق فانما كره عبدالله لهذا؟ قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

8
00:02:22.200 --> 00:02:52.200
يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا خاف على نفسه المرض او الموت او خاف العطش فانه تيمم يتيمم فانه يتيمم. هذه الترجمة اه معقودة لبيان ان الانسان الاصل فيه انه اذا لم يجد الماء يتيمم. لكنه اذا

9
00:02:52.200 --> 00:03:22.200
كان الجنب خاف على نفسه من كونه يغتسل المرض او الموت او وكان اخاف العطش لو اغتسل بالماء فانه ينتقل الى التيمم. فانه ينتقل الى التيمم ولا يستعمل الماء الذي يلحق الضرر به اذا كان سيلحقه ضرر. يعني اما مرضا يعني يحصل له مرض شديد او يحصل

10
00:03:22.200 --> 00:03:42.200
يعني موت او انه يخشى على نفسه ان آآ يهلك بسبب العطش يعني بحيث انه في مفازة ولو الماء لنفد وبقي آآ بدون ماء يشربه ويزيل به العطش فانه ينتقل الى التيمم

11
00:03:42.200 --> 00:04:02.200
هذا هو المقصود من هذه آآ الترجمة. وقد مر بنا او بدأنا بالامس يعني في في الباب مر بنا اثر آآ عمرو بن العاص رضي الله عنه او حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي ذكره البخاري آآ

12
00:04:02.200 --> 00:04:22.200
وانه رضي الله عنه آآ صلى بالناس صلى صلى وهو جنب وانه آآ بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

13
00:04:22.200 --> 00:04:38.200
فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه يعني انه تيمم انه تيمم وصلى بالناس وهو جنب وقد عرفنا ذلك في الدرس الماضي. اما الحديث الذي اورده المصنف

14
00:04:38.550 --> 00:05:01.600
وهو حديث آآ ابو وائل عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه انه آآ قال لابن مسعود عبدالرحمن مسعود رضي الله عنه اذا لم يجد الماء اذا لم اذا لم يجد الجنب الماء قال انه لا يصلي اذا لم يجد الجنب الماء فانه لا يصلي لان لانه

15
00:05:01.600 --> 00:05:21.600
اه اه لان لانه اه لم يقنع اه الذي جاء عن اه عن عمر ابن ياسر رضي الله عنه بان عمر لم يوافقه عليه او انه لم يتذكره لان عمر رضي الله عنه لما اجنب

16
00:05:21.600 --> 00:05:41.600
وكذلك معه عمار ابن ياسر وقد اجتهد اه عمار فتمرغ في في الصعيد كما تمرر الدابة كان قياسا على قياسا على الاغتسال وعمر رضي الله عنه كان معه ولكنه لا يذكر

17
00:05:41.600 --> 00:06:01.600
وهذا شيء ذكر ذكر ابو موسى لعبدالله بن مسعود يعني هذا الذي حصل من من عمار رضي الله عنه قال ان عمر لم يقنع بقول عمار. لم يقنع بقول عمار لانه

18
00:06:01.600 --> 00:06:27.450
كان معه على كما قال ذلك عمار ولكنه لم يتذكر هذا الشيء فهذا هو الذي جعل عمر يتوقف وانه لا يأخذ بقول عمار لانه اضافه الى شيئا كان حاضرا هذا الذي كان عمر رضي الله عنه حاضرا القصة وحاضرا الذي الذي جرى فلم فلم يتذكر هذا الشيء

19
00:06:27.450 --> 00:06:47.450
فلم يوافقه لكن ابن مسعود رضي الله عنه يختلف عن عمر لانه سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مثل عمر بكونه لم يتذكر شيئا كان له به آآ له به علاقة

20
00:06:47.450 --> 00:07:11.100
موقف ابن مسعود رضي الله عنه ليس مثل موقف عمر بل ان ان ان المناسب واللائق هو الاستسلام والانقياد لما جاء عن عمار رضي الله تعالى عنه وارضاه وابن مسعود رضي الله عنه اجتهد وقيل انه رجع عن هذا القول وكذلك عمر قيل انه رجع يعني عن هذا القول وان الجنب

21
00:07:11.100 --> 00:07:33.850
عندما يعني اه اذا ما يجد الماء فانه يتيمم فانه يتيمم لانه جاء في يعني جاء في هذه السنة صحيحة ثابتة في حديث عمار وكذلك ايضا جاء في القرآن. لان الملامسة المقصود بها في الاية الجماع. لان المقصود بها في الاية الجماع

22
00:07:33.850 --> 00:07:53.850
وابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر له موسى ابو موسى قضية الاية وما جاء في الاية آآ آآ فلو كان عنده ان الملامسة معناها اللمس باليد آآ وانه ليس المقصود بها الجماع. آآ لقال

23
00:07:53.850 --> 00:08:13.850
ذلك ولكنه توقف وسكت ولم يجب شيئا مما يدل على على ان الحجة انما انما هي مع ابي موسى وما قيل من ان ابن مسعود رضي الله عنه رجع الى هذا هو هو اللائق وهو هو اللائق به

24
00:08:13.850 --> 00:08:42.600
الله تعالى عنه وارضاه وانه رجع رجع عن هذا القول الذي آآ الذي كان يقوله وكذلك قيل عن عمر انه رجع رضي الله تعالى عنهما اقرأ الحديث   قال ابو موسى لعبدالله بن مسعود اذا لم يجد الماء لا يصلي كان هذا يعني يعني علمه ابن موسى وعرفه

25
00:08:42.600 --> 00:09:01.050
هذا فاراد ان يعني ان يحاوره ان يتكلم معه في هذا الموضوع قال اذا لم يجد الماء الجنب لا يصلي  لا يصلي يعني آآ يعني منكرا يعني كونه يعني يترك الصلاة وانه لا يصلي حتى يجد الماء

26
00:09:01.100 --> 00:09:23.550
قال ابن مسعود قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى قال لو رخصت لهم بهذا يعني يكون الانسان ينتقل من ينتقل من الماء الى التيمم لو رخص لهم بهذا لكان الواحد منهم اذا وجد البرد

27
00:09:23.550 --> 00:09:46.950
اه تيمم وصلى بالتيمم وترك الاصل الذي هو الاغتسال وانه صلى بالتيمم وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه. نعم قال قلت فاين قول عمار لعمر؟ قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار. نعم يعني هذا هو الوجه الذي جعله يعني لا يقدم على

28
00:09:46.950 --> 00:10:06.950
ما جاء عن عمار قال لان عمر لم يقنع بقول عمار لكن عمر رضي الله عنه آآ عذره انه كان معه وان القصة لهم جميعا وانه لا يتذكر هذه القصة التي حدث بها او التي اخبر بها عمار فمن اجل ذلك قال ما قال

29
00:10:06.950 --> 00:10:26.950
عمر رضي الله عنه واما ابن مسعود فانه آآ بنى على هذا وانه لم يقنع بقول عمار وآآ وآآ ومعلوم ان ان السنة اذا ثبتت عن احد الصحابة وجاءت عن احد الصحابة فانه يؤخذ

