بابه قضاء الاعتكاف قضاء الاعتكاف يعني ان الانسان اذا اذا كان يعني عليه اعتكاف فان كان مستحبا فيعني فلا يلزم قضاؤه وان كان واجبا بنذر لانه كان واجبا بنذر فله فعليه ان يقضي الاعتكاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما لا يجوز الاعتكاف الا به عن ما لك انه بلغه ان القاسم ابن محمد ونافعا مولى عبد الله ابن عمر. قال لا اعتكاف الا بصيام يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام قال يحيى قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا انه لاعتكاف الا بالقيام ذهبوا ما لا يجوز الاعتكاف الا به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ باب ما لا يجوز الاعتكاف الا به اي صيام يعني انه لا اعتكاف الا بصيام هذا هو المقصود من يعني من هذه الترجمة وذكر يعني هذا الاثر عن نافع نافع والقاسم بن محمد. نافع والقاسم بن محمد يعني ذكر هذا الاثر عنهما وانهما قال انه لا تشافى الا بصيام ولكن آآ جاء جاء في مصنف عبد الرزاق عن آآ عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن عائشة في صحيحة انهم قالوا ان هؤلاء لا تكافئ الا بصيام وانهم يشترطون الاعتكاف الصيام في الاعتكاف وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ايضا عنهما في آآ فتح الباري عنهم في فتح الباري وقال وذكر الخلاف في ذلك وذكر قولا اخر وهو انه يكون الاعتكاف بدون صيام وذلك استدلالا بكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال اتى كفى في شوال فالمسألة خلافية بل هو انه ليس ليس بلازم ان يكون الاعتكاف مع صيام بل ان صام يعني فله ذلك وان صام بدون وان اعتكف بدون صيام فيدل عليه اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في شوال نعم قال رحمه الله تعالى قرود المعتكف الى العيد ان يحيى عن زياد ابن عبد الرحمن عن مالك عن سمية مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ان ابا بكر بن عبد الرحمن اعتكف وكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد ابن الوليد ثم لا يرجعوا حتى يشهد العيد مع المسلمين خروج المعتكف الى العيد نعم. هل سعي عن زياد ابن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن ان ابا بكر ابن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد ابن الوليد ثم لا يرجعوا حتى يشهد العيد مع المسلمين ثم ذكر يعني ذكر بعد ذلك خروج المعتكف الى العيد. خروج المعتكف الى العيد خروجه من يعني معناه ان الانسان اذا اعتكف العشر الاواخر من رمضان فانه يبقى حتى يخرج الى العيد ثم يرجع الى بيته بعد العيد بعد ان بعد ان يصلي العيد هذا هو المقصود يعني بهذه الترجمة. وذكر يعني هذا الاثر عن عن ابي بكر وعبد الرحمن ابي بكر وعبد الرحمن انه كان يخرج لقضاء حاجته كان يعتكف العشر الاواخر وكان يخرج لقضاء حاجته وانه يعود الى يعني يعود الى بيته بعد صلاة العيد يعود الى بيته بعد صلاة العيد ويعني يعني هذا لان شهاد الشجاع ان يحيى عن زياد ابن عبد الرحمن عن مالك عن خبي هذه ابواب الثلاثة ابواب ثلاثة متوالية اولها هذا الباب وهي وهي تتعلق في الاعتكاف لهذه آآ ذكر فيها آآ يعني ذكر فيها زياد زياد ابن عبد الرحمن اللحمي ويحيى سمع من من يحيى بن عبد الرحمن اللحمي اللحمي يعني اه الموطأ قبل ان قبل ان يلقى مالكا ولما لقيه سمعه منه فاكتفى بسماعه من مالك وكان الا في هذه الابواب الثلاثة فانه فاته سماعها من ما لك فابقى يعني ذكرى بن يحيى اللحظي في زياد بن عبد الرحمن اللحظي فيها لانه اخذها عنه فان هذه ابواب ثلاثة يأتي فيها ذكر زياد ابن عبد الرحمن هذا البابين الذين بعده. والبابين الذين بعده فانه لم يتحقق له سماعه سماعها من من ما لك فاكتفى اوردى ذكرى زياد ابن عبد الرحمن في روايته عنه وهنا يعني ذكر انه كان يذهب الى انه اذا دخل معتكفه انه يغفر لقضاء حاجته ولا يخرج الا لقضاء حجته زوجته وانه آآ لا يعود الى بيته الا بعد صلاة العيد الا بعد صلاة بعد ان يحظر بان يحضر العيد والانسان اذا ارتكب العشر الاواخر رمظان فانه اذا غابت الشمس من اخر يوم من رمضان انتهى وقت الاعتكاف فله ان يخرج فله ان يخرج لانه اعتكف العشر الاواخر والعشر الاواخر ليس من اذية العيد فاذا ثبت العيد فان له ان يخرج قبل يعني بعد غروب الشمس وبعد تحقق الغروب وكونه ثبت انه عيد وله ان ان الا يأتي الا بعد صلاة العيد. له هذا وله هذا لكن ليس بلازم ان انه لا يأتي الا بعد العيد بل يجوز له ان يأتي بعد بعد غروب الشمس بعد ما يتحقق الغروب فله هذا وله هذا. نعم قالها عن مالك انه رأى بعض اهل العلم اذا اعتكفوا العشر الاواخر من رمضان لا يرجعون الى اهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس ثم ذكر هذا يعني انه ذكره عن شخص معين ثم ذكر انه رأى جماعة من اهل العلم انهم اذا خرجوا انهم اعتكفوا لا يعودون الى اهليهم الا بعد صلاة العيد وكما عرفنا يعني الامر واسع له ان يخرج بعد غروب الشمس لان العشر انتهت وله ان يبقى حتى يخرج او حتى يعود الى اهله بعد العيد اه قال يحيى قال زياد قال مالك وبلغني عن اهل الفضل الذين مضوا قال يحيى قال زياد قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك نعم ومثل الذي قبله نعم قال رحمه الله تعالى قضاء الاعتكاف عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبدالرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف فيه وجد اقبية قباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رأى طه سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال ثم ذكر يقبل الاعتكاف اذا حصل يعني مانع يمنعه من الاعتكاف فانه اذا حصل المانع وانتهى المانع فانه يعود الى الاعتكاف وهذا فيما اذا كان لازما اما اذا كان تطوعا ولم يكن لازما فله ان يقطعه ولكن الاولى الا يقطعه ان يستمر وان قطعه بحصول عارض يعرضها ثم لا يعود فان فان له ذلك فان له ذلك لكن الاولى في حقه ان ان يكمل هذا المستحب واما الواجب الذي فانه آآ لا بد ان يفي به. فاذا انتهى منه المانع الذي منعه فانه يعود الى الاعتكاف وان كان يعني لم يفعل فانه يقضيه يعني فيما بعد لان هذا امر لازم الذي هو نذر الاعتكاف هذا امر لازم لا بد من ان يأتي به. فاذا حصل مانع فله ان عليه ان يعود اليه. نعم اورد حديث عمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل هذا جاء في الصحيحين من رواية عائشة رواية عمره عن عائشة. نعم قال يحيى قال زياد وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الاواخر من رمضان يعني المعتكف له ان يعتقد النكاح له ان يتزوج وله ان يحصل عقد لكن لا يحصل المسيح يعني العقد يعني لا بأس به ولا مانع منه يعني فيما يتعلق بحق المعتكف فقام يوم او يومين ثم مرض فخرج من المسجد ايجب عليه ان يعتكف ما بقي من العشر اذا صح؟ ام لا يجب ذلك عليه وفي اي شهر يعتكف ان وجب ذلك عليه؟ فقال ما لك يقضي ما وجب عليه من عقوب اذا صح في رمضان او غيره قال نعم قال مالك وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى اذا ذهب رمضان اعتكظ عشرا من شوال. ثم ذكر ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الاثر يعني مع مالك وهو ان وهو انه اذا حصل يعني يمنعه من المواصلة ثم انه شفي فانه يعود فانه يعود الى الاعتكاف فانه يعود الى الاعتكاف لان بان عند مالك يعني لابد من يعني من العودة الى الاعتكاف لانه انقطع بمرض فاذا زال المرء فانه فانه يعود اليه. نعم قال يحيى قال زياد قال مالك والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما. ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه الا تطوعا ثم ذكر هذا الاثر عن ما لك ان ان ان الذي عليه الاعتكاف تطوعا او لازما بنذر فان امرهما واحد يعني امرهما واحد يعني عليه انه يعني يعتكف وعليه ان يعني يستمر على اعتكافه حتى حتى ينهيه حتى ينهيه لا فرق بين التطوع وبين الاعتداء الواجب الذي هو بالنذر لكن كما هو معلوم النذر لابد من لابد ان نذر لابد من قضائه ولابد من الاتيان به واما التطوع فالامر في ذلك واسع كما تقدم. نعم قال يحيى قال زياد قال مالك في المرأة انها اذا اعتكفت ثم حاضت باعتكافها انها ترجع الى بيتها. فاذا طهرت رجعت الى المسجد اية ساعة طهرت. ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها قال يحيى قال زياد قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تعقر ذلك ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك وان المرأة اذا حصل لها الحيض وقلبه دخل في الاعتكاف فانها تخرج من اعتكافها واذا طهرت من الحيض فانها تعود تعود الى ما كانت عليه من الاعتكاف ومثل ذلك ما لو كان عليها صيام شهرين فانها عندما تحيظ تمتنع من الصيام وبعدما تطهر فانها تعود الى الصيام ولا يؤثر ذلك على وعلى المواصلة يعتبر متصل لان هذا عذرا لابد منه يعني انا ليس بيدها وقطعه يعني بسبب شيء لازم لها وهو الحيض فيعني مالك رحمه الله يرى او ذكر انها اذا كانت آآ يعني الحيض منعها من الارتكاز وكذلك منعها من المواصلة لشهرين متتابعين فانها تعود الى الى الى الاتيان بالاعتكاف والاتيان بالصيام لصيام الكفار يعني بعد بعد ما يحصل يحصل لها الطهر. نعم قال مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الانسان في البيوت وهو معتكف ثم ذكر هذا يعني هذا الاثر الذي ذكره منقطع وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب بيوته ومعتكفه وهذا سبق المرة انه في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هذا يعني هذا معنى وانه ثبتت فيه السنة وعن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني اذا كان في معتكفه لا يخرج الى في حاجة الانسان فيخرج الا لحاجة الانسان يعني لا يخرج لعيادة مريض ولا لاتباع جناز ولا لاي غرض من الاغراض وانما يخرج لحاجته الانسان الذي لابد من الخروج لابد فيها من الخروج من المسجد لقضائها. نعم قال طيب هذا مرسل الآن نعم؟ نعم مرسل لكنه متصل يعني جاء سبق ان تقدم وانه جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة ابويه ولا مع غيرهما وذكر هذا الاثر عن مالك انه لا يخرج المعتكف مع جنازة ابويه ولا غيرهما يعني ان انه انه لا يخرج الا لحاجة الانسان وانه حتى ولو كان ابويه فانه لا يخرج بان المعتكف لا يخرج من معتكفيه الا لحاجة الانسان فقط وهذه ليست من حاجة الانسان. نعم قال رحمه الله تعالى النكاح في الاعتكاف قال يحيى قال زياد قال مالك لا بأس من افكاح المعتكف نكاحا منك. ما لم يكن المسيح ثم ذكر نكاح الاعتكاف والنكاح في الانتكاف نكاح يعني الذي هو العقل ونكاح المسير الذي هو النجاح الفعلي فالنكاح الذي بمعنى العقد الذي بمعنى العقد يعني آآ آآ اشكال فيه قال لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك وانما الممنوع منه المسيح والمباشرة نعم والمرأة المعتكفة ايضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المثيل وكذلك المرأة تزوج يزوجها وليها يعني وهي معتكفة يعني لا يؤثر ذلك زوجها وولي وليها وهي معتكفة لا يؤثر ذلك. يعني الرجل يتزوج والمرأة تزوج وكل منهم معتكف لا بأس بذلك وانما المحذور هو المسير والجماع والمباشرة. نعم قال ويحرم على المعتكف من اهله بالليل ما يحرم عليه منهم بالنهار والمعتكف يعني الليل والنهار سوا يعني لان آآ لانه معتكف ما دام معتكف ايام في اعتكاف الليالي والايام لكن الليالي في حق غير المعتكف يعني في في شهر الصيام له ان يجامع اهله ولكن بالنسبة ولكن المعتكف فانه في يعني فرق بين حال يعني يعني لا فرق بين الليل والنهار فانه لا لا يباشر لا ليلا ولا نهارا لانه معتكف لان الله يقول فسواء كان في ذلك في النهار او في الليل وسواء كان صائما يعني في النهار او غير صائم والليل ليس بصائم فيعني فليس له يعني ان يباشر اهله او يجامع اهله يعني لا في ليل ولا في نهار يعني معنى ذلك ان الليل مثل النهار. لا لا يجوز الجماع فيه لان قالوا انتم تعاتبونا في المساجد. نعم قال مالك ولا يحل لرجل ان يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها ثم ذكر هذا الاثر ان الرجل يعني يعقد النكاح ولكن ليس له ان يتلذذ بامرأته بمسيس او بتقبيل او ما الى ذلك. وانما عليه ان يتجنب ذلك. نعم قال زياد قال مالك لم اسمع احدا يكره للمعتكف ولا المعتكف ان ينكحها في اعتكافهما ما لم يكن المسيس ولا يكره للصائم ان ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم. ان المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المرضى فامرهما في النكاح مختلف قال زياد قال مالك وذلك لما مضى من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. وذكر يعني يعني هذا هذا الاثر عن ما لك يعني رحمه الله وهو ان هناك فرق بين المعتكف والمحرم ان المحرم يجوز له امور لا تجوز لا تجوز المعتكف والمعتكف يعني آآ يعني عليه امور يعني لا تجوز لا تجوز للمعتكف لا لا لا للمحرم وذلك ان ان المحرم لا لا يستعمل الطيب ولا يتطيب واما المعتكف لانه يستعمل الطيب فكل والمحرم يتبع الجنازة ويزور المريض والمعتكف ليس كذلك ولكن الفرق الذي يتميز به المحرم انه يعني الذي الذي يجوز للمعتكف من كونه يعقد النكاح وكونه يعني يحصل عقد النكاح له فان هذا لا يجوز في حق المحرم لا يجوز المحرم لا الجماع ولا عقد النكاح لانه ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي قال لا فينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح ولا ينكح يعني لا لا لا يعقد يعني لا يعقد ولا يعقد لغيره لا يعقد لنفسه متزوجا ولا يعقد لغيره يكون وليا ولا يفقد يعني هذه من الاشياء التي يجتنبها المحرم وهي سائغة للمعتكف. نعم قال بعد ذلك كتاب الحج نعم نازلة به؟ نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الحج الغسل الغسل للاهلال عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن اسماء بنت عمير انها ولدت محمد بن ابي بكر بالبيداء فذكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مرها فلتغتسل ثم هل تهلل ثم ذكر بعد ذلك كتاب الحج يعني يبقى كتاب الحج والمقصود انه الحج والعمرة لان العمرة يعني داخلة تحت يعني هذا الكتاب وبعض العلماء يعني يعقد الترجمة للحج والعمرة وبعضهم يقول الحج وتدخل معه العمرة ويأتي للعمرة والحج لغة القصد اي قصد يقال له حج وشرعا قصد مكة لاداء انساك معينة من طواف وسعي ووقوف بعرفة وكذلك يعني يبقى بيت المزدلفة. ورمي جمار مبيت منى وغير ذلك فمن الامور التي هي من المناسك ومن اعمال ومن اعمال الحج آآ فالحج لغة وقصد اي قصد يقال له حج وهذا كما وكما هو معلوم ان المعاني اللغوية عامة والمعاني الشرعية خاصة المعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي بان اللغوي معناه القصد. اي قصد يقال له حج ولكن الحج شرعي قصدي مخصوص وهو قصد مكة لاداء انساك معينة لاداء انساك معينة. هذا هو هذا هو تعريف الحج ومثلها العمرة العمرة الزيارة في اللغة اي زيارة يقال لها عمرة ولكن العمرة للشرع هي قصد البيت للطواف فيه وسعي بين الصفا والمروة اصله آآ البيت او قصد مكة للطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة هذه هذه هي العبرة الشرعية فهي جزء من جزئيات المعنى اللغوي العمرة الشرعية جزء من من يسمع اللغوي والحج شرعي جزء من جزئيات الحج اللغوي الذي هو القصد ثم ذكر الاغتسال يعني للاحرام والاغتسال في عند الاحرام وذكر هذا الحديث الذي فيه ان اسماء بنت عميس زوجة ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت محمد ابن ابي بكر وهم في ذي الحذيفة يعني ايدينا للاحرام وللذهاب الى مكة. فجاء ابو بكر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها يقول للمرأة ان تغتسل وان تدخل في الاحرام وتفعل يعني كل ما يفعل الحاجة الا انها لا تطوف بالبيت حتى حتى تطهر اه آآ آآ يعني يعني لا ترى هذا الحديث وهذا ذكره يعني مرسلا ولكنه جاء في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة يعني انه متصل وليس يعني مرسلا فهو في صحيح مسلم متصلا من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم قال عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان اسماء بنت عميس ولدها عائشة عن عائشة انها اسماء بنت عميس نعم عن ما لك عناء بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان اسماء بنت عميد ولدت محمد بن ابي بكر بن حنيفة فامرها ابو بكر ان تغتسل ثم وهذا اذان استاذ اخر ولكنه من طريق اخرى وقد جاء في صحيح مسلم لكنه من حديث جابر لان الاول من حديث انس من حديث عائشة وهذا من حديث جابر وكلها تتعلق بقصة اغتسال يعني اسما بنت امر النبي وسلم لابي بكر بان يأمرها بان تغتسل وذلك في ذي الحليفة فكل منهما يعني فيه ارسال ولكنه جاء متصلا في صحيح مسلم الاول من حديثه عائشة والثاني من حديث جابر رضي الله عنه. نعم قال عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو موقوف موقوف صحيح موقوف صحيح انه كان يغتسل لاحرامه ويغتسل عند دخول مكة ويغتسل يعني عشية عشية عرفة واما فاما الاغتسال عند عند الاحرام فقد جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما عند دخول مكة فايضا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اغتسل بذي طوى وهو في اول مكة ولكن يعني معلوم ان هذا الاغتسال سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة وقد مضى وقد وقد مكث تسع تسع مراحل تسعة ايام يعني في بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة فاغتسل لدخول مكة اما في هذا الزمان الذي يعني هذه المسافة تقضى تقضى باربع خمس ساعات او اربع ساعات فان الانسان على هيئته وعلى نظافته رأي الناس تسأل فله ذلك وانما فصل فليس فله ذلك لان الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم انه مكث تسعة ايام في الطريق واحتاج الى ان يغتسل عند دخول مكة ما في هذا الزمان آآ المسافة تقطع بالسيارة مسافة قصيرة جدا فالانسان له ان يغتسل ان ارادته وله الا يغتسل واما فيما يتعلق بالاغتسال بعرفة لا نعلم شيئا يدل عليه ولكن هذا يعني جاء عن فعل ابن عمر رضي الله عنه في هذه مواضع ثلاثة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم رحمكم الله الصواب للحق دفعنا الله بما سمعناه وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك