﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى الكراهية للنساء في اظهار الحلي والذهب. قال اخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان ابا عشانة هو المعافرين حدثه انه سمع عقبة بن عامر

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
رضي الله عنه يخبر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يمنع اهله الحلية والحرير ويقول ان كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله

3
00:00:40.550 --> 00:01:03.350
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الكراهية في اظهار  للنساء في اظهار الحلي والذهب. الكراهية للنساء في اظهار الحلي. والجهل

4
00:01:04.900 --> 00:01:24.900
آآ عقد الذهاب على الحلي هو من عطف الخاص على العام. لان الحلي يشمل الذهب وغير الذهب. واظهار الزينة او اظهار الشيء الذي يتجمل به في الرجال الاجانب هذا محرم ولا يسوق ولا يجوز. بل على

5
00:01:24.900 --> 00:01:52.050
المرأة ان تستر حليها عن الرجال الاجانب بحيث لا يروك ولا يطلعوا عليه   الكراهية في معنى التحريم الكراهية بمعنى التحريم لان هذا يحرم على المرأة ان تظهر حليها للرجال الاجانب وسواء كان ذلك ذهبا او فضة او

6
00:01:52.050 --> 00:02:11.050
ذلك وكما قلت عطف الذهب على الحلي هو من عصر القاطع على العام لان الحلي لفظ عام يشمل الذهب وغير الذهب وقد ورد النسائي حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه

7
00:02:11.150 --> 00:02:34.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع اهله الحلية والحرير ويقول ان كنتم تريدون حلي الجنة وحريرها فلا تلبسوا فلا تلبسوا. نعم. فلا تلبسوا فلا تلبسوها في الدنيا. فلا تلبسوها في الدنيا

8
00:02:34.600 --> 00:03:02.400
هذا الحديث آآ يحتمل امرين او معنى هذا الحديث يحتمل امرين ان يكون المراد به آآ الرجال والنساء مطلقا وانهم لا يستعملون ذلك وان هذا فيه الاشارة الى آآ ان الشيعة وان كان سائغا

9
00:03:02.850 --> 00:03:30.450
فانه تركه اولى وهذا بالنسبة للنساء فان الذهب والحرير والتحلي جائز في حقهن والرجال التحلي في حقهم بالنسبة للفضة يعني مثل الخاتم يعني ومثله سائر واما بالنسبة للذهب والحريث فانهما حرام على الرجال

10
00:03:30.700 --> 00:03:55.850
فيحتمل ان يكون المقصود به الرجال والنساء وان يكون المفروض من ذلك التزهيد في الدنيا ونعيمها وان يكون اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم على آآ التقلل من الدنيا وعدم التوسع فيها وهكذا شأنه صلى الله عليه وسلم في بيته فانه كان متقللا

11
00:03:56.050 --> 00:04:21.950
وكان قوته كفافا  قال عليه الصلاة والسلام جعل رزقه تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على على من خالف امري فكان رزقه في الدنيا تقللا وعدم تكسر وعدم توسع ويكون هذا من هذا القبيل

12
00:04:22.500 --> 00:04:43.550
ان يكون من قبيل التزيين في الدنيا وعدم الغالبيها ويحتمل ان يكون المقصود به الرجال من اهل بيته وهذا لا اشكال فيه لان استعمال الذهب والحرير بالنسبة للرجال لا يجوز مطلقا

13
00:04:43.950 --> 00:05:06.050
وقد جاء وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا وذهبا وقال هذان حرام على دخول امتي حل لاناثها. فاذا كان المقصود به الرجال الامر في ذلك واضح واذا كان المقصود به النساء والرجال فيكون ذلك من قبيل التزهيد في الدنيا وعدم التوسع فيها وعدم

14
00:05:06.050 --> 00:05:22.500
الاشتغال فيها ويحتمل كما قال بعض اهل العلم ان يكون هذا مخصوصا بهم اي باهل بيته يعني هذا الذي كان يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم اهله يعني رجالا ونساء وحتى النساء

15
00:05:22.600 --> 00:05:41.750
قال يمكن ان يكون هذا مخصوصا ويمكن ان يكون هذا من قبيل التزهيد للدنيا وبالنسبة للنساء واما بالنسبة للرجال فانه لا يجوز لهم استعمال الذهب ولا يجوز استعمال الحريق مطلقا