30
00:10:26.950 --> 00:10:46.950
ولكنه اجتهد رضي الله عنه ورأى هذا الذي رأى دفعه الى ذلك كون عمر ما كان مطمئنا الى حديث عمار لان القصة بينهما جرت حصلت لهما جميعا فهو لم يتذكر ولهذا قال

31
00:10:46.950 --> 00:11:11.400
قال ما قال نعم   حديث اللي بعده قال عن عبد الله وابي عن عبد الله وابي موسى فقال له ابو موسى ارأيت يا ابا عبدالرحمن اذا اذنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. وهذا مثل الذي قبله

32
00:11:11.400 --> 00:11:32.250
نعم فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال الم ترى عمر لم يقنع بذلك وهذا كذلك مثل الذي قبله. فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الاية؟ فما درى عبد الله ما

33
00:11:32.250 --> 00:11:52.250
قول نعم لما ذكر ان اعتذر عن قصة عمار بكون عمر لم يقنع بقول عمار آآ انتقل معه الى دليل قال وقال دعنا من هذا يعني كون هذا ما قنع فيه دليل اخر. وهو الاية فما تصنع في هذه الاية؟ يعني الا اية

34
00:11:52.250 --> 00:12:12.250
اية التيمم او يعني التيمم بدأ للاغتسال وبدأ الجنابة بدأ للوضوء. لان الاية ذكر فيها الحدث الاصغر الاصغر والحد الاكبر وجاء بعد ذلك فانهم اذا لم يجدوا فانهم ينتقلون الى الى التيمم. فيكون الحكم بهذه ولهذه. قال

35
00:12:12.250 --> 00:12:31.150
يدري ما يقول يعني معناه انه توقف ما كان عنده جواب. وهذا يشعر بانه يرى ان الملامسة هي الجماع لانه لو كان يرى الملامسة انها انها لمس اليد لقال له ان المقصود بالاية كذا وكذا. لكنه توقف ورأى

36
00:12:31.150 --> 00:12:51.150
هذا الذي رآه يعني مخافة ان يتهاون الناس وان يتساهل الناس بانهم اذا وجدوا برد الماء انهم يتحولون منه ويكون ذلك يدفعهم الى التساهل والى التهاون في الامر فينتقلون من الاغتسال الى تيمم

37
00:12:51.150 --> 00:13:09.750
بادنى اه سبب او لادنى مناسبة وهي حصول اه الماء فيه برودة. نعم فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم. يعني بين رضي الله عنه

38
00:13:09.750 --> 00:13:29.750
الذي جعله يقول بهذا القول حتى لا يفتح الطريق للناس والمجال للناس بانهم اذا ورد عليهم المال ينتقلون الى التيمم ولكن هذا كما هو معلوم من كان هذا يرجع الى كل انسان يرجو الله ويخافه فاذا كان ذلك يؤثر عليه ويلحق به ظررا

39
00:13:29.750 --> 00:13:49.750
انه يجوز له واما اذا كان مجرد تخوف والامر سهل وقد لا يكون هناك امر يقتضيه فان فانه اه يأتي الاصل ولا يتحول الى البدل الذي هو التيمم. نعم. فقلت لشقيق نعم. فانما

40
00:13:49.750 --> 00:14:08.650
عبد الله لهذا؟ قال نعم. نعم. قلت لشقيق يعني الراوي عنه. الراوي عنه من هو  سليمان الاعمش نعم الاعمش قلت لشقيق انما كره انما كره عبدالله يعني هذا لهذا يعني كره انه ينتقل

41
00:14:08.650 --> 00:14:28.650
الى تيمم بسبب ما يخشاه من الخوف من ان بعض الناس يتساهل في الامر ويتهاون في ترك الاصل لادنى سبب وقد يكون اه لا يحتاج الى ذلك. ولا ولا يستحق ذلك. وليس من اهل ذلك فيتحول من الاصل الى

42
00:14:28.650 --> 00:14:50.800
الفرع الذي هو التيمم. نعم قال حدثنا بشر بن خالد. نعم. عن محمد هو غندر. نعم. عن شعبة عن سليمان ان سليمان هو الاعمش عن ابي وائل. عن ابي وائل شقيق ابن سلمة

43
00:14:51.800 --> 00:15:09.650
عن ابي موسى وعبدالله بن مسعود وابو وائل شقيق بن سلمة من المخضرمي. اي كبار التابعين الذين ادركوا الجاهلية والاسلام ولم ليلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعتبرون من كبار التابعين الذين رووا عن كبار الصحابة

44
00:15:09.750 --> 00:15:35.250
وادركوا كبار الصحابة. نعم عن عمر بن حفص نعم عمر بن حفص نعم عن ابيه نعم حفص بن غياث عن الاعمش عن شقيق ابن سلمة عن عبدالله وابي مسعود. وهنا في الطريق الثاني ذكر الاعمش بلقبه وذكر

45
00:15:35.250 --> 00:16:05.250
الشقيق باسمه وفي الطريق الاولى ذكر الاعمش باسمه وذكر آآ شقيق بكنيته فاذا الاسناد الثاني فيه ذكر آآ لقب وذكر آآ الاسم آآ نشوى ابو وائل وفي الاول ذكر الاعمش باسمه سليمان وذكر آآ ابا وائل باسمه شقيق

46
00:16:05.250 --> 00:16:29.150
ابن سلمة وهذا وهذان نوعان من انواع علوم الحديث. يعني معرفة الالقاب ومعرفة الكنى ليلة معرفة هذا النوع هذين النوعين لئلا يتوهم الشخص الواحد شخصين. لان الذي لا يعرف ان سليمان المهران يقال له الاعمش ولا يعرف ان شقيق ابن سلمة كنيته ابو وائل

47
00:16:29.150 --> 00:16:52.700
اذا رأى ابا وائل في اسناد ورأى شقيق ابن سلمة في اسناد اخر او رأى سليمان في آآ اسناد ورأى الاعمشي سناد اخر يظن ان ان انهما شخصان وانما هو شخص واحد. ذكر احدهما باسمه مرة وبلقبه اخرى وذكر احدهما باسمه مرة

48
00:16:52.700 --> 00:17:25.400
ذكر بكنيته اخرى فهما نوعان من انواع علوم الحديث. معرفة القاب المحدثين ومعرفة الكنال للمحدثين وفائدة معرفتها الا يظن الشخص الواحد شخصيا. نعم     قال رحمه الله تعالى باب التيمم ضربة. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاوية

49
00:17:25.400 --> 00:17:45.400
عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي مسعود وابي موسى الاشعري. فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا. اما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الاية؟ في سورة المائدة فلم

50
00:17:45.400 --> 00:18:05.400
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا ان يتيمموا الصعيد. قلت وانما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال ابو موسى الم تسمع قول

51
00:18:05.400 --> 00:18:25.400
مال لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الارض

52
00:18:25.400 --> 00:18:45.400
ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلى عن الاعمش عن شقيق قال كنت مع

53
00:18:45.400 --> 00:19:05.400
الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت جنبت فتمعكت بالصعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح

54
00:19:05.400 --> 00:19:35.400
او وجهه وكفيه واحدة. ثم قال باب باب التيمم ضربة ضربة واحدة التيمم ضربة بس. التيمم ضربة يعني ضربة واحدة. يعني انه لا لا تكرر الضربات في الارض عندما يريد ان يتيمم بل هي ضربة واحدة يمسح بهذه الظربة وجهه وكفيه. يمسح بهذه

55
00:19:35.400 --> 00:19:56.900
الواحدة وجهه وكفيه انه لا يكرر الضرب لا يكرر الضرب في الارض في آآ في التيمم وانما يكون ضربة واحدة واورد هذا الحديث الذي هو حديث ابي موسى مع ابن مسعود رضي الله عنه وفيه ان شقيق كان حاضرا عند هذه المحاولة

56
00:19:56.900 --> 00:20:16.900
شقيق ابن سلمة الذي هو ابو وائل كان حاضرا هذه المحاورة التي جرت بين ابي موسى وبين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال شقيق. نعم. كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري. نعم

57
00:20:16.900 --> 00:20:36.900
نعم. فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا. اما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الاية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم

58
00:20:36.900 --> 00:20:56.900
الماء ان يتيمم الصعيد. ذكر الحديث الذي مر وان ان ان ابن مسعود ان ابا موسى يعني قال له ما قال وانه آآ ذكر له الاية وقال انه آآ رأى ان آآ فتح الباب الى الناس في هذا الامر يؤدي الى

59
00:20:56.900 --> 00:21:16.900
تساهلهم يؤدي الى تساهلهم وان تحولهم من من من الاغتسال الى الى التيمم ذكره ابو الاية فقال هذا ثم انه قال ثم انه قال بعد ذلك آآ ما جرى بين او ما حصل لعمار

60
00:21:16.900 --> 00:21:40.350
ما حصل لعمار فقال قلت وانما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر؟ بعثني رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال

61
00:21:40.350 --> 00:22:00.350
انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الارض. ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبدالله لما ذكر له ما يتعلق بالاية وبين ان

62
00:22:00.350 --> 00:22:20.350
ان الذي جعله يقول هذا حتى لا يفتح للناس باب التساهل وانهم ينتقلون من الاغتسال الى التيمم لادنى سبب ان لم يكن هناك امر يقتضيه او يضطر الى ذلك بان يحصل الموت فرأى هذا من اجل هذا ثم انه

63
00:22:20.350 --> 00:22:40.350
ذكر له قصة عمار وما حديثه مع مع عمر وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما فعل آآ قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأتيك هكذا وظرب بيده الارظ يعني ظرب بيده الارظ

64
00:22:40.350 --> 00:22:59.750
ضربة قال فضرب بكفه ضربة على الارض نعم وهذا محل شاهد ضرب بيده كفه ضربة على الارض ثم رفضها يعني نفض يعني اليدين يعني حتى يخف ما فيهما من الغبار وسبق في بعض الاحاديث ان فيه نفخ

65
00:22:59.800 --> 00:23:20.200
انه جاء في ذكر النفخ وهنا ذكر النفظ فنفضهما ثم مسح بكفه على الاخرى وثم مسح وجهه وهذا وهذا هذه الرواية فيها ذكر الترتيب. وان مسح اليدين مقدم على مسح الوجه. لانه عطف الوجه

66
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
على مسح الكفين بثم الدالة على على الترتيب لكن يعني هذا اللفظ يعني جا عن اه يعني فيه لفظ اخر عن ابي معاوية عن الاعمش ان ان انه اه قدم او انه اه ذكر

67
00:23:40.200 --> 00:24:10.200
الوجه اولا ثم الوجه وبعده اليدين. والرواية التي جاء ذكرها في الاخر مسعد مسح وجهه وكفيه مسح وجهه وكفيه. ومن المعلوم ان الواو لا تقصد الترتيب لكن آآ كون الاحاديث جاءت فيها والاية وردت بهذا الترتيب الذي هو ذكر الوجه اولا وذكر

68
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
بعد ذلك دال على ان الوجه مقدم على الكفين. وقالوا ان الترتيب لا يشترط يعني ليس ليس مثل وضوء انه يشترط فيه لكن الاولى هو ان يقدم الوجه على الكفين. وما جاء ثم لا يدل على ان الحديث آآ

69
00:24:30.200 --> 00:24:50.200
او ان الحكم انما هو بتقديم الوجه للكفين على الوجه لانه جاء في بعض الروايات في نفس الحديث انه ذكر الوجه والكفين قدم الوجه على الكفين فاذا يكون يعني ذكر يعني ثم يعني في هذه الرواية يعني مع انه جاء روايات اخرى

70
00:24:50.200 --> 00:25:10.200
او رواية اخرى للحديث مخالفة لما جاء في هذه الرواية والتي فيها ذكر تثيب فانه جاء عنه عدم الترتيب وتقديم الوجه على الكفين دل عليه القرآن في الايتين من سورة النساء والمائدة حيث قدم الوجه على على اليدين وكذلك

71
00:25:10.200 --> 00:25:30.200
كايظن الاحاديث الكثيرة التي وردت وقد مر يعني في اه اه بعضها في باب الوجه والكفين وكلها فيها تقديم الوجه على الكفين. وفي هذه الرواية جاء تقديم للكفين على الوجه. وآآ بعض وقد اختلف

72
00:25:30.200 --> 00:25:54.450
قال ابي معاوية جائنا وهذا وجاء عنه هذا فيحمل فترجح الرواية التي فيها ذكر الواو على الرواية التي هي ذكر الترتيب لانها مطابقة للروايات الاخرى ثمان هذا الحديث يعني فيه اه اختلاف عن الذي قبله. لان الذي قبله فيه ان ذكر الاية مقدم

73
00:25:54.450 --> 00:26:14.450
الحديث الذي قبل هذا فيه ذكر ذكر قصة عمار ثم ذكر الاية. وفي هذا الحديث فيه تقديم قصة عمار تقديم الاية على قصة عمار. هنا تقديم الاية على قصة عمار. لكن الرواية التي تقدمت

74
00:26:14.450 --> 00:26:34.450
يعني موضحة بانها قصة عمار متقدمة لانه قال دعنا من قول عمار لانه لما ذكر الاستدلال في قصة عمار وقال ان عمر لم يقتنع بقول عمار قال دعنا يعني من هذه يعني سينتقل الى دليل اخر فما تقوله في قوله كذا وكذا

75
00:26:34.450 --> 00:26:54.450
وهذا يبين يعني آآ صحة الرواية او تقديم الرواية التي فيها ذكر قصة عمار على الاستدلال بالاية على بانه قال اذعنا من قول عمار. وهذا يفيد التقدم لانه سينتقل من دليل الى دليل اخر. بخلاف هذا

76
00:26:54.450 --> 00:27:13.600
فانه ليس فيه شيء من ذلك وانما فيه ذكر الادلة هذا مقدم على هذا لكن ذاك فيه هذه الجملة الدالة على ان اه ذكرى الاستدلال بالحديث مقدم على الاستدلال بالاية لقوله دعنا من قول عمار. نعم شلون

77
00:27:13.750 --> 00:27:31.000
فقال عبد الله الم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد قال الم ترى الم تر لم يقنع لقول عمار يعني هذا يقول ابن مسعود لابي موسى قال قال دعنا

78
00:27:31.150 --> 00:27:54.450
ما فيها الا بعدين في الزيادة الاخرى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث انا وانت فاجنبت فتمعكت بالصعيد. فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه. فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح

79
00:27:54.450 --> 00:28:14.450
اوجهه وكفيه واحدة؟ نعم يعني هذا هذا فيه رواية ثانية في نفس الاسناد الذي هو الذي تقدم وفيه وجهه وكفيه. يعني وجهه كفيه فقدم تلك الوجه على الكفين. لكن الحديث الذي الذي سبق الذي فيه

80
00:28:14.450 --> 00:28:34.450
وبدأنا من قول عمار. هم. دعنا من قول عمار. يعني هذا يعني يفيد بان بان ذكر الاستدلال بالقصة قصة عمار مقدم على الاستدلال بالاية. لانه قال دعنا من قول عمار فما تقول في الاية. نعم. فما تقول في الاية

81
00:28:34.450 --> 00:28:54.450
فهذا يبين بان الترتيب الذي جاء في بعض الروايات بان الاية اولا وقصة عمار ثانيا ان الصحيح خلافه لان هذه الرواية مبينة للترتيب حيث قال له دعنا من قول عمار انتقل من دليل الى دليل انتقل من دليل الى دليل

82
00:28:54.450 --> 00:29:14.450
هذه الرواية الاولى. لقبل للمرة الاحاديث اللي مرت قبله. في الباب اللي قبله؟ ايه. نعم اللي قال دعنا من قول عمار. نعم. فكيف تصنع بهذه الاية؟ نعم ايش اقول؟ اي حديث؟ هذا الحديث الاخير عن عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي مسعود الاشعري

83
00:29:14.450 --> 00:29:34.450
وابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الاية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان

84
00:29:34.450 --> 00:29:49.450
تيمم الصعيد. هذا هو الجواب الذي قاله في يعني في عند ذكر الاية الا انه في بعض الرواية او روايات سابقة قال فلم يدري فلم يدري ماذا يقول يعني معناه انه توقف

85
00:29:49.600 --> 00:30:06.700
هذا معنى توقف واما هنا فان هذه الجملة جاءت بعد الاستدلال بقصة العمار بالنسبة لاستدلاء الولاية وهي انه لو رخص لهم لاوشك اذا بعد عنهما ان ينتقلوا الى التيمم. نعم

86
00:30:07.350 --> 00:30:23.050
نعم اخرى نعم بعد يتابع  قلت وانما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. نعم. فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر؟ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة

87
00:30:23.050 --> 00:30:43.050
فلم اجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغوا الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الارض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله او ظهر شماله يعني محل شاهد قوله ضربة

88
00:30:43.050 --> 00:31:07.800
الترجمة قال باب التيمم ظربة. يا ايها فهو اورده من اجل هذه الجملة. التيمم وظرب ظربة ظرب ظربة. نعم. يعني واحد لم يكررها. نعم فقال عبد الله افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ نعم هذا هو جوابه هذا هو جوابه في في

89
00:31:07.800 --> 00:31:27.800
في جميع الروايات التي ذكر فيها الاستدلال بقصة عمار. نعم. وزاد يعلى عن الاعمش عن قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاجنبت فتمعدت بالصعيد

90
00:31:27.800 --> 00:31:47.800
فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدا. رواية اعلى هذه او الزيادة التي ذكرها الاعلى التي قال وزاد يعلى يعني انه قال انا وانت يعني يخاطب عمر

91
00:31:47.800 --> 00:32:07.800
يعني ان هذا حصل لهما جميعا. وانه يعني يحكي شيئا عن الاثنين. عنه وعن عمر. قال يعني فهنيئا او انت وكذلك ما ذكره في الاخر مسح يعني كف وجهه كفيه ففي تقديم الوجه

92
00:32:07.800 --> 00:32:27.800
الكفين كما هو الروايات الاخرى الكثيرة. فاذا نفس الحديث الذي فيه ذكر آآ انه مسحه ثم وجهه عقبه بهذه الزيادة التي هي مطابقة لما جاء في القرآن ومطابقة للروايات الاخرى التي

93
00:32:27.800 --> 00:32:47.800
فيها ان الوجه مقدم على الكفين. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام. نعم عن ابي معاوية محمد هو ابن سلام في بعض النساء. في بعض النسخ محمد ايه في بعضها محمد هو ابن

94
00:32:47.800 --> 00:33:08.100
هو ابن سلام. نعم؟ نعم. محمد هو ابن سلام. يعني هذا يفيد بان هذا ممن دون البخاري. لان كلمة هو لا يظيفها التلميذ وانما يضيفها من دون التلميذ اه عن ابي معاوية محمد بن حازم

95
00:33:08.500 --> 00:33:23.850
عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله وابي موسى. نعم لانها كلها الاحاديث في هذه القصة تدر على الاعمش عن ابي عن ابي عن ابي وائل عن آآ ابي موسى

96
00:33:23.850 --> 00:33:45.900
قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران ابن حصين الخزاعي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم

97
00:33:46.250 --> 00:34:05.050
فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. ثم ذكر بعد ذلك هذه ترجمة باب في بعض الناس احباب

98
00:34:05.100 --> 00:34:26.650
وفي بعضها بدون باب فهو بدون باب حديث من الترجمة السابقة. حديث من احاديث الترجمة السابقة وهي باب تيم ظربة. باب تيمم ظربة وعلى انه باب وفي على الرواية التي هي ذكر الباب يعني هو هو معناه انه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله

99
00:34:26.800 --> 00:34:46.800
يعني له تعلق بالذي قبله وهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. وانما اورده البخاري هنا سواء كان فيه المعبودون ذكر الباب لان فيه اطلاق آآ التيمم بدون تقييد بعدد فينصح

100
00:34:46.800 --> 00:35:06.250
الى اقل شيء وهو الواحدة كما قال ذلك الحافظ بن حجر يعني انما اورده يعني آآ سواء بترجم او بدون ترجمة لان فيه ليس ذكر عدد للضربات والتربية انما هي ضربة ضربة وهذا ليس في ذكر الضربة

101
00:35:06.350 --> 00:35:26.350
وليس فيه يعني التنصيص على عدد وانما جاء مطلقا فمعنى ذلك يحمل على اقل شيء وهو الواحدة معنى ذلك انه يحمل على اقل عدد وهو الواحدة. هذا هو وجه ايراده تحت هذه الترجمة. وجه ايراده تحت هذه الترجمة

102
00:35:26.350 --> 00:35:56.350
انه آآ المقصود به انه يطلق او يعني ينطبق على اقل عدد الذي الواحدة حيث لم يبين له عدد فانه يصرف الى اقل شيء الذي هو الواحدة. لان لانه لو كان هناك زيادة لجاء بيانها فلما فلما ذكر الحديث الذي فيه ذكر الظربة

103
00:35:56.350 --> 00:36:27.450
والتنصيص على الضربة اورده بحديث لا لا ذكر فيه للضربة. الواحدة ولكنه مستفاد من جهة العدد يطلق على اقل شيء ويحمل على اقل شيء الذي هو الظربة الواحدة. نعم  قال عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في هذا الحديث مر بنا يعني مر بنا في الحديث الطويل الذي فيه قصة

104
00:36:27.450 --> 00:36:47.450
قصة المرأة التي صحبت المزاجتين حديث عمران الطويل الذي مر بنا بالامس وفيه ان انه لما وصلى بالناس ورأى رجلا معتزلا لم يصلي قال ما لك لم ما لك؟ قال اني اصابتني جنابة ولا ماء

105
00:36:47.450 --> 00:37:17.450
قال عليك بالصعيد الطيب فانه يكفيك. ثم انه بعد ذلك بعدما جاء الماء واخذوا اه من استفادوا من المرأة المشركة اعطاه اناء وقال آآ وامره ان يغتسل فيه اعطاه ماء هنا ذكره اختصارا من اجل قوله عليك بالصعيد فانه يكفيك فلم يذكر

106
00:37:17.450 --> 00:37:37.450
له عددا فيكون محمولا على على اقل عدد الذي هو الظربة الواحدة. نعم قال حدثنا عبدان. عبدان هو عبد الله بن عثمان المروجي. عن عبد الله. عبد الله بن موارك ابن المبارك المروزي

107
00:37:37.450 --> 00:37:57.450
عوف عن عوف ابن ابي جميله الاعرابي عن ابي رجاء العطاردي عن عمران ابن حصين رضي الله عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

108
00:37:57.450 --> 00:38:27.450
ونحب ان ننبه الاخوان الذين يأخذون المساعدات ان كل واحد منهم يكتب ورقة يذكر فيها اسمه ولده وتوقيعه وتاريخ اليوم. وكذلك وان كان ولكون بعض هذه اموال التي تصرف منها ما هو زكاة فالذي لا يستحق الزكاة يكتب في الورقة انه لا يريد شيئا من الزكاة

109
00:38:27.450 --> 00:38:47.450
الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول فضيلة الشيخ اذا كان الانسان في يده خاتم هل يمسح

110
00:38:47.450 --> 00:39:07.450
في التيمم ام يخلعه؟ لا ما يخلعه. ابد يتيمم على يده يتيمم على يده ولو كان الخاتم فيها ما يؤتر من استيقظ وعليه جنابة وكان البرد شديدا. وهو باحدى الخيارين

111
00:39:07.450 --> 00:39:37.450
اما يغتسل ويصلي في البيت او يتيمم ويصلي مع الجماعة. ماذا يفعل؟ اه الجماعة يعني كون الانسان يغتسل يعني يسخن الماء او يعني يستعمل يعني باستعماله لا تفوته الصلاة فانه يصلي يغتسل ويصلي في البيت. يغتسل ويصلي في البيت. لان الواجب عليه هو الطهارة

112
00:39:37.450 --> 00:39:57.450
الاولى التي هي طهارة الماء والتيمم ان ما يشار اليه عند تعذره والان هو غير متعذر. فكونه يصلي للفريضة باغتسال وتفوته الجماعة هذا هو الذي ينبغي له ان يفعله لا ان يتيمم ويروح يدرس

113
00:39:57.450 --> 00:40:17.450
الجماعة وعنده الماء لانه انتقل الى الى التيمم مع وجود الماء وليس له ذلك بل وان ادرك الصلاة ادركها والا صلى في البيت. يقول هل الموالاة واجبة في التيمم؟ مثل

114
00:40:17.450 --> 00:40:37.450
الوضوء الذي يبدو انها غير واجبة. انها غير واجبة. وقالوا ان يعني بعض اهل العلم قالوا لا تشترط المهالاة. لا تشترط الموالاة نعم لكن كونه لا موالاة. يعني انا كلامي على الترتيب

115
00:40:37.450 --> 00:40:57.450
الان اجبت على الترتيب وهو ان كونه يقدم الوجه هذا هو الذي ينبغي وهو الاولى وهو المطابق للايات بالايتين وللاحاديث الكثيرة هذا هو الاولى لكن لو انه عكس لا يقال انه مثل الوضوء لو بدأ برجليه يعني ان وضوءه صحيح لا ليس

116
00:40:57.450 --> 00:41:17.450
بل عليه عليه ان يرتب يعني في الوضوء. واما بالنسبة للتيمم فالامر سهل. الاولى الا ان يأتي اقدم الوجه على الكفين. واما بالنسبة للموالاة معلوم ان القضية ما تحتاج الى عناء

117
00:41:17.450 --> 00:41:37.450
واذا فصل لانها كلها ضربة واحدة يمسح وجهه وكفيه. ايش الذي يمنع الانسان من كونه يعني يمسح يضرب وهو يمسح وجهه بعدين يروح يشتغل في امور اخرى. ثم يرجع ويغسل ويغسل كفيه. لكن لو لو حصل انه يعني حصل

118
00:41:37.450 --> 00:41:57.450
يعني شيء يعني شغله مع ان الامر ما يحتاج الى انشغال لان كله ضربة واحدة ويمسح بها وكلها تحصل في لحظة واحدة. ما فيه يعني شيء مجال لكن كونه يعني يضرب يعني ضربة واحدة يمسح وجهه بعد ساعة يروح يضرب ضربة هذا يعني

119
00:41:57.450 --> 00:42:17.450
يعني يبدو ان هذا غير مستقيم وانما يضرب ويمسح يعمل الاثنين اذا اذا فعل. يقول قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم من الا يدل على ان المسح على اليدين الى المرفقين؟ قياسا على موضع الغسل والوضوء؟ لانه جاء تنصيص

120
00:42:17.450 --> 00:42:37.450
خلف فين؟ ولا قياس مع النص. لان عمار هو قاصد. راح تمرد يعني يعني ظن ان ان الغسل ان التيمم مثل غسل. وانه يتورغ بصعيد حتى يصيب جسده كله. القضية ما هي بقضية

121
00:42:37.450 --> 00:42:57.450
قياس القضية قضية نص والنص جاء بذيك للكفين. احاديث عديدة يعني فيها ذكر كفين. فاذا اليد يعني كانت محتملة وجاء بيانها بالنسبة للوضوء من المرافق وجاء بيانها بالنسبة الى الكفين

122
00:42:57.450 --> 00:43:27.450
يقول اذا تيمم الرجل لاجل الخوف خوف المرظ وذلك خلال اليوم كله فهل يكتفي بالتيمم لكل صلاة؟ ام يتوضأ؟ حنا سبق ان قلنا يعني اذا كان الما موجود يعني الخوف يعني ذهب فانه ينتقل الى الماء. لكن اذا كان ان الخوف لا يزال موجود

123
00:43:27.450 --> 00:43:47.450
تيمام فقد عرفنا في الدرس الماظي او الذي قبله بان بانه يصلي يعني ما لم يحدث انه يصلي بهذا التيمم ما لم يحدث يعني معناه انه مثل الوضوء. فالوضوء يعني يبقى حتى يحدث. وهذا يبقى حتى يحدث

124
00:43:47.450 --> 00:44:07.450
يقول اه وذكرتم بان المقصود من الصعيد كل ما كان على وجه الارض. نعم. ولو لم يكن عليه تراب او غبار. لا يعني آآ هو لابد ان يكون عليه غبار. ومعلوم انه اذا كان في العراء ففيه غبار

125
00:44:07.450 --> 00:44:27.450
وانما اذا كان في داخل البيوت والجدار ليس فيه غبار. ولا يتهم فيه ولكنه في الخارج يتيم فيه لان عليه ابو بكر لانه يعني اه المقصود ما يعني اه ما يتصاعد يعني على يد الانسان. والرسول

126
00:44:27.450 --> 00:44:47.450
عالجدار والجدار لان فيه غبار. لا خاصية اه الضرب على شيء وان لم يكن في غبار لانه قال صعيد والصعيد هنا يتصاعد ولكنه سواء كان تراب او غير تراب. كما ان الجدار يتم فيه الاراضي

127
00:44:47.450 --> 00:45:17.450
مكان صخري تتيمم عليه لان عليه غبار. امرأة عليها جنابة. وقبل ان تغتسل جاءتها الدورة فماذا تفعل؟ تغتسل؟ تغتسل للجنابة. تغتسل للجنابة. ومعلوم ان الاغتسال للجنابة يعني في فائدة لها بانها تستطيع ان تقرأ القرآن. تستطيع ان تقرأ القرآن لان الجنب يمكنه

128
00:45:17.450 --> 00:45:37.450
ان يتخلص من الجنابة بالاغتسال. واما الحائض لا يمكنها. ولهذا يمكن ان تقرأ القرآن من حبها لانها حتى لا تنسى خلاف الجنب فانه آآ آآ التخلص من الجنابة بيده. وهو ان يغتسل او يتيمم. يغتسل او

129
00:45:37.450 --> 00:45:57.450
فلما راح عليها ان تغتسل يعني حتى من اجل الجنابة وتذهب الجنابة واما الحياة فانه باق عليها اذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت هل يعيد؟ لا ما يعيد. يقول في بلدنا احيانا ينقطع الماء

130
00:45:57.450 --> 00:46:17.450
عن المسجد فلا يوجد فيه ماء والناس يأتون اليه يظنون وجود الماء وقد حان وقت الصلاة فهل يتيمم ويصلون لا لا يفهمون ما دام الماء موجود في بيوتهم او قريب من بيوتهم يمكن يعني ان كانت بيوتهم قريبة

131
00:46:17.450 --> 00:46:37.450
يذهبون ويتوضأون وان كان يعني ليست بيوتهم قريبة وفي اه وفي اه اه المجاورين للمسجد من يحظر لهما يتوضون او يدخلون يتوضؤون فعلوا. والا فانهم لا يتيممون مع وجود الماء. وانما يتيممون فان ادركوا

132
00:46:37.450 --> 00:47:07.450
فاذا الجماعة اذا كانوا ينتظرونهم صلوا جميعا وان صلوا وهؤلاء اه لم يصلوا لانهم منشغلون بالوضوء يصلون بعد يقول هل يجوز ان نمنع الناس عن امر قدره رخص الله لهم فيه بدعوى سد الذرائع الشيء الذي جاء فيه الذي جاء فيه دليل يدل

133
00:47:07.450 --> 00:47:27.450
على جوازه وعلى مشروعيته وعلى الامر به فان الاصل انه يفعل يعني المأمور به وانما سد الذرائع يشار اليها اذا ما اذا ما كان هناك دليل. اما اذا كان هناك دليل في مسألة معينة فانه يؤخذ بالدليل. وان

134
00:47:27.450 --> 00:47:47.450
انما بعض المسائل التي يعني ليس فيها دليل والامر فيها مشتبه ويعني سد الذرائع يعني التي تؤدي الى يعني امورا يعني من كرة او امور محرمة لا شك ان سدد قاعدة من قواعد الشريعة. وقد جاء فيها ادلة كثيرة تدل على

135
00:47:47.450 --> 00:48:07.450
على اعتبارها وابن القيم رحمه الله ذكر في اعلام واقعين تسعة وتسعين دليلا من ادلة سد الذرايا تسعة دليلا ان من ادلة سد الذرائع. الذريعة التي او الوسيلة التي يؤدي الى محرم. فانها تمنع كما

136
00:48:07.450 --> 00:48:27.450
من المحرم كما يمنع من المحرم. ولهذا يعني اه اه اتخاذ القبور مساجد هو ليس شرك ولكنه وسيلة الى الشرك. لا الشرك هو الاستغاثة بالاموات. فمنع من اتخاذ القبور والمساجد لانه يؤدي

137
00:48:27.450 --> 00:48:47.450
الى الشركة فهي وسيلة تؤدي الى امر محرم. تؤدي الى امر محرم. اما اذا كان شيء مشروع وجاء دليل يدل على اعتباره. وعلى انه ويفعل فلا يقال انه يعني لا يفعل لانه يؤدي الى كذا. لان ما دام ان الشيء مأمور به فالانسان يمتثل للامر

138
00:48:47.450 --> 00:49:17.450
يقول هل يجوز التيمم في القطار والطائرة؟ اذا لم يتيسر له الوضوء فيهما الطائرة والقطار مثل داخل البيت. مثل داخل البيت يعني يعني اه مثل ما قلنا ان الجدار في البيت يعني يصير ممسوح ونظيف وليس فيه فاذا كان عنده يعني شيء يتيم يتيمه وانه يصلي على حسب حاله

139
00:49:17.450 --> 00:49:37.450
مثل ما مر بنا انه اذا فقد اذا فقد الماء والتراب اي فقد الارض التي يتمم عليها فانه يصلي على بحاله مثل الانسان الذي يكون اه يعني مربوطا في سارية وليس عنده قدرة لا على تيمم ولا على وضوء

140
00:49:37.450 --> 00:50:07.450
فانه يصلي على حسب حاله بالنية. نعم. وقد سبق ان نار نجد الماء والوضوء الماء والتراب. نعم. يقول اذا كانت الارض نزل عليها مطر فهل يلزم ان يحفر الارض حتى يصل للارض التي فيها غبار لانه احيانا يكون المطر قليل والتراب الغير ممطور قريب ممكن

141
00:50:07.450 --> 00:50:27.450
اذا كان بسيط يعني يمكن ان يزيده برجله وانه يعني مجرد يعني شيء خفيف يعني على على رمل يعني والانسان اذا حركه برجله ظهر فانه يفعل هذا لكن اذا كان من الارض ملبدة وليس فيه الا يعني آآ يعني

142
00:50:27.450 --> 00:50:47.450
يعني يحتاج الى حفر لا ما يحتاج الى حفر. لكن اذا كان انه مثل ما ذكر انه شيء يسير جدا تحركه الرجل بان يحرك برجله وتبقى او يظهر التراب دفع يقول من تيمم خوف البرد ثم تحسن الحال وذهب البرد في نفس اليوم هل يغتسل

143
00:50:47.450 --> 00:51:07.450
نعم اصلح السؤال لازم كما هو معلوم. الانسان الذي الذي تيمم اذا وجدنا يبتسم. او اذا قدر على ما يغتسل ما هو معنى ذلك ان هي تنام وخلاص ما في اغتسال؟ لا في اغتسال. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي آآ الذي

144
00:51:07.450 --> 00:51:27.450
ايوة الذي بر بنا في الحديث هو الذي قال انه اجنب ولا ماء وقال عليك بالصعيد فانه يكفيك لما وجدوا الماء اعطاه وقال يعني اغتسل به وامره ان يغتسل به. فاذا وجد الماء او قدر على استعماله لابد من الاتيان به

145
00:51:27.450 --> 00:51:47.450
لابد من استعماله لان هذا عذر يعني مؤقت حيث لم يجد الماء فانه يعني يستعمل هذا البدل ولكنه عندما يجد الماء فيما يتعلق بالجنابة فانه يغتسل. وكذلك بالنسبة للحيض تغتسل اذا تيمم

146
00:51:47.450 --> 00:52:17.450
من اجل انقطاع حيضها. وصارت تصلي بسبب ذلك لانه لا ماء. اذا وجدت ما تغتسل يقول المني الذي ينزل بعد الجماع هل يوجب الغسل مرة اخرى؟ اذا كان الانسان اه اه جامعة ثم اغتسل ثم يعني ظهر منه ملي بعد ذلك لا يجب الاغتسال. لا يغتسل لان هذا

147
00:52:17.450 --> 00:52:37.450
تابع للاول. اقول تابع للجماعة الاول. وهذا من اثاره. فكونه ظهر منه شيء بعد ذلك لا يعيد وقته يقول اه شخص بعد ان يتوظأ يشعر بقطرة بول يجد ذلك بعد

148
00:52:37.450 --> 00:52:57.450
الوضوء واحيانا اثناء صلاته. اذا كان وسواس يبتعد عنه. ولا يلتفت اليه. وان كان الوسواس وان هذا حقيقة فان ولم يكن معه سلس بول لكن ليس معه سلسب بول وانما هذا شيء

149
00:52:57.450 --> 00:53:17.450
فانه آآ نجس وعليه انه يعني آآ آآ انه يغسله ويتوضأ من جديد. وان كان في الصلاة لكن لكن بعض الناس يمكن يصير عنده وسواس. فلا يلتفت الى الوسواس. لا يلتفت الى الوسواس. الا انسان يعني عرف انه يعني

150
00:53:17.450 --> 00:53:37.450
كان معها يعني حاصر بول وانه يعني كذا وانطلق منه البول هذا شيء اخر. اما مجرد ان يكون كان يقول له احس بكذا واحس بكذا ان كان النفع سلوى فلا يلتفت اليه اصلا. لانه لو التفت اليه ما يمكن ان يعمل اي عمل. آآ لانه ليس هناك عمل

151
00:53:37.450 --> 00:53:57.450
مع الوسواس وان كان مو وسواس وان هذا شيء محقق وانه انتقض وضوءه بخروج هذا بهذا البول فيجب عليه ان يعني اه اه يغسل النجاسة ويتوضأ ويصلي. ويقول الاغتسال بعد وجود الماء للمتيمم

152
00:53:57.450 --> 00:54:27.450
واجب الاغتسال بعد وجود الماء واجب نعم الرسول امر بهذا يقول آآ بارك الله فيكم عندنا في البلد قوم ينطقون القاف كافا والكاف شينا. يقرأون القرآن بهذه اللغة. وربما قدم احدهم فام

153
00:54:27.450 --> 00:54:47.450
وقرأ بها هل تصح صلاتهم؟ اه اذا كان اذا كان فيهم من اه يعني ينطق صحيحا بالقرآن فهو الذي يجب ان يقدم ولا يقدم من عنده نقص مع وجود من عنده كمال لا

154
00:54:47.450 --> 00:55:07.450
تقدم لكن اذا كانوا كلهم كذلك اولا عليهم انهم يتعلموا النطق الصحيح وقبل ان يتعلموه لهم ان يصلي بعضهم ببعض يقول هل يجوز ان اعطي زكاة مالي كاملة لاخي وهو محتاج وعليه ديون

155
00:55:07.450 --> 00:55:37.450
لكن ينبغي للانسان ان لا يجعل زكاته وقاية لماله لانه القريب له حق غير الزكاة. وبعض الناس يتخلص من الحق بالزكاة. يتخلص من الحق الذي عليه لاقاربه بالزكاة. اذا كان الزكاة قليلة فالفقير القريب اولى بها من غيره. لانها على القريب

156
00:55:37.450 --> 00:55:57.450
الصدقة الموصلة لكن اذا كانت الزكاة كثيرة ويخص بها انسان يوفي ديونه مع انه عنده قدرة على مساعدته من غير الزكاة ما ينبغي له انه يخصه بها ويحرم غيره من الزكاة وانما يعطيه من ماله ويعطيه من الزكاة

157
00:55:57.450 --> 00:56:27.450
يعطيه من ماله ويعطيه من الزكاة. واما كونه يخصص يعني زكاته او زكواته لسداد ديون اقاربه ولا يوزع الزكاة ويجعلها وقاية للمال ويقول اذا ما اعطيته من الزكاة اعطيهم يعطيهم من المال وحقهم يعني آآ لهم عليه حق انه يساعدهم ويعينهم ويضرهم ويحسن اليهم لكن اذا

158
00:56:27.450 --> 00:56:57.450
اعطاهم واعطى غيرهم ما في بأس. يقول نضطر في بعض الاحيان في ان نجعل المال في البنك مثلا للتسجيل في الحج او العمرة. وتجري على هذا المال زيادة فما هي افضل الطرق في التصرف بهذه الزيادات؟ الانسان اذا

159
00:56:57.450 --> 00:57:27.450
يحتاج الى التعامل مع البنك بالايداع. فانه اذا كان بالامكان ان يكون كل البنك عنده خزانات يؤجرها فهذه الطريقة الصحيحة وسليمة للمعاملة مع البنك لانك بهذه الطريقة لا تمكن البنك من التصرف بمالك. لانه يعطيك خزانة ويعطيك مفتاح الخزانة وانت تضع

160
00:57:27.450 --> 00:57:47.450
نقودك تأتيها كما هي. ما احد يصل اليها غيرك. اما اذا اعطيتها للبنك ودخلت في حسابه انه يتعامل بها في الربا فان كان يوجد مثل هذه الحالات التي فيها خزائن تؤجر هذا هو افضل

161
00:57:47.450 --> 00:58:07.450
افضل طريقة تستعمل مع مع البنك. وان لم يكن والانسان يخشى على نفسه المال الضياع فانه يضعه في لكن لا يأخذ عليه الفائدة. يقول هل يصح الوضوء وعلى يد الانسان حبر؟ هل الحبر يمنع من وصول الماء؟ اذا

162
00:58:07.450 --> 00:58:33.550
كان الحبر ليس شيئا يعني يغطي البشرة وانما هو مثل اذا كان مثل الحنا معلوم ان البشرة يعني ظاهرة. ولا يعني وانما الذي يمنع يعني وجوده لشيء يغطي ويحجب وصول الماء. اما اذا كانت البشرة يعني ظاهرة وانما تغير لونها يعني بسبب يعني

163
00:58:33.550 --> 00:58:50.850
حنا مثلا فانه لا بأس بذلك. ولكن مثل مثل هذه الاوساخ الوسخة الانسان ينبغي له انها يزيله والا من ناحية الوضوء اذا كان انه ما يمنع الوصول للبشرة ما يؤثر

164
00:58:53.200 --> 00:59:12.300
يقول نحن نسكن في منطقة قرب بغداد وتحولنا الى العمل في محافظة تبعد عن بغداد اكثر من ثلاث مئة وخمسين كيلو متر ولم ننوي الاقامة. فهل نتم الصلاة ام نقصر

165
00:59:12.350 --> 00:59:39.100
اذا كنتم يعني ستبقون اذا كنتم يعني جالسين في البلد يعني اكثر من اربعة ايام فانتم حكمكم حكم المقيمين. حكمكم حكم المقيمين يعني معناه انكم لا تقصرون واذا كان جلوسكم يعني في بلد معين اقل من اربعة ايام يعني تجلسون في اقل من اربعة ايام وانتم مسافرون لها لا تعتبرهم مقيمين

166
00:59:39.100 --> 00:59:59.100
فيها يعني فالانسان اذا اذا دخل بلدا وهو يريد ان يجلس فيها اربعة ايام فاقل حكمه حكم مسافر مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام حجة الوداع فانه نزل بالابطح اربعة ايام وكلها يقصر الصلاة ثم انه خرج منها الى منى

167
00:59:59.100 --> 01:00:14.800
انتقل منها الى منى فانتم اذا كنتم تعملون مثلا تذهبون يعني الى الى الى بلد معين وتبقون في اربعة ايام فاكثر فانتم حكمكم حكم مقيم من حين من حين تصلون الى البلد

168
01:00:15.200 --> 01:00:44.950
وان كان بقائكم في البلد ينقص عن اربعة ايام فانتم في هذه المدة لكم ان تقصروا  يقول هل يصلح ان يكون المأموم اماما؟ بعد انقضاء صلاة الامام الراتب نعم المسبوق يجوز انه يعني يعني يدخل معه عادل في صلاته وكان اولا مأمومة مأموما ثم صار اماما

169
01:00:44.950 --> 01:01:05.700
لا بأس بذلك وحتى المنفرد وحتى المنفرد يعني لو دخل يعني يعني دخل معه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما كان يصلي صلاة الليل فانه دخل منفردا ثم جاء ابن عباس وصف بجواره فصار اماما. لانه دخل بالصلاة منفردا

170
01:01:05.700 --> 01:01:31.800
ثم بعد ذلك صار اماما وكذلك الانسان الذي هو مسبوق اذا سلم يعني اه وجاء وصار يقضي صلاته وجاء احد دخل معه نعم يجوز   يقول انا مقتنع ان علة تحريم الخمر لانه يسكر. وانا ابيع العطور التي فيها كحول. واعتقد

171
01:01:31.800 --> 01:01:50.150
ان الاولى ترك هذا. فهل انا مؤاخذ على عدم فعلي ما هو اولى يعني ما دام ان هذا الشيء الذي يعني هو محرم وانه يعني بعض الناس يمكن ان يستعمله في امر محرم فانت

172
01:01:50.150 --> 01:02:06.950
اقل احوالك اقل احوالك ما نقول انه يعني لك ذلك تعمل يريبك الى ما يريدك. فانت اترك هذا الشيء وابحث لك عن تجارة لا شبهة فيها ولا حرمة فيها. ودع ما يريبك الى ما لا يريبك

173
01:02:07.800 --> 01:02:31.150
ما ذكرتموه سابقا عن قضية ما يسمى بالفوائد البنكية. نعم. هل الافضل ان ندع ونترك المال للبنك؟ ام نأخذه ونصرفه في المسلمين اذا وصل الانسان او دخل في يعني وصل الى الانسان فانه يتخلص منه بصرفه في الامور الممتحنة

174
01:02:31.550 --> 01:02:46.550
اما كونه يدخل على اعتبار انه سيأخذ يعني هذا شيء فلا يجوز له لكن ان وصل اليه او كان قبضه وجاء يسأل ما افعل به؟ لا نقول له رجعه للباك. وانما نقول له اصرفه في امور

175
01:02:46.550 --> 01:03:13.200
كبناء الحمامات وتعبيد الطرق وما اشبه ذلك يقول انا معلم في مدرسة بالمرحلة الثانوية. فهل علينا الزام الطلاب بصلاة الظهر قبل ذهابهم الى البيت والله اذا كان ان اذا كان انهم يعني يخرجون يعني بعد ما الناس يصلون بعد ما تصلى

176
01:03:13.200 --> 01:03:33.200
فانتم صلوا جماعة صلوا جماعة قبل ان تنصرفوا. واما اذا كان ان خروجهم يعني يمكنهم ان يدركوا المساجد والناس لم يصلوا يعني ارسالهم ودون يعني تقييدهم ما دام يمكنهم ان يصلوا

177
01:03:33.200 --> 01:03:55.200
يقول في بلدنا نؤمر بوضع الزكاة في صناديق في المساجد ثم هذه الصناديق توزع بامر الحاكم على شكل قروض. ونحن لا ندري اين تذهب؟ فهل لنا ان نضع زكاتنا فيها ام لا؟ لا لا تضعنا فيها

178
01:03:55.200 --> 01:04:15.200
يعني زكاة ما انما تصرف في مصارفها. ما تصرف في امور اخرى ما تصرف في بناء المساجد. ولا في بناء ولا في بناء القناطر ولا في بناء المدارس. وانما تصرف في المصارف الثمانية فقط اللي ذكرها الله في كتابه العزيز

179
01:04:15.200 --> 01:04:25.200
حتى بناء المساجد ما تبنى فيها المساجد. الزكاة لا تبنى فيها المساجد. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك