هذه الابيات اشتملت على ثلاثة موضوعات هي الرواية بالمعنى واختصار الحديث بحيث يجعل بعظه في باب والبعظ الاخر في باب وهكذا. فهذه في ثلاثة موضوعات من موضوعات علوم الحديث اولها الرواية بالمعنى والرواية بالمعنى ان يأتي الراوي بلفظ غير اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه بمعناه المعنى واحد ولا في المختلف. المعنى واحد واللفظ مختلف. هذه هي الرواية بالمعنى. يعني انه يأتي بمعنى يأتي اه يأتي بالمعنى متفقا مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان اللفظ مختلفا. بحيث تكون عبارته التي جاء بها لتأدية المعنى تختلف عن العبارة التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا هذا الموضوع هو يسمى الرواية بالمعنى. فما حكمه؟ هل هو جائز او غير جائز اولا مع مع اختلافهم في هذه المسألة فهم متفقون على ان الاولى هو الاتيان بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. على ما جاء عنه. لا يختلفون في ذلك لان الاولى هو الاتيان اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الخلاف في الجواز هل يجوز او انه يحرم؟ هل تجوز الرواية بمعنى او لا تجوز اما من حيث الاولى فلا خلاف ان الاولى ان يأتي الراوي باللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الخلاف في الجواز هل هو جائز او غير جائز؟ اختلف العلماء في ذلك على اقوال اولها القول بالجواز. القول بالجواز لكن للعارف بمدلولات الالفاظ وبما يحيل المعاني واذا كان غير عارف بمدلولات الالفاظ وبما يحيل المعاني فانه لا يجوز. واذا فمن كان عنده معرفة وخبرة بذلك هذا هو الذي يجوزون له ان يروي بالمعنى. ومن لم يكن كذلك فانهم لا يجوزون له ان يروي من لم يكن كذلك لا يجوزون له ان يروي بالمعنى. القول الثاني يقابل هذا القول يقول لا يجوز لا تجوز الرواية بالمعنى. بل يجب ان يؤتى بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه لا يروى عنه لا يؤدى او لا يروى الحديث بالمعنى وانما يروى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للراوي ان يتصرف فيه بلفظ اخر بل عليه في ان يحافظ على اللفظ الذي جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والقول الاول الذي هو القول بالجواز يستدلون على ذلك بادلة من اشهرها ان الشريعة لما جاز شرحها للعجم بلغة اخرى فاذا يجوز يجوز يعني ان تؤدى بمعنى اخر بلفظ اخر باللغة العربية اذا كان يجوز ان اه يؤتى بها يعني بان تحول بان تذكر معانيها بالفاظ غير العربية من اجل ان يفهمها العجم فاذا يجوز باللغة العربية من لفظ الى لفظ ما دام المعنى واحدا فانه على ذلك يجوز تغييره او الاتيان باللفظ بلفظ اخر لانه يجوز ان يؤتى او يبين المعنى بلغة اخرى فاذا يجوز ان يبين باللغة العربية. لكن اه كما هو معلوم اه يختلف الامر لان اللغة العربية ما دام لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا المخاطب بها العرب ويراد بيانه للعرب او تكون الرواية يعني اه اه باللغة العربية فان فانه يحافظ على اللفظ. واما فان الضرورة داعية الى ان يفسر لهم او يبين لهم معنى بلغة اخرى ان يبين له معنى بلغة اخرى اما من قال بانه لا يجوز فهو يقول ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان يحافظ عليه وان يلتزم به وان لا يبدل بلفظ اخر. لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككلام غيره في الفصاحة والبلاغة وانما هو متميز عن غيره عليه الصلاة يا سلام فيجب المحافظة على كلامه ولا يجوز ان يروى بالمعنى هذا قول يقابل القول الاول قول ثالث يقول انه يجوز بالمرادف بان يؤتى بكلمة بكلمة ترادفها. يعني ما يغير التركيب ويؤتى بعبارة يصاغ وفيها المعنى بالفاظ يعني بالفاظ تختلف عن الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يجوز بالمرادف يعني كلمة ترادفها تبدل كلمة بكلمة ترادفها مثل قام ووقف وجلس وقعد هذه كلمات مترادفة يعني اذا اتى بهذه او اتى بهذه يعني هذه مكان هذه. هذا هو ترادف يعني معناه كلمتان مختلفتان في اللفظ ومعناهما واحد تماما مثل قام ووقف جلس وقعد الجلوس والقعود بمعنى والوقوف والقيام بمعنى فهاتان الكلمتان مترادفتان وهاتان الكلمتان مترادفتان قالوا فاذا غير بالمرادف بكلمة مرادفة لا بأس بذلك اما ان يغير التركيب وتغير العبارة ويترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا القول يقول انه لا يجوز الا بالمرادف. كلمة مرادفة يؤتى بها بدل كلمة مرادفة لها مثل قامة يؤتى مكانها بوقف او وقف يؤتى من مكانها مقام وقعد مكانها جلس او جلس مكانها قعد اما تغير التركيب من اصله فهذا لا يجوز على هذا القول. الذي يقول يجوز بالمراد به القول الرابع يقول انه يجوز الرواية بالمعنى اذا كان يتعلق بخبر اعتقادي اذا كان يتعلق بخبر اعتقادي فانه يجوز ان يروى بالمعنى. اما اذا كان يتعلق بعمل من الاعمال فانه يحافظ عليه. يحافظ عليه لان قالوا لان الخبر الاعتقادي العبرة بالمعنى والمعنى يكون واظحا والمعنى يكون واضحا. اما بالنسبة للامر العملي فانه قد يختلف او قد يعني آآ لا يكون هناك يعني اه تأدية تأدية اللفظ بلفظ اخر قد يترتب على ذلك اختلافا في العمل وهذا التفريق لا وجه له. هذا التفريق لا وجه له يعني بل الامر في ذلك واحدة بل الامر في ذلك واحدة يكون واحدا. قول خامس يقول ان كان نسي اللفظ فانه يروي بالمعنى ما دام انه يعني عاقل المعنى ولكنه نسي اللفظ ولكنه نسي الله فانه في هذه الحالة يروي بالمعنى لانه لو لم يروي المعنى لظاع الخبر وما لا يدرك كله لا يترك جله. وما دام ان المعنى معلوما معلوم لكنه نسي اللغو فانه يعبر عن المعنى بلفظ يؤديه. لانه لو لم يعبروا عنه بالمعنى بالمعنى. وقد نسي اللفظ فانه يكون اغفل الخبر نهائيا. وترك تركت رواية الحديث لكن ما دام ان النسيان وجد والانسان لا يستطيع ان يأتي بلفظ صلى الله عليه وسلم لانه قد نسي لفظه ولكنه اللي معناه وضابط لمعناه فانه يعبر عنه بالعبارة المناسبة التي تؤدي المعنى التي تؤدي المعنى وهذا قول قوي لا شك ان هذا قول قوي لان الانسان اذا كان نسي آآ آآ لو لم بالمعنى ولو لم يؤدي بالمعنى الذي يغبطه لضاع الحديث. وهذا فيه ابقاء على على يعني مقاصد الشريعة من حيث التعبد وما دام نسي المعنى يؤتى نسي اللفظ يؤتى بالمعنى. هذا القول قول قوي بان الترك للرواية بالمعنى مبني على نسيان اللفظ وما دام اللفظ لا سبيل الى الاتيان به للنسيان فانه آآ آآ يثار الى الممكن وهو الاتيان بلفظ اخر يؤدي ذلك المعنى ما دام المعنى قد ضبط واتقن قول الخامس او السادس القول الاول الجواز مطلقة للعارف بمأدويات الالفاظ والقول الثاني المنع او مطلقة. والقول الثالث الجواز بالمرادف. والقول الرابع الجواز فيما كان اعتقاديا. والمنع فيما كان عملية والخامس ما كان نسيانا يعني آآ مع النسيان تجوز الرواية بالمعنى ومع الذكر اللفظي لا يجوز العدول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. السادس يقول انه اذا كان قد ذكر يعني مع الذكر مع الذكر فانه هو الذي تكون فيه الرواية بالمعنى. مع الذكر اذا اذا يعني سواء نسي او ذكر فانه يؤتى بالرواية بالمعنى لان الذي يذكر اللفظ هو الذي يستحضر المعنى بخلاف الذي الذي اه الذي يختلف الذي اه يعني لا يذكره فانه لا يستحضر يعني المعنى تماما ولكنه اذا ذاكر اللفظ امكنه ان يتصرف فيه بالتغيير والتبديل. وهذا اذا كان المقصود به انه اه اه مع مع النسيان والذكر فانه يرجع الى القول الاول يرجع يقول الاول اما اذا كان يجوز مع الذكر ولا يجوز مع النسيان فان هذا غير عملي لان النسيان ما الانسان قد نسي فانه ليس بامكانه ان يأتي باللفظ. ليس بامكانه ان يأتي باللفظ لانه قد نسي. والمعنى هو الذي ان يأتي به فاذا كان يعني يمنع في النسيان معنى هذا انه يمنع في ايراد الخبر وهو الذي يمكن ان يؤتى به وهو فهم المعنى دون اللفظ. القول السابع يقول يجوز بحق يجوز في كلام الصحابة ان يروى بالمعنى اما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يروى بالمعنى وانما يؤتى محافظا عليه يؤتى به محافظا على لفظه محافظا على لفظه. ولا شك كأن القول بالمحافظة على اللفظ الابقاء عليه ما دام الانسان ذاكرا له فانه ليس له ان يتحول عنه الى غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرء سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمعها مبلغ او عامل سامع ورب حامل فقه الى من هو ابقى منه. فان هذا يقتضي المحافظة على اللفظ. لان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم اولا قوله يؤديه كما سمعه يعني معناه ما في تصرف. ما في تصرف. ثم ايظا المقصود من ذلك الاستنباط. ومعلوم ان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس كلفظ غيره يعني يشتمل من المعاني لبلاغته وفصاحته وآآ آآ ايجازه واعطائه جوانع الكلم صلى الله عليه وسلم يعني كلامه يختلف عن كلام غيره. فيجب ان قبض عليه. ومن المعلوم ان هذا كان فيما مضى. واما في هذه الازمنة فليس هناك رواية. وانما هناك رجوع الى الكتب وقراءة ما فيها وقراءة ما فيها. وليس هناك رواية بالمعنى ولا بغير المعنى. وانما العبرة هو بالمحافظة على ما في الكتب والاخذ عنها والاستفادة منها كما جاء فيها لا ان يروي بمعنى بان لان الرواية بالمعنى انما تكون عند التلقي وعند الحفظ اما ما دام الكتاب موجودا وصاحبه قد حرره فانه يجب ان يحافظ على ما فيه والا يروى بالمعنى. ولهذا يعني اه قيل انه يمنع الرواية بالمعنى فيما كان في الكتب. وفيما اذا كان في امر تعبدي كالفاظ الاذان والفاظ التشهد والفاظ الاستفتاح والادعية فانه يحافظ على الفاظها بصيغها التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يحافظ على الفاظها ولا تروى بالمعنى. الذين او اجاز الرواية بمعنى يمنعون في ما اذا كان اللفظ تعبدي كالادعية والفاظ الاذان والفاظ الصلوات في التكبير وغيره فانه يحافظ على الالفاظ. لا تغير بلفظ اخر. ولا تروى بلفظ اخر. وان كره كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومما يبين هذا ما سبق ان مر بنا في الحديث ان النبي عليه السلام لما علم اه البراء ابن عازب آآ دعاء دعاء عند النوم وكان علمه اياه اولا وكان في اخره امته بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. ثم انه اعاده البراءة عليه يريد ان يستثبت فلما جاء عند قوله ونبيك الذي ارسلت قال ورسولك الذي ارسلت. يعني البراء قال ورسولك الذي ارسلت بعدما اتى بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل ونبيك الذي ارسلت. قل ونبيك الذي ارسلت. فارشده الى اللفظ الذي علمه اياه اولا وهو انه قال ونبيك الذي ارسلت فلا يغير فلا تغير الالفاظ في الادعية بل يؤتى بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عتابها ولا تروى بالمعنى ما كان تعبديا كالفاظ الاذان والفاظ التشهد والفاظ الاستفتاح والادعية فانه فانها لا تروى بالمعنى وانما يؤتى بها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم ان القول اه الحق والذي هو اولى من غيره بلا شك ان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ايه؟ وانه لا الاولى هو المحافظة عليه وعدم اه عدم تغييره وتبديله بالفاظ اخر لان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم هو يختلف عن الفاظ غيره وفيه من من البلاغة والفصاحة عنده من الفصاحة والبلاغة ما ليس عند غيره لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال اه اه فاداها كما سمعها ثم قال فرب مبلغ او عام سامع ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. لانه اذا جاء لمن هو افقه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يستطيع ان يستنبط منه اه احكام وحكم بخلاف لفظ غيره فانه قد لا يشتمل على ما يشتمل عليه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يشتمل على ما يشتمل عليه لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. اه هذا ما يتعلق بالنسبة في الرواية بالمعنى ثم مما ينبغي ان يعلم ان من الائمة المؤلفين من كان يحافظ على اللفظ ويحافظ على الروايات التي يتلقاها كما جاءت لا يرويها بمعنى بل يبقي على اللفظ ومنهم من يروي بالمعنى ويأتي باللفظ مرويا ومن الذين عرفوا بالمحافظة على الالفاظ الامام مسلم في صحيحه الامام مسلم في صحيحه فانه كان معنيا بالالفاظ. والمحافظة عليها وبيان الفروق بينها. بحيث يقول قال فلان كذا وعند فلان زيادة كذا وعند فلان كذا ولانه كان يروي الاحاديث يعني في مكان واحد ويأتي اكمل له اصحه ثم يأتي بعد ذلك مشيرا الى الفروق بينما عند هذا وما عند هذا ففيه عنده محافظة على الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الاشتغال بالرواية بالمعنى. ولهذا لم ترجم له الحافظ ابن حجر في في تهذيب التهذيب ونقل كلام المزي لان طريقة الحافظ ابن حجر انه يأتي بكلام المجدي مختصرا. ثم الزيادات التي من عنده يأتي بكلمة قلت ثم يأتي بعدها بكلام من عنده. يعني ليش جا عند المزي في كتابه تهذيب الكمال لان تهذيب التهذيب اختصار لتهذيب الكمال. وعنده زيادات على تهذيب الكمال الفرق بين الزيادة والمزيد قلت ما قبل قلت من كلام المجزي. او من اختصار لكلام المزي. وما بعد قلته من كلام ابن حجر الزائد على كلام المنزل. فانه قال في ترجمة مسلم في تهذيب التهذيب قلت قال للامام مسلم حظ عظيم. يعني في المحافظة على الالفاظ. وعدم تقطيعها عدم الروايات بالمعنى وعدم الاختصار وانما يأتي بها كما كما تلقاها من غير رواية بمعنى ومن غير اختصار قال وقد نسج على منواله جمع من النيسابوريين فما بلغوا ما بلغ يعني ما حصل منهم اتقنوا العمل كما اتقنه مسلم. رحمه الله. وهذه الكلمة التي اشرت اليها كما ذكرت هي موجودة في اخر ترجمة الامام مسلم في كتابه في كتاب ابن حجر تهذيب التهذيب. ففيه بيان محافظته على الالفاظ وعدم الاشتغال بالرواية بالمعنى وعدم التقطيع واختصار الحديث انما يأتي به كما يتلقاه دون تصرف. اما الامام البخاري رحمه الله فانه يروي بالمعنى ويقال قطع الحديث عن الابواب ويأتي به في اماكن مختلفة. ويختصر كل هذا موجود عند الامام البخاري رحمة الله عليه. فهو عنده الرواية بالمعنى وعنده الاختصار وعنده تقطيع للاحاديث على الابواب. لان كتابه كما كما هو معلوم كتاب كما انه رواية فهو دراية لانه يعني بالفقه ويعنى بالاحكام والاستدلال بالاحاديث على مسائل فقهية من اجل ذلك يقطع الحديث اذا كان طويلا على ابواب متعددة من اجل ان يأتي في كل باب في محل الشاهد منه. وما يعتبر دليلا عليه ولا يأتي بالحديث باكمله وانما يأتي به مقطعا. من اجل استدلاله على مسائل مختلفة. في ابواب مختلفة ثم المسألة الثانية اختصار الحديث اختصار الحديث وقد اختلف فيه من العلماء من قال يجوز الاختصار بشرط الا يكون فيما يحذفه آآ تعلق بما يبقيه بحيث لا يخل في المعنى. اما اذا كان الاختصار يؤدي الى اخلال بالمعنى فانه لا يجوز. مثل قظية الاستثناء الفرق بين المستثنى والمستثنى منه. يأتي بالمستثنى ويحذف المستثنى منه ابن المسافر منه ويحذف الاستثناء. فان هذا يخل بالمعنى وانما يعني يجيزون ذلك فيما اذا كان فيما اذا كان فيه عدم اخلال بالمعنى وبحيث لا يكون لما يحذفه تعلق وارتباط بما يقيم من حيث فهم المعنى. لان من الناس من قد يختصر ولكن اختصاره يخل يكون مخلا بحيث لا يفهم المعنى تماما بسبب الاختصار. او يترتب على ذلك تفويت شيء لا بد منه ولا يصلح فيه الاختصار كالمستثنى والمستثنى منه. كالاستثنى فانه لا يفصل بين الاستثناء والمستثنى منه. لانه لو فصل لاحتل المعنى وكان الكلام ليس فيه استثناء مع ان الواقع ان فيه استثناء مع ان الواقع ان فيه آآ استثناء المسألة كما ذكرت هي خلافية ومن العلماء اجازها بهذا الشرط ومنهم من منعها وقال انه لا لا يختصر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بل يروى كما جاء بدون بدون ان يختصر و يقال في مسألة التقطيع ما يقال في الاختصار بل ان التقطيع اسهل واولى بالتخفيف من الاختصار لان التقطيع حديث طويل يشتمل على عدة معاني كل معني يكون مستقل فيأتي قطعة منه في بابها قطعة منه في بابها وقطعة منه في بابها وقد يرويه تاما في مكان اخر يعني آآ كثير من العلماء فعلوه ومنهم الامام البخاري وابو داوود والنسائي ومالك وغيرهم يعني يقطعون الحديث على اماكن متعددة بحيث يرد في هنا في باب وهنا جزء قطعة منه في باب وقطعة منه في باب. لان كل واحدة كالحديث كل قطعة منك حديث مستقل. فبدلا من ان يرد الحديث باكمله في مواضع عديدة فيظخم الكتاب يأتي في كل موضع بما يعني اه يصلح له وفي كل موضع ما يصلح له وهكذا. والان نرجع الى الابيات يقول وش يقول وفي روايات توفيق توفيق كما اذا خالف ذو حب وفيه من يروا بالمعنى وفي من يروي بالمعنى خلاف قد كوفي يعني معناه ان الرواية بالمعنى فيها خلاف قد كفي يعني قد اتبع فظهر واشتهر ايوة. فالاكثرون جوزوا للعارف العارف بمدلولات الالفاظ وبما يحيل المعاني هذا هو الذي يجوز له ان يروي بالمعنى. الذين اجازوا الرواية بالمعنى اجازوها بهذه بهذا القيد وهو ان يكون الذي يروي بالمعنى عارفا بمدلولات الالفاظ وبما يحيل المعاني. اما اذا كان غير عارف مدينة الانفاق وبما يحيل المعاني فلا يجوز له ان يروي بالمعنى فالاكثرون من العلماء اجادوا الروي بمعنى بهذا القيد والقول الثاني يقابله وهو المنع مطلقا. المنع مطلقا لا يجوز لا تجوز الرواية بالمعنى. يعني ما في تفصيل. القول اجازه مطلقا لكن بقيد. وهذا منعه مطلقا. واشار اليه السيوطي بذكر القول الثالث يعني ذكر الاول وحذف ما يقابله فكلمة ثالثها تشعر بان في فيها اثنين قبله. الاول قد افصح عنه والثاني يقابله عكسه تماما المنع مطلقا. الجواز مطلقا الاول الجواز مطلقا للعارف في مجلة الالفاظ. والثاني المنع مطلقا حتى للعارف الالفاظ لا يجوز له ان يروي من معه. ثالثها يجوز بالمرادف. كلمة ما كان كلمة. اما التركيب يغير ويؤتى يغير لفظ الرسول ويؤتى بلفظ اخر غيره لا يجوز وانما يجوز بكلمات مرادفة يؤتى كلمة مكان كلمة ها وقف يجي مكانها قامة قعد يمشي مكانها جلسة جلسة مكانها قاعدة لانهما كلمتان مترادفتان لفظهما مختلف ومعناهما واحد لفظهما مختلف ومعناهما واحد. وقيل يجوز بمراده. ثالثها يجوز بالمراد فيه نعم وقيل ان اوجب علما الخبر يعني اذا كان في امر اعتقادي فانه يجوز الرواية بالمعنى واذا كان في امر عملي لا لا لا تجوز الرياء بالمعنى. ايوه. وقيل لي انثى وقيل ان ذكر. وقيل ان ينسى يعني معناه اذا كان ناسيا اللفظ فيروي بالمعنى. ولا شك ان هذا امر لا بد منه. من نسي اللفظ وعرف المعنى فانه يرويه بالمعنى لانه لو لم يرويه بالمعنى ضاع ضع ضاعت السنة وحرم الناس من الاخذ بالسنة ومن المعلوم انه اذا امكن اللفظ والمعنى جميعا هذا هو المطلوب فاذا نسي اللفظ والمعنى قد ظبط فانه يعبر عنه بعبارة اخرى. وهذا قول جيد لان لانه ما دام حصل النسيان اللفظ والمعنى معروف لو لم يقل بالرواية معناه انه ترك ترك سنة الرسول وسلم وما لا يدرك كله لا يترك جله. ما اذا ما دام انه لا يمكن اللفظ بمعنى معا ونسي اللفظ والمعنى موجود فليؤتى بالمعنى. نعم. وقيل ان ذكر يعني معناه انه اذا كان ذاكرا هذا هو الذي يروي بالمعنى. لان الذاكر هو الذي يستحضر الالفاظ ويغير ويبدل. لكن اذا كان يمنع الرواية مع النسيان فهذا يعني آآ هذا غريب لانه يعني معناه انه اذا نسي اللغم معناه انها يظيع المعنى ومن المعلوم ان المعنى ما دام اللفظ نسي فانه يجب المحافظة عليه. معنى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى اجاب بها الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان يحافظ عليه اذا نسي اللفظ. ايوة. وقيل في الموثوق وامنعه ندى. وقيل في الموقوف يعني يجوز الرواية بالمعنى في الموقوفات. وهي ما كان عن الصحابة من الاثار. ما جاء عن الصحابة من اثار يجوز ان بمعنى يعني ليس في تكليف لا تكليف فيه نعم يكون في تكليف اذا كان من قبيل المرفوعين حكما وهو ما لا مجال للرأي فيه. واذا فهذا القول يفصل ويفرق بين حينما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن غيره فيجيزه فيما جاء عن غيره ويمنعه فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه يمنعه مصنف وما به. وهذا يعني باتفاق يعني انه في مكان في مكان من الكتب وفي بطون الكتب فانه لا يروى بالمعنى. وانما ينقل منها كما جاء ويؤخذ منها كما جاء يؤخذ منها كما جاء لا يغير في الكتاب واذا اخذ ما في الكتاب فانه يعزى اليه كما كان فيه يعزى اليه كما كان فيه. وكذلك يمنع الرواية بالمعنى فيما اذا كان الفاظ تعبودية. كالفاظ الاذان والفاظ الاستفتاح الصلاة والفاظ التكبير في الصلاة والفاظ التشهد في الصلاة والفاظ الادعية التي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فان الذي يحافظ على الفاظها ولا تروى بالمعنى. يحافظ على الفاظها ولا تروى انا ايوة وقل اخيرا او كما قال وما اشبهه بالشك فيما ابهما. ثم انه عندما يروى بالمعنى يقال او كما قال او كما قال لان هذا يشعر بان اللفظ مو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. او كما قال يعني هذا يشعر بان اللفظ ليس لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا فاذا كان الانسان شاك بان هذا لفظ الرسول هل هذا لفظ الرسول او ليس لفظه؟ يقول او كما قال او كما قال وهذه هو الذي مشى عليه يعني بعض السلف بعض بعض الصحابة كانس وغيره فانه احيانا يقول او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جائز خلفك بعض القدر ان لم يقل الباقي عند العسكري والنعم في تهمة من فعل ولا يكمل صوت لخلل. يجري منه بالتخفيف. يقول حذفك بعض الخبر جائز. يعني من حيث الاختصار. بشرط ان لا الاختصار يعني آآ ان لا يحصل اخلال اش قال؟ ان لم يخل الباقي عند الاكثر يعني جائز عند الاكثر ان لم يحصل اخلال يعني بحيث الذي حذفته له ارتباط بما ابقيته. وقوله عند الاكثري يعني يعني الى القول الاخر او يشير الى القول الثاني ان غير الاكثرين يقولون بمنع الاختصار يقولون بمنع وانه لا يجوز اختصار الحديث. بل يؤتى به عند الرواية كما كان بدون اختصار. كما تلقاه يلقيه. وكما اخذه يؤديه فاذا اكثر العلماء يجوز عندهم اختصار الحديث بهذا الشرط وهي الا يحصل اخلال يعني اه بان يكون ما يحذفه له تعلق بما يبقيه له تعلق بما يبقيه. اما اذا كان الحلف يخل فانه لا يجوز والقول الثاني يقابل هذا القول وهو قول غير الاكثر وهو ان ذلك ممنوع مطلقا. لا يجوز اختصار الحديث. وانما يؤتى كما جاء بدون اختصار. يروي كما روي ويأخذ كما اعطي يؤدي كما اعطي ويلقي كما تلقى هذا هو القول الثاني. ثم ان من كان ذا تهمة مثلا بسوء حفظه فاذا يعني آآ وش يقول؟ وامنع لذي تهمة يعني من كان متهما بسوء حفظ يعني عنده سوء حفظ فانه يمنع في حق اختصار الاختصار لانه لو رواه ناقصا ثم اتى به كاملا يمكن يظن انه لسوء حفظه وانه زاد او انه اذا رواه مرة كاملا ثم رواه مرة ناقصا فانه يعني يتهم بانه قد او انه فيه خلل لروايته فهو يقول ان من كان عنده سوء حفظ ومن فانه او كان آآ ذو متهم مثلا بسوء حفظ او بالغلط فانه لا يختصر الحديث وانما يأتي به كاملا ايوه والخلف بالتقطيع في التصنيف عندما يصنف وعندما يؤلف مؤلفا ويقطع الحديث الطويل على مواضع متعددة كالخلف في اختصار الحديث الا ان التقطيع اولى بالتخفيف والتسامح لان تقطيع الحديث يأتي به في كل مكان ليستدل بمحل الشاهد يأتي بقطعة من الحديث التي هي كالحديث المستقل في باب ثم في الباب الاخر يأتي بالقطعة الثانية وهكذا. لانه لو اورده كاملا في كل باب فانه يظخم الكتاب ويعظم حجم الكتاب. قال والخلف في التقطيع في التصنيف يعني يقطع على الابواب بحيث يكون كل مشتمل على جمل كل جملة بمثابة حديث مستقل فيأتي بهذه الجملة في وهذه الجملة في بابها وهذه الجملة في بابها. هذا يقول انه جائز. وهو اولى من اختصار الحديث. يعني الاولى القول بالجواز فيه اولى بان يخفف فيه لان الحادثة قد تدعو اليه من حيث انه يذكر وفي كل باب المقطع الذي يناسبه وهو بمثابة الحديث المستقل. وهذا مثل ما فعل البخاري فان كثيرا فان كثيرا من الاحاديث يقطعها تأتي بها مقطعة بحيث يكون حديث طويل ومشتمل على جمل كل جملة مستقلة في موضعها فيأتي بالاسناد ثم يأتي القطعة التي تناسب الباب الذي عقده. تناسب الباب الذي عقده ولا يأتي به اه كاملا في كل موضع وانما يقطعه على الابواب وهكذا فعل غيره مثل النسائي وابو داوود يأتون بالحديث يقطعونه على الابواب