16
00:05:42.650 --> 00:06:12.500
اللهم الا ما استثني مما سيأتي في الاحاديث القادمة وهو من جنس ما تقدم او من جنس ما ورد في بعض الاحاديث النهي عن لبس وقال ان حالهم في الدنيا ولكم في الاخرة. ان حالكم في الدنيا ولكم في الاخرة. وهذا كما هو معلوم يشمل الرجال والنساء لان استعمال الاواني

17
00:06:12.500 --> 00:06:31.000
لا يجوز في حق الرجال والنساء. والذهب يجوز لها ان تستعمل النساء. ولكن بالتقلل منه وعدم التوسع. نعم  قال اخبرنا وهب بن البيان وهب البيان ثقة اخرجه حديث رواه ابو داوود والنسائي. عن ابن وهب

18
00:06:31.150 --> 00:06:42.200
عن ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة عن عمرو ابن الحارث. عن عمرو ابن الحارث المصري ثقة اخرج له اصحابك في ستة

19
00:06:42.900 --> 00:07:04.100
عن ابي عفيانة عن ابي عشانة المعافري واسمه حي بن يؤمن وهو ثقة اخرج حديثه البخاري في الحديث المفرد وابو داوود اي وابن ماجة. وابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عقبة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة

20
00:07:04.800 --> 00:07:24.800
قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا جرير عن منصور حاء قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان بيان عن منصور عن الربيعي عن امرأته عن اخت حذيفة انها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

21
00:07:24.800 --> 00:07:48.300
قال يا معشر النساء اما لكن في الفضة ما ما تحلين؟ اما انه ليس من امرأة تحلت ذهبا الا عذبت به فما ورد النسائي حديث آآ فاطمة حديث اخت حذيفة وقيل انها فاطمة ابن بنت اليمان وقيل خولة بنت اليمان

22
00:07:48.950 --> 00:08:09.700
آآ صحابية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اما ترى النساء اما لكمن من الفضة ما تحلين اي ما تتحلين به من الفضة  آآ ايما امرأة آآ اتخذت او اتخذت او تحلت

23
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
ايما امرأة اما انه ليس من امرأة بحلة ذهبا. اما انه ليس من امرأة تحلت ذهبا تظهره الا عزبت به بالنار؟ لا عذبت الا عذبت به. قوله تحلت به آآ ذهبا تحلت

24
00:08:30.100 --> 00:08:58.250
لتظهره تظهره يعني تظهره للرجال او تظهره على سبيل الافتخار وعلى سبيل والافتخار فانها تعذب به يعني يكون عذابا لها لانها اه تعد بهذا الشيء الذي تتحلى به تظهره ونعم بالاسناد

25
00:08:58.750 --> 00:09:18.750
قال اخبرنا علي ابن حجر. علي ابن حجر ابن الياس المروزي السعدي ثقة. اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن جرير. عن جرير ابن عبد الحميد الظبي الخوفي ثقة اخرجه لاصحاب السنين الستة. المنصور؟ المنصور ابن معتمر الكوفي ثقة اخذ يصعد فيه ستة

26
00:09:18.750 --> 00:09:43.250
واخبرنا محمد ابن بشار. ثم قال حاء وهي للتحول من اسناد الى اسناد اخبرنا محمد بن بكار الملقب بنزار البصري اخرجه حاله في ستة بل هو شيخ لاصحابه بستة عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة اخرجه اصحابه عن سفيان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بان

27
00:09:43.250 --> 00:10:06.950
انه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن منصور عن عن منصور وقد مر ذكره عن ربعه بن فراش وهو اخرجه اصحابه عن امرأة عن امرأته وقد قال عنها الحافظ انها لا يعرف اسمها وقال انها مقبولة واخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن اختي

28
00:10:06.950 --> 00:10:25.650
عن اختي حذيفة وهي قيل انها فاطمة بنت اليمان وقيل خولة بنت اليمان صحابية اخرج حديث ابو جودة المذكور والنسائي فقط النسائي فقط؟ لكن في التخريج اخرجه ابو داوود. نعم. ابو داوود يا شيخ

29
00:10:26.500 --> 00:10:42.150
لكن في التقرير نعم هو ابو داود ما دام انه الحديث عند ابي داود ما حال الاسناد؟ الاسناد فيه في هذه امرأة امرأة ربعه من حراش قال عنها الحافظ وتقريبا انها مقبولة

30
00:10:43.250 --> 00:11:05.650
ولهذا ضعف الاجانب محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا المعتمر والحديث سهاد نعم حديث كذلك من متن يعني مثلا؟ ايه من اين نحن لان هنا الان مطلق ما في اهل البيت حتى نقول هذا خاص بتزهيدهم في الدنيا

31
00:11:05.800 --> 00:11:19.400
او يخص اهل البيت هنا يقول يا معشر النساء؟ لا هو تزهيد يعني آآ هو جاء يعني فيما يتعلق بالذهب يعني عام يعني كما سيأتي الاحاديث يعني تقلل منه وعدم التوسع

32
00:11:19.750 --> 00:11:38.500
وهنا يعني فيه يعني عدم استعمال الذهب لكنه يعني قيد بالاظهار قيد بالاظهار ومن المعلوم ان الاظهار لا يخص الذهب بل الزنا اذا اظهرت حتى ولو كانت فظة فان المحظور يعني حاصل فيها

33
00:11:38.750 --> 00:12:04.000
لكن من حيث الاجتهاد هو غير ثابت وما صحة كلام السيوطي انه منسوخ هكذا قال بعض اهل العلم ان يعني في نسخ وبعضهم يقول ان انه المسألة اجمع عليها على انها استعمال الريحة مطلقا انه سائغ وانه جائز

34
00:12:04.000 --> 00:12:31.400
لانه جرى في يعني النصف ومنهم من قال انه مر النصف مرتين الاظهار الذي يظهر الذي يظهر ان الحكم هو ان الذهب والحرير انهما مباحان لنساء هذه الامة مطلقا. وينبغي التقلل من الحلي. وعدم التوسع فيه. و

35
00:12:31.400 --> 00:12:54.350
الاكثار منه لان لان ما جاء في بعض الاحاديث مما يدل على يعني آآ يعني ما يدل على عدم استعماله او يعني المقصود بهمة تزيد واما آآ النهي عن التكبير والتوسع

36
00:12:59.550 --> 00:13:23.250
قوله تظهره تظهره هذا هو الذي يعني يطابق الترجمة لانه قال اظهار آآ النساء الحلي والذهب للكراهة اذا كانت تظهره عند عند النساء اذا كان على سبيل التكبر يعني يصير مكروه فيه تراه

37
00:13:23.300 --> 00:13:44.550
واذا صار انه ما في تكبر فانه لا كراهة فيه. واذا كان على سبيل اه اظهاره للرجال فسواء كان ذهبا او فظة فانه محرم وغير سائغ ان الله اذا يعني انعم على عبده احب ان يرى اثر نعمته. لكن ليس على سبيل التكبر. اذا حصل اظهاره

38
00:13:44.550 --> 00:14:09.050
وليس فيه تكبر ما فيه بأس قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثني المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن عن امرأته عن اخت حذيفة انها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا معشر النساء اما لكن في الفضة ما تحلين؟ اما انه ليس منكن امرأة تحل

39
00:14:09.050 --> 00:14:34.100
لذهبا تظهره الا عذبت به. كما ورد النسائي حديث اخ حذيفة وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى محمد ابن اعلى الصنعاني مسلم وابو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة عن المعتمر عن المعتبر بن سليمان ابن برخان العثيمي ستة عن منصور عن ربعي عن

40
00:14:34.100 --> 00:14:54.100
عن اخت حذيفة. وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير انه قال حدثني محمود بن عمرو ان اسماء بنت يزيد حدثته ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اي ما امرأة

41
00:14:54.100 --> 00:15:09.100
قلت يعني بقلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار. وايما امرأة جعلت في اذنها فرصا من ذهب جعل الله عز وجل في اذنها مثله خرط من النار يوم القيامة. ثم

42
00:15:09.500 --> 00:15:28.950
اورد النسائي حديث اسماء بنت يزيد اسماء بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة اي ما امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب ايما امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب البسها الله

43
00:15:29.150 --> 00:15:47.650
جعل في عنقها مثلها من النار جعل في عنقها مثلها من النار يعني عقوبة عليها عقوبة لها على ذلك وايما امرأة وايما امرأة جعلت في اذنها خرسا من ذهب جعل الله عز وجل في اذنها مثله قرص من النار يوم

44
00:15:47.650 --> 00:16:17.650
جعل الله في اذنها خلصا من من نار يوم القيامة. وهذا يدل على يعني عدم جواز ذلك لكن الحديث غير صحيح وغير ثابت واستعمال النساء للحلي سائغ لكن مع عدم التوسع. ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء يوم العيد وحثهن على الصدقة

45
00:16:17.650 --> 00:16:37.650
باء وقال انا كنا اكثر حطب جهنم بادرنا وجعلنا يلقين في ثوب بلال الذي بسطه لتوضع فيه الصدقات من خواتيمهن واقراطهن يعني فذلك سائغ وجائز. والحديث يعني غير صحيح. نعم

46
00:16:37.650 --> 00:16:59.750
قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد السرخفي ان يشكر ثقة اخرجه حديث البخاري ومسلم والنسائي عن معاذ بن هشام عن معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن ابيه عن ابيه هشام ابن ابي عبد الله ابن السواء ثقة

47
00:16:59.750 --> 00:17:19.750
اخرج الى اصحابك في ستة. عن يحيى ابن ابي كثير. عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي ثقة. اخرجه اصحابه. عن محمود بن عمرو. عن محمود بن عمرو وهو قبول اخرج حديثه داوود النسائي ابو داوود والنسائي عن اسماء بنت يزيد عن اسماء بنت يزيد آآ صحابية اخرج حديثها

48
00:17:19.750 --> 00:17:46.500
البخاري مفرد واصحاب السنن الاربعة. يقول الاب من يرى حرمة الذهب المهلك على النساء هل يظن في ذلك البنات الصغار؟ فهو خاص بالبالغات؟ يشمل ايش؟ من يرى حرمة الذهب المحلق ما ادري اقول ما ادري ايش رأيه يسأل عن رأيه يعني هذا مشهور به الشيخ

49
00:17:46.500 --> 00:18:08.550
الالباني حفظه الله يعني الذي يظهر الجواز مطلقا للصغار والكبار. والذي محلق هل عنده يشمل صغار الكبار؟ لا ادري. لكن المعلوم ان النساء ان الصغار من حيث الاحكام يعني اه تنشأ

50
00:18:08.700 --> 00:18:28.700
على ما ينشي عليه الكبار او على ما يكون عليه الكبار. ولهذا يعني لا يقال انه يعني يحل الحرير يعني الاطفال الصغار دون الكبار بل هو حرام على الذكور مطلقا صغارا وكبارا. يعني ما دام انه حرام على الذكور هو حرام على الذكور الصغار والكبار

51
00:18:28.700 --> 00:18:48.700
والصغير نشأ على الشيء الذي يحل له ان يكون عليه وهو كبير. ما يفعل معه شيء وهو صغير؟ يعني اه وهو لا يصوغ ولا يجوز. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي. عن يحيى ابن ابي كثير

52
00:18:48.700 --> 00:19:07.950
انه قال حدثني زيد عن ابي سلام عن ابي اسماء الرهبي ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دفع قال جاءت بنت هبيرة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي يدها فتخ

53
00:19:08.700 --> 00:19:28.700
فقالها فقال كذا في كتاب ابي. اي خواتيم ضخام. فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يضرب يدها فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تشكو اليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله

54
00:19:28.700 --> 00:19:48.700
عليه واله وسلم فانتزعت فاطمة فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب وقالت هذه اهداها الي ابو حسن فدخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والسلسلة في يدها فقال يا فاطمة ايغرك ان

55
00:19:48.700 --> 00:20:08.700
يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فارسلت فاطمة بالسلسلة الى وباعتها واشترت بثمنها غلاما. وقال مرة عبدا. وذكر كلمة معناها فاعتقت فحدث

56
00:20:08.700 --> 00:20:27.500
وبذلك فقال الحمد لله الذي انجى فاطمة من النار ثوبان لما ورد النسائي حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابنة غبيرة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:20:27.500 --> 00:21:01.350
وفي يدها فتخ اه وقيل في معناها انها انها صدقات رخام وان خواتيم ضخام فجعلهم يضربوا على يدها وضربه على يدها يحتمل ان يكون المقصود به يعني اظهار الزينة وانه ما كان يعني يعني ما كان يعني ما كان يسوغ له ان تظهر زينتها بل عليها ان تخفيها او ان المقصود من

58
00:21:01.350 --> 00:21:17.950
ذلك هو التوسع او ان يكون المقصود من ذلك التوسع لانه جاء النحر انها فتخاف الضخام فدخلت على فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخبرته بالذي حصل لها

59
00:21:18.500 --> 00:21:40.600
فاخرجت او اخذت قلادة من عنقها وجعلتها في يدها وقالت هذه اهداها الي ابو حسن يعني تعني علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه زوجها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في يدها وقال عليه الصلاة والسلام ايسرك او ايغرك ان يقال ابنة رسول الله وفي يدها

60
00:21:40.600 --> 00:22:08.350
وفي يدها سلسلة من من نار ثم خرج ولم يقعد فارسلت بها وباعتها واشترت بقيمتها عبدا اوغلاما واعتقته ولما اه رجع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم او او اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي حصل وقال الحمد لله الذي اه الذي

61
00:22:08.350 --> 00:22:32.700
يا فاطمة من النار او انت يا فاطمة من النار آآ لعل المقصود يعني بالنسبة لهذه السلسلة او هذا الذي كان مع فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها انه مثل ما جاء في حديث آآ عقبة بن عامر المتقدم الذي كان يعني آآ يمنع اهله

62
00:22:32.700 --> 00:22:52.700
من لباس الحلي والذهب ويقول ان كنتم تريدون ان اه تريدون حلي الجنة وحريرها ولا تلبسوا هذا تلبسوها في الدنيا فلا تلبسوها في الدنيا. وان يكون ذلك كما قال بعض العلم انه خاص بهم او ان المقصود من ذلك

63
00:22:52.700 --> 00:23:12.700
التنذير او التشديد في الدنيا وعدم التوسع فيها وعدم الاشتغال بها. فاذا يكون ما جاء في حديث او في قصة المرأة؟ آآ انكر عليها اما آآ اظهار ذلك او ان المقصود ذلك التوسع حيث قال انها

64
00:23:12.700 --> 00:23:32.700
صلاة الانضمام وبالنسبة لفاطمة رضي الله عنها آآ مثل ما جاء في حديث عقبة ابن عامر الجهني المتقدم الذي فيه بانه كان يمنع اهله آآ آآ الحلية والحرير ويقول ان كنتم

65
00:23:32.700 --> 00:23:50.300
تريدون حرية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد عن معاذ بن هشام عن ابيه عن يحيى ابن ابي الكثير عن زيد. عن زيد هو زيد ابن

66
00:23:50.300 --> 00:24:23.750
سلام وهو ثقة اخرجه حديثه البخاري ومسلم واصحاب السنن  عن ابي سلام عن ابي سلام وهو منقور الحبشي وهو ثقة ايضا اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن  عن ابي اسماء الرحبي عن ابي اسماء الرحبي واسمه عمرو بن مرثد وهو ثقة اخرج حديثه البخاري المفرد وهو مسلم واصحاب السنن. عن توبة

67
00:24:23.750 --> 00:24:48.250
ثوبان وكذلك حديث اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن. وهم اربعة الان في هذا الاسناد كل منهم اخرج حديث البخاري هذا مفرد ومسلم الاربعة قال اخبرنا سليمان بن سلم البلقي قال حدثنا النبض بن ثمين قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلام عن ابي اسماء عن ثوبان

68
00:24:48.250 --> 00:25:11.800
رضي الله عنه انه قال جاءت بنت هبيرة الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي يدها فتخ من ذهب اي خواتيم قام نحوه وهنا يعني ذكر حديث اه حديث ثوبان وقد ذكر اوله واحال على باقيه وقال انه نحوه

69
00:25:11.850 --> 00:25:32.100
وفيه انه قال يعني فتخات الظحام وهناك يعني في الارشاد المتقدم قال وجدت في في كتاب ابي. هم. وهذا المراد به معاذ بن هشام. الذي جاء في الاسناد كتاب ابيه. يعني

70
00:25:32.100 --> 00:25:52.100
آآ هشام ابن ابي عبد الله لانه هو الذي جاء في الاسلام يروي عن ابيه. قال اخبرنا سليمان ابن سلم البلخي. سليمان ابن سلمة نعم ابو داوود والترمذي والنسائي حديث ابو داوود والترمذي والنسائي عن النظر ابن سمية عن النظر ابن سمير وهو ثقة اخرجه اصحابه

71
00:25:52.100 --> 00:26:10.150
وستة عن هشام عن يحيى عن ابي سلام عن ابي اسماء عن ثوبان. وقد مر ذكرهم جميعا قال افضلنا اسحاق ابن شاهين الواسطي قال احضرنا خالد عن مطرف حاء. قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا اسباط عن مطرف عن ابي الجهم

72
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
عن ابي زيد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فاتته امرأة فقالت يا رسول الله سوارين من ذهب؟ قال سواران من نار. قالت يا رسول الله طوق من ذهب. قال طوق من نار

73
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
قالت قرصين من ذهب قال قرصين من نار قال وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما. قالت يا رسول الله ان المرأة فاذا لم تتزين لزوجها خلفت عنده قال ما يمنع احداكن ان تصنع خرطين من فضة ثم تصفره بزعفران او

74
00:26:50.150 --> 00:27:02.800
في عبير اللفظ لابن حرب ثم ورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله جوارين من ذهب اي

75
00:27:02.800 --> 00:27:23.550
سوارين من ذهب او يعني ما حكم سوارين من ذهب؟ فقال سواران من نار يعني  ان ذلك لا يسر ولا يجوز. ثم قالت وطوق قال طوق من نار قالته قرطاني او قرطين من ذهب قال قرطين من

76
00:27:23.550 --> 00:27:56.450
ثم قالت وكان عليها سوارين فرمت بهما والسوار هو ما يكون في اليد آآ يعني سواء يكون في اليد او في غير اليد الاثمرة. آآ فرمت بهما ايش بعده قالت ان المرأة اذا لم تتزين لزوجها صرفت عنده. ان المرأة اذا لم تتزوج لم تتزين لزوجها خلفت عنده يعني انها

77
00:27:56.450 --> 00:28:14.900
يعني نرفض في في نفسه او انه يعني ما يميل اليها او انه يعني لا يرغب فيها والنساء يحتاجن الى التزين للرجال والتجمل للرجال فارشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان الواحدة تأخذ

78
00:28:14.900 --> 00:28:48.100
يعني آآ شيئا من الفضة هو تسطره بشيء من الزعفران فيكون لونه غولون الذهب وهو ليس ذهبا الحديث يعني ضعيف. استعمال الذهب يعني كما هو معلوم سائغ. للنساء   وما ارسل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو صح فانه يحمل على التقلل وعدم التوسع يعني في

79
00:28:48.100 --> 00:29:15.400
استعمال الحلي وان المقصود يحصل بالسماء الحبة اذا سفرت ووضع عليها شيء يسطرها فيكون لونها لون الذهب يعني فيحصل بذلك المقصود والحديث ضعيف نعم اسحاق بن شاهين اسحاق بن شاهين الواثق صدوق اخرج حديثه البخاري والمساجد

80
00:29:15.400 --> 00:29:35.400
البخاري والنسائي عن خالد عن خالد ابن عبد الله الواسطي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب الشدة عن مطرف عن مطرف ابن وثقة اخرجه اصحابه في الشدة. واخبرنا احمد بن حرب. ثم قال حاء وهي تحول من اسناد الى اخبرنا احمد بن حرب الموصلي

81
00:29:35.400 --> 00:29:52.650
وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده. عن اسباب عن اسباط ابن محمد وهو ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة عن مطرف عن ابي الجهل. عن مطرف وقد مر ذكره عن ابي الجهم وهو زيد ابن الجهم. وهو ثقة شيخ

82
00:29:52.750 --> 00:30:09.200
ابي الجهم زيد ابن الجهل. سليمان ابن الجهم الانصاري الحالي. سليمان الا ازا كان واحد اخر في حوتنا الان ابو جهل الجوزجاني ولا ابو جههم الحنفي؟ لا شف اللي خرجنا منه

83
00:30:09.650 --> 00:30:27.100
خرجوا لهما ايه هذاك يقول جاهم يجوز وجاني اخرجنا ابو داوود والنسائي وابن ماجد وهو اسمه؟ سليمان ابن الجهل سليمان؟ ايه نعم وسليمان ابن الجهم ابو الجهم ثقة اخرجه حديثه ابو داوود ابو داوود

84
00:30:27.800 --> 00:30:43.100
عن ابي زيد عن ابي زيد وهو مجهول لا يعرف اسمه ولا نسبته وحديثه اخرجه النسائي النسائي وحده عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:30:43.100 --> 00:31:06.500
واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق  قال في اخره اللفظ لابن حرب. اللفظ لابن حرب يعني احمد ابن حرب. الشيخ الثاني. لان لانه ذكر شيخين. الشيخ الاول اسحاق آآ بن شهيد الواسطي والشيخ الثاني احمد بن حرب. الموصلي. لما فرغ منه قال اللفظ لابن حرب

86
00:31:06.500 --> 00:31:26.500
للشيخ الثاني يعني سياقه على لفظ الشيخ الثاني وليس على لفظ الشيخ الاول. قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال اسحاق ابن بكر قال حدثني ابي عن عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

87
00:31:26.500 --> 00:31:51.700
رأى عليها مسكت مسكة مسكتي ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا اخبرك بما هو احسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم وفطرتهما بزعفران كانتا حسنتين. قال ابو عبدالرحمن هذا غير محفوظ والله اعلم. كما ورد النسائي حديث

88
00:31:51.700 --> 00:32:05.650
عائشة رضي الله عنها ان الفن دخل عليها وعليها نسكافيه من ذهب فقال لو ان احسن من هذا ان احسن الا اخبر بما هو احسن من هذا خلق ما هو احسن من هذا

89
00:32:05.850 --> 00:32:26.750
ايوه لو نزعتي هذا وجعلتي مسكتين من ورق ثم صفرتيهما نعم اجعلت ماكتين من ذهب من ورق ثم صفرتيهما يعني بزعفران  كان كانتا حسنتين. يعني ان هذا اولى يعني من هذا الذي فعلت. وهذا لا يدل على التحريم ولكنه يدل على يعني

90
00:32:26.750 --> 00:32:51.000
اه التقلل وعدم التوسع يعني في التحلي وان استعمال الفضة اولى من استعمال الذهب لان الذهب يكون غاليا ويكون نفيتا والتقلل منه اولى. واذا استعملت الحبة وحصل آآ تصويرها بزعفران. حصل لون الذهب

91
00:32:51.000 --> 00:33:17.800
وآآ ما حصل استعمال الذهب الذي يكون غاليا يعني فهو تنبيه واشارة الى عدم التوسع يعني في الحلي وان ما كان ارخص ما كان اقل رؤونه اقل تكلفة فانه اولى مما فيه التكلفة ان الربيع بن سليمان الربيع

92
00:33:17.800 --> 00:33:39.850
سليمان ابن داوود الجيزي وهو ثقة اخرجه حديث ابو داوود والنسائي. نفاق بن بكر عن اسحاق ابن بكر ابن مضر وهو صدوق نعم اخرج حديثه مسلم والنسائي مسلم والنسائي عن ابيه عن ابيه بكر اخرجه اصحابه من ماجة عن عمرو ابن الحارث عن عمرو ابن

93
00:33:39.850 --> 00:33:52.600
عارف وقد مر ذكره المصري هو ثقة في اصحابه ستة. عن ابن شهاب عن شهاب محمد المسلم ابن عبودالله من شهاب الزهري. ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عروة

94
00:33:52.600 --> 00:34:05.050
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة الفقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج له اصحابه عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق

95
00:34:05.100 --> 00:34:21.900
وهي من اوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبدالرحمن هذا غير محفوظ. قال ابو عبد الرحمن هذا غير محفوظ. ولا ادري يعني وجبة

96
00:34:21.950 --> 00:34:49.700
على كل ان شاء الله. اقول يجوز اقول يجوز نحن الا بالذهب لكن لا تتوسعت. اقول لا تتوسع   على على كل اذا اشترطت وقال شرط والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين